القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة بأهم العناصـــــــر التي يجــــب مراعــــــاتها في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس المسيحيون الاحوال الشخصية لغير المسلمين

مذكرة بأهم العناصـــــــر التي يجــــب مراعــــــاتها في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس المسيحيون الاحوال الشخصية لغير المسلمين




286-مذكرة بأهم العناصـــــــر التي يجــــب مراعــــــاتها في
مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس المسيحيون
الاحوال الشخصية لغير المسلمين

تقسم الديانة المسيحية إلى ثلاثة مذاهب: -
( 1 ) المذهب الأرثوذكسي
( 2 ) المذهب الكاثوليكي
( 3 ) المذهب البروتستانتي
المذهب الأرثوذكسي:
ينقسم المذهب الأرثوذكسي إلى عدة طوائف هي:
- طائفة الأقباط الأرثوذكس وهي اكبر الطوائف المسيحية عدداً في مصر.
- طائفة الروم الأرثوذكس وينتمي إليها الأرثوذكس الغربيون كاليونانيون كما ينتمي إليها الأرثوذكس الشرقيون.
- طائفة الأرمن الاثوذكس.
- طائفة السريان الأرثوذكس.
المذهب الكاثوليكي:
ينقسم المذهب الكاثوليكي إلى طائفة اللاتين وهم الكاثوليك الغربيون وبعض الكاثوليك الشرقيون الذي يمتون بالجنس إلى اصل غربي وال بمختلف الطوائف الكاثوليكية الشرقية وتنقسم هزة الطوائف الأخيرة إلى:
- طائفة الأقباط الكاثوليك.
- طائفة الروم الكاثوليكية.
- طائفة المارونيين الكاثوليك.
- طائفة الأرمن الكاثوليك.
- طائفة السريان الكاثوليك.
- طائفة الكلدان الكاثوليك.
- طائفة اللاتيين الشرقيين.
المذهب البروتستانتي
• بالرغم من أن البروتستانت ينقسمون إلى طوائف عدة في البلاد الغربية.
• إلا انهم يعتبرون في مصر طائفة واحدة وهي طائفة الإنجيليين الوطنيين فلم يوجد في مصر سوي مجلس ملي واحد هو مجلس طائفة الإنجيليين الوطنيين.
( ب ) اليهود:
• ينقسم اليهود إلى مذهبين أساسيين:
- مذهب اليهود القرائين
- مذهب اليهود الربانيين
• ولم ينقسم اليهود القراؤن إلى طوائف وبهذا يكون كلا من اليهود القرائين والمسيحيين الإنجيليين غير منقسمين إلى طوائف.
• أما اليهود الربانيون فقد انقسموا في القرن السادس عشر إلى طائفتين ( الطائفة الأولى ) تسمي اليهود الربانيين الشكنازيم وتضم يهود الغرب، أما ( الطائفة الثانية ) فتسمي اليهود الربانيين السفاراديهم وهي تضم يهود الشرق.
• وفي مصر تخضع كلا من طائفتي اليهود لحاخام واحد السفاراديم وذلك بعد رفض الاعتراف بالاشكنازيم كطائفة مستقلة لها ولاية القضاء فكلاهما يخضع لجهة ملية واحدة الأحكام التي تطبق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين:
من الناحية الموضوعية:
تحكم هذه المسائل من الناحية الموضوعية أحكام الشريعة الخاصة المقننة وذلك في حالة اتحاد طرفي المنازعة في الملة والطائفة أما في حالة اختلافهما ملة أو طائفة فتطبق أحكام القانونين رقمي ( 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 ) المعدلين بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 وذلك عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
ومن الناحية الإجرائية:
• تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ( 13 ) لسنة 1968 المُعدل بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 1992 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون، وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ( 25 ) لسنة 1968 وذلك عملاً بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• ويشترط لتطبيق شريعة غير المسلمين عملاً بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الشروط الآتية:
أولا: اتحاد الطائفة والملة:
القاعدة:
أن تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشان نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة.
الاستثناء:
• إذا كان طرفا الخصومة من المصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة فتطبق عليهم أحكام شريعتهم بما لا يخالف النظام العام وبشرط استمرارهم وبقائهم متحدي الطائفة والملة لحين الفصل النهائي في الدعوى.
• وإذا حدث أن غير أحد أطراف الخصومة ملته أو طائفته إلى ملة أو طائفة أخرى تخالف ملة أو طائفة الطرف الآخر قبل الفصل في الدعوى فإن الدعوى بذلك لا تتوافر لها الشروط الواجب توافرها وهو شرط اتحاد الطائفة والملة وبالتالي تخرج عن تطبيق الاستئناف المنصوص علية وتطبق الأحكام العامة وذلك حتى ولو حدث تغيير الطائفة أو الملة أثناء نظر الاستئناف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقبل الفصل فيه بحكم منهي للخصومة.
• وقد صدر القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ونص بالمادة الرابعة من مواد إصدارة علي أن:
" تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ( 78 ) لسنة 1931، ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم ( 77 ) لسنة 1949، والقوانين أرقام ( 462 ) لسنة 1955، ( 628 ) لسنة 1955، ( 62 ) لسنة 1976 المشار إليها، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق ".
وبالتالي الغي القيد الوارد بنص المادة ( 99 / 7 ) من اللائحة الشرعية التي كانت تنص علي أن:
" لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين علي الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ".
• ولم يرد بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 نص مقابل لنص المادة ( 99 / 7 ) من اللائحة الشرعية، ولكن القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 قد وضع حكماً أخر بالمادة ( 17 / 3 ) منه والتي تنص علي أنه:
" ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه "
• ومفاد ذلك أنه إذا اتحد الزوجان في الطائفة والملة وأقام أحدهما الدعوى بطلب التطليق، فانه يتعين تطبيق شريعتهما، فإذا كان لا تجيز الطلاق تعين الحكم بعدم قبول الدعوى عملا بنص المادة ( 17 / 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• أما إذا اختلف الزوجان في الطائفة أو الملة وأقام الزوج الدعوى بطلب إثبات طلاقة لزوجته، فإن أحكام الشريعة الإسلامية تكون هي واجبة التطبيق، ولا يجوز الرجوع لشريعة كل منهما أو بحث دينونتهما بالطلاق من عدمه، ذلك أن نص المادة ( 17 / 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وضع القيد بالنسبة للزوجين متحدي الملة والطائفة، فإذا اختلف الزوجان ملة أو طائفة تعين تطبيق القواعد العامة وهي الشريعة الإسلامية التي تبيح الطلاق حتى ولو كانت شريعة أحدهما أو كلاهما لا تجيزه.
• وبالتالي فإن المنع من قبول دعوى الطلاق يقتصر علي حالة واحدة هي أن يكون طرفي الخصومة متحدي الطائفة والملة ولا تجيز شريعتهما الطلاق ( من المذهب الكاثوليكي ).
ثانياً: وجود جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 /1955:
• استلزم المشرع لتطبيق شريعة غير المسلمين إلى جانب شرط اتحاد الطائفة والملة شرطا أخر هو أن تكون هناك جهة قضائية ملية منظمة للمتنازعين حتى 31 /12 /1955
• والمقصود بالجهات الملية هي جهات القضاء الطائفي، وقد تتعدد تلك الجهات، فقد تكون علي درجة واحدة أو علي درجتين، بمعني أنه كان هناك بالنسبة لبعض الطوائف مجلس ابتدائية ومجالس استئنافية.
ثالثاً: عدم تعارض شريعة غير المسلمين مع النظام العام:
ومن العسير أن نحدد المقصود بفكرة النظام العام وان كان يمكن القول بصفة عامة أن القواعد التي تتعلق بالنظام العام هي القواعد التي ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع وتعلو علي مصالح الأفراد.
وسوف نتناول أسباب التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس.
التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس
• قد ينحل الزواج حال حياة الزوجين بالتطليق، وقد ينحل بوفاة أحد الزوجين فالزواج ينحل بأقرب الأجلين التطليق أو الوفاة.
• وانحلال الزواج بالوفاة لا يثير ادني مشكلة من ناحية المبادئ الأساسية للشريعة المسيحية فهو يتفق مع مبدأ أبدية الزواج، فأبدية الزواج يقصد بها بقاء الزواج طالما بقي الطرفان علي قيد الحياة.
• ولكن مبدأ عدم قابلية الزواج للانفكاك حال حياة الزوجين يتعارض تماماً مع جواز التطليق، ولهذا فإن مسالة التطليق تعتبر من أهم المسائل التي شغلت المذاهب والطوائف المسيحية المختلفة.
• ويقصد بالتطليق حل عقدة الزواج بعد انعقاده صحيحاً عن طريق تدخل القاضي، وجميع المذاهب والطوائف المسيحية لا تعرف الطلاق بالإرادة المنفردة، فالزواج سر مقدس يتم علي يدي رجل الدين، ولهذا فإن انفكاكة لا يمكن أن يكون بواسطة الأزواج أنفسهم بل لا بد من تدخل رجل الدين أيضا لإمكان التطليق، ويترتب علي ذلك أن شريعة الأقباط الأرثوذكس لا تجيز إنهاء الرابطة الزوجية باتفاق الطرفين بل لابد من تدخل القاضي لحل الرابطة الزوجية، وعدم السماح بالطلاق بالاتفاق كان له أثرة في تحديد وسائل إثبات الطلاق، ولهذا يستبعد الإقرار كوسيلة للإثبات.
• تلتزم المحكمة طبقاً لنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 عرض الصلح علي الخصوم، فإن كان الزوجين ولد تلتزم المحكمة يعرض الصلح مرتين علي الأقل ولا يحكم بالتطليق إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح.
وأسباب التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس هي: -
1 - الزنا
2 - الخروج عن الدين المسيحي
3 - الغية
4 - الحكم بعقوبة مقيدة للحرية
5 - المرض
6 - الاعتداء علي الزوج الآخر
7 - تصدع الحياة الزوجية
8 - الرهبانية
وسوف نتناول كل من هذه الأسباب بشيء من التفصيل.
( 1 ) الزنا
• عتبر الزنا من الأسباب التي انعقد عليها الإجماع بين الطوائف الأرثوذكسية للتطليق وذلك نظرا للنصوص الصريحة التي أوردها الكتاب المقدس وتنص المادة ( 50 ) من مجموعة الأقباط الأرثوذكس سنة 1938 علي أنه:
" يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا "
1 - وإذا كان الزنا يعتبر من أسباب التطليق، فانه لا ينبغي أن يفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة، فيجوز للرجل كما يجوز للمرأة طلب التطليق في حالة زنا الآخر، وإذا كان القانون الكنسي يجعل الاتصال بغير الزوج الآخر زنا حتى ولو كان عن طريق عقد زواج ثان، فانه لا يقف عند هذا الحد، ذلك أن مدلول الزنا باعتباره سببا للتطليق لا يقف عند الحالة التي يتم فيها اتصال جنسي بغير الزوج، أيا كان هذا الاتصال، ولكنة يمتد إلى حالات أخرى لا يقع فيها اتصال جنسي، وإنما يكون من شانها أن تحمل الاعتقاد بوقوعه لأنها تؤدي إليه، وهذا ما يعبر عنه بسوء السلوك.
• وقد قررت محكمة النقض أن تقدير ما يعتبر من سوء السلوك يعد من المسائل الموضوعية وتبعاً لذلك يترك للقاضي تقديره في كل مسالة علي حده.
• ويمكن إثبات الزنا بجميع وسائل الإثبات فلا يتقيد القاضي الأحوال الشخصية بوسائل الإثبات الخاصة التي حددها قانون الإجراءات الجنائية لتوقيع عقوبة الزنا. وبطبيعة الحال إذا كان هناك حكم جنائي بات بتوقيع عقوبة الزنا، فإن ذلك يكفي للحكم بالتطليق لعلة الزنا.
( 2 ) الخروج عن الدين المسيحي
• تنص المادة ( 51 ) من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس علي أنه:
" إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء علي طلب الزوج الآخر "
• ويبين من هذا النص أن طلب التطليق جائز في هذه الحالة متي طلبة الزوج الذي بقي علي دينة المسيحي، فلا بد للحكم بالتطليق من أن يطلب ذلك من القضاء وهو أمر جوازي لمن بقي في المسيحية إن شاء طلبة وان شاء رضي بالبقاء مع زوجه الذي خرج عن دينه.
• وان كانت القواعد الخاصة بالطوائف المسيحية تتكلم عن الخروج عن الديانة فأنها لم تتعرض لحالة الخروج عن المذهب أو الطائفة ويبدو أن مثل هذا الخروج لا يعد سبباً للتطليق.
• هذا هو الحكم الذي أوردته القواعد الخاصة بالطوائف المسيحية في صدد الخروج عن الديانة كسبب للتطليق، إلا أن ما جاء في هذا الصدد تعطلة قواعد القانون الوضعي، لان تطبيق الشريعة المسيحية محكوم بشروط معينة ينبغي توافرها، ومن بين هذه الشروط اتحاد الخصوم في الطائفة والملة، فلكي تطبق أحكام الشريعة المسيحية ينبغي أن يتحد الخصوم في الطائفة والملة، وخروج أحد الزوجين عن ديانته أو حتى عن مذهبة أو طائفته يؤدي إلى عدم تحقق هذا الشرط فلا تنطبق الشريعة الملية، وإنما تطبق الشريعة العامة وهي الشريعة الإسلامية، وتفرق الشريعة الإسلامية إلى التغيير إلى الإسلام وغير الإسلام.
• فإذا كان التغيير إلى الإسلام من جانب الزوج وظلت زوجته علي دينها، لا يفرق بينهما إذ للمسلم أن يتزوج بكتابية، وإذا كان التغيير إلى الإسلام من جانب الزوجة فإن الشريعة الإسلامية تقضي بالتفريق بينهما بعد أن يعرض الإسلام علي الزوج ويمتنع عن الدخول فيه.
• أما إذا غير أحد الزوجين ديانته إلى اليهودية، أو غير مذهبة أو طائفته فإن زواجه يظل صحيحاً في نظر الشريعة الإسلامية، لان غير المسلمين يعتبرون ملة واحدة، والإسلام يقر الزواج بين مختلفي الديانة أو المذاهب طالما أن الطرفين يدينان بكتاب سماوي.
( 3 ) الغيبة
• تنص المادة ( 52 ) من مجموعة سنة 1938 علي أنه:
" إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقرة ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق ".
• وهذا النص يتكلم عن حالة الغائب غيبة منقطعة وهو الذي تنقطع أخباره، ولا تعلم حياته من وفاته ويستلزم أن يصدر حكم بإثبات الغيبة متي استمرت خمس سنوات متوالية، وان يطلب الطرف الآخر التطليق استنادا إلى هذا السبب.
• والكلام عن الغيبة المنقطعة في هذه الحالة يثير مسالة اعتبار الغائب مفقوداً ولذلك تطبق بالنسبة له أحكام المفقود التي نظمها القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية وهي بذلك أحكام عامة تسري علي جميع المواطنين مسلمين وغير مسلمين ولهذا يتعين أن نفرق بين فرضين.
الفرض الأول:
حالة ما إذا كان حكم باعتبار الغائب غيبة منقطعة مفقوداً وذلك طبقاً للمادة ( 21 ) فقرة أولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بعد تعديلها بالقانون ( 33 ) لسنة 1992 حيث يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، أو سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان علي طهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت أو كان من أفراد القوات المسلحة ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع باعتباره ميتاً – بحسب الأحوال – في هذه الحالة تنتهي الشخصية بالموت الحكمي ولا تثار هنا فكرة طلب التطليق إنما يترتب علي انتهاء الشخصية حل الرابطة الزوجية، ولا تثور أية مشكلة في هذا الصدد تتعلق بتطبيق القواعد الموضوعية للطوائف غير الإسلامية بالنسبة لانحلال الرابطة الزوجية، لان الأمر يتعلق بانتهاء الشخصية بافتراض الوفاة بعد مرور أربع سنوات إذا كانت الغيبة في ظروف يغلب فيها الهلاك.
أما الفرض الثاني:
• فهو حالة الغائب غيبة منقطعة ولكن لا يحكم بفقده بعد أربع سنوات ويكون ذلك في حالة ما إذا غاب في ظروف لا يغلب عليه فيها الهلاك طبقا لنص المادة ( 21 / 2 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929، لمن سافر إلى بلد أخر طلباً للعلم أو للسياحة وانقطعت أخباره ولم تعلم حياته من مماته حيث يفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، في هذه الحالة قد لا يري القاضي الحكم باعتباره ميتاً أو لا يري ذلك إلا بعد مدة طويلة، وهنا يمكن أعمال القواعد الخاصة بغير المسلمين في شأن الغيبة المنقطعة باعتبار أن الأمر يتعلق بمسالة تعد من صميم الأحوال الشخصية وهي مسالة التطليق استناداً إلى هذا السبب وهنا يشترط أن تكون الغيبة منقطعة لا تعلم فيها حياة الشخص من وفاته، كما يلزم أن تستمر هذه الغيبة خمس سنوات متوالية.
• واخيرا أن يصدر حكم بإثبات الغيبة، وهو إجراء مستقل يتخذ قبل الالتجاء إلى طلب التطليق، وإذا ما صدر حكم بإثبات الغيبة كان للزوج الآخر أن يطلب التطليق استنادا إليه.
( 4 ) الحكم بعقوبة مقيدة للحرية
• تنص المادة ( 53 ) من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس علي أنه:
" الحكم علي أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فاكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق ".
• وعلي ضوء هذا النص نعرض للشروط اللازمة للحكم بالتطليق استناداً إلى هذا السبب، وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:
- أن يصدر علي أحد الزوجين حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية، ويجب أن يكون الحكم باتاً.
- أن يصدر الحكم علي أحد الزوجين ويفهم من ذلك أنه إذا صدر الحكم علي كلا الزوجين، فلا يكون لأي منهما أن يطلب التطليق استنادا إلى هذا السبب، إذ لا يستطيع أي منهما أن يحتج بوقوع الضرر به من جراء بعد قرينة عنه وإذا كان من اللازم أن يصدر الحكم علي أحد الزوجين، فانه يلزم أن يكون هناك عقد زواج صحيح، ومعني هذا أنه يتعين أن يصدر الحكم علي شخص يلحق به وصف

=====================================================
287-مذكرة فى الاستئناف رقم 310 لسنة 2002 شرعي

مستأنف الدائرة 27 شرعي مستأنف سمنود . والمحجوزة

للحكم لجلسة ---/---/‏2003
بدفاع / -------------                                              } مستأنف{
ضد
1-----------------
2-------------------                                        } مستأنف ضدهما{

وجيز الوقائع….
وحرصاعلىوقت عدالة المحكمة نحيل أليها ما ورد بصحيفة الاستئناف .

