القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية حول جريمة الغش

أحكام محكمة النقض المصرية حول جريمة الغش 




الطعن رقم 0999 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 687
بتاريخ 05-12-1971
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض جبن مغشوش للبيع أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض فى معمل المتهم ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه و فساده .


=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 145
بتاريخ 17-02-1974
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن عقوبة مصادرة الأشياء المغشوشة أو الغير صالحة للإستهلاك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات و المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها و هى تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة و هى وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء لا يصلح للتعامل فيه .


=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 145
بتاريخ 17-02-1974
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
فقرة رقم : 2
النظر إلى الأشياء المضبوطة و كونها مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك إنما يرتد إلى وقت ضبطها فإذا ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحاً فى القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف إلى يوم الضبط بحالتها التى هى عليها وقتذاك ، لما كان ذلك ، و كان قد ثبت للمحكمة من تحليل العينات المأخوذة من الدقيق المضبوط أنها متغيرة الخواص الطبيعية من حيث الرائحة و بها سوس و ديدان حية و متحجرة و لا تصلح للإستهلاك الآدامى فإنه لا يجدى الطاعن الجدل حول إمكانية معالجة هذه الأشياء و صيرورتها بعد ذلك صالحة للإستهلاك .

( الطعن رقم 78 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0316 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 342
بتاريخ 20-04-1975
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون المطبق على واقعة الدعوى بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع موضوع الدعوى المطروحة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه على أنه يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان - لما كان ذلك - و كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه فى 22 فبراير سنة 1967 من محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم حضورياً بالحبس شهر مع الشغل بالنسبة " لغش لبن " فى القضية رقم 2588 لسنة 1966 جنح بندر الفيوم فإنه يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات لإرتكابه جريمة غش لبن فى 10 أكتوبر سنة 1971 موضوع الدعوى المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور ، مما لا يجوز معه للمحكمة توقيع عقوبة الغرامة . و إذ أوقع الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المحكوم بها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 316 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/20 )

=================================
الطعن رقم 1590 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 196
بتاريخ 15-02-1976
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان و منتجاتها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه " يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب و القاذورات و المواد الملوثة و لم ترفع درجة حرارته صناعياً و لم ينزع شئ من قشدته " و نص فى المادة 1/12 منه على أنه " مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أى قانون آخر يعاقب كل من إرتكبت مخالفة لأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 9 و القرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و للإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة و ذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر " و كان القانون رقم 10 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى المادة العاشرة منه على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و 50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة فى العود " فإن العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق فى حالة العود طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و المادة 1/12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان . و لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم عليها نهائياً بعدة عقوبات مقيدة للحرية فى جرائم غش أغذية آخرها فى 1972/5/28 بالحبس أسبوع مع الشغل لغش أغذية فى الجنحة رقم 4058 لسنة 1972 س المنصورة ، فإنها تعتبر عائدة فى حكم المادة 3/49 من قانون العقوبات مما يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، و الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و عدل حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحبس المطعون ضدها ستة أشهر مع الشغل و النفاذ و المصادرة و نشر الحكم إلى الإكتفاء بتغريمها عشرة جنيهات و المصادرة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 1590 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 511
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن الصورة الواردة بصدر المادة 302 من قانون العقوبات لا تحقق و يصح العقاب المنصوص عليه فى هذه المادة واجباً إلا إذا تمت للمجنى عليه صفة المشترى ، و ذلك بتمام صفقة البيع ، لأن القانون لا يعاقب فى هذه الصورة إلا " من يغش المشترى " . فإذا ظهر الغش أثناء الإجراءات التى يتوقف عليها تمام التعاقد ، و إستحال إتمام الصفقة بظهور ذلك الغش كان الأمر شروعاً فقط فى إرتكاب الجريمة و لم يبق محل للعقاب ، لأن الشروع فى الجنح لا عقاب عليه إلا بنص صريح ، و لا نص على العقاب فى المادة سالفة الذكر .

( الطعن رقم 15 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0634 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 482
بتاريخ 13-03-1939
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن المادة 347 من قانون العقوبات صريحة فى وجوب العقاب على الغش الذى يحصل فى المأكولات و المشروبات و الأدوية بغير الطرق المبينة بالمادة 266 ، فهى تعاقب على كل غش يحصل بإضافة مواد غير ضارة بالصحة متى حصل الغش بنية الإستفادة إضراراً بالمشترى . و إذن فلا محل لأن يبين الحكم - عند تطبيقه المادة 347 - أن المادة التى أضافها المتهم إلى الغذاء المغشوش هى من المواد المضرة بالصحة ، بل هذا البيان إنما يكون ضرورياً عند تطبيق المادة 266 لإشتراطها أن يكون الغش بمواد مضرة بالصحة .

( الطعن رقم 634 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/13 )
=================================
الطعن رقم 1911 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 846
بتاريخ 19-04-1949
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن قانون قمع التدليس رقم 48 لسنة 1941 يعاقب فى المادتين 1 و 2 على جريمتين مختلفتين إحداهما ، و هى المنصوص عليها فى المادة الأولى تكون بفعل غش يقع من أحد طرفى عقد على آخر فيجب فيها أن يكون هناك متعاقدان و أن يخدع آحدهما الآخر أو يشرع فى أن يخدعه بأية طريقة من الطرق فى عدد البضاعة أو مقدارها أو كيلها إلى آخر ما جاء فى النص ، و الأخرى و هى المنصوص عليها فى المادة الثانية ، تكون بفعل غش يقع فى الشئ نفسه ، و هذا لا يتحقق إذا إذا أدخلت على عناصره المكونة له عناصر أخرى أو إنتزعت بعض تلك العناصر ، فلا يدخل فى هذا النوع من الغش أن تكون المادة قد ركبت بنسبة مختلفة ككل عنصر من عناصرها ما دامت هذه المادة هى هى ، و لذلك نص القانون المذكور فى المادة "5" على أنه إذا أريد العقاب فى هذه الأحوال وجب إستصدار مرسوم بتحديد الحد الأدنى لنسبة العناصر التى ترى أهميتها ، و أورد العقاب على مخالفة هذا التحديد . فمن إتهم بأنه عرض للبيع بودرة خميرة مغشوشة بأن وجدت نسبة ثانى أوكسيد الكربون بها نحو 5 % بدلاً من 12 % مع علمه بذلك فلا عقاب عليه ، لا بمقتضى المادة الأولى لعدم وجود مشتر أراد أن يشترى هذه البودرة محتوية على نسبة معينة من ثانى أوكسيد الكربون فخدعه البائع أو شرع فى خدعه بأن قدم له مسحوقاً يحتوى على أقل من النسبة المطلوبة ، و لا بمقتضى المادة الثانية لأن المادة موضوع الدعوى هى بودرة خميرة و معروضة على أنها كذلك ، و لم يصدر مرسوم بتحديد نسبة معينة لعناصرها .

