القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض المصرية فى عقوبة الجرائم المرتبطة

احكام النقض المصرية  فى عقوبة الجرائم المرتبطة




الطعن رقم  1434     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 530 
بتاريخ 03-03-1952
الموضوع : ارتباط                   
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية عليه فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و لا يؤثر فى سلامته كونه قد أغفل الإشارة إلى هذه المادة .

                  ( الطعن رقم 1434 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )
=================================
الطعن رقم  1609     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 646 
بتاريخ 25-03-1952
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
إن المادة 32 من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الثانية على أنه " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " فإذا كان الثابت بالحكم أن واقعة الدعوى تخلص فى أن المجنى عليه كان عائداً من حقله و بينما هو فى طريقه إلى بلدته أطلق عليه المتهم عياراً نارياً من فرد كان معه و أن هذا الفرد ضبط و إعترف المتهم بالتحقيقات بإحرازه له بدون ترخيص و تبين من فحصه أنه عبارة عن آلة نارية بخرطوش عيار 16 و أنه صالح للإستعمال ، و كان المتهم قد دفع فى المذكرة المقدمة منه للمحكمة الإستئنافية بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بناء على أن السلاح المسند إليه إحرازه بدون ترخيص أسند إليه أيضا أنه إستعمله فى واقعة شروع فى قتل لما يفصل فيها بعد ، لما كان ذلك و كانت واقعة الدعوى كما بينها الحكم المطعون فيه توحى بالإرتباط الذى يقول به الطاعن ، و مع ذلك قضت المحكمة برفض الدفع و بتوقيع عقوبة على المتهم ، فإن حكمها يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

            ( الطعن رقم 1609 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0480     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 784 
بتاريخ 28-05-1956
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
متى إستخلصت المحكمة فى منطق سليم أن جريمة إحراز المسدس بغير ترخيص 
و قتل المجنى عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين الجريمتين لعدم توافر شروط الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن تقدير توفر شروط هذه المادة أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0696     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 865 
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب و القذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، و كانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة ، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية فى جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقب المتهم عليها .

               ( الطعن رقم 696 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0430     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 619 
بتاريخ 04-06-1957
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن حالة الإشتباه أو العود لتلك الحالة تستوجب دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه ، يستوى فى ذلك أن تقام عليه الدعوى الجنائية عن الجريمتين معاً أو عن كل جريمة منهما على حدة ، و لا وجه لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .

                 ( الطعن رقم 430 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/4 )

=================================
الطعن رقم  0848     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 10  
بتاريخ 01-01-1962
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
متى كانت جريمتا إحراز السلاح و الذخيرة بغير ترخيص اللتين دين المتهم " الطاعن " بهما مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة الشروع فى القتل عمداً التى قضى الحكم المطعون فيه ببراءته منها ، مما يقتضى اعتبارها كلها جريمة و احدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - و إذ كان الحكم بالبراءة قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ،  فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لما قضى به فى التهم جميعها و اعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

                      ( الطعن رقم 848 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/1 )
=================================
الطعن رقم  2366     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 599 
بتاريخ 02-10-1962
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم قد بين الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و أنها إرتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هذه الجرائم ، و كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد أو الفقرة التى طبقها من المادة 32 عقوبات .

                 ( الطعن رقم 2366 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/2 )
=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 571 
بتاريخ 25-06-1963
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
لما كانت العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 203 لسنة 1956 - للتهمة الأولى المسندة للمطعون ضده - هى الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، و كانت العقوبة المقررة بالمادة 244 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962 - للتهمة الثابتة - هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات ، فإنه يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الإولى دون غيرها بإعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم الإبتدائى قضى بتغريم المطعون ضده مائتى قرش عت التهمتين ، و كانت النيابة قد إستأنفت هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن هاتين التهمتين . 


=================================
الطعن رقم  1187     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 106 
بتاريخ 08-02-1966
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 6 
من المقرر فى القانون أنه يجوز أن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة . و من ثم فإن النعى بعدم توافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة و أنها لا وجود لها لأنها و القذف فى فعل واحد يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1904     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 395 
بتاريخ 29-03-1966
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
يجرى نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها " . فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية و لما يفصل فيها . و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ، و يجب على المحكمة إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما فى أحوال الإرتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع و تلتزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حدة .


