القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ مذكرات قانونية مدنية

صيغ مذكرات قانونية مدنية




90-صيغة دعوى فسخ عقد بيع

انه فى يوم ................ الموافق ..../.../......... 

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................ 
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........
محافظة ............. 
مخاطبا مع / ................

واعلنتهه بالأتى 
بموجب عقد البيع المؤرخ .../..../...... باع الطالب الى المعلن اليه ماهو ..............( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ............................... نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى .................
فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :


وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .
اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم 
بتاريخ .../..../...... باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ............................... نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )
الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(...............) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه: 

1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض . 2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته . 1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد . 

2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه. 
وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ................... ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره ........ تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم / 

السند القانونى : المواد , 157, 158 ،433 من القانون المدنى


91-دعوى من مالك لازالة منشات اقامها الغير على ارضة 


-------------------------------------------------------------------------------- 

انة فى يوم الموافق / /2008 الساعة بناحية ....... 
بناء على طلب /........... المقيم ....... ومحلة المختار مكتب الاستاذ ....المحامى ب......الكائن ........
انا محضر محكمة....... قد انتقلت واعلنت 

مخاطبا مع 
1-...........................المقيم ..................... 


الموضوع 
اولا يمتلك المدعى قطعة ارض زراعية الكائنة .......والبالغ مساحتها .....وحدودها .........وذلك بموجب ......تذكر سند الملكية 

ثانيا وحيث انة بتاريخ / / اقام المعلن الية بسوء نية مبانى ومنشات على هذة الارض وهذة المنشات عبارة عن ................. 
ثالثا وحيث انة عملا بنص المادة 924 من القانون المدنى والتى تنص على انة (اذا اقام شخص بمواد من عندة منشات على ارض يعلة انها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان لة وجة وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فية ......)
رابعا مما تنعقد معة مصلحة المدعى فى اقامة هذة الدعوى للقضاء بطلباتة 

بناء علية 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن الية بصورة من هذة الصحيفة وكلفتة بالحضور امام محكمة .......الكائنة .....وذلك بجلستها المدنية المنعقدة علنا يوم ..... الموافق.....من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة ولسماعة الحكم 
اولا بالزامة بازالة المبانى والمنشات التى اقامها على الارض المملوكة للطالب والمبينة بصدر هذة العريضة وذلك فى ظرف ......والا يصرح للطالب بازالتها على نفقة المدعى علية 
ثانيا وفى الحالتين الزامة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .





92-دعوي تثبيت ملكية


أنه في يوم الموافق / / الساعة بناء علي طلب السيد / 

ومهنته المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ المحامي الكائن مكتبه 

أنا / محضر محكمة انتقلت واعلنت كل من : 

أولا السيد / ومهنته المقيم مخاطبا مع : 

ثانيا السيد / ومهنته المقيم مخاطبا مع :

الموضوع 

يمتلك الطالب " العقار رقم شارع دائرة قسم ومساحته 50 قيراطا ومكون من عدد ثلاثة طوابق , وحدوده علي النحو التالي : 

1 – الناحية البحرية :.................

2 – الناحية القبلية : ......................

3 – الناحية الشرقية :.....................

4 – الناحية الغربية : ....................

وقد آلت الي الطالب ملكية نصف العقار بالميراث الشرعي عن والده المرحوم / 

وهذه الملكية لم تكن خالصة له وحده بل كانت شائعة بينه وبين المعلن إليه الأول , وكل يحق له النصف بمقدار 25 قيراط . ومع ذلك فقد قام المعلن إليه الاول ببيع كامل العقار للمعلن إليه الثاني ودون علم من الطالب وذلك علي الرغم من شمول البيع لحصة الطالب ( عدد 25 قيراط ) . وحيث أن هذا البيع لا يسري في مواجهة الطالب ولا ينفذ في حقه كشريك , فيحق له من ثم اقامة هذه الدعوي بطلب تثبيت ملكيته لحصة شائعة في العقار المبيع إليهم بحق النصف , وعدم نفاذ هذا البيع مواجهته . وقد اعلن المعلن إليهم سالفي الذكر حتيث يصدر الحكم مواجهتهم ويكون حجة عليهم 

بنا ءعليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد في تمام الثامنه صباح يوم الموافق / / لسماع الحكم بتثبيت ملكية الطالب لحصة شائعة في العقار المبين الحدود والمعالم بهذه الصحيفة بحق النصف وعم نفاذ عقد البيع الصادر من المعلن إليه الأول للمعلن الثاني في مواجهته ومنع تعرضها له فيما يخصه , مع الزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة 

ولأجل 
وكيل الطالب 
توقيع المحامي

93-دعـوى صحة توقيع

***********
انه فى يوم الموافق / /2010 الساعة 
بناءعلى طلب 
1- السيد/ 
ومحلهم المختارمكتب الأستاذ/==
أنا محضر محكمة الجزئية قدانتقلت واعلنت:-

السيد/رئيس مجلس ادارة هيئة الاوقاف المصرية بصفته ويعلن بمقر الهيئة الكائن فى


الموضـــوع

بموجب عقد ايجار ارض فضاء مؤرخ فى يوم \ \جر المعلن الية بصفته ====== ماهوقطعة الارض الفضاء التابعة للوقف ابراهيم ابو المجد والبالغ مساحتها == متر و2 س) وذلك نظير مبلغ وقدره ==== جنيهات ونصف شهريا ولما كان يهم الطالبين الحصول على حكم بصحة توقيع المعلن اليةعلى عقد الايجارسالف الاشارة ولماكانت محكمة بورسعيد الجرئية هى المختصة بذلك0

لــــذلـــــك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت فى تاريخه أعلاه الى حيث اقامة المعلن اليه بصفته بصورة طبق للأصل من هذه الصحيفة للعم بماجاء بها وكلفته بالحضور أمام محكمة ===الجزئية والكائن مقرها بمجمع ===جلستها التي ستنعقد يوم الموافق / / = ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعه الحكم بصحة توقيع على عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى يوم ===والمتضمن ايجار ماهوقطعة الارض الفضاء التابعة للوقف ==البالغ مساحتها === وذلك نظير مبلغ وقدره 4 جنيهات ونصف شهريا مع الزامه بالمصرفات ومقابل أتعاب المحاماة ومع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلاكفالة

ولأجل العلم0

94-عقد بیع ابتدائي لحصة علي المشاع

محرر بتاريخ
..... /.... /.....
بین كل من
:-
١
) السید...................المقیم................ الديانة...........*****یة.....................بطاقة
رقم........مكتب سجل مدني................ صادره في.../.../...........
 (
طرف اول بائع )
٢
) السیدة/...................المقیمة.....................مكتب سجل مدني............. صادره في /.../
 (
طرف ثانيبائعة )
٣
) السیدة/................ المقیمة.....................الديانة................*****یة.....................بطاقة
رقم................ مكتب...........سجل مدني............صادره في.../ /.....
طرف ثالث مشترية )
اقر الاطراف بكامل أھلیتھم للتعاقد والتصرف وبأنھم غیر خاضعین لاحكام الحراسة واتفقوا علي الاتي
-:
تمهید
يمتلك الطرف الاول والثاني مساحة
...........علي المشاع في قطعة الارض رقم..... حارة..... بحوض
والبالغ مساحتھا.............ولرغبة الطرف الثالث المشترية في شراء ھذه المساحة فقد اتفقوا علي
الاتي :-
اولا
يعتبر ھذا التمھید جزء لا يتجزء من ھذا العقد
ثانیا
باع واسقط وتنازل الطرف الاول والثاني مجتمعین بكافة الضمانات القانونیة والفعلیة الي الطرف الثالث
القابل لذلك مساحة
........ مترا علي المشاع في قطعة ارض فضاء رقم........ بحارة........ وذلك ضمن
قطعة الارض والبالغ مسطحھا
وحدودھا كالاتي :
الحد البحري
الحد الشرقي
الحد القبلي
الحد الغربي
:-
ثالثا :-تم ھذا البیع بین الطرف الاول والثاني مجتمعین كبائعین والطرف الثالث كمشتري نظیر مبلغ إجمالي
قدره
........ جنیه دفعت جمیعھا من يد الطرف الثالث المشترية الي الطرف الاول والثاني البائعین عند
تحرير العقد ويعتبر توقیع البائعین علي ھذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونھائیة باستلامھا لكامل الثمن .


رابعا:-الت الملكیة الي الطرفین الاول والثاني البائعین بالمیراث عن والدتھما المرحومة
/...................
والمتوفاة بتاريخ..../..... /........ والتي الت ملكیة الحصة المباعة بالشراء من السید /
خامسا-يقر الطرف الثالث المشترية بانھا قد عاينت القدر المباع محل التعاقد المعاينة التامة النافیة للجھالة
شرعا وقانونا وفبلتھا بالحالة التي ھي علیھا عند التعاقد
سادسا
يتعھد الطرف الاول والثاني البائعین بتقديم كافة المستندات المطلوبة منھا ويتعھدا بالحضور
لأتمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ ھذا العقد او الحضور امام مصلحة الشھر العقاري عند اخطارھم بذلك .
سابعا يقر الطرف الاول والثاني البائعین بخلو القدر المبیع من اي حقوق عینیه او رھون او خلافه


ثامنا تقع مصروفات العقد وشھره علي عاتق المشترية وحدھا

تاسعااتفق الاطراف علي ان اي نزاع حول تفسیر او تنفیذ ھذا العقد تختص به محاكم...................علي
احتلاف درجاتھا .
عاشرا
:-
حرر ھذا العقد من
ثلاث نسخ للعمل بموجبھا عند الاقتصاد
طرف اول وثاني................................................ طرف ثالث

بائعین.................................................. ...... مشترية


95-صحيفة دعوى رجوع المشترى بضمان التعرض والاستحقاق



أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. باع المعلن اليه للطالب ............. قطعة ارض فضاء كائنة بشارع ............. قسم ............. محافظة ............. معدة للبناء تبلغ مساحتها ............. مترا مربعا يحدها من الناحية البحرية ............. والقلبية ............. والشرقية ............. والغربية ............. بثمن قدره ............. جنيه دفع الطالب منه مبلغ ............. جنية عند ابرام العقد وتم الاتفاق على الوفاء بباقى الثمن عند تحرير العقد النهائى والتزم المعلن اليه باعداد مستندات الملكية تمهيدا لذلك خلال أجل غايته .............
وبتاريخ ............. تسلم الطالب المبيع وعندما بدأ فى اعداده لوضع المواد اللازمة للانشاءات التى خصصه الطالب لها , فوجئ بأحد الاشخاص يتعرض له فى ذلك مدعيا انه المالك للمبيع منكرا على المعلن اليه هذه الصفة وازاء ذلك تم تحرير المحضر رقم ............. لسنه ............. ادارى ............. وبعرض لنزاع على النيابة المختصة أمرت بتمكن الطالب من ارض النزاع ثم احالت الاوراق للسيد قاضى الحيازة مفاد ذلك منازعة الغير للطالب فى المبيع مستندا الى حق يدعية عليه سابق على المبيع وان كانت هذه المنازعه لم تؤدى الى سلب الحيازة من الطالب فانها توجب على المعلن اليه ان يبادر لدفع هذه المنازعة التى يتحقق بها التعويض القانون للطالب وليقدم للمحكمة الدليل على كف الغير عن تعرضه تنفيذا لالتزامه بضمان التعرض تنفيذا عينيا فان اخل بذلك استحال التنفيذ العينى الى تنفيذ بطريق التعويض وفقا لما تنص عليه المادة 443 مدنى باعتبار ان ضمان الاستحقاق هو التنفيذ بطريق التعرض لضمان التعرض.
واذ تنص المادة 443 من القانون المدنى على تخويل المشترى فى حالة استحقاق كل المبيع أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت وكان استحقاق المبيع يرجع الى تاريخ المنازعة الحاصلة فى ............. ويبين عن تقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة مستندات الطالب ان ثمن المتر من المبيع فى ذلك الوقت يبلغ ............. جنيها نظرا لصقع المنطقة وازدياد الطلب ومن ثم تكون قيمة المبيع وقت الاستحقاق مبلغ ............. جنيها دون اعتداد بالثمن دفعه الطالب للمعلن اليه اذ ان مؤدى نص المادة 443 سالفة البيان يدل على امكان زيادة التعويض المستحق للطالب عن الثمن الذى دفعة .
لما كان ما تقدم , فانه يحق للطالب دعوة المعلن اليه بموجب دعوى الضمان لتنفيذ التزامه بمنع التعرض الصادر من الغير تنفيذا عينيا كان اخل بذلك استحال التنفيذ العينى الى تنفيذ بطريق التعويض موجب القواعد المقررة لضمان الاستحقاق .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ............. جنيها متمثلا فى مقدم الثمن الذى قام بالوفاء به للمعلن اليه وقدره ............. والباقى وقدره ............. جنيها قيمة الفرق بين ثمن العقار وقت البيع وقيمته وقت الاستحقاق , مع الفوائد القانونية بواقع ............. % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد , والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 