( الطعن رقم 1911 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/4/19 )
=================================
الطعن رقم 1852 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 173
بتاريخ 27-01-1969
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
فقرة رقم : 1
متى كان البين من المفردات المضمومة أن المادة الغذائية موضوع الجريمة لم تضبط ، فإن طلب مصادرتها يكون وارداً على غير محل و من ثم لا يجوز القضاء بها .

=================================
الطعن رقم 1853 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 176
بتاريخ 27-01-1969
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 أنه يتعين للقضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة أن تكون مغشوشة أو فاسدة . و لما كان مؤدى ما قرره الحكم أن الواقعة لا تنطوى على جريمة لعدم ثبوت غش الزيت موضوع الدعوى أو فساده ، و كانت الطاعنة لا تجادل فى هذا الذى إنتهى إليه الحكم ، فإن القضاء بالمصادرة يكون ممتنعاً .

( الطعن رقم 1853 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0779 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1003
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إنه يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 ، أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، أما القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجاة فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة العامة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس و بغير إشتراط نوع من الأدلة لدحضها و دون أن يمس الركن المعنوى فىجنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .


=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
فقرة رقم : 6
يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم و بين الغش ، إذ أن كلاً منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر إختلافاً تاماً و يناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال ، و الغش هو محرر العمد ، و إن جاز إعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية ، يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى ، و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الجريمة الثانية .


=================================

الطعن رقم 1006 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 197

بتاريخ 29-01-1991
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من محضر جلسة ............ أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة إستناداً إلى كتاب مديرية الشئون الصحية بمراقبة أغذية الجمارك بأن السلعة المضبوطة أفرج عنها بعد ثبوت إستيفائها للشروط الصحية و أنه لا يسأل عن سوء تخزينها بعد بيعها لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقاً له أو رداً عليه و كان يتعيبن لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و إذ كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش أو علمه به ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه و أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإعادة .


=================================

غش الكحول
=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 695
بتاريخ 23-05-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش الكحول
فقرة رقم : 1
إنه يبين من نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 9 من سبتمبر سنة 1934 أن الشطر الأول منها يحظر بصفة عامة مطلقة نزع المواد المحولة من الكحول المحول ، و الشطر الثانى إنما يتعلق بحظر التأثير على الكحول فى الرائحة و الطعم دون اللون عن طريق إضافة مواد إليه . فإذا كان الفعل المسند إلى المتهم هو أنه خفف لون الكحول المحول بالتشريح فهذا يقع تحت طائلة الشطر الأول لتلك الفقرة دون شطرها
الثانى . و إذن فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه ببراءة المتهم على أن الفقرة الثانية بشطريها من المرسوم لم تنص على اللون و أنه لو كان المشرع عند وضعه المرسوم المذكور قصد حظر التأثير على اللون لأضافه إلى النص كما فعل فى مرسوم 7 يوليه سنة 1947 عندما لاحظ هذا النقص و أن مرسوم سنة 1934 إنما يحظر التقطير و المتهمان إنما رشحا الكحول بارداً بواسطة الفحم ، فضلاً عن أن تحليلاً كيمائياً لم يحصل لمعرفة ما إذا كان الكحول قد حول لتغيير لونه- فإنه يكون قد أخطأ لإعتماده على ذلك النظر دون إجراء التحليل الذى أشار إلى لزومه تحقيقاً لوجه الدعوى .

( الطعن رقم 407 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 18
بتاريخ 14-10-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش الكحول
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من مرسوم 9 سبتمبر سنة 1934 قد نصت فى الشطر الأول من فقرتها الثانية على حظر نزع كل أو بعض المواد المحولة من الكحول المحول . فإذا كان الثابت فنياً أن عملية ترشيح الكحول المحول خلال الفحم النباتى أو الفحم الحيوانى - و هى الطريقة التى إتبعها المتهم فى الكحول المستعمل بمصنعه - تفقده جزءاً من مواد التحويل ، فإن هذا المتهم يكون قد إستعمل وسائل كيماوية فى نزع المواد المحولة من كمية الكحول المستعملة كان من نتيجتها إنتاج كحول لم يدفع عنه رسم إنتاج ، و يكون عليه أن يؤدى عن ذلك ما تستحقه مصلحة الإنتاج من رسوم و تعويض .

( الطعن رقم 293 سنة 21 ق ، جلسة 1952/10/14 )
=================================
الطعن رقم 1727 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 302
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش الكحول
فقرة رقم : 1
يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه - فإذا كان الحكم قد أثبت أن الغش حدث بخلط مشروب الطافيا - و هو أقل درجة - إلى مشروب مغاير و هو " البراندى " - و كان المتهم يسلم بإختلاف الصنفين و إن قال بإتفاق بعض العناصر ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى قيام الغش يكون صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم 1666 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 409
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش الكحول
فقرة رقم : 3
القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج و الإستهلاك على الكحول قد حدد فى المادة 18 منه الأحوال التى تعتبر فيها المادة مهربة ، و ليس من بينها غش الكحول ، و قد نصت المادة 21 من القانون المذكور على أنه يجوز الحكم على المخالفة بأداء تعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة ، و إذا تعذر معرفة مقدار الرسم ، قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه ، و لما كانت المطعون ضدها مقدمة بتهمة إنتاج مواد كحولية دون أن تتوافر فيها الحدود المقررة من عناصر تركيبها ، فإن الجزاء الذى نصت عليه المادة الأخيرة لا ينطبق على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 1666 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/22 )
=================================
الطعن رقم 0809 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 808
بتاريخ 01-10-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش الكحول
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول على أنه : " يحظر أن ينزع من الكحول المحول كل المواد المحولة أو بعضها أو أن تضاف إلى هذا الكحول مواد من شأنها أن تخفف من تأثير ذلك التحويل فى الرائحة أو الطعم أو اللون " . كما تنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه : " و كذلك يحظر بيع الكحول المحول للوقود أو عرضه بقصد البيع أو حيازته إذا كانت درجته الكحولية تنقص 90% من الحجم " . و يبين بجلاء من مقارنة النصين أن مجال إعمال الفقرة الثانية يغاير كلية مجال إعمال الفقرة الثالثة إذ بينما تجرم أولاهما نزع المواد المحولة التى تجعل من الكحول الأبيض كحولاً ذا لون أحمر و طعم و رائحة غير سائغين بحيث لا يصلح إلا لإستعماله كوقود أو إضافة ما من شأنه التخفيف من أثر ذلك اللون أو الطعم أو الرائحة ، و هى الأفعال التى تضمنها وصف التهمة الثانية الموجهة إلى المطعون ضده الأول و التى نفى الحكم المطعون فيه مقارفته إياها ، فإن ثانيتهما تجرم حيازة الكحول الذى يتبين أن درجته تقل عن نسبة معينة و هو فعل متميز يكون جريمة أخرى لها أركانها المستقلة لم يرد لها ذكر فى وصف التهمة و لم تكن مطروحة على المحكمة و بالتالى فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون إذ لم يعرض لها أو يخوض فى مدى توافر أو عدم توافر أركانها بالنسبة للمطعون ضده الأول و يكون النعى عليه فى هذه الخصوصية غير سديد .


