القائمة الرئيسية

الصفحات



رفع الحجز التحفظي على العقار

رفع  الحجز التحفظي على العقار



إعداد الدكتور عمر أزوكار 




-           رفع  الحجز التحفظي على العقار.
1." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الحجز التحفظي هو إجراء وقتي ويفترض أن يقع ضمانا لدين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن وأن يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه وأنه يتجلى من مستندات الملف أن القرار الاستينافي عدد 1130/1/12001 بتاريخ 10-05-2004 هو قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به بمقتضاه أصبح المحجوز عليه فارغ الذمة وبالتالي لم يبق أي مبرر للإبقاء على الحجز وأن القرار حين علل أن "بالرجوع إلى القرار الاستينافي أعلاه يتضح وكما تمسك بذلك المحجوز عليه بأنه لم يبق مبرر للحجز التحفظي ولغل يد المالك في التصرف في عقاره لأن حقوق الحاجز أصبحت مضمونة بمقتضى القرار الاستينافي أعلاه بالنظر للمديونية الثابتة والمتبادلة بين طرفي الحجز في مواجهة بعضهما البعض والتي قد تنتج عند تصفيتها فراغ ذمة المستأنفين". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المذكورة والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار".قرار محكمة النقض عدد 1569 المؤرخ في: 10-5-2006 ملف مدني عدد 3699-1-1-2004 غير منشور.
2." لكن، حيث إنه يتجلى من مستندات الملف أن الحجز التحفظي تم إيقاعه لضمان أداء مبلغ مالي صدر بشأنه حكم برفض دعوى الأداء مما لا يبقى معه أي مبرر لاستمرار الحجز التحفظي. فإن القرار المطعون فيه حينما علل ما قضى به بأن الحجز التحفظي "كان أساسه مقال دعوى مسجلة أمام ابتدائية الناظور بتاريخ 16-12-1998 موضوع الملف المدني رقم 2821/98 التي انتهت برفض الدعوى بمقتضى الحكم عدد 33 الصادر بتاريخ 14-01-2000. وبعد الطعن فيه بالاستيناف صدر القرار الاستينافي عدد 926 بتاريخ 13-11-2001 في الملف عدد 259/00 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مما يجعل أساس صدور الأمر بالحجز التحفظي قد أصبح لاغيا" يكون أي القرار المطعون فيه، مرتكزا على أساس ومعللا والسبب على غير أساس". قرار محكمة النقض عدد 2951 المؤرخ في: 03-09-2008 ملف مدني عدد 2660-1-1-.