96-دعوى رجوع المشترى لانتفاء صفه فى المبيع كلفها البائع


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. باع المعلن اليه للطالب العقار رقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. والمكون من ............. بثمن قدرة .............فقط ............. دفع منه الطالب مبلغ ............. عند التعاقد والباقى يدفع عند ابرام العقد النهائى وتضمن البند ............. من العقد ان العقار يغل ريعا قدره ............. جنيها شهريا وعند تسليم الطالب للمبيع بتاريخ ............. ولعقود الايجار الخاصة به تبين أنه لا يغل سوى مبلغ ............. جنيهابما يقل عن المبلغ الذى كلفه المعلن اليه بمبلغ ............. جنيها يتمثل نسبة قدرها ............. % من الثمن الذى قبل الطالب الشراء به لتحقق الصفة التى كفلها المعلن اليه متعلقة بمقدار غلته .
وإذ قام الطالب باخطار المعلن اليه بذلك فى ............. وبعد تسلمه المبيع وفور تحققه من الريع الذى يغله عندما قام بتحصليه .
ولما كان المقرر قانونا أن ضمان البائع للمشترى اغلال العقار المبيع قدرا عينا من الريع يعتبر كفالة من البائع لصفه فى المبيع مما تعنية المادة 447 من القانون المدنى وتخلف الصفة التى كفل البائع وجودها فى المبيع وان لم تكن عيبا فى المبيع بمعناه التقليدى الدقيق لآن العيب الخفى كما عرفته محكمة النقض هو الآفة الطارئه التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع الا أنه وقد الحق المشرع حالة تخلف الصفه بالعيب الخفى وأجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان فأن رجوع المشترى على البائع فى حالة تخلف صفة فى المبيع كفل له البائع وجودها فيه انما يكون بدعوى ضمان العيوب الخفيفة وسواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم يستطيع تنينها أو لا يستطيع .
وإذ تنص المادة 450 من القانون المدنى على أنه إذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين بالمادة 444 ومؤداها أن للمشترى إذا كان العيب غير جسيم أن يرجع على البائع بتعويض ما أصابة من ضرر عن العيب وبالفرق بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا وبمصاريف دعوى الضمان إذا اضطره البائع بين قيمة العقار باعتبار أنه الريع الذى كفله المعلن اليه وقدره ............. جنيها وبقيمته باعتبار أنه يغل ريعا يقل عن ذلك بمبلغ ............. جنيه وأن نسبه هذا الفرق تمثل ............. % من ثمن العقار مما يتعين معه تخفيض الثمن بهذه النسبة ليصبح ............. جنيه ولما كان الطالب دفع مبلغ ............. جنيه مقدم ثمن فان باقى الثمن يصبح مبلغ ............. جنية يلتزم باوفاء به عند تحرير العقد النهائى أو يودعه على ذمة المعلن اليه عند رفع بصحة ونفاذ العقد أما عن مصاريف دعوى الضمان فالثابت من الانذار المودع حافظة الطلب والمؤرخ ............. ان الطالب اخطر المعلن اليه بموجب محيطا اياه علما بتخلف الصفه التى كلفها الاخير فى المبيع مما يوجب تخفيض الثمن المسمى بالعقد بمبلغ ............. ليصبح ............. ودعاه لتعديل عقد البيع وفقا لذلك أو تحرير عقد تكميلى خلال اسبوعين من تاريخة حتى لا يضطر الطالب لرفع دعوى الضمان الا أنه امتنع عن ذلك فيكون قد اضطر الطالب الى رفع هذه الدعوى التى تكبدها فى سبيلها مبلغ ............. كمصاريف لها ومن ثم يحق له المطالبة بهذا المبلغ .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بتخفيض ثمن العقار المبيع المبين بصدر هذه الصحيفة وبعقد البيع المؤرخ ............. بنسبة ............. % وهى نسبة ما قل من ريعه عن الريع الذى كلفه المعلن اليه ليصبح الثمن مبلغ ............. جنيها مع الزامه بأن يدفع للطالب مصاريف دعوى الضمان وقدرها ............. جنيها , والزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 

97-دعوى ضمان فرعيه المشترى ضدالبائع فى دعوى الاستحقاق


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. باع المعلن إليه للطالب ............. كائنة بشارع ............. قسم ............. محافظة ............. معدة للبناء تبلغ مساحتها ............. مترا مربعا يحدها من الناحية البحرية ............. والقبلية ............. والشرقية ............. والغربية ............. بثمن قدرة ............. فقط .............جنية دفعة الطالب وتم تحرير العقد النهائى بتاريخ ............. واشهاره تحت رقم ............. واذ أعلن الطالب بصحيفة دعوى مقامة من السيد / ............. يدعى فيها بملكيته لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وانه لم يزل يضع اليد عليها وتحددت جلسة ............. لنظرها امام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. دعوى ضمان فرعية ضد المعلن اليه فتأجلت الدعوى لجلسة ............. لهذا العرض .
ولما كان المقرر قانونا , أنه فى حالة رفع دعوى على المشترى من الغير يدعى فيها استحقاقه للمبيع , فانه يتعين على المشترى اخطار البائع بها فى الوقت الملائم حتى يتمكن الاخير من التدخل فيها لدفع التعرض الصادر من الغير فان تمكن من ذلك فانه يكون قد نفذ التزامه بالضمان تنفيذا عينيا أما أن لم يصادفه التوفيق استحال التزامة الى التنفيذ بطريق التعويض حسبما نص عليه فى المادة 443 من القانون المدنى , ويكون للمشترى بناء على الحكم الصادر فى دعوى الاستحقاق المرفوعة من الغير الرجوع على البائع بالضمان . وتيسيرا على المشترى ضمن المشرع نص المادة 119 من قانون المرافعات حكما يخول المشترى طرح الضمان المقرر له على ذات المحكمة التى تنتظر دعوى الاستحقاق وتقضى فيهما بحكم واحد كلما أمكن ذلك , فأجازت له رفع دعوى ضمان فرعية يدعو فيها البائع للتدخل فى الدعوى المقامة على المشترى من الغير لدفع تعرضه على التفصيل سالف البيان , ومن ثم يكون للطالب رفع دعوى الضمان الفرعية داعيا المعلن اليه للعمل على كف التعرض الصادر من السيد/ ............. والا تعين الزامه بأن يدفع للطالب قيمة المبيع مقدرة بوقت استحقاقه للغير مع الفوائد القانونية بواقع ............. % من ذلك الوقت ومصاريف دعوى الضمان والاستحقاق وقدرها ............. باعتبار هذا المبلغ تعويضا مستحقا للطالب عن مصاريف أنفقها بسبب النزاع .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه لما تضمنته حافظته من مستندات ولرأى أهل الخبرة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لدفع التعرض الصادر للطالب من المدعى فى الدعوى الاصليه رقم ............. المحدد لنظرها اليوم سالف الذكر , على انه فى حالة القضاء باستحقاق المبيع للمدعى المشار اليه , يلزم المعلن إليه بأن يدفع للطالب قيمة المبيع مقدره بوقت الحكم مع الفوائد القانونية عن هذه القيمة من هذا الوقت وحتى السداد ومصاريف دعوى الضمان والاستحقاق وقدرها ............. كتعويض للطالب ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم 

98-دعوى رجوع المشترى بضمان العيوب الخفية


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد بيع مؤرخ ............. باع المعلن اليه للطالب قطعة ارض فضاء كائنة بشارع ............. قسم ............. محافظة ............. معدة للبناء تبلغ مساحتها ............. مترا مربعا يبلغ حدها البحرى ............. مترا ويحده............. مترا وحدها القبلى ............. مترا ويحده............. وحدها الشرقى............. مترا ويحده ............. مترا وحدها الغربى ............. ويحده ............. بثمن قدرة ............. فقط ............. جنية دفع الطالب منه مبلغ ............. جنية عند ابرام العقد وتم الاتفاق على الوفاء بباقى الثمن عند التحرير العقد النهائى .
وبتاريخ ............. تقدم الطالب بالرسومات الهندسية للجهة القائمة على أعمال التنظيم مرفقا بها كافة المستنداتالمقررة تمهيدا لاستصدار ترخيص بالبناء فتبين أن الارض المبيعة يمر بها خط جديد للتنظيم وفقا لقرار التنظيم الصادر بتاريخ ............. وأن نزع ملكية هذا القدر فى سبيل الانتهاء منها تمهيدا للتنفيذ .
ولما كان المقرر قانونا توافر العيب الخفى فى المبيع فى حالة وقوعه داخل خط التنظيم من قبل حصول البيع لعدم امكان ظهوره بمجرد فحص المبيع ذاته ولم يكن باستطاعه المشترى تنبية بنفسه وقت الشراء لو بذل عناية الشخص المعتاد وأن كان قد تنبية عند التعاقد لما أقدام على الشراء واذ كان ذلك وكان فى غير استطاعه الطالب أن يتبين بنفسه هذا العيب الخفى الجسيم وأن كان تبينه عند التعاقد لكف على الفور عن اتمامه , ذلك أن المساحة الكليه للمبيع التى تعاقد الطالب عليها تبلغ ............. مترا بأطوال الاضلاع سالفة البيان وهى تكفى بأغرض الذى اقدم الطالب على التعاقد من أجله , أما وقد تبين صدور قرار من جهة التنظيم فى تاريخ سابق على التعاقد متضمنا مرور طريق من منتصف المبيع مما يحول دون الأنتفاع المقصود بذلك العيب الخفى الذى يجيز للطالب رد المبيع والمطالبة بالتعويض وفقا لما تنص عليه المادة 444 التى أحالت اليها المادة 450 من القانون المدنى , وقام الطالب باخطار المعلن اليه بهذا العيب فور تنبية بانذار على يد محضر فى ............. ولا يمنع من ذلك ما تضمنه العقد من أن الطالب عاين المبيع المعاينة النافيه للجهالة .
ويحق للطالب رد المبيع إلى المعلن إليه وإلزامه بأن يدفع تعويض له قدره ............. جنية يتمثل فى المبلغ الذى دفعة مقدما للثمن , والفرق بين الثمن المسمى بالعقد وقيمة العقار وقت ظهور العيب للطالب فى ............. حسبما يبين من تقدير الخبير الاستشارى لثمن المتر من المبيع فى ذلك الوقت مع الفوائد القانونية بواقع ............. % من هذا الوقت وحتى السداد باعتبار أن المبيع ما كان يغل ريعا حتى تقاص معه الفوائد .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل أقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. صباحا ليسمع الحكم عليه برد المبيع إليه مع الزامة بأن يدفع للطالب تعويضا قدره ............. جنيها والفوائد القانونية المستحقة عليه بواقع ............. % من تاريخ ظهور العيب فى ............. وحتى السداد , والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 

99-اخطار من المشترى للبائع بتخلف الصفة فى المبيع


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
وانذرته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. باع المنذر اليه ............. بثمن قدره ............. جنية وبعد ان تسلمة المنذر فى ............. تبين الن الصفة التى كلفها المنذر اليه به والمتمثله فى .............غير متوافره إذ وجد ............. وذلك بالمخالفة للبند ............. من العقد الذى تضمن .............
ولما كان المقرر قانونا حسبما تدل عليه المادة 447 من القانون المدنى أن تخلف الصفة التى كفل البائع وجودها فى المبيع وان لم تكن عيبا فى المبيع بمعناه التقليدى الا أنه وقد الحق المشرع حالة تخلف الصفة بالعيب الخفى وأجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان فان للمنذر اخطار المنذر اليه بتخلف الصفة التى كلفها ويدعوه لدفع الفرق بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا وقد قدر الخبير الاستشارى هذا الفرق بمبلغ ............. جنية يضاف اليه اتعاب الخبير وقدرها ............. جنية فيكون جمله المطلوب ............. جنية .
وحسبما تنص عليه المادة 450 من القانون المدنى يكون المنذر الرجوع على المنذر اليه فضلا عن التعويض بمصاريف دعوى الضمان إذا اضطره المنذر اليه الى ذلك .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المنذر اليه وانذرته بمضمون ذلك وكلفته بأن يدفع للمنذر مبلغ ............. جنية خلال اسبوعين من تاريخة والا قام برفع دعوى الضمان .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم 
100-اخطار من المشترى للبائع بالعيب بانذار على يد محضر

أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
وانذرته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. باع المنذر اليه ............. بثمن قدره ............. جنية وبعد أن تسلمه المنذر فى ............. اكتشف به عيبا خفيفا متمثلا فى ............. ومن ثم يحق له وفقا لما تنص عليه المادتان 444و450 من القانون المدنى استبقاء المبيع والرجوع على المنذر اليه بالفرق بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا وبمصاريف دعوى الضمان إذا اضطره الاخير الى رفعها .
وإذ قام الخبير الاستشارى الذى عهد اليه الطالب بتقدير قيمه المبيع معيبا فقدر هذه القيمة بمبلغ ............. جنيها ومن ثم يلتزم المنذر اليه بدفعه للطالب خلال اسبوعين من تاريخة والا اضطر الطالب لرفع دعوى الضمان .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المنذر اليه وانذرته بمضمون ذلك وكلفته بأن يدفع للمنذر مبلغ ............. جنيها خلا ل اسبوعين من تاريخه والا قام برفع دعوى الضمان .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم 