=================================

غش المشروبات

=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603
بتاريخ 08-05-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 1
ما دامت الواقعة كما هى ثابته بالحكم هى أن المتهم عرض للبيع مياهاً غازية غير صالحة للإستهلاك الآدمى نظراً لأن بها رواسب معدنية مما مفاده أنها ضارة بصحة الانسان فإنه يكون من الواجب لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 على المتهم بها ، و يكون أدنى الغرامة الواجب الحكم بها هو عشرة جنيهات و تجب مصادرة هذه المياه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 424 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )
=================================
الطعن رقم 1328 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 363
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت فيما نصت عليه على عقاب كل من عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مع علمه بغشه أو فساده ، فإنه إذا كانت المحكمة لم تستظهر فى حكمها ماهية الرواسب التى قالت بوجودها بالمياه الغازية محل الدعوى و سببها و أثرها على هذه المياه

============================================================
الطعن رقم 1241 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1017
بتاريخ 08-12-1959
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 1
يتحقق العنصر المادى فى جريمة - إنتاج مياه غازية غير مطابقة لمرسوم المياه الغازية بقصد البيع - بإحتوائها على مواد غريبة بغض النظر عما إذا كانت هذه المواد ضارة بالصحة ، أو غير ضارة .

( الطعن رقم 1241 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/8 )
=================================
الطعن رقم 0838 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1014
بتاريخ 26-12-1961
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 3
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر فى 1953/12/12 على أنه " تعتبر المياه الغازية غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متعفنة أو متهمرة أو كانت بها رواسب أو مواد غريبة أو لم تكن نقية بكتريولوجيا أو كيماوياً - و هو نص صريح فى أن المياه الغازية تعتبر غير صالحة للاستهلاك إذا أحتوت على مواد متخمرة " و هى المخالفة موضوع الدعوى المطروحة "


=================================
الطعن رقم 0854 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 879
بتاريخ 09-12-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 1
صراحة نص المادتين الثانية و السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر فى 1953/12/12 - فى وجوب أن تكون المياه المستعملة فى تحضير المياه الغازية نقية كيماوياً و بكتريولوجياً و أن تكون مطابقة لمعايير المياه النقية الواردة من الموارد العمومية فى مناطق الإنتاج و إلا إعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للإستهلاك الآدمى . و لا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة فى التحضير و بأنها تخضع لعوامل طبيعية مختلفة أو القول بأن البكتريا لا ترى بالعين المجردة ، إذ يستوى فى حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجعها تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً بالمياه طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً
و بكتريولوجياً عدم نقاوتها و أنها لا تطابق معايير المياه النقية .


=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 672
بتاريخ 14-06-1981
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض مياه غازية مغشوشة للبيع أن يثبت أن المياه الغازية قد صنعت فى مصنع شركة المتهم بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن تكون المياه الغازية قد صنعت تحت إشرافه و رقابته مع علمه بغشها و فسادها و إن القرينة المنشأة بالتعديل الصادر بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 ، 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس ، و لغير إشتراط نوع من الأدلة لدحضها ، و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .


=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 672
بتاريخ 14-06-1981
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 2
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على الشك فى سلامة الدليل لأسباب حاصلها أن وجود قطع زجاج فى المياه الغازية قد يكون مرجعه رداءة الزجاجات المعبأة فيها أو سوء فتح هذه الزجاجات بمعرفه القائمين على عملية التحليل ، و كان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى و ألمت بأدلة الثبوت فيها و أفصحت عن عدم إطمئنانها إلى سلامة هذه الأدلة ، و خلصت إلى الشك فيما إذا كان الغش قد حدث أثناء عملية إنتاج المياه الغازية أم بعدها ، بما تنتفى معه - فى الحالة الأخيرة - مسئولية المطعون ضده المفترضة عن هذا الغش ، و من شأنه بالتالى أن يؤدى إلى ما رتب عليه من شك فى صحة إسناد التهمة إليه ، و من ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة فى هذا الشأن لا يعدو - فى حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 233 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/14 )
=================================
الطعن رقم 3945 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 70
بتاريخ 14-01-1986
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 2
لما كان فعل عرض كحول غير مطابق للمواصفات للبيع" و هو وصف الغش فى التهمة الأولى" - ينطوى فى ذاته على حيازته منتجاً فى معمل أو مصنع غير مرخص و بالتالى مهرباً من أداء رسوم الإنتاج و من ثم فإنه يمثل فعلاً واحداً تقوم به جريمتان . لما كان ذلك، و كانت المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها. " لما كان ذلك - فإن ما تنعاه الطاعنة من عدم توافر الإرتباط بين الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده يكون غير سديد .