=================================
الطعن رقم  1904     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 395 
بتاريخ 29-03-1966
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 3 
جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقرير الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهت إليه المحكمة من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى فى كل من الجنايتين المضمومتين لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى القتل اللتين دان المحكوم عليهم بهما بل كشف عن إستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى ، ذلك بأن الجريمة الأولى وقعت فى تاريخ معين بناء على إتفاق المتهمين مع المجنى عليه فى الجريمة الثانية على قتل شقيقة المجنى عليه الأول لقاء جعل يتقاضونه ، أما الجريمة الثانية فقد إقترفها المتهمون فى تاريخ لاحق بقتل المجنى عليه الثانى و زوجته لأنه لم ينقدهم باقى أجرهم عن إرتكاب جريمة القتل الأولى ، فالغرض الإجرامى من إقتراف كل من الجريمتين يختلف عن الآخر ، فضلاً عن تباين كل من الجريمتين من حيث شخص المجنى عليه و زمان و مكان و سبب إرتكاب كل منهما ، فكان لزاماً على المحكمة - و قد أمرت بضم الدعويين - أن تفصل فى كل منهما على حدة . أما و هى لم تفعل و قضت بإرتباط الجرائم فى الدعويين إرتباطاً لا يقبل التجزئة و بإعتبارها كلها جريمة واحدة و حكمت بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإن حكمها يكون معيباً بالبطلان فى الإجراءات فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون .

                 ( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 546 
بتاريخ 02-05-1966
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون و هى عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات . 


=================================
الطعن رقم  2185     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 233 
بتاريخ 19-02-1968
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 3 
متى كانت جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات أشد من جريمة الإصابة الخطأ المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المذكور ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل أولى المادتين بإعتبارها النص المقرر لأشد الجريمتين المرتبطتين وفقاً لحكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و أوقع على المطعون ضدهما عقوبة الغرامة فى الحدود المبينة فى النص المنطبق، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحا ً.

                   ( الطعن رقم 2185 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/19 )
=================================
الطعن رقم  1668     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 120 
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
تقضى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11، 12 ، من قانون العقوبات . و لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى " هى عدم الإشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية " و المنصوص عليها فى المادة 135 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هى غرامة قدرها مائة قرش تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة فى شأنهم ، و كانت عقوبة الجريمة الثالثة - و هى عدم تقديم الإستمارات و البيانات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية - المنصوص عليها فى المادة 134 من القانون المذكور هى غرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تزيد على عشرة جنيهات ، فإن الجريمة الثالثة تكون هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها و التى لا تتعدد بها العقوبة بقدر عدد العمال ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة المخالفة المقررة للجريمة الأولى قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء التعدد الذى قضى به فى الجريمتين الأولى و الثالثة ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد إنتهت على خلاف حكم القانون إلى قيام إرتباط بين هاتين الجريمتين مع أنه لا إرتباط بينهما . 


=================================
الطعن رقم  1668     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 120 
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة . و لما كان لا تلازم بين جريمة عدم الإحتفاظ بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية " الجريمة الثانية " و جريمة عدم الإشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية " الجريمة الأولى " إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى ، كما أن القيام بأحد الواجبين لا يجزئ عن القيام بالآخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى عدم وجود إرتباط بين الجريمة الثانية و ما عداها يكون صحيحاً فى القانون . 


=================================

الطعن رقم  1782     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 238 

بتاريخ 08-02-1970
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
إن ملاحقة الطاعن للمجنى عليها على سلم المنزل و ما صاحب ذلك من أقوال و أفعال حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلنى ينطوى فى ذاته على جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول و بالفعل فى مكان مطروق و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً " أ " من قانون العقوبات مما يقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد و هى جريمة الفعل الفاضح العلنى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


=================================
الطعن رقم  1829     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 330 
بتاريخ 02-03-1970
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
تنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على أنه " إذا رفعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " . فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض و الثانى عدم القابلية للتجزئة .


=================================
الطعن رقم  0634     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 777 
بتاريخ 31-05-1970
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
إن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً ، و إذ كان ما تقدم ، و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة دانت الطاعن الثانى بجريمة السرقة بعد إستبعاد ظرفها المشدد القائم على حمله السلاح أثناء إرتكابها ، و تكون بالتالى قد أنهت - فى حدود سلطتها التقديرية - الإرتباط المقول به بين جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص التى سبق محاكمة الطاعن عنها و جريمة السرقة موضوع المحاكمة ، و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون صحيحاً فى القانون . 