رفع  الحجز التحفظي على العقار



3." لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي  ثبت لها أن دعوى الموضوع الرامية لتصفية الغرامة التهديدية التي بسببها اتخذ الحجز التحفظي على عقار  المطلوبة صدر حكم ابتدائي برفضها وتم تأييده استئنافيا ، قضت بتأييد الأمر الابتدائي الصادر برفع الحجز التحفظي المنصب على العقار وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليه ، ولا يؤثر فيما انتهت إليه الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي القاضي برفض طلب تصفية الغرامة التهديدية ، مادام الطعن المذكور في المرحلة التي قدم  فيها لا يشكل إيذانا بقيام المديونية أو شبهتها يبرر استمرار الحجز ، ومن تم كان الدفع المذكور غير مؤثر فيما انتهى إليه القرار المطعون فيه ، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع غير مؤثر ، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى  معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد: 1006 المؤرخ في: 10/4/2006 ملف تجاري: عدد:1162/3/1/2004
4." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن طلب الحجز التحفظي المشار إليه قدم من طرف فاطمة بنت محمد بالنيابة عن زوجها الطاعن. وأن القرار المطعون فيه اعتمد في رفعه الحجز المذكور قرار محكمة الاستيناف الصادر بعد النقض والإحالة بتاريخ 10-4-1997 والقاضي برفض طلب المدعى، وهو حكم انتهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأنه "يبدو من ظاهر وثائق الملف وخاصة قرار الحجز الصادر بتاريخ 2-8-1979 أن فاطمة بنت محمد زوجة المستأنف لم تكن طرفا في النزاع وإنما نائبة عنه فقط. وأن استينافية الدار البيضاء قضت بعد النقض والإحالة برفض طلب المستأنف حسب القرار المؤرخ في 19-6-2002. وأن الطعن بالنقض في مثل هذه الحالة لا يوقف التنفيذ طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلتان معا غير جديرتين بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 634 المؤرخ في: 22-2- 2006 ملف مدني عدد 3402-1-1-2005 غير منشور.
5.وحيث انه من الثابت من الوثائق أن المحافظ العقاري أصدر قراره بالتشطيب المطعون فيه ليس بناء على وثائق لم يسبق أن وقع البت فيها من طرف القضاء المختص بل انه اعتمد في إصدار هذا القرار على قرار استئنافي صــــدر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 02-11-1995 في الملف عدد 1490-95 قضــــى بتأييد أمر قاضي المستعجلات برفع الحجز التحفظي على الرسوم العقارية عدد3451/ ك و8357/ ك و27110/ ك و27111/ ك و30316/ ك فكان قراره إداريا وقابلا للطعن فيه بالإلغاء للشطط .
ومن جهة ثانية حيث إن صدور قرار قضائي بعد ذلك مخالف للقرار القضائي الذي نفذه المحافظ العقاري لا يترتب عليه أن يصبح القرار المطعون فيه غير مشروع بل يعتبر قرارا أصبح فاقدا لأساس اتخاذه.
وحيث إنه بالنظر لما ذكر كان على المحكمة الإدارية إن تجري البحث اللازم للتأكد مما إذا كانت العقارات موضوع الحجز التحفظي المنازع فيه لا تزال كما كانت بتاريخ التشطيب على الحجز المذكور أم تعرضت لتغييرات لا يسمح القانون المطبق على العقارات المحفظة بالتشطيب عليها .
فلم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما استخلص أن قرار المحافظ العقاري تنفيذ حكم قضائي قابل للتنفيذ هو قرار غير مشروع ".قرار محكمة النقض عدد: 1143 المؤرخ في: 24-11-2004 ملف إداري عدد: 939-4-1-2003.

رفع  الحجز التحفظي على العقار



6."  حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه بما ذكر على أنه "تبين من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن المستأنف عليه حصل على الحجز التحفظي المطلوب رفعه لضمان مبلغ مالي محكوم له به في نطاق الدعوى الجنحية وذلك بمقتضى الحكم الجنحي الابتدائي عدد 1616/14/03 بتاريخ 08-07-2003. وأن محكمة الاستيناف بمقتضى قرارها الصادر في الملف الجنحي رقم 5156/03 بتاريخ 24-10-2005 قد ألغت الحكم الجنحي أعلاه والواقع على أساسه الحجز التحفظي، وقضت من جديد بالبراءة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وأنه من المتفق عليه فقها وقضاء، فإن الحجز التحفظي يفترض وجوده دين محقق في ذمة المدين قابل للتحديد، وأنه بإلغاء الحكم الجنحي لم تبق بيد الحائز أية حجة أو قرينة تثبت وجود شبهة حول المديونية المبني عليها الحجز التحفظي. وتبرر الأمر به طبقا لأحكام الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، وأن ما بني عليه رئيس المحكمة من كون القرار الاستينافي الجنحي مطعون فيه بالنقض وهو ما يجعل الدعوى سابقة لأوانها تعليل غير قانوني ومصطدم مع مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية وخاصة أن الحجز بني على ما حكم به في إطار الدعوى المدنية التابعة وأنه لا محل للتمسك بمقتضيات الفصل 533 من قانون المسطرة الجنائية والذي يبقى فقط مطبق على الدعوى العمومية". في حين أن الأساس الذي بني عليه طلب الحجز التحفظي المطلوب رفعه هو ما قضى به لطالبه في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية المشار إليها أعلاه. وأن انتهاء النزاع في الأولى مرتبط بانتهائه في الثانية، وأن ذلك منوط بعدم قابلية الحكم للطعن بأي طريق من طرق الطعن طبقا للفصل 533 من قانون المسطرة الجنائية. ومادام القرار الاستينافي الجنحي المشار إليه قد طعن فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك ومن طرف طالب النقض أيضا في جانبه المدني يكون ما علل به القرار تعليلا سيئا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال". قرار محكمة النقض عدد 2858 المؤرخ في: 23-07-2008 ملف مدني عدد 3053-1-1-2006
7." وأن ما بني عليه رئيس المحكمة من كون القرار الاستينافي الجنحي مطعون فيه بالنقض وهو ما يجعل الدعوى سابقة لأوانها تعليل غير قانوني ومصطدم مع مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية وخاصة الحجز بني على ما حكم به في إطار الدعوى المدنية التابعة وأنه لا محل للتمسك بمقتضيات الفصل 533 من قانون المسطرة الجنائية والذي يبقى فقط مطبق على الدعوى العمومية" في حين أن الأساس الذي بني عليه طلب الحجز التحفظي المطلوب رفعه هو ما قضى به لطالبه في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية المشار إليها أعلاه. وأن انتهاء النزاع في الأولى مرتبط بانتهائه في الثانية، وأن ذلك منوط بعدم قابلية الحكم للطعن بأي طريق من طرق الطعن طبقا للفصل 533 من قانون المسطرة الجنائية. ومادام القرار الاستينافي الجنحي المشار إليه قد طعن فيه لا بالنقض من طرف للوكيل العام للملك ومن طرف طالب النقض أيضا في جانبه المدين فإن ما علل به القرار ويبقى تعليلا سيئا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال". قرار محكمة النقض عدد 2859 المؤرخ في: 23-07-2008 ملف مدني عدد 3077-1-1-2006
8." حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه للقول برفض طلب رفع الحجز التحفظي على أن "قرار محكمة العدل الخاصة المعتمد عليه في استصدار الأمر المستأنف طعن فيه بالنقض أي أن النزاع حول المديونية لازال قائما". في حين أن سند الدين الذي فرض الحجز التحفظي بسببه قد انتهى لصدور قرار محكمة العدل الخاصة بتاريخ 07-08-2003 في الملف عدد 1100/1184 بعد النقض ببراءة الطاعن الأمر الذي يعتبر معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال".