101-اخطار المشترى للبائع بظهور خلل فى المبيع


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. انا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
وانذرته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. باع المعلن اليه للطالب ............. بثمن مقبوض قدره ............. جنيها وضمن المعلن اليه صلاحية المبيع مدة ............. وقد ظهر به خلل عبارة عن ............. وذلك بتاريخ ............. مما حال دون الانتفاع به كلية .
ووفقا لنص المادة 455 من القانون المدنى يحق للطالب اخطار المعلن اليه بهذا الخلل لاصلاحه أو استبدال مثيل به والا رفع الطالب دعوى الضمان ضد المعلن اليه .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المنذر اليه واعلنته بصورة من هذا وأنذرته باصلاح الخلل الذى ظهر بالمبيع أو استبدل مثيل له به خلال اسبوعين من تاريخ الانذار والا اضطر الطالب الى رفع دعوى الضمان .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العل
102-صحيفة دعوى بصحة و نفاذ عقد رهن حيازى مع التسليم

انه فى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد قرض عرفى مؤرخ ............. مبرم فيما بين الطالب و المعلن اليه تضمن افتراض الاخير من الاول مبلغ ............. جنيه بفائدة سنوية قدرها ............. % على أن يتم السداد فى ............. و أقر المعلن اليه بقبض مبلغ القرض و أنه يرهن للطالب العقار المملوك له رقم ............. الكائن ............. و المبين حدودا و معالما بعقد الرهن و بنهاية هذه الصحيفة رهنا حيازيا ضمانا للوفاء بمبلغ القرض , والتزام بتسليم العقار للطالب خلال أجل غايته ............. و اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة , و رغم انقضاء الاجل المحدد للتسليم امتنع المعلن اليه عن تنفيذ التزامه بالتسليم و عن التصديق على توقيعه لامكان قيد الرهن مما يحول دون نفاذ الرهن فى حق الغير .
و لما كان المقرر قانونا أن الرهن الحيازى هو عقد رضائى يتم بمجرد تلاقى الايجاب و القبول و لا تشترط فيه الرسمية و من ثم يتم و ينتج كافة آثاره فيما بين المتعاقدين بابرام العقد العرفى , أما بالنسبة للغير فيتوقف نفاذه على انتقال الحيازة الى الدائن المرتهن , بحيث ان امتنع المدين عن تنفيذ التزامه بالتسليم جاز اجباره على ذلك , اذ تنص المادة 1099 من القانون المدنى على التزام المدين الراهن بتسليم الشىء المرهون الى الدائن المرتهن وفقا لاحكام المقررة للالتزام بتسليم المبيع , كما تنص المادة 1101 من ذات القانون على التزام الراهن بضمان سلامة الرهن و نفاذه .
و اذ كان ما تقدم , فانه يحق للطالب استصدار حكم بصحة و نفاذ عقد الرهن الحيازى مع الزام المعلن اليه بتسليم العقار المرهون .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بصحة و نفاذ عقد الرهن الحيازى المؤرخ ............. و المتضمن رهن المعلن اليه لطالب العقار المبين حدودا و معالما بعقد الرهن و بهذه الصحيفة مع الزام المعلن اليه بتسليمه للطالب , و بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم 

103-صحيفة دعوى بصحة و نفاذ عقد الوعد بانشاء رهن



انه فى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد رهن رسمى موثق بمكتب توثيق ............. تحت رقم ............. بتاريخ ............. وعد المعلن اليه الطالب بترتيب رهن رسمى على عقاره رقم ............. الكائن ............. و المبين حدودا و معالما بعقد الوعد الرسمى سالف البيان و ذلك اذا ما قام الطالب بمنحه قرضا قدره ............. جنيها بفائدة قدرها ............. %خلال أجل ينتهى فى ............. على أن يتم الوفاء بالكيفية التالية ............. .
و قبل انقضاء الاجل المشار اليه و بتاريخ ............. نفذ الطالب ما تم الاتفاق عليه فأبرم عقد قرض مع المعلن اليه قبض الاخير بموجبه المبلغ المنصوص عليه بعقد الوعد و قدره ............. جنيه بفائدة قدرها .............% و يكون السداد بالكيفية التى تم الاتفاق عليها بعقد الوعد , و قد أقر المعلن اليه بقبضه كامل مبلغ القرض بموجب البند رقم ............. من عقد القرض .
و اذ تنص المادة 101 من القانون المدنى على أن الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد الااذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التى يجب ابرامه فيها, واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بابرام هذا العقد كما نصت المادة 102 من ذات القانون على أنه اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بشكل العقد متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى به مقام العقد مما مفاده أن الوعد بترتيب رهن رسمى يجوز بموجبه استصدار حكم يقوم مقام عقد الرهن الرسمى متى كان الوعد بدوره رسميا متضمنا جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه و هو عقد الرهن الرسمى و المدة التى يجب ابرامه فيها , واذ يبين من عقد الوعد أنه استوفى الشكل الرسمى و تضمن كافةالمسائل اللازمة لابرام عقد رهن رسمى بتحديد مبلغ القرض و فوائده و كيفية الوفاء و بيان العقار محل الرهن حدودا و معالما و تكليفا , و من ثم يكون عقد الوعد بالرهن قد استوفى أركانه القانونية و يكون الحكم الصادر بصحته و نفاذه كافيا لترتيب كافة الآثار القانونية المقررة لعقد الرهن الرسمى فيما بين الطالب و المعلن اليه بمجرد صيرورته نهائيا , و بالنسبة للغير بمجرد قيده بمكتب الشهر العقارى الواقع بدائرته العقار المرهون .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بصحة و نفاذ عقد الوعد الرسمى برهن المعلن اليه للطالب العقار الموضح حدودا و معالما بعقد الوعد و قيام الحكم مقام عقد الرهن الرسمى , مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم 

104-صحيفة دعوى بانقضاء الرهن الحيازى


انه فى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............2- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى و يعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن .............مخاطبا .............
و أعلنتهما بالآتى
بموجب عقد رهن حيازى مؤرخ ............. ارتهن المعلن اليه من الطالب أطيانا زراعية كائنة بزمام ............. مساحتها ............. س , ............. ط , ............. ف يحدها من الناحية البحرية ............. و القبلية ............. و الشرقية ............. و الغربية ............. حسبما هو موضح بعقد الرهن سالف الذكر , ضمانا لقرض قدره ............. جنيه قبضه الطالب من المعلن اليه فى ............. و تنفيذا لالتزام الطالب المقرر قانونا بموجب المادة 1099 من القانون المدنى فقد قام بتسليم الاطيان المرهونة للمعلن اليه بتاريخ ............. .
و لما كانت المادة 1104 من ذات القانون تنص على أنه ليس للدائن ان ينتفع الشئ المرهون دون مقابل وعليه ان يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك . وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشئ يخصم اولا من قيمة ما انفقه فى المحافظة على الشئ وفى الاصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من اصل الدين كما تنص المادة 1105 منه على أنه اذا كان الشئ المرهون ينتج ثمارا او ايرادا واتفق الطرفان على ان يجعل ذلك كله او بعضه فى مقابل الفوائد كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود اقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية فان لم يتفق الطرفان على ان تجعل الثمار فى مقابل الفوائد وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة , حسبت الفائدة على اساس السعر القانونى دون تجاوزقيمة الثمار , فاذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون فلا يجوز للدائن ان يطالب باستيفاء حقه الا من طريق استنزاله من قيمة الثمار دون اخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى اى وقد اراد و مفاد النصين مجتمعين , أن القانون القى على كاهل الدائن المرتهن رهن حيازة التزاما باستغلال العين المرهونة وفقا للغرض المرتهن رهن حيازة التزاما باستغلال العين المرهونة وفقا للغرض الذى يناسب طبيعتها و يفترض قيامه بذلك حتى لو قعد عن الاستغلال اذ يلزم فى الحالة الاخيرة بتعويض المدين الراهن بمبلغ يعادل ما كانت تغله العين فى حالة استثمارها ومن ثم يتعين تقدير صافى الريع منذ تسلم الدائن المرتهن العين المرهونة و حتى اجراء عملية استهلاك أصل الدين ثم يضاف المستحق من وقت الاستهلاك و حتى يسترد المدين الراهن العين المرهونة , و أنه اذا جاء عقد الرهن خلوا من الاتفاق على تعيين ميعاد لحلول الدين المضمون فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه الا عن طريق استمرار الرهن و استهلاك هذا الحق من قيمة الثمار ما لم يطلب المدين الراهن فى أى وقت الوفاء بالدين , و حينئذ تجرى عملية استهلاك الدين , فيخصم صافى الريع الذى حصل عليه الدائن المرتهن مع الفوائد من أصل الدين , فان تبقى شىء قام المدين الراهن بالوفاء به نقدا فينقضى الدين المضمون و يتبعه الرهن و قيده , و يسترد الراهن العين المرهونة .
لما كان ما تقدم , و كان عقد الرهن الحيازى جاء خلوا من تحديد أجل للوفاء بالدين و كان المعلن اليه يستغل الاطيان المرهونة و ان صافى ريعها السنوى يقدر بمبلغ ............. جنيها و لرغبة الطالب فى انقضاء الرهن ليسترد أطيانه , فقد أقام هذه الدعوى لاستهلاك أصل الدين و فوائده . فان تبقى شىء من ذلك دفعه الطالب نقدا و يركن فى اجراء عمليه الاستهلاك لأهل الخبرة .
و اختصم الطالب المعلن اليه الثانى لمحو ما تم بشأن عقد الرهن من قيود .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم باستهلاك أصل الدين المضمون و فوائده من صافى ريع الاطيان الزراعية المرهونة حيازيا من الطالب للمعلن اليه بموجب عقد الرهن الحيازى المؤرخ ............. و المقيد بمكتب الشهر العقارى بـ ............. تحت رقم ............. بتاريخ ............. وبانقضاء الرهن و محو القيد المتعلق به و استرداد الطالب للاطيان المرهونة و الزام المعلن اليه الثانى محو هذا القيد و اعتباره كأن لم يكن , مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم 

105-صحيفة دعوى باثبات صحة توقيع الدائن المرتهن


انه فى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد رهن رسمى برقم ............. بتاريخ ............. و مقيد بمأمورية الشهر العقارى بقسم ............. تحت رقم ............. بتاريخ ............. رهن الطالب للمعلن اليه العقار المبين حدودا و معالما بذيل هذه الصحيفة ضمانا للوفاء بقرض قدره ............. جنيه .
و بتاريخ ............. قام الطالب بالوفاء للمعلن اليه بكامل مبلغ القرض و ذلك بموجب مخالصة مؤرخة ............. موقع عليها من المعلن اليه تضمنت قبض الاخير من الطالب مبلغ ............. جنيه قيمة القرض المضمون بعقد الرهن الرسمى رقم ............. بتاريخ ............. و المقيد بمأمورية شهر عقارى ............. تحت رقم ............. بتاريخ ............. وبذلك يكون الطالب قد قام بالوفاء بالدين المضمون كاملا , كما تضمنت المخالصة تنازل المعلن اليه عن الرهن سالف البيان و قبوله محو قيده .
و اذ تنص المادة 1082 من القانون المدنى على أن ينقضى حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون , و كان المقرر أن قيد الرهن لا يمحى الا باتفاق يبرم بين الدائن المرتهن و المدين الراهن يقر الاول به بتنازله عن الرهن على أن يتم ذلك بمكتب الشهر العقارى المقيد الرهن به , فان اقتصر الدائن المرتهن على التوقيع على المخالصة و امتنع عن الاقرار بتنازلة عن الرهن أمام مكتب الشهر العقارى , كان السبيل أمام المدين الراهن لمحو قيد الرهن أن يلجأ للقضاء لاستصدار حكم بصحة توقيع الدائن المرتهن على المخالصة , و متى أصبح الحكم نهائيا أو شمل بالنفاذ المعجل , كان للمدين التقدم بها الحكم لمكتب الشهر العقارى المقيد الرهن به ليقوم بمحو القيد .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق .............الساعة............. لسماع الحكم باثبات صحة التوقيع الصادر منه على مخالصة الدين المؤرخة ............. مع الزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم 
106-دعوى بعدم نفاذرهن صادرمن الوكيل ضمانا لغير الموكل

أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمه ............. قد أنتقلت الى محل أقامة :
1-السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 2-السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 3-السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 4-السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى ويعلن بادارةقضايا الحكومة بمقرها الكائن ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد رسمى برقم ............. مؤرخ............. مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه الاول , تضمن تعيين الاخير وكيلا عن الاول فى اعمال الادارة وبعض اعمال التصرف منها الاقتراض واعطاء الضمانات العينية وابرام عقود الرهن الرسمة للمقرض , مما مفاده أن الاقتراض بهذا الضمان يكون فيما تتطلبة شئون واعمال الطالب وحده وأن سند الوكالة لا يتسع لغير ذلك إذ أن المقرر قانونا أنه اذا نص الوكيل على تخويل الوكيل أن يرهن ما يرى رهن ما يرى رهنه من أموال الموكل ويقترض مقابل الرهن , فانه يكون مقصورا على الاستدانه ورهن ما يفى بالدين من أملاك الموكل ولا يجوز الاعتماد عليه فى أن يكفل الوكيل باسم موكله مدينا الموكل ولا يجوز الاعتماد عليه فى أن يكفل باسم موكله مدينا وأن يرهن أمواله الموكل تأمينا للوفاء بالدين .
وإذ قام المعلن اليه الاول برهن ............. الاعيان المبينة حدودا ومعالما بنهاية هذه الصحيفة للمعلن اليه الثانى ضمانا لدين على المعلن اليه الثالث وتحرر عن ذلك عقد الرهن الرسمى رقم ............. فان المعلن اليه الاول يكون قد تجاوز حقه المخول له بموجب سند وكالته وبالتالى يكون عقد الرهن غير نافذ فى حق الطالب , اعتبارا بأن الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل اذا عمل باسم هذا الاخير وجاوز حدود وكالته .
وكان بوسع المعلن اليه الثانى التحقيق من حدود الوكالة بالاطلاع على سندها حتى يتحقق يقينة بأنه ليس للمعلن اليه الاول ابرام هذا الرهن ضمانا لدين اقترضه المعلن اليه الثالث ومن ثم يكون هذا التصرف غير نافذ فى حق الطالب مما يتعين معه محو كافة اثاره بمحو القيد الخاص به حتى يتطهر العقار المرهون من الرهن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنته كلا منهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمعوا الحكم بعدم نفاذ عقد الرهن الرسمى رقم ............. المبرم فيما بين المعلن اليهما الاول والثانى برهن ............. المملوك للطالب فى حق الاخير مع محو القيد الخاص به واعتباره كأن لم يكن , والزام المعلن اليهم عدالرابع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 

107-صحيفة استئناف لرفض الدفع بصورية البيع التالى للبيع



انه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة .............قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 2-السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 3-السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
و أعلنتهم بالآتى
بموجب عقد بيع مسجل برقم ............. بتاريخ ............. شهر عقارى ............. باع المعلن اليه الاول للمعلن اليه الثانى كامل أرض و بناء العقار رقم ............. الكائن بشارع ............. قسم ............. محافظة ............. و البالغ مساحته ............. مترا مربعا فقط والذى يحده من الناحية البحرية ............. العقار رقم ............. شارع ............. بطول ............. مترا . و من الناحية القبلية شارع ............. بطول ............. مترا ومن الناحية الشرقية العقار رقم ............. شارع ............. بطول ............. مترا , ومن الناحية الغربية شارع ............. بطول ............. مترا , وهو عبارة عن ............. وذلك حسب معاينة المكتب الهندسى و تأشيرته على العقد المسجل سالف البيان .
و لما كان الطالب يمتلك حصة شائعة فى العقار رقم ............. شارع ............. قسم ............. و من ثم فهو جار ملاصق للعقار المبيع من الناحية ............. و يحق له أخذه بالشفعة مما أدى به الى اعلان رغبته الى أطراف هذا البيع بموجب انذار رسمى بتاريخ ............. متضمنا رغبته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة, و تحايلا علىالقانون لاسقاط حق الطالب, بادر المعلن اليه الثانى بانذار الطالب بتاريخ ............. بأنه باع ذات العقار الى المعلن اليه الثالث بموجب عقد ابتدائى مؤرخ ............. .
و لما كان البيع الاخير بيعا صوريا صورية مطلقة, فقد أقام الطالب الدعوى رقم .............لسنه ............. مدنى كلى ............. ضد أطراف البيع الاول و اختصم فيها المعلن اليه الثالث ليقضى فى مواجهته بصورية البيع المبرم فيما بينه وبين المعلن اليه الثانى, و بجلسة ............. قضت محكمةالدرجة الاولى, أولا : برفض الدفع المبدى من المدعى بصورية عقد البيع المؤرخ ............. .
ثانيا : بسقوط حق المدعى فى أخذ العقار المشفوع فيه و الزامه المصاريف ومبلغ ............. مقابل أتعاب المحاماه .
و أقامت المحكمة قضاءها على سند من جدية العقد المطعون عليه بالصورية والمؤرخ ............. والثابت منه أن البيع تم لقاء ثمن قدره ............. فى حين أن الطالب لم يودع الا مبلغ ............. وهو ما يؤدى الى سقوط حقه فى الشفعة , واستخلصت ذلك من أقوال شاهدى المعلن اليهما الثانى والثالث .
و اذ كان هذا الحكم قد صدر مشوبا بالقصور و الاخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه, فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للاسباب الآتية :
أسباب الاستئناف
السبب الاول : القصور و الاخلال بحق الدفاع :
المقرر قانونا أن بحث صورية العقد الذى يقدم فى الدعوى هو مما تختص به محكمة الموضوع, فلها بموجب هذه السلطة أن تعرض له و تستنتج جديته أو صوريته من قرائن الدعوى دون مراقبة عليها فى ذلك من محكمة النقض و للمحكمة أن تقيم قضاءها بصورية العقد على القرائن وحدها و يجوز لها أن تقيم قضاءها على قرينة واحدة مؤدية الى النتيجة التى استخلصتها .
و المقرر كذلك فى قضاء النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب اليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم, يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و الا أعتبر حكمها خاليا من الاسباب متعينا نقضه و كانت وجوه النزاع الناشئة عن عقد اذا تعددت فى دعوى و كان لكل منها حكم خاص فى ذلك العقد و أقامت المحكمة حكمها برفض الدعوى استنادا الى رفض أحد هذه الاوجه دون أن تقول كلمتها فيما عداه, فان حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل, لما كان ذلك وكان الذى أورده الحكم المستأنف وأقام عليه قضاءه وان كان قد تضمن جدية عقد البيع المبرم فيما بين المعلن اليهما الثانى والثالث و رفض الدفع بصوريته صورية مطلقة, الا أن الحكم لم يعرض لما تمسك به الطالب من قرائن عدة ساقها تدليلا على صحة هذا الدفاع, واذ كان تمحيص هذه القرائن هو مما يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم ومن ثم يجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة وهى اذ لم تفعل فان قضاءها يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
ورغبة من المشرع فى الوصول الى وجه الحق فى النزاع واحباط سبل التحيل التى يقصد بها اسقاط الحقوق المقررة بمقتضى القانون اضرارا بأصحابها فقد أجاز لقاضى الموضوع أن يستنبط من تلقاء نفسه من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكونى عقيدته .
لما كان ما تقدم, وكان الطالب قد ساق القرائن التى دلل بها على الصورية المطلقة لعقد البيع المبرم فيما بين المعلن اليهما الثانى والثالث والمؤرخ ............. حسبما تضمنته مذكرته المقدمة بجلسة ............. والتى تعد مطروحة بحكم القانون على محكمة الدرجة الثانية, و نشير الى هذه القرائن فيما يلى :
1- أعلنت الطالبة رغبتها فى أخذ عقار النزاع بالشفعة بتاريخ ............. وسرعان ما بدأت سبل التحيل لاسقاط حقها فى ذلك, فتم سداد رسوم دعوى صحة التعاقد عن العقد المطعون بصوريته وذلك بتاريخ ............. فى الدعوى رقم ............. لسنه ............. والتى رفعت كدفاع لمواجهة ما عسى أن يتم بحيث اذا أعلنت الطالبة رغبتها فى أخذ المبيع بالشفعة بادر أطراف البيع الصورى بسداد رسوم الدعوى حتى لا تستبعد من الرول, فان لم يتم هذا الاعلان خلال أربعة أشهر من تسجيل هذا العقد سقط بحكم القانون فى الشفعة وتركت دعوى صحة التعاقد, ولو كان البيع جديا ما لجأ الطرفان الى دعوى صحة التعاقد التى يلجأ المشترى عندما يمتنع البائع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية, و براجعة أوراق الدعوى نجد حرص المعلن اليه الثانى - البائع فى البيع الصورى - فى اظهار جدية هذا البيع وان كان هذا حقا فان المجرى العادى للامور يوجب اتخاذ اجراء أبسط بكثير من اللجوء لدعوى صحة التعاقد وهو تقديم طلب لشهر العقد للمأمورية المختصة وفى هذه الحالة يمكن اتمام التسجيل فى أيام معدودات نظرا لسبق تسجيل عقد المعلن اليه الثانى, و كذلك الحال بالنسبة لدعوى صحة التعاقد اذ لم تسجل صحيفتها حتى اذا ما صدر حكم فيها ارتد أثره الى تاريخ تسجيل الصحيفة, وكان المجرى العادى للامور يحتم ذلك اذا كان البيع جديا وتم لقاء الثمن المسمى به حتى تحفظ المشترية حقها , واذ ثبت من حكم صحة التعاقد ان المعلن اليهما الثانى والثالث تقدما بعقد صلح لاثباته بمحضر الجلسة فذلك أيضا يؤيد الدفع بالصورية اذ كان يجدى عن ذلك تقديم طلب لشهر العقد يعطى أسبقية لدى المأمورية المختصة طالما ان البائعة ليست ممانعة فى تنفيذ التزامها بنقل الملكية, و قصد من الصلح خفض نفقات التحيل باسقاط جزء من مصاريف الدعوى .
وفضلا عن ذلك فان الثابت من الشهادة المقدمة بحافظة مستندات الطالب والصادرة من قلم كتاب محكمة ............. بتاريخ ............. أن الصورة التنفيذية لحكم صحة التعاقد لم يتقدم أحد لاستلامها رغم صيرورة الحكم نهائيا مما يقطع بصورية اجراءات التقاضى التى انتهت بصدور هذا الحكم اذ لو كانت هذه الاجراءات جدية لبادر من صدر الحكم لصالحه باستلام هذه الصورة حتى يتمكن بموجب تسجيلها من اكتساب حق الملكية واذ لم يحدث ذلك فهو دليل على هذه الصورية واتجاه ارادة المتعاقدين الى ابقاء الملكية على ما هى عليه فتظل للبائع الصورى , وقضت محكمة النقض بأنه متى انتهت محكمة الموضوع بأسباب سائغة الى أن عقد البيع صورى صورية مطلقة ثم اتخذت من صورية اجراءات التقاضى التى انتهت بصدور الحكم القاضى بصحة ونفاذ هذا العقد قرينة أخرى اضافتها الى القرائن التى دللت بها على صورية العقد فانها لا تكون قد أهدرت حجية الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد التى لم يكن مدعى الصورية طرفا فيها اذ أن حجية الاحكام مقصورة على أطرافها .
ولو أن محكمة الدرجة الاولى فطنت الى دلالة هذه الوقائع وقامت بتمحيصها لخلصت الى الصورية المطلقة لقعد البيع المؤرخ ............. الا أنها لم تفعل فجاء حكمها قاصرا .
2- الثابت من الرجوع الى أحكام القضاء وخاصة أحكام محكمة النقض, أن البيع التالى للبيع المشفوع فيه, ان كان جديا يكون موقف البائع فيه سلبيا لعدم التزامه بالضمان فى حالة الحكم للشفيع بالشفعة , بينما يكون هذا الموقف ايجابيا عندما يكون البيع صوريا سعيا من المالك لابقاء العقار على ملكه واسقاطا لحق الشفيع بطريق التحيل وبالرجوع الى وقائع النزاع الماثل نجد أن المعلن اليهما الثانى و الثالث قاما بتنسيق دفاعهما على نحو يدل دلالة قاطعة على تسخير الاول للثانى ليظهر بمظهر المشترى اعناتا للطالب الذى يتمسك بحق أقره القانون له, ويبين من مذكرات المعلن اليه الثانى أنه دافع بقوة عن البيع المطعون فيه و جاء بالعديد من الدفوع فى محاولة لاسقاط حق الطالب فى الشفعة الا أن محكمة الدرجة الاولى رفضتها جميعا , ومن ثم فهو لم يقف من هذا البيع موقفا سلبيا مما يعد قرينة - وفقا للسوابق القضائية - على صوريته .
3- الثابت من المستندات المقدمة فى الدعوى أن المعلن اليه الثانى اشترى عقار النزاع لاستغلاله فى مشروع تمت دراسته للوقوف على جدواه الاقتصادية , وتمت هذه الدراسة لقاء مبلغ وقدره ............. جنيه , وقد دفع نصفه للمكتب الهندسى الاستشارى على أن يدفع النصف الآخر فيما بعد, كما قام بتسجيل عقد شرائه برسوم تجاوز ............. جنية, مما يدل على انتفاء أيه رغبة فى التخلى عن العقار فقد اكتسب ملكيته بشهر عقده ثم قام بالتعاقد مع مكاتب الخبرة لاعداد المشروعات الاقتصادية لحسن الاستغلال و دفع جزء من أتعاب هذه المكاتب مما لا يساغ معه القول بالتصرف فيه و التوقف عن تكملة هذه الدراسات والا ما كانت هناك حاجة للبدء فيها .
ولو تروت محكمة الدرجة الاولى ومحصت هذه القرينة لخلصت الى أن العقار لم يزل على ملكية المعلن اليه الثانى وأنه ما أبرم العقد المطعون فيه الا بقصد الاحتفاظ بهذه الملكية لتنفيذ ما قصد اليه .
4- الثابت من العقد المسجل الذى انتقلت بموجبه ملكية عقار النزاع الى المعلن اليه الثانى والمودع حافظة المستندات والمسجل تحت رقم ............. لسنه ............. شهر عقارى ............. أن ثمن العقار هو ............. ومن ثم لا يساغ القول بأن هذا الثمن قد قفز فى ............. الى مبلغ ............. وان كانت المعلومات العامة التى يحيط بها الكافة وجود ارتفاع فى أثمان العقارات الا أنه ارتفاع لم يصل لى هذه النسبة التى صورها العقد الصورى , مما يعد قرينة على الصورية المطلقة التدليسية سعيا لاسقاط حق الطالبة فى الشفعة .
5- يوجب القانون على المعلن اليه الثانى أن ينذر الطالب سواء عن البيع الصادر له من البيع له من المعلن اليه الاول , أو عن البيع الصادر منه للمعلن اليه الثالث , الاأنه لم يفعل بالنسبة للبيع الاول ثم مبادرته بتسجيله ترقبا لانقضاء أجل الشفعة مما يدل على سعية الى اسقاط حق الطكالب فى طلب الشفعة , وما أن أدرك الطالب هذا الاجل واعلن رغبته فى اخ\ العقار بالشفعة حتى استمر المعلن اليه الثانى فى ذات السعى فأنذر الطالب بعد أن تلقى اعلان الرغبة , بأنه باع العقار للمعلن اليه الثالث , واذ جاء هذا الانذار فى ............. بينما تم اعلان الرغبة فى ............. ومن ثم يكون هذا الانذار من سبل التحيل ايهاما بوجود بيع جديد ولو كان ملتزما بحكم القانون لانذار الطالب بالبيع الاول , واذ يدل ذلك على رغبته فى اسقاط حق الشفعة ومن ثم تعد هذه الواقعة قرينة على صورية البيع التالى صورية مطلقة .
لما كان ما تقدم , وكان لمحكمة الاستئناف الاخذ بقرينة لم تقدم الى المحكمة الابتدائية أو قدمت ولم تبحثها لأنه يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديد وما كان قد قدم \لك الى محكمة الدرجة الاولى وكان المقرر قانونا ان لمحكمة الموضوع أن تكتفى بقرينة واحدة تقيم عليها قضاءها متى كانت سائغة ومن شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها .
السبب الثانى : الخطأ فى تطبيق القانون :
طرحت محكمة الدرجة الاولى أوقوال شاهد الطالب فيما تضمنته من ان عقد البيع المؤرخ ............. عقد غير حقيقى قصد به حماية المشترى - المعلن اليه الثانى - من حق الشفعة , وعللت المحكمة ما ذهب اليه الى أن هذا القول لا يقوم عليه دليل تطمئن اليه سواء من أوراق الدعوى أو مستنداتها الامر الذى ترى معه أن الدفع المبدى من الطالبة بصورية العقد سالف البيان جاء عاريا من كل دليل يؤكده جدير بالرفض .
وهذا الذى خلصت اليه المحكمة قول مشوب بالفساد فى الاستبدلال ذلك أن المقرر قانونا أن الشفيع من طبقة الغير وله أثبات صورية البيع التالى بكافة طرق الاثبات المقرة قانونا بما فى ذلك شهادة الشهود والقرائن , فان استند الى البينة كانت دليلا قائما بذاته تستخلص منها الحقيقة دون حاجة لتأييدها بوسيلة أخرى من وسائل الاثبات لآن هذا التأييد قاصر على الوسيلة الناقصة كمبدأ الثبوت بالكتابه الذى لا يصح الاستناد اليه فى الاثبات الا إذا تأيد بشهادة الشهود , وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وتتطلب تأييد البينه بدليل آخر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
السبب الثالث : مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال :
أقامت محكمة الدرجة الاولى قضاءها على سند من اطمئنانها الى شهادة شاهدى المعلن اليهما الثانى والثالث لورودها متطابقة فى جملتها تفيد عرض عقار النزاع مقابل مبلغ ............. جنيه فضلا عن أن مضمون وقائع الشهادة جرت عن فترة معاصرة لابرام عقد البيع المؤرخ ............. وهذا الذى خلصت اليه المحكمة مشوب بمخالفة القانون فضلا عن الفساد فى الاستبدلال , وذلك أن المطالبة ضمنت مذكراتها المقدمة بجلسة ............. الدليل على محخالفة شهادة شاهد المعلن اليها الثانية لنصوص القانون الامرة , اذ قرر أن بعض السعوديين طلبوا اليه البحث لهم عن عقار لشرائه فسعى للتفاوض على شراء عقار النزاع الا أن المالكة طلبت ثمنا له قدره ............. جنيه , وكانت هذه الشهادة تحمل الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة , لان المقرر افتراض علم الكافة بالنصوص القانونية وكان القانون رقم 81 لسنه 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والاراضى الفضاء المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1985 حظر على غير المصريين تملك العقارات وملحقاتها اذا تجاوزت المساحة الف متر مربع , وان كان الشاهد وسيطا فهو على علم بهذا النص وما كان له التفاوض على عقار لا يجوز للسعوديين الذين يعمل لحسابهم تملكة اذ تجاوز مساحته هذا القدر , وموالاة للتنسيق بين المعلن اليهما الثانية والثالثة فى دفاعهما , جاءت الاخيرة بشاهد يقرر بأنه طلب شراء عقار النزاع ولكنه توقف عندما على أن الثمن هو ............. .
ولو قدمت محكمة الدرجة الاولى بتمحيص هذه الاقوال لتحققت من أنها تمت بتنسيق يتراءى لغير المحقق انها متطابقة فى حين انها ملفقه ومخالفة للقانون , واذ أخذت بها محكمة الدرجة الاولى فان حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال لما جرى عليه قضاء النقض من التزام محكمة الموضوع بالاخذ بالقرينة القاطعة لتجريح أقوال الشهود متى أريد الاستبدال بها على ذلك ولما كانت نصوص القانون رقم 81لسنة 1976 المشار اليه نصوصا آمرة ومن ثم فهى قرينة قاطعة على تجريح أقوال شاهد المعلن اليه الثانى وتؤدى الى عدم الاطمئنان الى اقوال الشاهد الآخر .
فلهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى يتقدم الطالب بها .