**الطلبات ** :
أولا:قبول الاستئناف شكلا لرفعة في الميعاد .
ثانيا:وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بة بالنسبة للمستأنف ضدها الاول و النزول بالفرض المفروض لها بما يتناسب مع حالتى المستأنف  المالية و الاجتماعية و القضاء مجددا برفض

تدخل المستانف ضدها الثانية مع الزام المستانف ضدهما بالمصاريف و الاتعاب عن درجتى التقاضى وذلك تاسيسا على :
-اولا:حكم محكمة اول درجة استند على تحرى يخالف الواقع و الحقيقة ..
سيدى الرئيس…… ان التحرى الذى استندت الية محكمة اول درجة افاد ان المستانف يتقاضى راتبا شهريا قدرة 449.95 جنيها وهذا على خلاف الحقيقة و الواقع فقد تم حساب الحوافز و العلاوات و بدل الاجازات الى هذا الراتب حيث ان الراتب الشهرى الاساسى لا يتعدى ثلاثة مائة جنيها مصريا فقط مما يدل على ان حكم محكمة اول درجة قد اسس على تحرى مخالف للحقيقة "

-ثانيا :الحالة المالية والاجتماعية للمستانف..
سيدي الرئيس ..ان المستانف لا يملك الا راتبة الشهرى فقط الذى لا يتعدى ثلاثمائة جنية . كما انة يقوم باستئجار شقة الزوجية بمبلغ يعادل نصف مرتبة .كما انة يقوم بالانفاق على اختة العاجزة عن الكسب .كذلك يقوم بالانفاق على اشقائة .

-ثالثا:حكم محكمة اول درجة لا يتناسب مع راتب المستانف .
سيدى الرئيس ان حكم محكمة اول درجة صدر بالزام المستانف-المدعى علية- بان يؤدى للمدعية –المستانف ضدها الاولى – فى كل شهر اعتبارا من 3/5/2001 مبلغ خمسة و تسعون جنية نفقة زوجية و كذلك بان يؤدى للخصم المتدخل-المستانف ضدها الثانية-فى كل شهر مبلغ خمسة و عشرون جنيها كنفقة اقارب مما يعنى ان المطلوب من المستانف كل شهر مبلغ و قدرة 120 جنيها هذا بخلاف ان المستانف يقوم بالانفاق على اخوتة و يستاجر شقة و يدفع ايجارها كل شهر نصف مرتبة وهذا مالا يمكن أن يتحمله المستأنف ويكون فيه مشقة له حيث أن المستأنف ليس له أي دخل لا مرتبة الذي لايفى بكل هذه الاحتياجات من نفقة زوجية ,أستا جار شقة ,انفاقة على اختة العاجزة عن الكسب ,الإنفاق على اشقائة الاخرين.بالاضافة الى غلاء المعيشة و ارتفاع الاسعار ..
يقول ربنا عز و جل بسم اللة الرحمن الرحيم<لا يكلف اللة نفسا الا وسعها>صدق اللة العظيم.
وهذا المبلغ المفروض لا يقدر ان يؤدية المستانف فهو فوق طاقتة كما يقول اللة عز و جال بسم اللة الرحمن الرحيم< لينفق ذو سعة من سعتة و من قدر علية رزقة فلينفق مما اتاة اللة  > صدق اللة العظيم. فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا على إلا تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ..

-رابعا:أن المستأنف ضدها الثانية –الخصم المتدخلة-لا تحتاج ألي نفقة .سيدى الرئيس ان المستانف ضدها الثانية لا تحتاج الى من ينفق عليها حيث انها تتقاضى معاشا يكفيها و لديها ما يكفيها لنفقتها فعلة وجوب النفقة للقرابة هو سد حاجة القريب و منعة من السؤال كما أن المستأنف ليس لدية إلا راتبه الذي ينفق منة على اختة و اخواتة و على ايجار الشقة التي يستأجرها و ليس لدية إلا مرتبة الذي لا يكفى في ظل غلاء المعيشة ...
**بناء علية**
نلتمس من سيادتكم القضاء للمستأنف بطلباته الموضحة بعريضة الاستئناف و صدر هذه المذكرة .
و الله ولى التوفيق.,,,,
وكيل المستانف