=================================





غش المواد الغذائية

=================================
الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 3
إن تزييف البضاعة أو غشها المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 كما يتحقق بإضافة مادة غريبة إليها أو بإنتزاع شئ من عناصرها النافعة يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى ، ويتحقق كذلك بالخلط أو بالإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة ، أو من نفس طبيعتها و لكنها من صنف أقل جودة ، بقصد الإيهام بأن هذا الخليط خالص لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة و إظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة . و الغش أو التزييف بالخلط لا يتطلب أيهما حتماً أن يكون الشئ المدخل فى البضاعة من طبيعة أخرى تغاير طبيعتها ، بل قد يكون من ذات الطبيعة و لكنه يختلف عنها فى مجرد الجودة . على أنه لا يشترط فى القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة ، بل يكفى أن تكون قد زيفت و التزييف يستفاد من كل خلط ينطوى على الغش بقصد الإضرار بالمشترى ، كما ينشأ عن إدخال محصول من صنف أقل جودة بنية الغش فى محصول جيد من ذات الجنس أو الطبيعة إذا كان هذا الخلط من شأنه أن يجعل الشئ بعد خلطه أقل صلاحية للإستعمال الذى أعد له بصورة ملموسة أو يقلل من قيمته قلة ملحوظة أو يجعله ذا ثمن أقل من ثمنه المعروف . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعن لكى يتخلص من قطن من رتب واطئة خلطه بقطن من رتب أعلى حتى يصل إلى تصريف القطن الردئ الذى لايوجد إقبال على شرائه ، و أن البالات التى حوت هذا الخليط أصبح القطن فيها غير متجانس لا يمكن إعطاؤه رتبة معينة من الرتب المعروفة فى سوق القطن ، فإستخلصت المحكمة من أدلة سائغة أوردتها أن طرح هذا القطن فى السوق يعتبر غشاً لأنه يتعذر على المشترى إكتشاف عيوبه ، و أن مثل هذا القطن لا يجوز تصديره أو إعادة تداوله فى السوق بدون أن يوضح بجلاء أنه " أقطان غير متناسقة جهزت بطريقة لا تتفق مع عرف مينا البصل " ثم طبقت على هذه الواقعة المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 4
إن الخدع فى رتبة القطن المتفق عليها بين المتعاقدين تكون فى القانون خدعاً فى حقيقته ، أما الخلط برتب أوطى و عدم التناسق و التعبئة الخادعة ، فإنها تعتبر خدعاً فى طبيعة و صفات القطن الأساسية و الجوهرية و ما يحتويه من عناصر نافعة ، و خدعاً كذلك فى العناصر الداخلة فى تركيبه ، كما هى معرفة به فى القانون ، فمتى كان الحكم قد أثبت أن البيع إنعقد بين المتهم و بين المشترى على رتبة معينة و هى رتبة جود إلى
فولى جود ، و أن القطن المبيع قد حصل التفاسخ فى بيعه و دفع البائع تعويضاً للمشترى و أن هذا القطن قد بيع لوتات " أى مجاميع " بعد كبسه كبساً بخارياً ، و من الصفات الجوهرية للمجاميع المكبوسة على هذا النحو أن تكون متناسقة الطبقات و أن تكون كل بالة من بالات المجموعة متماثلة مع باقى بالات تلك المجموعة خالية من عيب التركيب - كما هو منصوص عليه فى لائحة بورصة مينا البصل و كما يقره العرف التجارى ، و أن عدم التناسق فى القطن المبيع قد بلغ حداً كبيراً حتى أصبح من المتعذر تحديد رتبة له ، و أن المتهم إرتكب التعبئة الخادعة و أن القطن المبيع لا يتفق مع العينات التى بيع على أساسها ، و أن هذا كله وقع عمداً من المتهم لكى يتخلص من قطن ردئ لا يستطيع بيعه فى السوق ، و لكى يحصل على فرق الثمن بين الرتبة التى باع على أساسها و بين رتبة القطن الذى باعه فعلاً - متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون قد أثبت على المتهم إرتكابه جريمة خدع المشترى فى حقيقة طبيعة البضاعة و صفاتها الجوهرية و ما تحتويه من عناصر نافعة ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون هذا الحكم قد وصف الواقعة بأنها خدع فى طاقة البضاعة و حقيقتها و ذاتيتها .


=================================
الطعن رقم 0315 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1025
بتاريخ 23-04-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
متى كان المنسوب إلى المتهم أنه عرض للبيع سمناً طبيعياً مخلوطاً بسمن صناعى على أنه سمن طبيعى ، فإنه يكون قد نسب إليه أنه إرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة رقم 2 من القانون رقم 48 سنة 1941 و هى عرضه للبيع سمناً طبيعياً مغشوشاً .

( الطعن رقم 315 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 677
بتاريخ 13-04-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابياً بالغرامة فى 7 مارس سنة 1946 لإرتكابه جريمة غش لبن ثم دفع الغرامة المحكوم بها و أصبح الحكم نهائياً ، ثم إرتكب فى 27 يوليو سنة 1950 جريمة عرض لبن مغشوش للبيع ، فإنه يكون بحكم المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات
و يتعين الحكم عليه - مع عقوبة الحبس - بنشر الحكم .

( الطعن رقم 208 سنة 22 ق ، جلسة 1953/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0485 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1099
بتاريخ 12-06-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الذى أدان المتهم بعرض خل أحمر للبيع حالة كونه فاسداً قد إكتفى فى إثبات علم المتهم بالغش بقوله إنه لا شك يعلم أن الخل مغشوش لخبرته و كثرة تجاربه فى تجارة الخل دون أن يبين ما إذا كان فساد الخل لوجود الرواسب التى أبان عنها التحليل من الممكن للمتهم إدراكه بحواسه الطبيعية حتى يمكن القول بعلمه به لخبرته و تجاربه ، فإنه يكون حكماً قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 485 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1161 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 539
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
متى أثبت الحكم أن الطاعن عرض للبيع فلفلاً تبين من تحليله أنه خليط من الفلفل
و قشور الفلفل الخالية من اللباب فإنه يكون قد أثبت عليه إرتكاب المخالفة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 .

( الطعن رقم 1161 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 780
بتاريخ 11-05-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
إن ما ورد فى المرسوم الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1951 من وجوب خلو الخل من الرواسب على وجه التخصيص لا يمنع بصفة عامة و تطبيقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 معاقبة من يبيع شيئاً من أغذية الإنسان و هو عالم بغشه أو بفساده و لو كان مرجع هذا الفساد إلى وجود تلك الرواسب التى رأى القانون الجديد أن ينهى عنها بنص صريح .

( الطعن رقم 255 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/11 )
=================================
الطعن رقم 1430 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 145
بتاريخ 02-12-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 2
متى أثبت الحكم المطعون فيه أن الكاكاو الذى وجد فى حيازة الطاعن فاسد لإرتفاع درجة الحموضة فيه ، و أن علمه بفساده غير متوفر فإن معاقبته عن هذه الواقعة على مقتضى المواد 2 و 3 و 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 يكون صحيحاً فى القانون و لا خطأ فيه .

( الطعن رقم 1430 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/2 )
=================================
الطعن رقم 1272 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1058
بتاريخ 08-12-1958
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم فى - جريمة عرض لبن مغشوش للبيع - قد إستظهر أن الطاعن هو المسئول عن إدارة المحل ، فإنه يصح إدانته سواء ثبتت ملكيته له أو لم تثبت .