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنته بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف ............. الدائره ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و\لك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم :
أولا : بقبل الاستئناف شكلا :
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم ............. لسنة ............. مدنى كلى ............. فى كافة ما قضى به , وبصورية عقد البيع المؤرخ ............. المبرم بين المعلن اليهما الثانى والثالث صورية مطلقة واحقيه الطالب فى اخذ عقار النزاع بالشفعة والبين حدودا ومعالما بصدر هذه الصحيفة لقاء الثمن المودع خزينة المحكمة الابتدائية وقدره ............. جنيه , مع التسليم والزام المعلن اليهم المصاريف عن الدرجتين ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم 

108-صحيفة استئناف حكم فى دعوى استحقاق فرعية



انه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة كل من:
1- السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 2- السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 3- السيد / ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 4- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ............. مخاطبا .............
و أعلنتهم بالآتى
نظرا لمديونية المعلن اليه الثالث للمعلن اليه الاول , فقد اتخذ الاخير اجراءات التنفيذ العقارى على العقار رقم ............. الكائن بشارع ............. قسم ............. محافظة ............. و الذى يحده من الناحية البحرية ............. و القبلية ............. و الشرقية ............. و الغربية ............. و هو عبارة عن ............. ظنا بأن هذا العقار مملوك لمدينه, و قد تم حجزه بموجب تسجيل تنبيه نزع الملكية بتاريخ ............. تحت رقم ............. شهر عقارى ............. و اذ استمر المعلن اليه الاول فى مباشرة اجراءات نزع ملكيته دون أن يعتد بالانذار الذى وجهه الطالب اليه بخصوص انهاء هذه الاجراءات لورودها على محل ليس مملوكا للمعلن اليه الثالث وانما يمتلكه الطالب بموجب سند مشهر, مما اضطر الطالب الى رفع الدعوى رقم ............. لسنه ............. تنفيذ ............. بطلب بطلان اجراءات التنفيذ و القضاء باستحقاق الطالب للعقار المحجوز سالف البيان , و بجلسة ............. أصدر السيد قاضى التنفيذ الحكم التالى : .............
و اذ جاء هذا الحكم مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال فان الطالب يستأنفه للاسباب التالية
أسباب الاستئناف
السبب الاول : مخالفة القانون :
استند الحكم المستأنف فى قضائه برفض الدعوى الى أن الاجراءات التى اتخذت فى مواجهة المدين يحاج بها المشترى منه و من ثم تنفذ فى حق الاخير الذى لا يحق له المطالبة ببطلانها و ينطوى هذا القول على مخالفة للقانون, لآن المقرر فى هذا الصدد أن المشترى لا يحاج بالاجراءات و الاحكام التى تصدر ضد البائع له الا عندما تكون الرابطة التعاقدية التى تربطهما ما زالت عرفية اذ يعتبر البائع فى هذه الحالة ممثلا للمشترى باعتبار أن الاخير خلف خاص له, أما عندما يقوم المشترى بتسجيل عقده فانه يصبح مستقبلا عن البائع فلا يمثله الاخير , و لما كان الثابت أن الطالب أقام الدعوى رقم ............. لسنه ............. مدنى كلى ............. ضد المعلن اليه الاخير بطلب صحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ ............. والمتضمن بيع الاخير للاول ذات العقار الذى تم الحجز عليه بمعرفة المعلن اليه الاول, و قد تم تسجيل صحيفة هذه الدعوى بتاريخ ............. تحت رقم ............. شهر عقارs| و هو تاريخ سابق على تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية , ثم قضى بجلسة............. بصحة ونفاذ هذا العقد فقام الطالب بالتأشير به بهامش تسجيل الصحيفة , و هو ما يترتب عليه اعتبار العقد مسجلا من تاريخ تسجيل الصحيفة و بذلك لا يحاج الطالب بالاجراءات والاحكام التى تصدر ضد البائع له اعتبارا من هذا التاريخ, و لما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون .
السبب الثانى : الخطأ فى تطبيق القانون :
ذهب الحكم المستأنف, الى أن الطالب يحاج باجراءات نزع الملكية لأن تسجيل تنبيه نزع الملكية قد تم قبل تسجيل الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقد الطالب أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى قولا بأن هذين الاجراءين هما وحدهما المعول عليهما لاعتبار أن التسجيل قد تم مرتبا للآثار القانونية ومن ثم جاء الحكم مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون , ذلك لأن المقرر أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على مقتضى نص المادتين 15 و17 من القانون رقم 114 لسنه 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى المعدل والتأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة يترتب عليه أن حق المشترى اذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .
السبب الثالث : الفساد فى الاستدلال :
استند الحكم المستأنف فى قضائه برفض الدعوى الى القول بأن الطالب كان يمكنه التدخل فىاجراءات التنفيذ وابداء ما يعلن له من اعتراضات على قائمة شروط البيع, أما و أنه لم يفعل و انتظر حتى قطعت هذه الاجراءات شوطا بعيدا و أقام دعواه بقصد وقف الاجراءات بعد أن استأنف سيرها مما يدل على عدم صحة دعواه, و هذا من الحكم فساد فى الاستدلال, لأن المشرع رخص للطالب باعتباره مالكا للعقار المنفذ عليه بسلوك أحد طريقين و جعل الخيار له بينهما, فاذا ما اختار أحدهما فلا يساغ القول بأنه غير محقق فيه لمجرد تركه الطريق الآخر ولو كان أيسر من ذلك الذى سلكه صاحب الخيار, و اذ نهج الحكم المستأنف النهج الاخير فانه يكون مشوبا بفساد فى الاستدلال .
للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب بجلسات المرافعة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئاف ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و ببطلان اجراءات التنفيذ العقارى فى قضية البيوع رقم ............. لسنة ............. تنفيذ ............. و اعتبارها كأن لم تكن و محو التسجيلات التى اتخذت بموجبها على العقار المبين بهذه الصحيفة و باستحقاق الطالب للعقار سالف البيان , مع الزام المعلن اليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
و ذلك مواجهة المعلن اليه الاخير .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم 

109-دعوى بالفسخ والتعويض لاخلال البائع بالتزامه التسليم


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد بيع مؤرخ ............. اشترى الطالب من المعلن اليه العقار رقم ............. الكائن بشارع ............. قسم ............. محافظة ............. والمكون من ............. والبالغ مساحته ............. مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية ............. والقبلية ............. والشرقية ............. والغربية ............. بثمن اجمالى قدره ............. فقط ............. دفع منه الطالب عند تحرير العقد مبلغ ............. فقط ............. على ان يتم الوفاء بباقى الثمن عند تحرير العقد النهائى بالشهر العقارى.
واتفق الطرفان بموجب البند رقم ............. من العقد على ان يسلم المعلن اليه العقار المبيع بحالته فور التوقيع على العقد الابتدائى الا أنه رغم قبض مقدم الثمن والتوقيع على العقد امتنع عن التسليم ثم قام بالتصرف فى ذات العقار للسيد / ............. وتم تسجيل هذا التصرف بتاريخ ............. تحت رقم ............. بمكتب ............. مما اصبح معه تنفيذ التزام المعلن اليه بالتسليم غير ممكن لانتقال ملكية العقار الى المشترى سالف الذكر .
ولما كان النص فى المادة 157 من القانون المدنى على أنه يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فان هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وانما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الاخر عما لحقه من ضرر نتيجه لهذا الفسخ واذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من الشهر العقارى ان المعلن اليه تصرف بالبيع السيد/ ............. فى عيد النزاع بموجب العقد المشهر رقم ............. بتاريخ ............. وهو ما يتوفر به ركن الخطأ فى حق المعلن اليه ولما كان هذا الخطأ قد رتب ضررا لحق بالطالب يتمثل فى ............. وكان هذا الضرر نتيجة مباشرة لخطأ المعلن اليه مما يتوفر معه علاقة السببيه وتنهض بذلك مسئوليته التقصيرية .
وإذ تنص المادة 160 من القانون المدنى على أنه اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ومن ثم تعين مع الحكم بالفسخ الزام المعلن اليه بأن يرد للطالب مقدم الثمن وقدره ............. مع الفوائد القانونية بواقع ............. % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والزامه بأن يدفع له تعويضا قدره ............. ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى العقد المؤرخ ............. كواقعة مادية والى ما تضمنته حافظته من مستندات وفيما يتعلق بعناصر التعويض لتقرير الخبير المرفق ولكافة طرق الاثبات المقررة قانونا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بفسخ عقد البيع المؤرخ ............. والمتضمن بيع المعلن اليه للطالب العقار المبين بصدر هذه الصحيفة والزامة برد مقدم الثمن وقدره ............. وفوائده القانونية بواقع ............. % من تاريخ المطالبه القضائية وحتى السداد وبأن بدفع للطالب تعويضا قدره ............. بسبب ما لحقه من ضرر مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم..

