القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية حول جريمة الفعل الفاضح

أحكام محكمة النقض المصرية حول جريمة الفعل الفاضح 




الطعن رقم 0894 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 30 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : فعل فاضح 

الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح 

فقرة رقم : 1

كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض . أما الفعل العمد المخل بالحياء الذى يخدش فى المرء حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح 0 فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجنى عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فإعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة ، ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها وإحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فإستغاثت فركلها بقدمه فى بطنها و خرج ، ثم أدانه فى جناية هتك العرض بالقوة - فأنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة فى حقه .

( الطعن رقم 894 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 ) 


=================================

الطعن رقم 0440 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 996

بتاريخ 16-06-1953
الموضوع : فعل فاضح 
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح 
فقرة رقم : 2
يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن . أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة و الفحش فلا تعتبر إلا سباً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما " تعرفوا إنكم ظراف تحبوا نروح أى سينما " جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ . و الوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين 306 و 171 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 440 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/16 )

=================================

الطعن رقم 1151 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 913
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : فعل فاضح 
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح 
فقرة رقم : 1
لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة [ الأول ] فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه . [ الثانى ] العلانية و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . [ الثالث ] القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل .
=================================

الطعن رقم 0726 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 834

بتاريخ 02-11-1959
الموضوع : فعل فاضح 
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح 
فقرة رقم : 2
يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح غير العلنى المنصوص عليها فى المادة 279 من قانون العقوبات أن تتم بغير رضاء المجنى عليها - حماية لشعورها و صيانة لكرامتها مما قد يقع على جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء على الرغم منها .
=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 834
بتاريخ 02-11-1959
الموضوع : فعل فاضح 
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح 
فقرة رقم : 3
مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها - فى جريمة المادة 279 من قانون العقوبات - مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم - فإذا إستند الحكم فى براءة المتهم إلى قوله : " ... إن الثابت من وقائع الدعوى أن ركن إنعدام رضاء المجنى عليها غير متوافر ، ذلك أن الظاهر للمتهم هو أن المجنى عليها راضية عن الواقعة ، فضلاً عن أنها سمحت له برضائها الدخول لمسكنها و الجلوس بصحبتها ... و من ناحية أخرى فإن المحكمة تستخلص رضاء المجنى عليها من قولها بمحضر جمع الإستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمتهم، أى إنها كانت راضية عن الفعل الذى قام به المتهم و ذلك حتى توقع به لكى يستفيد زوجها حسب الخطة التى كان يرمى إليها ... " فإن ما أثبته الحكم ينطوى على رضاء المجنى عليها بجميع مظاهره و كامل معالمه .
( الطعن رقم 726 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/2 )

=================================
الطعن رقم 1348 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 891
بتاريخ 29-12-1975
الموضوع : فعل فاضح 
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح 
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً " . و كان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة - " الأول " فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن ، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعة الجانى على نفسه . " الثانى " - العلانية ، و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . " و الثالث " القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل . و لما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام و إحتضانه لها من الخلف ، مما أثار شعور المارة حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه ، ينطوى فى ذاته على الفعل الفاضح العلنى المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء على النحو المتقدم .
=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 270
بتاريخ 18-04-1929
الموضوع : فعل فاضح 
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح 
فقرة رقم : 1
القانون يعاقب على كل فعل فاضح مخل بالحياء . و تقدير الأفعال التى من هذا القبيل يختلف بإختلاف الأوساط و البيئات و إستعداد أنفس أهليهما و عاطفة الحياء عندهم للتأثر .
و يعتبر فعلاً مخلاً بالحياء ما تأتى به المرأة فى محل عمومى من الحركات البدنية التى تثير فكرة التمازج الجنسى " كترقيص البطن " . و هذا الفعل يقع تحت نص المادة 240 عقوبات و المواد 15 مكررة و 27 و 29 من لائحة المحلات العمومية .
( الطعن رقم 1318 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/18 )

مذكرة دفاع فى جنحة فعل فاضح علنى


مقدمة إلي محكمة جنح
بدفاع

مـتهـــم
ضــــــــــــــد

النيابةالعامة ( ممثلة الاتهام )

في الجنحة رقم لسنة جنح محرم بك
و المحددلنظرها جلسة

الوقائع:
_ نحيـل بشأنها الي ما جاء في محضر جمعالاستدلالات و تحقيقات النيابة العامة حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة .
و انماينبغي أن ننوه بأن المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه هو المتهم الثاني و الذي كانمتواجدا بالصندوق الخلفي المغلق للسيارة .

