جريمة السرقة في قانون العقوبات المصري
1الســـــــــرقة
وردت النصوص الخاصة بجريمة السرقة فى الباب الثامن من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، وتناول المشرع بالتجريم جريمة السرقة والجرائم الملحقة بها فى المواد من 311- 321
والسرقة هى اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه، ولقد نصت المادة 311 من قانون العقوبات على أن: "كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق "
ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أركان الجريمة وهى: الركن المادي؛ وقوامه اختلاس مال منقول مملوك لغير الجانى، وركن معنوى يقوم بالقصد الجنائى
52-2أركان السرقة
لكى تقوم جريمة السرقة يجب أن ترد على مال منقول مملوك للغير ولذلك سوف نتناول بالدراسة محل السرقة ثم نتناول بعد ذلك ركنها المادى وركنها المعنوى
53-3 محل السرقة
لكى يمكننا القول بوقوع جريمة السرقة يجب أن يوجد لها موضوع يقع عليه فعل الاختلاس ، ولقد حددت المادة 311 من قانون العقوبات هذا الموضوع بأنه المال المنقول المملوك للغير ، وبناء عليه فإنه يتعين توافر عدة شروط في المال محل السرقة ، وهى
1- أن يكون المال ماديًا
2- أن يكون منقولاً
3- أن يكون مملوكًا لغير السارق
4- أن يكون محل السرقة مالاً ماديًا
ينبغي أن يكون محل السرقة مالا ماديًا حتى يمكننا القول بأن فعل الاختلاس قد ورد عليه . والمال الذى يمكن أن يكون محلاً لجريمة السرقة هو كل شيء يصلح للتملك وأن يكون محلاً للتعامل ، ولذلك فإن الأموال التى لا تصلح لأن تكون محلاً للتملك وتخرج عن دائرة التعامل لا تصلح لأن يقع عليها الاختلاس المجرَّم . ويمكن تقسيم الأموال التى تخرج عن دائرة التعامل إلى طائفتين : الأولى هى ما يخرج عن التعامل بطبيعته كالماء فى البحار والأنهار والهواء فى الجو، والثانية هى ما يخرج عن التعامل بحكم القانون أي التى يحظر القانون التعامل فيها كالإنسان . ولكن إذا تمكن شخص من الاستئثار بكمية من الماء أو الهواء أمكن اعتبار هذه الكمية مالا يمكن أن يكون محلاً للاختلاس ، ولكن بشرط أن تتوافر لها قيمة مادية أو معنوية
54-4-وقد ثارت مشاكل فى التطبيق فيما يتعلق بسرقة المياه والطاقة الكهربائية والخطوط التليفونية
55-5 سرقة المياه
ويرى الفقه المصرى أن من يستولى على المياه من الأنابيب أو من المستودعات التى يختزنها فيها مرفق المياه يعد سارقًا، أما إذا تلاعب فى العداد أو عطله فإنه لا يعد سارقًا ، ولكنه يعد مرتكبًا للغش غير المشروع فى مقدار الدين
56-6 سرقة الكهرباء
ويرى الفقه المصرى أن للكهرباء كياناً ماديًا حيث إنها صالحة لأن تكون موضوعًا للسلطات المادية فهى قوة أو طاقة تخضع لسيطرة المنتج الذى يستغلها كما يريد ، كما يمكنه تمكين غيره من استعمالها والتصرف فيها وبالتالى فهى تصلح لأن تكون موضوعًا للملكية والحيازة وأن تكون بناء على ذلك محلاً للسرقة
.