110-دعوى بالزام المقترض بالرد قبل الاجل لاعساره


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. اقترض المعلن اليه من الطالب مبلغ ............. جنية وتم القبض بمجلس العقد وتحدد للسداد يوم ............. على ان يقوم المعلن اليه بدفع الفوائد الاتفاقية بواقع ............. % كل ............. وقد تبين للطالب بعد ابرام عقد القرض والقبض ان المعلن اليه معسرا وقداشهر اعساره بتاريخ .............
ولما كان نص المادة 273 من القانون المدنى يجرى على ان يسقط حق المدين فى الاجل إذا اشهر افلاسه أو اعساره وفقا لنصوص القانون , مما مفادة أن اجل القرض يسقط باعسار المدين , وأن المقصود بالاعسار هو الاعسار القانونى فلا يكفى الاعسار الفعلى , وقد توافر الاعسار القانونى باشهارة بتاريخ ............. بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم .............
ولما كانت المادة 255 من القانون المدنى تنص على انه يترتب على الحكم بشهر الاعسار أن يحل كا ما فى ذمه المدين من ديون مؤجله ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية او القانون عن المدة التى سقطت بسقوط الاجل , ومن ثم يحق للطالب مطالبة المدين بالدين المستحق فى ذمته مضافا اليه قيمة الفوائد الاتفاقية بواقع ............. % اعتبارا من تاريخ القرض وحتى تمام السداد .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى عقد القرض المؤرخ ............. والى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ............. باشهار اعسار المعلن اليه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بسقوط اجل عقد القرض المؤرخ ............. والزامة بأن يدفع للطالب مبلغ ............. جنية مع الفوائد الاتفاقية بواقع ............. % من تاريخ العقد وحتى تمام السداد , مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 

111-صحيفة دعوى رجوع فى وصية مستورة بعقد بيع



انه فى يوم............. الموافق.............الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة:
1- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا ............. 2- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى و يعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ............. مخاطبا .............
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد بيع صورى مؤرخ ............. مبرم فيما بين الطالب و المعلن اليه الاول , تضمن بيع الاول للثانى العقار رقم
............. الكائن ............. و الذى يحده من الناحية البحرية ............. و القبلية ............. و الشرقية ............. و الغربية ............. لقاء ثمن مدفوع قدره ............. جنيه و بتاريخ ............. أقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم ............. لسنه ............. مدنى كلى ............. ضد الطالب بطلب الحكم له بصحة و نفاذ هذا العقد مع التسليم و تم تسجيل هذه الصحيفة بتاريخ ............. برقم ............. لسنه ............. شهر عقارى ............. واذ صدر الحكم بطلبات المعلن اليه بتاريخ ............. فقد بادر بالتأشير به على هامش تسجيل الصحيفة مما يعتبر معه أن تسجيل العقد قد تم منذ تاريخ تسجيل الصحيفة .
و لما كان نص المادتين 2و 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 يدل على أن الوصية بحسب الاصل تصرف غير لازم لا تنفذ الا بعد الوفاة و لا يترتب عليها أى حق قبلها و من ثم جاز للموصى الرجوع فيها و يكون الرجوع بأية عبارة ينطقها الموصى أو يكتبها تدل بوضوح على أنه غير راغب فى الابقاء على الوصية , و يرد هذا الرجوع بدون تحفظ عندما تكون الوصية سافرة , أما ان كانت مستورة فى عقد بيع فان الرجوع يرد بتحفظ مؤداه التزام الموصى باثبات حقيقة التصرف و ذلك عن طريق الدفع فى هذا التصرف بالصورية النسبية بطريق التستر و انه فى حقيقته و صية و ازاء ذلك يطعن الطالب فى عقد البيع المؤرخ ............. بالصورية النسبية بطريق التستر و أن هذا العقد فى حقيقته وصية مضافة الى ما بعد الموت و دليل الطالب على ذلك هو ورقة الضد المؤرخة ............. و هو تاريخ معاصر لتاريخ العقد الصورى و تمثل العقد الحقيقى المبرم فيما بين الطالب و المعلن اليه الاول متضمنا أن عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ ............. المتضمن بيه الطالب للمعلن اليه الاول العقار المبين حدودا و معالما فيما تقدم ما هو الا عقد صورى و أن حقيقة التصرف الذى قصد اليه المتعاقدان هو الوصية و ان الطالب لم يقبض ثمنا و لم تتجه ارادته الى غير الوصية .
و لما كان المقرر قانونا أن التسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقدا جديا كما أن التسجيل لا يكفى و حده لنقل الملكية بل يجل أن يرد على عقد جدى , و لا يحول دون الغاء العقد الصورى أن يكون قد قضى بصحته و نفاذه متى ثبت أنه فى حقيقته وصية كما لا يحول دون ذلك أن يكون المشترى الصورى قد وضع يده على العقار .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم برجوع الطالب فى وصيته و الغاء عقد البيع المؤرخ ............. المقضى بصحته و نفاذه بالحكم رقم ............. لسنه .............مدنى كلى .............والمسجل تحت رقم .............لسنة ............. شهر عقارى ............. مع محو هذا التسجيل و اعتباره كأن لم يكن و الزامه برد العقار المبين حدودا و معالما بهذه الصحيفة و بالعقد المشار اليه و ذلك فى مواجهة المعلن اليه الثانى مع الزام الاول المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم .

112-دعوى منع تعرض 



انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................ 
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........
محافظة ............. 
مخاطبا مع / ................


واعلنتهم بالأتى
الطالب حائز لـ .................... (العقار اوالشقه او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................
وحيازته لها هادئه ومستقره منذ ....................... تقريبا اى ما يزيد عن ...... سنه الا انه فوجىء بتاريخ.../..../....... بالاعتداء علي حيازته هذه من قبل المدعىعليه وذلك بـ.......................... ولم يمضى على هذا الاعتداء سنه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بمنع التعرض لحيازته للعين المبينه بصدر الصحيفه وذلك 
طبقا لنص الماده 961 من القانون المدنىوالتى تنص على انه:
من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع 
خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بمنع التعرض للطالب فى الانتفاع بالعين المبينه بصدر الصحيفه 
مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب 
ولاجل العلم / 

السند القانونى : الماده 961 من القانون ال

 113-دعوى ابطال عقد صلح ملحق بدعوى صحة تعاقد


أنه فى يوم ............. الموافق ............. ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. انا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل أقامة :
1_ السيد / ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. حافظة ............. مخاطبا .............2_ السيد / / ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. باع المعلن اليه الاول للطالب العقار رقم ............. الكائن ............. والذى يحده من الناحية البحرية ............. والقبلية ............. والشرقية ............. والغربية ............. بالمكلفة برقم ............. باسم ............. لقاء ثمن قدره ............. دفع منه الطالب مبلغ ............. جنية بمجلس العقد وتم الاتفاق على الوفاء بالباقى عند ابرام العقد النهائى الذى تحدد له أجل غايته ............. وإذ امتنع المعلن اليه الاول عن اتمام اجراءات هذا العقد رغم انقضاء الاجل المشار اليه فقد اضطر الطالب الى رفع الدعوى رقم ............. لسنة ............. مدنى كلى ............. لاستصدار حكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائى سالف البيان حتى يقوم الحكم مقام التصديق على توقيع البائع ومن ثم يمكن اتمام اجراءات التسجيل , وبعد صدور هذا الحكم وعند البدء فى اتخاذ اجراءات تسجيله , تبين وجود تسجيل على نفس العقار لصحيفة دعوى أخرى مقامة من المعلن اليها الثانية ضد المعلن اليه الاول قيدت برقم ............. لسنة ............. مدنى كلى ............. وتقدم فيها كل من المعلن اليهما بعقد صلح وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره متضمنا اقرار المعلن اليه الاول بالبيع وقبض كامل الثمن من المعلن اليها الثانية بموجب عقد البيع المبرم فيما بينه وبينها بتاريخ ............. والذى رفعت الدعوى بموجبه بطلب الحكم بصحته ونفاذه فقضت المحكمة بألحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبانقضاء ميعاد استئناف هذا الحكم تأشر بمضمونة بهامش تسجيل صحيفة الدعوى الاخيرة مما حال دون الطالب وتسجيل الحكم الصادر له ضد المعلن اليه الاول .
ولما كان العقد الصادر للطالب سابق على العقد الصادر للمعلن اليها الثانية ولرغبة المعلن اليه الاول فى عدم اتمام البيع للطالب بالثمن المتفق عليه ظنا منه فى ارتفاع قيمة المبيع فقد تحايل لتحقيق ذلك, فأبرم عقدا صوريا صورية مطلقة مع زوجته المعلن اليه الثانية تضمن بيعه لها ذات العقار محل عقد الطالب , ثم بادر بدفعها الى رفع دعوى بصحة ونفاذ هذا العقد وتسجيل صحيفتها حتى يكون البيع الصادر لها مفضلا على البيع الصادر للطالب ولحسم هذه المسألة مثل بالجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى وتقدم بعقد بعقد الصلح وأقر بعقد البيع الصادر منه لزوجته وطلب واياها الحاقة بمحضر الجلسة فصادقت المحكمة على ذلك ثم دفع زوجته الى تقدم الحكم للشهر العقارى للتأشير به على هامش تسجيل الصحيفة وبذلك حقق رغبته فى منع الطالب من تسجيل الحكم الصادر له .
واذ كان المقرر قانونا أن العقد الصورى صورية مطلقة يعتبر غير موجود قانونا ولو سجل , فاذا طلب مشتر بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة التعاقد وابطال البيع الاخر الذى سجل عقده واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة فقضت له المحكمة بذلك بناء على ما ثبت لها من صورية العقد المسجل فانها لا تكون قد أخطأت ولو كان العقد العرفى غير ثابت التاريخ وكان تاريخة الحقيقى لاحقا لتاريخ العقد المسجل وللغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى اصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح , ولا يجوز رفض دعوى البطلان الا تأسيسا على أن الصلح قد انهى الدعوى وهو لا يكون كذلك الا إذا كان صلحا صحيحا حقيقيا واردا على عقد أو نزاع صحيح غير مختلق أن بطل العقد لصوريته صورية مطلقة تبعه الصلح فبطل بدورة ومن ثم فان مثل هذا الصلح لا يحسم النزاع ولا يعصم من البطلان .
لما كان ما تقدم وكان سعى الطالب الى أثبات صورية عقد البيع المؤرخ ............. والمبرم فيما بين المعلن اليهما صورية مطلقه يجعلة كأن لم يكن فلا يعتد بتسجيله الذى يعتبر عقبة فى سبيل تسجيل عقد الطالب مما يترتب علية شطبة وبطلان عقد الصلح المقدم بشأنه وعدم الاعتداد به .
ويركن الطالب فى اثبات الصورية المطلقة لكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها البينه والقرائن .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد اتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم ببطلان عقد البيع المسجل تحت رقم ............. لصوريته صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن وشطب تسجيله وبطلان عقد الصلح المؤرخ ............. وعدم الاعتداد به مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم 