288-نموذج لمذكرة استئناف نفقة زوجية بدفوع الزوج الدفاع

مـذكـــــره بدفـــــاع
السيد / ............................ مستأنف
ضــــــد
السيده/ ............................ مستأنف ضدها 
فى الدعوى رقم .... لسنة ............استئناف أسرة .........
والمقدمه لجلسه .../ ... / .......
الوقــائع
أقامت المستأنف ضدها الدعوى رقم ....... لسنة ....... شئون اسرة -----------باستخدام الغش والتدليس على المحكمة التي أصدرت حكمها بتاريخ 24/3/2013ومنطوقة:
حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ثلاثمائة جنيه نفقه زوجية بأنواعها شهريا اعتبارا من 30/4/2012 وأمرته بأداء إليها في مواعيده وألزمته المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه عدا الرسوم القضائية
و حيث أن هذا الحكم جاء مخالفا للقانون والواقع مشوبا بعيب الفساد فى الإستدلال وفهم الواقع فضلا عن إخلاله بحق الدفاع والقصور فى التسبيب مغاليا فيما فرضة على المستانف لعدم تناسب القدر المفروض مع قدرة ويسار المتسأنف وحالته العائلية ووجود زوجة اخرى وثلاثة ابناء اخرين في مراحل تعليمية عليا مختلفة لذا فإن الطالب يستأنفه للأسباب الآتية
الطلبات
يصمم المستأنف وبحق
أولا: قبول الاستئناف شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني ورفض الاستئناف الفرعي .
ثانيا: وفي الموضوع برفض فرض نفقة زوجية للمستأنف ضدها لنشوزها شرعا وقانونا وتخلف شرط استحقاق النفقه وهو طاعه الزوج.
واحتياطيا: إعادة النظر في قيمة المفروض من نفقة واجراء التوزيع العادل للنفقات على من يعولهم المستأنف من زوجة أولى وثلاث أبناء شباب في مراحل التعليم المختلفة.
مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
الدفاع والاسانيد الفقهيه والقضائيه
أولا: من حيث الشكل:- يلتمس الطالب قبول الاستئناف شكلا
حيث نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن :-
" طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض والتماس إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . "
كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن :-
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . "
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً . 
وفيما يخص الاستئناف الفرعي نتمسك برفض الاستئناف الفرعي لمخالفته الواقع والثابت بالمستندات الرسمية ولقيامه على مجرد ادعاءات واكاذيب فيما يخص بدخل الزوج الذي اثبتت تحريات المحكمة الجزئية التي باشرتها الزوجة بنفسها بأن "الزوج لايمارس اي نشاط ويستعلم عن دخله من جهة عمله"
ثانيا: من حيث الموضوع :-
أصليا: يلتمس المستأنف الحكم له برفض فرض نفقة زوجية لنشوز المستأنف ضدها كما سيرد في الدفاع من مستندات وأسانيد من واقع القانون الذي صدر الحكم المستأنف ضده مبنيا عليه.
واحتياطيا: الحكم بتعديل حكم النفقة رقم ..... لسنة 2012 شئون الاسرة ------ بالتخفيض بما يتناسب مع دخل المستأنف وإعساره وحالته المالية والعائلية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
سيدى الرئيس .....عداله المحكمه 
البدايه تملى ان نقرر لعداله المحكمة نشوز الزوجة المستأنف ضدها وخروجها عن طاعة زوجها فتخلف شرط استحقاق النفقة وهو الطاعة كما اشترط الشرع والقانون وفق ما سوف يلى
ذلك انه بعد ان خرجت الزوجة عن طاعة زوجها دون رضاءا منه او مبرر من الشرع والقانون قام بانذارها على يد محضر بتاريخ 4/ 4 /2012 يدعوها فيه الى الدخول في طاعته والاقلاع عن معصية النشوز إلا أنها لم تعود للقرار في مسكن الزوجية واعترضت واكتفت بمعاشرة الزوج في الفنادق والشقق المفروشة وهذا أمر يأباه الشرع الذي جعل من الزوجة سكن وسكينة للزوج ومودة ورحمة ولا يمكن أن تقتصر العلاقة الزوجية على مجرد المعاشرة الجسدية على فترات متباعدة في الفنادق والشقق المفروشة فقط دون القرار في مسكن زوجية بخلاف ما تأتيه تلك الزوجة من مخالفات للشرع والقانون وترفض أن تعود الى الصواب والحق.
والمستقر عليه فقها
ان النشوز..... هو امتناع الزوجة عن طاعة الزوج ـ في غير معصية ـ وعدم القيام بحقوقه الزوجية ، كأن
• تمتنع عن معاشرة زوجها دون عذر شرعي ،
• أو تخرج من بيته دون إذنه ، 
• أو تمتنع عن الانتقال إلى بلده في مسكنه الجديد المناسب،
• أو تتسلط على الزوج بألفاظ بذيئة.
وهذا النشوز محرم ، ويسقط حق الزوجة في النفقة ، وسقوط النفقة يبدأ من يوم النشوز الفعلي ؛ وإن ثبت بعده بمدة.
ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أن النفقة تُستَحق للمرأة إذا توافر سببها وهو الزواج الصحيح وتوافر شرطها أيضًا وهو الاحتباس، أو الاستعداد له وهو الطاعة
فإذا فَوَّتَت المرأة على الرجل حقَّ الاحتباس الشرعيّ بغير حق فلا نفقة لها وتُعَدُّ ناشزًا،
وقال ابن المنذر:
لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء. فإذا رفعت المرأة للقاضي تطالب بنفقتها فلابد أن تُثْبِتَ السبب والشرط، فإن قال الزوج: إنها ناشز؛ كان عليها أن تُثْبِتَ أنها تعيش معه وأنها مُحْتبِسة عليه، أو أنها خارجة عن بيته بسبب شرعيّ ، وعليها أيضًا أن تُثْبِتَ الزوجية والطاعة، بمعنى أن عليها أن تُثْبِتَ السبب وهو الزواج،
والشرط وهو الاحتباس أو الاستعداد له. وعمل بعض القضاة الشرعيين على أنها لا تُثْبِت إلا الزواجَ إنْ أنكره، فإن دفَع بالنشوز لا يُسمَع دفعه إلا إذا كان قد حُكِمَ له بالطاعة ولم تُنَفِّذ الحكم ؛ عملهم هذا خطأ.
يقول الإمام محمد أبو زهرة
في كتابه الأحوال الشخصية ص 233:
وهذا المنهاج لا يتفق مع الفقه والمصلحة؛ أما عن عدم اتفاقه مع الفقه فلأن شرط الاستحقاق للنفقة هو الطاعة، فالطاعة جزء من دعواها، لابد أن تُثْبِتَ أن خروجَها من مسكن الزوجية بحق شرعيّ، ويكون حينئذٍ الدفع بالنشوز واجب النظر في دعوى النفقة، وأما أن مسلك القضاء لا مصلحة فيه فلأنه أدى إلى فصل حكم النفقة عن حكم الطاعة. وعلى ذلك : فإن تفويت المرأة على الرجل حقَّ الاحتباس أو الاستعداد له بغير حق شرعيّ يُعَدُّ نشوزًا يُسْقِطُ نفقتَها الواجبة لها شرعًا على الزوج من تاريخ تفويت حق الاحتباس الكامل لحق زوجها، وامتناعها عنه من الناحية الفعلية ، وليس من تاريخ التحقق من هذا الامتناع ، وذلك لأن النفقة في مقابل حق الاحتباس الكامل
ولأن من المقرر شرعًا أن العقد شريعة المُتعاقدين، والحقوق متقابلة في العقد، وكل حق يقابله واجب، فإذا أخلَّ أحدُ الطرفين بما عليه من واجب سقط ما له من حق يقابله. فان هى لم تطع الزوج سقط شرط النفقه ولا تستحق نفقه وان تحقق سببه وهو الزواج لتخلف الشرط وهو عدم الطاعه.
وبمرفقات الدعوى الجزئية أربع فتاوى من دار الافتاء المصرية تفيد نشوزالزوجة
والمستقر عليه قانونا
جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها). ولا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها ولا يشترط الشرع وجود حكم نهائي بنشوز الزوجة بل ويقضي القانون بوقف نفقتها من تاريخ النشوز وليس من تاريخ الحكم به.
وقضت محكمة النقض فى اهم احكامها 
امتناع الزوجة عن طاعه زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الإمتناع م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
وقضت محكمة النقض بأن:
إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب . 
الطعن رقم 87 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 548 بتاريخ 29-3-1988 فقرة رقم : 3
كما قضت ايضا 
نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 )
التناقض الواضح في حيثيات الحكم ومنطوقه 
المستأنف ضدها غشت ودلست على المحكمة بأن ادعت في عريضة الدعوى أن المستأنف ممتنع عن الانفاق عليها بتاريخ30/4/2011 في ذات الوقت هي مقيمة مع المستأنف في مسكن واحد وهو متكفل بها وبرعايتها وهي ربة منزل لا عمل لها ولا دخل رغم تحريكها العديد من الدعاوي القضائية ضده وليس أدل على ذلك من حكم محكمة الاستئناف بطنطا الصادر بتاريخ 5/3/2012 ببراءة الزوج المستأنف من حنجة تبديد منقولات المستأنف ضدها وتستمر في الاقامة مع المستأنف ضده الى يوم 26/8/2012 ( فضلا راجع المحضر .... لسنة ...... اداري ثان طنطا والمحرر بواسطة مباحث الإتصالات ومن رسائل المستأنف ضدها بنفسها ارسلت للمستأنف رسالة بتاريخ 26/8/2012 نصها – لبسك هيوصلك. رمضان خلص وزيادة أشكرك ) وهذه الرسالة تفيد أنها كانت تقيم مع المستأنف الى ذلك التاريخ وهي من رفضت دخوله وهي مصرة على الاستمرار في دعوى فرض النفقة وهي التي منعت المستأنف من دخول شقته المملوكة له بالشراء منها قبل الزواج واستولت عليها بكل ما فيها وتصر على أنها زوجة تستحق النفقة لمجرد أن إسمها مدون مع اسم المستأنف في وثيقة زواج مع إيقاف التنفيذ
فاذا كانت مقيمة مع الزوج حتى 26/8/2012 فكيف تحكم لها المحكمة بالنفقة اعتبارا من 30/4/2012 وهي مقيمة مع الزوج المستأنف في ذلك الوقت وقائم عليها وعلى نفقتها؟
الخطأ في تطبيق القانون 
تنص المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على الآتي:
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما 
ولا تجب النفقة للزوجة إذا
ارتدت 
أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق
أو اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج
أو خرجت دون اذن زوجها .
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون اذن زوجها فى الاحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بأساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
ولا يخفى على عدالة المحكمة أن كلمة إذا في الفقرة الأولى تفيد الشرط خصوصا اذا كان الفعل بعدها ماضي فالتسليم هنا شرط لوجوب النفقة للزوجة على زوجها واذا انتفى الشرط انتفت النتيجة لهذا الشرط وهي النفقة. فكيف تفرض محكمة الأسرة النفقة على الزوج رغم انتفاء تسليم الزوجة نفسها للزوج المستأنف وخصوصا مع إصرارها على عدم تسليم نفسها واعلانها ذلك بشكل صريح وقانوني ونجد أن الحكم الطعين في الدعوى المنظورة يكافئ المستأنف ضدها على نشوزها ورفضها التسليم والطاعة والقرار في مسكن زوجية مع المستأنف.
ثم نأتي لكلمة " إذا " في الفقرة الثانية ولا تتعرض لها المحاكم مطلقا رغم أنها ضمن نفس المادة التي تستند عليها دعاوى النفقة الزوجية وتكتبها المحاكم ضمن حيثيات وأسباب الحكم ثم يناقض الحكم نفسه ويفرض النفقة على الزوج ولصالح زوجة قامت ربما بالأربع شروط المسقطة للنفقة الزوجية حسب القانون في نفس المادة الأولى في الفقرة الثانية.
فهل تقرأ المحاكم النص القرآني "ولا تقربوا الصلاة" دون استكمال لباقي الآية القرآنية؟
أدلة خروج المستانفه عن شروط استحقاق النفقه الزوجيه حسب الماده (1) من القانون 100 لسنه 1985 
أولا: دليل ارتداد المستأنف ضدها ومخالفتها للشرط الأول:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . متفق عليه .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء" رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
الأدله على ارتداد المستأنف ضدها طالبة النفقة 
1- رسائل السب والقذف والتهديد بقتل الزوج في المحضر الاداري .... لسنة ...... اداري تاني طنطا والثابت بتحريات مباحث الاتصالات بالغربيه. 
2- وحكم حبس المستأنف ضدها في الجنحة .... لسنة .... ثان طنطا والحكم حضوري بتهمة التحريض على الاعتداء على الزوج بواسطة بلطجي ادعى انه اقام معها علاقة غير شرعية وهي دائمة الاتصال به تليفونيا وتم رصد مكالماتها بواسطة مباحث الاتصالات في أوقات متأخرة من الليل ويمكن مراجعة نصوص الرسائل الوارده من المستأنف ضدها ومن البلطجي المستاجر لغرض الإضرار بالمستأنف كما قال شريكها " نفسيا وبدنيا وماديا" . وقد تأيد الحكم استئنافيا بحبس الزوجة 3 شهور بتهمة تحريض بلطجي ضد الزوج وذلك في الاستئناف رقم .... لسنة ...... مستأنف جنح ثان طنطا جلسة 21/10/2013
3- المحضر ..... لسنة ...... ثان طنطا والمحرر بمعرفتها والتي أثبتت فيه بنفسها عدد من الرسائل المخلة الوارده إليها من عدة أشخاص يدعون أنها تقيم معهم علاقات غير شرعية.
ثانيا: دليل امتناع المستأنف ضدها عن تسليم نفسها دون حق:
قامت المستانف ضدها بالخروج من مسكن الزوجيه ش الجلاء عماره مصر للتامين بطنطا رغما عن الزوج المستانف وتتباهي بخروجها وارسلت رساله نصيه للمستانف من موبايلها المسجل باسمها تفيد انها "نزلت من الشقه غصب عن الزوج وانها كلمتها بالف راجل" وهذا ثابت في المحضر ... لسنه .... اداري ثان طنطا والذي اثبتت مكتب مباحث الاتصالات نصوص الرسايل الوارده منها وبعد الاتفاق علي الصلح في محاوله لاستعاده حقوق المستانف من تلك الزوجه انتقل للاقامه بها في شقه يملكها بالشراء منها قبل الزواج الا انها ظلت تراوغ وتمكر وتماطل دون رد ما قامت بسرقته من مسكن الزوجيه السابق فعاد الزوج من عمله يوم 26/8/2012 ليجد المستانفه قد قامت بتغيير كالون تلك الشقه ورفضت دخول المستانف لشقته وارسلت له رساله تقول فيها " لبسك هيوصلك رمضان خلص وزياده اشكرك" وهذه الرساله معناها واضح وهو ان المستانف ضدها هي من اصرت علي الخروج عن طاعه المستانف تاره باصرارها علي الخروج وترك مسكن الزوجيه رغما عن الزوج المستانف وتاره اخري بمنع الزوج من دخول شقته المملوكه له في منزل اهلها وتفاخرها بانها ترفض الاقامه مع المستانف وتستمر في تلفيق القضايا ضده للضغط عليه واكراهه علي تطليق زوجته الاولي لتصبح المستانف ضدها هي الزوجه الوحيده في عصمه المستأنف وهذا سلوك اللدد في الخصومه وتسعي في المحاكم للنيل من المستانف باي اسلوب وطريقه. فهل يساعدها القضاء في مخالفه القانون والعرف والشرع؟
ثالثا: دليل الامتناع عن تسليم نفسها ليس من قبل الزوج:
فالزوج وقبل عقد القران على تلك الزوجه قام بتدبير مسكن الزوجيه بالشراء من الزوجه بعقد بيع شهد عليه شهود العقد وحضرت الزوجه بشخصها دعوی صحه التوقيع وصدقت علی صحه توقيعها امام محكمه مدني اول طنطا صحه توقيع كما قام الزوج بتفويض الزوجه في فرش الشقه بالمنقولات حسب رغبتها ودفع لها خمسين الف جنيه قبل الزواج لغرض شراء وفرش منقولات مسكن الزوجيه لانشغال الزوج بالاقامه والعمل بالخارج حيث سافرت الزوجه له بعد ذلك للدخول بها وادعت انها ستفرش المنقولات بالشقه حال عودتهما من الخارج للاستقرار في مصر ولم توفي بالتزامها او ترد المبلغ للزوج واصرت علی التلاعب بالزوج وقامت بتلفيق جنحتين تبديد منقولات زوجيه مزعومه واستصدرت احكام قضائيه بسجن الزوج ورفضت التنازل والتصالح وتنفيذ التزامها بشراء وفرش المنقولات بل ورفضت تسليم الشقه المشتراه منها للزوج وتصر علی اكراه الزوج علی تطليق زوجته الاولی كشرط لتنفيذ التزامها ومما سبق يتضح ان امتناع الزوجه عن تسليم نفسها للزوج راجع للزوجه ولايوجد تقصير من الزوج المستأنف
رابعا: دليل خروج المستأنف ضدها دون إذن المستأنف:
شرحنا في الفقره السابقه كيف ان المستانف ضدها اعترفت بالكتابه من موبايلها انها خرجت من مسكن الزوجيه رغما عن الزوج في شهر فبراير 2012 ثم تتفاخر انها منعت المستانف من دخول شقته واستقلت بالشقه دون المستانف في 26/8/2012 وتنتظر المحكمه ان تفرض علي المستانف نفقه زوجيه للمستانف ضدها وحاليا تسعى لسجن الزوج عن متجمد نفقة لتظل تعيث في الارض فسادا كما سنثبت ذلك من واقع المستندات المرفقه بالمذكره جلسه اليوم ونناقشها في البند خامسا التالي.
خامسا: استعمالها لحقها في الخروج من مسكن الزوجيه ادي الي افساد اخلاقها واخلاق من لجات اليهم وهذا رغم انها ليست من النساء العاملات اساسا
حيث اعتادت المستانف ضدها علي سلوك الفساد وافساد الاخرين سلوكيا حيث ان فتره اقامتها وحيده في الشقه التي اغتصبتها من المستانف وسهرها يوميا الي الصباح جعلها تدخل الي شبكه الانترنت وتتعارف وتصادق رجال اغراب عنها تماما كما قامت بالتعارف بالمستانف قبل الزواج منها عبر شبكه الانترنت مما حدا به لتحويل تلك العلاقه الي علاقه شرعيه قانونيه ولكن باصرار المستانف ضدها علي ان يطيعها الزوج بتطليق زوجته الاولي لأجل ارضائها واصرارها علي عدم رد ماقامت بسرقته من مسكن الزوجيه السابق وعدم تسليمها الشقه المشتراه منها قبل الزواج فقد عادت (ريما لعادتها القديمه) وانشأت لنفسها صفحه عبر الفيسبوك وقامت بالتعارف علي عدد 21 رجل غريب عنها وقامت بتوزيع ارقام موبايلاتها علي هولاء الاغراب بل وظلت تتصل بهم وتتلقي منهم اتصالات مريبه بناءا علي طلبها في الحوار الكتابي بينها وبينهم ويوجد حوارات خارجه عن الشرع والاصول بل والقانون بينها وبين بعضهم وللأسف بعض هولاء الخارجين عن الشرع والقانون هم من اهل القانون ورجال قضاء ضعاف النفوس التقوا عبر الانترنت بامرأه لعوب واصرت علي استغلال ضعفهم الانساني من اجل مساعدتها في ارضاء نزواتها في السر وبعيدا عن رقابه المستانف.
• اعترافات الزوجة عن خيانتها ضمن كتابتها للزوج عبر شبكة الانترنت. 
• اعترافاتها الصوتية في مكالمة حول ضياع تليفونها يوم 7/10/2013 وتهديدات الشخص الذي وجد تليفونها واتصل بها يبتزها بان هناك رسائل على الموبايل تدل على خيانتها وانه سيقوم بفضحها ويطلب منها 1500 جنيه نظير سكوته واعادة التليفون لها رغم ان التليفون نفسه جديد لايساوي حسب اعترافها اكتر من 100 جنيه.
• صفحة الفيسبوك التي استغلتها الزوجة في التعارف على رجال اغراب ومكالماتهم الليلية لها وطلبها منهم عقد لقاءات بهم في اي مكان يحدده هؤلاء الأغراب وبعض تلك المكالمات بها حوارات خارجة عن الشرع والعرف والاصول والاخلاق
كل هذا يثبت ان خروج الزوجة من مسكن الزوجية ورغما عن الزوج أدى الى ما تخشاه الفقرة من المادة 1 التي تحكم بها المحكمة بعدم استحقاق الزوجة للنفقة الزوجية حيث نصت على " ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بأساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه "
وتنص مادة 11 مكرر ثانيا "مضافة بالقانون رقم100لسنة 1985" على الآتي
اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها ، وعلية ان يبين فى هذا الإعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان ، وعليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد .
وتنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000 قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية على الآتي:
تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنها نص فى تلك القوانين بأرجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفة ، وذلك عدا قواعد الاثبات فيعمل فى شأنها بأرجح الاقوال فى المذاهب الفقهية الاربعة .ومع ذلك تصدر الاحكام فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 ، طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام
وقضت محكمة النقض أن
الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية ، صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص فى تلك القوانين على قواعد خاصة . وجوب الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
( الطعن رقم 485 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 (
وحيث أنه
لايجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية المقطوع بثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية أصولها الكلية التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا. ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان، ولا أن يكون تطبيقها متفاوتا ولا نهجها متباينا، إذ هي عصية على التعديل، فلا يجوز الخروج عليها أو تنحيتها أو الالتواء بها عن مقاصدها أو إلباسها غير توجهاتها، بل تظل في مضامينها ومراميها قواعد كلية تتوخى أغراضا لا تفريط فيها.
قضية 18 لسنة 14ق دستورية عليا – جلسة 3/5/1997
وقد تم مراجعة المذاهب السنية الأربعة وجميعهم أوجب سقوط حق المستأنف ضدها في النفقة لنشوزها كالتالي:
شروط وجوب النفقة وموانعها حسب المذاهب في الاسلام
مذهب الحنفية:
اشترط الحنفية لوجوب النفقة على الزوج الشروط التالية:
• أن يكون العقد صحيحاً، فلو عقد عليها فاسداً أو باطلاً وأنفق عليها، ثم ظهر فساد العقد أو بطلانه فإن له الحق في الرجوع عليها بما أنفقه.
• أن تسلم نفسها، فإن كانت ناشزا، فلا تجب لها نفقة، والناشز هي التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه بغير حق، أو تمتنع من تسليم نفسها إليه، فلا تدخل داره، وإذا كانت في منزل مملوك لها ومنعته من الدخول عليها، فإنها تكون ناشزا بذلك، 
• أن لا تكون مرتدة، فإذا ارتدت سقطت نفقتها.
مذهب المالكية:
قسم المالكية شروط وجوب النفقة للزوجة على زوجها إلى قسمين: شروط لوجوبها قبل الدخول وشروط لوجوبها بعد الدخول:
شروط الوجوب قبل الدخول: اشترط المالكية لوجوب النفقة قبل الدخول أربعة شروط، هي:
• أن تدعوه الزوجة أو وليها إلى الدخول فلم يدخل، فإذا لم تدعه إلى الدخول فلا حق لها في النفقة.
• أن تكون مطيقة للوطء، فإذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء فإنه لا تجب عليها نفقتها إلا إذا دخل بها، 
• أن لا تكون مريضة مرضاً شديداً أو كان هو مريضاً كذلك، وإلا فلا نفقة لها.
• أن يكون الزوج بالغاً، فلو كان الزوج صغيراً فإن نفقتها لا تجب عليه ولو كان قادراً على وطئها.
شروط الوجوب بعد الدخول: نص المالكية في هذه الحالة على أنه يشترط لوجوبها بعد الدخول أن تمكنه من الوطء بحيث إذا طلبه منها لا تمتنع، وإلا فلا حق لها في النفقة، وأن تكون سليمة من عيوب النكاح.
مذهب الشافعية:
اشترط الشافعية لوجوب النفقة على الزوج الشروط التالية:
• أن تمكنه من نفسها، ويتحقق ذلك بأن تعرض نفسها عليه، والا فلا حق لها في النفقة حتى ولو كانت لا تمتنع إذا طلبها، ويجب أن تمكنه من نفسها في أي وقت يجب، فإذا كان لها عمل بالنهار لا يتمكن منها فيه فإن نفقتها لا تجب عليه، فإذا كانت صغيرة أو مجنونة عرضها وليها. 
• أن لا تكون ناشزا، أي خارجة عن طاعة زوجها، كأن تمنعه من الاستمتاع بها من لمس وتقبيل ووطء ونحو ذلك، فإذا منعته سقطت نفقتها في اليوم الذي منعته فيه، ومنها أن تخرج من المسكن بدون إذنه، فإذا خرجت بدون إذنه فلا تجب عليه نفقتها، ومنها أن تسافر لقضاء حاجة لغير زوجها ولو بإذنه، فإن نفقتها تسقط بذلك.
• أن تكون مطيقة للوطء، فإذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء فإنها لا تستحق النفقة سواء.
مذهب الحنابلة:
اشترط الحنابلة لوجوب نفقة الزوجية على الزوج الشروط التالية:
• أن تسلم له نفسها تسليماً تاماً في أي بلدة أو مكان يليق بها، فإذا امتنعت عن تسليم نفسها في بلد دون بلد فإن نفقتها تسقط.
• أن لا تكون ناشزاً، كأن تخرج من منزله بدون إذنه، أو أن لا تمكنه من وطئها، أو أن تسافر بدون إذنه، أو أن تتطوع بحج أو بصوم نفل أو تحرم بحج منذور في الذمة ولو بإذنه، فإنها إن فعلت ذلك ودعاها للفراش فأبت سقطت نفقتها، أو أن لا تسافر بغير إذنه لحاجته، فإن سافرت لحاجته بإذنه. 
• أن تكون ممن يوطأ مثلها، أي بأن تكون صالحة للوطء، لأن النفقة تجب في مقابل الاستمتاع،
إذن اتضح أن المذاهب السنية الأربعة أوجبوا سقوط حق المستأنف ضدها في النفقة لنشوزها
وتنص المادة 16 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985" على أنه:
"وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة "بحاجتها الضرورية "
وكلمه "شروطه" في هذه الفقرة من المادة 16 تعني انه هناك عدد من الشروط الواجب توافرها لكي تستحق الزوجة النفقة الزوجية وليس فقط مجرد العقد كما تحكم محاكم الأسرة بمخالفتها لفهم الواقع من معاني ودلالات الكلمات التي صاغها المشرع رغم مخالفة بعض تلك النصوص لمبادئ الشريعة الاسلامية ولرأي المذهب الحنفيه والمالكيه.
وتنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 على أن 
" لا يجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم"
فالزوج المستأنف لديه العديد من الاعباء الماليه التي لم يراعيها الحكم المطعون فيه ولم يراعي الحكم العداله في توزيع النفقات بين تلك الزوجه الناشز كما ناقشنا ضمن المذكره الحاليه وبين الزوجة الأولى للمستأنف وابناء الزوج من زوجته الاولی 
جدول يوضح الخصومات من مرتب المستأنف
المستحق للنفقة مبلغ الخصم بالجنيهات نوع الخصم
الزوجه الأولى أم الأولاد 150 نفقة زوجية
(ابنه من الزوجة الأولى) 150 نفقة صغير (طالبه بالثانوي)
(ابن من الزوجة الأولى) 100 نفقة صغير (طالب بالجامعة)
(ابن من الزوجة الأولى) 100 نفقة صغير (طالب بالثانوي)
الزوجة المستأنف ضدها 300 حكم نفقه مطعون فيه
بنك الاسكندرية 600 قسط قرض بضمان المرتب
إجمالي الخصم من المرتب 1400 جنيه
فأين العدل في محكمه الاسره؟ واين التوزيع العادل للنفقات علی من يعولهم المستأنف؟
هذا بالاضافه الی ان مجموع النفقات المحكوم بها قد تجاوز نسبة 50% المنصوص عليها في الماده 76 من القانون 1 لسنه 2000 وحتى مع تقديم دين النفقة على سائر الديون يكون المستأنف ملزم بسداد 800 جنيه شهريا دون احتساب اي مصاريف دراسيه لأولاده او اي فواتير. وهذا يعني ان دين النفقة المحكوم به تجاوز الحد الأقصى المسموح به في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 مما يوجب مراجعة الحكم حيث ان مفردات المرتب التي قدمها دفاع المستأنف ضدها تثبت أن المرتب 1530 جنيه فقط.
فكيف وصل لضمير المحكمه الوصول بنفقه 300 جنيه لتلك الزوجه الناشز محترفه المحاكم وتلفيق القضايا والاتفاق مع رجال اغراب ضد الزوج وليس ادل من حكم محكمه استئناف جنح ثان طنطا من الحكم بحبس الزوجه 3 شهور وتعويض الزوج بعشرة آلاف جنيه وذلك لتحريضها وتاجيرها أحد البلطجيه للتعدي علی الزوج المستأنف ومحاولة قتله.
ولما كانت المستأنف ضدها خارجه عن طاعه المستأنف كونها تركت منزل الزوجيه خارجه عن طاعته دون اذن منه ودون مبرر شرعى الامر الذى حدا به لتوجيه انذار على يد محضر فحركت دعوى الاعتراض برقم .... لسنة ..... أسرة بندر كفرالشيخ رغم ان انذار الطاعة كان بناءا على عقد اتفاق للصلح وثابت في المحضر الاداري ..... لسنة ..... اداري بندر كفرالشيخ الا انها مصرة على عدم العودة لمسكن الزوجية والقرار به وتشترط على المستأنف أن يقوم بتطليق زوجته الأولى وأن تظل تلك الزوجة الناشز هي الزوجة الوحيده في عصمة المستأنف كشرط للعودة للحق والعدل والحياة الزوجية.
ولما كان ما سلف بيانه فانه يستحق للقضاء بنفقه الزوجيه تحقق السبب اولا وهو( الزواج ) ثم تحقق الشرط بعد ذلك وهو ( الطاعة ) اما وان المدعيه باتت ناشز شرعا وخالفت شروط استحقاق النفقة المنصوص عليها في نفس مادة فرض النفقة فلا تستحق نفقه حتى تقلع عن معصيه النشوز وتعود لطاعه زوجها. 
بناء عليه
نصمم على الطلبات