ولقد ذهب القضاء المصرى إلى القول بأن " التيار الكهربائى مما تتناوله كلمة منقول؛ إذ المنقول هو كل شيء ذى قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله، وهذه الخصائص متوفرة فى الكهرباء"
56-7 سرقة الخط التليفونى
ترى محكمة النقض المصرية أن الخطوط التليفونية من الأموال المادية فقررت "أن الخط التليفونى له قيمة مالية تتمثل فى تكاليف الاشتراك والمكالمات التليفونية المستعملة، ومن ثم فإنه يجوز أن يكون محلاً للسرقة فى مفهوم المادة 311 من قانون العقوبات
57-8 أن يكون المال منقولاً
يحمى المشرع فى جريمة السرقة المال المنقول فهو الذى يصلح أن يكون محلاً لنقل الحيازة ، وشرط أن يكون المال محل السرقة منقولاً يستخلص من نص المادة 382 من قانون العقوبات حيث عرف هذا النص السارق بأنه " كل من 58-9 اختلس منقولاً
وللمنقول فى القانون الجنائى مدلول أوسع منه فى القانون المدنى فيعد منقولاً كل ما يمكن نقله من مكان لآخر أى أن المنقول هو ما كان قابلاً للنقل
59-10أن يكون المال المنقول مملوكًا لغير السارق
لكى تقوم جريمة السرقة يجب أن يكون المال موضوع السرقة مملوكًا لغير الجانى، حيث إن جريمة السرقة من جرائم الاعتداء على الملكية.
60-11-الركن المادي الاختــــــلاس تعريف الاختلاس
اختلف الفقه فى وضع مفهوم للاختلاس ، ولذلك سوف نتناول بالدراسة كلاً من النظرية التقليدية والنظرية الحديثة فى تعريفه .
61-12-النظرية التقليدية
يرى الفقه التقليدى أن الاختلاس هو نزع الشيء أو نقله أو أخذه من صاحبه بغير رضاه ، واتخذ من هذا التعريف وسيلة للتمييز بين جريمة السرقة من جهة وجريمتي النصب وخيانة الأمانة من جهة أخرى حيث إن هاتين الجريمتين لا تتطلبان نزع الشيء أو نقله من حوزة صاحبه
ويجب لكى يقوم الاختلاس أن تصدر من الجانى أفعال إيجابية فى صورة الأخذ أو النزع أو نقل الشيء
ويترتب على ذلك أن التسليم ينفى الاختلاس ، ويستوى الباعث أو الغاية من القيام به
62-13النظرية الحديثة
حاول الفقه وضع تعريف جديد للاختلاس بحيث يمكن تلافى العيوب الخاصة بالتعريف الذى وضعه الفقه التقليدى، ولذلك فقد ربط الفقيه الفرنسى جارسون بين فكرة الاختلاس وفكرة الحيازة في القانون المدنى، وقال إن الحيازة تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهى الحيازة الكاملة والحيازة الناقصة أو المؤقتة والحيازة العارضة
64-12الحيازة الكاملة
الحيازة الكاملة تفترض أن الحائز يسيطر على الشيء ويباشر عليه سلطات المالك فالحيازة الكاملة تقوم على عنصرين ، عنصر مادى وعنصر معنوى ، والعنصر المادى يفترض مجموعة من الأفعال يباشرها الحائز على الشيء كحبسه واستعماله والتصرف فيه ، أما العنصر المعنوى فيفترض اتجاه إرادة الحائز إلى الظهور على الشىء بمظهر المالك
64-13الحيازة الناقصة أو المؤقتة
تعنى الحيازة المؤقتة أن الشخص يحوز الشيء بناء على عقد دون أن يكون مالكاً له كعقد الوكالة أو الإيجار أو الوديعة أو الرهن ، ففى هذه الصور للحيازة نجد أن الحائز يمارس سيطرة مادية على الشيء ولكن دون أن يتوافر لديه العنصر المعنوى للحيازة الكاملة ، حيث إنه يحوز الشيء لا باعتباره مالكًا له ولكن يحوزه لحساب المالك وفقًا للرابطة التعاقدية القائمة بينهما
64-14الحيازة المادية أو العارضة
تعنى الحيازة المادية أو العارضة أن الشيء يوجد بين يدى الشخص دون أن يباشر عليه أى حق لا بوصفه مالكاً ولا بوصفه صاحب حق عينى أو شخصى عليه ، أى أن الحيازة لا يتوافر لها أى عنصر من عنصريها سواء المادى أو المعنوى حيث إن الشيء يوجد بين يدى الشخص بصفة عارضة
ولذلك فإن استيلاء من له الحيازة العارضة على الشيء عليه بنية تملكه يعد سارقاً، ولذلك فإن فكرة اليد العارضة قضت على المشكلات التى ترتبت على نظرية التسليم الاضطراري
65عناصر الاختلاس
يتضح من التعريف الذى أخذ به جارسون للاختلاس أنه يقوم على عنصرين وهما : الاستيلاء على الحيازة ، والثانى هو عدم رضاء المجنى عليه.