=================================
الطعن رقم  1162     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1079
بتاريخ 15-11-1970
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
إن تقدير توافر شروط المادة 2/32 من قانون العقوبات ، أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و إذ كان ما تقدم، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من إعتراف المتهم و من أقوال الشهود أنه أطلق النار على المجنى عليه من السلاح المضبوط معه وقت الحادث و إنتهت فى منطق سليم إلى القول بأن الجرائم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده ، و هى القتل عمداً و إحراز السلاح و ذخيرته بدون ترخيص ، قد إرتكبت لغرض واحد و أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، الأمر الذى يوجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة القتل العمد ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون . 

               ( الطعن رقم 1162 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0255     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 553 
بتاريخ 18-10-1971
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
مناط تطبيق المادة 2/32 عقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد و إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .


=================================
الطعن رقم  1372     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 23  
بتاريخ 03-01-1972
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنة تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هى الحبس ، بينما العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 1/244 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، و العقوبة المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر هى الغرامة التى لا تقل عن جنيه و لا تزيد على عشرة جنيهات و الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو إحدى هاتين العقوبتين فإنه يتعين على المحكمة إذ دانت المتهم بالجرائم الثلاث و أعملت فى حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما إرتأته من قيام الإرتباط بين الجرائم الثلاث سالفة البيان 
أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى الجريمة الأولى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجرائم الثلاث ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف . 

                    ( الطعن رقم 1372 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/3 )
=================================
الطعن رقم  1649     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 197 
بتاريخ 20-02-1972
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً مرتبطة بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار بقوائم مختومة من مصلحة السياحة و كانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية فإن لمحكمة النقض الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة 35 من القانون 57 سنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون .

                       ( الطعن 1649 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/20 )
=================================
الطعن رقم  0855     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1070
بتاريخ 16-10-1972
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
إن العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ فى إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، التى دين المطعون ضده بها ، أشد من العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ فى موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 . و لما كان الحكم قد أعمل فى حق المطعون ضده المادة 32 من قانون العقوبات بعد أن رأى - بحق - توافر الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم المسندة إليه و أوقع عقوبة الجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى مما تثيره النيابة - الطاعنة - بشأن جريمة القتل الخطأ بالنسبة لوفاة إثنين من المجنى عليهم .

                    ( الطعن رقم  855 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/16 )
=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 422 
بتاريخ 26-03-1973
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
العبرة فى تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجانى هى بتقدير القانون ذاته لها أى العقوبة المقررة لأشدها فى نظر القانون من العقوبات الأصلية و طبقاً لترتيبها فى المواد 10 و 11 و 12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضى بالحكم فيها .


=================================
الطعن رقم  0385     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 706 
بتاريخ 04-06-1973
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 4 
مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة .


=================================
الطعن رقم  0632     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 972 
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 3 
متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن مقارفته جريمة تحريض الإناث على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة و الشروع فيها - إستناداً إلى الأدلة السائغة التى أوردها - فإنه لا يجدى الطاعن ما ينعاه فى شأن إدانته بجريمة التحريض على الدعارة طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق فى حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم التى تدخل فى نطاقها عقوبة التحريض على الدعارة .


=================================
الطعن رقم  0964     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1117
بتاريخ 02-12-1973
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبيب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية التى دين المطعون ضده بها طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هى الحبس فى حين أن العقوبة المقررة لجريمة التسبيب خطأ فى إصابة شخص طبقاً للمادة 1/244 من القانون المذكور هى الحبس مدة لا تزيد عن سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية و قد أيدت الحكم الإبتدائى و إعتنقت أسبابه و أعملت فى حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما إرتأته من قيام الإرتباط بين الجريمتين سالفى الذكر - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى الجريمة الأولى .