=================================
الطعن رقم 2034 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 149
بتاريخ 24-02-1964
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
الأصل أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة بيعه جبناً مغشوشاً مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريده بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو ورد السلعة مع علمه بغشها ، و أما القرينة القانونية المنشأة بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة العامة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس و بغير إشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .

( الطعن رقم 2034 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0865 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1099
بتاريخ 30-10-1972
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
نصت المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و لما كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 ، أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة و ضارة بصحة الإنسان للبيع - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة إلا أنه ، و قد حظر القانون الأخير فى المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فيه ، فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التى توقعها على مرتكب تلك الجريمة . و لما كان الحكم قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .

( الطعن رقم 865 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/30 )

=================================
الطعن رقم 1158 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1135
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه أن يثبت أن الجبن قد صنع فى معمله ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش و أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه ، و لما كان الطاعن قد تمسك بإنتفاء علمه بالغش و كان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع أصلاً و بالتالى لم يتناوله بالرد عليه على الرغم من جوهريته إذ لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1158 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/5 )

=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 904
بتاريخ 04-11-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
نص قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962 ، فى شأن تنظيم تعبئة و تجارة الشاى و البن فى المادة السادسة منه على أن " يحظر بقصد الإتجار خلط الشاى الأسود بأنواعه بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك و يحظر بقصد الإتجار خلط البن أخضراً كان أو مطحوناً بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك . كما يحظر بقصد الإتجار حيازة الشاى أو البن مخلوطاً على النحو سالف الذكر أو بيعه أو عرضه للبيع " . كما نص فى المادة التاسعة على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنة و غرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين .


=================================
الطعن رقم 1020 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1242
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية و عاقبه بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة .


=================================
الطعن رقم 1369 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 936
بتاريخ 17-12-1978
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة السادسة منه على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا نزع جزئياً أو كلياً أحد عناصرها ، و فى المادة الخامسة عشر على معاقبة كل من عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان متى كانت مغشوشة ، و كان الركن المادى المتطلب فى هذه الجريمة يكفى فيه أن يعرض المتهم الأغذية المغشوشة للبيع ، و كان الركن المعنوى اللازم توافره للعقاب فى جنحة الغش المؤثمة بهذا القانون يستلزم أن يثبت أنه هو أرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع و لما كانت المادة 20 من القانون سالف الذكر قد نصت على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه ، مما مقتضاه إستمرار سريان الأحكام الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش و التى لا نظير لها فى القانون رقم 10 لسنة 1966 و لا تخالف أى حكم من أحكامه على غش الأغذية ، و كانت القرينة القانونية المنشاة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 22 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى إفتراض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين و القابلة لإثبات العكس لا تخالف أى حكم من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 و بالتالى لا يكون لصدوره أثر على نطاق سريان هذه القرينة على الوقائع التى تجرى بالمخالفة لأحكامه . لما كان ذلك ، و كان البين من محاضر الجلسات أن الطاعنة و المدافع الحاضر معها أمام محكمة الموضوع لم يدفعا بحسن نيتها أو بأنها لا تشتغل بالتجارة فإن ما خلص إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من إدانتها بجنحة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمها بذلك أخذاً بالقرينة القاونية سالفة البيان يكون سديداً فى القانون بما يكون معه منعى الطاعنة فى غير محله .

( الطعن رقم 1369 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0156 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 559
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به و كان الطاعن على نحو ما هو ثابت بمحضر المعارضة الإبتدائية - و إن أنكر الإتهام و دفعه بأنه تاجر جملة يشترى الجبن المضبوط و يبيعه و لا يقوم بتصنيعه - إلا أنه عجز عن إثبات مصدر حصوله عليه ، فلا على المحكمة إن هى إفترضت علمه بالغش بإعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة ، إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1940 بشأن قمع الغش و التدليس المعدلة بالقانونين رقمى 552 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 - و السارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1966 - نصت على أن العلم بالغش و الفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة و لا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن ركن العلم و إثبات توافره لدى الطاعن ما دام أنه من بين المشتغلين بالتجارة .


=================================
الطعن رقم 4556 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 197
بتاريخ 14-02-1982
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذى صدر فى 10 يوليو سنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش قد نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش النص الآتى : و يفترض العلم بالغش و الفساد إذ كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة " كما نص فى المادة الثانية منه على أن يستبدل بالمادة السابعة من القانون المشار إليه النص الأتى " يجب أن يقضى فى الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة " . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " أنه رؤى تعديل الفقرة الثانية من البند "1" من المادة الثانية سالفة الذكر بحيث لا يقبل من التاجر المخالف أن يدحض قرينة العلم بالغش إلا إذا أثبت علاوة على حسن نيته مصدر المادة الفاسدة أو المغشوشة و ذلك إعتباراً بأن هذا الإثبات سهل ميسر على التجار الذين يراعون واجب الذمة فى معاملاتهم و فى نفس الوقت رؤى أن هؤلاء التجار حسنى النية الذين يكونون ضحية لغيرهم من صانعى المواد المغشوشة أو الفاسدة أو المتجرين فيها جديرون بإنتفائهم كلية من العقاب حتى عن جريمة المخالفة و لهذا إقتضى الأمر تعديل المادة السابعة بما يؤدى إلى ذلك مع بقاء النص على وجوب أن يقضى الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد التى تكون جسم الجريمة . و مؤدى هذا التعديل أن المشروع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع ، و أثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة ، و علة الإعفاء أن التاجر الذى يراعى واجب الذمة فى معاملاته هو ضحية لصانع هذه المواد و يجب أن يتحمل الأخير وحده وزر الجريمة .