1- الاستيلاء على الحيازة
الاستيلاء على الحيازة هو إخراج المال من حوزة المجنى عليه سواء أكان مالكاً أم حائز
ا، وقد سبق أن رأينا عند تعريف الاختلاس أنه لا يشترط أن يكون الشيء تحت يد الغير لكى تقوم السرقة ، فقد يكون الشيء تحت يد الجانى طالما أنه ليس له عليه سوى اليد العارضة
2-صور الاستيلاء على الحيازة
أن يكون الشيء فى حيازة غير الجانى : إذا كان الشيء فى حيازة الغير فإن إخراجه من حيازته ودون رضائه يعد اختلاساً،• وتستوى الوسائل المستخدمة من الجانى للاستيلاء على الحيازة كاستخدام آلة أو حيوان أو صغير غير مسئول أو شخص حسن النية أو أن يقوم الجانى بانتزاع الشيء بنفسه
أن يكون الشيء فى حيازة الجانى المادية أو العارضة : سبق أن ضربنا عدة أمثلة لهذه الصورة وانتهينا إلى القول: إن قيام من له اليد العارضة على الشيء بالاستيلاء عليه بنية تملكه يعد سرقة ويستوى أن تتوافر لديه نية التملك وقت تسلم الشيء أو فى مرحلة لاحقة على تسلمه
أن يكون الشيء فى حيازة الجانى الناقصة : إذا كان الشيء فى حيازة الجانى الناقصة كأن كان مستعيراً أو مستأجراً أو وكيلاً وامتنع عن رد الشيء إلى صاحبه عند المطالبة به فإنه لا يعد سارقًاً حيث أنه لم يقم بالاستيلاء على الحيازة ،• وقد يسأل عن خيانة أمانة إذا كان الشيء لديه بموجب عقد من عقود الأمانة التى حددها القانون على سبيل الحصر 2-عدم رضاء المجنى عليه
يجب لقيام ركن الاختلاس أن يقوم الجاني بالاستيلاء على المال محل السرقة دون رضاء من جانب المجنى عليه ، ولا يعد الرضاء سبباً لإباحة السرقة ولكنه عنصر فى ركن الاختلاس ، وانتفاء الرضاء يؤدي إلى انتفاء ركن الاختلاس ، وبالتالي فإن قيام شخص بتسليم المال برضائه لنقل الحيازة الكاملة أو الناقصة على الشيء ينفى الاختلاس.
ويجب أن يكون الرضاء معاصراً أو سابقاً على تبديل الحيازة فإذا كان لاحقاً عليه فإنه لا ينفى الاختلاس.
66- تمام الركن المادى فى جريمة السرقة الشروع في السرقة
وضعت المادة 45 من قانون العقوبات تعريفًا للشروع حيث قررت أن "الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل بها " .
ويتضح لنا من النص السابق أن المشرع أخذ بالمذهب الشخصى فى تحديد معيار الشروع حيث لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة ، بل يكفى لاعتبار أنه شرع فى ارتكاب جريمة أن يبدأ فى تنفيذ فعل سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتما
ولا تعد جريمة السرقة تامة إلا إذا سيطر الجانى فعلياً على الشيء محل السرقة ولذلك لا تقع السرقة تامة إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق وإخراجه من حيازة صاحبه وجعله فى حيازة الجانى وتحت تصرفه.
ويتضح مما سبق أن الجانى لا يعد مرتكباً لجريمة السرقة التامة إذا كان لم يستطع الخروج من المكان الذى توجد به المسروقات حيث إنها فى حيازة صاحب المكان ، ولذلك يعد المتهم شارعاً فى سرقة إذا ضبط قبل الخروج من المكان ، أما إذا استطاع الخروج بالمسروقات فإن فعله يعد سرقة تامة . ومع ذلك إذا لم يخرج المتهم من المكان ولكنه استطاع السيطرة على الشيء وأن يباشر عليه سلطاته فإن السرقة تعد تامة ، ولا يعد كذلك إذا لاقى الجانى مقاومة أو طارده الناس حيث إن المقاومة أو المطاردة لا تجعل له السيطرة الفعلية على الشىء ، فإذا ضبط فإنه لا يسأل سوى عن الشروع، أما إذا استطاع أن يتخلص من المقاومة فإنه يسأل عن جريمة تامة إذا قبض عليه بعد ذلك
67- تمام السرقة
جريمة السرقة لا تعد تامة إلا إذا استطاع الجانى أن يسيطر سيطرة فعلية على المال المسروق ، أى إذا استطاع أن يخرج الشيء من حيازة المجنى عليه ويخضعه لسيطرته
وجريمة السرقة من الجرائم الوقتية ، وبالتالي فإن مدة تقادم الدعوى تبدأ من وقت ارتكاب فعل الاختلاس ، ولا يعد الاتصال اللاحق للجانى بمحل السرقة جريمة مستقلة حيث أن بقاء الشيء المسروق يعد من آثار الجريمة ، ولا يعد الاتصال اللاحق للجانى بمحل السرقة جريمة مستقلة حيث إن بقاء الشيء المسروق بين يدى الجانى يعد من آثار السرقة وليس بجريمة سرقة جديدة.
68- الركن المعنوى للسرقة
جريمة السرقة جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوى فيها صورة القصد الجنائى ، ولكن يشترط أن يتوافر إلى جانب القصد العام قصد خاص يتمثل فى اتجاه نية الجانى إلى تملك المال محل السرقة ، ولقد عرفت محكمة النقض القصد الجنائى فى السرقة بأنه " قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه"
69- عقوبة السرقة عقوبة السرقة البسيطةعقوبة السرقة التامة
يعاقب الجانى إذا ارتكب جريمة السرقة فى صورتها البسيطة بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ( المادة 318 من قانون العقوبات الاتحادى ) ، فإذا كان قد حكم عليه فى جريمة سرقة ثم عاد بعد ذلك إلى ارتكاب جريمة سرقة أخرى فإنه يجوز للقاضى أن يضعه تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ( المادة 320 من قانون العقوبات
70- عقوبة الشروع فى السرقة
نصت المادة 321 من قانون العقوبات على أن " يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً " وبالتالى قرر المشرع العقاب على الشروع فى السرقة فى صورتها البسيطة أو فى صورها المشددة التى تعد جنحاً بمدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى لعقوبة الجريمة إذا وقعت فعلاً، أما جنايات السرقة فالشروع فيها لا يحتاج لنص خاص
71-- جنح السرقة المشددة
السرقة فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة
1-السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته:
أراد المشرع بتشديد العقاب إذا وقعت السرقة فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته أن يكفل حماية خاصة لحرمة المسكن حيث أن السرقة التى تقع فى هذه الأماكن تعد اعتداء على حرمة المكان الذى وقعت فيه
2-السرقة فى مكان العبادة
أراد المشرع أن يفرض حماية للأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية وذلك لما لها من حرمة وقداسة ، ويعد محلاً للعبادة أى مكان مخصص فعلاً لإقامة هذه الشعائر كالمسجد أو الكنيسة أو المعبد ، ويستوى أن يسمح بدخول هذا المكان لكافة الناس أو لفئة منهم كالمصلى الملحق بمدرسة أو مستشفى ، ويستوى أن تقع السرقة على مال مملوك لأحد العابدين أو أن يكون مملوكًا لدار العبادة أو الهيئة التى تديره
السرقة في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق
يشدد المشرع عقوبة السرقة إذا حصلت في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، وذلك إذا وقعت بواسطة كسر من الخارج أو التسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، ويرجع اتجاه المشرع إلى التشديد فى هذه الحالة إلى سببين أولهما: أن المجنى عليه اتخذ من الاحتياطات ما يلزم لصد أية محاولة للدخول، وثانيهما : أن الجانى وبالرغم من هذه الاحتياطات والعقبات استطاع اجتيازها لارتكاب جريمته مما يدل على خطورته الإجرامية.