289-مذكرة بدفاع مدعية



السيدة / …………………………… مدعية
ضـــد
السيد / ……………………… مدعي علية
في الدعوى رقم … لسنة ……
شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …
موضوعها
طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسلمة غير مدخول بها


أولا 00 واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ولم تزف إليه ، إلا أن المدعية ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً.

ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية 
1- ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن. 
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
1.أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ... ... محضرين ... ... يومية ... ...
2.أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ولا يحول دون أنها لم تزف إليه إذ أن نص المادة 20 لم يفرق بين الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها ، ما دام الشقاق النفسي قائم .
ثالثاً 00 طلبات المدعية
تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها . 
أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .
ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب . 
وكيل المدعية 
المحامي





290-مذكره فى الدعوى رقم 414/9991 شرعى كلى

مامورية المحله الكبر والمستا نفه برقم 273 /50 ق
استئناف على طنطا والمحددلنظرها جلسة 2/9/2000

بدفاع :- ==============                         (   مستانفه)
ضـد
===============                                                (مستانف  ضده)/
الدفـاع يلتمس اصليا:-/ قبول الاستانف شكلا لرفعه فى الميعاد
وفى الموضوع -/بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بتطليق المدعيه على المدعى عليه طلقه بائنه للضرر
وللزواج من اخرى وامره بعدم التعرض لها فى امورها الزوجيه وشمول الحكم بالنفاذ مع الزام المستانف ضده
بالمصاريف والاتعاب عن درجتى التقاضى
وجيـر الوقائـع
تتحصل سيدى الرئيس فى أن المدعية تزوجت من المدعى علية بالعقد الصحيح الشرعىالمؤرخ
29/6/1995 واعدا إياها بحياة زوجية هنيئة ومستقر وشقة تقيم فيها المدعية تأمن فيها على نفسها ومالها     الانهاوبعدأستمرار الحياة الزوجية لمدة عامين فوجئت  بالمدعى عليه وقد اتفق مع شقيقة بأن يشاركهم مسكن
الزوجية وأن يتزوج  بهذة الشقة وبها كافة منقولات المدعية وقد أعدت قائمة منقولات تحتوى على   أربعة
حجرات كماابدى المدعىعليةرعيتة فى أن يتصرف فى بعض المنقولات حتى يمكن شقيقة من مشاركتة هو وزوجتة
المدعية  مسكن الزوجيه وحينما تضررت من هذاالوضع ورفضت ذلك قام المدعى علية على أثر ذلك يطرد المدعية
و وتسليمهامنفولاتها وتزوج شقيقة بالفعل معة فى هذا المسكن ولرغبة المدعى علية   فى الكيد والنبل من المدعية
تزوجهو الأخرمن أخرى تدعى/ منى محمد عبد السلام إبراهيم ودخل بها فى ذات الشقة وامتنع عن أداء النفقة للمدعيه        وذلك إعتبار من 15/9 /1998وحتى الأن فكانت الدعوى الماثلة أمام عدالتكم

سيدى الرئيس نحن نلتمس من عدالة المحكمةالقضاء للمستانفه بطلبتها المبداة بصدر هذة المذكرة وعريضة الاستئناف                                                                                                                    وذلك تاسيسا على
ان امساك اازوج لزوجته خروجا عن حدود المعروف فقد تزوج عليها من اخرى وانجب منها وطردها من مسكن الزوجيه وهجرها وامتنع عن الانفاق عليها وذلك منذاكثر من عامين ومن ثم تعين علية التصريح بإحسان مصداقا لقوله تعالى

(( ولاتمسكوهن ضرار لتعتدوا)) فالاية نهت  عن أمساك الزوجة على وجة فية  ضرارا بها وفى أمساكها وعدم الأنفاق عليها ولزوجه من اخرى وهجرها وهى شابه فى عنفوان شبابها أضراربهاواعتداْ عليها وعلىالقاضر أن يدفع الضرر عن الزوجة بالتفريق متى طلب منة ذلك
الدليل الثانى من السنة
قال صلى الله علية وسلم فى حجة الوداع أن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن الايوطئن فرشكم أحد تكرهونة وعليهن الايأتين بفاحشة مبينة وقال صلى الله علية وسلم استوصوا بالنساء خيرا فأنهن عندكم عوان اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وأن لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف و مما يوكد ذلك لعدالة المحكمة ان انفاق الزوج على زوجتة ثابت بالسنة النبوية الشريفة
ثالثـا :- كما أنة من المقرر فى الفقة الأسلامى أن من كان محبوسا بحق مقصود لغيرة كانت نفقتة على هذا الغير وقد حسبت أى سلمت الزوجة نفسها لزوجها وهذا يستوجب الكفاية على الزوج فى مالة كما أن المادةالسادسة من القانون تعتبر دين نفقة الزوجة تعتبر دينا على زوجها من تاريح الأمتناع عن الأنفاق عليها مع وجوبة ولاتسقط ولايسقط المتجمد الابالاداء أو الأبراء
رابـعـا :- الدليل الأخر فى تطليق الزوجة لعدم إنفاق الزوج عليهاوعدم عدله بين الزوجات الضرر المادى من السنة /كتب  عمر الى أمراء الأجناد عن رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن يأحذوهن ينفقوا عليهن أو يطلقوافإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى
كما أن القاعدة العامة فى الشرعية الأسلامية لاضرر ولاضرار
وأمساك الزوجة من غير أنفاق عليها ولزواج الزوج من زوجه اخرى وهجره لها ضرر بها فيزول هذا الضرر بإن بطلقها القاضى على زوجها إن أبى أن يطلقها


سيدىالرئيس نحن نلتمس وبحق من عدالة المحكمة القضاء للمستانفه بطلباتها المبداه بصدر المذكره وعريضة الاتئناف وذك                                                                                                                                                                                        تاسيسا على

اولاك  :-/ خطاء محكمة اول درجه فى تطبيق القانون وتاويل الثابت فى الاوراق على غير موداه       ومنعن للتقرار نحيل الى عريضة الاستءناف
ثانيا:-/ توافر شروط التطليق للضرر وللزواج من اخرى فى حق المدعى عليه
الشرط الأول:- أن يكون الضرر أو الأذى واقعا من الزوج دون الزوجه
وهذا بايجاز شديد مما تقدم يتمثل كما قرر الشهود فى رغبه ا لزوج المعلن اليه فى ان يتزوج شقيقه معه بشقه الزوجيه التى تقيم فيها المدعيه وحينما تضررت من ذلك قام بطردها وتسليمها منقولاتها ثم تزوج من أخرى عليها وتزوج شقيقه الآخر ايضا بنفس الشقه محل الزوجيه وثابت ذلك بأقوال الشهود جميعا مما يتضح معه ان الضرر  والأذى من الزوج دون الزوجه
الشرط الثانى     ان تصبح العشره بين الزوجين مستحيله بين أمثالهما :-
وهذا ماحدث بالفعل فالبادرة الأول بالضرر  والأذى وقع من الزوج
المعلن اليه أراد ان يتزوج شقيقه معه بمسكن الزوجيه ثم زواجه بأخرى بذات الشقه ثم / هجر الزوج زوجته "المدعيه" منذ ما يقرب من سنتين
وذلك بشهاده جميع الشهود وهذا بذاته يعد ضررا سلبيا بالأضافه الى
الضرر الأيجابى السابق
(( نقض2/4/1980 طعن رقم 15س572 ونقض 5/3/1980 طعن رقم 51،48ق))ومن ثم ومن جماع ماتقد تكون محكمه أول درجه قد أخطأت فى تطبيق القانون وتاويل الثابت فى الأوراق على غير مؤده:     وتوافر شروط التطليق للضرر وللزواج من اخرى
ومن ثم ومن جماع ماتقدم يتضح لعدالة المحكمه ان الضرر ولاذى واقعا من الزوج دون الزوجه بمالايسطيع معه دوام العشره بين امثالها ونحن نلتمس  من عدالة المحكمه الرجوع الى المستندات المرفقه بهذه المذكره والتى توكد الضرر المادى العائد على المدعيه من زوج المدعى عليه من اخرىبالاضافه الى الاضرار الاخرىالتى
اوضحناها لعدالة المجكمه والتى تتمثل كذلك فى عدم انفاق المدعى عليه على المدعيه وينفق على زوجتهالاخرى وصغيرها وقد هجر المدعيه وامتنع عن الانفاق عليها منذمايقرب من عامين وممايوكد ذلك المستندات المرلافقه
بهذه المذكره وهى :-/ 1- صوره طبق الاصل من عريضة الدعوى رقم 138/2000 احوال حبس مركز المحله تفيد بان المدعى عليه ممتنع عن الانفاق على المدعيه من تاريخ 15/9/1998 وحتى الان 2- صوره طبق الاصل من محضر جلسه فى الدعوى سالفة الذكر تفيد بان الدعوى رقم 138 /2000 احوال حبس مركز المحله موجله لجلسة 25/10/2000 لاعادة الاعلان والتحرى  3- صوره ضوئيه من حافظة المستندات المقدمه
فى دعوى الحبس سالفة الذكر  موشر عليها بما يفيد امتناع المدعى عليه عن الانفاق على المدعيه منذ عامين وحتىالان 4- صوره ضوئيه من محضر التبديد رقم 642 فى 9/7/2000 يفيد تبديد المدعى عليه للمنقولات المحجوز عليه لصالح المدعيه ايفاء لدين النفقه المحكوم به للمدعيه وقدره 1224 ج ممايوكد امتناعه عن الانفاق
على المدعيه وعدم عدله فى الانفاق على زوجاته ممايوكد ذلك الضرر المادى بالاضافه الى الاضرار الاخرى سالفة الذكر
بنــــــاء عليــــــه
بنصمم على الطلبات المبداه بصدر المذكره                           والله ولى التوفيق



291-مذكرة فى الدعوى رقم         /  مصاريف تعليم ونفق

شرعى       المحلة الكبرى

بدفاع /                                                                  مدعيــة
ضــــد
مـدعى عليه
الدفـاع يلتمس أصليا ** القضـاء للمدعية بطلباتها وهى:-/
أولا :- بفرض وأداء مصاريف تعليم لها وذلك من تاريخ    /        /
ثانيا:-  بفرض وأداء نفقة للطالبة من تاريخ الأمتناع عن الأنفاق
وأحتياطيا  :-  بنلتمس أحالة الدعوى للتحقيق لأثبات يسار المدعى علية
وجيـز الوقائع  :- تتحصل فى أن المدعية أبنة المدعى علية بالنسب الصحيح الشرعى وهى صغيرة  ولامال لهاتنفق منه وكانت فى حضانة جدتها لامها من تاريخ وفاه والدتها وكانت تنففق عليها وعلى تعليمها  وذلك من تاريخ      0 0/       /      منذ إن كانت طفلة تعيش فى حضانة جدتها بعد وفاة والدتها على الرغم من أن المدعى علية يمتلك العديد من اللاراضيى الزراعية خمسة أفدنة ومكروباص ويعمل بشركة النصر للغزل والنسيج وعلى قد كبير من الثراءوالأن قد بلغت الصغيرة أقصى سن للحضانة ونحتاج الى نفقة ومصاريف تعليم وخلافة فكانت الدعوى الماثلة
سيدى الرئيس نحن نلتمس من عدالى المحكمة القضاء للمدعية بطلباتها المبداه بصدر هذه المذكرة وعريضة دعواها
وذلك تأسيساعلى
أولا:-      أن نفقة المدعية ومصاريف تعليمها وخلافة واجبة على المدعى علية وقد تجب نفقة الفرع على الأصل والدليل على وجوبها قولة تعالى ((وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقولة صلى الله علية وسلم
((لهند أبنه أبى سفيان خذى مايكفيك وولدك بالمعروف ))فالأية الكريمة والحديث الشريف  يدلان بنصها على وجوب النفقة للزوجات على الأزواج وقد عبر الله سبحانة وتعالى فى الأية عن الأزواج بالمولود له أذا أوجبت النفقة للزوجة على زوجها بسب ولدها فأنها تجب للولد على أبية من باب أولى
والحديث كما هو نص على وجوب النفقة للزوجة وهو كذلك نص على وجوب النفقة للولد على أبية
وقد حكى أبن المنذر  الأجماع على ذلك أيضا
ومن شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول
7- ان يكون الفرع ققير لامال له لأنه يكون محتاج اليها فى هذة الحالة والنفقة من باب المواساه وفى موضوع الدعوى الماثلة قان ام الصغيرة قد توفيت وهى فى سن الرضاعة وكفالها جدها لأمها وجدتها حتى بلغت سن الحضانة وطالبة أبيها بنفقتها ونفقة تعليمها وأن أبيها  على قدر كبير من الثراء

2-ان يكون المنفق غنيا اما بماله واما بكسبه فالاب متزوج من زوجه اخرى وله اولاد اخرين ينفق عليهم وعلى قدر كبيرمن الثراء

8- أن يكون الفرع غير قادر على الكسب بطريق مشروع وبالأطلاع على المستندات المرفقة بملف الدعوى تجد ان الطالبة لازالت فى مراحل التعليم  وتحتاج الى الكثير من النفقة من مصاريف تعليم ودروس وكتب وملابس وخلافة من المصاريف و مصاريف سفر الى  المدرسة بمدينة الموحله الكبرى
كما أن الطالبة فى مراحل التعليم وأنها منشعلة بطلب العلم وأنة من التعليم ماهو ضرورى لتكوين الشخص وأعدادة للحياة سواء إن كان دينيا  او دنيويا وهذ القدر من العلم بمنزلة   الطعام والكساء ومن ثم تجب على الأصل نفقة تعليم الطالبة
بنـاء علية
بنصمم على الطلبات المبداه بصدر الذكر
والله ولى التوفيق
وكيل الطالبه
(             )
المحامــى



292-مذكرة فى الدعوى رقم 559/1999 نفقة اقارب

شرعى مركز المحلة الكبرى والمحجوزة للحكم والمذكرات

بدفاع / ===============                                                       مدعيــة
ضــــد
==================                                                   مـدعى عليه
الدفـاع يلتمس أصليا ** القضـاء للمدعية بطلباتها وهى:-/
أولا :- بفرض وأداء مصاريف تعليم لها وذلك من تاريخ 13/10/1991
ثانيا:-  بفرض وأداء نفقة للطالبة من تاريخ الأمتناع عن الأنفاق
وأحتياطيا  :-  بنلتمس أحالة الدعوى للتحقيق لأثبات يسار المدعى علية
وجيـز الوقائع  :- تتحصل فى أن المدعية أبنة المدعى علية بالنسب الصحيح الشرعى وهى صغيرة  ولامال لهاتنفق منه وكانت فى حضانة جدتها لامها من تاريخ وفاه والدتها وكانت تنففق عليها وعلى تعليمها  وذلك من تاريخ 10/7/1994 منذ إن كانت طفلة تعيش فى حضانة جدتها بعد وفاة والدتها على الرغم من أن المدعى علية يمتلك العديد من اللاراضيى الزراعية خمسة أفدنة ومكروباص ويعمل بشركة النصر للغزل والنسيج وعلى قد كبير من الثراءوالأن قد بلغت الصغيرة أقصى سن للحضانة ونحتاج الى نفقة ومصاريف تعليم وخلافة فكانت الدعوى الماثلة
سيدى الرئيس نحن نلتمس من عدالى المحكمة القضاء للمدعية بطلباتها المبداه بصدر هذه المذكرة وعريضة دعواها
وذلك تأسيساعلى
أولا:-      أن نفقة المدعية ومصاريف تعليمها وخلافة واجبة على المدعى علية وقد تجب نفقة الفرع على الأصل والدليل على وجوبها قولة تعالى ((وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقولة صلى الله علية وسلم
((لهند أبنه أبى سفيان خذى مايكفيك وولدك بالمعروف ))فالأية الكريمة والحديث الشريف  يدلان بنصها على وجوب النفقة للزوجات على الأزواج وقد عبر الله سبحانة وتعالى فى الأية عن الأزواج بالمولود له أذا أوجبت النفقة للزوجة على زوجها بسب ولدها فأنها تجب للولد على أبية من باب أولى
والحديث كما هو نص على وجوب النفقة للزوجة وهو كذلك نص على وجوب النفقة للولد على أبية
وقد حكى أبن المنذر  الأجماع على ذلك أيضا
ومن شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول
9- ان يكون الفرع ققير لامال له لأنه يكون محتاج اليها فى هذة الحالة والنفقة من باب المواساه وفى موضوع الدعوى الماثلة قان ام الصغيرة قد توفيت وهى فى سن الرضاعة وكفالها جدها لأمها وجدتها حتى بلغت سن الحضانة وطالبة أبيها بنفقتها ونفقة تعليمها وأن أبيها  على قدر كبير من الثراء

2-ان يكون المنفق غنيا اما بماله واما بكسبه فالاب متزوج من زوجه اخرى وله اولاد اخرين ينفق عليهم وعلى قدر كبيرمن الثراء

10- أن يكون الفرع غير قادر على الكسب بطريق مشروع وبالأطلاع على المستندات المرفقة بملف الدعوى تجد ان الطالبة لازالت فى مراحل التعليم  وتحتاج الى الكثير من النفقة من مصاريف تعليم ودروس وكتب وملابس وخلافة من المصاريف و مصاريف سفر الى  المدرسة بمدينة الموحله الكبرى
11- كما أن الطالبة فى مراحل التعليم وأنها منشعلة بطلب العلم وأنة من التعليم ماهو ضرورى لتكوين الشخص وأعدادة للحياة سواء إن كان دينيا  او دنيويا وهذ القدر من العلم بمنزلة   الطعام والكساء ومن ثم تجب على الأصل نفقة تعليم الطالبة
بنـاء علية
بنصمم على الطلبات المبداه بصدر الذكر
والله ولى التوفيق
وكيل الطالبه
(             )
المحامــى

293-مذكرة فى خلع عن المدعى عليــــه
بدفاع  وكيل السيد /  صفته      مدعى عليه
ضـــــــد
السيدة صفتها    مدعى عليها
الطلبات
الحكم بعدم قبول الدعوى  أو رفضها
وذلك  لعدم توافر موجبات الخلع  وشروطه طبقاً لنص المادة 20 من 1 لأسنة 2000 يشأن حالات  وإجراءات التقاضى
وذلك  لعدم  إفتداء المدعية  نفسها  وردها للصداق التى حصلت عليه
ولأن المدعى عليه  قد أثبت  بالمستندات  وبالشهود  أنها حصلت على 12000 جنيه ولم تردهم له
ولأنها قد عجزت  عن إثبات  أنها ردت  له ذلك  سواء  بشهود أو بالمستندات  المقدمة منها
ولإتفاق ما يتمسك  به المدعى عليه  وشهوده  مع   ما تجرى  به التقاليد والأعراف
وما إستقرت عليه  أحكام الشريعة الغراء
ولأن ما تتمسك به المدعيه  ما هو  إلا مزاعم 000 لا يساندها  دليل إثبات  واحد  سواء بالبينة  أو الكتابة  طبقاً للمادة  الأولى من ق الإثبات  علاوة على أنها
إهدار للتقاليد  المصرية الإسلامية  التى تؤكد  أحقية وجوب  حصول  الزوجة  على صداق  ومهر  كامل  قبل زواجها  000 اياً كانت الصورة التى تتحصل  بها الزوجة  عليه
وإهدار  أيضاً لأحكام  الشرع  فى ذلك من وجوب  آداء الصداق  أو المهر  للزوجة  قبل الدخول بها
وإهدار   للعرف السائد  من وجوب  قيام الزوج بتأثيث  منزل الزوجية للزوجة  على نفقة الزوج الخاصة
وبطلان عرض مقدم الصداق لأنه لم يبرىء ذمة المدعية  من الصداق  الكامل التى حصلت عليه
واقعات الدعوى
تتحصل  فيما جاء بعريضة الدعوى التى أقامتها المدعية ضد المعى عليه  طالبة فى ختامها  لها الحكم  بتطليقها منه طلقة بائنة  للخلع0
ثم تداولت الدعوى بالجلسات  ومثل كل طرف بوكيل عنه 0
حتى فوجىء المدعى عليه  بإنذار عرض بمبلغ 1 جنيه  بزعم أنه مقدم الصداق
ثم تداولت الدعوى  وعرض المدعى عليه الصلح وعرضته المحكمة  فرفض وكيل المدعية وإنتدبت المحكمة  حكمين للصلح  أحدهما من أهل الزوجة والأخر من جانب الزوج
حكم المدعية ، كان إبن عمها  المدعو  /رفعت  محمد أبو سعدة  الذى تطوع للشهادة  معها مجاملة  فى دعوى  الطاعة والخلع  بعد أن مارس عمله كمحكم إنتهى  فى تقريره  إلى أحقيتها فى الخلع  وإستحالة العشرة  وجاء مخالفاً للحقيقة  بأنها ردت له  صداقه 0
حكم المدعى عليه ،  وهو شقيق المدعى عليه  والذى  جاء سعيه للصلح  سعياً حقيقياً فى  رأب الصدع  وإعادة  الحياة  الزوجية  إلى   مسارها  متفقاً  مع  الواقع  ومع  ما يتمسك  به المدعى  عليه  من ضرورة  رد الصداق  التى حصلت عليه  المدعيه  منه  كاملا ولم  يشهد مع  المدعى عليه   سواء فى هذه الدعوى أو فى الطاعة 0
إحالة الدعوى للتحقيق
وبعد ذلك  حجزت  الدعوى للحكم  وإزاء  تمسك المدعى عليه بحقه فى فى سترداد  كامل الصداق   ، صدر حكماً تمهيدياً  بإحالة الدعوى للتحقيق  وبجلسة 11/2/2002 مثل  شهود الطرفين 0
شهود المدعية  :  الشاهد الأول / رفعت محمد  أبو سعده  : وكأن  الدنيا ضاقت  بما فيها لم يبقى إلا هذا الشاهد ليلعلب ور المحكم وكذلك دور الشاهد فى دعوى الطاعة وجميع المحاضر التى  طرفها  إبنة عمه المدعية  ضد المدعى عليه  فجأت شهادته خالية من مضمونها ويقرر بما يفضح شهادته ويعريها من الصدق  والحيادية والعدالة  0
حيث أنه لم يحضر واقعة الزواج كاملةً وإنصرف قبل تمامه حتى لا يقع فى الكذب  فى حالة سؤاله لماذا لم توقع على قسيمة الزواج ؟  0
الشاهد الثانى / رشاد عبد الغنى  الجمال / زوج أخت المدعية وهو أيضاً  صهر المدعية وجاء مجاملاً  لها  وحاول عابثاً أن يجاملها  إلا أنه لم يفلح فتناقضت أقواله مع أقوال الشاهد الأول  ومع ما ورد بسياق الدعوى  وظروفها وملابساتها  بما يؤكد أنه يستحيل الإطمئنان إلى صحة أقواله المهترئة 0
شهود المدعى عليه : وهما ليسا من أهله  أو أصهاره  وشهدا بما رأو  أثناء حضور الإتفاق  وإستلام الصداق 0
مستندات المدعية ودفاعها  :
تمسك دفاع المدعية منذ  بدء الدعوى إلى طلب الخلع  وقدم  تأييدا لمزاعمه  عدة محاضر  ادارية  تؤكد  وجود خلافات  بين المدعية والمدعى عليه  متمسكا بإستحالة العشرة بينهما
وقدم إنذار عرض بمبلغ 1 جنيه  فقط مقدم صداقها  الذى رفض المدعى عليه تسلمه 0
مستندات المدعى عليه  ودفاعه :
تمسك المدعى عليه  منذ الوهلة الأولى
بعدم قبول الدعوى
أولا : لعدم عرض الصداق كاملا وهو 12000 جنيه وليس جنيه واحد
قدم مستندات  تأييدا لذلك
محضر إدارى  يؤكد تركها لمنزل الزوجية  أثناء مرضه
كما قدم مخالصة موثقة  عن شيك بمبلغ 5000 جنيه  كانت المدعية تسلمته فى الزواج السابق لهذا الزواج 0
وكذا إقرار إستلام موثق  لمنقولات الزوجية التى إشتراها المدعى عليه  من ماله وإقرارها وتخالصها يؤكد أن الزواج الأخير كان بصداق  أكثر من المرات السابقة  والتى ترفض رده للمدعى عليه 0
وتمسك المدعى عليه  برفض الدعوى  لعدم رد كامل الصداق طبقا لنص المادة 20 من  ق 1 لسنة 2000 0
الدفاع
أصلياً : الحكم برفض الدعوى لرفعها قبل الأوان :
حيث أن المدعية وكما هو ثابت بالإنذار  لم ترد كامل الصداق  قبل رفع الدعوى  بل أن الإنذار موجه بعد رفع الدعوى والسير فيها  والمبلغ ليس قيمة الصداق 0
إحتياطياً : رفض الدعوى :
وذلك لأن المدعية لم تفتدى نفسها برد كامل الصداق  والمهر الفعلى وهو 12000 جنيه
والصداق شرعاً هو كل ماتتحصل عليه الزوجة من الزوج سواء كان مال أو منفعة  طبقا لما إتفق عليه جمهور العلماء والفقهاء ولا يكون تمتع الزوج بالزوجة مبرر لعدم رد الصداق كاملاً 0
ولأن الموجبات القانونية للخلع تقتضى شرعا رد الصداق الفعلى  وكل ما تحصلت عليه الزوجة كمهر لها  إفتداءاً لنفسها  حتى يحكم لها


294-مذكره فى الدعوى رقم 414/9991 شرعى كلى

مامورية المحله الكبر والمستا نفه برقم 273 /50 ق
استئناف على طنطا والمحددلنظرها جلسة 2/9/2000

بدفاع :- ==============                                            (   مستانفه)
ضـد
حـمدان طـاهر الفقـى    ==========================  (مستانف  ضده)/
الدفـاع يلتمس اصليا:-/ قبول الاستانف شكلا لرفعه فى الميعاد
وفى الموضوع -/بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بتطليق المدعيه على المدعى عليه طلقه بائنه للضرر
وللزواج من اخرى وامره بعدم التعرض لها فى امورها الزوجيه وشمول الحكم بالنفاذ مع الزام المستانف ضده
بالمصاريف والاتعاب عن درجتى التقاضى
وجيـر الوقائـع
تتحصل سيدى الرئيس فى أن المدعية تزوجت من المدعى علية بالعقد الصحيح الشرعىالمؤرخ
29/6/1995 واعدا إياها بحياة زوجية هنيئة ومستقر وشقة تقيم فيها المدعية تأمن فيها على نفسها ومالها     الانهاوبعدأستمرار الحياة الزوجية لمدة عامين فوجئت  بالمدعى عليه وقد اتفق مع شقيقة بأن يشاركهم مسكن
الزوجية وأن يتزوج  بهذة الشقة وبها كافة منقولات المدعية وقد أعدت قائمة منقولات تحتوى على   أربعة
حجرات كماابدى المدعىعليةرعيتة فى أن يتصرف فى بعض المنقولات حتى يمكن شقيقة من مشاركتة هو وزوجتة
المدعية  مسكن الزوجيه وحينما تضررت من هذاالوضع ورفضت ذلك قام المدعى علية على أثر ذلك يطرد المدعية و
وتسليمهامنفولاتها وتزوج شقيقة بالفعل معة فى هذا المسكن ولرغبة المدعى علية   فى الكيد والنبل من المدعية تزوج
هو الأخرمن أخرى تدعى/ منى محمد عبد السلام إبراهيم ودخل بها فى ذات الشقة وامتنع عن أداء النفقة للمدعيه        وذلك إعتبار من 15/9 /1998وحتى الأن فكانت الدعوى الماثلة أمام عدالتكم


سيدى الرئيس نحن نلتمس من عدالة المحكمةالقضاء للمستانفه بطلبتها المبداة بصدر هذة المذكرة وعريضة الاستئناف                                                    وذلك تاسيسا على
ان امساك اازوج لزوجته خروجا عن حدود المعروف فقد تزوج عليها من اخرى وانجب منها وطردها من مسكن الزوجيه وهجرها وامتنع عن الانفاق عليها وذلك منذاكثر من عامين ومن ثم تعين علية التصريح بإحسان مصداقا لقوله تعالى