( الطعن رقم 4556 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0867 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 595
بتاريخ 27-04-1936
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
الخل بحسب الأصل إنما يستخرج بطريقة التخمير من النبيذ و نشاء الحب كالأرز و الشعير و الذرة و غيرها بدون أن يدخل فى إستخراجه حمض الخليك لكن هذا الحمض يتكون فى الخل من عملية التخمير ذاتها بنسبة لا تقل عن 4% . و لا شك أن الخل المجهز بهذه الطريقة يصبح خلاً مغشوشاً معاقباً على غشه بمقتضى المادة 302 عقوبات إذا ما أضيف إليه شئ من الماء . أما تحضير الخل صناعياً بإضافة الماء إلى حامض الخليك فهو و إن كان وسيلة تقليدية للخل الطبيعى الناتج من التخمير إلا أنه ليس فى قانون العقوبات ما يمنع من تحضير الخل بهذه الطريقة و بيعه للجمهور على أنه خل صناعى . و لكن يجب مع ذلك أن يكون هذا الخل الصناعى مشتملاً على نسبة من الحامض المذكور كافية لإعتباره خلاً يمكن أن يسد مسد الخل الطبيعى . فإن كان الخل المجهز بهذه الطريقة لا يحوى إلا نسبة ضئيلة من الحامض المذكور تنتفى معها مميزات الخل المتعارف عليها لدى الجمهور إعتبر خلاً مغشوشاً تنطبق عليه المادة 302 ع المذكورة . و تقدير النسبة اللازمة لإعتبار الخل الصناعى خلاً صالحاً للإستعمال المتعارف عليه متروك أمره لتقدير قاضى الموضوع يفصل فيه على الأساس المتقدم . فالحكم الذى لم يبين نوع الخل المضبوط هل هو خل طبيعى أم خل صناعى ، و لم يبين نسبة حامض الخليك فيه مكتفياً بقوله إنها أقل من 4% ، و مع ذلك قطع بعدم وجود غش فى هذا الخل يكون حكماً ناقص البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 867 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/27 )
=================================
الطعن رقم 1909 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 315
بتاريخ 31-10-1938
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
إن المادة 302 من قانون العقوبات القديم التى تقابلها المادة 347 من القانون الحالى تعاقب على بيع خبز القمح المخلوط بالذرة متى كان البيع قد حصل على أن الخبز هو من القمح الخالص .

( الطعن رقم 1909 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 370
بتاريخ 05-12-1938
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة إعتمدت فى ثبوت علم المتهم بغش السمن الذى باعه بإضافة الدهن إليه على مجرد كونه من التجار الذين لا تخفى عليهم معرفة إدخال الدهن على السمن بطريقة شمه و تذوقه و مع ذلك لم يعن الحكم ببيان وجود تغير فى رائحة السمن أو فى طعمه مما يستطيع تاجر السمن أن يميزه بحواسه الطبيعية حتى يمكن القول بأنه - و هو تاجر - لم يخف عليه ما فى السمن من مادة غريبة و أن هذا يشهد عليه بعلمه بحصول الغش ، فذلك يعتبر قصوراً فى الحكم يعيبه و يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 0634 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 482
بتاريخ 13-03-1939
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
ليس من الضرورى فى جريمة غش الأغذية أن تبين فى الحكم النسبة المئوية لما أضيف إلى المأكولات و المشروبات و الأدوية من العناصر الأجنبية عنها إذ يكفى للعقاب أن يثبت أن الغذاء لم يبق على حالته الأصلية ، و أنه أدخل عليه بنية الغش تغيير أثر فى شئ من صفاته . فمتى أثبت الحكم أن المتهم عرض للبيع الغذاء المبين به ، و أن هذا الغذاء مغشوش بالمادة الغريبة عنه المبينة هى أيضاً ، و أن المتهم يعلم بهذا الغش ، ففى ذلك ما يكفى لإثبات توافر عناصر الجريمة دون حاجة لبيان كمية المادة المضافة أو نسبتها .


=================================
الطعن رقم 0539 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 162
بتاريخ 15-02-1943
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
إن المادة 347 من قانون العقوبات التى إستبدل بها القانون رقم 48 لسنة 1941 كانت تنص على ثلاث جرائم : " الأولى " غش المشترى فى جنس البضاعة أيا كانت . " و الثانية " غش الأشربة و المأكولات و الأدوية المعدة للبيع أو بيع الأشربة و المأكولات و الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو المتعفنة أو عرضها للبيع . " و الثالثة " غش البائع أو المشترى أو الشروع فى غشه فى مقدار الأشياء المقتضى تسليمها . و هذه المادة و إن كانت قد إستعملت فى نصها العربى كلمة " غش " فى الجرائم الثلاث المذكورة إلا أن الغش فى كل جريمة له معنى خاص . ففى الجريمة الأولى يقع الغش على المشترى لا على ذات البضاعة ، فيكفى أن يخدع البائع المشترى و يوهمه بأن المبيع من الجنس الذى يريد شراءه مع كونه من جنس آخر ، و لو كان المبيع ذاته بضاعة لم يدخلها غش بإضافة عناصر غريبة إلى عناصرها الأصلية . أما فى الجريمة الثانية فيقع الغش على ذات الشئ إما بإضافة مادة غريبة إليه و إما بإنتزاع عنصر أو أكثر من عناصره الأصلية . و فى الجريمة الثالثة يقع الغش من البائع على المشترى أو من المشترى على البائع فى مقدار الشئ المقتضى تسليمه بناء على العقد ، و ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة . و إذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم بالأدلة التى أوردها أنه عرض للبيع سمناً مغشوشاً بإضافة جزء من زيت بذرة القطن و جزء من زيت جوز الهند إلى جزء من السمن النقى ، فإن هذا يكون صريحاً فى أن الغش إنما وقع على ذات السمن المعد للبيع بإضافة عناصر غريبة إليه - و يكفى فى إدانة المتهم ، بناء على نص القانون ، أن يكون قد عرض السمن للبيع مع علمه بحقيقة أمره ، و لا يشترط أن يكون قد باعه أو شرع فى بيعه .

( الطعن رقم 539 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0692 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 198
بتاريخ 08-03-1943
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
إن علم المتهم بفساد الطعام المبيع ، أو المعد للبيع ، ركن من أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 347 ع . فإذا إكتفى الحكم فى بيان هذا الركن بقوله إنه " لا شك فى علم المتهم بما تطرق إلى اللحم من فساد " فهذا لا يتضمن دليلاً على قيام هذا العلم ، و يكون الحكم قاصراً معيباً .

( الطعن رقم 692 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8 )
=================================
الطعن رقم 0939 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 235
بتاريخ 19-04-1943
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
إن المادة 347 من قانون العقوبات التى ألغيت و إستبدل بها االقانون رقم 48 لسنة 1941 الصادر فى 16 سبتمبر 1941 إذ نصت فى الفقرة الأخيرة على عقاب كل من " غش البائع أو المشترى أو شرع فى أن يغشه فى مقدار الأشياء المقتضى تسليمها ... إلخ " فقد صرحت بأن القانون لا يعاقب فقط على الغش فى مقدار البضاعة المقتضى تسليمها ، بل يعاقب كذلك على الشروع فى الغش . و لما كان عرض البضاعة فى السوق للبيع بعد بلها بالماء لزيادة وزنها إضراراً بمن يشتريها يعد ، طبقاً للمادة 45 من قانون العقوبات ، بدءاً فى تنفيذ الغش لأنه يؤدى إليه فوراً و مباشرة و لو لم يتعين مشتر بالذات ، إذ ما دام يكفى للعقاب على الغش التام أن يكون قد وقع على أى مشتر فإنه يكفى فى البدء فىتنفيذه أن يقع فعل يكون من شأنه أو يكون المقصود به غش أى شخص يمكن أن يتقدم للشراء - لما كان ذلك فإن العرض للبيع يكون شروعاً فى الغش معاقباً عليه بمقتضى المادة المذكورة .

( الطعن رقم 939 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 427
بتاريخ 13-03-1944
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
إن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت ، فيما نصت ، على " عقاب كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية مع علمه بغشها أو فسادها " . فمتى أثبت الحكم أن المتهم عرض للبيع سمناً صناعياً زنخاً مرتفعة درجة حموضته ، فهذا الفساد فى السمن المعروض معاقب عليه بمقتضى المادة المذكورة . و يعتبر عرضاً للبيع مجرد وجود السمن فى المحل الذى يبيع المتهم فيه أصناف البقالة .

( الطعن رقم 214 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/13 )
=================================
الطعن رقم 1468 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 512
بتاريخ 02-10-1944
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إستنتجت علم المتهم بفساد اللحوم التى باعها مما ثبت لديها من أنه ذبح الجمل خارج السلخانة و فى يوم ممنوع الذبح فيه ، و أنه يحترف الجزارة من عهد بعيد و لا يتصور أن يفوت عليه فساد اللحوم ، فلا تثريب عليها . إذ هذه كلها قرائن من شأنها أن تؤدى إلى ثبوت الحقيقة التى قالت بها .


=================================
الطعن رقم 1581 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 535
بتاريخ 20-11-1944
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
إذ كان الظاهر من الحكم أنه إذ أدان المتهم فى جريمة عرض زيت سمسم مغشوش للبيع مع علمه بغشه قد قال : " إن الغش ثابت من تقرير المعمل الكيمائى الذى أثبت غش الزيت المضبوط بإضافة زيت بذرة القطن إليه بنسبة 15% و إن علم المتهم بالغش مستفاد من كونه تاجراً يعرف زيت بذرة القطن من زيت السمسم برائحته و بذوقه ، و إن مرانه المكتسب من إشتغاله فى التجارة يجعله قادراً على تمييز ذلك الغش " و ذلك من غير أن يعنى ببيان ما إذا كان الغش الحاصل قد نشأ عنه تغير فى رائحة الزيت أو فى مذاقة ممكن للإ نسان إدراكه بالحواس الطبيعية حتى يصح بناء على ذلك ما قاله من أن المتهم قد أمكنه تمييزه ، فهذا الحكم يكون قد جاء قاصراً فى بيان الأسباب .

( الطعن رقم 1581 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1646 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 632
بتاريخ 25-10-1948
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
إن مجرد تغليف الزبد فى معمل صناعته لا يصح فى القانون عده عرضاً للبيع متى كان هناك محل آخر أعد لبيع الزبد فيه .

( الطعن رقم 1646 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/25 )
=================================
الطعن رقم 2423 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 386
بتاريخ 28-11-1929
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
لا يعاقب القانون من عرض للبيع سمناً صناعياً على إعتبار أنه طبيعى . لأن هذا العمل و إن كان غشاً ظاهراً إلا أنه ليس مما يدخل فى متناول المادة 302ع ، إذ هذه المادة إستعملت فى العبارات الثلاث الأولى منها كلمة الغش على معنيين . ففى عبارتها الأولى يقع الغش على ذات المشترى لا فى ذات الصنف المبيع . و غش هذا المشترى الوراد فيها هو بمعنى خدعة و إيهامه بأن صنفاً من جنس و طبيعة خاصة هو من جنس و طبيعة أخرى . و هذا أمر معنوى بحت . و أما فى العبارتين الثانية و الثالثة فالغش واقع فى ذات الصنف المعد للبيع أو المبيع فعلاً و هذا أمر مادى بحت . و الغش المادى فى الصنف إنما يتحقق بالتغيير فى تركيب الصنف إما بإضافة شئ آخر إليه و إما بإنتزاع شئ من أصل عناصره . و النص الفرنسى لتلك العبارات أجلى فى إفادة هذين المعنيين إذ هو إستعمل فى العبارة الأولى كلمة tromper و فى العبارتين الثانية و الثالثة كلمة falsifier و لا غش على أى من هذين المعنيين فى المسألة المعروضة . إذ المعنى الأول tromperie لا يتحقق - كما هو صريح نص العبارة الأولى - إلا إذا كان قد وقع البيع فعلاً بيعاً أوهم فيه المشترى بأن السمن الذى إشتراه فعلاً هو سمن طبيعى لا سمن صناعى و لم يقع من هذا شئ . و المعنى الثانى لا يتحقق أيضاً لأن السمن المعروض للبيع ليس سمناً طبيعياً مخلوطاً بمواد أخرى أو مننتزعة منه بعض عناصره و إنما هو سمن صناعى لا علاقة بينه و بين السمن الطبيعى ، بل هو من جنس و طبيعة غير جنس السمن الطبيعى و طبيعته .


=================================
الطعن رقم 2439 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 381
بتاريخ 21-11-1929
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
إذا إتهم متهم بعرضه أشربة مغشوشة للبيع بأن أضاف إليها مواد ضارة بالصحة و حكمت المحكمة بإدانته و طبقت عليه المادة 229 عقوبات بدون أن تبين فى حكمها نوع المواد التى كان يضيفها إلى الأشربة المتهم هو بغشها فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه . لأن كون المواد التى يخلط بها الشراب ضارة بالصحة هو ركن أساسى من أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 229ع ، فلابد لتطبيق هذه المادة من بيان المواد التى خلط بها المشروب حتى يمكن النظر فيما إذا كانت هى ضارة حقيقة بالصحة أو لا ، و إلا لإمتنع على محكمة النقض أن تؤدى مأموريتها من جهة مراقبة صحة تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2439 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 )
=================================
الطعن رقم 1726 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 69
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
مجرد عرض المسلى الصناعى للبيع على أنه مسلى طبيعى لا عقاب عليه قانوناً .

( الطعن رقم 1726 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 215
بتاريخ 18-01-1931
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
لا يكفى فى جريمة عرض مسلى مغشوش للبيع أن يثبت بالحكم الصادر بالعقوبة أن المسلى مغشوش و أن المتهم قد عرضه للبيع ، بل يجب أن يثبت به أيضاً أن المتهم كان يعلم عند عرضه إياه للبيع بأنه مغشوش ، فإذا خلا الحكم من إثبات ذلك كان ناقصاً و تعين نقضه .

( الطعن رقم 319 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0665 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 249
بتاريخ 22-02-1931
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 2
إذا إستلم تاجر بضائع بالجمرك و إستبقاها بمخازن الإستيداع بالجمرك إلى أن باعها للغير و إذن تلك المخازن بتصديرها بطريق السكة الحديد إلى المشترى فصدرتها فعلاً ثم ظهر عند إستلام المشترى إياها من السكة الحديد أن بها تلفاً ناشئاً من الرطوبة فلا يجوز - لإعتبار المرسل سيئ النية و لمعاقبته بالمادة 302 عقوبات - أن تقرر المحكمة بطريق الإستنتاج العقلى أن هذا المرسل عند ورود البضاعة إليه من الخارج و إستلامه إياها كان لابد عالماً بما هو معتريها من التلف لمجرد أنه تاجر متمرن لا تفوته ملاحظة ذلك و أنه إذن عند بيعه إياها يكون عالماً بتلفها - لا يجوز ذلك ما دامت البضاعة بقيت بمخازن الجمرك زمناً لا يراها المرسل و يحتمل أن الرطوبة التى سببت تلفها قد أصبتها و هى بهذه المخازن و أنه يكون قد باعها و أذن بتصديرها للمشترى غير عالم بتلفها ، بل يجب فى هذه الحالة أن تحقق المحكمة زمن طروء التلف على البضاعة لتعلم هل طرأ و هى فى مخازن الجمرك فلا يكون المرسل مسئولاً إلا إذا كان علم بالتلف وقت التصدير أم كان ذلك التلف موجوداً عند ورود البضاعة من الخارج و إستلامه إياها فيكون هناك وجه لإمكان القول بمسئوليته . و قصور الحكم عن تحقيق ذلك و إثباته يعيبه و يبطله .

( الطعن رقم 665 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0568 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إلا كان قاصراً ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن بالعينة التى أخذت و ما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش ، و كان لا يكفى لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض فى محله بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه و فساده ، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 568 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/22 )
=================================
الطعن رقم 2386 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 762
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها . و كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون الغش و التدليس رقم 48 سنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة و ضارة بصحة الإنسان للبيع - موضوع الدعوى المطروحه - بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن و جوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد حظر القانون الأخير فى المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فيه ، فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 سنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التى توقعها على مرتكب تلك الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة .

( الطعن رقم 2386 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/6/14 )
=================================
الطعن رقم 5499 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1177
بتاريخ 31-12-1987
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد قضى فى مادته الثانية على أنه يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الأتية " 1 " إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة " 2 " إذا كانت غير صالحة للإستهلاك الأدمى " 3 " إذا كانت مغشوشة ثم جرى نص المادة 18 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1976 على أنه " يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 14 مكرراً و القرارات المنفذه لها بعقوبة المخالفة و ذلك إذا كان المتهم حسن النية وجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة و مفاد هذه المنصوص أن الشارع بعد أن حرم تداول الأغذية الضارة بالصحة قد إستبدل بعقوبة الجنحة عقوبة المخالفة إذا كان المتهم حسن النية على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة ".


=================================
الطعن رقم 5499 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1177
بتاريخ 31-12-1987
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 2
من المقرر أن العلم بغش البضاعة المطروحة للبيع هو ما تفصل فيه محكمة الموضوع متى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به و إذ كانت المحكمة قد إستنتجت عدم علم المطعون ضده بغش البضاعة موضوع الدعوى إستنتاجاً سائغاً فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 6160 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 05-03-1987
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية
فقرة رقم : 4
لما كان ما يتذرع به الطاعن من إغفال لجنة الإستلام تكليفه بعد إكتشاف الغش بإستبدال الجبن المغشوش وفقاً لشروط التعاقد - بفرض صحة ذلك - لا يصلح عذراً لنفى مسئوليته الجنائية و لا أثر له على قيام الجريمة .

( الطعن رقم 6160 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/5 )
===============
=================================
الطعن رقم 1384 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 6
إن علم المتهم بالغش فيما يصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجاً له ، إعتباراً بأن الصانع يعلم كنه ما يصنعه و نسبة المواد الداخلة فى تكوينه ، و لا يقبل التذرع بجهله و إلا تأدى الأمر إلى تعطيل أحكام القانون . يدل على ذلك - فى خصوص صناعة الصابون - أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أبريل سنة 1956 فى شأن صناعة و تجارة الصابون بعد أن نص فى المادة الثانية منه على أنه لا يجوز صنع الصابون أو إستيرداه أو بيعه أو عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان من أحد الأنواع و الرتب المنصوص عليها فيها و منها الصابون رقم 2 و هو الصابون المحتوى عقب ختمه على 50% على الأقل من الوزن المرقوم على القطع أو من الوزن الفعلى لهذه القطع عند التحليل أيهما أكبر ، أحماضاً دهنية و راتنجية بشرط ألا تزيد نسبة الأحماض الراتنجية فيه على 20% من مجموع الأحماض ، أوجب فى المادة الثالثة ألا تزيد نسبة القلوى المطلق الكاوى فى جميع الأنواع و الرتب على حد معين و إعتبر - فى هذه الحالة وحدها - زيادة نسبته مخالفة لا جنحة إذا كان المتهم حسن النية ، مما مفاده أن صنع الصابون الذى تقل فيه نسبة الأحماض أو تنقص عن حد معين جنحة دائماً فى حق الصانع طبقاً للقانونين رقمى 48 لسنة 1941 و 57 لسنة 1939 اللذين أشار القرار فى ديباجته محيلاً فى بيان العقوبة إليهما ، و لا يكون مخالفة إلا حين تزيد نسبة القلوى المطلق الكاوى عن النسبة التى حددها القرار بشرط أن يكون الصانع حسن النية ، و بذلك فإن الشارع يكون قد إعتبر علم الصانع بمخالفة ما يصنعه من الصابون للنسب القانونية للأحماض الدهنية و الراتنجية قائماً فى حقه بقيام موجبه من صنعه و هو ثابت على الدوام ، لا يستطيع المتهم أن يتذرع بجهله إلا فى حدود ما رخص فيه الشارع إستثناء لإعتبارات تيسيرية لا تنفى الأصل المقرر فى هذا الصدد .

( الطعن رقم 1384 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )
=================================
الطعن رقم 6335 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 782
بتاريخ 13-06-1985
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 3
إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة تقع و تتوافر أركانها و لو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة و يتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة ، و هى تختلف عن جريمة الغش التى تتحقق بخلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة .

تعليقات