72- الســــــــرقة ليلاً
يشدد المشرع عقوبة السرقة إذا وقعت ليلاً لاعتبارين أولهما: سهولة ارتكاب السرقة ليلاً حيث يخلد الناس إلى الهدوء والنوم فى منازلهم بحيث يتيسر للجانى ارتكاب جريمته، وثانيهما صعوبة مقاومة المجنى عليه للجانى وهذا يكشف عن خطورة الجانى لاستغلاله مثل هذه الظروف
ولم يضع المشرع تعريفاً لليل ، ولذلك كان على الفقه أن يتدخل ليضع تعريفاً له ، ويرى البعض أن يتعين تحديد مفهوم الليل وفقاً لمدلوله الفلكى فهو الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها حتى ولو لم يخيم الظلام بعد ، وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الرأى حيث قالت فى قضاء لها أنه " يقصد بالليل ما تواضع عليه الناس من أنه الفترة بين غروب الشمس وشروقها.
73-السرقة من شخصين فأكثر
يشدد المشرع السرقة إذا وقعت من شخصين فأكثر حيث إن تعدد الجناة يلقى الرعب فى نفس المجنى عليه فيتخلى عن مقاومتهم ، كما أن التعدد يعبر عن خطورة مرتكبى الجريمة . ويجب لكى يتوافر الظرف المشدد أن تقع السرقة من شخصين فأكثر، ويتعين أن يكونوا جميعاً فاعلين أصليين للجريمة، ويعد فاعلاً أصلياً من يظهر على مسرح الجريمة وعهد إليه بدور رئيسى فيها وفقاً لخطتها ، وبناء عليه يعد فاعلاً أصلياً من قام بمراقبة الطريق أو تلهية المجنى عليه ليسهل لزميله السرقة
74- السرقات التى تحصل من الخدم أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان
السرقة التى تحصل من الخدم
أراد المشرع تشديد العقوبة لوقوع الجريمة من شخص توافرت لديه صفة خاصة وهى أنه من الخدم ، وذلك لإخلاله بالثقة التى وضعها فيه المخدوم والتي تسمح له بالاتصال بأمواله وجعلت تنفيذ الجريمة سهلاً
ويتعين لتوافر الظرف المشدد أن يكون الجانى خادماً لدى المجنى عليه وأن يرتكب الجريمة إضراراً بالمخدوم
75- السرقة التى تحصل من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان
يشدد المشرع عقوبة السرقة إذا وقعت من المستخدمين أو الصناع، وذلك إذا حصلت فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة
76- وعلة التشديد هى خيانة هؤلاء للثقة التى وضعها رب العمل فيهم وذلك لطبيعة العمل التى تجمع بينهم والتي تسمح لهم بالاتصال بأموال المجنى عليه ، وبالتالي يسهل لهم اختلاسها ، ويفترض هذا الظرف المشدد صفة خاصة بالجانى ووقوع السرقة فى مكان معين
77- السرقات التى تقع من المحترفين بنقل الأشياء
تشدد عقوبة السرقة إذا حصلت من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد تابعيهم إذا سلمت إليهم الأشياء بصفتهم السابقة ( م 317/ .
78- السرقة فى إحدى وسائل النقل
أضاف القانون رقم 59 لسنة 1970 المادة 316 مكرراً ثالثاً إلى قانون العقوبات ، وتنص هذه المادة فى فقرتها الأولى على المعاقبة على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات
ولقد أراد المشرع بهذا النص تأمين انتقال الأفراد عند استخدامهم لوسائل النقل ، ويستوى أن تكون وسيلة النقل برية أو جوية أو مائية
السرقة التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو إحدى ملحقاته عن طريق الدخول فيه بوسائل غيرمشروعة
يشدد المشرع عقوبة السرقة فجعلها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات إذا حصلت فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو إحدى ملحقاته بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة ( المادة 316 مكرراً ثالثاً/2 من قانون العقوبات
79- السرقة التى تحدث من شخص يحمل سلاحاً
تشدد عقوبة السرقة إذا حصلت ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ( المادة 316 مكرراً ثالثاً /3 من قانون العقوبات).
وعلة تشديد العقوبة هى أن حمل الجانى لسلاح يدل على خطورته ويؤدى إلى تخلى المجنى عليه عن مقاومته لخوفه من أن يلجأ الجانى إلى استعماله كما أن حمل السلاح يولد جرأة لدى حامله ، ويكفى لتوافر الظرف المشدد أن يحمل الجانى السلاح ولو لم يستعمله
80- جنايات السرقة
لم يكتف المشرع عند توافر بعض الظروف المشددة بتشديد عقوبة السرقة مع بقائها جنحة بل إنه قدر أن توافر هذه الظروف يستوجب اعتبار جريمة السرقة جناية ، ولقد نص المشرع على جنايات السرقة فى المواد 313 - 316 مكرراً رابعاً وهى
جناية السطو ( المادة 313 من قانون العقوبات ) .
جناية السرقة بالإكراه ( المادة 314
جناية السرقة فى إحدى الطرق العامة أو إحدى وسائل النقل (المادة 315).
جناية السرقة ليلاً من شخصين فأكثر مع حمل السلاح (المادة 316).
جناية سرقة أسلحة الجيش وذخائره (المادة 316مكرراً
جناية سرقة المهمات التليفونية والتلغرافية ( المادة 315 مكرراً ثانياً).
جناية السرقة أثناء الغارات الجوية ( المادة 316 مكرراً رابعاً ) .
81- جناية السطو
نصت المادة 313 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الشروط الخمسة الآتية : (الأول) أن تكون السرقة حصلت ليلاً ، (الثانى) أن تكون واقعة من شخصين فأكثر، (الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة (الرابع)أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلا أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيى بزى أحد الضباط أو موظف عمومى أو بإبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة، (الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
ويبرر تشديد عقوبة السرقة وفقاً لنص المادة 313 من قانون العقوبات باجتماع أغلب الظروف المشددة للسرقة، والتي تكشف عن خطورة الجناة لاستخدامهم أخطر الوسائل والأساليب لارتكاب جريمتهم مما يجعل تنفيذها ميسوراً .
82- جناية السرقة بالإكراه
نصت المادة 314 من قانون العقوبات على أن: " يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه ، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد"
.
لم يضع المشرع تعريفاً للإكراه فى السرقة تاركاً ذلك للفقه والقضاء، ولذلك فقد عرفته محكمة النقض بأنه كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة (نقض 28 ديسمبر سنة 1 المجموعة الرسمية س 3 رقم 81 ص 215).
83- شروط التشديد
يشترط لتشديد العقاب أن يقع الإكراه على إنسان وأن يكون الإكراه مادياً وأن يكون بقصد السرقة
أن يقع الإكراه على إنسان
رأينا أن علة تشديد العقاب أن الجريمة تقع على المال والنفس فى ذات الوقت ، وهذا يفترض أن يقع الإكراه على إنسان
ويستوي أن يقع الإكراه على المجنى عليه أو على شخص آخر كزوجة المجنى عليه أو البواب للتمكن من ارتكاب السرقة
أن يكون الإكراه مادياً
يجمع الفقه على أن اصطلاح الإكراه الوارد بالمادة 314 من قانون العقوبات ينصرف إلى الإكراه المادى فقط
أن يقع الإكراه بقصد السرقة
يجب أن يلجأ المتهم إلى الإكراه بقصد السرقة ، فالإكراه المقصود هو الذى يقع لتسهيل ارتكاب السرقة أو لإتمامها . ولقد أكدت محكمة النقض المصرية ذلك فى قضائها حيث قضت بأنه " لما كان القانون يوجب فى ظرف الإكراه المشدد لجريمة السرقة أن يكون الجانى قد لجأ إلى القوة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى سبيل تسهيل فعل السرقة ، كان من الواجب أن يعنى الحكم ببيان الرابطة بين الاعتداء على المجنى عليه بالضرب وبين فعل السرقة لمعرفة توافر هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون.
84- عقوبة السرقة بالإكراه
إذا وقعت السرقة بإكراه دون أن يترك أثر جروح كانت العقوبة السجن المشدد ، فإذا ترك الإكراه أثر جروح فالعقوبة هي السجن المؤبد أو المشدد.