(( ولاتمسكوهن ضرار لتعتدوا)) فالاية نهت  عن أمساك الزوجة على وجة فية  ضرارا بها وفى أمساكها وعدم الأنفاق عليها ولزوجه من اخرى وهجرها وهى شابه فى عنفوان شبابها أضرار بها واعتداْ عليها وعلىالقاضر أن يدفع الضرر عن الزوجة بالتفريق متى طلب منة ذلك
الدليل الثانى من السنة
قال صلى الله علية وسلم فى حجة الوداع أن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن الايوطئن فرشكم
أحد تكرهونة وعليهن الايأتين بفاحشة مبينة وقال صلى الله علية وسلم استوصوا بالنساء خيرا فأنهن عندكم عوان
اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وأن لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف و مما يوكد ذلك لعدالة المحكمة ان انفاق الزوج على زوجتة ثابت بالسنة النبوية الشريفة
ثالثـا :- كما أنة من المقرر فى الفقة الأسلامى أن من كان محبوسا بحق مقصود لغيرة كانت نفقتة على هذا الغير وقد حسبت أى سلمت الزوجة نفسها لزوجها وهذا يستوجب الكفاية على الزوج فى مالة كما أن المادةالسادسة من القانون تعتبر دين نفقة الزوجة تعتبر دينا على زوجها من تاريح الأمتناع عن الأنفاق عليها مع وجوبة ولاتسقط ولايسقط المتجمد الابالاداء أو الأبراء
رابـعـا :- الدليل الأخر فى تطليق الزوجة لعدم إنفاق الزوج عليهاوعدم عدله بين الزوجات الضرر المادى من السنة /كتب  عمر الى أمراء الأجناد عن رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن يأحذوهن ينفقوا عليهن أو يطلقوافإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى
كما أن القاعدة العامة فى الشرعية الأسلامية لاضرر ولاضرار
وأمساك الزوجة من غير أنفاق عليها ولزواج الزوج من زوجه اخرى وهجره لها ضرر بها فيزول هذا الضرر بإن بطلقها القاضى على زوجها إن أبى أن يطلقها


سيدىالرئيس نحن نلتمس وبحق من عدالة المحكمة القضاء للمستانفه بطلباتها المبداه بصدر المذكره وعريضة الاستئناف وذلك                                                                                                                                                                                       تاسيسا على

اولاك  :-/ خطاء محكمة اول درجه فى تطبيق القانون وتاويل الثابت فى الاوراق على غير موداه       ومنعن للتقرار نحيل الى عريضة الاستءناف
ثانيا:-/ توافر شروط التطليق للضرر وللزواج من اخرى فى حق المدعى عليه
الشرط الأول:- أن يكون الضرر أو الأذى واقعا من الزوج دون الزوجه
وهذا بايجاز شديد مما تقدم يتمثل كما قرر الشهود فى رغبه ا لزوج المعلن اليه فى ان يتزوج شقيقه معه بشقه الزوجيه التى تقيم فيها المدعيه وحينما تضررت من ذلك قام بطردها وتسليمها منقولاتها ثم تزوج من أخرى عليها وتزوج شقيقه الآخر ايضا بنفس الشقه محل الزوجيه وثابت ذلك بأقوال الشهود جميعا مما يتضح معه ان الضرر  والأذى من الزوج دون الزوجه

الشرط الثانى     ان تصبح العشره بين الزوجين مستحيله بين أمثالهما :-
وهذا ماحدث بالفعل فالبادرة الأول بالضرر  والأذى وقع من الزوج المعلن اليه أراد ان يتزوج شقيقه معه بمسكن الزوجيه ثم زواجه بأخرى بذات الشقه ثم / هجر الزوج زوجته "المدعيه" منذ ما يقرب من سنتين وذلك بشهاده جميع الشهود وهذا بذاته يعد ضررا سلبيا بالأضافه الى
الضرر الأيجابى السابق
(( نقض2/4/1980 طعن رقم 15س572 ونقض 5/3/1980 طعن رقم 51،48ق))
ومن ثم ومن جماع ماتقد تكون محكمه أول درجه قد أخطأت فى تطبيق القانون وتاويل الثابت فى الأوراق على غير مؤده:                                       وتوافر شروط التطليق للضرر وللزواج من اخرى
ومن ثم ومن جماع ماتقدم يتضح لعدالة المحكمه ان الضرر ولاذى واقعا من الزوج دون الزوجه بمالايسطيع معه دوام العشره بين امثالها ونحن نلتمس  من عدالة المحكمه الرجوع الى المستندات المرفقه بهذه المذكره والتى توكد الضرر المادى العائد على المدعيه من زوج المدعى عليه من اخرىبالاضافه الى الاضرار الاخرىالتى
اوضحناها لعدالة المجكمه والتى تتمثل كذلك فى عدم انفاق المدعى عليه على المدعيه وينفق على زوجته الاخرى وصغيرها وقد هجر المدعيه وامتنع عن الانفاق عليها منذمايقرب من عامين وممايوكد ذلك المستندات المرلافقه
بهذه المذكره وهى :-/ 1- صوره طبق الاصل من عريضة الدعوى رقم 138/2000 احوال حبس مركز المحله تفيد بان المدعى عليه ممتنع عن الانفاق على المدعيه من تاريخ 15/9/1998 وحتى الان 2- صوره طبق الاصل من محضر جلسه فى الدعوى سالفة الذكر تفيد بان الدعوى رقم 138 /2000 احوال حبس مركز المحله موجله لجلسة 25/10/2000 لاعادة الاعلان والتحرى  3- صوره ضوئيه من حافظة المستندات المقدمه
فى دعوى الحبس سالفة الذكر  موشر عليها بما يفيد امتناع المدعى عليه عن الانفاق على المدعيه منذ عامين وحتىالان 4- صوره ضوئيه من محضر التبديد رقم 642 فى 9/7/2000 يفيد تبديد المدعى عليه للمنقولات المحجوز عليه لصالح المدعيه ايفاء لدين النفقه المحكوم به للمدعيه وقدره 1224 ج ممايوكد امتناعه عن الانفاق
على المدعيه وعدم عدله فى الانفاق على زوجاته ممايوكد ذلك الضرر المادى بالاضافه الى الاضرار الاخرى سالفة الذكر
بنــــــاء عليــــــه
بنصمم على الطلبات المبداه بصدر المذكره                     والله ولى التوفيق




295-مذكرة فى طلاق للضرر

بدفاع :- ============                                    مـدعيـة
ضـد
======================================مـدعى عليـة
الدفـاع يلتمس اصليا:-
بتطليق المدعية على المدعى علية طلقة رجعية لعدم الأنفاق
عملا بنص المـادة 4،5،6 من القانون 25 /1920 وأمرة
بعدم التعرض لها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع الزام
المدعى علية بالمصــروفات ومقابل أتعـاب المحامـاه
وخيـر الوقائـع
تتحصل سيدى الرئيس فى أن المدعية تزوجت من المدعى علية بالعقد الصحيح الشرعىالمؤرخ
29/6/1995 واعدا إياها بحياة زوجية هنيئة ومستقر وشقة تقيم فيها المدعية تأمن فيها على نفسها ومالها     الانهاوبعدأستمرار الحياة الزوجية لمدة عامين فوجئت بالمعلن الية وقد اتفق مع شقيقة بأن يشاركهم مسكن
الزوجية وأن يتزوج بدخل هذة الشقة وبها كافة منقولات المداعية وقد أعدت قائمة منقولات تحتوى علىأربعة
حجرات كماابدى المدعىعليةرعيتة فى أن يتصرف فى بعض المنقولات حتى يمكن شقيقة من مشاركتة هو وزوجتة
المدعية وحينما تضررت من هذاالوضع ورفضت ذلك قام المدعى علية على أثر ذلك يطرد المدعية وتسليمها
منفولاتها وتزوج شقيقة بالفعل معة فى هذا المسكن ولرغبة المدعى علية   فى الكيد والنبل من المدعية تزوج
هو الأخرمن أحرى تدعى/ منى محمد عبد السلام إبراهيم ودخل بها فى ذات الشقة وامتنع عن أداء النفقة
وذلك إعتبار من 15/1/1998 وحتى الأن فكانت الدعوى الماثلة أمام عدالتكم
سيدى الرئيس نحن نلتمس من عدالة المحكمةالقضاء للمدعية بطلبتها المبداة بصدر هذة المذكرة وعريضة
دعــواها
وذلك تأسيسا على
أولا:- أن نفقة الزوجة حكمها الوجوب علىالزوج بمقتضى العقد الصحيح وأساس هذا الوجوب عدة
أدله من القران الكريم والسـنـة ،والأجمـاع ، والمعقـول

أولأ:- الدليل الأول من القران الكريم /قال تعـالـى
(( لينفق ذو سعة من سعتة ومن قدر علية رزقة فلينفق مما أتاه اللة لايكلف الله نفسا الا ماأتاها ))
صـدق الله العظيم فا،لاية الكريمة فيها أمر با لأنفاق والأمر للوجوب
سيـد ى الرئيس / مما يؤكد يسار الزوج المدعى علية أنة متزوج من أخرى وانجب منها وينفق عليها وقد
ترك المدعية مايقرب من عامين بلا نفقة ولامنفق وقداستأجرت شقة سكنية بها منقولات الزوجية بأجر شهرى قدرها 150ج ((مائة وخمسون جنيها فهل هذا من العدل فقد خالف المدعى علية ماجاء بالكتاب والسنة مخالفا بذلك ماجاء بالأيةالكريمة ومن أياتة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجالتسكنوا  اليها  وجعل بينكم مودة ورحمة) )
وقال تعالى ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف فالشريعة الأسلامية أمرتة بالمعاشرةبالمعروف وجعلت بين الزوجيين/
المودة والرحمة وقال تعالى ((فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)) صورة البقرة
فقد أمر الله الزوج بامساك زوجية بمعروف أومفرقتها باحسان والايكون الأمساك بمعروف مع الأمتناع عن
الأنفاق عليها بل يكون خروجا عن حدود المعروف ومن ثم تعين علية التصريح بإحسان وقال
(( ولاتمسكوهن ضرار لتعتدوا)) فالاية نهت  عن أمساك الزوجة على وجة فية  ضرارا بها وفى أمساكها وعدم الأنفاق عليها أضرار بها واعتداْ عليها وعلىالقاضر أن يدفع الضرر عن الزوجة بالتفريق متى طلب منة ذلك
**كما أن أجر الشقة التى أستئجراتها المدعية لوضع منقولاتها الزوجية بها واجب على الزوج بالقياس على المعتدات من الطلاق كما جاء بالاية القرئانية  الشريفة ((ااسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ))
وقال تعالى ((وبما أنفقوا من أمولهم)) وفى ذلك يقول الفقهاء اذا كان إسكان المطلقات والأنفاق عليهن فى أثناء العده واجباً فان أسكان الزوجة ولأنفاق عليها واجباً بالطرق الأولى
الدليل الثانى من السنة
قال صلى الله علية وسلم فى حجة الوداع أن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن الايوطئن فرشكم
أحد تكرهونة وعليهن الايأتين بفاحشة مبينة وقال صلى الله علية وسلم استوصوا بالنساء خيرا فأنهن عندكم عوان اتخذتموهن
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وأن لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف و مما يوكد ذلك لعدالة المحكمة ان انفاق الزوج على زوجتة ثابت بالسنة النبوية الشريفة
ثالثـا :- كما أنة من المقرر فى الفقة الأسلامى أن من كان محبوسا يحق مقصود لغيرة كانت نفقتة على هذا الغير وقد حسبت أى سلمت الزوجة نفسها لزوجها وهذا يسوجب الكفاية على الزوج فى مالة كما أن المادةالسادسة من القانون تعبر دين النفقة الزوجة تعتبر دينا على زوجها من تاريح الأمتناع عن الأنفاق عليها مع وجوبة ولاتسقط ولايسقط المتجمد الابالاداء أو الأبراء
رابـعـا :- الدليل الأخرفى تطليق الزوجة لعدم إنفاق الزوج عليها من السنة /كتب  عمر الى أمراء الأجناد عن رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن يأحذوهن ينفقوا عليهن أو يطلقوافإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى
كما أن القاعدة العامة فى الشرعية الأسلامية لاضرر ولاضرار
وأمساك الزوجة من غير أنفاق عليها ضرر بها فيزول هذا الضرر بإن بطلقها القاضى على زوجها إن أبى أن يطلقها



296-مذكرة بدفاع مدعيه  بطلب الحكم بالتطليق خلعاً

لزوجة مسلمة غير مدخول بها

السيدة / …………………………… مدعية
ضـــد
السيد / ……………………… مدعي علية
في الدعوى رقم … لسنة ……
شرعي كلي ……… محكمة …… الدائرة …
موضوعها


أولا 00 واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ولم تزف إليه ، إلا أن المدعية ولا سباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً.

ثانياً 00 الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية 
1- ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.

ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن. 
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
1.أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم ... ... محضرين ... ... يومية ... ...
2.أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ولا يحول دون أنها لم تزف إليه إذ أن نص المادة 20 لم يفرق بين الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها ، ما دام الشقاق النفسي قائم .

ثالثاً 00 طلبات المدعية
تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها . 
أولا 00 تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .
ثانيا 00 الزامة المصروفات والأتعاب . 
وكيل المدعية 
المحامي





297-مذكرة مذكــرة شارحــة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة أسرة 0000000
الدائــرة ( 000 شرعــي )
مذكــرة شارحــة

مقدمة من السيدة ……………………….. ( صفتهــا مدعيـــة ) 
ضـــــــــد
السيد ………………….. ( صفته مدعى عليه ) 
فى الدعوى المقيدة بالجدول العمومى

( الشــــرح )
تتمثل وقائع الدعوى فى ان المدعية أقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على سند من الشريعه العقد المؤرخ فى ………..م و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم بجلسة ………..ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج و بجلسة…….. م حضر المدعى عليه بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية و انه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و ان الزواج و الدخول و المعاشرة قد تموا بالكامل داخل جمهورية مصر العربية .

الأسانيــد القانونيــة
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس القضــاء :
مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس القضاء و إنما محضر جلسة ……….هى الوثيقة الرسمية لإثبات علاقة الزوجية حيث ان المدعى علية حضر بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به المشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية. 
__ هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )

نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193
و بهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .

ثالثا : - عـدم تعارض هذه الدعوى مع القوانين الخاصة بالتوثيق :
ان ما استندت اليه النيابة العامة من تكليف المدعية بتقديم شهادتين من القنصلية السورية تفيد اولهما بأنه لا مانع من الزواج و الأخرى تشتمل على هذه البيانات ( تاريخ ميلاد المدعى عليه و المهنة و الديانة و محل الإقامة و الحالة الاجتماعية ) وهو نص المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976 م ( يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق ان يتثبت من أهلية المتعاقدين و رضائهم و صفاتهم فإذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبى من مصرية او التصادق عليه فيجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من توافر الشروط الاتية :
......... 8 .........
يتضح من اول وهلة ان هذا النص انما يخاطب الموثق (( يجب على الموثق )) و يلزمه بالتثبت من عدة شروط و توافر عدة مستندات لإجراء عملية التوثيق (( قبل إجراء التوثيق )) فلا مجال لأعمال هذا النص فى الدعوى الماثلة أمام عدالتكم ، هذا و ان المدعية لم تطلب أثبات العلاقة الزوجية و توثيقها فى الدفاتر المعدة لذلك و انما طلبت فقط إثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه فى الدعوى الراهنة ، و الدليل على ذلك انها لم تختصم الموظف المختص بالتوثيق و لم تطلب توثيق العقد بل طلبت فقط إثبات زواجها من المدعى عليه المقر بذلك وذلك خشية وقوع الكثير من المخاطر إذا لم يتم إثبات هذه العلاقة
.
وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية ( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) ذلك لان توثيق العقد لدى الموثق المختص بات من المستحيل لما تم سرده من قبل ، وحيث ان المدعى عليه رفض توثيق العقد ليس لانه لا يريد توثيقه بل لان مكتب التوثيق يجبره على أن يجلب معه الشهادتين السابق الحديث عنهم و ان القنصلية السورية ترفض إعطائه مثل هاتين الشهادتين لتقديمهم لمكتب التوثيق ، فاستحال توثيق مثل هذا العقد الذى يعتبر من اهم العقود فى حياتنا اليومية وهو عقد الزواج قد تؤدى الى مشاكل كثيرة فيما بعد و هذا ما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى و الالتجاء لعدالتكم لإثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه .
هذا بخلاف ان تكليف النيابة العامة المدعية بتقديم مثل هاتين الشهادتين على الرغم من ان المدعية ليس بمقدورها تقديم مثل هاذين الشهادتين لان الوحيد الذى بمقدوره ذلك هو المدعى عليه و هو خصمها فى الدعوى هذا بخلاف ان المدعية لم تطلب توثيق عقد الزواج بل فقط طلبت إثبات العلاقة الزوجية مما لا يجوز إعمال نصوص قانون التوثيق على هذه الدعوى 
بناء عليه
فان المدعية تلتمس وبحق قبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات العلاقة الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و اللزام المدعى علية بالمصاريف و لقاء أتعاب المحاماة


298-مذكرة فى إستئناف دعوى إسقاط حضانة
لزواج الحاضنة من أجنبى مقام من الجدةلأب
بسم الله الرحمن الرحيم )
( محكمة إستئناف )
الدائرة (.......) شرعى
( مذكـــــــــــرة )
بدفاع السيدة /.............................. مستأنفة
ضـــــــــــــــد
1- السيدة / ........................
2- السيد / ........................ مستأنف ضدهما
فى الإستئناف رقــم / ......... لســنة ....... ق شرعى والمنضم إلى الإستنافان رقمى ...... لسنة ..... ق ، ........ لسنة ......... ق شرعى والمنظورين ثلاثتهم بجلســــــــة ..... / ...... / ....... .
الوقائــــــع
حرصاً على وقت عدالة الهيئة الموقره نحيل لما ورد بالأوراق على بساط بحث عدل الهيئة الموقره .
الطلـــــــــــبات
أولاً :- بقبول الإستئناف شكلاً . 
ثانياً :-وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستانف فيه فيما قضى به ، والقضاء مجدداً بضم الصغيرتان / (.....) ، و(.........)............ لجدتهما لأبيهما ( المستأنفة ) وذلك لتكمل تربيتهما لسقوط الحضانة عن أمهما ( المستأنف ضدها الأولى ) بزواجها من أجنبى عن الصغيرتين ولكونها ليس لديها من فرعها من النساء من يليها فى أحقية الحضانة للصغيرتين وأمرها بعدم التعرض لها فى ذلك ورفض الإستئناف رقم ......... لسنة ........ ق شرعى لعدم أحقية المستأنفة فيه فى المطالبة لسقوط الحضانةعنها وإلزام رافعه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين . 
ثالثاً :- بصدور الحكم فى مواجهة ( المستأنف ضده الثانى ) ملزماً له بأداء مايستحق من نفقات للصغيرتان / (............) ، و(.......).......إلى المستأنفة للإنفاق على الصغيرتان مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين .
الدفــــــــــــــــاع
بادئ ذى بدء نتمسك بالطلبات والدفوع الواردة بصحيفة الإستئناف الماثل وإستكمالاً لهذه الدفوع والتى حرمتنا محكمة أول درجة من أن نبدى فيها أى طلبات أو نقدم أى مستندات ومنعاً للتكرار .
أولاً :- نلتمس قبول الإستئناف شكلاً :- 
أساس الدفع بقبول الإستئناف شكلاً وذلك للتقرير به من ذى صفة فهى الجدة لأب للصغيرتان وليس للأم الحاضنة أى فرع من فروع النساء ممن رتبهم الشرع الحنيف فى الأحقية بالحضانة إطلاقاً كما أن
السند لدعواها هو زواج الحاضنة بأجنبى عن الصغيرتان وهو مضيعة لأحكام الشرع أولاً ثم للصغيرتان ثانية وما كانت أحكام الشرع الحنيف وأحكام قضائكم العادل إلا لصون كرامة وحقوق الإنسان صغيراً كان أم كبيراً ولا تفريق بين رجل وإمرأة فى ذلك فالكل عند الله سواء .
ثانياً :- وفى الموضوع نلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيه فيما قضى به، والقضاء مجدداً بضم الصغيرتان / (....) ، و(........).......لجدتهما لأبيهما ( الطالبة ) وذلك لتكمل تربيتهما مع إلزام المستأنف ضدهما المصاريف والأتعاب عن الدرجتين ورفض الإستئناف رقم .... لسنة .... ق شرعى وإلزام رافعه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين :- 
وذلك إستناداً لزواج الحاضنة ( المستأنف ضدها الأولى ) من أجنبى عن الصغيرتان حيث أن إبن الطالبة ( المستأنف ضده الثانى ) كان زوجاً للمستأنف ضدها الأولى بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وانجب منها الصغيرتان (....) وتبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً تقريباً ، (.......) وتبلغ من العمر إثنتى عشر عاماً تقريباً وبتاريخ ... / ... / .... طلقت المستأنف ضدها الأولى من إبن المستأنفة (المستأنف ضده الثانى ) ،ثم تزوجت فوراً المستأنف ضدها الأولى من أجنبى عن الصغيرتان وهو المدعو / .......وذلك بتاريخ ... / ... / ... ( رغم أن البادى ولأول وهلة من تاريخ الطلاق والزواج الجديد عدم إكتمال العدة الشرعية بثلاثة قروء إلا ما تقرره المعتدة وهى المسئولة عن ذلك أمام الله ) ومن ثم سقطت حضانتها للصغيرتان بهذا الزواج من أجنبى عن الصغيرتان لقول الرسول الكريم عليه الصلاة وازكى السلام ( أنت أحق به مالم تنكحى ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولإجماع الصحابة على ذلك ولاسيما وأنهما بنتان يستحيل شرعاً كشف عوراتهما على أجنبى أو الإنفراد بهما أو القيام بأعبائهما كما انه أمر لايقبله عقل أو طبائع بشر أو سند من شريعة أو قانون .
ولما كانت المستأنفة هى جدة الصغيرتان لأبيهما وهى الأحق بحضانة الصغيرتان لوفاة جدة الصغيرتان لأمهما وعدم وجود أى فرع للنساء يليها فى حضانة الصغيرتان وفقاً لأحكام الشريعة الغراء فقد طالبت المستأنفة - الحاضنة ( المستأنف ضدها الأولى ) بأن تسلمها الصغيرتان ودياً لإكمال تربيتهما وفقاً لشريعة المولى عز وجل لاسيما وأنها أرملة ومتفرغة تماماً لرعايتهما على أكمل وجه إلا أنها إمتنعت دون وجه حق شرعى مما حدا بها إلى اللجوء لساحة العدالة بطلب عارض فى الدعوى المنضم إستئنافها ( الإستئناف رقم .... لسنة .... ق شرعى ) لا لشئ إلا للقضاء لها على الحاضنة ( المستأنف ضدها الأولى ) بضم حضانة الصغيرتان لها لكونها الأحق بحضانتهما والأولى برعاية الصغيرتان والسهر على رعايتهما حفظاً وصوناً لهما ولعرضهما من أن ينكشف على غريب لاسيما وأن هذا الزواج هو الزوج الثالث لأم لا تنظر إلا لمصلحتها وحياتها فقط ولا خوف على بنتيها من ضياع مستقبلهما ، وللعلم سبق لها وأن ألقت بولديها من زوج سابق للمستأنف ضده الثانى ليتولى تربيتهما ، وبالتالى أضحت المستأنفة هى الأحق شرعاً وقانوناً بحضانتهما . 
وفى هذا الصدد تواترت أحكام الشريعة الغراء وأحكام عدالتكم المستقرة على حفظ وصون الصغار بوضعهم فى كنف ورعاية من يقوم على شئونهم من ذويهم من النساء أو الأب وليس الأجنبى عنهم وفى ذلك ونرجو أن لا نطيل على عدالتكم نتشرف بأن نورد بين يدى عدالتكم نص فتوى صادرة من دار الإفتاء فى هذا الصدد وهى الفتوى رقم / 1364 لسنة 2008م والتى ورد نصها كالآتى :- الســــؤال :- اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1364 لسنة 2008م المتضمن:-
لنجل موكلتي بنتان عمرهما ثماني وعشر سنوات، وهما في حضانة أمهما المطلّقة، وقد تزوجَت برجل 
أجنبي عن البنتين، وجدتُهما لأمٍّ متوفاة, وليس لهما أخوات ولا خالات، فهل لموكلتي الحق فى الحضانة إذا كانت قادرةً عليها، وهل يتعارض مع حضانتها لهما كونُ زوج أمهما رجلا يحسن معاملتهما ويحقق مطالبهما وأن موكلتي (جدتهما لأب) أُمِّيّة على حين أنهما متفوقتان في دراستهما 
وأن أمهما ترعى دراستهما؟ وهل يكون ما كتبه ابن عابدين في حاشيته من قوله: [ الأصوب التفصيل:
وهو أن الحاضنة إذا كانت تأكل وحدها وابنُها معها فلها حق؛ لأن الأجنبي لا سبيل له عليها ولا على ولدها، بخلاف ما إذا كانت في عيال ذلك الأجنبي أو كانت زوجة له وأنها علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصغير، فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد؛ فقد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوجُ أمه شفيقًا عليه يعز عليه فراقُه فيريد قريبُه أخذَه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج الأم الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه ؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد] اهـ هل يكون هذا مانعاً موكلتي من حقها الشرعي في الحضانة، علما بأن زوجها هو جد المحضونتين ؟
الـجـــواب :- 
أمانة الفتوى الحضانة شريعة شريفة مقصودها الأساس هو المحضون؛ ذكراً كان أو أنثى، والأليق بها هن النساء؛ لأنهن بالمحضون أشفق، وعلى القيام بالحضانة أصبر، وبأمر التربية أبصر، وأولاهنّ الأم ثم أمها وإن عَلَت، وبعد ذلك هناك خلاف بين أهل العلم، والمختار في الفتوى والقضاء في الديار المصرية هو أن الأَولى بالحضانة بعد الجدة لأمِّ أمُّ الأب ، والمعروف شرعا وقانونا أيضا أن حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها من أجنبي عن المحضون، وعلى ذلك كل المذاهب المتبوعة؛ ففي فقه الحنفية قال صاحب "الجوهرة النيرة": [(قَولُه وكُلّ مَن تَزَوَّجَت مِن هؤُلاء سَقَطَ حَقُّها) أَي تَزَوَّجَت بأَجنَبِيٍّ مِن الصَّبِيِّ فإنَّه تَسقُطُ حَضانَتُها وتَصِيرُ كالمَيِّتةِ؛ لأنَّ الصَّبِيَّ يَلحَقُه الجَفاءُ مِن زَوجِ أُمِّه إذا كان أَجنَبِيًّا؛ لأَنَّه يَنظُرُ إليه شَزرًا ويُعطِيهِ نَزرًا، الشَّزَرُ نَظَرُ الغَضبانِ بمُؤَخِّرِ العَينِ، والنَّزرُ الشَّيءُ القَلِيلُ جِدًّا] اهـ. وقال في "تنقيح الفتاوي الحامدية": [(سُئِلَ) في حاضِنةٍ لِوَلَدَيها تَزَوَّجَت بأَجنَبِيٍّ ولها أُمٌّ، تُرِيدُ أُمُّها تَربِيةَ الوَلَدَينِ في بَيتِ الرّابِّ زَوجِ أُمِّ الوَلَدَينِ وأبوهما لا يَرضى بذلك فهل له مَنعُها مِن ذلك؟ (الجوابُ): نعم، لأَنَّ الرّابَّ -وهو زَوجُ أُمِّهِما- أَجنَبِيٌّ عَنهُما يَنظُرُ إليهِما شَزرًا ويُعطِيهِما نَزرًا، فتَسقُطُ الحَضانةُ بتَزَوُّجِ الغيرِ الرَّحِمِ المَحرَمِ وبالسُّكنى عندَ المُبغِضِ كما صَرَّحَ بذلك في البَحرِ وغيرِه] اهـ. 
وفي "روضة الطالبين" للنووي في فقه الشافعية: في شروط الحاضنة: [الشرط الخامس كونها فارغة خلية؛ فلو نكحت أجنبيا سقطت حضانتها؛ لاشتغالها بحقوق الزوج، فلو رضي الزوج لم يؤثر؛ كما لا يؤثر رضا السيد بحضانة الأمة؛ فقد يرجعان؛ فيتضرر الولد] اهـ.
ومن "مغني" ابن قدامة في الفقه الحنبلي المقارن: [ولا يُشارِكُها –أي الأم في الحضانة- في القُربِ إلا أَبُوه، وليس له مِثلُ شَفَقَتِها، ولا يَتَوَلّى الحَضانةَ بنَفسِه، وإنما يَدفَعُه إلى امرأته، وأمه أَولى بِه مِن امرأة أَبِيهِ. مَسألةٌ: قال: (فإن لم تَكُن أُمٌّ، أَو تَزَوَّجَت الأمُّ، فأمُّ الأبِ أَحَقُّ مِن الخالةِ). في هذه المَسألةِ: فَصلانِ: الفَصلُ الأوَّلُ: أَنَّ الأمَّ إذا تَزَوَّجَت، سَقَطَت حَضانَتُها؛ قال ابنُ المُنذِرِ: أَجمَعَ على هذا كُلُّ مَن أَحفَظُ عَنه مِن أَهلِ العِلمِ: قَضى بِه شُرَيحٌ، وهو قَولُ مالِكٍ والشّافِعِيِّ وأصحاب الرأي، وحُكِيَ عن الحَسَنِ أَنَّها لا تَسقُطُ بالتَّزوِيجِ ونَقَلَ مُهَنّا عَن أَحمَدَ: إذا تَزَوَّجَت الأمُّ وابنُها صَغِيرٌ أُخِذَ مِنها، قِيلَ له: فالجارِيةُ مِثلُ الصَّبِيِّ؟ قال: لا، الجارِيةُ تَكُونُ معها إلى سَبعِ سِنِينَ. فظاهِرُ هذا أَنَّه لم يُزِل الحَضانةَ عن الجارِيةِ لتَزوِيجِ أُمِّها، وأزالها عن الغُلامِ، ووَجهُ ذلك ما رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا وجَعفَرًا وزَيدَ بنَ حارِثةَ تَنازَعُوا 
في حَضانةِ ابنةِ حَمزةَ، فقال عَلِيٌّ: ابنةُ عَمِّي، وأنا أَخَذتُها، وقال زَيدٌ: بِنتُ أَخِي -لأَنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم آخى بينَ زَيدٍ وحَمزةَ، وقال جَعفَرٌ: بِنتُ عَمِّي، وعِندِي خالَتُها، فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: "الخالةُ أُمٌّ"، وسَلَّمَها إلى جَعفَرٍ. رَواهُ أَبُو داوُد بنَحوِ هذا المَعنى، فجَعَلَ لها الحَضانةَ وهي مُزَوَّجةٌ. والرِّوايةُ الأولى هي الصَّحِيحةُ؛ قال ابنُ أَبي مُوسى: وعليها العَمَلُ؛ لقَولِ رسولِ الله صلى اللهُ 
عليهِ وسلم للمَرأةِ: "أنتِ أَحَقُّ بِه ما لم تَنكِحِي"؛ لأَنَّها إذا تَزَوَّجَت اشتَغَلَت بحُقُوقُ الزَّوجِ عن الحَضانةِ، فكان الأبُ أَحظَ له، ولأَنَّ مَنافِعَها تَكُونُ مَملُوكةً لغيرِها، فأشبهت المَملُوكةَ، فأما بِنتُ حَمزةَ 
فإنما قَضى بها لخالَتِها لأَنَّ زَوجَها مِن أَهلِ الحَضانةِ ، ولأَنَّهُ لا يُساوِيه في الاستِحقاقِ إلاّ عَلِيٌّ ، وقد
تَرَجَّحَ جَعفَرٌ بأَنَّ امرأتَه مِن أَهلِ الحَضانةِ، فكان أَولى، وعلى هذا متى كانَت المَرأةُ مُتَزَوِّجةً لرَجُلٍ مِن
أَهلِ الحَضانَةِ -كالجَدّةِ تَكُونُ مُتَزَوِّجةً لِلجَدِّ- لم تَسقُط حَضانَتُها؛ لأَنَّه يُشارِكُها في الوِلادةِ والشَّفَقةِ على الوَلَدِ، فأشبه الأمَّ إذا كانَت مُتَزَوِّجةً للأبِ، ولو تَنازَعَ العَمّانِ في الحَضانةِ وأحَدُهُما مُتَزَوِّجٌ لِلأمِّ أَو الخالةِ فهو أَحَقُّ؛ لحَدِيثِ بِنتِ حَمزةَ، وكذلك كُلُّ عَصَبَتَينِ تَساوَيا وأحَدُهُما مُتَزَوِّجٌ بمَن هي مِن أَهلِ الحَضانةِ قُدِّمَ بها لذلك، وظاهِرُ قَولِ الخِرَقِيِّ أَنَّ التَّزوِيجَ بأَجنَبِيٍّ يُسقِطُ الحَضانةَ بمُجَرَّدِ العَقدِ وإن عَرِيَ عن الدُّخُولِ، وهو قَولُ الشّافِعِيِّ، ويَحتَمِلُ أَن لا تَسقُطَ إلاّ بالدُّخُولِ، وهو قَولُ مالِكٍ؛ لأَنَّ بِه تَشتَغِلُ عن الحَضانةِ، ووَجهُ الأوَّلِ قَولُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم: "أَنتِ أَحَقُّ به ما لَم تَنكِحِي" وقد وُجِدَ النِّكاحُ قبلَ الدُّخُولِ، ولأَنَّ بالعَقدِ يَملِكُ مَنافِعَها ويَستَحِقُّ زَوجُها مَنعَها مِن حَضانَتِه، فزالَ حَقُّها، كما لو دَخَلَ بِها] اهـ .
وليس معنى كون الحضانة لأحد الوالدَين خلوَّ الطرف الآخر عن رعاية المحضون ومباشرة مصالحه التي يجب عليه القيام بها أو التي يحتاج إليها المحضون، وكذلك ليس معنى كون الحضانة للجدة -سواء أكانت لأم أو لأب- انفضاضَ يد الوالدَين عن حقهما في رعاية المحضون والنصح له والقيام بمصالحه التي لا يقوم بها إلا هما، وكذلك بعد انتهاء سن الحضانة واختيار المحضون مَن مِن أبوَيه يريد الالتحاق به؛ يقول البيجوري في "الحاشية": [وإذا اختار الذكر أباه لم يمنعه زيارةَ أمه ويكلفها المجيء لزيارته؛ فيحرم عليه ذلك؛ لئلا يكون ساعياً في العقوق وقطع الرحم، وهو أولى منها بالخروج... أو اختار أمَّه فعندها ليلاً وعند الأب نهاراً؛ ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به وإن لم تكن صنعة أبيه] اهـ . 
وعليه وفي واقعة السؤال فإن موكلتك جدة البنتَين لأبيهما أولى بالحضانة من أمهما بعد أن تزوجت بأجنبي عنهما، ولا يكون إحسان معاملته لهما مانعا من انتقال الحضانة إلى موكلتك المستحقة لها شرعا؛ لأن المذكور من كون زوج الأم ينظر إليهما شَزرًا ويعطي نَزرًا وما شابه من هذه العبارات ليست علة للمنع يدور معها الحكم وجودا وعدما، بل هي حكمة فقط، كما أن الأمر في المنع قائم على أولوية حقه مقارنة بحق المحضون على زوجته أم المحضون، وهذا الحق متجدد غير منفك. 
وكون موكلتك أميّة لا يعني تضييع المحضونتين إذا تربيا معها؛ فهذه أمور إجرائية يمكن أخذ الضمانات لمراعاتها بالتراضي بين الأطراف المعنية من الأم والأب وغيرهما، أو بالتحاكم إلى القضاء ليطمئن القاضي إلى الحفاظ على مصلحة المحضونتين من غير مسيس بحق الحاضنة التي يجب أن تتعهد بعدم التقصير في حقهما التعليمي وغيره وأن تتعاون لإكمال مسيرتهما التعليمية وغيره مما فيه نفعهما؛ ولا يصح مع تعهدها بذلك وتعاونها فيه أن تُحرَم من حقها الشرعي في الحضانة. 
وأما النصّ المنقول عن "حاشية ابن عابدين" ففي غير محل النزاع؛ حيث إنه نصيحة للمفتي -ومثله القاضي- في المقارنة بين زوج أم شفيق وبين قريب شانئ أو زوجة أب مؤذية قاسية، وهذا خارج عن المسألة محل الطلب؛ لأن موكلتك غير متهمة بذلك وليس معها شخص غريب عن المحضونتين. 
والله سبحانه وتعالى أعلم ..... 
هذا ماورد فى فتوى دار الإفتاء فى حالة مشابهة وهو ما استقرت عليه أحكام عدالتكم المتواترة .
بنـــــــــاء عليــــــــــه
نصمم على الطلبات الوارده بصحيفة الإستئناف وبصدر هذه المذكرة جملةً وتفصيلاً والله الموفق والمستعان على ما نريد .
بسم الله الرحمن الرحيم ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ) صدق الله العظيم 
وكيل المستأنفة