114-دعوى من سمسار بالزام الواعدبالشراء بابرام عقدالبيع



أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد وعد بالشراء مؤرخ ............. مبرم فيما بين الطالب بوصفة وسيطا وبين المعلن اليه تضمن وعدا من الاخير للاول بشراء العقار رقم ............. الكائن بشارع ............. قسم .............محافظة ............. والمملوك للسيد/ ............. بثمن قدره ............. فقط ............. وذلك فى حالة موافقة المالك على البيع على أن تعرض هذه الموافقة كتابة على المعلن اليه خلال أجل لا يجاوز يوم ............. والا أصبح الوعد كأن لم يكن .
وتم الاتفاق على انتهاء مهمة الطالب فور ابرام عقد البيع النهائى , وقدرت أتعاب الوساطة بنسبة ............. % اثنين ونصف فى المائة من قيمة الصفقة على أن تكون مناصفة بين المعلن اليه وبين البائع بحيث لا يتحمل الأول سوى نصف هذه العموله .
وبتاريخ ............. وخلال الأجل المحدد تقدم الطالب للمعلن اليه بعقد وعد بالبيع بالثمن المتفق عليه مبرم فيما بين الطالب ومالك العقار نافذ المفعول إذ تم ابرامه فى ............. وملزم للمالك حتى ............. الا أن المعلن اليه رفض الشراء الذى تضمنه وعده, فقام الطالب بانذاره على يد محضر بتاريخ ............. لابرام عقد البيع خلال اسبوع من تاريخ الانذار ولكنه لم يفعل رغم انقضاء المهلة التى حددها الطالب بانذاره مما اضطره لرفع الدعوى الماثله .
ولما كان المقرر قانونا أن الوعد بالشراء ملزم للواعد خلال الأجل المحدد بعقد الوعد طالما وافق الموعود له على البيع بالثمن المحدد, وأن من حق الوسيط الذى حصل على الوعد بالشراء أن يلزم من صدر منه هذا الوعد بابرام عقد البيع من المالك الذى حصل منه الوسيط على وعد البيع , متى تقدم بهذا الوعد خلال الأجل المحدد بالوعد بالشراء وبثمن لا يجاوز الثمن المحدد به , بحيث إذا امتنع من صدر منه الوعد بالشراء عن ابرام التعاقد فأنه يكون قد أخل بالتزام تعاقدى مما يخول الوسيط الحق فى طلب التنفيذ العينى أن كان ممكنا أو التنفيذ بطريق التعويض الذى يتمثل فى مقدار الكسب الذى فات على الوسيط .
مفاد ما تقدم , تحقق مسئولية المعلن اليه قبل الطالب لرفض تنفيذ التزامه التعاقدى المتضمن وعده بشراء العقار سالف البيان على نحو ما تقدم , مما يحق معه للطالب الرجوع عليه لالزامه بابرام عقد البيع مع السيد/ ............. بثمن قدره ............. فقط ............. أن تبين امكان ذلك والا تعين الزامه بان يدفع للطالب قيمة العموله التى فاتته بنسبة ............. % اثنين ونصف فى المائة من الثمن المشار اليه وقدرها ............. فقط ............. ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى عقدى الوعد المشار اليهما .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصوره من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع .............وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم .............الموافق............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليهبالزامه بابرام عقد البيع مع السيد/ .............عن العقار المملوك للاخير والمبين بهذه الصحيفة وبعقد الوعد بالشراء المؤرخ ............. لقاء ثمن قدره ............. فقط ............. أو الزامه بأن يدفع للطالب تعويضا قدره ............. فقط ............. والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافه الحقوق ولاجل العلم 

115-صحيفة دعوى عدم نفاذ التصرف



انه فى يوم............. الموافق .............الساعة .............
بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا ............. 2- السيد/ ............. 3-السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى و يعلن بادارة قضايا الحكومة بشارع .............
و أعلنتهما بالآتى
بموجب .............مؤرخ ............. يداين الطالب الطالب المعلن اليه الاول بملبغ ............. جنيها مستحق الوفاء فى ............. وقد امتنع الاخير عن الوفاء به رغم انه مستحق الاداء و يرجع ذلك الى اعساره الفعلى و قد بدأفى تهريب أمواله بالتواطؤ مع المعلن اليه الثانى , و ذلك بأن أبرما فيما بينهما عقدا يتضمن ان الاول قد رهن العقار رقم ............. الكائن بشارع ............. قسم ............. محافظة ............. و المملوك له للمعلن اليه الثانى ضمانا لعقد قرض بمبلغ ............. جنيها , و تم قيد قائمة هذا الرهن بتاريخ ............. تحت رقم ............. شهر عقارى .............
و لما كان المعلن اليه الاول قد سخر المعلن اليه الثانى فى كافة هذه الاجراءات التى تمت بطريق الغش والتواطؤ يدل على ذلك ............. و اذ جاء هذا الرهن لاحقا على حقوق الطالب و من ثم يجوز له طلب عدم نفاذه فى حقه اعمالا لنص المادة 237 من القانون المدنى لأن العبرة هى بتاريخ التصرف المطعون عليه و هو عقد الرهن وقد تم فى تاريخ لاحق لدين الطالب و هو ما يكفى لاعمال المادة سالفة الذكر .
و اذ كان المقرر قانونا أن للمحكمة أن تستخلص من وقائع الدعوى و ملابساتها اعسار المدين و سوء نيته هو و من تم التصرف اليه و انصراف قصدهما الى الاضرار بالدائن ثم تطابق بين ذلك و بين المعانى القانونية لاركان الدعوى البوليصية و هى كون دين رافع الدعوى مستحق الاداء سابقا على التصرف المطعون فيه و كون هذا التصرف أعسر المدين و كون المدين و المتصرف له سىء النية متواطئين على الاضرار بالدائن .
و لما كانت تلك الاركان جميعها متوافرة على نحو ما تقدم , فانه يتعين تبعا لذلك القضاء بعدم نفاذ الرهن المؤرخ ............. و المقيدة قائمته بتاريخ ............. برقم ............. شهر عقارى ............. فى حق الطالب , و يركن الطالب فى اثبات دعواه الى القرائن المنوه عنها فيما تقدم فضلا عن كافة الطرق المقررة قانونا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بعدم نفاذ الرهن المؤرخ ............. المقيدة قائمته برقم............. شهر عقارى ............. و الصادر من المعلن اليه لصالح المعلن اليه الثانى , و ذلك فىحق الطالب مع محو قيده , و الزامهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم 

116-صحيفة دعوى تقرير حق ارتفاق بالمرور بأرض الجار


انه فى يوم............. الموافق .............الساعة .............
بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة:
السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
و أعلنته بالآتى
يمتلك الطالب قطعة أرض محبوسة عن الطريق العام كائنة ............. مساحتها ............. يحدها من الناحية البحرية ............. و القبلية ............. و الشرقية ............. و الغربية ............. و اذ أراد استغلالها فى ............. مما يقتضى تقرير حق ارتفاق لها بالمرور عبر الاراضى المجاورة عملا بنص المادة 812 من القانون المدنى الذى يقرر لمالك الارض المحبوسة عن الطريق العام أو التى لا يصلها بهذا الطريق مما كاف اذا كان لا يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة , له حق المرور فى الاراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه و استعمالها على الوجه المألوف ما دامت هذه الارض محبوسة عن الطريق العام و ذلك نظير تعويض عادل و لا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه أخف ضررا و فى موضع منه يتحقق فيه ذلك . مما مفاده أنه متى ثبت حبس الارض عن الطريق العام و عدم اتصالها به قام لمالكها الحق فى طلب تقرير حق ارتفاق لها بالمرور بأرض مجاورة يكون تقرير هذا الحق عليها أخف ضررا من تقريره على أرض مجاورة أخرى , و اذ كان ذلك و كان تقرير هذا الحق على أرض المعلن اليه يرتب ضررا له أخف من تقريره على أرض جار آخر اذ يقتصر ذلك على استقطاع مساحة ............. من أرض المعلن اليه بينما تزيد هذه المساحة فى حالة تقريرها على أرض أخرى .
و لما كان حق الاتفاق المطلوب يتطلب طريقا عرضه ............. مترا يسمح بمرور ............. بطول ............. مترا و من ثم تكون المساحة المطلوبة ............. مترامربعا تبلغ قيمتها وقت رفع الدعوى مبلغ ............. جنيها فيكون هذا تعويضا عادلا للمعلن اليه عن تقرير حق الاتفاق .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه لرأى أهل الخبرة و لكافة الطرق المقررة قانونا بما فى ذلك البينة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بالزامه بانشاء ممر قانونى بأرضه لقطعة الارض المملوكة للطالب بعرض ............. مترا و طول ............. مترا الى الطريق العام و هو شارع ............. مقابل مبلغ ............. جنيها , و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم 

117-صحيفة دعوى تثبيت ملكية حصة شائعة


انه فى يوم............. الموافق.............الساعة .............
بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة:
1- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا ............. 2- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
و أعلنتهما بالآتى
بموجب ............. يمتلك الطالب و المعلن اليه الاول العقار رقم ............. الكائن ............. و الذى يحده من الناحية البحرية ............. و القبلية ............. و الشرقية ............. و الغربية ............. و ذلك شيوعا فيما بينهما كل بحق النصف و بموجب عقد مسجل تحت رقم ............. لسنه ............. شهر عقارى ............. باع المعلن اليه الاول للمعلن اليه الثانى كامل العقار سالف البيان دون أن يقصر ذلك على حصته الشائعة ,
و اذ كان المقرر قانونا أن تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ فى حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف و يحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم و عدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك المتصرف و يحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم و عدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجه القسمة .
و من ثم يحق للطالب رفع الدعوى بتثبيت ملكيته لحصة شائعة فى العقار المبيع بحق النصف و عدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة المعلن اليه الاول و قدرها 12 قيراطا من 24 قيراطا فى عقار النزاع و كف منازعة المعلن اليهما و منع تعرضهما للطالب فى هذا القدر .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم بتثبيت ملكية الطالب لمقدار 12 قيراطا من العقار الموضح حدودا و معالما بصدر هذه الصحيفة شيوعا و كف منازعة المعلن اليهما للطالب و منع تعرضهما له فى هذا القدر و بعدم نفاذ عقد البيع الصادر من المعلن اليه الاول للمعلن اليه الثانى المسجل تحت رقم ............. لسنه ............. شهر عقارى ............. بتاريخ ............. فى حق الطالب فيما يتعلق بالقدر الزائد عن حصة المعلن اليه الاول و قدرها 12 قيراطا , مع الزامهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم 

118-طلب على عريضة لتقرير حق اختصاص على عقارات المدين


السيد رئيس محكمة ............. الابتدائية
بعد التحية
مقدمه لكم ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن .............
ضد
السيد / ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............
الموضوع
يداين الطالب السيد/ ............. بمبلغ ............. جنيه بموجب ............. يستحق السداد فى ............. و اذ حل أجل الدين دون قيامه بالوفاء , فقد استصدر الطالب ضده أمر الاداء رقم ............. لسنة ............. من محكمة ............. بتاريخ ............. مشمولا بالنفاذ المعجل .
ولما كان الطالب يرغب فى حفظ حقوقه المقضى له بها خشية أن يرتب المدين المحكوم عليه حقوقا عينية على عقاراته للغير تحول دون الطالب واقتضاء تلك الحقوق فانه يبادر بطلب تقرير حق اختصاص لصالحه على عقارات مدينه المبينة حدودا ومعالما فيما يلى , مع تقديم تقرير من خبير استشارى متضمنا قيمة كل عقار منها .
لذلك
يلتمس الطالب اصدار أمركم على هذه العريضة بتقرير حق اختصاص له على عقارات مدينه المبينة حدودا و معالما فيما تقدم ضمانا لدينه البالغ جنيه .
(1) البيانات التى أوردناها بالطب لازمة حسبما نص عليه المادة 1089 من القانون المدنى , فيراعى التزامها .
(2) يقدم الطلب من نسختين , لرئيس المحكمة الابتدائية - رئيس الدائرة التى تنظر الدعوى - أو لقاضى الامور الوقتية الذى يقع العقار بدائرة اختصاصه , فان رفض كان للدائن التظلم أمام المحكمة الابتدائية أو أمام القاضى الآمر بالاجراءات العادية لرفع الدعوى و يجب تسبيب التظلم .
(3) يجب قيد حق الاختصاص بمكتب الشهر العقارى الواقع العقار الذى تقرر عليه الاختصاص بدائرته , وذلك بتقديم نسخة الطلب مدونا عليها الامر لاجراء القيد .
(4) اذا كان الحكم أمر الاداء سند الدائن واجب النفاذ, فيحسن عدم الانتظار حتى يحصل الدائن على صورته الرسمية , اكتسابا للوقت, و له الاكتفاء بالحصول على شهادة من قلم الكتاب بمنطوق الحكم أو أمر الاداء ورقم الحكم وتاريخ صدوره وأسماء الخصوم ليحصل بموجبها على حق الاختصاص .
(5) السند التنفيذى الذى يصلح لاستصدار حق اختصاص يجب أن يكون صادرا من قاضى وفقا لولايته القضائية , فأمر تقدير الدين مؤقتا لا يصلح لاستصدار هذا الحق , وكذلك الدين الثابت بعقد رسمى ولو ذيل بالصيغة التنفيذية لعدم صدوره من القضاء ومثله الحكم الصادر بصحة التوقيع لأنه يقتصر على بحث صدور التوقيع من المدين دون بحث موضوع السند , و أنه يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا بين الخصوم .