رفع  الحجز التحفظي على العقار


9.لكن حيث إن الحجز التحفظي يؤمر به  في حالة توافر العناصر المثبتة لمظنة المديونية وأن المستأنف سبق أن أسس طلب الحجز استنادا على شكاية بالنصب أجريت بشأنها المسطرة وصدر قرار استئنافي بالبراءة وبالتالي فإن مظنة المديونية غير قائمة وأن الأمر الذي قضى برفع الحجز واقع في مركزه القانوني ويتعين تأييده وتحميل المستأنف الصائر". قرار محكمة النقض عدد 3224 المؤرخ في: 01-11- 2006 ملف مدني عدد 4277-1-1-2004
10.لكن حيث إن سقوط الديون  الناتجة عن الفترة السابقة لفتح مسطرة التسوية القضائية والتي لم يتم التصريح بها ولم تكن موضوع مقرر قضائي برفع السقوط عنها في إطار الفصل 690 من مدونة التجارة فإن سقوط هذه  الديون وانقضاؤها هو حكم مقرر قانونا بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 690 المذكور التي تنص على انقضاء الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط، وبالتالي فان المقاولة المفتوحة في مواجهتها المسطرة غير ملزمة برفع دعوى للمطالبة بسقوطها لأن ذلك مقرر قانونا وان اتخاذ الدائن لإجراءات تحفظية ضد  أموال المدين المفتوحة في مواجهته المسطرة لا يبرر رفع دعوى معاينة سقوط الدين ، وان الأمر الذي قضى بعدم اختصاص القاضي المنتدب يبقى مصادفا للصواب ويتعين تأييده وتحميل المستأنفة الصائر".     قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 1366 صدر بتاريخ : 2-12-08 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1220/6/07 .
11." لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن القرار المطعون فيه لم يقض على القابض بالتشطيب على الدين من جداول التحصيل، وإنما قضى برفع الحجز التحفظي المفروض على عقار المطلوب في النقض بناء على طلب من الطاعن نفسه على اعتبار أن فرض الحجز التحفظي إنما يكون لضمان أداء دين ثابت أو له ما يرجح ثبوته. وأن المطلوب في النقض أدلى لمحكمة الموضوع بقرار إداري نهائي قضى بإلغاء الضريبة موضوع الطعن، والتي كان طلب تحصيلها سببا مبرر لضرب الحجز على عقاره، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن "المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 520 الصادر بتاريخ 13-9-2001 في الملف الإداري عدد 918/4/1/00 يتبين أن المجلس الأعلى قد قضى بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية التي كانت السبب في إيقاع الحجز على عقار المستأنف عليه. وأن الثابت فقها وقضاء أن الحجز يجب رفعه إذا زال السبب أو تنازل صاحب الحق فيه عنه، وأنه مادام المجلس الأعلى قد قضى بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية لعدم مشروعيتها وعدم قانونيتها فإنه لا موجب لبقاء الحجز المطلوب رفعه". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للمقتضيات القانونية المدعى خرقها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد3195 المؤرخ في: 30-11-2005 ملف مدني عدد 4427-1-1-2003
12.لكن، ردا على السبب أعلاه فان طلب النقض في القرار الاستئنافي القاضي لفائدة الطاعن بالتعويض الذي هو قرار نهائي لا يبرر استمرار الحجز التحفظي ما دام أن ما قضي به من تعويض تم إيداعه بصندوق المحكمة. وهذا الأخير لم يبين المبالغ التي لا زالت بذمة المحجوز عليهم أو تلك التي لم يذكرها القرار، والمحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولذلك فان القرار حين علل بما ورد بالسبب أعلاه يكون معللا تعليلا كافيا والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.    القرار عدد 4109 المؤرخ في : 05-10-2010 ملف مدني عدد 1716-1-1-2009
13.حيث تمسك الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي بان المطلوبة لم تتقدم  بأي دعوى في  الموضوع للمطالبة بدينها المزعوم غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صرحت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب رفع الحجز بتعليل جاء فيه "..انه  بخصوص تراخي المستأنف عليها في المطالبة بالدين أمام  قضاء الموضوع  فان هذه الاخيرة بررت ذلك بكونها تقدمت بطلب المساعدة القضائية نظرا لضخامة المبلغ المطلوب, وان الإجراءات للبت في طلبها  لازالت سارية, وان المحكمة ترى انه تبرير معقول سيما وانه لم تمض  مدة طويلة  عن تاريخ إيقاع الحجز..." دون ان تتحقق مما سبق أن تمسك به  الطاعن, على اعتبار أن  تقديم  طلب المساعدة القضائية  لا يبرر استمرار الحجز التحفظي  لكون هذا الاخير له طابع  مؤقت كما يستشف ذلك  من  مقتضيات الفصل  454 من ق م م الناصة على انه يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال الى ان يتحول الى حجز آخر, وهو ما يفيد عدم جواز استمراريته الى ما لانهاية في غياب وجود  مطالبة قضائية, فضلا عن أنه أدلي في هذه المرحلة من النزاع بما يفيد رفض طلب بالمساعدة القضائية فجاء قرارها مرتكزا على أساس غير سليم عرضة للنقض. القــرار عـدد  : 997 المؤرخ  فـي  : 8/11/2012 ملف تجاري عــــدد : 942/3/1/2012
14.حيث تمسك الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي بان المطلوبة لم تتقدم  بأي دعوى في  الموضوع للمطالبة بدينها المزعوم غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صرحت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب رفع الحجز بتعليل جاء فيه "..انه  بخصوص تراخي المستأنف عليها في المطالبة بالدين أمام  قضاء الموضوع  فان هذه الاخيرة بررت ذلك بكونها تقدمت بطلب المساعدة القضائية نظرا لضخامة المبلغ المطلوب, وان الإجراءات للبت في طلبها  لازالت سارية, وان المحكمة ترى انه تبرير معقول سيما وانه لم تمض  مدة طويلة  عن تاريخ إيقاع الحجز..." دون ان تتحقق مما سبق أن تمسك به  الطاعن, على اعتبار أن  تقديم  طلب المساعدة القضائية  لا يبرر استمرار الحجز التحفظي  لكون هذا الاخير له طابع  مؤقت كما يستشف ذلك  من  مقتضيات الفصل  454 من ق م م الناصة على انه يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال الى ان يتحول الى حجز آخر, وهو ما يفيد عدم جواز استمراريته الى ما لانهاية في غياب وجود  مطالبة قضائية, فضلا عن أنه أدلي في هذه المرحلة من النزاع بما يفيد رفض طلب المساعدة القضائية فجاء قرارها مرتكزا على أساس غير سليم عرضة للنقض. القــرار عـدد  : 996 المؤرخ  فـي  : 8/11/2012 ملف تجاري عــــدد :  940/3/1/2012
15.حيث ثبت لمحكمة الموضوع  من وثائق الملف ان الطالب اعتمد في إيقاع الحجز التحفظي موضوع النازلة على كشف حسابي يعود تاريخ إلى سنة 1998 ولم يدل بما يفيد أنه سجل دعوى قضائية بخصوص المديونية موضوع الكشف الحسابي المذكور وان كان المشرع  لم يحدد أجلا معينا لرفع  دعوى أمام محكمة الموضوع  للحصول على سند  تنفيذي ، فإن  مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 454 من ق م م التي  نصت على ان يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن  يتحول إلى حجز آخر يستفاد منها  أن الحجز التحفيظي يتسم بالطابع المؤقت  وليس أن يستمر إلى مالا نهاية في غياب وجود مطالبة قضائية  ، ومحكمة الاستئناف التجارية حين قضت بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي المضروب على عقار المستأنف ، معللة ذلك بأن شبهة المديونية تحوم حول القضية وان الكشف الحسابي المستدل به من طرف المستأنف عليه (الطالب) يرجع تاريخه  إلى سنة 1998 ومنازع فيه منازعة جدية وان الطالب لم يقر في الكشف الحسابي المعتمد في الحجز بأية مطالبة قضائية ، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وجا ء مرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 1105 المؤرخ في : 17/9/2008 ملف تجاري : عدد : 281/3/1/2008
16.لكن، ردا على الفرعين المذكورين لتداخلهما، فإن  الأمر برفع الحجز يدخل ضمن اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات، وأن عنصر الاستعجال مفترض ومتوافر بحكم كون المحجوز عليه مهدد بالتفويت. وأن القرار المطعون فيه حينما أيد الأمر الابتدائي يكون لذلك قد تبنى علله التي جاء فيها "إنه من الثابت من خلال الوصل المدلى به والمتضمن إيداع مبلغ 552 519 درهم بصندوق هذه المحكمة أن المبلغ الذي تم من أجله الأمر بالحجز التحفظي ضمانا لتأديته قد تم إيداعه، ومن ثم يكون طلب تحويل الحجز التحفظي المضروب على الصك العقاري إلى المبلغ المودع بصندوق المحكمة لا يتضمن أي ضرر بالنسبة لطالب الحجز بل أكثر من ذلك فإنه يشكل ضمانة فعلية على الحقوق التي يمكن المطالبة بها. وأمام عدم مساس الإجراء المطلوب بحقوق طالب الحجز".الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا وغير خارق للمقتضيات المذكورة والفرع والجهة أعلاه بالتالي غير جديرين بالاعتبار. القرار عدد 199 المؤرخ في : 18-1-2006 ملف مدني عدد  2958-1-1-2004

تعليقات