=================================
الطعن رقم  1018     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1236
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 6 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الضرب المفضى إلى الموت و الضرب البسيط اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين قد إنتظمتا خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرائية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

                     ( الطعن رقم 1018 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/16 )
=================================
الطعن رقم  0356     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 425 
بتاريخ 22-04-1974
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 4 
لئن كان ما أورده الحكم فى مدوناته ليس فيه ما يتحقق به توافر أركان جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود - من الحصول على المبلغ بغير حق و أن يكون التهديد هو الوسيلة إليه و القصد الجنائى الذى يتمثل فى أن يكون الجانى و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه إلا أنه و قد أعمل الحكم فى حق الطاعن المادة 2/32 من قانون العقوبات لما بين الجريمتين المسندتين إليه من إرتباط و لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة ، و كانت العقوبة المقررة لكل من الجريمتين واحدة ، و إذ كانت العقوبة المقضى بها - و هى الحبس مع الشغل لمدة سنة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة السرقة مع آخرين المنطبقة على المادة 5/317 من قانون العقوبات التى أثبت الحكم توافرها فى حقه ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى صدد الجريمة الأخرى المرتبطة . 

                    ( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/22 )

=================================
الطعن رقم  1716     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 10  
بتاريخ 05-01-1975
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 3 
إن المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح لا تجيز إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها عن التهم الثلاث - مغادرة أراضى الجمهورية دون الحصول على إذن خاص ، و دون أن يكون حاملاً جواز سفر قانونى ، و إجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف . 

                      ( الطعن رقم 1716 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/5 )
=================================
الطعن رقم  0103     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 69  
بتاريخ 13-12-1928
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 3 
1) لا يصح الطعن فى الحكم بزعم أن الدفاع طلب إستدعاء الطبيب الشرعى و لم تجب المحكمة طلبه إذا كان هذا الطلب جاء عرضاً كما فى الصيغة الآتية : -                         " فإذا ظهر لحضراتكم أنه حصل إهمال فى معالحة المجنى عليه فلحضراتكم أن تقدروا الظروف و تبعة المتهمين فيها .  و إذا ما وجدتم أنه حصل إهمال فى المعالجة فلحضراتكم أن تستدعوا الطبيب الشرعى لمعرفة إن كانت هذه الوفاة نتيجة طبيعية للجروح " . إذ هذا لا يعتبر طلباً بل هو مجرد بيان لواجب من الواجبات المعلوم من القانون بالضرورة أن القاضى يؤديها بدون لفتة من أحد إليها . و خصوصاً إذا كان الحكم لم يفته ذكر السبب فى عدم ندب الطبيب الشرعى . 

                  ( الطعن رقم 103 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0886     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1004
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
لما كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الإرتباط القائم بين جريمة القتل الخطأ و باقى التهم الثلاث المسندة إلى الطاعن - مخالفته لإشارة المرور ، و قيادته سيارة دون أن يهدئ السير عند الإقتراب من ملتقى الطرق ، و قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر - فإن إغفال الحكم التحدث عن إحدى هذه التهم الثلاث على إستقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد إنتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد . القتل الخطأ . 


=================================
الطعن رقم  0838     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 821 
بتاريخ 23-11-1978
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
متى كانت التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن 0 عرضه للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة - معاقباً عليها طبقاً لأحكام المادتين 137 فقرة <أ> ، 143 فقرة <و> من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة و التى تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136 ، 138 من ذات القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود <أ> " تحديد شروط ذبح الحيوانات و نقل لحومها و مخلفاتها و عرضها للبيع و الرسوم التى تفرض على الذبج " ب ، جـ ، د ، هـ من المادة 137 من القانون المذكور و كانت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 قد قضت بأن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان فى البلاد التى تدخل فى دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح فى سلخانة عامة - و ليس بأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 كما وصفتها النيابة العامة و سايرها الحكم المطعون فيه - و كانت التهمة الثانية - عرض للبيع أغذية مغشوشة - معاقباً عليها طبقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة . و لما كان ذلك و كانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن مرتبطتين ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما - و هى الجريمة الثانية المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1966 - و ذلك عملاًً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما رغم توافر شروط المادة 32 عقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة و الإكتفاء بعقوبة الحبس عن التهمتين و المصادرة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 