119-صحيفة دعوى تكملة الثمن لوجود زيادة فى المبيع


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ............. باع الطالب للمعلن اليه قطعة أرض فضاء كائنة بشارع ............. قسم ............. يحدها من الناحية البحرية ............. والقبلية ............. والشرقية ............. والغربية ............. بثمن قدر ............. فقط ............. باعتبار أن مساحتها تبلغ ............. مترا مربعا وأن ثمن المتر المربع منها ............. جنيها وعند قياس الارض المبيعة تمهيدا لتسليمها للمعلن اليه تبين أن مساحتها تبلغ ............. مترا مربعا بزيادة ............. مترا مربعا عما تضمنه عقد البيع , وبمطالبة الأخير بقيمة هذه الزيادة وتعديل العقد وفقا لذلك امتنع وأصر على تسلم المبيع بالزيادة سالفة البيان فقبل الطالب ذلك تنفيذا لالتزامه بالتسليم علىأن يرجع على المعلن اليه بقيمة هذه الزيادة بدعوى تكمله الثمن .
ولما كان عقد البيع المشار اليه أبرم عن صفقه واحدة هى كل المساحة المبيعة التى لا تقبل التعويض حسبما انصرفت اليه ارادة طرفيه ومن ثم تعين على المعلن اليه أن يكمل الثمن بما يتناسب مع الزيادة التى تبين وجودها بالمبيع وقدرها ............. مترا مربعا . ولما كان ثمن المتر هو مبلغ ............. جنيها فان المبلغ الذى يجب على المعلن اليه دفعه تكملة لثمن المبيع هو مبلغ ............. جنيها وذلك وفقا لنص المادة 433 من القانون المدنى ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى ما تضمنه حافظته من مستندات .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المعلن الية واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ............. جنيها تكمله للثمن المتفق عليه بموجب عقد البيع المؤرخ ............. والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم 

120-صحيفة دعوى مالك بعدم نفاذ البيع فى حقه ومحو التسجيل


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
3- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى ويعلن بأدارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
يمتلك الطالب والمعلن اليه الاول كل بحق النصف أطيانا زراعية على المشارع مساحتها ........ كائنة بزمام ........ حوض ........ يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........ وكانت مؤجرة للمعلن اليه الثانى الذى كان يدفع له ما يخصة من الاجرة ثم توقف عن السداد لمدة ........ اعتبارا من ..-..-.... أنذر الطالب بانتهاء عقد الايجار استنادا الى شرائه هذه المساحة من المعلن اليه الاول بموجب عقد بيع مسجل فى ..-..-.... تحت رقم ........لسنه ........ شهر عقارى ........
ولما كان حق المعلن اليه الاول قاصرا على نصف المساحة المبيعه فقط والتى كانت قد آلت اليه عن طريق الميراث الشرعى عن والدة المرحوم ........ وأن ملكية الطالب للنصف الآخر منها ترجع الى ذات السبب فأن البيع الواردعلى ما يخص الطالب من المساحة المشار اليها يكون واردا على ملك الغير .
ولما كان المقرر قانونا أنه فى حالة تسجيل العقد المتضمن بيعا لملك الغير يكفى المالك الحقيقة أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه وبطرد المشترى وتسليمه عين النزاع مع الزام الاخير بدفع الريع المستحق منذ تاريخ الغضب وحتى قيامة بالتسليم .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم وأعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ ليسمع الاول والثانى الحكم عليهما بعدم نفاذ عقد البيع المسجل تحت رقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ فى حق الطالب والزام المعلن اليه الثالث بمحو هذا التسجيل بالتأشير على هامشه بمنطوق هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن مع الزام الاول والثانى متضامنين برد عين النزاع للطالب وتسليمها له بما عليها من زراعة وقت التسليم وبدفع مبلغ ........ جنيه ريعا عن مدة الغصب مع الزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم 


121-صحيفة دعوى ا صحيفة دعوى عدم نفاذ التصرف



انه فى يوم............. الموافق .............الساعة .............
بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا ............. 2- السيد/ ............. 3-السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى و يعلن بادارة قضايا الحكومة بشارع .............
و أعلنتهما بالآتى
بموجب .............مؤرخ ............. يداين الطالب الطالب المعلن اليه الاول بملبغ ............. جنيها مستحق الوفاء فى ............. وقد امتنع الاخير عن الوفاء به رغم انه مستحق الاداء و يرجع ذلك الى اعساره الفعلى و قد بدأفى تهريب أمواله بالتواطؤ مع المعلن اليه الثانى , و ذلك بأن أبرما فيما بينهما عقدا يتضمن ان الاول قد رهن العقار رقم ............. الكائن بشارع ............. قسم ............. محافظة ............. و المملوك له للمعلن اليه الثانى ضمانا لعقد قرض بمبلغ ............. جنيها , و تم قيد قائمة هذا الرهن بتاريخ ............. تحت رقم ............. شهر عقارى .............
و لما كان المعلن اليه الاول قد سخر المعلن اليه الثانى فى كافة هذه الاجراءات التى تمت بطريق الغش والتواطؤ يدل على ذلك ............. و اذ جاء هذا الرهن لاحقا على حقوق الطالب و من ثم يجوز له طلب عدم نفاذه فى حقه اعمالا لنص المادة 237 من القانون المدنى لأن العبرة هى بتاريخ التصرف المطعون عليه و هو عقد الرهن وقد تم فى تاريخ لاحق لدين الطالب و هو ما يكفى لاعمال المادة سالفة الذكر .
و اذ كان المقرر قانونا أن للمحكمة أن تستخلص من وقائع الدعوى و ملابساتها اعسار المدين و سوء نيته هو و من تم التصرف اليه و انصراف قصدهما الى الاضرار بالدائن ثم تطابق بين ذلك و بين المعانى القانونية لاركان الدعوى البوليصية و هى كون دين رافع الدعوى مستحق الاداء سابقا على التصرف المطعون فيه و كون هذا التصرف أعسر المدين و كون المدين و المتصرف له سىء النية متواطئين على الاضرار بالدائن .
و لما كانت تلك الاركان جميعها متوافرة على نحو ما تقدم , فانه يتعين تبعا لذلك القضاء بعدم نفاذ الرهن المؤرخ ............. و المقيدة قائمته بتاريخ ............. برقم ............. شهر عقارى ............. فى حق الطالب , و يركن الطالب فى اثبات دعواه الى القرائن المنوه عنها فيما تقدم فضلا عن كافة الطرق المقررة قانونا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بعدم نفاذ الرهن المؤرخ ............. المقيدة قائمته برقم............. شهر عقارى ............. و الصادر من المعلن اليه لصالح المعلن اليه الثانى , و ذلك فىحق الطالب مع محو قيده , و الزامهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..

122-سترداد الحصة الشائعة المبيعة فى مجموع المال الشائع



انه فى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة:
1-السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 2- السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
و أعلنتهما بالآتى
بتاريخ ............. توفى المرحوم ............. مورث الطالب والمعلن اليه الاول وآخرين عن تركة تضمنت عقارات مبنية وأطيان زراعية و منقولات , و ظل هذا المجموع من المال شائعا ومملوكا للورثة للطالب حق ............. قيراط , و للمعلن اليه الاول حق ............. قيراط , و بتاريخ ............. علم الطالب بأن المعلن اليه الاول باع حصته للمعلن اليه الثانى لقاء ثمن قدره ............. جنيها ولما كان الطالب يرغب فى استرداد هذه الحصة فقد أعلن هذه الرغبة الى كل من المعلن اليهما خلال ثلاثين يوما من علمه بالبيع و ضمن هذا الاعلان استعداده لدفع الثمن والفوائد والمصروفات , ولما لم يتلق ردا بالموافقة على الاسترداد رضاء , فقد اضطر لاقامة هذه الدعوى .
و اذ تنص المادة 833 من القانون المدنى على أن للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ اعلانه به , و يتم الاسترداد باعلان يوجه الى كل من البائع و المشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه و التزاماته اذا هو عوضه عن كل ما أنفقه يدل على أنه يشترط للاسترداد وجود عقد بيع تام صادر من أحد الشركاء و أن يرد البيع على حصة شائعة فى منقول أو مجموع من المال و أن يتم البيع لأجنبى عن الشيوع وأن يكون المسترد شريكا فى المال أعلن رغبته فى الاسترداد الى كل من البائع و المشترى خلال ثلاثين يوما من علمه بالبيع أو اعلانه به .
و لما كان الطالب قد توافرت بالنسبة له كل هذه الشروط ومن ثم يكون له الحق فى استرداد الحصة المبيعة لقاء الثمن المدفوع و قدره ............. جنيها مع فوائده و المصروفات .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بأحقية الطالب فى استرداد الحصة المبيعة من المعلن اليه الثانى لقاء الثمن المدفوع و قدره ............. جنيها مع فوائده القانونية من يوم الدفع فى .............حتى السداد بواقع .............% من مصروفات البيع , و الزام المعلن اليهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم 

123-مجموعة دفوع فى القانون المدنى


**************************
1- ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدنى
مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.
(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .
2- ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى .
مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.
3- ندفع ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدنى .
مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.
4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدنى .
مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها.
5- ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدنى
مـادة 125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.
(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .
6- ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدنى .
مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.
(3) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.
7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .
8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدنى .
مـادة 129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.
9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدنى .
مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.
(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.
10- ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدنى
مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.
11- ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدنى
مـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
12- ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدنى
مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.
13- ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدنى .
مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
14- ندفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدنى
مـادة 172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
15- ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني
لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدنى .
مـادة 180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق .
16- ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدنى .
مـادة 187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
17- ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدنى .
مـادة 197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
18- ندفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدنى .
مـادة 266: (1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.
19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدنى )
مـادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.
20- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدنى )
مـادة 375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
21- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين.
أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدنى )
مـادة 376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات.
22- ندفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي .أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 377 مدنى )
مـادة 377: (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانين الخاصة.
23- ندفع بانقضاء حقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدنى . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط بمضي سنة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 378, 387 مدنى )
مـادة 378: (1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية:
(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
مـادة 387: (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
(2) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافية.
24- ندفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 387 ) مدنى .
مـادة 426: (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
25- ندفع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 434 ) مدنى .
مـادة 434: إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.
26- ندفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 452 ) مدنى
مـادة 452: (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
27- ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (456 ) مدنى .
مـادة 465: إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا.
28- ندفع ببطلان بيع ملك الغير . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدنى .
مـادة 466: (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل.
(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.
- ندفع ببطلان البيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2 ) مدنى
مـادة 477: (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.
(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.
30- ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 488 ) مدنى .
مـادة 488: (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر.
(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
31- ندفع بعدم أثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 552 ) مدنى .
مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
32- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة (556 ) مدنى .
مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.
33- ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير . لمخالفة ما ورد بنص المادة (563) مدنى .
مـادة 563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفقرة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:
(أ) فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى الحصول وفقا للعرف.
(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(جـ) فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أي شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
34- ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653) مدنى .
مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
35- ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 654 ) مدنى
مـادة 654: تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.
36- ندفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم التأشير بديونهم وفقا لأحكام القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 614 9 مدنى .
مـادة 914: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام اما ورد بنصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم عل عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.
37- ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 939 ) مدنى .
مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
38- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة (940 ) مدنى
مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
39- ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبيه للأخذ بالشفعة للتجهيل .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدنى .
مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.
40- ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى
41- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما خزينة المحكمة
لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) مدنى
مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
42- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى.
مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.
مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
42- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى.
مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.
43- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . عمالا بنص المادة(948) مدنى .
مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال التي نص عليها القانون .
44- ندفع بانقضاء الحيازة لوجود مانع استمر سنة كاملة . عملا بنص المادة (958/2) مدنى
مـادة 957: (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي
(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .
وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها
45- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958) مدنى
مـادة 958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .
46- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تنقضي على حيازته سنة كاملة بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959) مدنى
مـادة 959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ، هى الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى
47- ندفع بعدم قبول دعوى منع التعرض له فى الحيازة لرفعها بعد الميعاد
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 961) مدنى
مـادة 961: من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. موقع محامي اونلاين
    https://www.mo7amy.online/
    موقع محامي أونلاين يقوم عليه نخبة متميزة من رجال القانون العاملين بالمحاماه وذوي الخبرة العلمية والقانونية، نبحث ونسأل ونرجح الآراء من أجل توصيل معلومة قانونية بسيطة ومفهومة للجميع...
    الموقع يقدم خدماته لكل الزائرين من استشارات قانونيه في كافة فروع القانون ونرد على استشاراتكم من خلال نخبة متميزة من السادة المحامين ذوي الخبرة العلمية والعملية ...
    هدفنا أن تصل المعلومة ببساطة للجميع دون تعقيدات قانونية ومصطلحات غير مفهومة للعامة.

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم