القائمة الرئيسية

الصفحات



الموطن الحقيقي والموطن المختار في قانون المسطرة المدنية

الموطن الحقيقي والموطن المختار  في قانون المسطرة المدنية 


إعداد الدكتور عمر أزوكار

قرارات محكمة النقض المغربية


الفصل 517
إذا كان قاض من قضاة محكمة ,الإستئناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة ,الإستئناف التي يزاول القاضي فيها مهامه وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المشار إليها في هذا القانون.
يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا.
الفصل 518
تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المنصوص عليهما في هذا القانون المقتضيات الآتية التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة حسب مدلول التشريع المدني المغربي.
الفصل 519
يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.
إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك.
1.لكن ردا على الوسيلة فإنه يتجلى من وثائق الملف وخاصة عقد البيع الرابط بين الطرفين والمقال الافتتاحي المقدم من الطاعن نفسه أن المطلوب في النقض يقيم بفرنسا وعنوانه بها ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين رد الدفع المذكور بأنه "بمقتضى الفصل 519 من قانون فإن موظف كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركزا أعماله أو لكل شخص آخر يسكن معه، وأن الثابت من بطاقة التعريف ومن بطاقة إقامة المستانف بفرنسا أن الطاعن يقيم بمدينة باريس بفرنسا، وأنه تبعا لما سبق يكون التبليغ الذي تم في محل لا يعتبر موطنا للمستانف غير صحيح ويبقى بالتالي أجل الطعن الاستيناف مفتوحا بالنسبة للطاعن وينبغي تبعا لذلك رد دفع المستانف عليه في هذا الشأن" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للفصول المستدل بها على النقض والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 3817 المؤرخ في : 28-11-2007 ملف مدني عدد 3628-1-1-2004

الموطن الحقيقي والموطن المختار  في قانون المسطرة المدنية 

الفصل 520
يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.
الفصل 521
يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره.
يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته.
الفصل 522
يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.
الفصل 523
 يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه. ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية وبدون غش لمحل آخر مسكنه العادي ومركز أعماله ومصالحه.
الفصل 524
يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني.
2.لكن حيث أوجب الفصل 33 من ق م م أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة، كما أوجبت الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على المحامي عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة المحكمة المقيد بهيأتها ان يختار محل المخابرة معه بمكتب زميل له يوجد بدائرة تلك المحكمة وإما بكتابة الضبط، ويستفاد من الاطلاع على مقال التعرض ان الأستاذ لفروجي اختار موطنا مختارا له بكتابة الضبط وهو الموطن المرجح لتنفيذ الاجراءات عملا بالفصل 524 من ق م م وبذلك فإنه مادام هناك موطن مختار فإن الآجل المعتمد بين تبليغ الاستدعاء والجلسة هو خمسة أيام عملا بالفصل 40 من ق م م والقرار المطعون فيه اعتمد نفس النهج في تقرير صحة التبليغ المباشر فلم يخرق الاجراءات ولا الفصل 40 من ق م م القرار عدد 1243 المؤرخ في 12/12/2007 ملف تجاري عدد 422/3/2/2005

 الموطن الحقيقي والموطن المختار  في قانون المسطرة المدنية 

الفصل 525
يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلقة بإقامته بالمملكة.
تكون القواعد التي تحدد محل موطنه ومحل إقامته هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون.
يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن يكون له موطن أو محل إقامة بالمغرب ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
لا يطبق هذا الفصل على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية.
الفصل 526
لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية.
يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته الأصلية، أو القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية.
الفصل 527
إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيين خبير واحد أو أكثر وبصفة عامة القيام تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار بعملية كيفما كانت وكان الأطراف أو المحلات المتنازع فيها بعيدة جدا أمكن للقضاة انتداب محكمة قريبة أو قاض حسب ما يقتضيه الحال كما يمكن لهم الإذن لمحكمة بتعيين أحد أعضائها للقيام بالعمليات المأمور بها.
ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الديبلوماسية أو طبقا للاتفاقيات الدولية.
الفصل 528
يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن.
3.وباعتبار أن مقتضيات الفصل 9 من الظهير المتعلق بالرسوم القضائية المؤرخ في 27/4/84 توجب على المحكمة في حالة عدم كفاية الرسوم توجيه إنذار للمعني بالأمر لتكملتها, فإن محكمة ,الإستئناف التي سايرت وثائق الملف واعتبرت ما ذكر وأيدت الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به من تعويض لم تخرق الفصل 528 ق م م المحتج به الذي يكون واجب التطبيق دون حاجة الى توجيه أي انذار في حالة عدم آداء الرسوم القضائية على الطعن بالمرة خلاف الحال في النازلة, فلم تخرق باقي المقتضيات المحتج بها إذ كانت ملزمة بإنذار المطلوب بتكملة الرسوم القضائية على مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا لما ثبت لها عدم كفايتها من خلال المقال ,الإستئنافي, ومحكمة ,الإستئناف التي توفرت لها المبررات لقضائها لم تكن ملزمة بالجواب على الدفوع المثارة بخصوص ذلك مادام ليس لها أثر على الحكم,     

الموطن الحقيقي والموطن المختار  في قانون المسطرة المدنية 

4.لكن حيث انه لما كان الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما، وأن القاعدة في حساب ميعاد الاستئناف هي الا يحسب منه اليوم الذي وقع فيه التبليغ ولا اليوم الذي ينتهي فيه كما نص على ذلك الفصل 512 من نفس القانون على أن جميع الآجال المنصوص عليها فيه كاملة. ولما كان الثابت لقضاة الموضوع ان المطلوبة في النقض – المستأنفة – بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 19/12/2012 فإن أجل الثلاثين يوما انتهى في 18/1/2013 وصادف يوم الجمعة وأن يومي السبت والأحد عطلة رسمية امتد الأجل ليوم الاثنين 21/01/2013 وبالتالي كان الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني وهو ما قضت به محكمة الاستئناف عن صواب ويبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس, القــرار عـدد 687/2 المؤرخ فـي 26/12/2013 ملف تجاري عــــدد 1241/3/2/2013
5.حقا لقد صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك ان المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول استئناف الطاعن على اعتبار انه قدم مذكرة بيان اوجه الاستئناف خارج اجل ثلاثين يوما المنصوص عليها في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية والحال ان المقال الاستئنافي يتضمن ملخصا كافيا لوقائع القضية واسباب الاستئناف ومستوف لجميع البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وان الاصلاح الذي جاء بعده بتنصيب محام يجعله مقبولا لذلك فان المحكمة لم تكن على صواب حينما صرحت بعدم قبول الاستئناف شكلا فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض, القرار عدد 605 المؤرخ في 11/9/2002 ملف شرعي عدد 2/2/1/2002
6.لكن حيث انه لما كان الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما، وأن القاعدة في حساب ميعاد الاستئناف هي الا يحسب منه اليوم الذي وقع فيه التبليغ ولا اليوم الذي ينتهي فيه كما نص على ذلك الفصل 512 من نفس القانون على أن جميع الآجال المنصوص عليها فيه كاملة. ولما كان الثابت لقضاة الموضوع ان المطلوبة في النقض – المستأنفة – بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 19/12/2012 فإن أجل الثلاثين يوما انتهى في 18/1/2013 وصادف يوم الجمعة وأن يومي السبت والأحد عطلة رسمية امتد الأجل ليوم الاثنين 21/01/2013 وبالتالي كان الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني وهو ما قضت به محكمة الاستئناف عن صواب ويبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس, القــرار عـدد 687/ المؤرخ فـي 26/12/2013 ملف تجاري عــــدد 1241/3/2/2013
7.حقا، حيث أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 9 من الظهير بشأن المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها الصادر في 27/4/1984 المعدل بقانون المالية لسنة 1993 << اذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية أو تحرير العقد فإن المحكمة المرفوع اليها القضية او الرئيس بحسب الحلة تقرر تأجيل الحكم,.. مدة معينة واذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة وجب الأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب >> وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة التمست بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المأمور بها في المرحلة الاستنافية الحكم وفق ما أسفرت عنه هذه الخبرة من تقدير للتعويض المستحق عن افراغ المحل موضوع الدعوى. وأن محكمة الاستئناف التجارية التي حددت التعويض في المبلغ المطلوب ابتدائيا دون أن تنذر الطالبة من اجل أداء الرسوم التكميلية تكون قد خرقت المقتضيات المنصوص عليها في ظهير المصاريف القضائية وعرضت قضاءها للنقض. القــرار عـدد 394/2 المؤرخ فـي 19/6/2014 ملف تجاري عــــدد 677/3/2/2012
8.لكن حيث إن عدم أداء الطاعنة تكملة الرسم القضائي الواجب عن طلبها في المرحلة الابتدائية كان من ضمن أسباب استئناف المطلوبة شركة لوجرام للحكم الابتدائي، حسب الثابت من مقال استئنافها, والثابت أيضا مما هو مدون بمقال استئناف الطاعنة للحكم الابتدائي المؤرخ في 28/3/01، أنها تعهدت عند تقديمه بواسطة محاميها السابق فوزي بلهاشمي بأداء باقي الصوائر القضائية أثناء سريان الدعوى أمام محكمة الاستئناف, مما يعني أن الطاعنة كانت على علم بعدم كفاية الرسم القضائي المؤدى ابتدائيا, وفضلا عن أن محكمة الاستئناف لم تكن ملزمة بسبب هذا التعهد بإنذار الطاعنة لأداء بقية الرسم القضائي عن طلبها في مرحلة الابتدائية، فإنها أجلت البت في الدعوى، حسب الثابت من محاضر الجلسات في 29/11/04 إلى 10/1/05، وأنذرت الطاعنة بأداء تكملة الرسم القضائي مرة عن الطلب الإضافي المقدم استئنافيا، ومرة أخرى عن طلبها بصفة عامة، فتوصلت بالإنذار الأخير المقدم لجلسة 10/1/05 في 31/12/04, حسب الثابت من شهادة التسليم المضافة للملف، واكتفت بالأداء عن الطلب الإضافي, والمحكمة لما قضت ترتيبا عن ذلك بعدم قبول دعوى الطاعنة بعلة أنها لم تؤد الرسم القضائي عن طلبها الأصلي رغم إنذارها, فإنها تكون قد طبقت الفصل 9 من ظهير27/4/84 المتعلق بالرسوم القضائية المحتج به تطبيقا سليما ولم تخرقه، مما يجعل الوسيلة غير وجيهة, القرار عدد 214 المؤرخ في 16/01/2008 ملف مدني عدد 3793/1/2/2005
9.وحيث من جهة ثالثة، فإن المطلوب غير ملزم باللجوء الى مسطرة التبليغ والتنفيذ المنصوص عليها في الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية في حد الحصول على التعويض اليومي، وإنما تكون شركة التامين  الطالبة ملزمة يصرف التعويض وفق الآجال المنصوص عليها طبقا للفصل 79 من ظهير 6/2/1963. وتكون ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المستدل به وتبقى الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 1489 المؤرخ  فـي  : 21/11/2013 ملف اجتماعي عــــدد : 1479/5/1/2012
10.لكن ’ حيث إن ما ينص عليه الفصل 528 من ق م م من بطلان هو عن عدم أداء الرسوم القضائية خلال أجل الطعن لا عن عدم كفايتها’ ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بعدم كفاية ما أداه الطاعن من رسوم قضائية عند تقديم مقاله الاستئنافي خلال أجل الطعن ’ ففضلا عن أن ذلك هو ما طلب منه من الجهة التي تلقت مقاله’ فإن ما يرتبه القانون من جزاء عن عدم كفاية الرسم القضائي هو حق الخزينة العامة في استيفاء باقي المبلغ المستحق كرسم قضائي عملا بالمادة 9 من ظهير المصاريف القضائية في الميدان المدني ,و المحكمة بتعليلها  الذي جاء فيه أن الاستئناف مستوفي للشروط المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء هو رد على المتمسك به’ وما أثير خلاف الواقع .    في القــرار عـدد: المؤرخ  فـي: ملف مدني عــــدد: 5063/1/2/2018
11.لكن خلافا لما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أن مقتضيات الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية حددت طرق الاستئناف، ذلك أن المشرع بمقتضى الفصل أعلاه، أعطى للمستأنف في القضايا الاجتماعية الحق في أن يقدم استئنافه اما بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط، وبرسالة مضمونة الوصول إلى نفس الجهة.
     وإذا كان المستأنف غير ملزم ببيان أسباب الاستئناف داخل الأجل، فإنه يجب عليه وتحت طائلة عدم القبول، أن يؤدي الرسوم القضائية أو الوجيبة القضائية على الاستئناف داخل الأجل القانوني لهذا الطعن الذي هو ثلاثون يوما عملا بمقتضي الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية ، مما يكون ما قضى به القرار مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة لا أساس ولا سند لها.  عـدد : 287 المؤرخ  القــرار فـي  : 27/02/2014. ملف اجتماعي عــــدد : 692/5/1/2013.
12.وحيث تبين من الحكم المستأنف عدد 416 الصادر بتاريخ 22/6/2005 في الملف رقم 462/2004 عن المحكمة الإدارية بفاس أنه قضى بإلغاء الرسوم القضائية التكميلية موضوع الأمر عدد 59/03 فيما زاد عن 1800 درهم وهو يدخل في اختصاص مديرية الضرائب ولا يعطي للوكيل القضائي الحق في تقديم الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور وإنما يعود لمصلحة الضرائب في شخص مديرها الطعن فيه مما يجعل الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي مجانبا لمقتضيات الفصل 515 المشار إليها ويجب الحكم بعدم قبوله. القرار عدد : 1055 المؤرخ في :12/12/2007. ملف  إداري عدد :3042/4/2/2005.
13.لكن حيث انه فيما يتعلق بالسبب الاول الذي تمسكت الطاعنة والمتعلق بكون الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به رغم ان المستانف عليها لم تحدد طلبها ولم تؤد عنه الرسوم القضائية المحددة طبقا للقانون، فان الثابت من المقال الاستئنافي للدعوى المقدم من طرف المستانف عليها ان موضوع الدعوى هو الحكم ببيع الاجمالي للاصل التجاري المملوك للمستانف عليها الكائن بشارع بئر انزران المحمدية والمسجل بالسجل التجاري تحت رقم 2109 وبالتالي فهو طلب غير محدد القيمة.
وحيث ان الفصل 25 من قانون المصاريق القضائية ينص على انه عندما يكون الطلب غير معين القيمة ولا يمكن تحديد قيمته نظرا لطبيعته فانه سيستوفى عنه رسم بمبلغ (150) درهما وهو الرسم الذي ادته الطاعنة على مقالها الافتتاحي, مما يبقى معه السبب غير مؤسس ويتعين رده. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 4056/2008 صدر بتاريخ: 29/9/2008 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1622/2008/7

تعليقات