                    ( الطعن رقم 838 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/23 )
=================================
الطعن رقم  1461     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 997 
بتاريخ 31-12-1978
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى القتل الخطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد وقعتا وليدتا نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد فى المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عن التهمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 1461 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/31 )
=================================
الطعن رقم  1878     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 213 
بتاريخ 10-02-1980
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين عن جرائم الرشوة و التزوير فى محررات رسمية و الإضرار العمدى بأموال و مصالح محافظة الإسكندرية و التسهيل للغير الإستيلاء بغير حق على مالها . و أوقع عليهما عقوبة جريمة الرشوة - بإعتبارها الجريمة  الأشد - عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط  بين الجرائم التى دانهما بها . كما أوقع على الطاعنين عقوبة العزل ورد المبالغ التى حصل عليها الغير بغير حق . المقررتين لجريمتى الإضرار العمدى بأموال الدولة و التسهيل للغير الإستيلاء بغير حق عليها . و إذ كانت المادة 310   من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها . و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصراً .  و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه و إن بين فحوى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة الطاعنين بجريمتى الرشوة و التزوير إلا أنه خلا من الأسباب و من بيان مؤدى الأدلة التى إستخلص منها إدانتهما بجريمتى الإضرار العمدى بأموال الدولة و التسهيل للغير الإستيلاء بغير حق عليها . مع أنه أوقع على الطاعنين عقوبة العزل و قضى برد المبالغ التى حصل عليها الغير بغير حق المقررتين لهاتين الجريمتين . مما يصم الحكم بالقصور فى البيان . و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بأوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين لوحدة الواقعة و لإتصال العيب الذى شاب الحكم بالطاعن الأول أيضاً . 

                   ( الطعن رقم 1878 لسنة 48 ق ، لسنة 1980/2/10 )
=================================
الطعن رقم  1319     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 25  
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . 


=================================
الطعن رقم  1319     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 25  
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 8 
لا مجال فى الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إلا فى حالة إتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الإرتباط ، و لا يقبل من الطاعنة أن تثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه ، و من ثم يكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد . 

               ( الطعنان رقما 1319 ، 1320 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/3 )
=================================
الطعن رقم  2604     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 366 
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : ج 
1) لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، و لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن ..... هى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و على الطاعن .... هى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و كلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية ، و لم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما .

   2) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

   3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 

   4) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

   5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

   6) لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .

   7) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر فى الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه .

   8) من المقرر أن للمحكمة أن تحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

   9) ليس فى إلقانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى إختلاف أقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلاً مجهلاً و لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأقوال .

  10) لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الطاعن إتفق مع المتهمين الأول و الثانى و الخامس على تقليد العملات المحلية و الأجنبية و أن يقتصر دور المتهم الأول على الناحية الفنية و يتولى الثلاثة الآخرون التمويل و إعداد الخامات اللازمة لذلك و أن الطاعن قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس فى إنفاق 2500 جنيه فى سبيل إعداد الأدوات و الخامات المضبوطة و فى هذا ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى الجرائم التى دانه الحكم بها ، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعد فاعلاً للجريمة : " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره . " ثانياً " من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى إستخدمته و هو المادة 37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف ، و ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن إتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد و ترويج أوراق النقد المحلية و الأجنبية و إتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً .

  11) لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل .

  12) لا مصلحة له فى النعى على الحكم بأنه قد أثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أعمل فى حقه و سائر المتهمين حكم الإرتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبر الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة تقليد العملة و التى لا يمارى الطاعن فى أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

  13) لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما إعتراضاً على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ، فإن النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب من إجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 

  14) من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن و باقى المتهمين من أجل تقليدها و ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية - مزيفة بطريق الطبع من عدة أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، و من ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .

                  ( الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 )
=================================
الطعن رقم  3510     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 475 
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هى تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها ، كما دلت ضمناً و بطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها و يتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائى بالإدانة فى جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر فى أشد الجرائم عقوبة أو فى جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها . لما كان ذلك و كانت العقوبة المقررة فى القانون لكل من جريمتى تزوير المحرر العرفى و إستعماله واحدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الإشتراك فى تزوير المحرر العرفى برغم سبق صدور حكم نهائى بإدانته فى جريمة إستعمال ذلك المحرر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 3510 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/6 )
=================================
الطعن رقم  0573     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 875 
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا آثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذا أردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمة الأشد " بعبارة " دون غيرها " فى الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما أسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى ، و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة و على نسق واحد ، و لما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه الطاعن بتداوله وصفان قانونيان : إستيراد سبائك ذهبية على خلاف النظم و الأوضاع المقررة للإستيراد من الخارج ، و تهريب هذه السبائك بإدخالها إلى البلاد و تعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، مما يقتضى - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف الأشد - و هى جريمة الإستيراد- و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى دون عقوبة التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أصلية كانت أو تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى فيا قضى به من تعويض جمركى يكون قد خلق عقوبة جديدة مستمدة من الجمع بين النصين و ليس تطبيقاً لأشدهما مما لا سند له من القانون و بما يتنافر مع نص الفقرة الأولى من المادة 32 سالفة الذكر ، و هو ما يكون معه قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعويض جمركى قدره 44702جنيه و 660مليم ، و دون حاجة إلى بحث السبب الثانى من سببى الطعن المتصل بجريمة التهريب لإنتفاء الجدوى منه بعد إستبعاد عقوبتها . و لا يمنع من ذلك أن يكون الشارع فى المادة 122 من قانون الجمارك قد وصف هذه العقوبة بأنها " تعويض " طالما أنه قد حدد مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أى ضرر ، و سوى فيه بين الجريمة التامة و الشروع فيها ، و ضاعفه فى حالة العود ، و هو ما يتأدى منه أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، و الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها على المساهمين فى الجريمة - فاعلين أو شركاء دون سواهم ، فلا يمتد إلى ورثتهم و لا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية ، و تلتزم المحكمة فى تقديرها الحدود التى رسمها القانون ، و أخيراً فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى يستتبع حتماً عدم الإستمرار فى الإجراءات و الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية . و لا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل - على سبيل الإستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب ذلك " التعويض " و الطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ، ذلك بأن هذا التدخل ، و إن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر تنشأ عن الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة و الواقع عقوبة تلازم طبيعة جريمة التهريب الجمركى ذاتها ، رأى الشارع أن يكمل بها عقوبتها الأصلية تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و الزجر ، و ليس من قبيل التعويضات المدنية الصرف التى ترفع بها الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية . 

                   ( الطعن رقم 573 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 ) 

=================================
الطعن رقم  1961     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 720 
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 3 
لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً مرتبطة بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار ، و كانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به عن هاتين التهمتين و تصحيحه وفقاً للقانون .

                    ( الطعن رقم 1961 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0400     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 928 
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .


=================================
الطعن رقم  1493     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 795 
بتاريخ 21-11-1984
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق و الإحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها ، بموجب الأثر القانونى للإرتباط ، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، و إذ كانت جريمة إحراز الجواهر المخدرة سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها ، و هى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية " طوارئ " التى تشترك مع القضاء العام فى الإختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسنده أيضاً إلى الطاعن ، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى فى التحقيق و الإحالة و الإختصاص بالمحاكمة ، و هو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 81 من إحالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة و هى قاعدة عامة واجبة الإتباع فى المحاكمات الجنائية . 


=================================
الطعن رقم  3142     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 812 
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
لما كانت المادة 230 من قانون العقوبات قد أوجبت عند إنتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة و هى عقوبة الإعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك و الترصد فى حين قضت المادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة على أنه " .. و أما إذا كان القصد منها - أى من جناية القتل العمد المجرد عن سبق الإصرار و الترصد - التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة " . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - و على ما يبين من مدوناته قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار و الإقتران و جعلهما معاً عماده فى إنزال عقوبة الإعدام بالطاعنين -فإنه و قد شاب إستدلال الحكم على ظرف سبق الإصرار يعيبه فلا يمكن - و الحال هذه - الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك و لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه فى وجدان المحكمة لو أنها إقتصرت على أعمال الظرف المشدد الآخر - و هو الإقتران - الذى يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . لما كان ذلك ، و كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليها الثالثة التى لم تطعن على الحكم و نظراً لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و المحكوم عليها الثالثة .  

                   ( الطعن رقم 3142 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/25 )
=================================
الطعن رقم  3172     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 5   
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .


=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 330 
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
إجراء عملية جراحية بغير ترخيص يتحقق معه فى آن واحد و بمجرد حصوله مظهران قانونيان : مظهر مخالفة لائحة تعاطى صناعة الطب و مظهر جنحة إصابة خطأ . ففاعل هذه العملية يعتبر مخالفاً و يعتبر فى الوقت عينه مرتكباً جنحة الإصابة الخطأ فتجب عليه عقوبة الجنحة وحدها لا عقوبتا الجنحة و المخالفة ، لأن المخالفة و الجنحة اللتين إرتكبهما نشأتا معاً عن فعل واحد هو إجراء العملية ، و الفعل الواحد إذا كون جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بها دون غيرها . أما إيجاب عقوبتين إحداهما على الجنحة و الأخرى على المخالفة فلا يكون إلا فى صورة ما إذا لم تكن المخالفة و الجنحة نشأتا معاً عن فعل واحد بعينه كصورة سائق سيارة بلا رخصة صدم إنساناً فى أثناء سيره . 

                   ( الطعن رقم 52 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 331 
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
إذا إتهم متهم بجريمتين و حصلت المرافعة فيهما و حكمت محكمة الدرجة الأولى بالعقوبة فى كل منهما ثم حكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الإبتدائى و تبرئة المتهم مما أسند إليه فإن حكمها هذا بصيغته العامة يعتبر صادراً فى التهمتين و لو أن المحكمة لم تتناول فى أسباب حكمها إلا إحداهما . و لا يجوز للنيابة أن تقدم الدعوى ثانية إلى المحكمة الإستئنافية ، فإذا فعلت و سمعت المحكمة الإستئنافية الدعوى و أعادت النظر فى موضوع التهمة التى أهملت الإشارة إليها فى الأسباب كانت فى عملها هذا خارجة على القانون ، إذ هى مهما كانت مخطئة فى حكمها الأول فمن المحرم عليها أن ترجع فيه .     و تصحيح هذا الخطأ يكون من شأن المحاكم الأخرى على وفق القانون .  

                   ( الطعن رقم 54 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0669     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 94  
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
إذا عوقب متهم على جريمتين : جريمة تعرض بالقوة لحيازة المدعى بالحق المدنى ، و جريمة إتلاف بسوء قصد " إقتلاع شجرة مملوكة لهذا المدعى المدنى " ، و رأت محكمة النقض أن جريمة التعرض غير ثابتة على المتهم من الوقائع التى أوردها الحكم ، و أن جريمة الإتلاف بسوء قصد هى وحدها الثابتة عليه ، كان لها أن تنقض الحكم فيما يتعلق بتهمة التعرض ، و تبرئ المتهم منها ، و أن تبقيه على حاله من جهة تهمة الإتلاف مع إعتبار العقوبة المقضى بها أنها عن هذه التهمة الأخيرة فقط ، و إبقائها هى و التعويض المدنى على حالهما ، مادامت هذه الجريمة الثابتة كافية بمفردها لإستحقاق العقوبة التى توقعت على المتهم . 

                      ( الطعن رقم 669 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 )  

=================================
الطعن رقم  1904     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 423 
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 3 
إن توافر أكثر من ظرف مشدد واحد فى جناية القتل العمد لا يمنع من تطبيق المادة 198 فقرة ثانية عقوبات قديم و توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها . فإذا وقعت من متهمين جريمة قتل مع سبق الإصرار و الترصد تلتها جريمة قتل أخرى وقعت منهما من غير سبق إصرار و لا ترصد فمن الخطأ فى تطبيق القانون توقيع عقوبة عن كل واقعة من الواقعتين على أساس أنهما قارفا جريمتين مستقلتين فإستحقا عقوبة عن كل منهما .

                       ( الطعن رقم 1904 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/9 )
=================================
الطعن رقم  1858     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 21  
بتاريخ 23-11-1942
الموضوع : ارتباط                   
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة فى ثلاث قضايا بإختلاس أشياء محجوزة ، و كان أساس الإختلاس فى كل هذه القضايا واحداً ، و هو عدم تقديم المحجوزات فى اليوم الذى كان محدداً لبيعها فيه و إعتراف المتهم بالتصرف فيها ، فإن المحكمة المنظور أمامها هذه القضايا الثلاث فى جلسة واحدة لا ينبغى لها أن توقع على المتهم عقوبة فى كل قضية بل يتعين عليها أن تضم القضايا الثلاث بعضها إلى بعض ، و تحكم عليه فيها بعقوبة واحدة ، لأنه لم يقارف إلا واقعة جنائية واحدة لا يمكن أن تكون إلا جريمة واحدة . 

     ( الطعون أرقام  1858 و 1859 و1860 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/23 )

تعليقات