الدفاع :

ينحصر دفاعالمتهم في :

1-انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .
2-بطلانالقبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس .
3-عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي .
4-تناقض أقوال محررالمحضر .

أولاً : انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .

تنص المادة 278 من قانون العقوبات علي أن ( كل من فعل علانية فعلا فاضحامخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه )

و يتبين من نص المادة سالفة الذكر أن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضحتتكون من عنصرين و هما :
1- العنصر الأول : الفعل المخل بالحياء .
الفعلالمادي المكون للجريمة يتميز بأنه عمل مادي أو حركة أو اشارة من شأنها خدش حياءالـغــيــر .
2- العنصر الثاني : علانية الفعل .
العلانية معناها أن يشاهدالفعل أحد من الناس أو يسمعه اذا كان السمع يدل علي مادة الفعل أو أن يكون من شأنالفعل بالكيفية التي وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير و لو لم يرى أو يسمع بالفعل .
الأمر الذي يكون معه المفهوم عدم توافر الجريمة متي كانت غير علانية – هذا وذهبت محكمة النقض في أسباب حكم لها ((( فاذا اتخذ الفاعل كافة الاحتياطات لمنعالاطلاع علي ما يدور بالداخل لنتفى تحقق العلانية حتى و لو افتضح الفعل نتيجة حادثقهري ))) نقض 30ديسمبر 1968مج س 19 رقم 229 ص 1121.
و يجب أن يبين الحكمبالإدانة توافر عنصر العلانية و الا كان قاصرا في التسبيب قابلا للنقض .

لما كان ذلك و لو سلمنا جـــدلا بصحة وقوع الواقعة المدعى بها و كان المتهميقوم بارتكاب الفعل الفاضح داخل الصندوق الخلفي للسيارة و هو صندوق مغلق لا يمكنلمن يكون خارج السيارة رؤية من بداخله و ليس أدل من ذلك علي أنه عندما سئل محررالمحضر بتحقيقات النيابة العامة " هل كان بامكانك رؤية المتهمين من خارج السيارة ؟ " فأجاب ( لا لأن السيارة بها صندوق من الخلف )

و من ثم يكون عنصر العلانيةالمتطلب كعنصر ثان لازم و ضروري لاكتمال الركن المادي في جريمة الفعل الفاضح فنتفيهفي الواقعة الماثله مع التسليم الجدلي بأن المتهم قد أتي فعلا مخدشا للحياء فانه لميأتيه علنا فينتفي بذلك أحد عناصر الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح و من ثم ينهدمالركن المادي بدوره .

و من ثم تكون الواقعة غير مكتملة العناصر كالنموذجالإجرامي المعاقب عليه المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات .

ثانيا : بطلان القبض لحصوله بغير إذن من النيابة العامة و في حالة من غيرحالات التلبس .
ينحصر الدفع الثاني في بطلان الاجراءات حيث أن الضبط قد حدث بدوناذن مسبق من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها فيالقانون .

و القاعد الأصولية في قواعد الجنائية أن ما بني علي باطل لا يثمرالا باطلا مما يعني أنه اذا ما كان هناك اجراءا قد تم معيبا مخالفا للقانون فانه لايعول عليه و لا يعول علي كل ما اتخذ من اجراءات من بعده .

و ذلك لأن الواقعةو كما قرر مأمور الضبط القضائي عندما سئل بتحقيقات النيابة بأنه و أثناء سيرهبسيارة النجدة علي الطريق الدائرى فوجئ بالسيارة رقم نقل الأسكندرية مذوده بصندوقمغلق من الخلف حال وقوفها بجانب الطريق الدائري فقام بالوقوف بالسيارة و النزولمنها و بفحص السيارة و سؤال قائد السيارة عن الرخصة و اثبات الشخصية .................

أي أنه لم يرى قائد السيارة يقوم باتيان فعل فاضح مماجعله يتدخل للضبط و التفتيش كحالة تلبس كما سبق و قرر في محضر الضبط .
و أنهتبين له بعد ذلك أن المتهم الذي نحن بصدده متواجد بداخل الصندوق الخلفي المغلق منالسيارة و معه أخرتين و أنه شاهده يرتدي ملابسه .
و من ثم تكون واقعة الضبطمعيبه باطله لحصولها بغير اذن من النيابة العامة و كذلك في حالة من غير حالاتالتلبس المنصوص عليها في القانون مما يصم باقي الاجراءات بالبطلان و لا يصح التعويلعليها لتأسيس حكم بالادانة .