85-جناية السرقة في أحد الطرق العامة أو في إحدى وسائل النقل
نصت المادة 315 من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية
أولاً : إذا وقعت السرقة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ثانياً : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
ثالثاً : إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح "
يفترض التشديد فى هذه الحالة أن تقع الجريمة فى مكان محدد وهو الطريق العام أو إحدى وسائل النقل وأن ترتكب بطرق ووسائل معينة، والذى يهمنا هنا هو تحديد علة التشديد بشأن السرقة التى تقع فى الطريق العام وبيان مدلوله حيث سبق أن تناولنا أغلب الشروط الخاصة بالظرف المشدد
86- علة التشديد
يشدد المشرع عقوبة السرقة إذا وقعت فى الطرق العامة الخارجية لانقطاع هذه الطرق عن المدينة مما يجعل ارتكاب الجريمة سهلاً وتشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة فى الطرق العامة الداخلية لأنها تهدد أمن المواصلات ولسهولة فرار الجانى بعد ارتكاب جريمته حيث يستطيع الاختفاء بين الناس.
مدلول الطريق العام
الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت وبغير قيد ، سواء كانت أرضه مملوكة للحكومة أو الأفراد.
87- العقوبة
إذا توافرت الشروط المتطلبة لقيام الجريمة فى صورتها المشددة عوقب الجانى بعقوبة السجن المشدد
الجرائم الواقعة على الأموال
88- تعرف جرائم الاعتداء على الأموال بأنها:
الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية، ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية ويشكل جزءاً من الذمة المالية وتفترق جرائم الاعتداء على الأموال بالتحديد المشار إليه عن جرائم الاعتداء على الأشخاص في مدلولها الواسع التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر حقوقاً لصيقة بشخص المجني عليه كالحق في سلامة البدن والحق في الشرف وغير ذلك.
ولا يقتصر نطاق جرائم الاعتداء على الأموال على الجرائم التي تنال بالاعتداء الجانب الإيجابي من الذمة المالية، أي مجموعة الحقوق الثابتة للمجني عليه ولكنها تتسع كذلك للجرائم التي تمس الجانب السلبي للذمة فتزيد دون حق من الديون الملتزم بها المجني عليه، كالمراباة وبعض صور الغش في كمية أو نوع البضاعة.
وقد اتبع المشرع في قانون العقوبات تقسيم هذه الجرائم حسب الترتيب الآتي، وذلك بموجب المواد من 621 حتى 735.
أولاً: أخذ مال الغير وقد قسمت هذه الجرائم إلى:
1- السرقة: وقد عرفها المشرع بأنها: أخذ مال الغير المنقول دون رضاه
2- الاغتصاب والتهويل: يقصد بالاغتصاب قيام شخص، بنية اجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره، اغتصاب توقيع شخص آخر أو أي كتابة صادرة عنه تتضمن تعهداً أو إبراء، وذلك بالتهديد أو الإكراه، أو إكراه شخص على إجراء عمل أو الامتناع عن إجرائه إضراراً بثروته أو بثروة غيره. أما التهويل فيقصد به تهديد شخص شخصاً آخر بفضح أمر من أموره أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة.
3- استعمال أشياء الغير دون حق: ويقصد بهذه الجريمة اعتداء شخص على مال مملوك للغير بنيّة استعماله أو الانتفاع به بلا حق ويكون من شأن ذلك إحداث ضرر للمجني عليه.
ثانياً: الاحتيال وسائر ضروب الغش
عالج قانون العقوبات هذه الجرائم في الفصل الثاني من الباب الحادي عشر، وقد ذُكر من هذه الجرائم:
1- الاحتيال: هو حمل شخص شخصاً آخر على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها بالخداع والاحتيال وذلك: باستعمال الدسائس، أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية، أو بظرف مَهَد له المجرم أو ظرف استفاد منه، أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها، أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
2- ما جرى مجرى الاحتيال: ويقصد بذلك حمل الغير على تسليم بضاعة لشخص ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه ليس باستطاعته الدفع.وكذلك من يوفر لنفسه منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، ومن يتخذ أيضاً بالغش واسطة نقل عامة، برية أو بحرية أو جوية، دون أن يدفع أجرة الطريق.