299-مذكرة فى استئناف مصروفات مدرسية
وعلاج بدفاع مستأنف ضدها
محكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية 
الدائرة 33 مستأنف 
مـذكــــرة
ــــــــــــــ
بدفاع السيدة / ـــــــــــــــــــــــ 
مستأنف ضدها 
ضــــد 
السيد / ـــــــــــــــــــــ 
مستأنف
فى الدعوى رقم ـــــــــ لسنة ـــــــــ كلى مستأنف شمال .
و المحدد لنظرها جلسة 19/4/2000 
.
الوقائع
تخلص الواقعة فى أن المستأنف ضدها أقامت دعواها المستأنف حكمها بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس و قيدت بجدولها برقم ـــــــ لسنة ـــــــ شرعى مصر الجديدة واعلنت قانوناً للمستأنف وطلبت فى ختامها الحكم :
1 – بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 3000 جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) قيمة المصاريف العلاجية للصغير / ـــــــــــ.
2 – إلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 2405 جنيه فقط ألفان وأربعمائة و خمسة جنيهات قيمة المصروفات المدرسية للصغير / ـــــــــــــعن العام الدراسى 98/1999 فضلاً عن إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
و ذلك على سند من القول بأن المستأنف ضدها كانت زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 10/2/1977 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالأبناء / ــــــــــ، و قد تحصلت المستأنف ضدها على حكم بالتطليق من المستأنف طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ـــــــ لسنة ــــــــ كلى شمال القاهرة .
وحيث قامت المستأنف ضدها بإجراء عملية جراحية لنجلها / ـــــــــــــوتكلفت العملية 3000 جنيه ثلاثة آلاف من الجنيهات متمثلة فى أجر الطبيب الذى قام بإجراء العملية وأجر طبيب التخدير بخلاف العلاج و الإقامة بمستشفى عين شمس التخصصى و ثابت ذلك من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة ، كما قامت أيضاً بسداد المصروفات المدرسية للصغير / ـــــــــــو قدرها 2405 جنيه الأمر الذى حدا بالمستأنف ضدها لإقامة الدعوى المستأنف حكمها .
و حيث تدوولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة 30/1/2000 قضت محكمة أول درجة :بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ) أن يؤدى للمدعية ( المستأنف ضدها ) مبلغ 3000 جنيه قيمة المصاريف العلاجية لصغيره من المدعية " ـــــ " و كذا أن يؤدى لها مبلغ ألفان وأربعمائة و خمسة جنيهات قيمة المصروفات الدراسية للصغير / ــــــــــت عن العام الدراسى 98/1999 وألزمته المصروفات و خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
و حيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقام بالطعن عليه بالاستئناف الماثل و المحدد لنظره جلسة اليوم الموافق 19/4/2000 .
الـدفـــاع 
أولاً :- الرد على الدفع المبدى من المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة :-من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير تعتمد اليد فتكون نفقة الصغير لمن يكون الصغير فى يده . بمعنى أن يكون صاحب الحق فى المطالبة بها فإذا انتهت مدة الحضانة للصغير و مع ذلك ظلت الحاضنة ممسكة بالصغير فإنه يثبت لها الحق فى تقاضى النفقة لأن وجود الصغير فى يد حاضنته أمانة و لكنها من نوع آخر غير الأمانة التى يعبر عنها الفقهاء بالوديعة التى يعتبر الامتناع عن ردها لمالكها غصباً لأن الذى أودع الصغير يد حاضنه إنما هو الشرع أو حكم القانون لمصلحة الطفل التى هى من الصالح العام الذى يحتم رعاية الصغار و القيام بتربيتهم الى أن يتمكنوا من الاستقلال برعاية شئونهم .
و من المقرر شرعاً أن للحاضنة ولاية المطالبة بنفقة الصغير ممن تجب عليه ، مادام الصغير فى يدها و لا يغير من ذلك أن نفقة الصغير من حقه هو .
[ مؤلف موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى 
طبعة 86 ص 891 ، 892 ]
و فى ذلك قضت محكمة النقض بأن :-
" ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة فإذا زالت اليد فعلاً زالت تلك الولاية وانتقلت 
الى ذى اليد "
[ الطعن رقم 16 لسنة 45 ق جلسة 18/2/1946 ]
[ مبادئ القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / أحمد نصر الجندى الطبعة الثالثة ص 1167 ]
و قضت أيضاً :
" أما ما تمسك به من الدفع بعدم سماع الدعوى لتجاوز الولد سن الحضانة وكون يد أمه غاصبة لا تؤدى إليها النفقة لأن الولد فى يدها و نفقة الصغير تؤدى الى من هو فى يده ما دام فى يده الإنفاق عليه و حينئذ يتعين رفض ما دفع به . "
[ ق 2431 لسنة 30 ق مستأنف مصر جلسة 11/11/1931 ]
[ المرجع السابق للمستشار / أحمد نصر الجندى ص 1167 ]
و قضت أيضاً :-
" أن النفقة المقررة بالحكم حق للبنت وإنما كان للمدعى عليها حق المطالبة بها باعتبار أن البنت فى يدها . . . "
[ ق 1421 لسنة 35 جيزة جلسة 15/7/1936 ]
[ المرجع السابق للمستشار / أحمد نصر الجندى ص 1168 ]
و حيث أن الثابت أن ابن المستأنف ( ـــــــ) ما زال فى حضانة المستأنف ضدها بالرغم من تجاوزه سن الحضانة فإنه طبقاً لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا أن المستأنف ضدها هى صاحبة الحق فى مطالبة المستأنف بمصاريف علاج ابنه ( ـــــــ ) و من ذلك يتضح أن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لدفعها من غير ذى صفة دفع غير مقبول حيث أن ابن المستأنف ( ــــــــ ) ما زال فى يد المستأنف ضدها و هى صاحبة الحق فى المطالبة بمصاريف علاجه .
فضلاً عن ذلك أن المستأنف ضدها قامت بسداد مصاريف علاج ابن المستأنف من مالها الخاص 
و بالتالى فهى صاحبة الصفة فى مطالبة المستأنف ـ و هو الملتزم قانوناً بدفع مصاريف علاج ابنه ـ بسداد هذه المبالغ .
ثانياً : الحكم المستأنف جاء مطابقاً لصحيح القانون فيما قضى :
1 – بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) أن يؤدى المستأنف ضدها ( المدعية)
مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المصاريف العلاجية للصغير ( ـــــــ) : 
حيث أنه من المقرر شرعاً أن مصاريف العلاج لا غنى للصغير وللأقارب المستحقين للنفقة عامه فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى هى مناط نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية 
وتجب للقريب على قريبة .
و فى ذلك قضى بأن :-
" مصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية ، و سواء كان المرض طارئاً أو مزمناً ، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية و نفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات و كشوف الأطباء 
والفحوص والاشعات والتحليلات وما شابهها .
كما يدخل فى هذه المصاريف ـ خلافاً للزوجة ـ ثمن الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية و النظارات الطبية . "
[ محكمة بركة السبع قضية رقم 165 لسنة 1986 جلسة 3/11/1987 ]
[ مؤلف موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / عزمى البكرى ص 871 ]
و تطبيقاً لذلك صدرت الفتوى الآتية :-
عن مصاريف علاج الأولاد " الذى يظهر لنا من قواعد الحنفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفلة الصغير جميع ما يحتاج إليه من النفقة من طعام 
أو كسوة وأجر خادم وأجرة طبيب و ثمن دواء و غير ذلك إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض الى أجرة الطبيب و ثمن الدواء أشد من حاجته الى خادم . "
[ الفتوى الصادرة بتاريخ 13 ابريل سنة 1958 مشار إليه بالمرجع السابق ص 874 ]
و حيث ان الثابت أن المستأنف ( والد الصغير ) على درجة فاحشة من الثراء و هو محاسب ورجل أعمال و عقيد بالمعاش بالقوات المسلحة و مدخراته تزيد على مليونى جنيه و حيث أن مصاريف العلاج تكون بحسب يسار الأب فإن ما قضت به محكمة أول درجة من إلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 3000 جنيه قيمة مصاريف الصغير /ـــــــــــــــجاء وفق صحيح القانون حيث ثبت لها يسار الأب فضلاً عن قيام المستأنف ضدها بتقديم المستندات الدالة على قيامها بإجراء عملية جراحية لنجلها الصغير / ــــــــــبمستشفى عين شمس التخصصى 
و قد تكلفت هذه العملية مبلغ 3000 جنيه متمثلة فى أجر الطبيب الذى قام بإجراء العملية وأجر طبيب التخدير بخلاف العلاج والإقامة بمستشفى عين شمس التخصصى مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإلزام المستأنف بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المصاريف العلاجية 
للصغير / ـــــــــــــ.
2- أما فيما قضى بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) أن يؤدى للمستأنف ضدها 
( المدعية) مبلغ 2405 جنيه قيمة المصروفات الدراسية للصغير ـــــــــ عن العام 
الدراسى 98/1999 فإنه جاء بدوره مطابقاً لصحيح القانون :
إذ تنص المادة 18 / 1 ، 2 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن :
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه . و تستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الأبن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت 
نفقته على أبيه "
حيث اعتبر النص طلب العلم عجزاً حكمياً عن الكسب و هو ما يتمشى مع المذهب الحنفى الذى كان معمولاً به من قبل . . . و إذا كان يكسب بعض ما يكفيه فيلزم الأب أو من تجب عليه نفقته فى حالة عدم وجود الأب بتكملة نفقته الى حد الكفاية غير أنه لا يجبر على التكسب و لو كان قادراً عليه رغم اشتغاله بالعلم فقد اعتبر النص طلب العلم عجزاً حكمياً أو معنوياً عن الكسب .
[ المرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى ص 903 ]
و من المقرر شرعاً أن المصروفات المدرسية شأنها شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه أو ـ كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص ـ بمنزلة الطعام و الكساء .
[ مؤلف المشكلات العملية فى قوانين الأحوال الشخصية للأستاذ / أشرف كمال ص 508 ]
و فى ذلك قضى بأن :-
" وتشمل نفقات التعليم المصاريف المدرسية و قيمة الأدوية و الزى الرسمى "
[ حكم محكمة بركة السبع فى الدعوى رقم 80 لسنة 86 جلسة 3/11/1987 ]
[ مشار إليه بالمرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى ص 910 ]
لما كان ذلك و كان الثابت أن المستأنف ضدها قامت بسداد المصروفات الدراسية للصغير / ـــــــــو قدرها 2405 جنيه عن العام الدراسى 98/1999 و ثابت ذلك من الإيصال المقدم بحافظة المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة الصادر بمدرسة مينيس الخاصة للغات المسددة 
بتاريخ 23/9/1998 .
و حيث أن الثابت أن والد الصغير ( المستأنف ) على درجة فاحشة من الثراء وأن نوع التعليم الذى التحق به الصغير يتفق و الحالة المالية و الاجتماعية للمستأنف مما يتعين معه الحكم بتأييد ما قضى به الحكم المستأنف من إلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) 
مبلغ 2405 جنيه قيمة المصاريف الدراسية عن العام الدراسى 98/1999 للصغير / ـــــــــــ.
بناء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة بكل توقير و احترام :
الحكم برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى فيه وإلزام المستأنف بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . 
و الله ولى التوفيق
وكيل المستأنف ضدها

تعليقات