ثالثاً : عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورهامأمور الضبط القضائي .
الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي غير متصور حدوثهالانه و كما قرر بتحقيقات النيابة أن المتهمين المتواجدين بكابينة السيارة أمكنهمرؤيته و هو قادم باتجاههم و من ثم فانهم كانوا من الممكن أن يتخذوا احتياطهم أو حتىتنبيه المتواجدين داخل الصندوق الخلفي للسيارة – و بعد أن قام بسؤال من يجلس عليعجلة القيادة عن الرخصة و اثبات الشخصية تمكن الشخص الاخر المتواجد بكابينة القيادةمن أن يلوذ بالفرار بالرغم من تواجد قوة أحاطت بالسيارة لحفظ الأمن كما قرر مأمورالضبط القضائي – الا أنه و أثناء ذلك عثر مع قائد السيارة علي قطعة من مخدر الحشيش – و بعد كل ذلك الذي علي الأقل أستغرق 20 دقيقة سمع صوت صادر من الصندوق الخلفيللسيارة فقام بفتحه فتلاحظ له المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه يقوم بارتداء ملابسه .
فكيف و بعد فوات كل هذه الفترة لم يكن من بداخل الصندوق أن يتنبه بما يحدثبالخارخ و علي فرض صحة ما قرر بأنه شاهده مرتديا نصفه العلوي دون الأسفل فلماذ لميقم بتحريز باقي ملابسه لتكون سنده لصحة الواقعة .
يتبين من ذلك لعدالة المحكمةأن الواقعة غير مقبولة عقلا تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق و لا يتصور حدوثها كماقرر مأمور الضبط القضائي .


رابعاً : تناقض أقوال محرر المحضر .
انمحرر المحضر قرر في محضر الضبط بأنه شاهد المتهمين المتواجدين بكابينة القيادةيقومون بارتكاب الفعل الفاضح مما جعله يقوم بواقعة الضبط .
إلا أنه قد عاد و غيرمن أقواله في تحقيقات النيابة بأن قرر بأنه فوجئ بالسيارة تقف علي جانب الطريقفتوقف بالسيارة لتفقد الأمر و لم يذكر بأي حال من الأحوال بأن المتواجدون بكابينةالقيادة قاموا بارتكاب الفعل الفاضح مما يدل و حق عن عدم حقيقة الواقعة .

الطلبات:
لكل ما تقدم من أسباب و لأسباب أخرى نلتمس من عدالة المحكمة :
أولاً : قبول الاستئناف شكلا .
ثانياً : براءة المتهم من الاتهام المسنداليه .

و كيلالمتهم

المحامي

================================================================

38-- رد: مذكرة دفاع فى جنحة فعل فاضح علنى

الموجز:

أركان جريمة الفعل الفاضح العلنى مداعبة رجل امرأة واحتضانها فى الطريق العام . فعل فاضح .

القاعدة:

لما كانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن - كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة ، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها - وكان يبين من هذا النصأن الجريمة لا تقوم الا بتوافر أركان ثلاثة : ( الأول ) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن ، سواء وقع الفعل علي جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه ( الثانى ) ـ العلانية ، ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلا ، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة و ( الثالث) القصد الجنائي ، وهو تعمد الجاني اتيان الفعل . لما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام واحتضانه لها من الخلف ، مما أثار شعور المارة حسبما استظهره الحكم المطعون فيه ، ينطوي في ذاته علي الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لاتيان المتهم علانية فعلا فاضحا يخدش الحياء علي النحو المتقدم .
( م 278 عقوبات )
( الطعن رقم 1348 لسنة 45 ق جلسة 1975/12/29 س 26 ص 891 )

الموجز:

الركن المادي في جريمة هتك العرض . ماهيته . متي يعد الفعل شروعا في هتك عرض ومتي يعتبر فعلا فاضحا ? مثال لتسبيب معيب .

القاعدة:

أنه وإن كان الركن المادى فى جريمة هتك العرض لا يتحقق الا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليه يستطيل الى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، الا أنه متى ارتكب الجاني أفعالا لا تبلغ درجة الجسامة التى تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام ، فان ذلك يقتضى تقصى قصد الجانى من ارتكابها ، فاذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج من دائرة الفعل الفاضح ، أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فان ما وقع منه يعد بدءا فى تنفيذ جريمة هتك العرض وفقا للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال فى ذاتها غير منافية للآداب. واذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا سابقا علي تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا حالا . وكان الثابت في الحكم أن المطعون ضده الأول قد استدرج الغلام المجني عليه الي منزل المطعون ضده الثاني وانهما راوداه عن نفسه فلم يستجب لتحقيق رغبتهما ، وعندئذ أمسك المطعون ضده الأول بلباسه محاولا عبثا انزاله ـ بعد أن خلع هو بنطلونه ) ـ وأقبل المطعون ضده الثاني الذي كان متواريا في حجرة أخري يرقب ما يحدث وأمسك بالمجني عليه وقبله في وجهه ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعن بالبحث في مقصد المطعون ضدهما من اتيان هذه الأفعال وهل كان من شأنها أن تؤدي بهما حالا ومباشرة الي تحقيق قصدهما من العبث بعرض المجني عليه ، يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون . معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاحالة.
( المواد 45 ، 268، 278 عقوبات ، م 310 إ . ج ، م 30 ، 39 من القانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 205 لسنة 40 ق جلسة 1970/4/5 س 21 ص518)

الموجز:

ملاحقة الطاعن للمجنى عليها على سلم المنزل وما صاحب ذلك من أقوال و أفعال تخدش حياءها تتوافر به جريمتا الفعل الفاضح العلنى و التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها . قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين . وجوب تطبيق المادة 32 عقوبات مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .

القاعدة:

إن ملاحقة الطاعن للمجنى عليها على سلم المنزل وما صاحب ذلك من أقوال و أفعال حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلنى ينطوى فى ذاته على جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول و بالفعل فى مكان مطروق وهى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ، مما يقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهى جريمة الفعل الفاضح العلنى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
( المواد 32 ، 278 ، 306 مكرراً (أ) عقوبات ، 310 إ . ج و 30 / 1 ، 39 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 1782 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/8 س 21 ص 238)

الموجز:

ماهية المكان العام بالمصادفة ? متى تتوافر العلانية بالمكان العام بالمصادفة ومتى لا تتوافر ? وجوب إستظهار عناصر المصادفة التى تضفى على المكان وصف العمومية . قصور الحكم فى بيان ركن العلنية فى جريمة الفعل الفاضح العلنى . يعيبه .

القاعدة:

المكان العام بالمصادفة ـ كالمستشفيات ـ هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة ولكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان ولو لم يره أحد ، أما فى غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلائه ، أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا إتخذ الفاعل كافة الإحتياطات اللازمة لمنع الإطلاع على ما يدور بالداخل إنتفى تحقق العلانية ولو إفتضح الفعل نتيجة حادث قهرى أو بسبب غير مشروع . متى كان الحكم لم يستظهر عناصر المصادفة التى تسبغ على المكان وصف العمومية وقت إرتكاب الفعل الفاضح المخل بالحياء ، ولم يبين إن كان الطاعن قد إتخذ كافة الإحتياطات اللازمة لمنع مشاهدة الفعل من الخارج ، أو أنه قصر فى إتخاذها ولم يتحقق إن كان بإستطاعة الشهود رؤية الفعل فى هذا الوقت المتأخر من الليل لو لم يعمدوا إلى النظر من ثقب الباب أو تسلق النافذة أو السور ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فى بيان ركن العلانية التى يتطلبها القانون فى هذه الجريمة بما يوجب نقضه .
( المادة 278 من قانون العقوبات ، الماده 310 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 1411 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/30 س 19 ص1121 )

الموجز:

انتفاء ركن القوة في جريمة هتك العرض اذا بديء في تنفيذه بالقوة فصادف من المجني عليه قبولا ورضاء صحيحين .

القاعدة:

ان واقعة هتك العرض تكون واحدة لو تعددت الأفعال المكونة لها فلا يصح اذن أن توصف بوصفين مختلفين بل يتعين وصفها بالوصف الذي فيه مصلحة للمتهم فاذا كان هتك العرض قد وقع بسلسلة أفعال متتالية وكان وقوع أولها مباغته ولكن المجني عليه سكت ولم يعترض علي الأفعال التالية التي وقعت عليه فان ذلك ينسحب علي الفعل الأول فيجعله أيضا حاصلا بالرضا وتكون هذه الواقعة لا عقاب عليها الا اذا كانت قد وقعت علنا في محل مفتوح للجمهور ( معبد أبو الهول ) وكان هناك وقت الواقعة أشخاص يمكنهم هم وغيرهم ممن يتصادف دخولهم المعبد أن يشاهدوا الواقعة فان وقوعها في هذا الظرف يجعل منها جنحة فعل فاضح علني معاقب عليه بالمادة 278 ع .
( م 278 عقوبات )
( الطعن رقم 1471 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/22)

تعليقات