3- المراباة: ويقصد بجرم المراباة إقراض شخص شخصاً آخر قرضاً مالياً لغاية غير تجارية، وذلك بفائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية.
4- الشيك بلا مقابل: يعد مرتكباً جرم شيك بلا مقابل كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بلا مقابل سابق ومعد للدفع، أو بمقابل غير كاف، أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه.
ثالثاً: في إساءة الائتمان والاختلاس
ويقصد بهذا الجرم استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد (وديعة، وكالة، إجارة، عارية، رهن) عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بموجب هذا العقد، وذلك بتحويل صفته من حائز للمال لحساب مالكه إلى مدّع بملكيته.
الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية، ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية ويشكل جزءاً من الذمة المالية وتفترق جرائم الاعتداء على الأموال بالتحديد المشار إليه عن جرائم الاعتداء على الأشخاص في مدلولها الواسع التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر حقوقاً لصيقة بشخص المجني عليه كالحق في سلامة البدن والحق في الشرف وغير ذلك.
ولا يقتصر نطاق جرائم الاعتداء على الأموال على الجرائم التي تنال بالاعتداء الجانب الإيجابي من الذمة المالية، أي مجموعة الحقوق الثابتة للمجني عليه ولكنها تتسع كذلك للجرائم التي تمس الجانب السلبي للذمة فتزيد دون حق من الديون الملتزم بها المجني عليه، كالمراباة وبعض صور الغش في كمية أو نوع البضاعة.
وقد اتبع المشرع في قانون العقوبات تقسيم هذه الجرائم حسب الترتيب الآتي، وذلك بموجب المواد من 621 حتى 735.
أولاً: أخذ مال الغير وقد قسمت هذه الجرائم إلى:
1- السرقة: وقد عرفها المشرع بأنها: أخذ مال الغير المنقول دون رضاه
2- الاغتصاب والتهويل: يقصد بالاغتصاب قيام شخص، بنية اجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره، اغتصاب توقيع شخص آخر أو أي كتابة صادرة عنه تتضمن تعهداً أو إبراء، وذلك بالتهديد أو الإكراه، أو إكراه شخص على إجراء عمل أو الامتناع عن إجرائه إضراراً بثروته أو بثروة غيره. أما التهويل فيقصد به تهديد شخص شخصاً آخر بفضح أمر من أموره أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة.
3- استعمال أشياء الغير دون حق: ويقصد بهذه الجريمة اعتداء شخص على مال مملوك للغير بنيّة استعماله أو الانتفاع به بلا حق ويكون من شأن ذلك إحداث ضرر للمجني عليه.
ثانياً: الاحتيال وسائر ضروب الغش
عالج قانون العقوبات هذه الجرائم في الفصل الثاني من الباب الحادي عشر، وقد ذُكر من هذه الجرائم:
1- الاحتيال: هو حمل شخص شخصاً آخر على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها بالخداع والاحتيال وذلك: باستعمال الدسائس، أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية، أو بظرف مَهَد له المجرم أو ظرف استفاد منه، أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها، أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
2- ما جرى مجرى الاحتيال: ويقصد بذلك حمل الغير على تسليم بضاعة لشخص ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه ليس باستطاعته الدفع.وكذلك من يوفر لنفسه منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، ومن يتخذ أيضاً بالغش واسطة نقل عامة، برية أو بحرية أو جوية، دون أن يدفع أجرة الطريق.
3- المراباة: ويقصد بجرم المراباة إقراض شخص شخصاً آخر قرضاً مالياً لغاية غير تجارية، وذلك بفائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية.
4- الشيك بلا مقابل: يعد مرتكباً جرم شيك بلا مقابل كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بلا مقابل سابق ومعد للدفع، أو بمقابل غير كاف، أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه.
ثالثاً: في إساءة الائتمان والاختلاس
ويقصد بهذا الجرم استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد (وديعة، وكالة، إجارة، عارية، رهن) عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بموجب هذا العقد، وذلك بتحويل صفته من حائز للمال لحساب مالكه إلى مدّع بملكيته.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم