القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ المذكرات في الجنح والجنايات

صيغ المذكرات في الجنح والجنايات




-  دفوع البراءة في جريمة التخلف عن التجنيد  
 المادة 49 من القانون 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية 
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… متهم …
الرتبة …… الدرجة …… من قوة الوحدة ……
ضد
النيابة العسكرية / ……………………………… سلطة اتهام …
في القضية رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

مذكرة متخصصة في جريمة التخلف عن التجنيد
الوقائع
الهيئة الموقرة :
* اتهمت النيابة العامة العسكرية المتهم أنه بتاريخ ـ/ ـ/ ــ م تخلف عن مرحلة الفحص إلي أن جاوزت سنة الثلاثين فامتنع تجنيده قانونا إلى أن " ألقي القبض عليه - سلم نفسه ".

* اتهمت النيابة العامة العسكرية المتهم أنه بتاريخ ـ/ ـ/ ــ م أنه لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد خلال الثلاثين يوما التالية لزوال سبب إعفاءه المؤقت - تأجيله إلى أن جاوزت سنه الثلاثين - الحادية والثلاثين فامتنع تجنيده قانونا "

الأساس القانوني لجريمة التخلف عن التجنيد
يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد تجاوز سنه الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه أو هاتين العقوبتين .
[ المادة 49 من القانون 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية ]
لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويستثني من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية .
[ المادة 36 من القانون رقم 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة الوطنية والعسكرية ]



الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي :
الهيئة الموقرة :
إن المتهم في سعيه لإثبات براءته إنما يستند إلى انتفاء الأنموذج الجنائي لجريمة التخلف عن التجنيد في ركنيها المادي والمعنوي وكذا تخلف شروط تطبيق المادة 49 من القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية محل الاتهام :
وآية ذلك :
تخلف الشرط الخاص بالتخلف عن مرحلتي الفحص أو التجنيد كأساس لقيام الجريمة
فالمقصود بمرحلة الفحص 00 هي مرحلة خضوع الشخص للفحوص والاختبارات التي تحدد لياقته للخدمة في صفوف القوات المسلحة ولا يلزم قانونا إعلان الشخص بها.

فالمقصود بمرحلة التجنيد 00 هي المرحلة التالية لمرحلة الفحص والتي يتم فيها توزيع الفرد على وحدته العسكرية ، ويلزم قانونا إعلان الشخص إعلانا قانوناً بطلبه للتجنيد ، ولذا لا مجال للحديث عن جريمة التخلف عن مرحلة التجنيد إذا لم يتم إعلان الشخص إعلانا قانونا بطلبه للتجنيد.


تخلف الشرط الخاص بأن يكون المتهم بالتخلف عن التجنيد ملزما بتأدية الخدمة العسكرية ابتداء.
لا حديث عن جريمة التخلف عن التجنيد إذا لم يكن الفرد ملزماً بأداء الخدمة العسكرية ، فالإلزام بتأدية الخدمة العسكرية والتخلف عن تأديتها هما أساس هذه الجريمة وهي نقطة أولية تبحثها المحكمة ويثريها دائما الدفاع لأنه حيث لا التزام بالخدمة العسكرية لا حديث عن جريمة التخلف عن التجنيد.

الملزمون بتأدية الخدمة العسكرية
( تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره )
[ المادة 1 من القانون رقم 127 لسنه 1980 ]
الملزمون بتأدية الخدمة العسكرية وفقا للنص هم من توافر فيهم الشروط الآتية
أن يكون مصري الجنسية ( شرط الجنسية )
أن يكون من الذكور ( شرط الذكورة )
أن يتم الثامنة عشرة من عمره ( شرط السن )


تخلف الشرط الخاص ببلوغ المتهم سن الإلزام النهائي للتجنيد ( سن امتناع التجنيد )
حددت المادة 36 من القانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنه 1980 سن الإلزام النهائي للتجنيد فجعلته سن الثلاثين ، بصفة عامة وسن الحادية والثلاثين بالنسبة لطلبة وخريجي الجامعة الأزهرية.

لذا فلا حديث عن جريمة التخلف عن التجنيد إذا لم يبلغ المتهم هذه السن لأن المتهم قبلها يكون في سن التجنيد ولا يتصور قيام الجريمة ، أما كون الشخص قد تخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد دون أن يجاوز سنه الإلزام النهائي للتجنيد فانه يتم تجنيده ويعرض نفسه لعقوبة السنة الزيادة في جريمة التخلف عن التجنيد لأنه مازال من الممكن تجنيده.

توافر الشرط الخاص باستحقاق المتهم بتخلف التجنيد لأحد أ وجه من أوجه الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية .
حددت نصوص القانون بعض حالات الإعفاء من الالتزام بأداء الخدمة العسكرية ، ،نوردها مع بيان الأساس القانوني لكل حالة علي حدة.
أولا :- المعفون لأسباب تتعلق بالجنسية.
ثانيا :- المعفون لأسباب أمنية.
ثالثا :- المعفون لأسباب عسكرية.
رابعا :- المعفون لأسباب طبية وعائلية.
خامسا :- المعفون لأسباب استراتيجية ( الزيادة عن حاجة القوات المسلحة ).

أولا 000 المعفون لأسباب تتعلق بالجنسية المادة 1 من قانون رقم 127 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية
الإلزام بتأدية الخدمة العسكرية واجب وطني قبل كونها التزام قانوني تستمد أساسها من رابطة الولاء والانتماء والوطنية والتواجد على أرض الوطن لذا فان القانون أعفي من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية.

الأجانب :- فلا يلتزم الأجنبي بتأدية الخدمة العسكرية ولو قام بمصر ودامت إقامته ما لم يحصل على الجنسية المصرية وفق أحكام القانون وقد يتصور حصول تجنيد الأجنبي على سبيل الخطأ وعندئذ يدفع بعدم التزامه بتأدية الخدمة العسكرية بسبب فقد شرط الجنسية إلا أن مسألة الجنسية تثير غالبا عدة مشاكل وينعقد الاختصاص بنظرها إلى جهات القضاء المدني لذا يجب وقف الدعوى العسكرية إلى حين البت فى مسألة الجنسية.
المصري الذي حصل على جنسية دولة أجنبية:- المصري الذي حصل على جنسية دولة أجنبية بالطريق القانوني بحصوله على إذن بالتجانس من وزير الداخلية أما الشخص المصري الذي يخالف أحكام كسب الجنسية ولم يصدر له إذن من وزير الداخلية فيظل ملزم بتأدية الخدمة العسكرية إلا إذا أسقطت عنه الجنسية فلا يجوز حينئذ تجنيده لفقده شرط الجنسية وقد صدر قرار وزير الدفاع رقم 280 في 13/8/1986 مقررا إعفاء المصرين المقيمين في دولة أجنبية واكتسبوا جنسيتها بطريق قانوني من أداء الخدمة العسكرية ويزول الإعفاء حالة فقدهم لتلك الجنسية.
ثانيا 000 المعفون من أداء الخدمة العسكرية لأسباب عسكرية المادة 6 الفقرات 1 ، 2 من قانون الخدمة العسكرية 127 لسنه 1980.
تعد هذه الفئات معفاة من الخدمة العسكرية نظرا للطبيعة الخاصة لوظائفهم :
* المعينون برتبه ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو في إحدى الهيئات الحكومية
ذات النظام العسكري.
* طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضابط القوات المسلحة أو ضابط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وذلك بشرط أن يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه.
ثالثا 000 المعفون من أداء الخدمة العسكرية لأسباب أمنية وأخلاقية المادة 6 من القانون 127 لسنه 1980
المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب أمنية - المادة 6 من القانون 127 لسنه 1980 الفترة الرابعة - قرار وزير الدفاع رقم 115 لسنه 1981 والذي قرر أنه 0000 يجوز أن يتسنى من حكم المادة :
* الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . وهذه الجرائم هي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخراج والداخل.
* الأشقياء من معتادى الأجرام الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا سرقة وتزييف وتزوير أو إحدى جرائم الإنجاز بالمخدرات والتعامل فيها المادة 33 ، 35 من القانون 182 لسنه 1960 الخاص بمكافحة المخدرات.
* الأفراد الذين يثبت في حقهم إفساد الأخلاق العامة وحسن الآداب من القوانين والشواذ جنسيا ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية.
ويتم فحص حالات الذين ينطلق في شأنهم حكم المادة السابقة بواسطة لجنة تشكيل في إدارة التجنيد من كل من :
* نائب مدير إدارة التجنيد. رئيسا
* عضو من النيابة العامة .
* ضابط الشرطة العسكرية. أعضاء
* ضابط من المخابرات .
وترفع الاقتراحات إلى السيد وزير الدفاع عن طريق هيئة التنظيم والإدارة لإصدار القرار.
رابعا 000 المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب طبيعية وعائلية
من لا تتوافر فيهم الطبية لتلك الخدمة .
الابن الوحيد متوفى أو غير القادر نهائيا علي الكسب .
أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب بسبب العمليات الحديثة .
أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة و كان مكن شأنها أن تجعله عاجز نهائيا عن الكسب .
وقد صدر قرار الدفاع رقم 114 لسنة 1981 بشأن تحديد حالات عدم القدرة علي الكسب
النهائية والمؤقتة .

خامسا 000 المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب استراتيجية الزيادة عن الحاجة طبقا للمادة 35 من القانون رقم لسنة 1980.
يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند أولًا من المادة 2 حتى نهاية سن التجنيد :

الذين طلبوا خلال سن التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة .
وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ ووضعهم تحت الطلب ، ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عليهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية .

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة :

لا تبدأ الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة التخلف عن التجنيد في التقادم إلا ببلوغ الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية سن 42 سنة أسا ذلك حرص المشرع أن يبادر كل من يطلب للعسكرية بتقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار في مركز افضل ممن يسعى إلي تقديم نفسه قبل انتهاء السن التي لا يجوزان يطلب فيها لأداء الخدمة العسكرية ، وهي سن الثلاثين كقاعدة عامة.

قضت محكمة النقض في الرد علي الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم :

إن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التدريب - وهي جريمة التخلف عن التجنيد - هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا وتقع تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة لا تنته . وقد كان القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية ينص في الفقرة الثانية من المادة 74 علي أن المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جرائم التخلف عن التجنيد لا تبدأ إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثلاثين إلا أن الشارع أصدر لا قانون رقم 9 لسنة 1958 في شأن تعديل بعض مواد القانون 505 بسنة 1955 وأصبح النص المعدل للفقرة الثانية من المادة 1974 كالآتي " لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية علي الملتزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين "000 ولما كان الثابت - علي ما حصله الحكم المطعون فيه - أن بلوغ الطعن ضده سن الثلاثين واكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح - وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها في 22/12/1967 أي بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 1958 المشار إليه ومن ثم فإنه يسري في شأنه التعديل الذي أدخله هذا القانون ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا منذ بلوغه سن الأربعين ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التي يبدأ فيها احتساب فيها المدة المسقطة للدعوى إلي السابعة والأربعين وكان صدوره قبل أن تبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وقبل اكتمال هذه المدة فأنه يسري بالتالي في حقه . ومن ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغه سن السابعة والأربعين الذي لم يحل بعد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين خلافا للأحكام المتقدمة ، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .


كما قضت محكمة النقض في الرد علي الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم :

القاعدة أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا يبقي حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين .

أن دلالة عبارات نصوص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 والفقرة الثالثة ثم المادة 71 من القانون المذكور ، وما جاء بالمذكور الإيضاحية تعليقا علي تعديل النص الأول هي أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا يبقي حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين وذلك آخذا من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية وهي حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلا متتابعا ، وإيجابيا من جهة أخري للتلازم بين قيام الجريمة وحق رفع الدعوى الذي أطال الشارع مداه وللمحكمة التشريعية التي وردت في المذكرة الإيضاحية وهي حتى يبارد كل من يطلب للخدمة العسكرية والوطنية إلي تقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية في مركز أحسن من هذا الذي يسعى إلي تقديم نفسه قبل انتهاء
السن فيها فيظل الفرد مرتكبا للجريمة في كل وقت لم يتقدم للتجنيد حتى يبلغ الثانية
والأربعين من سنه تبدأ في السقوط .

الدفع باستحقاق المتهم لإعفاء لأسباب عائلية

قررت المادة 7 فقرة ب ، جـ ، د من القانون 127 لسنه 1980 بشان أداء الخدمة العسكرية إعفاء بعض الأشخاص من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية وأوردت هذه الفئات على سبيل الحصر ، فإذا كان المتهم أحد أفراد تلك الفئات استحق قانونا الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية ، ومصدر هذا الإعفاء نصوص القانون لذا يري أستاذنا المستشار / فؤاد عامر فى مؤلفة أسباب البراءة في جرائم التجنيد ص 36 أن عدم صدور قرار من منطقة التجنيد يوجه الإعفاء المستحق لا يعدو أن يكون مخالفة للتعليمات لا يرقي إلى مرتبة الجريمة ، وبعبارة أخرى فانه لا تقوم جريمة التخلف عن التجنيد ولو أخطاء الشخص بان لم يدفع الإعفاء في الوقت المناسب فهي جريمة مستحيلة ، فحتى لو تعمد الشخص التخلف عن التجنيد وهو مستحق لأحد أوجه الإعفاء فلا جريمة إذا كان يستحيل تجنيده فيما لو قدر نفسه قبل تجاوز السن القانوني.
عمليا :- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة عليه.

الدفع باستحقاق المتهم لإعفاء لسبب طبي.
قررت المادة 7 ، 12 من القانون 127 لسنه 1980 إعفاء من لا يصلح طبيا لهذه الخدمة إعفاءا نهائيا بشرط أن يقرر قومسيون طبي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة ذلك ، والدفع باستحقاق المتهم للإعفاء لسبب طبي قد يؤيده واقع الحال كان تكون حالة المتهم المرضية شديدة الوضوح كحالة الشلل أو فقد أحد الأعضاء لوظيفته .

الدفع بعدم الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لكون المتهم لا يحمل الجنسية المصرية.
أداء الخدمة العسكرية والوطنية واجب وفرض وطني كونه التزام مصدره القانون . يكلف به المصري دون غيره لذا فان الأجنبي لا مجال لتجنيده ولو اتخذ من مصر محل إقامة دائم مادام لا يحمل الجنسية المصرية ، ويحكم هذا النص اعتبارات الأمن القومي فإذا تم تجنيد الأجنبي على سبيل الخطأ فيجب إنهاء تجنيده فورا فلا محل لمسألته قانونا لانعدام التزامه بتأدية الخدمة العسكرية.
عمليا :- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة عليه وحالة حصول شك فى مسألة الجنسية يتعين وقف نظر الدعوى العسكرية لحين الفصل فى مسألة الجنسية من المحاكم المختص.

الدفع بعدم الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لكون المتهم مصري يحمل جنسية دولة أجنبية وأدي الخدمة العسكرية بها.
إذا غادر الشخص المصري أرض الوطن وتجنس بجنسية دولة أجنبية واحتفظ مع ذلك بجنسيته المصرية وفق أحكام قانون الجنسية ( إذن وزير الداخلية المصري بالتجنس ) يعتبر متمتعا بالإعفاء من أداء الخدمة العسكرية إلا أن ذلك مرهون بالآتي :
* أن يغادر الأرض المصرية بصورة قانونية.
* أن يقيم بالدولة الأجنبية بصورة شرعية وبنية التوطن.
* أن يتجنس الشخص بجنسية دولة أجنبية.
* أن يؤدى الخدمة العسكرية بتلك الدولة حسب مدتها.
* أن يحتفظ بجنسيته المصري قانونا.

أما الشخص الذي يغادر الأرض المصرية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية أو أن يغادر الأراضي المصرية بصورة غير قانونية فيظل ملزما بتأدية الخدمة العسكرية ولو أداها فعلا بالدولة الأجنبية إلا إذا صدر قرار وزير الداخلية المصري بإسقاط الجنسية عنه ، فيجوز بقرار من وزير الدفاع استثناء من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.


الدفع بعدم جواز إلزام المتهم بتأدية الخدمة العسكرية
لمضي مدة الثلاث سنوات دون طلب المتهم للتجنيد.

تنص المادة 35 من القانون 127 لسنه 1988 : يوضـع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد فى بيانهم :
الأفراد الذين لم يطلبوا لمواجهة حاجة المنظمات المنصوص عليها فى البند أولا من المادة 2 حتى نهاية سنه التجنيد.
الأفراد الذين طلبوا خلال سنه ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ، وكذا لا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عليهم في هذه المدة بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية.

ولا يجوز بعد انقضاء هذه المدة الثلاث سنوات طلب هؤلاء الأشخاص للتجنيد إلا فى حالة الحرب أو التعبئة العامة أو الطوارئ وبصدر قرار من رئيس الجهورية ، ولهذا يكون الدفع صحيحا ، لأنه لا يتصور إسناد جريمة التخلف لأفراد الذين مضي على وضعتهم تحت الطلب ثلاث سنوات دون أن يصدر قرار بطلبهم.
عمليا :- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة عليه.

الدفع بانتفاء مسئولية المتهم لخطاء جهة الإدارة بعدم
إثبات الرقم الثلاثي الخاص بالمعاملة التجندية.
تقوم جهة الإدارة لدي استخراج الفرد لبطاقته الشخصية بتدوين ما يسمي بالرقم الثلاثي فى خانة محددة له . ويعد هذا الرقم هو أساس المعاملة التجنيدية وإذا أغفلت جهة الإدارة هذا البيان . فثمة خطأ ثبت قبلها . ولذا لا يصح أن يكون الشخص محلا لمسألة قانونية عن جريمة تخلف لأنه لا دخل في عدم إثبات هذا الرقم.

الدفع بوافر العذر المعفي

جريمة التخلف عن التجنيد جريمة سلبية الركن المادي فيها فى سلوك سلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد سواء في مرحلة الفحص أو التجنيد أو بعد زوال سبب التأجيل أو الإعفاء المؤقت . ويجب لأن يكون هذا السلوك السلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد غير مستند إلى عذر مقبول ، أما إذا استند الامتناع إلى عذر مقبول فانه يتجرد عن صفته الإجرامية ومن الأمثلة العامة لأعذار المقبولة.
* وجود الشخص داخل إحدى السجون لتنفيذ عقوبة مقضي بها.
* كون الشخص متعقلا حتى بلوغه سن الإلزام النهائي للتجنيد.

الدفع بانتفاء ركن الإعلان بالطلب للتجنيد
[ يطلب سنوات بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة ممن تثبت لياقتهم طبيا المادة 19 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية ]
استلزمت المادة 19 إعلان الشخص بطلبه للتجنيد فلا يكفي للقول بتوافر التخلف عن التجنيد أن يكون الشخص ملزما بتأدية الخدمة العسكرية بل يجب أن يكون مطلوبا لأدائها . إذ لا يمكن القول بإسناد جريمة التخلف عن التجنيد لغير المطلوبين لأدائها وقد صدر وزير الدفاع الحربي رقم 120 لسنه 1981 ليحدد طريقة الإعلان ومدته.
[ يعلن المطلوبين للتجنيد قبل اليوم المحدد لتجنيدهم بسبعة أيام على الأقل بمعرفة الجهة الإدارية ]
الطلبات
لما سبق إبداءه من دفوع وأوجه دفاع موضوعي فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه .
وكيل المتهم


67- مذكرة بدفاع فى جريمة زنا قضى فيها ببراءة المتهمين

مذكرة بدفاع
مقدمة الى محكمة جنح مستأنف ====

فى القضية رقم == لسنة == جنح مركز == والمقيدة استئنافياً تحت رقم==لسنة == جنح مركز == والتى كانت منظورة بجلسة=== والمحجوزة للنطق بالحكم لجلسة   .

بدفاع
1- ..................            (متهمة أولى ـ مدعية بالحق المدنى)
ضــــد
1- النيابة العامة                                      (سلطة الإتهام)
2- ..................                       (مدعى بالحقوق المدنية)
الوقائع
وبكل احترام نحيل فى شأنها الي ما ورد بأوراق الدعوى ومستنداتها منعا للتكرار الذى لا مبرر له فضلا عن ثقتنا فى أن عدالة المحكمه الموقره قد طالعت أوراق الدعوى ومحصتها وحصلتها التحصيل السليم الذى نعجز نحن عنه لما حباكم الله عز وجل من ملكات خاصه فى الآستنباط والآستدلال .. إلا إننا فى ايجاز شديد نقول :
المدعى بالحق المدنى فى هذه القضية كان زوجاً للمتهمة حتى تاريخ 31/5/2007 حتى وقع الطلاق بينهما على الأبراء (طلقة بائنة صغرى).
وبتاريخ 31/7/2007 تقدم المدعى بالحق المدنى السيد/ ...................... إلى مركز دمنهور شاكيا فيها المتهمة والمتهم الثانى قائلاً بما يلى :
((اللى حصل ان كان هناك خلافات بينى وبين زوجتى المشكو فى حقها وانتهت للطلاق بتاريخ 31/5/2007 بسبب اننى سمعت أنها على علاقة بشاب ومتزوجاه عرفى وبعد ذلك فوجئت بشقيق المشكو فى حقها السيد............... بيقولى أنا لما ضغط عليها اظهرت العقد العرفى ومؤرخ 20/3/2007 اى أنها تزوجت من تلك الشاب وهى على ذمتى ومعى العقد العرفى الذى قدموا لى شقيقها))
 لذلك
نرجو اتخاذ اللازم قانوناً ...
** تم سؤال الشاكى فى مركز شرطة دمنهور عن مضمون شكواه ولا يزيد التعرض له حرصاً على وقت عدالتكم الثمين فضلاً فضلا فى ذلك أن الهيئة قد محصت الدعوى جيداً ..
 ** وبسؤال المدعى بالحق المدنى الذى كان زوجاً للمتهمة فى تحقيقات النيابة العامة (هل ترغب فى تحريك دعوى الزنا قبل المتهمة زوجتك) تحركت الدعوى قبل المتهمة بناء على طلب طليقها على الإبراء ؟
 الطلبات
أولاً : أصلياً
1-   قبول الإستئناف شكلاً كونه فى الميعاد القانونى المنصوص عليه .
2- القضاء مجدداً بإلغاء حكم محكمة أول درجة مع عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها عن غير ذى صفة ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى مع إلزامه بالمصروفات.

ثانياً : احتياطياً
.المتهمة تتمسك بالطعن بالتزوير على الورقة المقدمة من المدعى بالحق المدنى فى الدعوى (عقد الزواج العرفى) .
1-    وإن لم تلقى هذه الطلبات قبولاً لدى عدل الهيئة الموقرة فالمتهمة تلتمس البراءة وذلك لأسباب عده .
منها الدفع .. بإنتفاء أركان جريمة الزنا فى حق المتهمة استناداً إلى انتفاء الركن المادى المكون للجريمة .
 الدفاع
أولاً : أصلياً
الدفع بالقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ..
بداية سيدى الرئيس الجليل ..
نستشهد فى دفاعنا بنص المادة 274 من قانون العقوبات والمقدم بها المتهمة للمحاكمة والتى تنص على :
(( المرأه المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن زوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت))
هذا النص ما أصبغته النيابة العامة على وقائع الدعوى وقدمت المتهمة (وهى متزوجة من المجنى عليه/ ............ ثبت زناها وذلك بطريق الإتفاق مع المتهم الآخر .
وبتطبيق هذا النص على وقائع الدعوى فليس له علاقة على الإطلاق وما أصبغته النيابة العامة ممثلة الإتهام على وقائع الدعوى من قيد ووصف للقضية الماثلة أمام عدل حضراتكم ..
ولنا عتاب عليها وهو عتاب الأصدقاء لأنه ثبت وبكافة الطرق التى لا تقبل الشك فى تحقيقات النيابة العامة أن المدعى بالحق المدنى ليس له صفة فى الأوراق وهذا بموجب اشهاد الطلاق المقدم من المتهمة والذى قدمته للنيابة العامة أن المدعى بالحق المدنى قام بطلاق المتهمة بتاريخ 31/5/2007 طلاقاً على الإبراء فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى إرجاع طليقته مرة أخرى خلال فترة شهور العدة إلا بموجب عقد ومهر جديدين وأن يكون الرجوع برضاء المتهمة .
فكان من باب أولى لو كانت النيابة العامة قد حققت فى الدعوى على شكلها ووصفها الطبيعى لكانت أمرت بالأوجة لإقامة الدعوى الجنائية لإنتفاء صفة الشاكى .
وباستعراض وقائع الدعوى على عدل حضراتكم وعلى ما نقدمه من دفاع ونستشهد بنص المادة 273 من قانون العقوبات والتى تنص على :  
 ((لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها....))

سيدى الرئيس الجليل :
من الواضح والبين أمام عدل حضراتكم ومن خلال تفنيد نص المادة 273 من قانون العقوبات أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إقامة دعوى الزنا إلا بناء على رغبة وشكاية الزوج ..
سيدى الرئيس .. نحن نعلم أن حضراتكم قد محصتم هذه الدعوى على وجه الحقيقة حيث أن الواضح والبين من الأوراق وما انتهت إليه التحقيقات وما اعتصمنا به أمام محكمة أول درجة فى إبداء دفاعنا ودفوعنا فى هذه الدعوى التى لا ترقى بأن تكون دعوى يستمر فيها الطغيان والظلم حتى الآن من شخص ليس له صفه على الإطلاق حيث أن هذا الشخص (المدعى بالحق المدنى) قام بطلاق المتهمة على الإبراء بعدما ابرته جميعاً من كافة حقوقها الشرعية تجاهه بتاريخ 31/5/2007 كان مضمون هذا الطلاق من واقع وثيقة الطلاق كالاتى :
(وبعد التحقيق من معرفتهما واعترفا بالدخول وقيام الزوجية بينهما للآن قالت الزوجة المذكورة لزوجها المذكور ابرأتك من النفقة الزوجية ومن نفقة عدتى متى انقضت شرعاً ومن مؤجل صداقى وعلى هذا الابراء الزوج لن يعود لها وأنتى طالقة منى على هذا الابراء)
(ولإقرار الطالب بان هذا أول طلاق وقع بينهما فقد صارت السيدة/ ...........  مطلقة من السيد/ ............. طلقة أولى بائنة صغرى لا تحل له إلا بإذنها ورضاها)
(مقدم منا إلى محكمة أول درجة وثيقة إشهاد الطلاق)

وبتطبيق ذلك على وقائع تلك الدعوى ..
ومن المستقر عليه فى قضاء أحكام محكمة النقض :
((فاذا كان الطلاق بائناً من الأول الأمر سقط حقه فى التبليغ لأن الطلاق الرجعى يصبح بائناً بينونه صغرى متى انقضت العدة قبل أن يراجع الزوج زوجته ـ الطلاق البائن على الابراء يحل قيد الزواج ويرفع احكامه ويزيل ملك الزوج فى الحال ـ فإذا كان بائناً بينونه صغرى ازال الملك ولا يزيل الحل ، ولكنه إذا كان بائن بينونه كبرى ازال الملك والحل معاً ـ وعلى اى حال يمتنع على الرجل بعدة الطلاق الرجعى ـ أو بعد الطلاق البائن بنوعيه ان يبلغ بزنا زوجته ـ لأنه بمقتضى المادة 273 عقوبات يجب ان يكون التبلغ من الزوج ـ ولا يعتبر الرجل زوجاً إلا إلا إذا كانت الزوجية قائمة بالفعل))
(نقض 6/3/1933 قضية رقم 1066 لسنة 2ق)
(نقض 11/12/1930 قضية رقم 2240 لسنة 47ق)
(نقض الفيوم الجزئية 27/114/1900 مجموعة 9 عدد 50)
(يراجع فى ذلك الموسوعة الجنائية للأستاذ/ جندى عبد الملك الجزء الرابع ص77 ، ص78)
وبعرض سابقاً على عدل حضراتكم على واقعة الطلاق وهل كان المدعى بالحق المدنى له صفة فى إقامة تلك الدعوى من عدمه أيد فى ذلك قضاء الأحوال الشخصية للمسلمين بخصوص الطلاق بنوعيه ..
(ويقع الطلاق بائناً متى إشترط الزوج فى الطلاق عوضاً تدفعه إليه المرأة اليه ولكن بشرط قبولها ذلك فإذا قال الزوج لزوجته أنتى طالق فى نظير مبلغ مائة جنية فقبلت المرأة ذلك فى المجلس وقع الطلاق بائناً ولزمها دفع هذا المبلغ الى الزوج ـ وإنما كان هذا الطلاق بائناً لأن غرض الزوجة من دفع هذا العوض حل العصمة فلا يكون للزوج عليها سلطة وهذا لا يكون الا بالطلاق البائن لان الطلاق الرجعى لا يزيل سلطة الزوج اذ لة ارجاعها الية ولو لم ترضى )
(راجع فى ذلك الوجيز فى الأحوال الشخصية للدكتور/ حسن على السمن)
ولقول الله تعالى فى صورة البقرة :
 ((فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به))
سورة البقرة اية (229)
فقد سمى الله تبارك وتعالى إعطاء الزوجة مالاً لزوجها فى مقابل الطلاق افتداء والافتداء انما يتحقق بخلاصها منه والخلاص انما يتحقق بالبائن .
وبتطبيق آيات الله سبحانه وتعالى على وقائع الدعوى وباستعراض أحكام محكمة النقض المصرية فى القانون الجنائى .
فمن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض المصرية  :
((ان اتهام المطلقة بإرتكاب الزنا فى المدة التى كانت فيها بائنة قبل تجديد العقد لا عقاب عليها قانوناً))
(نقض جلسة 11/12/1930 )
(راجع فى ذلك مجموعة القواعدـ ج2 ـ  ص155 ـ رقم 129 ـ وانظر احمد أمين ـ المرجع السابق ص 469)
(راجع فى ذلك ايضاً احكام جريمة الزنا فى القانون الوضعى والشريعة الاسلامية للدكتور عزت مصطفى الدسوقى ـ الطبعة الثانية ـ ص 46)
وبإنزال ما سبق عرضه على حضراتكم ومن خلال نص المادة 273 عقوبات نجد أن المادة 273 عقوبات حددت على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على الزوجة الزانية إلا بناء على شكوى من زوجها ..


خلاصة القول :
أن التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج ((أى أنه لابد وأن تكون العلاقة الزوجية قائمة وقت التبليغ فإذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعاً بمقتضى العبارة الأولى من المادة 235 عقوبات أن يبلغ عنها ))
(نقض جلسة 6/3/1933 ـ مجموعة الربع قرن ج1 ص717 بند 7)
(راجع فى ذلك الموسوعة الجنائية الحديثة فى التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقة وأحكام النقض للمستشار الدكتور/ عبد الحكم فوده ـ الجزء الرابع)
من جماع ما تقدم ...
((إن المادتين 273 ، 277 من قانون العقوبات الحالى (المقابلتين للمادتين 235 ، 239 قديم) إذ قالت عن المحاكمة فى جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة (دعوى) إلا أكثر من مجرد شكوى الزوج أزو طلبه رفع الدعوى))
(نقض جلسة 19/5/1941 ـ مجموعة الربع قرن ج1 ص716 بند1)
(راجع فى ذلك الموسوعة الجنائية الحديثة فى التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقة وأحكام النقض للمستشار الدكتور/ عبد الحكم فوده ـ الجزء الرابع)
2- المتهمة تتمسك بالطعن بالتزوير على الورقة المقدمة من المدعى بالحق المدنى فى الدعوى (عقد الزواج العرفى) .
قدم المدعى بالحق المدنى ورقة عرفية تفيد زواج المتهمة مع المتهم الآخر واستحصل على تلك الورقة من شقيق المتهمة تحت ضغط وإكراه على حد قوله .
وحيث أن هذا الورقة ليست صادرة من المتهمين فالمتهمة تتمسك بالطعن بالتزوير على تلك الورقة حتى تثبت وبكافة الطرق أن هذه الدعوى لم تحدث على الإطلاق..
3- وان لم تلقى هذه الطلبات قبولاً لدى عدل الهيئة الموقرة فالمتهمة تلتمس البراءة لعدة حقائق :
الحقيقة الأولى : الدفع بانتفاء أركان جريمة الزنا فى حق المتهمة لعدم وجود عقد زواج :
أن المشرع فى قانون العقوبات المصرى والفرنسى والايطالى وضع لجريمة الزنا عقوبه حددها بين الحبس فقط او الحبس والغرامة ولم يضع تعريفا لجريمة الزنا فى نص القانون ولكن الشراح حددوا معنى لجريمة الزنا اقتباساً من المعنى الذى راعاه المشرع من تجريم الزنا وهو انه لا عقاب عليه إلا اذا وقع من شخص تربطه علاقة زوجية امراة .
وقد عرفه الشارح موران (بانه تدنيس فراش الزوجية لشخص آخر وانتهاك حرمتها بتمام الوطء)
وعلى هذا يكون تعريف الزنا متضمناً اركان الجريمة واشمل واعم ويصاغ على الوجه الآتى :
الزنا .. هو ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع توافر القصد الجنائى مع امراة او رجل برضاهما حال قيام الزوجية فعلا او حكماً .
وقد اوضح القانون لمعنى الزنا حماية العلاقة الزوجية لعدم تدنيس فراش الزوجية مما يؤدى إلى قطع الزوجية فتنهار الأسرة التى هى نواه المجتمع .
أما وقد عرفت الشريعة الاسلامية الزنا بالآتى :
إن الزنا فى نظر الشريعة الاسلامية .. هو ما قرره ابو حنيفة من ان يكون الوطء ناطقا لأن الأخرس لا يستطيع الاقرار ولا تقبل اشارته عندهم ولا تكمل الشهادة عليه .
وقد زاد العلامة بن الكمال على التعريف السابق ان يكون فى دار السلام لأن لاحد بالزنا فى دار الحرب .. وبالمقارنة بين التعريف الوضعى والشريعة لجريمة الزنا يتعين من أول وهلة أن معناه فى الشريعة أعم منه فى القوانين الوضعية ، فيعتبر فى نظرها زانياً كل من يجتمع على فاحشة سواء كان محصن اى سواء كان مرتبط بعقد نكاح أو غير مرتبط بعقد أصلاً ، فهو يشمل المصطلح على تسميته كذلك فى القانون الوضعى ويشمل الوطء على غير المتزوجة .
ومن أوجه الخلاف بين الشريعة والقانون أن الشريعة تعتبر الفعل زنا وتعاقب عليه إذا فى أى مكان ، بينما لا يعتبره القانون زنا لا يعاقب عليه إلا إذا وقع فى منزل الزوجية .
اما من أوجه الاتفاق والتشابه بين القانون الوضعى والشريعة الإسلامية ان كلا القانونين الشرعى والوضعى يحرم الفعل ويضع لها عقوبة محدده من نصوص فيها أن هذا العقاب بتطبيق فقط على المتزوج فى القانون وعليه وعلى غيره فى الشريعة فكلاهما يعتبر هذا الفعل على الاقل بالنسبة للمتزوج جريمة كذلك يتفق القانونين فى انه (لا توجد جريمة الزنا الا بحصول الوطء فعلاً وكاملاً أى أنه لا توجد شروع عند كلاهما )
من جماع ما تقدم .. نلخص من ذلك أنه لم يوجد التجريم ولا العقد قديما وحديثاً إلا بوجود الزواج .

فلذلك ففى الشريعة الاسلامية وفى القوانين الوضعية الخلاف الاكبر بينهما :
أولاً : فى الشريعة الاسلامية
ليس بها شرطا بتوقيع العقاب على الوطء فى غير حالات وانما هو ظرف مشدد للعقاب على الوطء .
ثانيا : فى القانون
فالجريمة لا تقوم اطلاقاً اذا لم يتوافر عقد الزواج الصحيح قبل الزنا .
لهذا اعتبره المشرع ركنا اساسياً من اركان الجريمة تبقى ببقائه وتنهار بانهياره .
ومن جماع ما تقدم .. وتدليلاً على انتفاء جريمة الزنا فى حق المتهمة انه لم يوجد التجريم ولا العقاب والعقد قديما وحديثاً إلا بوجود الزواج .
أما البينونة الكبرى وهو الطلاق المكمل للثلاثة فلا يجوز للمطلق منه أن يتزوج مطلقته من جديد حتى تتزوج رجل غيره زواجاً صحيحاً نافذاً ثم يطلقها هذا الأخير أو يموت عنها وتمضى عدتها (فاذا زنت الزوجة بعد طلاق بائن أى كان نوعه فلا سبيل للزوج عليها لو حصل الزنا خلال ايام العدة)
وقد أقرت محكمة النقض فى حكم من محكمة النقض المصرية وكما اقرته ومن المستقر عليه :
((بان المطلق بارتكاب الزنا فى المدة التى كانت عليها فيها دائماً قبل تجديد العقد لا عقاب عليها قانوناً ))
(نقض 9/5/1985 فى الطعن رقم 844 لسنة 55ق)
من جماع ما تقدم .. وتأسيساً على دفاع المتهمة بانتفاء أركان جريمةالزنا لعدم وجود عقد زواج فالبين أمام عدل الهيئة الموقرة أن المدعى بالحق المدنى قد قام بطلاق المتهمة بتاريخ 31/5/2007 ثم توجه إلى مركز شرطة دمنهور شاكياً فيها المتهمة بتاريخ 31/7/2007 انه نما إلى علمه انها كانت على علاقة بشاب ومتزوجاه عرفى وهى على ذمته الأمر الذى معه تدلل الأوراق تدليلاً بان انتفاء اركان الجريمة فى حق المتهمة واضح وضوح الشمس فى رابعة النهار وآية ذلك عندما تم سؤال المدعى بالحق المدنى فى تحقيقات النيابة العامة :
س : هل كانت زوجتك  .............. على علاقة بذلك المتهم حال استمرار علاقة الزوجية بينكم ؟
ج : لا أنا مكنتش أعرف .
س : متى وأين حصل ذلك ؟
ج: الكلام ده حصل بعد طلاقى لها بأسبوع وكان فى شهر سته اللى فات .
س : متى نما إلى علمك بارتكابها واقعة الزنا خلال تلك الفترة ؟
ج : هو اخوها حسن أبلغنى بالواقعة لما مسكها مع محمد بعد ما طلقتها .
س : هل حاولت مراقبة المتهمة .
ج : لا .
سيدى الرئيس الجليل ..
المطروح أمام عدل الهيئة الموقرة أن ما اقره الشاكى فى دعواه هى تخمينات لا أساس لها من الصحة مبنى على اسانيد واهية حملتها الكيدية اختلاق زوبعة ثأراً لكرامته غاية الموضوع فاتضاح المتهمة باشياء ليس لها اساس من الصحة .
وتأسيساً على ما اقرته محكمة النقض المصرية .. (اذا زنت الزوجة بعد طلاقا بائن أى كان نوعه فلا سبيل للزوج عليها حتى ولو حصل الزنا خلال أيام العدة) فعندما حرك المدعى بالحق المدنى دعواها الجنائية قبل المتهمة فانه قد نما الى علمه وخلال شهر 6/2007 بان مطلقته على علاقة بشاب ومتزوجة منه عرفيا فيريد تحريك دعوى الزنا قبلها فاحقاقاً للحق واعطاء كل ذى حقا حقه نلتمس وبحق القضاء ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها اعتصاماً بالدفع بانتفاء اركان جريمة الزنا فى حق المتهمة لا سيما وانه لا وجود لعقد زواج ولا علاقة زوجية من الأساس كى يقوم بتحريك دعواه الجنائية بتهمة الزنا قبل المتهمة .
الحقيقة الثاني : الدفع بانتفاء أركان جريمة الزنا فى حق المتهمة على أساس انتفاء الركن المادى المكون للجريمة
بداية سيدى الرئيس الجليل .. أن الركن المادى فى هذه الجريمة يمكن تعريفه بانه الوطء غير المشروع من رجل متزوج لامرأة ليست زوجته أو لامراة ليس زوجها ولم يكن للركن المادى (الوقاع) فان عناصر هذا الركن ثلاثة :
العنصر الأول : طرف متزوج رجل كان أو امرأة ..
البين من هذا العنصر أن تكون صفة الزوجية فيه عنصرا مفترضا فى الجريمة تقوم بدونه  
العنصر الثانى : طرف ثانى غريب عن العلاقة الزوجية  المرتبط بها الأول ..
البين هذا العنصر يلزم أن يكون امرأة ان كان الطرف الأول رجل متزوج وفى هذه الحالة سيان ان تكون هذه المراة متزوجة هى الأخرى او غير متزوجة ويلزم ان يكون رجل ان كان الطرف الأول امراة متزوجة وعندئذ سيان فى هذا الرجل أن يكون متزوجاً أو آخر متزوجا أو غير متزوج .
العنصر الثالث : فعل الوطء بين الطرفين ..
يراد من هذا العنصر اتيان الرجل المرأة بالطريق الذى اعدته الطبيعة بحكم غريزة التناسل وذلك بأن يولج الرجل عضوه الذكرى فى عضو الانثى أى لابد من المواقعة الكاملة .
فقد جاء فى حكم لمحكمة عابدين فى قضية مماثلة حكم فيها بالبراءة ما يؤيد ضرورة اتمام فعل الوقاع الطبيعى لتوافر الركن المادى لجريمة الزنا .
سيدى الرئيس الجليل .. من خلال تحقيقات النيابة العامة ومن خلال تحريات المباحث ومن خلال شهادة الشهود الجميع أكدوا بما فيهم المدعى بالحق المدنى ذاته أقروا جميعاً بأنهم لم يشاهدوا المتهمة فى أى حالة من حالات تنبئ بوقوع جريمة الزنا لا احد شاهد المتهمة ترتكب فعل الزنا مع المتهم الآخر او شاهدوا معاشرة المتهمين لبعضهما البعض وكان هذا هو شرط أساسى لتوافر الركن المادى المكون لجريمة الزنا حيث أنه جاء بتحريات المباحث المؤرخة 2/8/2007 من السيد النقيب/ محمد حمادى قال فيما قال توصلت تحرياتى إلى ان المتهمة والمتهم تربطهما علاقة عاطفية فى فترة الزواج .
كل هذا ما اسفرت عنه التحريات لوجود علاقة عاطفية فقط لم تتوصل التحريات على وجود معاشرة ربطت ما بين المتهمين كما لم يشهد أحد فى الأوراق إلى وجود تلك العلاقة اللهم على شهادة شقيقها الكيدية التى قال فيها زاعماً انه شاهد المتهمة مع المتهم على الفراش فى منزلهم فى الغرفة الخاصة بها وكان موجود بالمنزل هو ووالدتها وأخويها ولم يقل انه قد شاهد فعل الوطء ما بين المتهمين .
الأمر الذى معه لم يتحقق الركن المادى المكون لجريمة الزنا وهو فعل الوطء .
نستخلص من ذلك .. ان الوقاع لكى يكون جريمة الزنا فى جميع الشرائع يجب ان يكون بالايلاج بين رجل وامراة دون حاجة إلى تطلب أمر آخر مثل الإنزال مثلاً .
الحقيقة الثالثة : الدفع بانتفاء أركان جريمة الزنا فى حق المتهمة على أساس انتفاء القصد الجنائى المكون لجريمة الزنا فى حق المتهمة
تعلمنا فى قضاء حضراتكم ان القصد الجنائى فى جريمة الزنا هو انصراف جريمة الفاعل الى كل جزئية من جزئيات الفعل المادى للجريمة كما وصفه القانون .
فاذا انعدم الركن المادى انعدم القصد الجنائى وانتفت جريمة الزنا فى حق المتهمة .

فمن المستقر عليه فى قضاء احكام محكمة النقض :
((أن التبليغ فى جريمة الزنا انما يكون من الزوج أى أنه لابد ان تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ فاذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعاً بمقتضى العبارة الأولى من المادة 235 عقوبات ان يبلغ عنها))
(نقض 6/3/1933 فى الطعن رقم 1066 لسنة 3ق)

بناء عليه
نصمم على الطلبات .
محامى المتهمة

المحامي


68- مذكرة بدفاع في جريمة غش 

متهم
ضـــــــــــــــــــــد 
النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة
فى الجنحه رقم==== لسنة=== جنح والمنظورة بجلسة 
الوقــــــــــائع :
توجز وقائع الدعوى العموميه فيما يلى :
_
بتاريخ تم سحب عينة سلاقون- من محل ---- بشارع ----بمعرفة الرقابة التجاريه بمديرية التموين =====
ــ وقد إرسلت العينه الى مصلحة الكيمياء بالقاهره برقم سرى ----لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسيه.
ــ وردت العينه من مصلحة الكيمياء برقم سرى 129 سلاقون غير مطابق للمواصفات القياسيه رقم 555لسنة 1998 الخاصة بالبويات الزيتيه ..... لاتحتوى أكسيد الرصاص الأحمر .
ــ بتاريخ تم سؤال صاحب المحل التى ضبطت فيه العينه وهو محمد حامد اسماعيل فقرر أنه غير مسئول عن العينه وعن نتيجة تحليلها وليس له دخل فى مكوناتها وهذا مسئولية المصنع أو المنتج .
ــ قرر أنه قام بشراء الصنف المخالف من شركة روكسانا للبويات بمنشأة بسنديله
ــ إعيد فتح المحضراليوم الموافق / /2009 ( لم يدون تاريخ) والمقر مصنع شركة روكسانا للبويات الكائن المنصورة بلقاس منشأة بسنديله... لإستيفاء أوراق محضر الغش التجارى الخاص بالعينة سلاقون أساسى... ونسب الى المتهم أقوال مفادها أن نقص الرصاص الأحمر لايؤثر فى العينة ولكنه من أحد ملونات البوية .
ــ ونسب اليه أن الصنف من إنتاجه وينتج حسب الطلب وأخلى مسئوليته عن هذا الخطأ وأنه غير مخالف لأى قوانين لأن دى سهو من أحد العمال .
ــ قامت النيابه العامه بتحريك الدعوى الجنائيه قبل المتهم بالقيد والوصف المبين بالأوراق وقدمته للمحاكمه وحكم عليه غيابيا فقام بالمعارضه فى الحكم الغياتبى لجلسة اليوم .
الـــدفـــــاع :
يوجز دفاع المتهم فيما يلى :
أولا:ندفع بإن العبوات تم إعادة تعبئتها وإن هذه البوية ليست من إنتاج المتهم :
ــ الثابت سيدى الرئيس أن السلعه موضوع الجنحه الماثله تم ضبطها لدى تاجر يدعى محمد حامد اسماعيل حامد منصور بشارع عبداللطيف السقعان بطلخا وأن محضر أخذ العينة تم فى متجر هذا التاجر ، وقرر هذا الأخير أنه اشتراها بموجب فواتير من مصنع روكسانا المملوك للمتهم .، فالمعروف أن عبوات البويه هى عبارة عن علبة من الصفيح مغطاه بغطاء سهل الفتح .. فقد تكون هذه العبوه تم إعادة تعبئتها بنوع آخر من ذات البويه ولكنها غير مطابقه للمواصفات .. وذلك بهدف ضرب المنتج فى الأسواق أو ببيعها بسعر أقل وقد يكون بالتواطىء مع هذا التاجر الذى يتعامل مع أكثر من شركة منها شركات منافسه لشركة المتهم
وقد ثبت من خلال قيام الرقابة التجاريه بالذهاب الى المصنع المنتج لهذه البوية فلم يجدوا ذات البويه وخلو المصنع منه لكونه منتج موسمى حسبما جاء على لسان محرر المحضر.
ــ هذا وثابت من الأوراق أن الرقابه التجاريه قامت بأخذ العينة بتاريخ 5/5/2009 وأرسلتها الى مصلحة الكيمياء بالقاهرة ووردت النتيجه فى 7/9/2009 أى بعد مرور أربع شهور وهذه الفترة الزمنيه مابين أخذ العينة وتحليلها كفيله لتغيير محتويات العينه لسهولة فتح الغطاء وسهولة تغيير المحتوى.
هذا وقد قضى تطبيقا لذك:
‘‘ وقد قضت محكمة النقض بنه إذا كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بأنه طرح وعرض للبيع شيئا من أغذية الأنسان ( جبنا) مغشوشا مع علمه بذلك ودفع الطاعن التهمة على مابين من مطالعة المفردات المضمومه بدفاع المتهم بدفاع حاصلة أنه لايعلم بالغش وغير مسئول عنه وكان الحخكم المطعون فيه حين تعرض لعلم المتهم بالغش قال وكان المتهم قرر بسؤاله بمحضر الضبط أن صفائح الجبن مشتراه من معملة هذا فضلا على أنه ثابت بالاستيكر والكادت أن الصفائح من المعمل الخاص بالمتهم الأمر الذى يطمئن معه وجدان المحكمة لإرتكابة جريمة بصنع وعرض جبن ومغشوش سيما وأن المتهم لم يثبت أن الجبن قد صنع فى غير معملة أو أنه لم يرتكب فعل الغش مع علمه بذلك ويبين من مطالعة المفردات ان دفاع الطاعن قد قام على أن الصفائح تم إعادة تعبئتها بجبن وزيتون ليس من إنتاجه ولاعلم له به .
لما كان ذلك وكانت الجريمة التى دين بها الطاعن هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشىء الذى طرحة أو عرضة للبيع وتعمد ادخال هذا الغش على المشترى وكان لايكفى لادانة الطاعن أن يثبت الحكم أن الصفائح عليها ملصقات معمله أو أن يطالبه باثبات عدم علمة بالغش وأن الجبن المضبوط صنع فى غير معملة بل لابد أن يقيم الدليل على أن الطاعن هو الذى أرتكب الغش أو أنه علم به علما واقعيا فأن هذا الذى أستند اليه الحكم المطعون فيه لايكفى لاثبات نسبة الجبن المضبوط الى الطاعن ولاعلمه بالغشس ممايعيبه ويوجب نقضه .‘‘
( الطعن رقم 5406 لسنة 70ق جلسة 4/12/200 مشار اليه فى الدفوع فى جرائم الغش والتدليس أ/ شريف الطباخ المحامى ص74
ــ ومن هذا لايكفى لأدانة المتهم فى جريمة صنع بويه غير مطابقه للمواصفات أن يثبت أن البوية صنعت فى مصنع المتهم بل لابد أن يثبت أنه هو الذى أرتكب فعل الغش أو أن تكون البوية قد صنعت تحت إشرافه ورقابته مع علمه بعدم مطابقتها للمواصفات وهذا وقد ثبت من تفتيش المصنع أنه لايوجد أى كمية من الصنف المخالف .وبالتالى تنتفى معها جريمة انتاج منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه .
ثانيا : عدم توافر أركان جريمة الغش فى حق المتهم :
ـ تطلب القانون فى جريمة الغش توافر ركنين هما الركن المادى والركن المعنوى .
الركن المادى : هو فعل الغش ذاته أو الشروع فيه وهو كل فعل من شأنه أنه يغير من طبيعة أو خواص أو فائدة المواد التى دخل عليها عمل الفاعل باحلال مواد أقل قيمة مكان أخرى أعلى منها بهدف ادخال الغش عليها .
ــ وبتطبيق هذا الركن على ماجاء بمحضر الضبط ومحضر أخذ العينات يتبين لعدالة المحكمة الموقره .
ـ أن العينة التى تم تحليلها أخذت من متجر محمد حامد اسماعيل حامد منصور بشارع عبداللطيف السقعان بطلخا وليس من المصنع المملوك للمتهم هذا فضلا على أن البوية المنتجه بمصنع المتهم منتجة حسب المواصفات القياسية وتحت إشراف كيميائى مختص .
هذا وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أن ثبوت أن الصنف المغشوش قد صنع بشركة المتهم لايكفى للحكم بالادانة وجوب إثبات إرتكابة فعل الغش أو أنها صنعت تحت أشرافة ورقابته لايكفى للحكم بالإدانة .
وقد قضى تطبيقا لذلك :
‘‘ متى كان البين من محضر جلسة المحاكمه أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعنين دفعا التهمة على لسان محاميهما بأنهم مجردج موظفين بالشركة المنتجة للمياه الغازية وأنهما لم يعرضا الزجاجه المغشوشه للبيع ، وإن المسئول عنها هو صاحب الكشك الذى عرضها للبيع بعيدا عن رقابة واشراف الشركة المنتجه. ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بادانتهما دون أن يبين مسئوليتهما عن الجريمة المسنده اليهما ومدى اشسرافهما وعلمهما اليقينى بالغش ولن يحقق دفاعهما لاغم أنه جوهرى وم}ثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصة لتقف على مبلغ صحته أو ترد علية بما يبرر رفضة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فية والاحالة دون حاجه الى بحث باقى أوجه الطعن ‘‘
(الطعن رقم 630 لسنة 48ق جلسة 20/11/1978 س29 ص805 مشار اليه فى جرائم الغش والتدليس للمستشار الدكتور معوض عبدالتواب جـ3 ، ص 47، 48، 49)
( الطعن رقم 233 لسنة 51ق جلسة14/6/1981س32 ص672 المرجع السابق جـ 3 ص 50، 51، 52).
ومن هذا يتأكد أنه لايكفى لادانة المتهم فى هذه الجريمة أن الصنف محل الجنحه منسوب صنعه الى المصنع المملوك له بل يجب أن يثبت أنه هو الذى أرتكب فعل الغش والثابت أن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل يدين
ــ الركن المعنوى : عرف الساده الفقهاء وتواترت أحكام القضاء على أنه هو النشاط الذى يصدر عن الجانى ، وينفذ مظهرا خارجيا ويتخل من أجلة القانون بتقرير العقاب ، قد صدر عن إرادة . أثره أى نتيجة خطأ يسند لمرتكبه 
ــ وقد قضى من أنه :
‘‘ يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمه بالقانون 48 لسنة41 أن يثبت أنه هو الذى أرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع واذا كان الطاعن قد نفى ارتكابة لفعل الغش أو علمة به وقرر أنه يشرف إداريا فقط على الشركة المنتجه – بأعتباره رئيسل لمجلس إدارتها دون تدخل تدخل فى عملية انتاج الملح المنقول أثرها على رئيس الأنتاج بالشركة وكان الحكم المطعون فية قد قضى بادانته دون أن يبين اختصاص الطاعن ومدى أشرافه وعلمة اليقينى بالغش ولم يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى ومؤثر فى مصي الدعوى، لما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه وتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضة ، أما هى لم تفعل فأن حكمها يكون مشوبا بالأخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ‘‘
( الطعن رقم 2373 لسنة 419 ق جلسة 20/4/1980 الدفوع فى جرائم الغش والتدليس أ/ شريف الطباخ صـ35)
ثالثا:خلو المحضر من بيانات أساسيه
ـ ثابت من المحضر الذى قامت على أثره الرقابة التجاريه بالأنتقال الى المصنع المملوك للمتهم أنه جاء خاليا من بيانات جوهريه هى اليوم والتاريخ الذى تم فيه الأنتقال الى المصنع مما يؤكد أن هذا المحضر قدد حرر بمعرفة محرره سؤالا وجوابا بحجة إنهاء الموضوع وحفظه دون أطلاع المتهم على ماجاء به من بيانات وأنه مفبرك بمعرفة الرقابة التجاريه وهذا يشكك فى صحة ماجاء من أقوال وهذا الشك يفسر لصالح المتهم .. هذا بالرغم من مانسب للمتهم من أقوال أثبتت أنه لايد له فيما تم من إنتاج لكونه إداريا فقط وإن حدث هذا فهو من خطأ وارد من أحد العمال لكون أن هذا الصنف لاينتج إلا حسب الطلب .
ومن هذا البذى أسلفناه نكون قد إنتهينا الى حقيقه واحده هى براءة المتهم من التهمه المنسوبه اليه .
لــــــــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــــــك
نلتمس القضاء : ببراءة المتهم من التهمه المنسوبة اليه




69- مذكرة بدفاع فى جنحه تبدبد منقولات زوجية

بدفاع:ـ 
السيد ========================  متهم
ضــــــــــــــــد
ـ النيابه العامه  =================== ممثله اتهام
السيده=======                              مدعيه بالحق المدني
في الادعاء الجنائي الرقيم .............لسنه 2007جنح........
والمقيد برقم ===== لسنه ===== مستئانف ===
والمحدد لنظره جلسه السبت الموافق======امام
محكمه جنح ..............
الواقعــــــــات
ـ وجيز الواقعه التداعي يخلص بما تقدر من التيسر وتيسر من التقدير في أنه وبتاريخ 10/2/2006 تحرر عقد من عقود الامانه بين المتهم الماثل والمدعيه بالحق المدني (قائمه منقولات زوجيه )وبموجب ذلك العقد استلم المتهم البريء المنقولات المبينه بالقائمه وحازها حيازه ناقصه وكانت ومازلت يد المتهم علي المنقولات يد امانه فالمتهم لايجادل في ملكيه المنقولات .
وحيث أن المتهم البرئ لم يعبث بملكيه المنقولات موضوع الجنحه الماثله ولم يحاول التصرف فيها او اتلافها اضراراً بالمدعيه بالحق المدني ومازلات حيازته للمنقولات حتي الان حيازه ناقصه الا انه فوجي في يوم 10/2/2007 بالمدعيه بالحق المدني نظرا لوجود خلافات بينهم تتهمه بالاستيلاء علي المنقولات وتبديدها ـ علي خلاف الحقيقه والواقع ـ وكان ذلك في الجنح الماثله . وتداولت الدعوي بالجلسات وبجلسه 20/10/2008مثل وكيل المتهم وقدم لمحكمه اول درجه أصل انذار عرض
للمنقولات موضع الجنحه الماثله وكذا محضر اثبات واقعه العرض ثابت به عدم حضور المدعيه بالحق المدني لاستلام المنقولات الخاصه بها والمزعوم ان المتهم بددها.وطلب دفاع المتهم البرئ عرض المنقولات مره اخري عن طريق المحكمه ولكن محكمه اول درجه لم تصادف صحيح القانون وحكمت بحبس المتهم ثلاثه شهور وكفاله 500حينه.
ـ وحيث ان ذلك الحكم لم يلاقي قبولا لدي المتهم المستانف فطعن عليه بالاستئناف الماثل امام بساط بحث من لايظلمون فتيلاً.
الدفـــــــــــــــــــــــاع
تعلمنا من احكام القضاء أن غايه القاضي عند الحكم في الدعوي هو أعلاء كلمه الحق وارساء قواعد القانون لذلك كان حقا علينا ان ندفع بما هو ات :ـ 
أولا:ـ ندفع بانعدام اركان جريمه التبديد المنصوص عليه في الماده 341من قانون العقوبات.
ثانيا:ـ ندفع بكيده الاتهام .
وللمتهم حجه ومنطق في درء الاتهام عن نفسه ويشرف بعرض حجته امام بساط بحث من لايظلمون فتيلاً.
أولاً:ـ في شان الدفع بانعدام اركان جريمه التبديد المنصوص عليه في الماده 341 من قانون العقوبات. 
كان حقا علي الدفاع ان يرتدي ذلك السواد في دفاعه لاحاطته بالاحزان في عده مناح فحزن علي من ظلم وحزن علي من ظلم . فالمتهم البرئ الماثل انعدم لديه الركن المادي للجريمه وكذا القصد الجنائي والضرر.
1ـ انعدام الركن المادي لجريمه التبديد لدي المتهم.
ـ وحيث أن القانون في جريمه خيانه الامانه لايعاقب علي عقد الائتمان في ذاته انما يعاقب علي العبث بملكيه الشئ المسلم .والعبث في ملكيه الشئ المسلم هو الركن المادي للجريمه وهو كل فعل ينطوي علي معني تغير الحيازه لصفه يد ه علي المال من يد امانه الي يد مالك ومن حيازه ناقصه الي حيازه كامله .
ـ وحيث ان جريمه التبديد المنصوص عليها في الماده 341 عقوبات عمادها فعل الاختلاس اوالتبديد عن قصد حنائي عمدي بغرض الاضرار بمالك الشئ المسلم مع عمل المتهم ان فعله يحرمه القانون .
ـ وحيث ان المتهم البرئ لم ياتي اي فعل مكون لجريمه التبديد المنصوص عليه في الماده341 عقوبات فالمتهم لم يختلس او يبدد المنقولات المسلمه له علي سبيل الامانه ولم يتوافر لديه القصد الجنائي في
الاستيلاء علي المنقولات موضوع الجنحه الماثله بغرض تملكها ولم يقصد الاضرار بالمدعيه بالحق المدني ـ وكل ما فعله المتهم انه استلم منقولات الزوجيه وهي مال منقول مملوك للمدعيه بالحق المدني وهذا الفعل في حد ذاته لايمثل جريمه معاقب عليها .ذلك لان المتهم البرئ يقر ان يده علي المنقولات موضوع الجنحه الماثله يد امانه .
ـ وحيث انه من المقرر في قضاء النقض (أن مناط العقاب في جريمه خيانه الامانه ليس الاخلال في تنفيذ عقد الائتمان في ذاته انما هو العبث بملكيه الشئ المسلم بمقتض ي العقد)
"الطعن رقم 291لسنه 38ق جلسه 18/3/1968"
ـ وحيث انه مما يوكد وبحق ان المتهم لم يبدد منقولات الزوجيه موضوع الجنحه الماثله ولم ياتي الركن المادي للجريمه ولم يعبث بملكيه المنقولات المسلمه له بموجب عقد الائتمان أنه قام بعرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله علي المدعيه بالحق المدني بموجب انذار قضائي علي يد محضر معلن بتاريخ 14/9/2008 واستلمته المدعيه بالحق المدني بشخصها عرض عليه المنقولات بعينها وطلب منها الحضور يوم 18/9/2008 الساعه الواحده ظهرا لاستلام منقولاتها لكن المدعيه بالحق المدني لم تحضر لاستلام منقولاتها في الموعد المحدد بالانذار وتحرر عن هذه الواقعه المحضر رقم 8544لسنه2008 اداري قسم اول شبرا الخيمه وثابت به واقعه العرض وعدم حضور المدعيه بالحق المدني ـ مقدم اصل الانذار بملف الدعوي كذا المحضرـ وبذلك العرض فان المتهم ينفي عن نفسه الاتهام بالتبديد ويعلن وجود المنقولات كما هي وبالرغم من ذلك فالمتهم مستعد لعرض المنقولات لاستلامها مره اخري .
وحيث أنه من المقرر في قضاءقانون النقض ( أن القانون في ماده خيانه المانه لايعاقب علي الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته انما يعاقب علي العبث بملكيه الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع الجريمه هو بثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ المسلم له ولم يستعمله في الامر المعين الذي أرلاده المجني عليه بالتسليم.)"الطعن رقم 1775لسنه 52ق جلسه 22/3/1984 "
ـ وحيث ان المتهم يوكد انه استعمل المنقولات المسلمه في الغرض المسلمه من اجله وهو استخدامها كمنقولات زوجيه وينفي عن نفسه تهمه التبديد بعرضه للمنقولات موضوع الجنحه الماثله بالطرق القانونيه وغير القانونيه علي المدعيه بالحق المدني بل ان المتهم يصمم علي عرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله علي المدعيه بالحق المدني لاثبات انا المنقولات لم تبدد.
2ـ انعدام القصد الجنائي لجريمه خيانه الامانه لدي المتهم
ـ وحيث انه يلزم لتحقق جريمه خيانه المانه المنصوص عليها في الماده341 عقوبات أن يرتكب المتهم فعل الاختلاس أو التبديد عن عمد مع علمه بانه يرتكب امر يحرمه القانون فذلك القصد لم يتوافر لدي المتهم الماثل لان مجرد التاخر في رد الشي او المتناع عن رده لايجزم بتوافر القصد الجنائي لدي المتهم البرئ الماثل . وهذا ما اكدته محكمه النقض(لما كان التاخر في رد الشئ أو الامتناع عن رده لايتحقق به القصد الجنائي في جريمه خيانه الامانه ما لم يكن مقروناً بانصراف الجاني الي اضافه المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه اضراراً بصاحب الحق واذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الاساسي في مدوناته واتخذ من قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجيه دليلا علي تحقق الجريمه التي ادنه بها باركانها القانونيه كافه وفيها القصد الجنائي فانه يكون معيبا بالقصور متعينا النقض والاعاده فيما قضي به في الدعوتين المدنيه والجنائيه مع الزام المطعون ضدها المدعيه بالحق المدني المصاريف المدنيه .) "الطعن رقم 1210لسنه54ق جلسه 14/11/1984"
ـ وحيث ان حكم محكمه اول درجه لم يستظهر ذلك القصد عند المتهم والمتهم لايتوافر لديه القصد الجنائي في جريمه خيانه الامانه ولاتوجد لديه اي نيه الي اضافه المال الي ملكه بل ان المتهم يصمم علي عرض المنقول موضوع الجنحه الماثله علي المدعيه بالحق المدني لاستلام منقولاتها ونفياً للقصد الجنائي لدي المتهم الماثل .
وحيث انه من المقرر في قضاء قانون النقض ( أن القصد الجنائي في جريمه خيانه المانه لايتحقق الا اذا ثبت ان الجاني تصرف في المال المسلم له كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف وان هذا التصرفقد حصل منه اضرارا ًبصاحب بحقوق المالك لهذا الشئ فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد علي دفاع الطاعنفي هذا الصدد بما يفنده فانه يكون قاصراً مما يعيبه ويوجب نقضه )"الطعن رقم 338 لسنه 38ق جلسه 16/4/1951"
ـ وحيث ان المتهم ينفي عن نفسه تصرفه في المنقولات موضوع الجنحه الماثله أو حتي نيه تملكه للمنقولات ويصمم علي وجود المنقولات بحيازته الناقصه وعلي اتم استعداد لعرض هذه المنقولات كامله بعينها استندا الي عقد الوديعه المبرم بينه وبين المدعيه بالحق المدني .
وحيث أن محكمه النقض قررت انه(من المقرر ان الاختلاس لايمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا أذا كانت حيازه الشي قد أنتقلت الي المختلس حيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الامانه بأختلاس الشئ الذي أوئتمن عليه . وأن الشرط الاساسي في عقد الوديعه كما هو معروف في القانون المدني هو
أن يلتزم المودع لديه برد الوديعه بعينها الي المودع وانه أذا انتفي هذا الشرط انتفي معه معني الوديعه . وكان مجرد التاخر في رد الشئ أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمه خيانه الامانه ما لم يكن مقرونا بأنصراف نيه الجاني الي أضافه المال الذي تسلمه الي ملكه وأختلاسه لنفسه أضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان الواقعه بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة. )
"الطعن رقم 4002لسنه 65ق جلسه 8/10/2003 مجموعه الاحكام" 
لذلك فان المتهم البرئ الماثل يصمم علي عرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله بعينها علي المدعيه بالحق المدني تنفيذاً لعقد الوديعه المبرم بينهما واثباتاً لانتفاء القصد الجنائي لديه .
3ـ انعدام ركن الضرر في جريمه خيانه الامانه.
ـ وحيث أن الماده 341 عقوبات نصت صراحه علي وجوب توافر الضرر في جريمه خيانه المانه اذا اشترط أن يكون "اختلاسه للاموال أو تبديدها أواستعمالها إضراراً بمالكيها أو واضعي اليد عليها " ومن ثم فطبيقا لنص الماده سالفه الذكر لاجريمه اذا توافر سائر اركان جريمه خيانه المانه ولم يتوافر ركن الضرر.
ـ وحيث ان المتهم البرئ الماثل لم يضر المدعيه بالتجني في ثمه شئ فلم يعلن انه تصرف في المنقولات أو قام ببيعها ولم يمتنع عن ردها كما زعمت المدعيه بالتجني بل عرضها عليها ورفضت الاستلام نكايه
بالمتهم البرئ لوجود خلافات حاده ومزمنه بينهما بل ان المتهم البرئ هو المضرور من افعال المدعيه بالحق المدني ورفضها الاستلام .
ما اجل ما تقـــــــــــــدم
فان المتهم البرئ يلتمس من الهيئه الموقره الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً :ـ
أصلياً :ـ براءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه تأسيا علي الدفع بانعدام اركان جريمه التبديد المنصوص عليه في الماده 341من قانون العقوبات .
أحتياطاً:ـ التصريح له بعرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله كامله علي المدعيه بالحق المدني لاستلامها. 
وعلي سبيل الاحتياط الكلي :ـ في حاله رفض المدعيه بالحق المدني الاستلام الاحاله الي مكتب الخبراء المختص بأمانه علي عاتق المتهم لبيان ان المنقولات التي بحوزه المتهم البرئ هي بذاتها الموجوده بقائمه منقولات الزوجيه موضوع الجنحه الماثله.
وأن الضعيف في مواجهة الباطل قوي بحقه في قدس القضاء .
وأن المغلوب علي أمره عزيز بمنطقه في ساحه القضاء . وأن الخائف من بطش خصمه أمن علي نفسه في حمي القضاء.
وشكرا للهيئه الموقره علي سعه صدرها وعذرا علي الاطناب
وكيل المتهم 
المحامي


70- مذكرة عن المتهم فى تعاطى 


محكمة =============
مــذكـرة


بدفاع / مصطفى ================ مـتـهم "
ضـــــــــــــــد

النيابة العامة " سلطة اتهام "
في الجنحة رقم .............. لسنة === جنح =====
والمحدد لنظرها جلسة ===========

مقدمة :
قبل الخوض فى الدفاع اعتذر لمعاليكم على الاطالة
وأحب ان استهل مرافعتى بقول الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة.( ضعيف ) 

وفى البداية أحب أن أقول لمعاليكم أننى لا أقبل العمل فى قضايا المخدرات لكونى على يقين ان الخطأ فى الاجراءات فى هذه القضايا ليس مبرراً للدفاع عن خمرجى عربيد أو مدمن متسكع لأن الاصل ان الجريمة قد وقعت ويكون المحامى فى هذه الحالة يدافع عن الباطل متخلياً بذلك عن شرف مهنته وهدفها السامى ألا وهو الدفاع عن الحق
واننى والله يا سيادة المستشار أول مرة أقبل قضية مخدرات على الرغم من كثرة الالحاح على
فى قبول هذه القضايا ولكننى أرفض لأن هدفى هو الدفاع عن المظلوم 
كما هو الحال فى قضيتنا الماثلة
ففى حالتنا الماثلة فاننى أضع بين يدى معاليكم مستقبل شاب فى مقتبل عمره تربطه بى شخصيا صلة قرابة وجيرة وطيدة وأعرفه جيداً وأعرف سلوكه ولو تم الزج به فى السجن سوف يصبح شخصاً أخر ويكون مجرماً بالفعل من صناعة وزارة الداخلية
ولو أننى هنا أتعرض وأعتمد فى دفاعى على الاخطاء الاجرائية ليس من قبيل الدفاع عن مجرم خدمته الظروف فى وجود أخطاء اجرائية فى محضره 
ولكننى لا أدافع عنه الا من قبيل الدفاع عن الحق ورفع الظلم عن هذا البائس الفقير 
أرجو المعذرة على طول المقدمة
الدفاع
ولأننا نعلم أننا أمام قاض جنائي حكمه يتحكم في مصائر الناس ويوازن في ذلك بين أقوال ضابط الواقعة ودفاع المتهم من حيث تساند كل دليل فيهما وصولا إلى غايته وهي حقيقة الواقعة ومدى انطباق نصوص القانون عليها ومدى مقارفة المتهم للفعل المكون للنموذج الإجرامي الذي حدده المشرع في مادة العقاب والاتهام .. 
لذلك علينا أن نستعين بالله فى توضيح حقيقة الواقعة وذلك من خلال دفوعنا وهى تتلخص فى الآتي:
1. بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف 
2. بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وجود أحد حالات التلبس
3. استحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالاوراق
4. بكيدية الاتهام وتلفيقه

أولاً : بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء أحد حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية وانعدام المبرر لاستيقاف المتهم

وأما عن بطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف:
جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه ( أثناء مرورنا بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن العام وضبط الخارجين عن القانون وحال مرورنا والقوة المرافقة مترجلين بشارع === دائرة القسم شاهدنا أحد الأشخاص واقفاً باحدى النواصى بالشارع سالف الذكر والذى ما أن شاهدنا والقوة المرافقة وبيدنا الجهاز اللاسلكى وظهرت عليه علامات الحيرة والارتباك الشديدين وبالتوجه نحوه لسؤاله عن هويته قام باخراج شئ ما من بين طيات ملابسه محاولاً التخلص منها بالقائها أرضاً فتتبعناها ببصرنا حتى استقرت على الارض فالتقطناها فتبين أنها عبارة عن علبة كبريت مكتوب عليها سوليتير بفضها تبين أن بداخلها 10 أقراص بيضاء اللون تشبه الاقراص المخدرة وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها واحرازها بقصد التعاطى ..... )الى أخر ما جاء فى المحضر من إختلاق لحالة إستيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبس ليس لها أساس من الصحة 
فمن المقرر قانونا وكما تعلمنا من معاليكم :
أن الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ، والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ، و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون
ونحن معالى المستشار فى حالاتنا الماثلة لا نجد لا ريبة ولا شك ولا حالة من الحالات التى يسمح بها القانون تبرر استيقاف المتهم فمجرد وقوفه على الناصية ان صدقت الرواية – لان المتهم أصلا قد اصطحبه أحد أمناء الشرطة غير الأمين للقسم لعدم حمله بطاقة ولفق له الواقعة هناك - فان هذا الفعل لا يوحى ابدا بريبة أو شك تدعو الضابط الى التوجه نحو المتهم لسؤاله عن اى شئ فانه مجرد مواطن عادى يقف بطريقة عادية 
وهذا فى حد ذاته يرتب بطلان الاستيقاف الذى آتاه محرر المحضر وبنى عليه ما ترتب من أحداث ملفقة

وأما عن انتفاء حالة التلبس: 
فانه ادعى أن المتهم أخرج من ملابسه علبة كبريت وألقى بها فالقاء علبة الكبريت لا تمثل جريمة متلبساً بها وانما قد يُفترض أنها علبة كبريت فارغة ألقى المتهم بها على الارض ولا توجد فى ذلك جريمة فلا يحق له فضها ولا التقاطها من الاساس
( هذا كله على افتراض ان المتهم ساذجاً وأبله وانتظر حتى حضر له الضابط فألقى أمامه دليل ادناته وكأنه يقول له هذه هى الممنوعات امسكها وأقبض على ) 
وأستأذن الهيئة الموقرة فى سؤال مُلح يحتاج الى اجابة وهو أين موضع الشك والظنون الذى أتاه المتهم ليبرر لمحرر المحضر استيقافه لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته وهذا ما يعنيه بالضبط استيقاف الريبة والشك الذى يتمثل فى إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا بفعل أتاه موضع ريبة وشك ، 0
فلماذا استوقف محرر المحضر هذا المتهم بالذات دون غيره ؟000
فان محرر المحضر لم يذكر لنا أتيان المتهم فعل غير مألوف أو غير طبيعي أو غير معتاد أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخله للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم 
فحينما نسأل عن سبب استيقافه نقف عاجزين عن الاجابة ونجد
أنفسنا فى حاجة الى سؤال محرر المحضر شخصيا ليعطينا اجابة
عن هذا اللغز المحير ؟!!! 
فلو أنه مثلا ذكر لنا أنه فر هارباً كان سيضفى شيئاً من المصداقية فى روايته المصطنعة الملفقة 
وبذلك فانه بدون الفعل أو السلوك الغير مألوف لا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0
وبإنزال هذه المبادىء على الدعوى الماثلة يتضح لنا بجلاء بطلان الاستيقاف وانتفاء حالة التلبس
وزيادة فى الايضاح أستأذن معاليكم فى الاستشهاد ببعض أحكام محكمة النقض
فقد قضت محكمة النقض بأن : إجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر ( طعن 1877 لسنه 70 ق جلسة 24/3/2000 (
وقضت أيضا بأن (القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه 
( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977 )

كما قضت بأنه: متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون.
( أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159 جلسة 24/4/1970 )

كما قضت بأنه: لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه و اصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل. 
أحكام النقض س 66 ق 38 ص 491 جلسة 13/1/1980

-وعلى ذلك يتضح أمام عدالة المحكمة إنعدام وجود مبرر يستوجب إستيقاف المتهم , فظروف الواقعة كما بينا وكما سُطِر بمحضر الضبط أن المتهم كان واقفاً بطريقة عادية جدا فأى ريبة أو شك أو عمل غير طبيعى سلكه المتهم حتى يتم الشك فيه وبالتالى يتم إستيقافة ومن ثم تفتيشه ؟

-الأمر الذى يتعين معه الحكم ببراءة المتهم لإنعدام المبرر لإستيقافه , وبالتالى بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الإستيقاف من آثار

ثانيا بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وجود أحد حالات التلبس :
نصت المادة (30 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ) 
-وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك هذا طبعاً ما لا يوجد فى حالتنا الماثلة اذ ان حالات التلبس كما وردت بنص المادة (30) جاءت على سبيل الحصر وهى أربع حالات كالآتى :
1- إذا اتبع المجني عليه مرتكبها 0
2- تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها 0
3- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها 
4- إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك 
وبإنزال ما جاء به نص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة محل الدعوى الماثلة نجد أنه لم تتوافر فى حق المتهم أى حالة من حالات التلبس التى جاءت على سبيل الحصر , وإنما قام مأمور الضبط بإختلاق حالة من حالات التلبس بناء على إستيقاف باطل منعدم المبررات , الأمر الذى يكون معه حريا معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 

وقد قضت محكمة النقض بأن (التلبس الذى يُنتِج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم
) الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960 )

كما قضت أيضا بأنه ( لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين ، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر اللى شاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها 
) الطعن رقم 506 لسنة 27 ق -جلسة 8/10/1957)

بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم لبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وإنعدام المبرر لإستيقاف المتهم والإشتباه فيه , ولعدم وجود أى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر

ثالثاً استحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالاوراق :
حيث أن الصورة الواهية التى بينها محرر المحضر لا تستقيم مع العقل والمنطق وطبائع الأمور حيث أنه من المستحيل أن ينظر المتهم بمنتهى السذاجة حتى يقترب منه الضابط محرر المحضر ويقوم أمامه باخراج ما فى جيبه من ممنوعات ويلقيها أمام عينيه
رابعاً ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه 
على ذلك نستدل أمام معاليكم بدليل قوى على التلفيق واختلاق الوقائع ألا وهو المحضر رقم 1532 لسنة 2009 جنح روض الفرج والذى كان منظوراً أمام معاليكم بجلسة 39 / 3 / 2009 
والذى تفضلتم معاليكم وقضيتم فيه بالبراءة 
وهذا المحضر صورة طبق الاصل من المحضر الماثل من حيث مكان حدوث الواقعة وهو شارع عبيد وكأن شارع عبيد هذا أصبح وكراً للمجرمين ومتعاطى الاقراص
وكذلك من حيث نوع المخدر وهو أيضاً أقراص 
ونستدل من هذا على التلفيق والكيدية واختلاق الوقائع 
( مستند رقم 1 بحافظة المستندات ) 

من جماع ماتقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هى محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة

وطبقاً لأخر احصائية للجرائم نجد أن الواقع العملى يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا تلك الاحصائيات سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون ونصف في سنه واحدة. 

ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.
1- أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس!!
2- أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا فى أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس!!
3- صدرت أحكام بالإدانة فى الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!
فالمشكلة في تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.
وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذى ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم 0

ومن قضاء محكمة النقض ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها 
( الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981 ) 
ومن كل مما سبق نستخلص : 
1. انتفاء كافة اركان جريمة احراز أو تعاطى المخدرات 
2. بطلان الاستيقاف الذى يترتب عليه بطلان كل الاجراءات من قبض وتفتيش لأن ما بنى على باطل فهو باطل
3. استحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالاوراق 
4. كيدية الاتهام وتلفيقه
بـنـاءً عـلـيه
نلتمس من عدالة المحكمة :
أولاً وأصلياً : براءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه
ثانياً واحتياطياً : استدعاء ضابط الواقعة لمناقشته والوقوف على الحقيقة 
لأنه كما تعودنا من معاليكم أن أحكامكم العادلة انما تبنونها على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين 

و الله غالب على أمره ،،،
وكيل المتهم 

71- مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة

 وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي 
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م بدائر قسم شرطة …… حاز وأحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة .
وطالبت النيابة العامة عقابه بمواد الاتهام .
وطالب الدفاع بالبراءة .
ثانياً : الدفوع القانونية للمتهم .
الأساس القانوني :
تنص الفقرة الثالثة من المادة 37 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 " يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رق " 5 " أو حاز أو اشتراه ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً "
الهيئة الموقرة ::: إن طلب المتهم للبراءة إنما يستند إلى غياب المفهوم القانوني الصحيح لحيازة المخدر وإحرازه بالأوراق ، كما أنه يستند الي غياب قصد التعاطي وآية ذلك :
فالحيازة - حيازة المخدر - هي وضع اليد علي المخدر علي سبيل التملك والاختصاص . صحيح أنه لا يشترط في الحيازة الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز شخص أخر . إلا انه لا وجود لمفهوم حيازة المخدر إلا إذا كانت الحيازة والملكية معروفة وثابته في حق شخص محدد هو المتهم .
أما عن غياب المفهوم القانوني الصحيح للإحراز - إحراز المخدر - فالثابت أن للإحراز معني محدد هو الاستيلاء - مجرد الاستيلاء المادي - علي الجواهر المخدرة طالت مدة الاستيلاء أم قصرت ، ويستوي في الحالتين أن يكون غرض المحرز مجرد حفظ المخدرات لحساب أخر أو الانتفاع بها .
السبب الأول للبراءة
الدفع
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمخدر محل الضبط
أساس المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
الثابت في قضاء هذه المحكمة أن مناط المسئولية في حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
( الطعن 736 لسنة 72 - جلسة 16/5/2002 - غير منشور )
يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء . فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه . 
(الطعن رقم 7 لسنة 3 ق - جلسة 5/12/1932 )
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره.
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه . لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي - الشاهد الأول ، كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه في مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادي للجريمة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله . ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود، طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر في مكان مأهول ، وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه . 
( الطعن 5652 لسنة 53 ق -جلسة 18/1/1984 )
مشكلة ضبط المخدر ومدي صحة مؤاخذة المتهم : الإثبات والنفي 
ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه ، بل يكفى لإثبات الركن المادي، وهو الإحراز في أي جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر .
(الطعن رقم 1897 سنة 6 ق جلسة 9/11/1936 )
السبب الثاني للبراءة
الدفع بدس المخدر علي المتهم
للمتهم أن يدفع بعدم العلم بوجود المادة المخدرة لدية ويقيم الدليل على ذلك كالقول أن أحد من الغير هو الذي وضع المخدر عنده في غفلة منه أو بغير رضائه .
الهيئة الموقرة ::: حضرات السادة المستشارين
إن وجود المخدرات محل الضبط بمسكن المتهم " بقصد التعاطي " وإن صار قرينة علي إحرازه لها ، إلا أنها قرينة قابلة للضحد وإثبات العكس ، والثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المسكن الذي تم ضبط المخدرات به ليس خاص بالمتهم علي سبيل الانفراد وإنما يشاركه فيه عده أشخاص هم من وردت أسمائهم بتحقيقات النيابة العامة ، وقد أكدت التحريات التي أجريت بمعرفة مديرية الأمن ذلك .
والثابت - وهو الركن الركين في طلب البراءة بنفي الإحراز أن المدعو / …… عندما سئل بتحقيقات النيابة العامة ومن بعد أمام هيئتكم الموقرة قرر وجود خلافات بين المتهم وشخص أخر - كان من المقيمين بالشقة التي ضبطت بها المخدرات - وأنه سمع المدعو / …… وهو ممن ثبت في حقهم الاتجار بالمخدرات يتوعد بإيذاء المتهم بالزج به في قضية مخدرات .. وقد كان ..
مما سبق لا يتضح فقط انتفاء مفهوم الإحراز للمواد المخدرة . بل يثبت علي وجه اليقين الدفع بشيوع التهمة لتعدد قاطني المسكن " الشقة " التي ضبطت فيهـا المخدرات .
السبب الثالث للبراءة
الدفع بانتفاء القصد الجنائي
( انتفاء العلم بكون المادة المخدرة - انتفاء قصد التعاطي )
الهيئة الموقرة 
الثابت أنه لكي يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي .
أولا ::: أن يعلم المتهم بأن ما يحوزه ويحرزه أحد المواد المخدرة .
ثانياً ::: أن يعلم المتهم أن هذه المواد ممنوع إحرازها قانونا.
ثالثاً ::: أن يكون حيازة تلك المخدرات بقصد التعاطي .
لما سبق ندفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بانتفاء علمه بأن ما كان يحرزه مواد أو مادة مخدرة ، إذ أن العلم بكنه المادة المضبوطة لا يفترض قانوناً . وإنما يجب علي سلطة الاتهام أن تقيم الدليل علي هذا العلم :
ولا يصلح ما أوردة محرر المحضر - محضر التحريات - قرينة علي علم المتهم بكنه المادة المخدرة استنادا الي زعم كاذب باتجاره في المخدرات وهو الأمر الذي لم يثبت أصلاً بالأوراق .
وفي نفي قرينة العلم قضي نقضاً :
يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانونا، وإذا كان ما أورده المحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر كمخدر إنما يقع على كاهله هو، فلا سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته ، وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائي من أركان الجريمة، ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ولما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى الطاعن ، ولا يشفع فى ذلك استطراده إلى التدليل على قصد الاتجار، ذلك بأن البحث فى توافر 
( الطعن 1134 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 )
قصد التعاطي المواد المخدرة : كيف يثبت : كيف ينتفي …؟
دور المحامي 
الدلائل علي وجود قصد تعاطي المخدرات وكيف ينتفي …؟
أجابت علي ذلك التساؤل محكمة العليا في العديد من أحكامها نوردها كالتالي :
لما كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى عنه قصد الاتجار واعتبره محرزا لذلك المخدر بقصد التعاطي أخذا بأقوال المطعون ضده ودانه بموجب المادة 37 من القانون سالف الذكر - فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ولا يؤثر في سلامة الحكم ما جاء فيه في معرض نفيه بقصد الاتجار عبارة أو بقصد التعاطي لأن هذا لا يعدو أن يكون خطأ ماديا من كاتب الجلسة التي حرر كلمة " إنما - دلل على ذلك العبارة التي تلتها وهى عبارة " أخذا بأقوال المتهم " ، إذ الثابت من مدونات الحكم أن المتهم قرر بالتحقيقات أنه يحوز المخدر بقصد تعاطيه - ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة - النيابة - فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن 5664 لسنة 53 ق - جلسة 22/1/1984 )
جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال إيجابية - أياً كانت يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد ، أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أياً كانت طريقة المساعدة . ويتحقق القصد الجنائي فى تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطي ، ولا حرج على القاضي فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مؤدياً إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً .
( الطعن 1622 لسنة 50 ق جلسة 7/ 1/1981 )
متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى " جوزة " دخان المعسل فى حضوره وتحت بصره وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوى عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني يمنع تعاطى المخدرات فى محله العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه " جوز " دخان المعسل لهم وهو على بصيرة من استخدامها فى هذا الغرض - تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها . 
( الطعن 1908 لسنة 45 ق جلسة14/ 3/1976 )
استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - يفصح عن أن المشرع أختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم ألحق بهذه الجرائم فى الفقرة " د " من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . وهذه المغايرة بين الفقرة " د " من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته .
( الطعن 2391 لسنة 33 ق جلسة30/ 6/1964 )
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذي ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو الذى كان يحمل " الجوزة " وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطي أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة ، فإن هذا الذي أثبته الحكم لا يوفر في حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر .
( الطعن 1374 لسنة 29 ق جلسة19/ 1/1960 )
إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان تعاطى " الحشيش " فيكون دور كل منهما مماثلاً دور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصياً ، وكون الطاعن هو صاحب المنزل الذي جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانوناً باعتباره مسهلاً لزميله تعاطى المخدر ، والحال أنه إنما كان يبادله استعماله فقط ، ويكون القدر الذي يجب محاسبة الطاعن عليه وفقاً للواقعة الثابتة بالحكم هو ارتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي 
( الطعن 1374 لسنة 29 ق جلسة19/ 1/1960 )
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم الثاني أخذ قطعة الحشيش من المتهم الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفي معه القول بأن هذا الأخير هو الذي قدمه له أو سهل له تعاطيه ، ويكون الحكم إذ أعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطي و الاستعمال الشخصي قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . 
( الطعن 429 لسنة 27 ق جلسة 3/ 6/1957 )
ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم
إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم فى قوله "وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكثير بالنسبة لشخص مدمن التعاطي وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصي إذ أنه فضلا عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر ولضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة وميزان الأمر المنتفي فى الدعوى ، فإن - ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه . 
( الطعن 318 لسنة 26 ق - جلسة 23/4/1956 )
إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال أن المتهم قد اعترف في محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التي ضبطت معه وأنه محرزها بقصد التعاطي وأن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة ولم يشاهد المتهم وهو يوزع أي مخدر على أحد من رواد محله الذي كان به وحده فإن هذا الاستدلال معقول وكاف لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه .
( الطعن 74 لسنة 26 ق - جلسة 2/4/1956 )
إن مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الاتجار بها . أما تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون المذكور فمحله أن يثبت للمحكمة ما نصت عليه تلك المادة من أن الإحراز كان بقصد التعاطي .
( الطعن 1026 لسنة 24 ق جلسة19/10/1954 )
الطلبات
لما سبق إبداءه من دفاع ودفوع فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه. 
وكيل المتهم
………………
المحامي

تعليقات