الحجز التحفظي في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض
إعداد الدكتور عمر أزوكار
الفرع الأول الحجز التحفظي
الفصل
452
يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز
التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ
الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير.
أولا- شروط الدين الموجب للحجز التحفظي.
1."أن
الحجز التحفظي ليس بالضرورة أن يكون من أجل دين ثابت في ذمة المحجوز عليه، لاسيما
وأن الحجز المذكور لا يترتب عنه حرمان المحجوز عليه من منافع الشيء المحجوز وإنما
يكتفي بمنع التصرف فيه، ووضعه تحت القضاء حتى لا يقع التصرف فيه من طرف مالكه
تصرفا يضر بطالب الحجز. وأن القرار لما اعتبر اللفيف العدلي عدد 3016 بتاريخ
30-10-1996، والمنازعة المبنية عليه غير كافيين لإيقاع الحجز التحفظي يكون فاسد
التعليل الموازي لانعدامه". قرار محكمة النقض عدد 2881 الصادر بتاريخ
09/10/2003 في الملف المدني عدد 2016/1/7/2002 غير منشور.
2." لكن
حيث إنه يتجلى من مستندات الملف أن الدعوى التي أسس عليها ملف الحجز التحفظي إنما
تهدف إلى الحكم على المدعى عليه المطلوب في النقض بإتمام البيع فهذه الدعوى تهدف
بالتالي إلى نقل حق عيني على عقار محفظ وأنه بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة
المدنية فإن الحجز التحفظي يقع لضمان أداء مبلغ مالي لا لضمان حق عيني على العقار
المحجوز تحفظيا ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص
قضائها منها حين عللت قرارها بأن "الدعوى التي أقامها المستأنف بتاريخ
30-01-95 ضد المستأنف عليه ترمي إلى إتمام إجراءات البيع وأن الحجز التحفظي موضوع
الدعوى الحالية أنجز من أجل ضمان أداء ثمن البيع والمراد منه في حقيقة الأمر ضمان
الحق العيني للعقار المبيع لأن الثمن لا يمكن اعتباره دينا في ذمة المستأنف عليه
لفائدة طالب الحجز إلا إذا تم فسخ عقد البيع وإرجاع طرفيه إلى الحالة التي كانا
عليها قبل التعاقد وهو الشيء الذي لم يحصل لحد الآن والبيع لازال قائما وبالتالي
فإن الحجز التحفظي المأمور به لا يستند على أساس قانوني ". فإنه نتيجة لما
ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني وغير محرف لوقائع الملف وما بالموجب
أعلاه غير جدير بالاعتبار". قرار
محكمة النقض عدد 3269 المؤرخ في: 24/09/2008 ملف
مدني عدد 607/1/1/2006 غير منشور.
الحجز التحفظي في قانون المسطرة المدنية
3." حيث
صح ما عابه الطاعن
على القرار ذلك أنه علل رفضه طلبه رفع الحجز الواقع على عقاراته بأن " طلبات
التعويض المقدمة من طرف الأشخاص طالبي الحجز لازالت لم يبث فيها والتي كانت سببا
في المطالبة بإيقاع الحجز على العقارات المملوكة للمستأنف". في حين أن الحجز
التحفظي إنما يفترض عند وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو أن يكون
دينا له ما يرجح جديته وتحققه. وأن الحجز المطلوب رفعه إنما اتخذ لضمان ما قد تحكم
به محكمة الموضوع من تعويض عن بناءات ومنشآت الأمر الذي يكون معه القرار عديم
الأساس القانوني. مما عرضه للنقض والإبطال".قرار محكمة النقض عدد: 2140
المؤرخ في: 9/7/2003 ملف مدني عدد 24/1/1/2003 غير منشور.
4." حيث
صح ما عابته
الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن "المستأنف سبق له أن أبرم صلحا مع
المستأنف عليها بشأن الدين الذي يدعيه، وأنه على إثر ذلك تم رفع الحجز الأول، وأن
المستأنف لازال يدعي المديونية بسبب عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها بمقتضى
عقد الصلح الذي يدعيه إضافة إلى تقديمه لدعوى في إطار نزاعات الشغل، مما يجعل هناك
نزاعا بين الطرفين". في حين أن الحجز التحفظي العقاري يقتضي وجود دين ثابت
أوله على الأقل ما يرجح جديته وثبوته، وأن مجرد الادعاء بكون الطاعنة لم تنفذ ما
التزمت به في عقد الصلح والحال أن هذا العقد المؤرخ في 24-11-1997 إنما يتعلق بتنازل المطلوب في النقض عن حجز سابق، وليس فيه
أي التزام من طرف الطاعنة. وأن مجرد تقديم المطلوب لمقال افتتاحي لدعواه ضد شركة
إيموتيكس في إطار نزاعات الشغل لا يبرر إجراء حجز تحفظي على عقار الطاعنة، الأمر
الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض
والإبطال". قرار محكمة النقض عدد
1056 المؤرخ في: 29/3/2006 ملف مدني عدد 710/1/1/2003 غير منشور.
5." لكن
ردا على الوسيلة الأولى والشق الثاني من الوسيلة الثانية مجتمعين لتداخلهما، فإن
القرار المطعون فيه لم يستند فيما قضى به من رفع الحجز على أن المطالبة بالتعويض
هي مستثناة من إيقاع الحجز، وإنما على أساس أن الطاعن لا يتوفر على حكم قضائي يثبت
التعسف في استعمال الحق. وأن محكمة الاستيناف لما أيدت الحكم الابتدائي تكون لذلك
قد تبنت علله التي جاء فيها "إن المدعى عليه لا يتوفر على حكم قضائي يثبت هذا
النوع من التعسف في استعمال الحق في التقاضي رغم أن الدعوى سجلت منذ سنة 1990 وقد
تطول الإجراءات أمام القضاء للحكم بالتعويض عن هذا الضرر المحتمل لسنوات عديدة
سيظل المدعي خلالها محروما من التصرف في عقاره مما يلحق به بالغ الضرر. لا سيما وأن الدين الذي يطالب به المدعى
عليه ينازع فيه المدعي بشده، وأنه حتى لا يكون الدين احتماليا وله صبغة الجدية كان
على المدعي عليه أن يبين في مقاله الأضرار الفادحة التي تسبب له فيها المدعي
وتستحق تعويضا قدره 200.000 درهم وبدون تردد". الأمر الذي يكون معه القرار
معللا تعليلا كافيا ومتنازلا معطيات النازلة. وأن الطاعن لم يبين الدفوع التي
أثارها ولم يتناولها القرار. وأن المحكمة لم تكن في حاجة إلى تعليل جديد مادام قد
تبين لها أن ما علل به الحكم الابتدائي كان كافيا وغير مشوب بأي قصور. مما يبقى
معه ما أثير بالوسيلة الأولى والشق الثاني من الوسيلة الثانية غير جدير
بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد:1631 المؤرخ في: 19/5/2004 ملف مدني عدد
1907/1/1/2002 غير منشور.
6." لكن
حيث انه وخلافا لما زعمه المستأنف بأن الحجز التحفظي كإجراء تحفظي يؤمر به في حالة
وجود مظنة المديونية والمقصود بمظنة المديونية أن المديونية قائمة وواقعة ومحققة
الوجود وليس كما في النازلة أنها احتمالية لأن ما اعتمده الطرف المستأنف في مقاله
والوثائق المرفقة به الشكاية المباشرة الموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة
الاستئناف بمراكش من أجل الاختلاس وخيانة الأمانة والنصب والمشاركة، والتي تتعلق
بأحد مستخدمي العارضة وعلاقته بالمستأنف عليه، وهذا لا يمكن أن يكون أساسا
لمديونية حقيقية مما يكون معه الاستئناف غير مؤسس، ويكون بالتالي الأمر المستأنف
مصادف للصواب ويتعين تأييده ". قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 1367صدر بتاريخ: 02/12/2008 رقمه بمحكمة
الاستئناف التجارية157/2/2008 غير منشور.
7." لكن،
حيث إن إجراء الحجز التحفظي يقتضي توفر
الدائن على دين ثابت أو له ما يرجح جديته وان رئيس المحكمة(التجارية أو العادية)
أو من ينوب عنه الذي يبت في طلب رفع الحجز يختص بالبت في المنازعات المتعلقة بثبوت
المديونية والاستخلاص من ظاهر الوثائق
المعروضة عليه ما إذا كان الدين الذي تم إيقاع الحجز لضمان أدائه ثابتا أوله ما يرجح جديته كما يمكنه في ذلك تفسير القانون والتأكد من وجود مجال
تطبيقه ". قرار محكمة النقض عدد: 752 المؤرخ في:
4/7/2007 ملف تجاري عدد:1513/3/2/2006 غير منشور.
8." وحيث
إنه لما كان الحجز التحفظي مجرد إجراء وقتي يمثل صورة من صور الحماية المؤقتة للحق
ويكفي لقبوله أن يكون الدين محتمل الوجود واحتمال وجود الدين في النازلة يستنتج من
دعوى الأداء المقدمة من قبل المستأنفة وكذلك من بيان الحساب المنجز من طرف مكتب
التنسيق ومن النزاع القائم بين الطرفين من وجود عيوب بالأشغال ووجود تأمين لهذه
العيوب إضافة إلى عدم منازعة المستأنف عليها في إنجاز المستأنفة للأشغال المتفق
عليها وتسلمها، وبذلك فإن خشية فقدان المستأنفة لضمان حقها متوفر ومظنة المديونية
لم يتأكد للمحكمة وجود ما يرفعها، لذلك
فإن طلب رفع الحجز يبقى غير ذي أساس والأمر المستأنف عندما قضى برفعه من دون أن
يحدث ما يغير مظنة وشبهة المديونية يكون مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من
جديد برفض الطلب". قرار محكمة الاستئناف
التجارية بمراكش رقم: 134 صدر بتاريخ: 24/01/2008 رقمه بمحكمة الاستئناف
التجارية441/5/05.
9." حيث
صح ما عابه
الطاعنون على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه "يتضح من مقال دعوى
التعويض أن النزاع لازال قائما بين الطرفين مما يجعل طلب رفع الحجز غير مرتكز على
أساس". في حين أن الطاعنين سبق لهم أن دفعوا بسبقية البت وأدلوا بنسخة من
قرار استينافي صادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 09-05-2001 في الملف عدد
5308/2000 وأنه يتجلى من هذا القرار أنه اطلع على مقال دعوى التعويض المدلى به من
طرف المطلوب في النقض أمام محكمة الاستيناف رفقة مقاله الاستينافي وناقشه وصرح
القرار المشار إليه بأنه لا مبرر لإيقاع الحجز التحفظي على عقار الطاعن وأن
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر وعللت قرارها
على النحو المذكور تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات
والعقود وعرضت بذلك قرارها للنقض والأبطال". قرار محكمة النقض عدد 1807
المؤرخ في: 23/05/2007 ملف مدني عدد 909/1/1/2005 غير منشور.
10." لكن
حيث إنه لرفع الحجز التحفظي ، يتعين أن يكون
الدين مجرد ادعاء وهمي لا وجود له ، أو ليس له ما يرجح جديته وتحققه والبين للمحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه أن الحجز
المضروب على عقار الطالب اتخذ بناء على مقال افتتاحي للدعوى ,,، فتكون قد اعتبرت ،
وعن صواب أن مبررات رفع الحجز المستدل بها من الطالب لا ترقى لمستوى المنازعة الجدية
في قيام المديونية وفي تعليلها المذكور رد ضمني على ما أثير بشأن سحب وثيقة النزاع
من الملف ، بعد أن تركت أمر البت في ذلك
وفي صحة مضمونها من عدمه لمحكمة الموضوع ، وبخصوص عدم ردها على كون العقار
ذي الرسم العقاري عدد 989 ك المضروب عليه الحجز تفوق قيمته الحقوق المزعومة للطالب
فإنه خلافا لما أورده الشق الثاني للوسيلة، فهي ردته " بأن أموال المدين
تعتبر قانونا ضمانا عاما لفائدة دائنيه، وبالتالي
يجوز البقاء على الحجز التحفظي على العقار المذكور وعلى كافة أمواله الأخرى
إن وجدت" وبذلك أتى قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة
على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول". قرار محكمة النقض عدد :630 المؤرخ في : 1/6/2005. ملف
تجاري عدد :1219/2003 غير منشور.
11." وحيث
إن الحكم المذكور له حجيته ولو أنه مطعون فيه بالاستئناف، ويعتبر الدين تبعا لذلك
ثابتا خلاف ما تتمسك به الطالبة، ذلك أنه إذا كان لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا
بالحجز لدى الغير بناء على وثائق مثبتة للدين فبالأحرى إذا كان الطلب مبنيا على
حكم له حجيته إذ أن الحكم أقوى في الدلالة من الاعتماد على مجرد وثائق". قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء رقم : 4200/2007 صدر بتاريخ: موافق 24/08/2007 رقم الملف4216/07/1
غير منشور.
12." لكن ،
حيث إن إصدار الأمر برفع الحجز التحفظي لا
يقتضي بالضرورة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بخصوص دعوى الموضوع المتخذ
على أساسها الحجز ، وإنما يكفي لذلك تأكد المحكمة ، من تلمسها لظاهر وثائق النزاع
، عدم وجود مديونية أو شبهتها تستدعي
القول باستمراره، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت إلى " أنه
لئن كان الأمر بإجراء الحجز التحفظي يستند
لدعوى المحاسبة المعتمدة بدورها للخبرة الحسابية المجراة في الملف الجنحي المنتهي
ببراءة المستأنف عليه وعدم الاختصاص في المطالب المدنية ، وكان هذا الحجز مجرد إجراء وقتي يكفي لقبوله وجود دين محتمل ، فإن الدعوى الحالية الرامية للمحاسبة
صدر حكم ابتدائي بشأنها بتاريخ 25/9/06
قضى برفضها ، مما يبقى معه طلب إجراء الحجز غير مستند على أساس " تكون قد سايرت المبدأ المذكور ، معتمدة
فيما انتهت إليه على عدم توفر مبررات استمرار الحجز التحفظي على عقار المطلوب ، فلم تتجاهل ما أثير أمامها وأتى
قرارها مرتكزا عـلى أساس والوسيلة على غير أساس ". قرار محكمة النقض عدد: 868 المؤرخ في: 5/9/2007 ملف تجاري عدد:567/3/1/2007
13." لكن،
ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الحجز التحفظي لئن كان إجراء تحفظيا وقتيا،
إلا أنه إجراء خطير باعتبار نتائجه لا يلتجأ إليه إلا إذا كان الدين ثابتا أو له
ما يرجحه. وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الحجز إنما تم إيقاعه على عقارات المطلوبة
في النقض استنادا على الدعوى موضوع الملف المدني رقم 831/97 الهادفة إلى المطالبة
بواجبات كرائية عن أسهم في نفس الشركة المفروض على عقاراتها الحجز. وأن هذه الدعوى
صدر فيها الحكم رقم 270 بتاريخ 20-4-1998 قضى بعدم قبول الطلب شكلا بعلة أن
"المدعين لم يدليا بالوثائق المثبتة لدعواهما رغم إنذارهما". ولذلك ولما
للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستنتاج قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن
"الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو أن
يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه، وأن الحجز المطلوب إنما اتخذ لضمان ما قد تحكم
به محكمة الموضوع مما يفيد أن الدين المراد المحافظة على الوفاء به بالحجز مازال
مجرد ادعاء". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير
خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين
بالاعتبار".قرار محكمة النقض عدد 189 المؤرخ في1-1-2005 ملف مدني عدد
2193-1-1-2004 غير منشور.
14." حيث أثار الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
بمقتضى مقاله الاستئنافي " أنه بغض النظر عن كون الحجز التحفظي اجري بناء على
مجرد دين احتمالي مزعوم ليس له أدنى جدية
فإنه على كل حال من المؤكد انه لا يجوز إجراء حجز في مواجهة مؤسسة بنكية ولو كان تحفظيا لكون الاجتهاد
القضائي والفقه استقرا على اعتبار أن
البنك يفترض فيه اليسر لا العسر ، وهو ما
لا يبرر بالتالي إجراء حجز في مواجهته ولو
كان تحفظيا " وان المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه ردت ذلك بقولها " أن
القول بأن المؤسسات البنكية لا يمكن الحجز عليها لكونها مليئة الذمة وان عسرها أمر مستبعد يبقى قولا عديم الأساس ، لأن من حق كل دائن أن يتخذ
التدابير التحفظية التي من شأنها أن تحافظ
على حقوقه وتوفر له الضمان المنسب .." في حين أن الحجز التحفظي كإجراء شرع
لفائدة الدائن في انتظار حصوله على سند تنفيذي حماية له من احتمال عسر المدين
ومخافة ضياع حقه بسبب تصرف المدين في
أمواله تصرفا يضر بحقوقه ، لا يكون سائغا (أي الحجز التحفظي) إلا إذا كان هناك
احتمال عسر المدين أو احتمال تصرفه في أمواله تصرفا يضر بدائنيه وهو الأمر الذي لا يتصور في مواجهة الطالب يسره
مفترض ولا احتمال لقيامه بأي تصرف في
أمواله إضرارا بدائنيه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ما ذكر
يكون قرارها غير مرتكز على أساس فاسد التعليل عرضة للنقض ". قرار محكمة النقض
عدد: 70 المؤرخ في: 17/1/2007 ملف تجاري عدد:27/3/1/2005 غير منشور.
15." لكن ، حيث لئن كانت أموال المدين ضمان عام
لدائنيه كما يقضي بذلك الفصل 1241 من ق ل
ع فإن المفترض في هذه الأموال الذي ارتهنها الدائن لفائدته أن تكون كافية لتأمين
أداء الدين المطالب به ومادام لم يثبت انه
أخطأ في تقدير قيمتها أو لحقها
انهيار قيمي بتدخل من المدين أو بفعل
عوامل خارجية فإنه لا موجب له لإجراء حجوز على أموال أخرى لما في ذلك من تعسف في استعمال الحق وخنق المدين وغل يده عن التصرف
في جميع أمواله والمحكمة التي ردت بأنه لا يجوز إجراء أي حجز إلا بموجب سند قابل
للتنفيذ وسبب دين مقدر ومحقق وان الحجز التحفظي لا يلتجأ إليه بإجراء من طرف
الدائن إلا بعد ثبوت الدين أو خوف الدائن من تصرف المدين في أمواله أو
نقصان قيمتها أو حصول عدم تسديد الدين وان
المستأنفة (الطاعنة) لم تثبت شيئا من ذلك ، والمحكمة تبين لها أن العقار موضوع
الرسم القضائي عدد 133463/12 المرهون لفائدتها تبلغ قيمته 13.500.000 درهم كافية
لسداد دين لها سواء في مواجهة شركة KII أو شركة ميطاسي ، ف جاء
قرارها معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس ". قرار
محكمة النقض عدد: 900 المؤرخ في: 6/18/2008 ملف تجاري
عدد: 449/3/1/2006
16." حيث
إن الثابت من ظاهر الوثائق أن المستأنف عليه يتوفر على ضمانات تتمثل في الرهن على
عقار تعود ملكيته للطاعن وان قيمة هذا العقار التي حددتها الخبرة المنجزة تفوق
قيمة الدين الذي لا زال عالقا بذمة الطاعن.
وحيث إن
المجلس الأعلى استقر في هذا الإطار بان الدائن لا يجوز له الحجز على باقي
أموال المدين
طالما أن بيده رهنا قدر كفايته لضمان سداد دينه، وانه لا يحق الرجوع على
باقي الأموال
إلا إذا اثبت بان تلك الضمانة أصبحت غير كافية.
وما دام لا
يوجد أي شيء من هذا القبيل بالملف، فان الأمر المستأنف يكون قد جانب الصواب فيما
ذهب إليه ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفع الحجز على مبالغ الأكرية المحجوز
عليها بين يدي السيدة مارتين بودري موضوع الملف عدد 190/29/06".
ثانيا: صفة الدائن و المدين في مسطرة الحجز التحفظي.
17." وأن
الهدف من إجراء الحجز التحفظي هو ضمان أداء دين مترتب بذمة المحجوز عليه وليس
لحماية أو ضمان حق عيني، و ا تأكد لديها أن المطلوب في النقض أدى المبلغ المحكوم
به والذي كان سببا لإيقاع الحجز التحفظي فإنها قضت بالتشطيب عليه وذلك حين عللت
قرارها بأنه "لا منازعة بين الطرفين في كون المبلغ المحكوم به، قد تم أداؤه
من طرف المستأنف عليه حسب محضري التنفيذ عدد 214/02 المؤرخين على التوالي في
19-08-2004 و14-12-2004، وأن الحجز التحفظي الذي تحول إلى حجز تنفيذي الهدف منهما
هو ضمان أداء المبلغ المحكوم به لفائدة طالبي الحجز وبانتفاء أسبابهما عن طريق
أداء المستأنف عليه للمبلغ المحكوم به والمصاريف القضائية انتفت أسباب بقائهما ولا
مبرر لاستمرار الحجز".
18.وحيث إنه
بهذا النقض يكون القرار المطعون فيه قد طبق مقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة
المدنية الذي ينص على أن الأمر بالحجز التحفظي يحدد ولو على وجه التقريب مبلغ
الدين الذي رخص الحجز بسببه ولا يضره عدم ذكر هذا الفصل في تعليله فجاء بذلك معللا
تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للفصل المحتج به والسبب بالتالي
غير جدير بالاعتبار." قرار محكمة النقض
عدد 2769 المؤرخ في : 16-07-2008 ملف مدني
عدد 674-1-1-2006 غير منشور.
19." حقا حيث إن الثابت من القرار الجنحي سند التنفيذ أنه حكم
على المطلوب الثاني في النقض مكروم أحمد بأداء المبلغ المحجوز ولم يحكم به على
الطاعنة ومحكمة الاستئناف لما أيدت الأمر الابتدائي الذي قضى بصحة الحجز لدى الغير
ورفض طلب رفعه المقدم من طرف الطاعنة ، ولم تجب على ما عرضته الطاعنة من كون
حيثيات القرار الجنحي سند التنفيذ توضح بأن المحكوم عليه بالمبلغ المحجوز هو
المطلوب الثاني مكروم أحمد وبالتالي هو المدين الواجب الحجز والتنفيذ عليه لم تعلل
قرارها تعليلا سليما . مما يعرضه للنقض ". قرار محكمة النقض عدد: 263 المؤرخ
في: 25/1/2006 ملف مدني عدد: 1868/1/2/2004.
20.لكن , حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم
تعتمد التعليل المنتقد, الذي أوردته
الوسيلة مبتورا, وإنما اعتمدت تعليلا
كاملا جاء فيه " بأن الحجز التحفظي
يؤمر به على أموال المحجوز عليه عند توافر عناصر ترجيح قيام المديونية, ولقد طالبت المستأنف عليها بإجراء
الحجز على أساس أن المستأنف كفيل للمدينة, وأن من حق
الدائنة الحجز حتى أمواله الشخصية ", وهو تعليل غير منتقد
بخصوص ان الحجز اتخذ على عقار
الطالب لكونه كفيلا للمدينة الأصلية, ويبرر ما انتهت اليه المحكمة
في منطوق قرارها الذي جاء معللا بشكل سليم وغير خارق لأي مقتضى
و الوسيلتان على غير أساس. القــرار
عـدد : 257 المؤرخ فـي : 08/03/2012 ملف تجاري عــــدد : 907/3/1/2011
21." لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يشترط في صحة
الحجز التحفظي ولكي يكون منتجا لآثاره القانونية، أن يكون المال المحجوز ملكا
للمدين، وأنه ليس في مستندات الملف ما يثبت أن مينة سلام زعيتر البائعة للمطلوبين
مدينة للدولة بأي شيء وذلك بعدما صدر حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به
بإخراجها من الدعوى لعدم ثبوت أن العقارات المحجوزة المفوتة للمطلوبين اقتنتها
بالمبالغ المختلسة من طرف زوجها امحمد الودغيري المدين الوحيد لفائدة
الطاعنة". قرار محكمة النقض عدد 898 المؤرخ في: 05-03-2008 ملف مدني عدد1848-1-1-2005 غير
منشور.
22." لكن،
حيث إنه لا يوجد ضمن مستندات الملف ما يفيد كون مؤسسة الرياض لها وجود قانوني
يخولها صفة شخص معنوي مما يكون معه الأمر يتعلق بمجرد اسم تجاري فقط لا يترتب عنه
استقلال الذمة المالية للمالك باعتباره شخصا ذاتيا عن محله التجاري، وأن القرار
علل ما قضى به بأنه "ثبت من أوراق الملف وخاصة شهادة التسجيل بالسجل التجاري
وتحصيل الضرائب أن مؤسسة فندق الرياض يملكها السيد السيدالي عبد الله وفضلا عن ذلك
فإن هذا الأخير يقر في عريضة النقض المؤرخة في 28-5-2004 بأنه هو المالك لهذه
المؤسسة وعليه يبقى دفع المستأنف عليه من كون القرار الاستينافي سند الدين صدر ضد
مؤسسة الرياض التي لها ذمة مالية مستقلة
عن ذمته المالية غير ذي أساس طالما أن المستأنف عليه هو المالك الوحيد لهذه
المؤسسة". وبذلك كله يكون القرار مرتكزا على أساس وسبب النقض غير جدير
بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 44 المؤرخ في: 5-1-2005 ملف مدني عدد
3522/1/1/2004 غير منشور.
23." لكن
حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة وهي بصدد الدين البت في الطلب
المستعجل الرامي إلى رفع الحجز التحفظي على ممتلكات شركة إيربا اطلعت على وثائق
الملف واستخلصت من ظاهرها بما لها من سلطة
التقدير لعناصر النزاع أن الشركة إيربا لدين مدينة للطاعنين ولم تكن طرفا في
الدعوى التي راجت بينهم وبين محمد عبد الله مشبال واستنتجت من ذلك توفر الصفة لدى
الشركة في طلب رفع الحجز وانتفاء صفة
الطاعنين في إيقاع الحجز على عقارات الشركة إيربا وهي بمنهجها ذلك لم
تتجاوز الصلاحية المخولة لها من تقرير ظاهر الوثائق المدلى بها أمامها لاستخلاص مدى صلاحيتها لتكون
مستعدا لإيقاع الحجز على عقارات شركة إيربا وان انتهاءها بعد ذلك التقدير إلى
الحكم برفع الحجز لا يشكل مساسا بأصل الحق والذي يبقى من اختصاص قاضي الموضوع
فيكون ما استدل به الطاعنون على غير أساس". قرار محكمة النقض عدد : 1377 المؤرخ في :5/11/2008. ملف إداري عدد :562 /3/2/2006 غير منشور.
24." ولئن
كان قاضي المستعجلات لا يملك الفصل في صفات الأطراف بشكل قطعي ، فإن ذلك لا يمنعه
من مناقشة الصفة بالقدر الذي تطلبه طبيعة الدعوى
والنزاع المطروح أمامه مما يتبين
منه أن المحكمة لم تخرج بنهجها ذلك عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة إذ لم تفصل في
النزاع المتعلق بأصل الحق في قرارها معللا ومؤسسا قانونا ولم تخرق في ذلك
المقتضيات المحتج بها بما فيها مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع مادام أن قضاء المحكمة
في منطوقها بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز يعتبر نتيجة منطقية
لإلغاء الأمر المذكور فيما قضى به من عدم
قبول الطلب وإن لم يرد ذكر للعبارة المذكورة الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعنون
على غير أساس". قرار محكمة النقض عدد: 1377 المؤرخ في: 5/11/2008. ملف إداري
عدد: 562 /3/2/2006. غير منشور.
25." لكن
حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن الأسباب التي بنت عليها المحكمة
قرارها بقبول الطلب المستعجل وتتمثل في رفع الحجز التحفظي على ممتلكات شركة إيربا ، وعدم الاختصاص للبت في الطلب
العارض المتعلق بالطعن بالزور الفرعي ، متعلقة بظاهر القضية وبما استخلصت من ظاهر
أوراق الملف من أن الحكم المعتمد عليه من طرف الطاعنين لإثبات صفتهم لم تكن الشركة
إيربا طرفا فيه ، ولم يصدر في مواجهتها ، وبالتالي ليست مدينة لهم بأية مبالغ ،
وإذا كان مسيرها مدين للورثة فلا يمكن لهم أن يقوموا عجز أموال الشركة مادامت ذات
ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء وأضافت أن وثائق الملف خاصة الوثائق المستخرجة من
السجل التجاري تفيد كون المستأنف عليهم ليسوا بمالكين لأي جزء من أسهم شركة إيربا
وأن المنازعة في ذلك من اختصاص قاضي الموضوع، وأن ما استنتجته من ذلك ليس فيه مساس
بأصل الحق بل يدخل في نطاق سلطتها في تقدير أسباب الجد في النزاع ". قرار
محكمة لنقض عدد 510 المؤرخ في: 25/09/2004 ملف تجاري عدد 45/3/1/2002 غير منشور.
26.وحيث أن
المحكمة بعد مداولتها في القضية واطلاعها على مجمل وثائق الملف ولما ثبت لها
استقلال كل من مقاولة ماموني عمر (باهية) عن الشركة المساهمة ما الباهية التي يعد
المستأنف مساهما فيها ولا يكون مسؤولا عن ديونها إلا في حدود الأسهم التي يملكها
فيها ولا يكون ضامنا لديونها بماله الخاص".
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم
10 الصادر بتاريخ 03-01-2006
ملف عدد 955-04 غير منشور.
27." وحيث
انه ما دام يتجلى من ظاهر ما أدلي به في الملف من نظام أساسي وشهادة سجل التجاري
ونسخة حكم أن المستأنف عليه هو شريك في مدرسة الهندسة المعلوماتية التي هي عبارة
عن شركة تضامن وان هذه الأخيرة محكوم عليها بان تؤدي لفائدة المستأنف واجبات كراء
المقر الذي تستأجره منه، فانه يكون من حق هذا الأخير إيقاع حجز تحفظي لضمان دينه
المذكور على الحصص المشاعة للمستأنف عليه في العقار موضوع الدعوى باعتباره شريكا
في شركة بالتضامن طالما انه من المقرر حسب الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون
رقم 96/5 أن الشركاء في شركة التضامن يسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن
ديون الشركة، ولا يواجه بضرورة توجيه الإنذار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من
المادة المذكورة قبل اللجوء إلى الحجز لقصور ذلك على دعاوى الأداء دون دعاوى
الأوامر المبنية على الطلب التي تتسم بطابع المباغتة.
وحيث يتعين
تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفع للحجز
التحفظي المنصب على العقار المذكور والحكم من جديد برفض الطلب". قرار محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 3403/2012 صدر بتاريخ: 26/06/2012 رقمه
بمحكمة الاستئناف التجارية6004/2011/4
28.لكن حيث إنه
بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل.ع فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه والثابت من أوراق
الملف أن المطلوب استصدر أمرا بحجز العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9830 ك بتاريخ
12/7/2001 لضمان تنفيذ قرار استئنافي قضى على ( مقاولة باهوم وأبناؤه للنجارة)
والتي يعتبر الطاعن مسيرها بأدائها للمطلوب 64032,00 درهما، وأن الطاعن قام بهبة
هذا العقار لزوجته بتاريخ 07/8/2001 حسب عقد الهبة المدرج بالملف والمحكمة لما قضت
بإبطال الهبة المذكورة بعلة أن المقاولة المنفذ عليها شركة تضامن يسأل فيها الشركاء عن الديون التي تتحمل بها
الشركة بصفة شخصية ، تكون قد طبقت قواعد الفقه التي هي بمثابة قانون ومنها قول ابن
عاصم صدقة تجوز إلا مع مرض موت وبالدين المحيط تعترض تطبيقا سليما وبنت قضاءها على
أساس وأن ما أثاره الطاعن بشأنها من عدم إثبات كونها ليست شركة تضامن فهو دفع
يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق عرضه أمام محكمة الموضوع ، مما يتعين معه عدم
اعتباره". قرار محكمة النقض عدد: 252 المؤرخ في: 7/5/2008 ملف شرعي عدد:
340/2/1/2007.
29." حيث
إنه لئن كان الحجز التحفظي مجرد إجراء وقتي غايته التحفظ على أموال المدين و وضعها
تحت يد القضاء حماية لمصلحة الدائن الحاجز فإنه يشترط لإجرائه أن يكون الحاجز
دائنا للمحجوز عليه و الثابت في النازلة أن طالب الحجز مجرد شريك في المحجوز عليها
و لم يقم بعد بأداء ديون هذه الأخيرة حتى يكون له الحق في الرجوع عليها و الملف
خال مما يفيد مديونيته أو يثبت المديونية للمحجوز عليها فيبقى الطلب غير مبرر و هو
ما ذهب إليه الأمر المستأنف الذي يبقى في محله و لا ينال منه ما جاء في
الاستئناف". قرار محكمة الاستئناف
التجارية بمراكش رقم: 83 صدر بتاريخ:
17/1/08 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 647/2/07 غير منشور.
30.لكن حيث من
جهة، فان جميع الأحكام المستدل بها لإثبات المديونية صدرت في مواجهة شركة سبيط
للبناء ذات المسؤولية المحدودة والمتوفرة طبعا على ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشريك
الوحيد بنعبد الله سبيط.
وحيث إن
الدائنة لم تقم بإثبات كون الشركة المدينة لا تتوفر على أموال وعقارات يمكن الحجز
عليها.
وحيث إن طلب
الحجز على عقار الشريك الوحيد للشركة المدينة دون إثبات كون هذه الأخيرة تتوفر على
عقارات يمكن الحجز عليها تحفظيا، يجعل الدعوى الحالية سابقة لأوانها.
وحيث إن
الإدلاء بمحضر عدم كفاية محجوز بالشقة مقر شركة سبيط غير كاف للقول بان الشركة
أصبحت معسرة وغير قادرة على أداء ديونها ولا يخول للطاعنة الحجز على عقار الشريك
في غياب الإدلاء بما يفيد أنها تتوفر على عقارات.
وحيث لأجله
يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب
والحكم من جديد بعدم قبول الطلب".
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 28/2013 صدر بتاريخ:
03/01/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية4567/2012/4 غير منشور.
31." حقا
حيث إن المديونية التي كانت أساسا لبيع الأصل التجاري لشركة معمل الراشدي للأجور
تعلقت بالشركة المذكورة ، ورغم أن الشركة لها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء الذين
لا يحق لهم تقديم هذه الدعوى بصفة شخصية ، فإن المحكمة قبلت دعوى الشريك الرامية
إلى إبطال إجراءات سمسرة الأصل التجاري للشركة ارتكازا على العلة المشار لها
بالوسيلة ، في حين أن الشركة وحدها صاحبة الحق في المنازعة في صحة بيع أصلها
التجاري ، ومسؤولية الشريك بصفة شخصية عن ديون الشركة لا يخول له إقامة الدعوى
بصفة شخصية بشأن ذلك ، مما كان معه القرار خارقا للفصل 1 م م ومعرضا للنقض ". قرار محكمة النقض عدد:
880 المؤرخ في: 05/03/2008 ملف مدني عدد: 2656/1/2/2005 غير منشور.
32." حيث
صح ما عابه الطاعن على القرار. ذلك أنه علل قضاءه بأنه: "بالرجوع إلى وثائق
الملف ثبت للمحكمة أنه ليس فيها ما يفيد أن الهالك أحمد شارية خلف ما يورث عنه أو
خلف متروكا، فضلا على أن المستأنف عليه لم يثبت أن المستأنفين قد حازوا التركة قبل
إخراج جميع ديونها وكان يتعين توجيه الدعوى ضد تركة الهالك". في حين أنه
يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن دفع أمام المحكمة بأن الهالك أحمد شارية خلف
عقارين وأدلى تأييدا لذلك بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان رقم 2544 بتاريخ
14-11-1996 في مواجهتهم بصفتهم ورثة يقضي بإجراء حجز تحفظي على العقار الواقع
بشارع حومة زيانة شارع الرياض زنقة 5 رقم 32 بتطوان والقطعة الأرضية الواقعة
بالطريق الذاهبة إلى كابونيكرو جهة اليمين. وأن المطلوبين لم ينفوا كون موروثهم
خلف هذين العقارين، وأن القرار المطعون فيه حينما لم يرد على هذا الدفع ويناقش ما
جاء في الأمر القضائي القاضي بحجز العقارين المذكورين والبحث في ملكيتهما، يكون
ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض
والإبطال". قرار محكمة النقض عدد
831 المؤرخ في: 23/3/2005 ملف مدني عدد 3414/1/1/2002 غير منشور.
33." لكن
ردا على السبب، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن الحجز التحفظي المشار إليه إنما
فرض لضمان مبلغ مالي طلب الطاعن الحكم له به على المالكين في دعوى منازعة الشغل
والتي انتهت بالرفض، ولا من أجل ضمان حق عيني حتى يعاب على القرار عدم مناقشته
موجب تصرف الطاعن في العقار المحجوز حجزا تحفظيا، وأن صفة المطلوب في النقض في طلب
رفع الحجز المذكور مستمدة من شرائه للعقار المحجوز من الأشخاص المسجلين بالرسم
العقاري ولذلك فإن القرار حين اعتبره صاحب صفة في الطلب المذكور يكون لذلك معللا تعليلا
كافيا وغير خارق للقانون والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار".قرار محكمة
النقض عدد 189 المؤرخ في: 18-1-2006 ملف مدني عدد 3666-1-1-2004.
34." لكن
ردا على ما ذكر فإنه يتجلى من مستندات الملف بأن المطلوبة في النقض هي ذات صفة
ومصلحة لإقامة دعوى رفع الحجز بعد أن أصبحت المالكة بشرائها للعقار موضوع الدعوى
وأن القرار المطعون فيه حينما أيد الأمر الابتدائي يكون قد تبنى علله التي جاء
فيها: "أن المدعية استدلت بصورة شمسية لعقد بيع منجز بتاريخ 2-11-2001 يتضمن
شراءها للعقار ذي الصك العقاري عدد 55896/04 الذي حل محل الحجز التحفظي وأن صفة
المالكة تخول لها الحق في سلوك المساطر التي تؤدي إلى تسجيل البيع لكي يتأتى لها
التملك على الشكل المتطلب قانونا مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المذكورة
ومعللا تعليلا سليما والوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار". قرار محكمة النقض
عدد 752 المؤرخ في: 8/3/2006 ملف مدني عدد 2936/1/1/2005
35." لكن
ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإنه من جهة أنه بمقتضى الفصل 111 من قانون
المسطرة المدنية فإن التدخل الإرادي يقبل ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح ومادام
المتدخل في الدعوى اشترى العقار المحجوز تحفظيا ويريد تسجيله في الرسم العقاري
فمصلحته قائمة في النزاع، وأن القرار المطعون فيه حينما صرح بأن " مقال
التدخل قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله شكلا". يكون قد أجاب
عن الدفع المتعلق بعدم قبول التدخل الإرادي".قرار محكمة النقض عدد: 3928 المؤرخ
في:25-12-2002 ملف مدني عدد 477/1/1/2002.
- ثالثا: صور إيقاع الحجز:
36." لكن
لما كان الثابت لقضاة الموضوع من خلال الأمر بإجراء الحجز التحفظي الصادر بتاريخ
12/12/01 انه صدر بناء على ادعاء الطالبين بمديونيتهما للمطلوب بمبلغ 20.000.000
درهم استنادا إلى مقال ادعاء ( دعوى ) في مواجهته رامية إلى فسخ بروتوكول اتفاق
مؤرخ في 7/1/99 والملحق المصحح الإمضاء بتاريخ 23/2/00 والحكم لهما بمبلغ 33.514.129,61 درهم وملحق بروتوكول اتفاق وشهادة الموثق . ومحضر إنذارين وتصميم
وحكم تمهيدي – وتقرير خبرة – ولما كانت الدعوى المذكورة وإن كانت قد انتهت بصدور
حكمين الأول تمهيدي قضى بفسخ البروتوكول المذكور وملحقه وبإرجاع الأطراف إلى
الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد. وبإجراء خبرة لتحديد الديون التي كانت على
شركة تحويل الحليب المؤداة من طرف المدعين للدائنين وتحديد التعويض المستحق .
والثاني قطعي قضى على المطلوب ومن معه بالتضامن بإرجاعهم للمدعين مبلغ 13.552.972,00 درهم والحكم عليهم أيضا بالتضامن بأدائهم للمدعين تعويض قدره 12.561.257,00درهم
". قرار محكمة النقض عدد: 1377
المؤرخ في: 27/12/2006 ملف تجاري عدد: 1004/3/2/2006 غير منشور.
37." لكن،
ردا على الوسيلة فإن الفصل 452 المذكور والذي اعتمده القرار يخول لرئيس المحكمة
الابتدائية إصدار أمره بالحجز التحفظي مع شرط تحديده على وجه التقريب مبلغ الدين
الذي رخص الحجز بسببه، ولذلك فإن القرار حين علل قضاءه بأن "الحجز التحفظي
وفق المقرر في الفصل 452 من ق.م.م هو إجراء يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على
المدين المحجوز عليه وهو إجراء وقتي لا يمس أصل الحق ولا جوهره، وأن الأساس
المعتمد في الطعن واعتبار الضمان مجرد دين متخيل لا يستقيم أمام ما قدمه المطلوب
في الطعن في إيقاع الحجز المذكور وهو المطالبة بالتعويض والمجسد في إقامة دعوى أمام
المحكمة الابتدائية بابركان موضوع الملف عدد 2508/03". فإنه نتيجة لما ذكر
كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة بالتالي غير جديرة
بالاعتبار".
38." لكن
ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصلين 430
و431 من.ق.م.م مادام أن موضوع الدعوى هو إيقاع حجز تحفظي مقابل مبالغ في الذمة
وليس تنفيذ حكم في المغرب صادر من المحاكم الأجنبية وأن الذي استصدرته الطاعنة من
المحكمة الابتدائية الموسعة بباريز لا يفيد قيامها بأداء الدين وإنما يبين كيفية
أداء هذا الدين ولذلك فإن المحكمة حين أوردت الدفوع المثارة من الطاعنة وعللت
قرارها بأن "الحكم المستظهر به من أجل رفع الحجز لا يفيد إلغاء الحكم القاضي
على المستأنفة بأداء الدين لفائدة المستأنف عليه المستند عليه في استصدار قرار
الحجز التحفظي وإنما هو حكم صادر عن قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بباريز سمح
للمستأنفة بأداء الدين المحكوم به على مجموع أقساط وأن الحجز التحفظي هو مجرد
إجراء احتياطي لضمان أداء الدين لا يشترط فيه أن يكون الدين ثابتا بسند تنفيذي مما
يكون معه الدفع بعدم تذييل الحكم الأجنبي المعتمد عليه في إجراء الحجز بالصيغة
التنفيذية غير مرتكز على أساس". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا
تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للفصول المشار إليها بالوسيلتين
غير جديرة بالاعتبار". قرار محكمة
النقض عدد 496 المؤرخ في: 15-2-2006 ملف مدني عدد 3261-1-1-2005
39." وحيث
إن المطلوبة شركة ديامان بيطون استصدرت أمرا بتاريخ 30/04/2007 تحت عدد 11227/07
في الملف رقم 11262/3/2007 قضى بإجراء حجز على مبلغ 388.542,38 درهم من أموال
الطالبة لدى شركة التجاري وفا بنك اعتمادا على حكم صادر عن المحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2007 تحت عدد 142 قضى على الطالبة بأداء المبلغ
المذكور.
40.وحيث إن
الحكم المذكور له حجيته ولو أنه مطعونا فيه بالاستئناف ويعتبر الدين تبعا لذلك
ثابتا خلاف ما تتمسك به الطالبة ذلك أنه إذا كان لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا
بالحجز لدى الغير بناء على وثائق مثبتة للدين فبالأحرى إذا كان الطلب مبنيا على
حكم له حجيته إذ أن الحكم أقوى في الدلالة من الاعتماد على مجرد وثائق". قرار
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 4200/2007 صدر
بتاريخ: موافق 24/08/2007 رقم الملف4216/07/1 غير منشور.
41." لكن،
ردا على الأسباب الأربعة مجتمعة لتداخلها، فإن مناط إيقاع الحجز التحفظي هي دعوى
التعويض عن الأصل التجاري التي رفعها المطلوب في النقض لعدم تنفيذ الطاعنة لعملية
الهدم وإعادة البناء والتي صدر بشأنها قرارا استينافي في الملف عدد 5254/98/9 عن
محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 22-10-2001 قضى بإفراغه من أصله التجاري من أجل
الهدم وإعادة البناء وبالحكم له بتعويض قدره 000 1450 درهم في حالة عدم قيام
الطاعنة بالهدم وإعادة البناء. وأنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد زوال الأسباب
التي أدت إلى إيقاع الحجز التحفظي وأن إجراء خبرة أو الوقوف على محل النزاع إنما هو
إمكانية مخولة لسلطة المحكمة لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع ولذلك
فإن المحكمة ولما لها من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين
عللت قرارها بأن " الأمر الاستعجالي المستأنف لم يستند فقط فيما ذهب إليه على
القرار الاستينافي الذي حدد التعويض الاحتمالي في مبلغ 000 1450 درهم في حالة عدم
قيام المستأنفة بالهدم وإعادة البناء وإنما أخذ كذلك بعين الاعتبار ما ضمن بمحضر
المعاينة المنجز في 26-01-2004 من طرف العون القضائي والذي أشير فيه أن البناء
لازال قائما ولم يقع هدمه وأنه وأمام عدم زوال الأسباب التي أدت إلى إيقاع الحجز
التحفظي يكون طلب رفعه غير مبني على أساس" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون
القرار غير خارق لحقوق الدفاع وأجاب على حجج الطاعنة ولم يخالف النصوص القانونية
المتعلقة بقانون التعمير و السكنى و لا الفصول المستدل بها" قرار محكمة النقض عدد 3814 المؤرخ في: 21-11-2007 ملف مدني عدد 775-3-2-2006
42." وإن
محكمة الموضوع هي وحدها المختصة بالبت في فسخ العقد المذكور والقول ما إذا كان
مزورا أم لا وان الحجز التحفظي لا يترتب عنه سوى وضع يد القضاء على العقار الذي
انصب عليه ، منتهية لإبقاء الحجز التحفظي على العقار ، فتكون قد اعتبرت ، وعن صواب
إن مبررات رفع الحجز المستدل بها من الطالب لا ترقى لمستوى المنازعة الجدية في
قيام المديونية وفي تعليلها المذكور رد ضمني على ما أثير بشأن سحب وثيقة النزاع من
الملف ، بعد أن تركت أمر البت في ذلك وفي
صحة مضمونها من عدمه لمحكمة الموضوع ." قرار محكمة النقض عدد :629 المؤرخ في :
1/6/2005. ملف تجاري عدد :1218/2003 ..
43." لكن،
حيث إن إجراء الحجز التحفظي يقتضي توفر
الدائن على دين ثابت أوله ما يرجح جديته وان رئيس المحكمة(التجارية أو العادية) أو
من ينوب عنه الذي يبت في طلب رفع الحجز يختص بالبت في المنازعات المتعلقة بثبوت
المديونية والاستخلاص من ظاهر الوثائق
المعروضة عليه ما إذا كان الدين الذي تم إيقاع الحجز لضمان أدائه ثابتا أوله ما يرجح جديته كما يمكنه في ذلك تفسير القانون والتأكد من وجود مجال
تطبيقه ". قرار محكمة النقض عدد : 752 المؤرخ في :
4/7/2007 ملف تجاري : عدد :1513/3/2/2006 غير منشور.
44." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه لا مجال
للاستدلال بمقتضيات الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية لأنه يتعلق بالحجز
التنفيذي ليس بالحجز التحفظي موضوع النازلة وأنه يستفاد من مستندات الملف أن الدين
أساس الحجز التحفظي له ما يرجحه ولذلك فإن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة
واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأنه "ولحد إقامة هذا الطعن فالمستأنف
لم يدل للمحكمة بما يفيد زوال السبب الذي بني عليه الحجز". فإنه نتيجة لما
ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق للفصل المستدل به وما
بالوسيلتين
45." لكن،
ردا على السبب أعلاه فإن مناط إيقاع الحجز التحفظي هي دعوى التعويض عن الأصل
التجاري التي رفعها المطلوبان في النقض لعدم تنفيذ الطاعنة لعملية الهدم وإعادة
البناء وهذه الدعوى لازالت رائجة ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة تقييم الأدلة
واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن "سبب الحجز هو القرار الاستينافي
الصادر بتاريخ 22-10-2001 في الملف عدد 5254/98 إضافة إلى عدم الشروع في عملية
الهدم منذ إفراغ آخر مكتري". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وما
بالسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار".
46." لكن
حيث إن الحجز التحفظي العقاري يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل
الدائن، أو أن يكون هناك دين له ما يرجح جديته وتحققه، وأن الحجز التحفظي المطلوب
رفعه في النازلة اتخذ لضمان دين تمثله كمبيالة تبت قضائيا ومن خلال خبرة على
الخطوط أنها غير موقعة من طرف المحجوز عليه مما كان سببا في إلغاء الأمر بالأداء
الذي صدر على أساسها. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن "السبب الذي
كان ركيزة في إجراء الحجز التحفظي قد تبدد واندثر، ولا يمكن ترتيب أي مفعول
له" يكون معللا ومرتكزا على أساس والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار".
قرار محكمة النقض عدد 3463 المؤرخ في: 24-10- 2007 ملف مدني عدد 2602-1-1-2005.
47." لكن
ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الحجز التحفظي العقاري يعد إجراء مهما يقتضي
وجود دين ثابت ومحقق أو على الأقل ما ترجح جديته وتحققه وأنه يتجلى من مستندات الملف أن مبلغ الدين
الذي وقع الحجز التحفظي بسببه على حقوق المطلوب في النقض في العقارات المذكورة
والذي تحول إلى حجز تنفيذي قد تم أداؤه من طرف هذا الأخير، وبذلك لم تعد مبررات
هذا الحجز قائمة. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن "المستأنف عليه
أدى المبالغ التي كانت سبب إجراء الحجز على حصته المشاعة، وأن جميع الاعتبارات
المثارة بصدد الطعن بالاستيناف لا تصمد أمام أداء المبالغ التي بسببها تم إيقاع
الحجز لضمان أدائها" فإنه نتيجة لما ذكر مله يكون القرار معللا تعليلا سليما
وكافيا، والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار". قرار محكمة النقض
عدد 190 المؤرخ في: 18-1-2006 ملف مدني عدد 4175-1-1-2003.
48." لكن
ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن دعوى النازلة لا تتعلق بنزاع حول مضمون
العقد المتمسك به من الطاعنة، وإنما تتعلق برفع حجز تحفظي عقاري، والذي هو إجراء
تحفظي يتخذ من أجل ضمان أداء دين بذمة المدين، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين
علل بأن "المبلغ الذي هو مناط الحجز التحفظي تم وضعه لفائدة الحاجزة، وأن
الأصل في رفع الحجز التحفظي هو انقضاء أسبابه بصفة قانونية". فإنه يكون نتيجة
لما ذكر كله معللا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلتان معا بالتالي غير
جديرتين بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 2441 المؤرخ في: 19-07-2006 ملف مدني عدد 1861-1-1-2005.
49." و حيث
انه من الظاهر من وثائق الملف أن الحجز التحفظي على العقار ضرب لضمان مبلغ 250.000
درهم عن أصل الدين والفوائد والمصاريف استنادا إلى عقد قرض بمبلغ 244.740 درهم وسند
لأمر بنفس المبلغ.
وحيث إن ما
يتمسك به الطاعن من أداء جزئي للدين لا يشفع له برفع الحجز المطلوب وبالتالي فان
الحجز يبقى مبررا طالما لم يتم أداء كامل الدين المضمون بالحجز أو إيداعه بصندوق
المحكمة من اجل تبرئة الذمة منه.
50.وحيث يتعين
تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة وتأييد الأمر الاستعجالي
المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به".
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 930/2011 صدر بتاريخ:
08/03/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5046/2010/4 .
51." حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه
تبنى ما قضى به الحكم المستأنف حين علل بأن "إيداع المبالغ المذكورة موضوع
الحجز بصندوق المحكمة لم يجعل أساس الحجز التحفظي منعدما بل اعتبرته المحكمة مازال
قائما لعدم فصل محكمة الموضوع في النزاع العام القائم بين الطرفين بخصوص الرسوم
العقارية" في حين فإن الحجز المطلوب رفعه إنما اتخذ لضمان أداء الدين المترتب
في ذمة المحجوز عليهم الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانونية مما
عرضه للنقض والإبطال". قرار محكمة النقض عدد 493 المؤرخ في: 06-02-2008 ملف
مدني عدد 78-1-1-2007 .
52." لقد
صح ما عابته الوسيلة على القرار ، ذلك أنه ولما كان الطلب يرمي إلى رفع الحجز التحفظي على الرسم العقاري عدد
3364 هـ لكون الطالبين بالفعل قاموا بعرض المبلغ المزعوم أداؤه من المطلوب على هذا
الأخير ورفضه حسب محضر الامتناع المؤرخ في 30/12/99 ، وأن الطالبين أدلوا أمام
المحكمة المصدرة للقرار بما يفيد البث في دعوى بطلان البيع ورغم ذلك قضت بتأييد
الأمر المستأنف والقاضي بعدم قبول الدعوى
بعلة " أن الخوض في التحقق من الدين الذي لازال موضوع منازعة في قيمته له
مساس بجوهر النزاع "بالرغم من أن دعوى إجراء الحجز التحفظي أو رفعه يرجع
الاختصاص فيها بالأساس إلى قاضي المستعجلات فتكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا
المنزل منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه ". قرار محكمة النقض عدد:2282 المؤرخ
في:14/7/2004 ملف مدني عدد:2133/1/7/2002.
53." لكن
ردا على السبب فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحجز
التحفظي شرع لضمان أداء الدين الثابت ولو على وجه التقريب وأنه مادام الدين الذي
حكمت المحكمة به لفائدة الطاعنة بمقتضى حكم نهائي هو المبلغ الذي وقع حجزه عن طريق
حجز ما للمدين لدى الغير، فإنه يكون قد تحقق الضمان الذي من أجله شرع الحجز ولذلك
فإن القرار حين علل ما قضى به بأن "المستأنف عليهم أدلوا بقرار استينافي صادر
عن محكمة الاستيناف بمراكش بتاريخ 12-7-1999 ملف استينافي عدد 3972/97 حدد الدين
المستحق لفائدة طالبي الحجز في مبلغ 90،64521 درهم. كما أدلوا بما يفيد أن الدائن
سلكت مسطرة حجز ما للمدين لدى وحجزت بين يدي البنك الشعبي المبلغ المحدد بمقتضى
القرار الاستينافي أعلاه وهو مبلغ 90، 564.521 درهم حسب الأمر الصادر بتاريخ
30-12-99 ملف عدد 1544/99 وإن غاية المستأنفة هي ضمان دينها قد حصلت بحز ما للمدين
لدى الغير على ذلك". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا سليما
والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار".
قرار محكمة النقض عدد:2418 المؤرخ في: 29-7-2003 ملف مدني عدد
1482-1-1-2002.
54." لكن ،
حيث إن المبلغ موضوع الدعوى لم يكن محجوزا تحفظيا وإنما تم إيداعه من طرف البنك
الطاعن باعتباره مدينا لفائدة أمنون مولاي محمد إلى أن يتم البت قضائيا في رفع
اليد عن الحجز أو صدور حكم قطعي في جوهر النزاع موضوع المديونية، والمحكمة لما
تبين لها أن أمنون مولاي محمد دائن للاتحاد البنكي الاسباني بمبلغ 1.063.677,50
درهما بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 8/6/86 في الملف 83/86 لم تجز
للطاعنة سحب المبلغ المودع بعدما تم التعرض عليه من طرف قابض المالية بالدشيرة
وحجزه من طرف دائني امنون الذي تم إيداعه لحسابه وفق ما أوردته في تعليلها " مادام طالب الحجز السيد أمنون مولاي
محمد دائنا للاتحاد البنكي الاسباني بمبلغ 1.063.677,50 درهما بمقتضى القرار
الاستئنافي الصادر بتاريخ 8/6/86 في الملف 83/86 فإن المبلغ المودع بصندوق المحكمة
يعتبر ملكا له ومن تم فإنه أصبح ضمانا لجميع الدائنين " وهو تعليل سليم ليس
فيه خرق للفصل 504 م م الذي لا محل لتطبيقه، والوسيلة على غير أساس" . قرار
محكمة النقض عدد: 3671 المؤرخ في: 07/11/2007 ملف مدني عدد: 2221/1/2/2006.
55." حيث
إنه خلافا لما جاء بالوسيلة لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على
المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر
بدائنه، ويبقى المحجوز عليه مع ذلك حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى
حجز آخر. بحيث يمكنه نتيجة لذلك أن ينتفع بها، وأن يتملك ثمارها، وذلك عملا
بمقتضيات الفصول 452 و 453 و 453 من .م.م. وترتيبا على ذلك لا يمكن اعتبار الحجز
التحفظي إجراء تنفيذيا وإن كان قد ورد ضمن القسم التاسع من المسطرة المدنية المتعلق
بطرق التنفيذ، وبالتالي لا تسري عليه مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة بحيث لا
يمنع الحكم بفتح المسطرة في حق المحجوز عليه، إجراء الحجز التحفظي ولا يوقف مفعوله
إن كان مقررا قبل صدور الحكم المذكور. وهو الاتجاه الذي كرسه العمل القضائي على
مستوى هذه المحكمة وكذا على مستوى المجلس الأعلى في العديد من القرارات
". قرار محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش رقم: 274صدر بتاريخ : 3-3-09 رقمه بمحكمة الاستئناف
التجارية1664-2-2008.
56." لكن
حيث إن الحجز التحفظي العقاري إجراء مهم يترتب عنه منع المدين من التصرف في ملكه
بكل حرية، ولذلك فإنه يشترط فيه أن يكون هناك دين محققا أو له على الأقل ما يرجح
جديته وتحققه. ولذلك فإن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها
منها فإنها حين عللت قرارها بأنه "سبق للمحكمة الجنحية أن أصدرت حكما بتاريخ
12-4-2002 عدد 3313 قضى ببراءة المستأنف عليه من تهمة إتلاف المزروعات المطلوب
التعويض عنها. وأن الدين المفروض بشأنه الحجز التحفظي دين احتمالي وأن الدعوى رقم
108/02 التي يستند عليها المستأنفون صدر بشأنها حكم تحت عدد 1667 بتاريخ
25-11-2002 قضى برفض طلب التعويض، ويبقى تبعا لذلك الحجز التحفظي المأمور به لا
يستند على أساس". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المذكور معللا بما
يكفي، وغير خارق للفصل المحتج به، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار". قرار
محكمة النقض عدد:2504 المؤرخ في: 8-9-2004 ملف مدني عدد 3641-1-1-2003.
57." حيث
ثبت لمحكمة الموضوع من وثائق الملف أن
الطالب اعتمد في إيقاع الحجز التحفظي موضوع النازلة على كشف حسابي يعود تاريخ إلى
سنة 1998 ولم يدل بما يفيد أنه سجل دعوى قضائية بخصوص المديونية موضوع الكشف
الحسابي المذكور وان كان المشرع لم يحدد
أجلا معينا لرفع دعوى أمام محكمة
الموضوع للحصول على سند تنفيذي ، فإن
مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 454 من ق م م التي نصت على أن يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال
إلى أن يتحول إلى حجز آخر يستفاد
منها أن الحجز التحفيظي يتسم بالطابع
المؤقت وليس أن يستمر إلى مالا نهاية في
غياب وجود مطالبة قضائية ، ومحكمة
الاستئناف التجارية حين قضت بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز
التحفظي المضروب على عقار المستأنف ، معللة ذلك بأن شبهة المديونية تحوم حول
القضية وان الكشف الحسابي المستدل به من طرف المستأنف عليه (الطالب) يرجع تاريخه إلى سنة 1998 ومنازع فيه منازعة جدية وان
الطالب لم يقر في الكشف الحسابي المعتمد في الحجز بأية مطالبة قضائية ، تكون قد
عللت قرارها تعليلا سليما وجا ء مرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على
غير أساس ". رار محكمة النقض عدد: 1105 المؤرخ في:
17/9/2008 ملف تجاري عدد: 281/3/1/2008.
58."
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الحكم الصادر في الملف
806/6/04 أنه قضى بعدم قبول طلب الطاعن الرامي للحكم على المطلوبين بقيمة الكمبيالتين وعللت قرارها
" بأن ظاهر الوثائق أفاد أنه لا وجود
لأي دين ثابت لفائدة الحاجزة في ذمة الطاعنين أو كون هذا الدين له ما يرجح جديته وتحققه لأن الطلب الذي تقدمت به والرامي لأداء مبلغ الدين صدر فيه حكم ابتدائي بعدم قبوله
وان الحاجزة لم تتقدم لحد الآن باستئنافه
أو تلجأ إلى تقديم دعوى جديدة للمطالبة به رغم صدور هذا الحكم منذ
تاريخ 17/3/2005 ، وبالنظر لوجود حالة الاستعجال في القضية وعدم وجود سند تنفيذي أي حكم نهائي حائز لقوة الشيء
المقضي به يقرر مديونية المستأنفين وبسبب
حبسي وسبب مس المال المحجوز عن صاحبه وحرمانه من الانتفاع به بموجب حجز يفتقر إلى
أحد أركانه الأساسية وهو ثبوته بكيفية قطعية لا جدال فيها فإنه
يتعين الاستجابة لطلب رفع الحجز
". قرار محكمة النقض عدد 752 المؤرخ في: 4/7/2007 ملف تجاري: عدد:1513/3/2/2006.
59." فإن
الحجز التحفظي العقاري يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو أن
يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه ولما كان الحجز المطلوب رفعه إنما اتخذ لضمان
ما قد تحكم به المحكمة من تعويض مترتب عن حقوق ما زالت موضوع منازعة فإن القرار
المطعون فيه قد علل قضاءه بأن: "المستأنف عليه نيبو أندري سبق له أن حدد
المبلغ الذي يطالب به من جراء عدم تسجيل شرائه في الرسم العقاري في مبلغ30.000
درهم، وقد استجابت المحكمة لطلبه وأمرت بإجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الرسم
العقاري عدد5424 ر وأن المستأنفين تقدموا بطلب رفع هذا الحجز بعد وضعهم للمبلغ
المذكور. وأن المستأنف عليه طلب إيقاع حجز تحفظي ثاني على نفس العقار واعتمادا على
نفس الأسباب لضمان مبلغ 1000.000 درهم إثر صدور الأمر برفع الحجز الأول بدعوى أن
مبلغ 30.000 درهم لا يمثل القيمة الحقيقية للعقار الذي اشتراه ـ وأن المحكمة
استجابت له بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2-4-1998 ـ وأنه منذ هذا التاريخ والمستأنف
لم يتقدم بأية دعوى للمطالبة بهذا المبلغ إلا بتاريخ 15-12-2000 مما يعد في نظر
القانون في حكم المتراخي".
وحيث إنه
بهذا التعليل يكون القرار المطعون قد اعتبر أن الشروط المتطلبة في الدين المبرر
للحجز التحفظي العقاري غير قائمة وجاء بذلك معللا ومرتكزا على أساس قانوني ويبقى
تعليله بشأن التقييد الاحتياطي تعليلا زائدا يستقيم القضاء بدونه. والوسائل
بالتالي جميعها غير جديرة بالاعتبار" .قرار محكمة النقض عدد: 3928 المؤرخ
في:25-12-2002 ملف مدني عدد 477-1-1-2002.
60." حيث
إذا كان من حق الدائن إيقاع حجز تحفظي على أموال المدين عملا بأحكام الفصلين 452 و
453 من ق.م.م. وغل يده عن التصرف فيها تصرفا يضر بمصالحه (الدائن) فإن ذلك لا يجوز
أن يستمر إلى ما لا نهاية تفاديا للإضرار بالمدين ، والظاهر من وثائق الملف أن
الطاعنة ومنذ استصدارها الأمر بإيقاع الحجز سنة 2006 فإنها لم تطالب بدينها وتراخت
عن ذلك مما يجعل الإجراء المذكور يفقد خاصيته الوقتية وان الإنذارات بالأداء
المحتج بها من قبلها لا تكفي لتبرير استمرار الحجز إذ العبرة بالمطالبة القضائية
الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد
الأمر المطعون فيه". قرار
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 2732/2012 صدر بتاريخ: 22/05/2012
رقم الملف بالمحكمة رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5056/2011/4 .
61." حيث إن ما أثارته الطاعنة في استئنافها في محله ذلك أنه ليس
في القانون ما يفرض على الدائن الحاجز إقامة دعوى في الموضوع للمطالبة بدينه داخل
أجل معين. وأن مسألة تقدير تراخي الدائن في المطالبة بدينه واعتبار الحجز الذي
أوقعه على أموال المدين حجزا تعسفيا تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، وفي النازلة
فإن الظاهر من وثائق الملف أنه لم يمر عن تاريخ إيقاع الحجز المطلوب رفعه سوى خمسة
أشهر وهي فترة قصيرة للقول بان الطاعنة تراخت في المطالبة بدينها سيما وأنها كانت
تنتظر خلال هذه الفترة حلول أجل الدين بكامله حسب الظاهر من الإنذارات المدلى بها
كما أنها أدلت بما يفيد المطالبة بالدين أمام قضاء الموضوع وبالتالي فإن طلب رفع
الحجز يبقى غير مبرر و الأمر المستأنف الذي ذهب خلاف ذلك جاء مجانبا للصواب فتعين
إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب". قرار محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء رقم: 986/2013 صدر بتاريخ: 19/02/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف
التجارية1091/2012/4 .
رابعا- : قصر الحجز التحفظي
62."
وبخصوص عدم ردها على كون العقار ذي الرسم العقاري عدد 989 ك المضروب عليه الحجز
تفوق قيمته الحقوق المزعومة للطالب فإنه خلافا لما أورده الشق الثاني للوسيلة، فهي
ردته و بأنه من الثابت قانونا فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه تبعا للفصل 1241
من ق ل ع ويحق للدائن اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية لضمان دينه. وبذلك أتى قرارها
معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول". قرار
محكمة النقض عدد :629 المؤرخ في : 1/6/2005. ملف
تجاري عدد :1218/2003 .
63." لكن،
حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها. وأن القرار
علل ما قضى به استنادا إلى معطيات النازلة إذ جاء فيه "أن الثابت من وثائق
الملف أن المستأنف أدلى بالقرار الاستينافي الصادر بتاريخ 17-01-2005 عدد 88/2005
في الملف عدد 1700/04/2 والذي أيد الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 10-11-2004 عدد
829 في الملف عدد 249/04 القاضي برفع الحجز التحفظي على 14 رسما عقاريا وتحويله
إلى الرسم العقاري عدد 27713/ف على اعتبار أن الحجز على هذا الرسم العقاري كاف
لضمان حقوق المستأنف عليهم بمناسبة للدعوى التي أقاموها في مواجهة المستأنف
والمتعلقة بالتخلي على مبالغ كرائية دون وجه حق حسب ادعائهم. وأنه يستخلص مما تم
بسطه أعلاه أنه مادامت المحكمة قد قالت كلمتها بمقتضى قرار نهائي استينافي وهو
القرار المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه بخصوص الضمان وكفايته بعد تحويله إلى الرسم
العقاري عدد س 27713/ف فإن بقاء الحجز على الرسوم العقارية موضوع الطلب الحالي لم
يعد له أي مبرر". وهو تعليل غير منتقد مما يكون معه القرار معللا تعليلا
كافيا والسبب على غير أساس." قرار محكمة النقض عدد 2391 المؤرخ في:
04-07-2007 ملف مدني عدد 2373-1-1-2005.
64." لكن ،
حيث إذا كان من حق الدائن إيقاع حجز تحفظي على أموال المدين عملا بأحكام الفصلين
452 و 453 من ق م م وغل يده عن التصرف
فيها تصرفا يضر بمصالحه (أي الدائن) تمهيدا لنزع ملكيتها واستيفاء حقوقه من ثمنها
في حالة عدم أدائه ما عليه من ديون بعد
حصوله على سند تنفيذي ، فإن ذلك لا يجوز أن يتم إلا في حدود ما يضمن حقوق الدائن
دون تعسف أو إضرار بالمدين وهو ما يرجع أمر تقديره لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها
في ذلك ، من المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
التي أوضح المطلوبون أمامها أن العقارين موضوع الرسمين العقاريين 37470/06 و 37469/06 يرتبطون فيها
بعدة التزامات مع الأغيار وعللت قرارها بقولها : "أنه لما كان الحجز قد شرع
لضمان استيفاء الدين من الذمة المالية للمدين فإن من أثاره غل يد هذا الأخير
من التصرف في المحجوز ومن تم يجب أن يؤمر به في حدود ما هو لازم لضمان الوفاء به ،
وعدم تمديده إلى ما يتعدى تغطية الدين والمصاريف
انسجاما مع ما قرره المشرع في
الباب الرابع من القسم التاسع من ق م م ، وأن الحجز التحفظي إذا كان
يعطي لمدعي دين ضمانا لاستيفاء دينه وذلك مخافة عسر مدينه المزعوم إلا أن
هذا الإجراء يجب أن يمارس في نطاق لا يمكن
أن يضيق الخناق على المدين الذي ينازع في
الدين ولا يمكن أن يرهق ذمته ويثقـل كاهله وذلك رعـيا للتوازن بين الحقوق ...
وأنه فقرارها قدحال ومادام الحجز التحفظي
قد انصب على 15 رسما عقاريا وتسع شركات فإن المستأنفة قد تحقق لها الضمان الذي
يقرره القانون لحقوقها في انتظار إنهاء النزاع
بين الطرفين ، وأن الأمر المستأنف لما اعتبر بقاء الحجز التحفظي على
الرسمين العقاريين عدد 37470 و 37469/06 إرهاق
لذمة المستأنف عليهم وأمر برفع الحجز التحفظي عليهما تفاديا للغلو فقد جاء
مصادفا للصواب.." يكون قرارها قد
راعى مجمل ذلك ، وجاء معللا تعليلا كافيا مرتكزا على أساس غير خارق لأي مقتضى ولا
مشوبا بأي شطط في استعمال السلطة والوسائل على غير أساس ". قرار محكمة النقض
عدد : 109 المؤرخ في : 31/1/2007. ملف تجاري : عدد :1013ذ
65." لكن
ردا على الوسيلة فإن القرار المطعون فيه أورد الدفوع المثارة من الطاعن وعلل بأنه:
" لقاضي المستعجلات أن يستشف من خلال ظاهر المستندات المدلى بها من الطرفين:
الطرف الأولى بالحماية وأنه في نازلة الحال المستأنف. إذ أن شراءه كان بتاريخ
25-2-1983 وأن حقه في تسجيل شرائه لتثبت له ملكية العين المشتراة أصبح محل خطر
محدق. في حين أن شراء المستأنف عليه كان بتاريخ 15-3-1988 وأنه ليس من شأن
الاستجابة لطلب الرفع الجزئي للحجز المساس بحق جوهري له. وهذا المنحى كرسه المجلس
الأعلى في قراره عدد 888 بتاريخ 5-4-1989 في الملف 4352-86 وأن المستأنف تضرر حقا
من الحجز الذي حال بينه وبين تسجيل شرائه على الرسم العقاري الذي أوقعه المستأنف
عليه على جميع العقار".
وحيث إنه
بهذه التعليلات يكون القرار قد استخلص من ظاهر الوثائق المدلى بها أن الرفع الجزئي
للحجز لن يضر بمصالح الطرفين معا فكان بذلك مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا
وما بالوسيلة غير جديرة بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد:1338 المؤرخ
في:30-4-2003 ملف مدني عدد 1548-1-1-2002
خامسا- استبدال الضمانة بالحجز العقاري بضمانة أخرى.
66." حيث
انه لئن كان النزاع لازال قائما بين الطرفين ولم يتم الحسم في المديونية بعد ولئن كان الحجز التحفظي لا يخضع لمسطرة التصحيح
فانه بناء على النص القاضي بالرجوع إلى
قاضي المستعجلات في حال قيام صعوبات فانه يجوز للقاضي الذي إذن بالحجز أن يأمر
برفعه أو تخفيضه أو تحديده بناء على طلب المدين وانه مادامت المستأنف عليها طلبت
تحويل الحجز إلى شقق في ملكيتها تفوق قيمتها قيمة الدين موضوع الحجز قومت من قبل
خبير قضائي ولم تنازع المستأنفة في هذا التحويل لا في المرحلة الأولى ولا في هذه
المرحلة ومادام أن الضمان لازال قائما بالنسبة للمستأنفة فان الأمر المستأنف عندما قام بتحديد الحجز
وقصره على بعض الشقق باعتبار ذلك كافيا لضمان المديونية يبقى خلافا لما تتمسك به
المستأنفة في محله ويتعين تأييده ".
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1588 صدر بتاريخ : 1/12/11 رقمه
بمحكمة الاستئناف التجارية 1437-2-11.
67." وحيث
إنه في نطاق الحجز التحفظي، فإنه لا يشترط للأمر به أن يكون الدين ثابت ومحقق
الوجود إذ يكفي وجود شبهة المديونية بشأنه، وأنه بالنظر إلى الوثائق المتمسك بها
من طرف المستأنف ضدها وإدلائها بما يثبت المطالبة القضائية بخصوص واجب السمسرة فإن
ذلك من شأنه أن يجعل الحجز التحفظي مبررا.
68.وحيث إن
الطاعنة أدلت أيضا بطلب إضافي يرمي إلى رفع الحجز على الرسم العقاري موضوع النزاع
مقابل تحويله إلى العقار ذي الرسم عدد 72237 س، إلا أن الثابت أن هذا العقار
الأخير إنما ترجع ملكيته إلى شركة برغيثة 5 والتي تتوفر على شخصية معنوية مستقلة
عن شركة غيثا 3 العقارية، طالبة رفع الحجز، وأن هذا الطلب رهين بموافقة طالبة
الحجز (المستأنف ضدها) على قبول هذا الضمان الجديد محل الحجز التحفظي على الرسم
العقاري عدد 33491 الأمر الذي هو غير متوفر في النازلة .
وحيث إنه
بخصوص الطلب الاحتياطي المؤدى عنه بتاريخ 5/4/2004 فإن الطاعنة وإن أدلت بضمانة
بنكية محررة بتاريخ 23/3/2004، فإن هذه الضمانة محددة المدة، وأن من شأن تأخير
البت في الدعوى الأصلية زوال هذه الضمانة بسبب انتهاء المدة.
وحيث إنه
بالنظر إلى أن الطاعنة قد أبدت حسن نيتها بتقديم الضمانات أعلاه مقابل رفع الحجز
والتي تعد غير كافية بسبب ما ذكر، وبالنظر إلى أن الحجز التحفظي على العقار يجب أن
يمارس في نطاق لا يمكن أن يضيق الخناق على المدين ويثقل كاهله ويعرقل حريته في
التصرف في ملكه، خاصة وأن قيمة العقار موضوع الحجز يفوق بكثير وكثير المبلغ الذي
تم على أساسه الحجز، وبالنظر إلى ارتباط الطاعنة بعقود الوعد بالبيع بالنسبة للشقق
موضوع الرسم العقاري المحجوز والمدلى بها في الملف فقد ارتأت المحكمة ورعيا
للتوازن بين مصالح الطرفين رفع الحجز التحفظي على العقار موضوع النزاع شريطة إيداع
الطاعنة لمبلغ 1.000.000 درهم بصندوق المحكمة في انتظار انتهاء النزاع بشأن
استحقاقه بحكم نهائي". قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم: 2565/2004
صدر بتاريخ: 19/7/2004 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية754/2004/4
69." وحيث
إن الطلب الحالي يرمي إلى تحويل الحجز المذكور أعلاه وتعويضه بالحجز التحفظي على
العقار ذي الرسم العقاري عدد R23762 والذي تبلغ قيمته حوالي مليار سنتيم حسبما ورد في مقال المستأنف.
وحيث انه من
المعلوم أن الدائن هو الذي يختار الضمانة المناسبة للحفاظ على حقوقه على شرط أن لا
يتعسف في استعمال حقه مراعيا في ذلك التقاضي بحسن نية.
وحيث إن قاضي
المستعجلات قد سبق له أن قضى بمقتضى الأمر المذكور أعلاه بحصر الحجز على 5 شقق وان
طلب التحويل لعقار يفوق ثمنه مليار سنتيم لا يتناسب مع قيمة الدين وانه لابد للأخذ
بعين الاعتبار طريقة تحقيق الضمانة وسهولة بيعها أي مسطرة التنفيذ وهذا يبقى من حق
الدائن الذي له الحق في اختيار الضمانة التي يسهل التنفيذ عليها وانه لا يمكن أن
يتدخل قاضي المستعجلات لإجباره على اختيار ضمانة دون أخرى ماعدا إذا كانت الضمانة
المقترحة في مصلحته وتؤدي إلى ضمان الدين بصورة أكثر من الضمانة الأولى وهذا غير
متوفر في هذه الحالة.
وعليه ونظرا
لسبقية استفادة المستأنف من تقصير الحجز على الشقق المراد رفع الحجز عنها ولكون
العقار المقترح لا يتناسب مع مبلغ الدين فان الأمر المستأنف يكون مصادفا للصواب
لما قضى برفض الطلب مما يتعين معه الحكم بتأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على
أساس". قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 180/2006 صدر
بتاريخ: 10/01/2006 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية3579/2005/4 غير منشور.
سادسا: الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي
70.لكن، ردا على الوسيلة، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن
الدعوى الأصلية المعتمدة لفرض الحجز على العقارات لا تهدف إلى الحكم بمبلغ مالي في
ذمة المحجوز عليهم وإنما إلى تثبيت حقوق عينية على عقار محفظ علما أن الحفاظ على
حق عيني وارد على عقار محفظ يمكن اللجوء إلى التقييد الاحتياطي بدلا عن الحجز
التحفظي ، ولذلك فإن القرار حين علل بما أشير إليه أعلاه يكون معللا وغير خارق
للفصل المدعى خرقه والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار
عدد 198 المؤرخ في : 13-01-2010 ملف مدني عدد 2930-1-1-2008
71." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بصرف النظر عن
المبلغ الذي تم الحجز التحفظي من أجل ضمانه فإن ذلك في حد ذاته لا تأثير له على
الحجز. وأنه يتجلى من مقال الطاعنة أنها تؤكد فيه بيعها حقوقا مشاعة للمطلوبة في
النقض التي أوقعت حجزا تحفظيا عليها بالرسم العقاري المذكور لضمان حقوقها، ولذلك
فإن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت
قرارها بأنه "عملا بمقتضيات الفصل 452 من.ق.م.م فإن الحجز التحفظي شرع لضمان
تأدية مبلغ مالي في ذمة المحجوز عليه لفائدة الدائن ويشترط أن يكون هذا الدين
ثابتا ومحققا وأنه يستفاد من محتويات الملف أن المبلغ الذي تم إيقاع الحجز التحفظي
لضمان تأديته ناتج عن عملية بيع بين الطرفين وأن المستأنفة تسلم بواقعة البيع
المذكورة". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا
وغير خارق للفصلين المشار إليهما أعلاه وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار".
قرار محكمة النقض عدد 2257 المؤرخ في: 27-7-2005 ملف مدني عدد 1085 -1-1-2003
72." حيث
صح ما عابته الطاعنة على القرار, ذلك علل قضاءه بما ذكر آنفا بأنه "يمكن
قانونا الجمع بين إجراء حجز تحفظي لضمان تسبيق مبلغ الثمن و مباشرة تقييد احتياطي
بناء على مقال الدعوى بالرسم العقاري قصد ضمان المحافظة المؤقتة على الحق العيني
المتنازع بشأنه", في حين أن التقييد الاحتياطي إنما شرع لكل من يدعي حقا
عينيا على عقار محفظ من اجل الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق, بينما الحجز التحفظي سببه
هو الدين الذي يخول ترخيصه بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية, و أن مبلغ
التسبيق إنما يمثل جزءا من ثمن المبيع كما هو الحال في النازلة, و بالتالي فهو ليس
بدين في ذمة البائع يبرر إجراء الحجز التحفظي, الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا
فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض و الإبطال". قرار محكمة النقض
عدد 2597 المؤرخ في 31-05-2011 ملف مدني عدد 2609/1/1/2009
73." لكن
ردا على الأسباب جميعها لتداخلها فإن الطاعن لم يبرز الأمور التي تغاضى القرار عن
مناقشتها، وأنه يتجلى من مستندات الملف وخاصة المقال المرفوع من الطاعن إلى
المحكمة الابتدائية بسطات المفتوح له الملف رقم 43/97 أن الدعوى المعتمدة لطلب
الحجز التحفظي تهدف إلى إتمام إجراءات البيع أي أنها تهدف إلى نقل حق عيني على
عقار محفظ وأن دعوى رفع الحجز من اختصاص قاضي المستعجلات وذلك باعتبار أن الأمر
بالحجز هو إجراء وقت يمكنه الرجوع عنه متى تبين عدم ضرورته، وبالتالي فإن القرار
المطعون فيه بالنقض حين علل بأن "محكمة الاستيناف مقيدة بالنقطة القانونية
التي بت فيها المجلس الأعلى طبقا للفقرة القانية من الفصل 369 من قانون المسطرة
المدنية ، وأن البادي من أوراق الملف ومحتوياته أن المدعين تقدموا بطلب رام إلى
الحجز التحفظي الذي أوقعه المدعى عليه بصري الحاج بوشعيب على الرسم العقاري عدد
22767ض بعلة انعدام أية مديونية تجاه المستأنف عليه وأن الحجز التحفظي حسب الفصل
452 من قانون المسطرة المدنية يكون لضمان تأدية مبلغ الدين وعلى ضوئه يتم الحجز
تحفظيا على أموال المدين و غل يده من التصرف فيه، وبذلك فإنه لا يؤمر بإيقاع الحجز
إلا إذا كان الأمر يتعلق بدين وهو الأمر الغير المتوفر في هذه النازلة لكون طلب
إيقاع الحجز يستند على عقد الشراء المنجز وحفاظا على العقار من التصرف فيه. وأن
المجلس الأعلى قد حسم في هذه النقطة واعتبر أن الحجز التحفظي يقع من أجل مبلغ مالي
وليس للحفاظ على حق عيني على عقار محفظ الذي بمقتضى الفصل 85 من ظهير 12-08-1913
يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ المؤقت
بهذا الحق، وبالتالي فإنه كان على المستأنف سلوك هذا المقتضى بدلا من سلوك مسطرة
الحجز التحفظي على الرسم العقاري. وأن ما عابه نائب المستأنف من أن قرار المجلس
الأعلى قد تجاوز طلب الطاعن الذي هو إيقاع حجز تحفظي على جميع أموال المدين لضمان
تأدية مبلغ مالي وليس لضمان إتمام إجراءات البيع وأنه لاجتهاد مع نص، فإنه دفع
مردود إذ أن النصوص القانونية المتعلقة سواء بالحجز التحفظي التي تجله أمر إيقاع
الحجز مرتبط بوجود مبلغ مالي ويتم الحجز تحفظيا على أموال المدين لضمان المبلغ
المذكور، الذي يعتبر منعدما في هذا النازلة بالنظر إلى مستند الطالب وهو عقد البيع
الذي له مسطرته الخاصة، والتي هي واردة في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري"
فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للفصول المدعى خرقها والأسباب
بالتالي جميعها غير جديرة بالاعتبار".
قرار محكمة النقض عدد 2090 المؤرخ في: 04-06-2008 ملف مدني
عدد 1856-1-1-2006.
74." حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه
اقتصر في تعليل ما قضى به على أن " مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة
المدنية يقضى بأن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس لما يمكن أن يقض به.
وأن المحكمة ترى مراعاة منها لما أثاره المستأنف ومن عقد الوعد بالبيع الرابط بينه
وبين المستأنف عليهم ومدى مناقشة الحجز المطلوب رفعه (هكذا) أن البت في النزاع من
شأنه المساس بالموضوع أو هذا خارج عن اختصاص قاض المستعجلات" في حين أن مجرد
إثارة دفع حوله وجود حق عيني متنازع عليه ناتج عن وعد بالبيع لا يسلب قاضي
المستعجلات اختصاصه، إذ أنه من صلاحياته أن يتلمس جدية النزاع من ظهير المستندات،
وأن نازلة الحال إنما يتعلق برفع حجز تحفظي فرض أساسا لضمان أداء مبلغ مالي تم
إيداعه بصندوق المحكمة لفائدة المطلوب في النقض وأن رفع النظر من طرف قاضي
المستعجلات بمجرد الدفع بوجود وعد بالبيع يعتبر تعليلا غير سليم يكون حماية الحق
العيني على عقار محفظ متأتية بمساطر أصل خاصة بذلك والأمر الذي يتعين معه نقض
القرار". قرار محكمة النقض عدد 4421 المؤرخ في: 24-12-2008 ملف مدني عدد
718-1-1-2007.
75." حيث
صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه استند فيما قضى به إلى أن "الحجز
التحفظي موضوع الدعوى الحالية أنجز من أجل ضمان أداء ثمن البيع والمراد منه في
حقيقة الأمر ضمان الحق العيني للعقار المبيع لأن الثمن لا يمكن اعتباره دينا في
ذمة المستأنف عليه لفائدة طالب الحجز إلا إذا تم فسخ عقد البيع وإرجاع طرفيه إلى
الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهو الشيء الذي لم يحصل لحد الآن والبيع لازال
قائما". في حين أن الحجز التحفظي المطلوب يرمي إلى ضمان أداء مبالغ مالية
تشكل ثمن بيع لحقوق المطلوب في عقار غير المطلوب حجزه تحفظيا ومقامة بشأنه دعوى
ترمي إلى فسخ البيع مما لا يمكن معه القول بأن الحجز التحفظي الحالي يرمي إلى
الحفاظ على حق عيني كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه مما يكون معه هذا الأخير
غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا للفصلين المحتج بهما".قرار محكمة النقض عدد
3187 المؤرخ في: 30-11-2005 ملف مدني عدد 3701-1-1-2004 .
76." وحيث إنه بخصوص الدفع بكون العقار المحفظ لا يمكن الحجز
عليه تحفظيا لوجود مسطرة التقييد الاحتياطي، ينبغي القول من جهة أن مسطرة التقييد
الاحتياطي غير مخولة إلا لمن يدعي حقا عينيا على العقار المذكور، ومن جهة أخرى فإن
الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 455 من ق.م.م. تنص على أنه " إذا تعلق الحجز
التحفظي بعقار محفظ أو في...." مما يوحي بصريح النص بإمكانية الحجز تحفظيا
على العقار المحفظ خلاف ما أثاره المستأنف. الأمر الذي وجب معه القول بتأييد الأمر
المستأنف". قرار محكمة الاستئناف
التجارية بمراكش رقم: 991 صدر
بتاريخ : 25/09/2008 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1450/2/07 .
77." لكن
ردا على الوسيلتين أعلاه مجتمعتين لتداخلهما فإن الثابت من مستندات الملف أن
الطاعن قد اطلع على دفتر التحملات الخاص بالعقار المبيع المتضمن للتقييد الاحتياطي
موضوع النزاع قبل البيع بالمزاد العلني ولما كان التقييد الاحتياطي حسب نص الفصل
85 من القانون العقاري يعد ضمانا لحق عيني عقاري، ومحددا لرتبة هذا الحق فإن
التشطيب عليه والحال أن هناك دعوى جارية حول موضوع هذا الحق لا يصح إلا بصدور حكم
نهائي بخصوصه مما يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض الذي علل قضائه بكون
"مقتضيات الفصل 211 من ظهير 02-06-1915 تنصب على الامتيازات والرهون
الامتيازات الشخصية ولا تطال التقييدات الاحتياطية المسجلة بناء على دفاع متعلقة
بالعقار المبيع والتي قد تنتج حقوقا لأصحاب التقييد الاحتياطي على هذا العقار لكون
التقييد المذكور هو ضمان لحق عيني عقاري بناء على دعوى عقارية ولا يتأتى رفعه إلا
بمعرفة مآل هذه الدعوى" قد علل قراره تعليلا سليما وما بالوسيلتين غير جدير
بالاعتبار".[1]
قرار محكمة
النقض عدد 2914 المؤرخ في: 29-07-2008 ملف مدني
عدد 808/1/1/2006
78.في ايقاع
الحجز على عقارات الشركة ايربا وهي بنهجها ذلك لم تتجاوز الصلاحية المخولة لها في
تقدير ظاهر الوثائق المدلى بها أمامها لاستخلاص مدى صلاحيتها لتكون سندا لإيقاع
الحجز على عقارات شركة ايربا وان انتهاءها بعد ذلك التقدير إلى الحكم برفع الحجز
لا يشكل مساسا بأصل الحق والذي يبقى من اختصاص قاضي الموضوع فيكون ما استدل به
الطاعنون على غير أساس. القرار عدد
1377 المؤرخ في 5/11/2008. ملف تجاري عدد
562 /3/2/2006.
79.لكن حيث إنه
يتجلى من مستندات الملف أن الدعوى التي أسس عليها ملف الحجز التحفظي إنما تهدف إلى
الحكم على المدعى عليه المطلوب في النقض بإتمام البيع فهذه الدعوى تهدف بالتالي
إلى نقل حق عيني على عقار محفظ وأنه بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية
فإن الحجز التحفظي يقع لضمان أداء مبلغ مالي لا لضمان حق عيني على العقار المحجوز
تحفظيا ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها
حين عللت قرارها بأن "الدعوى التي أقامها المستانف بتاريخ 30-01-95 ضد
المستانف عليه ترمي إلى إتمام إجراءات البيع وأن الحجز التحفظي موضوع الدعوى
الحالية أنجز من أجل ضمان أداء ثمن البيع والمراد منه في حقيقة الأمر ضمان الحق
العيني للعقار المبيع لأن الثمن لا يمكن اعتباره دينا في ذمة المستانف عليه لفائدة
طالب الحجز إلا إذا تم فسخ عقد البيع وإرجاع طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل
التعاقد وهو الشيء الذي لم يحصل لحد الآن والبيع لازال قائما وبالتالي فإن الحجز
التحفظي المامور به لا يستند على أساس قانوني ". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون
القرار مرتكزا على أساس قانوني وغير محرف لوقائع الملف وما بالموجب أعلاه غير جدير
بالاعتبار. القرار عدد 3269 المؤرخ في : 24-09-2008 ملف
مدني عدد 607-1-1-2006
80.لكن ، حيث إن
الحجز التحفظي كإجراء احترازي لا يمكن
الاستجابة له إلا إذا كان لطالبه صفة الدائن للمحجوز عليه ، وأن يكون سند طلبه هو
ادعاء وجود دائنية .و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها "
أن الثابت قانونا وفقها وقضاء ان الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو أن
يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه في حين
أنه في النازلة فإن الحجز المطلوب رفعه إنما اتخذ لضمان ما قد تحكم بــه
محكمة الموضوع بشأن أحقية الشركات
المستأنف ضدها في اسهم الشركة الطاعنة والذي كان موضوع دعوى المطالبة بإجراء قسمة
العقار انتهت بصدور حكم بعدم الاختصاص
النوعي ـوأنه اعتبارا لذلك يكون من البين
أنه ليس هناك أي دين منازع بشأنه بين طرفي الخصومة يبرر إيقاع الحجز على عقار
الشركة " ، تكون قد اعتمدت مجمل ذلك ، وبخصوص ما أثير حول قلب القرار للوضعية القانونية
للنزاع لجعله في مواجهة شركة ليماك ، فخلافا لما تنعاه الطاعنات فإن طلب رفع
الحجز قدم من طرف شركة ليماك في مواجهة
الطاعنات وتم تقديم الاستئناف في مواجهة الأخيرات من طرف شركة ليماك ولم تقلب
المحكمة الوضعية القانونية للنزاع ، كما
انه خلافا لما تنعاه الطاعنات فإن القرار لم يبن على كونهن مالكات لأسهم الشركة بل
عاينت فيه المحكمة كون الطاعنات قد استصدرن أمرا بالحجز التحفظي استندن في طلبه
إلى كونهن مالكات لمجموع أسهم شركة ليماك وإلى كون الهدف من ذلك هو لضمان حقوقهن في العقار الذي تملكه الشركة والمحدد
قيمته بواسطة خبرة ، وإشارة القرار لصدور حكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت
في دعوى حل الشركة والقسمة وإحالة الملف
على القضاء التجارية وإنما كان لتقرير عدم صدور حكم في الموضوع يثبت أحقية
الطاعنات في أسهم الشركة وملكيتهن لأسهمهما ، وخلافا لما نعته الطاعنات فالمحكمة لم تعتبر أن النزاع بين
مجموعتين كل واحدة منهما تدعى كونها المالكة لأسهم الشركة بل اعتبرت أنه لا يوجد
دين منازع بشأنه بين طرفي الخصومة اللذين هما شركة ليماك من جهة والطاعنات من جهة
أخرى مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولم يهمل وثائق
الطاعنات ، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهوغير مقبول .
القرار عدد : 461 المؤرخ في : 4/25/2007 ملف تجاري
: عدد :1382/3/1/2004
81.لكن ردا على
الأسباب جميعها لتداخلها فإن الطاعن لم يبرز الأمور التي تغاضى القرار عن
مناقشتها، وأنه يتجلى من مستندات الملف وخاصة المقال المرفوع من الطاعن إلى
المحكمة الابتدائية بسطات المفتوح له الملف رقم 43/97 أن الدعوى المعتمدة لطلب
الحجز التحفظي تهدف إلى إتمام إجراءات البيع أي أنها تهدف إلى نقل حق عيني على
عقار محفظ وأن دعوى رفع الحجز من اختصاص قاضي المستعجلات وذلك باعتبار أن الأمر بالحجز
هو إجراء وقت يمكنه الرجوع عنه متى تبين عدم ضرورته، وبالتالي فإن القرار المطعون
فيه بالنقض حين علل بأن "محكمة الاستيناف مقيدة بالنقطة القانونية التي بت
فيها المجلس الأعلى طبقا للفقرة القانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ،
وأن البادي من أوراق الملف ومحتوياته أن المدعين تقدموا بطلب رام إلى الحجز
التحفظي الذي أوقعه المدعى عليه بصري الحاج بوشعيب على الرسم العقاري عدد 22767ض
بعلة انعدام أية مديونية تجاه المستانف عليه وأن الحجز التحفظي حسب الفصل 452 من
قانون المسطرة المدنية يكون لضمان تأدية مبلغ الدين وعلى ضوئه يتم الحجز تحفظيا
على أموال المدين و غل يده من التصرف فيه، وبذلك فإنه لا يؤمر بإيقاع الحجز إلا
إذا كان الأمر يتعلق بدين وهو الأمر الغير المتوفر في هذه النازلة لكون طلب ايقاع
الحجز يستند على عقد الشراء المنجز وحفاظا على العقار من التصرف فيه. وأن المجلس
الأعلى قد حسم في هذه النقطة واعتبر أن الحجز التحفظي يقع من أجل مبلغ مالي وليس
للحفاظ على حق عيني على عقار محفظ الذي بمقتضى الفصل 85 من ظهير 12-08-1913 يمكن
لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا
الحق، وبالتالي فإنه كان على المستانف سلوك هذا المقتضى بدلا من سلوك مسطرة الحجز
التحفظي على الرسم العقاري. وأن ما عابه نائب المستانف من أن قرار المجلس الأعلى
قد تجاوز طلب الطاعن الذي هو إيقاع حجز تحفظي على جميع أموال المدين لضمان تأدية
مبلغ مالي وليس لضمان إتمام إجراءات البيع وأنه لاجتهاد مع نص، فإنه رفع مردود إذ
أن النصوص القانونية المتعلقة سواء بالحجز التحفظي التي تجله أمر إيقاع الحجز
مرتبط بوجود مبلغ خالي ويتم الحجز تحفظيا على أموال المدين لضمان المبلغ المذكور،
الذي يعتبر منعدما في هذا النازلة بالنظر إلى مستند الطالب وهو عقد البيع الذي له
مسطرته الخاصة، والتي هي واردة في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري" فإنه
نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للفصول المدعى خرقها والأسباب بالتالي
جميعها غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد
2090 المؤرخ في : 04-06-2008 ملف مدني
عدد 1856-1-1-2006
الفصل 453
لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى
وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف
فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز
باطلا وعديم الأثر.
82.لكن، ردا على
الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الطاعنين لم يبينوا الدفوع والوثائق التي لم يناقشها
القرار وان الدعوى التي كانت أساسا لفرض الحجز لم يبت في موضوع النزاع بعد إذ أنه
إنما قضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لفائدة القضاء التجاري أن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة موضوع لها الصلاحية في تقدير الوقائع دون
رقابة للمجلس الأعلى عليها في ذلك لم يثبت لها من بين وثائق الملف أن المطلوب في
النقض تراخى في رفع النزاع أمام المحكمة المختصة إذ أنه كان قد تقدم بمقال من أجل
إصلاح خطأ مادي في الحكم القاضي بعدم الاختصاص اعتقادا منه أن المحكمة كان ينبغي
لها أن تحيل القضية تلقائيا إلى المحكمة التجارية الأمر الذي تكون معه الوسيلتان
معا غير جديرتين بالاعتبار. القرار عدد 1311 المؤرخ في 23-03-2010 ملف مدني عدد
605-1-1-2008
83.لكن، ردا على
السببين معا لتداخلهما، فإن الأمر القاضي بإيقاع الحجز التحفظي قد صدر عن السيد
رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وأن الحجز التحفظي
يدخل ضمن السلطة الولائية لرئيس المحكمة فهو إجراء لا يمس بحقوق الأطراف ولا بجوهر
الحق وبالتالي لا يتصور الطعن فيه بعدم الاختصاص لذلك فإن القرار لما اعتبر أن
السيد رئيس المحكمة الابتدائية مختصا يكون بذلك غير خارق لقواعد مسطرية تتعلق
بالاختصاص النوعي ولا للفصل 21 من قانون المحاكم التجارية مما يبقى معه بالتالي
السببان غير جديرين بالاعتبار. القرار عدد 3463 المؤرخ في 24-10-2007 ملف مدني عدد
2602-1-1-2005
84.لكن حيث إن
موضوع الدعوى يتعلق ببطلان الكراء المبرم بين المطلوبة شركــة " ايتيركنيت
" والمطلوب مسير شركة " موندوير "، والبطلان الذي يقرره الفصل 453
من ق م م، المتمسك به من الطاعن، يتعلق بأعمال التصرف كالبيع أو التبرع, وما أثير
من تفويت لحق الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري المملوك للمطلوبة شركة "
موندوير "، وطلب بطلانه اعتمادا على الفصل المذكور، لم يكن هو موضوع الدعوى
الحالية, مما لا محل معه لتطبيق الفصل 453 من ق م م المحتج به, والوسيلة من هذا
الفرع غير وجيهة القرار عدد 3108 المؤرخ في 26/9/2007 ملف مدني عدد 3591/1/2/2005
85." لكن
حيث إن التصرف في المنقولات والعقارات بالتبرع أو بعوض مع وجود الحجز يعد باطلا
كما تقضي بذلك الفصل 453 من ق.م.م وأن الفصل 454 من نفس القانون " يمنع إكراء
الأموال المحجوزة إلا بإذن من القضاء" ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
لما عللته بأن " الحجز التحفظي على المحلين كان بتاريخ 25/6/1987 ولم يتم
شراء زينتهما إلا بتاريخ 15/1/1990 من مالكهما المعين حارسا عليهما، فإنه وإن كان
له حق الانتفاع بهما فلا يجوز له إكراؤهما إلا بإذن من القضاء" فأيدت الحكم
الابتدائي متبنية علله وأسبابه لتي جاء فيها " بأنه في غياب أي دليل على رفع
الحجز التحفظي وقت البيع فإن هذا الأخير يكون باطلا في مواجهة من رسى عليه المزاد
كما أن الكراء ليس منتجا في نازلة الحال لكونه غير مستند على إذن القضاء "
تكون عللته بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد:396
المؤرخ في:08/02/2006 ملف مدني عدد: 3572/1/3/2004.
86." حيث
صح ما عابه الطاعن
على القرار. ذلك أنه اعتبر"أن البيع الواقع بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ
في 3. 8. 1, باطلاطلا بطلانا مطلقا طبقا لمقتضيات الفصل 453 من ق.م.م "في حين
أن البطلان المنصوص عليه في هذا الفصل إنما يسري على التصرفات التي يجريها المحجوز
عليه والضارة بالدائن الحاجز. أما بقية التصرفات التي لم يتضرر منها هذا الأخير
والذي هو في النازلة البنك المغربي للتجارة والصناعة، وبنك الوفاء ـ فإنها تبقى
صحيحة ومنتجة لأثرها بين الطرفين ما دام لم يثبت إخلال أحدهما بالتزامه إخلالا
يستوجب التعويض للآخر.الأمر الذي يعتبر معه القرار خارقا لمقتضيات الفصل 453
المذكور. مما عرضه للنقض والإبطال".
قرار محكمة النقض عدد:3605 المؤرخ في:26-11-2002 ملف مدني عدد
2981-1-1-2001.
87." حيث
صح ما عابه الطاعن
على القرار ذلك أن علل قضاءه بأن "العقار موضوع الرهن أصبح بمقتضى الحجز
التنفيذي رهن إشارة البنك المستفيد من هذا الرهن وأنه عملا بالفصلين 453 و476 من
قانون المسطرة المدنية، فإن يد المدين تغل أثناء سريان مسطرة الحجز، وأن الحسين
بوديح حل محل الدائن لما أدى له الدين وانتقلت الحقوق التي كانت للبنك إليه وأصبح
بمثابة من رسا عليه المزاد العلني عن طريق المراضاة" في حين أن البطلان
المقرر بالفصل 453 المذكور هو لفائدة الدائن المرتهن وحده ولا يسري على الالتزامات
بين المدين المحجوز عليه والغير، وأنه يجب لتطهير العقار المرهون والمحجوز حجزا
تنفيذا أن يتم البيع عن طريق السمسرة التي يستدعي إليها الشركاء والدائنون وكل من
له المصلحة في ذلك. الأمر الذي يعتبر معه القرار خارقا لهذه المقتضيات المسطرية
مما عرضه للنقض والإبطال". قرار محكمة النقض عدد 437 المؤرخ في: 11-2-2004
ملف مدني عدد 1872-1-1-2003,
88." لكن
حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا
تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير محفظ حدده المحضر ببيان مكان وجوده ومساحته،
وتفيد نسخة منه بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك مدة
خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة. وهذا يعني أن العبرة في الحجز التحفظي
لعقار غير محفظ ليست بتاريخ صدور الأمر بالحجز وإنما بإشهاره ولذلك فالقرار
المطعون فيه عندما علل بأن "الحجز التحفظي على العقار موضوع الحجز وقع بتاريخ
لاحق على عقد البيع، وأنه لم يثبت للمحكمة أن المشتري كان عالما بمديونية البائع
له أو سوء نيته، وبالتالي فلا يمكن تحميله تبعة أشياء لا يعلمها ولا حتى منع الشخص
من التصرف في أمواله في حدود القانون" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار
معللا تعليلا كافيا، والوسيلة بالتالي لا ترتكز على أساس. قرار محكمة النقض عدد
3274 المؤرخ في: 7-12-2005 ملف مدني عدد 1870-1-1-2004 غير منشور,
89." لكن،
ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإن القرار المطعون فيه لما اعتمد على أن الحجز
فرض بعد العقد ورفض طلب بطلان العقد يكون بذلك قد أجاب ضمنيا على الدفع بالبطلان.
وأنه يستفاد من مستندات الملف أن عقد البيع الرابط بين البائع والمشتريين كان
بتاريخ 25-2-1985 في حين أن الحجز التحفظي الذي أوقعه الطاعن على العقار المبيع
كان بتاريخ 1-12-1995 وأن التسجيل بالرسم العقاري هو ما يهدف إليه المطلوبان في
النقض وأنه لما كان المبيع يتعلق بعقار محفظ فإن تسليمه للمشتريين لا يتم بكيفية
قانونية إلا إذا تم تسجيل عقد البيع في الرسم العقاري طبقا لما تقتضيه الفصول 65
و66 و67 من ظهير 12-8-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ولذلك فإن القرار المطعون فيه
لما قضى على البائع الحوتي محمد بتطهير العقار ذي الرسم العقاري عدد 10568/33 من
الحجز التحفيظي الموقع بتاريخ 1-12-1995 من طرف البنك التجاري المغربي حتى يتسنى
للمطلوبين تسجيل حقوقهما في الرسم العقاري فإنه لم بخرق بذلك الفصول المستدل بها
ما كان معه بالتالي ما بالوسائل جميعها غير جدير بالاعتبار". قرار محكمة
النقض عدد 1917 المؤرخ في: 29-6-2005 ملف مدني عدد 247 -1-1-2003.
90." لكن
ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه لا يستفاد من مستندات الملف، أن
الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستيناف بالدفع بمقتضيات الفصل 431 من قانون
الالتزامات والعقود ولا بالدفع ببطلان عقود الأشرية المزعومة عملا بالفصل 453 من
قانون المسطرة المدنية، ولا بالدفع بالتقادم ولم يوضحوا الدفوع والطعون الأخرى
المثارة منهم ولم تجب عنها المحكمة الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير
خارق للفصلين المحتج بها والوسائل المذكورة غير مرتكزة على أساس قانوني."
قرار محكمة النقض عدد 899 المؤرخ في: 05-03-2008 ملف مدني عدد1849-1-1-2005.
الفصل
454
يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن
يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي.
يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع
الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن
من القضاء. ولا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة
الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع
العقد المشار إليه.
-
تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي.
91." وإن
كان الحجز التحفظي العقاري يتطلب استصدار أمر بذلك عن رئيس المحكمة، فإن تحويله
لحجز تنفيذي حسب نازلة الحال يتم فقط من طرف مأمور التنفيذ بعد الإدلاء له بالسند
التنفيذي المبرر لذلك ولا يحتاج هذا الإجراء لأمر رئاسي. ولم تقل المحكمة بأن نظام
التحفيظ العقاري يعفي عون التنفيذ من تضمين محضر الحجز إجراءات الفصل 470 من ق م م
، وإنما ذهبت إلى أنه يكفيه ذكر رقم رسمه العقاري مادامت الخبرة تولت تفصيل كل
البيانات المتطلبة ، ولم تنتقد الوسيلة هذا المنحى . وبذلك لم يخرق قرارها أي
مقتضى واتى معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس ".
قرار محكمة النقض عدد: 830 المؤرخ في: 19/7/2006 ملف تجاري عدد:
536/3/1/2006 غير منشور.
92." لكن ،
حيث إن الحجز التحفظي باعتباره إجراءا احترازيا يلجأ إليه الدائن لضمان حقه في
مواجهة مدينه ينتهي مفعوله بمجرد تحويله إلى حجز تنفيذي إذ يتم الانتقال من
مرحلة وضع يد القضاء على المنقولات أو
العقارات المحجوز عليها إلى مرحلة التنفيذ عليها لاستيفاء الدائن لحقوقه وبذلك فإن
القواعد القانونية التي تصبح واجبة التطبيق
في حالة المنازعة هي تلك المتعلقة بالحجز التنفيذي ، والمحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه التي أيدت الأمر الاستعجالي القاضي بعدم قبول الطلب بعلة " أن
الحجز التحفظي المطلوب رفعه لم يعد موجودا
بعد أن تم تحويله إلى حجز تنفيذي حسبما هو ثابت من وثائق الملف ، ومعلوم أن الحجز
التنفيذي يختلف في طبيعته وآثاره عن الحجز
التحفظي " تكون قد سايرت مجمل ما ذكر ، وبخصوص ما أثير بشأن التناسب بين
الحجز والدين وعدم ضرورته ووجود ظروف
مستجدة من أجل تبرير العدول عن الأمر بالحجز ، فهي تعليلات زائدة يستقيم القرار بدونها مما يجعله معللا تعليلا
سليما والوسيلة على غير أساس " . قرار محكمة النقض عدد: 488 المؤرخ في: 5/2/2007 ملف تجاري: عدد 959/3/1/2006 غير منشور.
93." حيث إن الثابت قانونا أن الغاية من إجراء الحجز التحفظي هو
منع المدين من التصرف في العقار أو المنقول تصرفا يضر بدائنيه إلى أن يتحول هذا
الحجز إلى حجز تنفيذي من خلال حصول الدائن على سند بذلك.
وأن الثابت
أيضا أن الحجز التحفظي مناط طلب الرفع من
الطاعن حول إلى حجز تنفيذي بتاريخ 27/10/2009 كما هو ثابت من التسجيل المدون
بشهادة المحافظ على الأملاك العقارية عدد: 237/ع 50 وبذلك يكون طلب رفع الحجز
التحفظي والحال انه أصبح حجزا تنفيذيا طلبا غير منتج فضلا عن الأسباب الأخرى التي اعتمدها الأمر
المستأنف ، الشيء الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف
وتحميل الطاعن الصائر." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم:
1329/2011 صدر بتاريخ: 05/04/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية276/2011/4.
94." لكن
ردا على الأسباب الثلاث مجتمعة لتداخلها فإن المطلوب في النقض إنما يهدف من وراء
طلبه الأمر برفع الحجز التنفيذي الواقع على عقاره استنادا إلى أن السند الذي
اعتمدته الطاعنات في إيقاع الحجز التنفيذي قد ألغى بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد
432/3 وأن هذا الطلب بدخل ضمن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وأنه يتجلى من مستندات
الملف ومن محضر الحجز التنفيذي للعقار المؤرخ في 20-05-2003 أن المطلوب في النقض
له الصفة في رفع طلب رفع الحجز التنفيذي ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في
تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأنه "اتضح لها من خلال
الاطلاع على مختلف أوراق الدعوى أن السند التنفيذي الذي اعتمد عليه في عملية
التنفيذ بعد الحجز قد ألغى بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 432/3 المؤرخ في
25-02-2004 ملف جنحي عدد 6516/6/3/2003 كما اتضح لها أن القرار الاستينافي بعد
النقض والإحالة الصادر بتاريخ 23-12-2004 في الملف الجنحي رقم 676/04 قضى بتأييد
الحكم المستأنف وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وبالتالي فإن السند الذي اعتمدت
عليه الطاعنان في سلوك مسطرة حجز العقار لم يعد له وجود وبالتالي فإن الطلب الرامي
إلى رفع الحجز له ما يبرره وأن ما ستمسك به الطرف الطاعن من عدم الاختصاص في غير
محله على اعتبار أن موضوع الطلب هو رفع حجز على عقار استند فيه على سند لم يعدله
وجود وبالتالي فلا مجال للقول بإيقاف إجراءات التنفيذ وأن الدفع بخرق الفصل 1 من
قانون المسطرة المدنية مردود لعلة أن محضر حجز تنفيذي لعقار المؤرخ في 20-05-2003
يفيد أن المستأنف عليه الحالي هو المحجوز عليه" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون
القرار معلل وغير خارق للفصول المشار إليها وما بالأسباب جميعها بالتالي غير جدير
بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 1810 المؤرخ في: 14-05-2008 ملف مدني عدد
3983-1-1-2006 غير منشور.
95." لكن،
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب، وإنما
اعتمدت لجانبه تعليلا آخر ضمنته " أن الطاعنين يعدون أغيارا بالنسبة للجزء
الذي وقع عليه الحجز... ويتعين عليهم سلوك
المسطرة المنصوص عليها بالفصل 482 وما
يليه من ق م م مما يتعين معه تأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول طلب رفع الحجز
" وهو تعليل غير منتقد ويبرر منطوق قرارها بخصوص ضرورة سلوك دعوى الاستحقاق
طبقا للفصلين 482 و 483 من ق م م مادام الحجز التحفظي تحول لحجز تنفيذي ، وبذلك لم
يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس " قرار محكمة النقض عدد: 721 المؤرخ في:
28/6/2006 ملف تجاري عدد: 53/3/1/2006.
96." لكن،
حيث إنه من جهة فالقرار استند فيما قضى به على مقتضيات الفصل 87 من قانون التحفيظ
العقاري التي تمنع أي تسجيل جديد بالرسم العقاري الذي سبق أن سجل به حجز عقاري.
وأنه أمام عمومية لفظ تسجيل جديد فإنه يشمل التسجيل المتعلق بنقل الحقوق العينية
والمتعلق بالحجوزات العقارية. ومن جهة ثانية فإنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن
مقتضيات الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية لا تنص على إمكانية إجراء حجز ثان على
نفس العقار المحجوز سابقا، وإنما تخول فقط الدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري
التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع
الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول. كما
أن الفصل 467 من نفس القانون حينما ذكر الحجز الثاني فإنه قصد بذلك الحجز المنصب
على عقار آخر لنفس المدين أو المحجوز عليه غير العقار المنصب عليه الحجز الأول ولم
يقصد الفصل المذكور كون الحجز الثاني منصبا على نفس العقار المحجوز سابقا. مما
يكون معه القرار غير خارق للفصول المحتج بها والوسيلة على غير أساس". قرار
محكمة النقض عدد: 1391 المؤرخ في: 7-5-2003 ملف مدني عدد 2566-1-1-2001.
97." لكن ردا على ما أثير في الوسيلة أعلاه،
فإنه ما دام القانون هو الذي قرر في الفصل 475 من قانون المسطرة المدنية بتعيين
المنفذ عليه حارسا قضائيا على العقار المنفذ عليه، حتى يوم البيع ما لم يصدر أمر
بغير ذلك، أو كان العقار مكترى وقت الحجز، والحارس ملزم حسب الفصلين 824، 826 من
قانون الالتزامات والعقود بالمحافظة على العقار المعهود له بحراسته، ورده لم تعنيه
المحكمة بدون أجل،ومسئول عن كل خطأ في إدارته، وفقا للقواعد المقررة للوكالة،
والمحكمة لما ثبت من مستندات الدعوى بعد تقييمها في إطار سلطتها التقديرية،وخاصة
محضر الإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 2553-96 وشهادة المحافظة العقارية،أن الطالبة
كانت تسكن الدار المدعى فيها وقت البيع باعتبارها حارسة قضائية عليها، وبذلك فهي ملزمة بالمحافظة عليها ، وأنها لم تفرغها
إلا بتاريخ 1/11/1996 بمقتضى محضر إفراغ ضمنه مأمور إجراءات التنفيذ معاينته
للفيلا وهي عبارة عن خراب لم يبق منها مرفق أو بيت إلا ونزعت أبوابه ونوافذه كما هدمت
كل الجدران التي ركبت فيها الأبواب والنوافذ ونفس الشيء أكدته الخبرة المنجزة
ابتدائيا وصرحت بناء على ذلك بأنها مسؤولة عما لحق الفيلا المذكور من تخريب وعدم
واعتبار ما تمسكت به من عدم إثبات المطلوب الحالة التي كانت عليها الفيلا وقت
بيعها غير مؤسس ،ما دامت تسكنها وحارسة عليها قبل البيع وبعده إلى تاريخ إفراغها
فإنها تكون قد بنت قرارها على العلم واليقين، ومن جهة أخرى ، فإن الأخذ بما أورده
الخبير في تقريره وكذا الأمر بخبرة مضادة فإنه يخضع لسلطة قضاة الموضوع، ولا يشكل
عدم الاستجابة إليه خرقا للفصل 63 المستدل به وهضما لحقوق الدفاع وبذلك تكون
المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا ، وما بالوسيلتين على غير أساس".[1]
قرار محكمة
النقض عدد:988 المؤرخ في:29/03/2006 ملف مدني عدد: 2263/1/3/2004 غير منشور.
98." وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة
سبق أن صدر في مواجهتها حكم بحصر مخطط الاستمرارية حسب ما هو ثابت من الحكم الصادر
عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 07-11-2001 في الملف عدد03-2000 حكم عدد
46-2001 وان الحكم المذكور يترتب عليه وقف كل المتابعات الفردية لفائدة المسطرة
الجماعية حسب ماهر منصوص عليه في الفصل 653 من مدونة التجارة , وبالتالي فان
الإجراءات التحفظية والاحترازية لم تعد لها أية جدوى مادام أن المشرع حدد الكيفية
التي تؤدى بها الديون المقبولة ومادام أن المستفيد من الحجز لا يمكنه أن يحوله إلى
حجز تنفيذي ودام أن أموال المدين تكون مراقبة من قبل أجهزة المسطرة ولا يخشى
تبديدها". قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 216 صدر بتاريخ : 23/02/10
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 75 -2-2010
99.لكن، حيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن العمالي
بتاريخ 31/05/2006 أذن بها رئيس المحكمة الابتدائية بني ملال بناء على طلب من
مأمور التنفيذ السيد عبد اللطيف العزيز لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد
العلني للعقار المحجوز ولذلك فإن حضور المنفذ عليه ليس ضروريا في عملية إجراءاتها
كما يقتضي ذلك الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المحتج به. وأنه حسب الفصل 38 من
قانون المسطرة المدنية فإن تبليغ الاجراءات المسطرية يكون صحيحا الى الشخص نفسه أو
في موطنه الى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، وأن الموطن بالنسبة لكل شخص
ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز اعماله ومصالحه، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن
إجراءات الحجز بلغت الى المسمى جواد أعشا المستخدم بمقهى سانسيرو العائد للطاعن .
وأن هذا الأخير لم يوضح أين يتجلى قصور تعليل القرار عند رده على الدفوع المتمسك
بها حول خرق الفصول 469 و476 و479 من نفس القانون، ولذلك فإن القرار حين علل بأنه
" يتضح من وثائق الملف أن ابن أخت الطاعن المسمى جواد أعشا بلغ بقرار تحويل
الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي حسب مرجوعات الاستدعاءات التي يستفاد منها أن المعني
بالأمر رفض التوقيع بتاريخ 29/05/2006." وأنه بتأييده للحكم الابتدائي يكون
قد تبنى تعليله الذي جاء فيه " إن عدم استدعاء المحجوز عليه لإنجاز الخبرة-
على فرض صحته- لا أثر له مادام أن القصد منها هو تحديد الثمن الأساسي لانطلاق بيع
العقار بالمزاد العلني ليس إلا." فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون
فيه معللا ومرتكزا على أساس قانوني والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 1204 المؤرخ في : 16-03-2010 ملف مدني عدد 721-1-1-2008
-
رفع الحجز التحفظي على العقار.
100." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما،
فإن الحجز التحفظي هو إجراء وقتي ويفترض أن يقع ضمانا لدين محقق في ذمة المحجوز
عليه قبل الدائن وأن يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه وأنه يتجلى من مستندات
الملف أن القرار الاستينافي عدد 1130/1/12001 بتاريخ 10-05-2004 هو قرار نهائي
اكتسب قوة الشيء المقضي به بمقتضاه أصبح المحجوز عليه فارغ الذمة وبالتالي لم يبق
أي مبرر للإبقاء على الحجز وأن القرار حين علل أن "بالرجوع إلى القرار
الاستينافي أعلاه يتضح وكما تمسك بذلك المحجوز عليه بأنه لم يبق مبرر للحجز
التحفظي ولغل يد المالك في التصرف في عقاره لأن حقوق الحاجز أصبحت مضمونة بمقتضى
القرار الاستينافي أعلاه بالنظر للمديونية الثابتة والمتبادلة بين طرفي الحجز في
مواجهة بعضهما البعض والتي قد تنتج عند تصفيتها فراغ ذمة المستأنفين". فإنه
نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المذكورة
والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار".قرار محكمة النقض عدد 1569 المؤرخ
في: 10-5-2006 ملف مدني عدد 3699-1-1-2004 غير منشور.
101." لكن،
حيث إنه يتجلى من مستندات الملف أن الحجز التحفظي تم إيقاعه لضمان أداء مبلغ مالي
صدر بشأنه حكم برفض دعوى الأداء مما لا يبقى معه أي مبرر لاستمرار الحجز التحفظي.
فإن القرار المطعون فيه حينما علل ما قضى به بأن الحجز التحفظي "كان أساسه
مقال دعوى مسجلة أمام ابتدائية الناظور بتاريخ 16-12-1998 موضوع الملف المدني رقم
2821/98 التي انتهت برفض الدعوى بمقتضى الحكم عدد 33 الصادر بتاريخ 14-01-2000.
وبعد الطعن فيه بالاستيناف صدر القرار الاستينافي عدد 926 بتاريخ 13-11-2001 في
الملف عدد 259/00 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مما يجعل أساس صدور الأمر بالحجز
التحفظي قد أصبح لاغيا" يكون أي القرار المطعون فيه، مرتكزا على أساس ومعللا
والسبب على غير أساس". قرار محكمة النقض عدد 2951 المؤرخ في: 03-09-2008 ملف
مدني عدد 2660-1-1-.
102." لكن ،
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي
ثبت لها أن دعوى الموضوع الرامية لتصفية الغرامة التهديدية التي بسببها
اتخذ الحجز التحفظي على عقار المطلوبة صدر
حكم ابتدائي برفضها وتم تأييده استئنافيا ، قضت بتأييد الأمر الابتدائي الصادر
برفع الحجز التحفظي المنصب على العقار وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليه ، ولا
يؤثر فيما انتهت إليه الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي القاضي برفض طلب تصفية
الغرامة التهديدية ، مادام الطعن المذكور في المرحلة التي قدم فيها لا يشكل إيذانا بقيام المديونية أو شبهتها
يبرر استمرار الحجز ، ومن تم كان الدفع المذكور غير مؤثر فيما انتهى إليه القرار
المطعون فيه ، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع غير مؤثر ، وبذلك لم يخرق
قرارها أي مقتضى وأتى معللا تعليلا سليما
والوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد: 1006 المؤرخ في: 10/4/2006 ملف تجاري: عدد:1162/3/1/2004
103." لكن
ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن طلب الحجز
التحفظي المشار إليه قدم من طرف فاطمة بنت محمد بالنيابة عن زوجها الطاعن. وأن
القرار المطعون فيه اعتمد في رفعه الحجز المذكور قرار محكمة الاستيناف الصادر بعد
النقض والإحالة بتاريخ 10-4-1997 والقاضي برفض طلب المدعى، وهو حكم انتهائي حائز
لقوة الشيء المقضي به. وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم
التي لا تأثير لها على قضائها. ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأنه "يبدو من
ظاهر وثائق الملف وخاصة قرار الحجز الصادر بتاريخ 2-8-1979 أن فاطمة بنت محمد زوجة
المستأنف لم تكن طرفا في النزاع وإنما نائبة عنه فقط. وأن استينافية الدار البيضاء
قضت بعد النقض والإحالة برفض طلب المستأنف حسب القرار المؤرخ في 19-6-2002. وأن
الطعن بالنقض في مثل هذه الحالة لا يوقف التنفيذ طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة
المدنية". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني
وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلتان معا غير جديرتين بالاعتبار". قرار
محكمة النقض عدد 634 المؤرخ في: 22-2- 2006 ملف مدني عدد 3402-1-1-2005 غير منشور.
104.وحيث انه من
الثابت من الوثائق أن المحافظ العقاري أصدر قراره بالتشطيب المطعون فيه ليس بناء
على وثائق لم يسبق أن وقع البت فيها من طرف القضاء المختص بل انه اعتمد في إصدار
هذا القرار على قرار استئنافي صــــدر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ
02-11-1995 في الملف عدد 1490-95 قضــــى بتأييد أمر قاضي المستعجلات برفع الحجز
التحفظي على الرسوم العقارية عدد3451/ ك و8357/ ك و27110/ ك و27111/ ك و30316/ ك فكان
قراره إداريا وقابلا للطعن فيه بالإلغاء للشطط .
ومن جهة
ثانية حيث إن صدور قرار قضائي بعد ذلك مخالف للقرار القضائي الذي نفذه المحافظ
العقاري لا يترتب عليه أن يصبح القرار المطعون فيه غير مشروع بل يعتبر قرارا أصبح
فاقدا لأساس اتخاذه.
وحيث إنه
بالنظر لما ذكر كان على المحكمة الإدارية إن تجري البحث اللازم للتأكد مما إذا
كانت العقارات موضوع الحجز التحفظي المنازع فيه لا تزال كما كانت بتاريخ التشطيب
على الحجز المذكور أم تعرضت لتغييرات لا يسمح القانون المطبق على العقارات المحفظة
بالتشطيب عليها .
فلم يكن
الحكم المستأنف على صواب عندما استخلص أن قرار المحافظ العقاري تنفيذ حكم قضائي
قابل للتنفيذ هو قرار غير مشروع ".قرار محكمة النقض عدد: 1143 المؤرخ في:
24-11-2004 ملف إداري عدد: 939-4-1-2003.
105." حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه
اقتصر في تعليل قضائه بما ذكر على أنه "تبين من خلال اطلاعها على وثائق الملف
أن المستأنف عليه حصل على الحجز التحفظي المطلوب رفعه لضمان مبلغ مالي محكوم له به
في نطاق الدعوى الجنحية وذلك بمقتضى الحكم الجنحي الابتدائي عدد 1616/14/03 بتاريخ
08-07-2003. وأن محكمة الاستيناف بمقتضى قرارها الصادر في الملف الجنحي رقم
5156/03 بتاريخ 24-10-2005 قد ألغت الحكم الجنحي أعلاه والواقع على أساسه الحجز
التحفظي، وقضت من جديد بالبراءة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وأنه من المتفق
عليه فقها وقضاء، فإن الحجز التحفظي يفترض وجوده دين محقق في ذمة المدين قابل للتحديد،
وأنه بإلغاء الحكم الجنحي لم تبق بيد الحائز أية حجة أو قرينة تثبت وجود شبهة حول
المديونية المبني عليها الحجز التحفظي. وتبرر الأمر به طبقا لأحكام الفصل 452 من
قانون المسطرة المدنية، وأن ما بني عليه رئيس المحكمة من كون القرار الاستينافي
الجنحي مطعون فيه بالنقض وهو ما يجعل الدعوى سابقة لأوانها تعليل غير قانوني
ومصطدم مع مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية وخاصة أن الحجز بني على ما
حكم به في إطار الدعوى المدنية التابعة وأنه لا محل للتمسك بمقتضيات الفصل 533 من
قانون المسطرة الجنائية والذي يبقى فقط مطبق على الدعوى العمومية". في حين أن
الأساس الذي بني عليه طلب الحجز التحفظي المطلوب رفعه هو ما قضى به لطالبه في
الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية المشار إليها أعلاه. وأن انتهاء النزاع في
الأولى مرتبط بانتهائه في الثانية، وأن ذلك منوط بعدم قابلية الحكم للطعن بأي طريق
من طرق الطعن طبقا للفصل 533 من قانون المسطرة الجنائية. ومادام القرار الاستينافي
الجنحي المشار إليه قد طعن فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك ومن طرف طالب
النقض أيضا في جانبه المدني يكون ما علل به القرار تعليلا سيئا يوازي انعدامه مما
عرضه بالتالي للنقض والإبطال". قرار محكمة النقض عدد 2858 المؤرخ في: 23-07-2008 ملف مدني
عدد 3053-1-1-2006
106." وأن
ما بني عليه رئيس المحكمة من كون القرار الاستينافي الجنحي مطعون فيه بالنقض وهو
ما يجعل الدعوى سابقة لأوانها تعليل غير قانوني ومصطدم مع مقتضيات الفصل 361 من
قانون المسطرة المدنية وخاصة الحجز بني على ما حكم به في إطار الدعوى المدنية
التابعة وأنه لا محل للتمسك بمقتضيات الفصل 533 من قانون المسطرة الجنائية والذي
يبقى فقط مطبق على الدعوى العمومية" في حين أن الأساس الذي بني عليه طلب
الحجز التحفظي المطلوب رفعه هو ما قضى به لطالبه في الدعوى المدنية التابعة للدعوى
العمومية المشار إليها أعلاه. وأن انتهاء النزاع في الأولى مرتبط بانتهائه في
الثانية، وأن ذلك منوط بعدم قابلية الحكم للطعن بأي طريق من طرق الطعن طبقا للفصل
533 من قانون المسطرة الجنائية. ومادام القرار الاستينافي الجنحي المشار إليه قد
طعن فيه لا بالنقض من طرف للوكيل العام للملك ومن طرف طالب النقض أيضا في جانبه
المدين فإن ما علل به القرار ويبقى تعليلا سيئا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض
والإبطال". قرار محكمة النقض عدد 2859 المؤرخ في: 23-07-2008 ملف مدني عدد 3077-1-1-2006
107." حيث
صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه للقول برفض طلب رفع الحجز
التحفظي على أن "قرار محكمة العدل الخاصة المعتمد عليه في استصدار الأمر
المستأنف طعن فيه بالنقض أي أن النزاع حول المديونية لازال قائما". في حين أن
سند الدين الذي فرض الحجز التحفظي بسببه قد انتهى لصدور قرار محكمة العدل الخاصة
بتاريخ 07-08-2003 في الملف عدد 1100/1184 بعد النقض ببراءة الطاعن الأمر الذي
يعتبر معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه بالتالي للنقض
والإبطال".
108.لكن حيث إن
الحجز التحفظي يؤمر به في حالة توافر
العناصر المثبتة لمظنة المديونية وأن المستأنف سبق أن أسس طلب الحجز استنادا على
شكاية بالنصب أجريت بشأنها المسطرة وصدر قرار استئنافي بالبراءة وبالتالي فإن مظنة
المديونية غير قائمة وأن الأمر الذي قضى برفع الحجز واقع في مركزه القانوني ويتعين
تأييده وتحميل المستأنف الصائر". قرار محكمة النقض عدد 3224 المؤرخ في:
01-11- 2006 ملف مدني عدد 4277-1-1-2004
109.لكن حيث إن
سقوط الديون الناتجة عن الفترة السابقة
لفتح مسطرة التسوية القضائية والتي لم يتم التصريح بها ولم تكن موضوع مقرر قضائي
برفع السقوط عنها في إطار الفصل 690 من مدونة التجارة فإن سقوط هذه الديون وانقضاؤها هو حكم مقرر قانونا بموجب
الفقرة الأخيرة من الفصل 690 المذكور التي تنص على انقضاء الديون التي لم يصرح بها
ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط، وبالتالي فان المقاولة المفتوحة في
مواجهتها المسطرة غير ملزمة برفع دعوى للمطالبة بسقوطها لأن ذلك مقرر قانونا وان
اتخاذ الدائن لإجراءات تحفظية ضد أموال
المدين المفتوحة في مواجهته المسطرة لا يبرر رفع دعوى معاينة سقوط الدين ، وان
الأمر الذي قضى بعدم اختصاص القاضي المنتدب يبقى مصادفا للصواب ويتعين تأييده وتحميل
المستأنفة الصائر". قرار محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 1366 صدر بتاريخ
: 2-12-08 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1220/6/07 .
110." لكن،
ردا على الوسيلة أعلاه، فإن القرار المطعون فيه لم يقض على القابض بالتشطيب على
الدين من جداول التحصيل، وإنما قضى برفع الحجز التحفظي المفروض على عقار المطلوب
في النقض بناء على طلب من الطاعن نفسه على اعتبار أن فرض الحجز التحفظي إنما يكون
لضمان أداء دين ثابت أو له ما يرجح ثبوته. وأن المطلوب في النقض أدلى لمحكمة
الموضوع بقرار إداري نهائي قضى بإلغاء الضريبة موضوع الطعن، والتي كان طلب تحصيلها
سببا مبرر لضرب الحجز على عقاره، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن
"المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة القرار الصادر عن المجلس الأعلى
عدد 520 الصادر بتاريخ 13-9-2001 في الملف الإداري عدد 918/4/1/00 يتبين أن المجلس
الأعلى قد قضى بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية التي كانت السبب في إيقاع
الحجز على عقار المستأنف عليه. وأن الثابت فقها وقضاء أن الحجز يجب رفعه إذا زال
السبب أو تنازل صاحب الحق فيه عنه، وأنه مادام المجلس الأعلى قد قضى بإلغاء
الضريبة على الأرباح العقارية لعدم مشروعيتها وعدم قانونيتها فإنه لا موجب لبقاء
الحجز المطلوب رفعه". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للمقتضيات
القانونية المدعى خرقها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار". قرار محكمة
النقض عدد3195 المؤرخ في: 30-11-2005 ملف مدني عدد 4427-1-1-2003
111.لكن، ردا على السبب أعلاه فان طلب النقض في القرار
الاستئنافي القاضي لفائدة الطاعن بالتعويض الذي هو قرار نهائي لا يبرر استمرار
الحجز التحفظي ما دام أن ما قضي به من تعويض تم إيداعه بصندوق المحكمة. وهذا
الأخير لم يبين المبالغ التي لا زالت بذمة المحجوز عليهم أو تلك التي لم يذكرها
القرار، والمحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير
لها على قضائها ولذلك فان القرار حين علل بما ورد بالسبب أعلاه يكون معللا تعليلا
كافيا والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 4109 المؤرخ في : 05-10-2010 ملف مدني عدد 1716-1-1-2009
112.حيث تمسك الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي بان المطلوبة
لم تتقدم بأي دعوى في الموضوع للمطالبة بدينها المزعوم غير ان
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صرحت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب رفع
الحجز بتعليل جاء فيه "..انه بخصوص
تراخي المستأنف عليها في المطالبة بالدين أمام
قضاء الموضوع فان هذه الاخيرة بررت
ذلك بكونها تقدمت بطلب المساعدة القضائية نظرا لضخامة المبلغ المطلوب, وان
الإجراءات للبت في طلبها لازالت سارية,
وان المحكمة ترى انه تبرير معقول سيما وانه لم تمض مدة طويلة
عن تاريخ إيقاع الحجز..." دون ان تتحقق مما سبق أن تمسك به الطاعن, على اعتبار أن تقديم
طلب المساعدة القضائية لا يبرر
استمرار الحجز التحفظي لكون هذا الاخير له
طابع مؤقت كما يستشف ذلك من
مقتضيات الفصل 454 من ق م م الناصة
على انه يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال الى ان يتحول الى حجز آخر, وهو ما يفيد
عدم جواز استمراريته الى ما لانهاية في غياب وجود
مطالبة قضائية, فضلا عن أنه أدلي في هذه المرحلة من النزاع بما يفيد رفض
طلب بالمساعدة القضائية فجاء قرارها مرتكزا على أساس غير سليم عرضة للنقض. القــرار
عـدد : 997 المؤرخ
فـي : 8/11/2012 ملف تجاري عــــدد : 942/3/1/2012
113.حيث تمسك الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي بان المطلوبة
لم تتقدم بأي دعوى في الموضوع للمطالبة بدينها المزعوم غير ان
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صرحت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب رفع
الحجز بتعليل جاء فيه "..انه بخصوص
تراخي المستأنف عليها في المطالبة بالدين أمام
قضاء الموضوع فان هذه الاخيرة بررت
ذلك بكونها تقدمت بطلب المساعدة القضائية نظرا لضخامة المبلغ المطلوب, وان
الإجراءات للبت في طلبها لازالت سارية,
وان المحكمة ترى انه تبرير معقول سيما وانه لم تمض مدة طويلة
عن تاريخ إيقاع الحجز..." دون ان تتحقق مما سبق أن تمسك به الطاعن, على اعتبار أن تقديم
طلب المساعدة القضائية لا يبرر
استمرار الحجز التحفظي لكون هذا الاخير له
طابع مؤقت كما يستشف ذلك من
مقتضيات الفصل 454 من ق م م الناصة
على انه يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال الى ان يتحول الى حجز آخر, وهو ما يفيد
عدم جواز استمراريته الى ما لانهاية في غياب وجود
مطالبة قضائية, فضلا عن أنه أدلي في هذه المرحلة من النزاع بما يفيد رفض
طلب المساعدة القضائية فجاء قرارها مرتكزا على أساس غير سليم عرضة للنقض. القــرار
عـدد : 996 المؤرخ
فـي : 8/11/2012 ملف تجاري عــــدد : 940/3/1/2012
114.حيث ثبت لمحكمة الموضوع من وثائق
الملف ان الطالب اعتمد في إيقاع الحجز التحفظي موضوع النازلة على كشف حسابي يعود
تاريخ إلى سنة 1998 ولم يدل بما يفيد أنه سجل دعوى قضائية بخصوص المديونية موضوع
الكشف الحسابي المذكور وان كان المشرع لم
يحدد أجلا معينا لرفع دعوى أمام محكمة
الموضوع للحصول على سند تنفيذي ، فإن
مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 454 من ق م م التي نصت على ان يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال
إلى أن يتحول إلى حجز آخر يستفاد
منها أن الحجز التحفيظي يتسم بالطابع
المؤقت وليس أن يستمر إلى مالا نهاية في
غياب وجود مطالبة قضائية ، ومحكمة
الاستئناف التجارية حين قضت بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز
التحفظي المضروب على عقار المستأنف ، معللة ذلك بأن شبهة المديونية تحوم حول
القضية وان الكشف الحسابي المستدل به من طرف المستأنف عليه (الطالب) يرجع تاريخه إلى سنة 1998 ومنازع فيه منازعة جدية وان
الطالب لم يقر في الكشف الحسابي المعتمد في الحجز بأية مطالبة قضائية ، تكون قد
عللت قرارها تعليلا سليما وجا ء مرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على
غير أساس . القرار
عدد : 1105 المؤرخ
في : 17/9/2008 ملف
تجاري : عدد : 281/3/1/2008
115.لكن، ردا على الفرعين المذكورين لتداخلهما، فإن الأمر برفع الحجز يدخل ضمن اختصاص رئيس المحكمة
الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات، وأن عنصر الاستعجال مفترض ومتوافر بحكم كون
المحجوز عليه مهدد بالتفويت. وأن القرار المطعون فيه حينما أيد الأمر الابتدائي
يكون لذلك قد تبنى علله التي جاء فيها "إنه من الثابت من خلال الوصل المدلى
به والمتضمن إيداع مبلغ 552 519 درهم بصندوق هذه المحكمة أن المبلغ الذي تم من
أجله الأمر بالحجز التحفظي ضمانا لتأديته قد تم إيداعه، ومن ثم يكون طلب تحويل
الحجز التحفظي المضروب على الصك العقاري إلى المبلغ المودع بصندوق المحكمة لا
يتضمن أي ضرر بالنسبة لطالب الحجز بل أكثر من ذلك فإنه يشكل ضمانة فعلية على
الحقوق التي يمكن المطالبة بها. وأمام عدم مساس الإجراء المطلوب بحقوق طالب
الحجز".الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا وغير خارق للمقتضيات المذكورة
والفرع والجهة أعلاه بالتالي غير جديرين بالاعتبار. القرار عدد 199 المؤرخ في :
18-1-2006 ملف مدني عدد 2958-1-1-2004
-
مسؤولية الحاجز عن عن الحجز التحفظي التعسفي.
116." لكن
حيث إن الطعن بالنقض موجه ضد القرار الاستئنافي لا ضد الحكم الابتدائي وأن الثابت
من القرار المطعون فيه والذي إن أيد الحكم الابتدائي في منطوقه فإنه علل بتعليلات
مخالفة عن تعليلات الحكم الابتدائي والمنتقدة في الوسائل إذ أن محكمة الاستئناف
حينما ثبت لها أن موضوع دعوى الطالبة يرمي إلى تقرير مسؤولية المطلوب عما أصابها
من أَضرار وخسائر بسبب استصداره في مواجهتها حجزا تحفظيا على أملاكها وأن الحجز
التحفظي مجرد وسيلة قانونية احترازية يلجأ إليه الدائن كلما رأى أن حقوقه مهددة
بالضياع وأن الإجراء المذكور لا يغل يد مسير الشركة المحجوز عليها من الاستمرار في
القيام بتدبير أمورها وفق مصلحتها ومصلحة الشركاء وأن المطلوب مارس حقا من الحقوق
المقررة قانونا حسبما ورد في تعليلات القرار المطعون فيه والتي لم تكن محل أي
انتقاد في الوسائل التي اكتفت بما ورد في تعليلات الحكم الابتدائي وهو غير معني
بطلب النقض تكون بذلك محكمة الاستئناف قد طبقت مقتضيات الفصول 452 وما يليه من
ق.م.م وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم
تكن ملزمة بالجواب ومناقشة ما أثارته الطالبة من دفوع واردة بالوسائل لتعلقها بحكم
غير مطعون فيه بالنقض وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد:649
المؤرخ في:01/03/2006 ملف مدني عدد: 4002/1/3/2004 غير منشور.
117." حيث
إن المستأنف لا ينازع في قيامه بإيقاع الحجز على عقار المستأنف عليه الذي لا يرتبط
معه بأية رابطة عقدية والذي لم يقبل هذا المسلك منه، بالتالي فإن الخطأ المنسوب
إليه يكون قد تحقق وأضر بالمستأنف عليه الذي اضطر إلى تقديم دعوى أمام القضاء
متحملا مصاريف القضاء والدفاع علاوة على غل يده من التصرف في عقاره علما بأن الضرر
الذي يعطي الحق في التعويض يمكن أن ينتج فقط عن المس بالشعور.
وحيث إن
تبرير المستأنف لسلوكه بوجود تشابه بين اسم مدينه واسم المستأنف لا يقبل منه لأنه
لم يقم برفع الحجز تلقائيا ودون تدخل من القضاء وعليه فإن المستأنف عليه يبقى محقا
في التعويض وهو ما قضى به له الحكم المستأنف الذي يبقى في محله ويتعين
تأييده." قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 930 صدر بتاريخ :08/11/
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 586/12/05
118." حيث
انه على خلاف ما تمسك به الطرف المستأنف فالمحكمة المطعون في حكمها قد ردت وعن
صواب عن كل الدفوع المثارة استئنافيا فمحكمة الاستئناف بالرباط لما رفضت الطلب
استندت إلى التقادم هذا من جهة ومن جهة أخرى
فعند حصول البت انتفى سوء نية الطرف المستأنف عليه في جميع الدعاوى والإجراءات
والتقييدات ومن تم لا يمكن مناقشة أي تعسف في استعمال الحق وبالتالي أمام هذا
الوضع لا وجود لأي ضرر طالما أن المستأنف مارس مساطر مسموح بها قانونا.
وحيث انه
استنادا إلى ما ذكر يكون استئناف الطرف الطاعن المرتكزة على هذه النقط تكون غير
مبررة الأمر الذي يقتضي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب
تعليلا ومنطوقا وتحميل الطرف الطاعن الصائر " قرار محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء.رقم: 2899/2010 صدر بتاريخ: 1/6/2010 رقمه بمحكمة الاستئناف
التجارية 4336/2008/14
119." حيث
صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل بأنه "تبين من الاطلاع على وثائق
الملف ومستنداته، أن المستأنف توصل بالأمر المستأنف بتاريخ 06-02-2004 حسبما هو
ثابت من شهادة التسليم الموجودة بالملف وذلك بعنوان دفاعه الأستاذ إدريس الطاهري
المحامي بفاس، وأنه مادام هذا الأخير تقدم باستينافه في 23-02-2004 أي بعد مرور
أكثر من 15 يوما المنصوص عليها في الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية، فإن
الاستيناف يكون معيبا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله". في حين أنه بمقتضى
الفصلين 153 و512 من القانون المذكور فإن الأوامر الاستعجالية تستأنف داخل خمسة
عشر يوما من يوم تبليغها. وأن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون تكون
كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه التبليغ ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه. وإذا
كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. وأن الثابت من
مستندات الملف أن تبليغ الأمر المستأنف أعلاه إلى الطاعن قد تم يوم
06-02-2004 وعليه فإن أجل الاستيناف يسري
في حقه من اليوم الموالي وهو 07-02-2004 ويكون اليوم الأخير للأجل المذكور هو يوم
21-02-2004 لاعتبار أجل الاستيناف كاملا يحق له معه الاستيناف يوم 22-02-2004، وقد
صادف هذا اليوم يوم عطلة الأحد فامتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده وهو 23-02-2004
وهو اليوم الذي تم فيه فعلا الطعن بالاستيناف من طرفه في الأمر المذكور حسب تأشيرة
صندوق المحكمة المثبت على مقال الاستيناف. الأمر الذي يعتبر معه القرار خارقا
للمقتضيات القانونية المذكورة مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال". قرار محكمة
النقض عدد 1655 المؤرخ في: 17-5-2006 ملف مدني عدد 3288-1-1-2005
120." لكن
حيث إن الحجز التحفظي ليس إلا إجراء وقتيا احترازيا يؤمر به فقط لحفظ وضمان حقوق
الحاجز ولا يترتب عليه سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها
بحيث يمنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويبقى هذا الأخير حائزا لتلك
الأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك ويمكنه نتيجة
لذلك أن ينتفع بها بشكل طبيعي عملا بمقتضيات الفصلين 453 و 454 من ق.م.م ومن تم
يمكن أن يصدر الأمر بالحجز التحفظي بناء على طلب وفي غيبة الأطراف. ونظرا لطبيعته
الوقتية فهو لا يمس أصل الحق ولا جوهره وبالتالي لا يسوغ للسيد رئيس المحكمة وهو
يقضي به في إطار الفصل 148 من ق.م.م أن يتصدى بالفحص والتحقيق في الوثيقة المؤسس
عليها الطلب، كما لا يسوغ له كقاضي للمستعجلات عندما يعرض عليه طلب رفع الحجز
المذكور، أن يبدي رأيه في صحة أو عدم صحة الوثيقة المذكورة، لما في ذلك من مساس
بحقوق الأطراف وجوهر النزاع الذي لا يمكن الفصل فيه إلا من لدن محكمة الموضوع،
وأنه يكفي لإيقاع الحجز التحفظي أن يكون مبنيا على سبب يوحي ظاهره بأن للدين المدعى
به ما يرجح جديته وتحققه.
وحيث إن الأمر المطعون فيه لما قضى برفض طلب
المستأنفة –اعتبارا لما ذكر وبناء على كون الحكم المستدل به قضى فقط بعدم الاختصاص
دون التطرق لثبوت المديونية أو عدم ثبوتها- يكون قد صادف الصواب وجاء معللا
قانونيا صحيحا، مما وجب معه تأييده مع تحميل المستأنفة الصائر".قرار محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 1275 بتاريخ : 08/11/2007 رقمه بمحكمة الاستئناف
التجارية 905/07
121." لكن ردا على الوسائل جميعها لتداخلها فإن
القرار المشار إليها القاضي برفع الحجز على مجموعة من الرسوم العقارية، صدر في
إطار القضاء الاستعجالي الذي لا يمكنه أن يبت في وجود تعسفا في استعمال الحق مبررا
للتعويض أو عدم وجوده لأن ذلك ماس بأصل الحق وهو أمر محظورة على قاضي المستعجلات
بمقتضى الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية ومن ثم، فلا مجال للاستدلال بمقتضيات
الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وأن تقدير وجود تعسف في استعمال الحق من
عدمه هي مسألة واقع تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع ولذلك فإنها حين عللت
قرارها بأن: "المستأنف عليهما وعلى خلاف ما تراه المستأنفة ربط علاقة بيع مع
هذه الأخيرة بوعدها شراء قطعة أرضية من تجزئة وتم أداء الثمن إلا أن الطاعنة لم
تنفذ التزامها بكتابة عقد الشراء ونقل الملكية إلى المشترين وأن من ضمن موانع
الملكية وتمكين المدعى عليهما من مشتراهما كون العقار المبيع مرهون لفائدة معترض
بمبالغ مهمة وأنه لما كان الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر أموال المدين
ضمان عام لدائنيه ولما كان المستأنف عليهما فعلا دائنين عاديين ومخافة عدم كفاية
ما بيد الطاعنة إذا ما تم تحقيق الرهون كفيل بتمكين المستأنف عليهما من إجراء حجز
تحفظي على أكبر عدد من الرسوم المملوكة
للطاعنة لضمان حقهما، وأن المستأنفة والحال أن عقاراتها ضربت بحجز تحفظي بإمكانها
المطالبة بتخصيص ما يكفي لضمان حق مقيمها ورفعه عن الباقي وهذا ما تم لها فعلا،
وأن طالب الحجز لا يسأل عما إذا كان قد تجاوز قدر دينه وحجز على عقارات إضافية إذ
أن ما قام به مخول بمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود ويمكن مراجعة القضاء
لتحديد ما يكفي من أملاك المحجوز عليه لأداء الدين وأن الفصل 94 من قانون
الالتزامات والعقود لا ينطبق على نازلة الحال مادام أن طالبي الحجز يتوفران على
حجج تثبت دينهما بصفة قطعية غير قابلة للنقاش". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون
القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للفصول المستدل بها والوسائل جميعها بالتالي
غير جديرة بالاعتبار" قرار محكمة النقض عدد 3193 المؤرخ في: 30-11-2005 ملف
مدني عدد 4018-1-1-2003
122.وحيث انه
بالإضافة إلى عدم وجود سوء نية لدى المستأنف عليها في إيقاع الحجز المذكور كما
ذهبت إلى ذلك محكمة أول درجة عن حق، فان المستأنفة لم تحدد التعويض المطالب به،
وتؤدي منه الرسوم القضائية وبالتالي، فان طلبها جاء معيبا من هذه الناحية الشيء
الذي يستوجب رد استئنافها وتأييد الحكم المطعون فيه وإبقاء الصائر على عاتق
المستأنفة". قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 4757/2011
صدر بتاريخ: 16/11/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 852/2011/10
123." حيث
يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، لأن صدور أمر بإجراء
حجز تحفظي لا يقوم دليلا على سوء نيته في مقاضاة المستأنف عليها، أو أنها تعمدت
الحجز على عقارها، إذ أن الطاعن استصدر الأمر بالحجز استنادا على معلومات السيد
يوسف التازي بصفته الرئيس و الممثل القانوني للمستأنف عليها وكذا لشركة C.C.G.T التي تتعامل مع الطاعن في
إطار الائتمان الايجاري، هذا فضلا على أن الضرر يقتضي إعمال قاعدة العلاقة السببية
بين الخطأ والضرر.
وحيث أسست
المستأنف عليها طلبها بكون الحجز التعسفي الذي أوقعه الطاعن على رسمها العقاري
ألحق بها خسائر وأضرار فادحة تتمثل في فسخ عقد الوعد بالبيع.
وحيث إن
الثابت من وثائق الملف أن المستأنف استصدر أمرا بإجراء حجز تحفظي مخول له بمقتضى
القانون، وأن الفصل 149 ق م م أعطى لقاضي المستعجلات الرجوع إليه عند الصعوبة
بمعنى اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف لدفع الضرر الذي لحق بالمدين أو
المحجوز عليهم من جراء مسطرة الحجز، لأن الحجز ما هو في الأصل إلا إجراء تحفظي.
وحيث إنه لئن
كان الحجز الذي أوقعه الطاعن على عقار المستأنف عليها كان خطأ (فإنه لا يوجد
بالملف ما يفيد أن هذا الخطأ كان بنية الإضرار بالمستأنف عليها) خاصة وأنها تقدمت
بطلب رامي إلى رفعه وأن المستأنف عمد إلى منح رفع اليد عن الحجز بتاريخ 29/07/2009
أي قبل صدور الأمر برفع الحجز بتاريخ 15/09/2009 مما يفيد أنه قد تم درء الضرر.
وحيث إن
القول بقيام مسؤولية المستأنف عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها لا بد من توفر
عناصرها من خطأ وسبب وعلاقة سببية بينهما.
وحيث إنه وإن
ثبت الخطأ فإن الضرر لا يوجد ما يثبته، وأن تذرع المستأنف عليها بأن خطأ المستأنف
هو السبب في فسخ الوعد بالبيع الذي كان يربطها بالسيدة لمياء فاسي فهري، فإنه لا
يوجد بالملف ما يثبت أن خطأ المستأنف هو السبب في ذلك، إذ لا يوجد بالملف ما يفيد
قيام المستأنف عليها بمراسلة البنك من أجل رفع الحجز خلال الستة أشهر المحددة
لإتمام البيع النهائي، وأن هذا الأخير قد امتنع. خاصة و أن إيقاع الحجز كان بتاريخ
سابق لتاريخ إبرام الوعد بالبيع، هذا فضلا على أن المبالغ التي تدعي المستأنف
عليها بأنها قد أدتها كجزاءات لا يوجد بالملف ما يثبتها.
وحيث مادام
لا يوجد بالملف ما يفيد أن خطأ البنك نتج عنه ضرر للمستأنف عليها، فتكون تبعا لذلك
عناصر المسؤولية غير متوفرة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى
به ويتعين إلغاءه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على
رافعه". قرار محكمة الاستئناف
التجارية بالدار البيضاء. رقم: 6190/2012 صدر بتاريخ: 25/12/2012 رقمه بمحكمة
الاستئناف التجارية 1694/2012/6
124.لكن حيث إن
الدعوى تهدف إلى بطلان عقد كراء عقار محجوز و هي مقامة من المطلوب في النقض الذي
رسا عليه المزاد وهو حق مخول له بعد المزاد العلني و لا يحول ما ضمن في دفتر
التحملات من أن العقار مكترى من حقه في إبطاله متى أثبت أنه أبرم بعد الحجز و
إضرارا بحقوقه خاصة و أن المحجوز عليه ليس له كراء العقار المحجوز إلا بإذن من
القضاء عملا بالفصل 454 من ق م م ومحكمة الاستئناف لما تبث لها أن عقد الكراء
المبرم بتاريخ 15/07/2008 جاء بعد الحجز المقيد بالصك العقاري وانه تم بقصد
الإضرار بمن رسا عليه بحرمانه من استغلاله الشخصي ورتبت على ذلك بطلان عقد الكراء
يكون قراها معللا وعلى أساس قانوني و غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما أثير غير
جدير بالاعتبار, في القــرار عـدد المؤرخ
فـي ملف مدني عــــدد 4451/1/2/2015
125.لكن من جهة
فإن الفصل 454 من ق م م، لا ينص على أن كراء العقار المحجوز يقع باطلا بقوة
القانون إذا أبرم بدون إذن من القضاء، حتى يمكن اعتبار عقد الكراء المطلوب بطلانه
عقدا باطلا بنص القانون طبقا للفصل 306 من ق ل ع, مما لا محل معه لتطبيق الفصلين
المحتج بهما, ومن جهة أخرى أن الطاعن لم يبين وجه خرق القرار لحقوق الدفاع، مما
يجعل ما أثير بهذا الشأن غامضا ومبهما، والوسيلة من الفرع الأول غير وجيهة ومن
الفرع الثاني غير مقبولة, القرار عدد 3108 المؤرخ في 26/9/2007 ملف مدني عدد
3591/1/2/2005
126." لكن،
حيث إن إجراء الحجز التحفظي يقتضي توفر
الدائن على دين ثابت أو له ما يرجح جديته وان رئيس المحكمة(التجارية أو العادية)
أو من ينوب عنه الذي يبت في طلب رفع الحجز يختص بالبت في المنازعات المتعلقة بثبوت
المديونية والاستخلاص من ظاهر الوثائق
المعروضة عليه ما إذا كان الدين الذي تم إيقاع الحجز لضمان أدائه ثابتا أوله ما يرجح جديته كما يمكنه في ذلك تفسير القانون والتأكد من وجود مجال
تطبيقه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه التي ثبت لها من الحكم الصادر في
الملف 806/6/04 أنه قضى بعدم قبول طلب الطاعن الرامي للحكم على المطلوبين بقيمة الكمبيالتين وعللت قرارها
" بأن ظاهر الوثائق أفاد أنه لا وجود
لأي دين ثابت لفائدة الحاجزة في ذمة
الطاعنين أو كون هذا الدين له ما
يرجح جديته وتحققه لأن الطلب الذي تقدمت
به والرامي لأداء مبلغ الدين صدر فيه حكم
ابتدائي بعدم قبوله وان الحاجزة لم تتقدم لحد الآن باستئنافه أو تلجأ إلى تقديم دعوى جديدة للمطالبة به رغم
صدور هذا الحكم منذ تاريخ 17/3/2005 ، وبالنظر لوجود حالة
الاستعجال في القضية وعدم وجود سند تنفيذي
أي حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به
يقرر مديونية المستأنفين وبسبب حبسي وسبب مس المال المحجوز عن صاحبه
وحرمانه من الانتفاع به بموجب حجز يفتقر إلى أحد أركانه الأساسية وهو ثبوته بكيفية
قطعية لا جدال فيها فإنه يتعين الاستجابة لطلب رفع الحجز ـ وانه إضافة لما ذكر فإنه أمام
منازعة المستأنفين وتمسكهم بعدم وجود
مقابل الوفاء لأن الكمبيالتين سحبتا لفائدة الحاجزة كضمانة
لتزويد محطة موروثهم بالوقود وبالآليات والتجهيزات تنفيذا للعقد الذي كان يربط بين
الطرفين والذي تم فسخه قضائيا بمقتضى قرار استئنافي صدر بتاريخ 22/1/02 في الملف
عدد 396/2000 وتأكيد الحاجزة على أن مبلغ
الكمبيالتين هو مقابل دين شخصي في ذمة
موروث المستأنفين لفائدتها وعدم
استصدارها لحد الآن
لأي حكم نهائي يقرر المديونية
وبالنظر لكون مقتضيات الفصل 454 ق م م تنص على أنه يبقى المحجوز عليه حائزا
للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر مما يؤكد بأن له طابعا مؤقتا لا
يمكن أن يستمر لأمد طويلة خشية أن يبقى
المحجوز عليه تحت رحمة الحاجز ..." تكون قد راعت مجمل ما ذكر واعتبرت وعن
صواب أن الحجز التحفظي يكون له طابع مؤقت ولا يمكن أن يستمر إلى مالا نهاية وان ذلك يقتضي من الدائن متابعة الإجراءات التي تخوله بعد الحصول على سند
تنفيذي (حكم) طلب تحويل الحجز التحفظي لحجز آخر مطبقة بشأن ذلك أحكام الفصل 454 ق م م تطبيقا سليما وخلافا لما
تنعاه الطاعنة". قرار محكمة النقض عدد: 752 المؤرخ في:
4/7/2007 ملف تجاري عدد 1513/3/2/2006
القواعد المسطرية للحجز
التحفظي.
127."
لكن حيث إن إيقاع الحجز التحفظي المطلوب رفعه إنما كان لضمان تأدية مبلـــــغ
00ر125.000 درهم ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما أورد الدفوع المثارة من
الطاعن وعلل بأن "الأمر الصادر بتاريخ 4-4-2003 في الملف عقود مختلفة
2626/7/03 قضى بإجراء حجز تحفظي بناء على طلب المستأنف قصد ضمان تأدية مبلغ
125.000 درهم وأن المستأنف عليه أدلى بوصل يحمل رقم 3409 حساب عدد 44351 ملف رقم
1787/03 المتضمن إيداع مبلغ 125.000 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية بمراكش وهو
المبلغ الذي تم من أجله الأمر بالحجز التحفظي مما يثبت أن طلب رفع الحجز مبني على
أساس وأن مبررات الحجز التحفظي أصبحت غير قائمة". فإنه نتيجة لما ذكر كله
يكون القرار قد رفض ضمنيا الدفوع المثارة من الطاعن وهو غير ملزم بتتبع الخصوم في
مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائه فكان بذلك معللا تعليلا كافيا والوسيلة
بالتالي غير جديرة بالاعتبار". قرار
محكمة النقض عدد 48 المؤرخ في: 5-1-2005 ملف مدني عدد 4572-1-1-2003.
128."
حيث إن الأمر المستأنف قضى بالأذن بإجراء حجز تحفظي بناء على طلب الدائنة شركة
كريدور.
حيث
إن الأمر القضائي أعلاه يصدر بطبيعته في غيبة الخصم الذي يجوز له كلما اعتبر أن
مصلحته تضررت أن يتدخل لدى القاضي الذي أصدر الأمر وأن يقيم مناقشة حضورية بناء
على النص الذي يقضي بالرجوع إلى القاضي في حالة قيام صعوبات.
حيث
إنه من هذا المقتضى يتبين أن الأمر أعلاه غير قابل للطعن بالاستئناف مادام أن رفعه
يقتضي الرجوع إلى قاضي المستعجلات طبقا للفصل 149 من ق.م.م ". قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
رقم: 768/2013 صدر بتاريخ: 07/02/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 5007/2012/
129." حيث تجلى للمحكمة صحة مانعته الطاعنة
ذلك أن الأمر القاضي بالحجز صدر عن رئيس المحكمة التجارية عندما كان النزاع في
الموضوع معروضا على المحكمة التجارية. وان ذلك الأمر مجرد إجراء تحفظي لا يمس
موضوع الحق ويبقى رهينا بالوقائع والأسباب التي صدر فيها ـ وفي حالة توفر عناصر
جديدة تبقى لقاضي المستعجلات صلاحية الأمر برفعه .
وحيث
انه إذا كانت محكمة الموضوع قد صرحت فيما بعد بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النازلة
فان الأمر القاضي بالحجز صدر عن رئيس
المحكمة التجارية في وقت كان فيه النزاع معروضا على محكمته بصفة قانونية ـ وان
صدور حكم يقضي بعدم اختصاصها بتاريخ لاحق لا يحول دون صدور قرار استعجالي يقضي
برفع الحجز من طرف نفس الجهة التي أصدرت ذلك أن اختصاص قاضي المستعجلات في النازلة
مستمد من الأمر الولائي نفسه ـ وان الجهة التي أصدرته هي الموكول لها الأمر برفعه
مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف الحكم من جديد الحجز التحفظي المأمور به
بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 8/9/99 في الملف عدد 1462/99 ".القرار محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش رقم 999 صدر بتاريخ : 19/11/ رقمه بمحكمة الاستئناف
التجارية 1068/2/02.
130." حيث تجلى للمحكمة صحة ما نعاه الطاعن ذلك إذا كانت المادة 11 من مدونة التجارة في الفقرة
الأخيرة تنص على أن البث في الإجراءات
التحفظية يرجع إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات فان المادة 12 من نفس القانون تنص صراحة على أن من حق الأطراف في جميع الأحوال الاتفاق
على اختيار المحكمة المختصة وفي النازلة فان الدفتر الذي يتضمن الشروط والتحملات المتفق عليها نص
في الفصل 12 منه صراحة على أن المحكمة التجارية بأكادير هي المختصة وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ شروط
البيع وتوابعه أينما كان محل سكنى الأطراف.وبالتالي فان المحكمة التجارية هي
المختصة بالبت في النازلة طالما أن الطرفين اتفقا على اختيارها للنظر في جميع
منازعاتهما". قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 715 صدر بتاريخ : 5/6/ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 363-2-07
131."
لكن حيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من القانون رقم 95-53 المتعلق بإحداث
المحاكم التجارية تنص على أنه استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية
ترفع الدعاوى فيها يخص الإجراءات التحفظية إلى المحكمة التجارية التي يوجد
بدائرتها موضوع هذه الإجراءات.
وحيث
إن الثابت من وثائق الملف أن الحجز التحفظي على الأصل التجاري للمستأنفة تم الأمر
به من قبل المحكمة التجارية بأكادير على اعتبار أن المقر الاجتماعي للشركة يوجد
بدائرة نفوذ نفس المحكمة كما أن السجل التجاري ممسوك بها وبالتالي فإن الاختصاص
يرجع لرئيس المحكمة التجارية بأكادير بصرف النظر عن اتفاق الطرفين في عقد القرض
على إسناد الاختصاص لمحاكم اشبيلية بشأن نزاعهما في الجوهر مما يتعين معه رد
السبب". القرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 833
صدر بتاريخ : 2009,06,23 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 523/2/2009.
132." حيث إن الظاهر من وثائق الملف أن
النزاع القائم بين الطرفين حول الدين المطلوب المحافظة عليه بالحجز التحفظي مرفوع
أمام المحكمة الابتدائية بسطات وان هذه الأخيرة تبقى هي المختصة بإيقاع كل الإجراءات التحفظية المتعلقة
بالدين المذكور ,وان الطاعن لما لجأ إلى تجارية الدار البيضاء لإيقاع الحجز
التحفظي,وان هذه الأخيرة استجابت لطلبه
فان ذلك يشكل خرقا لقواعد الاختصاص وبالتالي يبقى طلب دفع الحجز مبرر و الأمر
المستأنف الذي اعتمد ما ذكر ورفع الحجز جاء صائب فتعين تأييده ". قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
رقم: 417/2013 صدر بتاريخ: 22/01/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية
3177/2012/4.
133."
و حيث و إن كان الأمر القاضي بإجراء الحجز التحفظي صادرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بأكادير فإن هذا الأمر
صدر في نطاق الأوامر المبنية على طلب التي تصدر في غيبة الأطراف
و
حيث إنه و إن كان ذلك الأمر قد تضمن الرجوع إلى السيد رئيس المحكمة في حالة وجود
صعوبة فإنه حيادا على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية فإن
المحكمة المفتوحة في دائرة نفوذها مسطرة المعالجة تكون هي المختصة بالنظر في جميع
الدعاوى المتصلة بها طبقا للمادة 566 من مدونة التجارة
و
حيث ترى المحكم بناء عليه أن الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى مما يتعين
معه التصريح بتأييده". قرار محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش رقم 548 صدر بتاريخ : 10/5/11 رقمه بمحكمة الاستئناف
التجارية 947/2/10.
134."
لكن، ردا على الوسيلة فإن الفصل 452 المذكور والذي اعتمده القرار يخول لرئيس
المحكمة الابتدائية إصدار أمره بالحجز التحفظي مع شرط تحديده على وجه التقريب مبلغ
الدين الذي رخص الحجز بسببه، ولذلك فإن القرار حين علل قضاءه بأن "الحجز
التحفظي وفق المقرر في الفصل 452 من ق.م.م هو إجراء يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه
على المدين المحجوز عليه وهو إجراء وقتي لا يمس أصل الحق ولا جوهره، وأن الأساس
المعتمد في الطعن واعتبار الضمان مجرد دين متخيل لا يستقيم أمام ما قدمه المطلوب
في الطعن في إيقاع الحجز المذكور وهو المطالبة بالتعويض والمجسد في إقامة دعوى
أمام المحكمة الابتدائية بابركان موضوع الملف عدد 2508/03". فإنه نتيجة لما
ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة بالتالي غير جديرة
بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 496 المؤرخ في: 15-2-2006
ملف مدني عدد 3261-1-1-2005.
135."
وحيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 148 من ق.م.م على أن الأمر المبني على طلب يكون
قابلا للاستئناف في حالة الرفض عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار.
وحيث
يستشف من مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 148 من ق.م.م أن الأمر المبني على طلب
لا يكون قابلا للاستئناف في حالة الاستجابة، وإنما يمكن الرجوع بشأنه إلى الجهة
مصدرته في حالة وجود أي صعوبة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل المذكور.
وحيث
يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف وتحميل الطاعن الصائر باعتباره خاسرا
للدعوى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 254/2013 صدر بتاريخ:
15/01/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3165/2012/4
136."
حيث إن الأوامر الصادرة بالرفض في إطار الفصل 148 من ق م م تبقى قابلة للاستئناف
وانه مادام تم استئناف الأمر داخل اجل 15 يوما من تاريخ النطق به فانه يبقى مقبولا
من الناحية الشكلية". قرار محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1327 صدر
بتاريخ : 12/7/12 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1503-2-11 غير منشور.
137."
لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما، فإن الأمر القاضي بإيقاع الحجز التحفظي قد
صدر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وأن
الحجز التحفظي يدخل ضمن السلطة الولائية لرئيس المحكمة فهو إجراء لا يمس بحقوق
الأطراف ولا بجوهر الحق وبالتالي لا يتصور الطعن فيه بعدم الاختصاص لذلك فإن
القرار لما اعتبر أن السيد رئيس المحكمة الابتدائية مختصا يكون بذلك غير خارق
لقواعد مسطرية تتعلق بالاختصاص النوعي ولا للفصل 21 من قانون المحاكم التجارية مما
يبقى معه بالتالي السببان غير جديرين بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 3463
المؤرخ في: 24-10- 2007 ملف مدني عدد 2602-1-1-2005 غير منشور.
138."
حيث ان المحكمة بعد اطلاعها على نسخة الامر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه تبين لها
ان الجهة التي اصدرته هي رئيس المحكمة التجارية بالرباط وانه بناء على كون الطلب
مقدم في اطار النص القاضي بالرجوع الى قاضي المستعجلات في حالة قيام صعوبات فان الجهة التي اذنت بالحجز تبقى
هي المؤهلة للامر برفعه وبالتالي فان تقديم طلب رفع الحجز الى غير الجهة التي
اصدرته يبقى مخالف للفصل 149 من ق م م ولقاعدة توازي شكليات الاجراءات وبالتالي يتعين عدم قبوله وهذا يستوجب الغاء
الامر المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ". قرار محكمة الاستئناف
التجارية بمراكش رقم 1350 صدر بتاريخ : 19/7/12 رقم الملف 212 -2-12
139."
لكن ردا على الفرع والجهة المذكورين لتداخلهما، فإن الأمر برفع الحجز يدخل ضمن
اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات وأن عنصر الاستعجال مفترض
ومتوافر بحكم كون المحجوز معرضا للتفويت وأنه يتجلى من مستندات الملف أن القرار
المطعون فيه حينما أيد الأمر الابتدائي يكون بذلك قد تبنى علله التي جاء فيها
"أنه من الثابت من خلال الوصل المدلى به والمتضمن إيداع مبلغ 519552 درهم
بصندوق هذه المحكمة أن المبلغ الذي تم من أجله الأمر بالحجز التحفظي ضمانا لتأديته
تم إيداعه ومن تم يكون طلب تحويل الحجز التحفظي المضروب على الصك العقاري إلى
المبلغ المودع بصندوق المحكمة لا يتضمن أي ضرر بالنسبة لطالب الحجز بل أكثر من ذلك
فإنه يشكل ضمانة فعلية على الحقوق التي يمكن المطالبة بها أمام عدم مساس الإجراء
المطلوب بحقوق طالب الحجز". وأنه نتيجة لما ذكر كله يكون معه القرار معللا
تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المذكورة الفرع والجهة بالتالي غير جديرة
بالاعتبار".قرار محكمة النقض عدد 752 المؤرخ في: 8-3-2006
ملف مدني عدد 2936-1-1-2005.
140."
لكن حيث إنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الحجز التحفظي كان بسبب عم تنفيذ
الالتزام بإتمام إجراءات البيع مع الطاعن وإنما أوقعه الطاعن على عقار المطلوبين
ضمانا لأداء مبلغ 000 120 درهم هذا المبلغ الذي تم إيداعه بصندوق المحكمة من طرف
المطلوبين رهن إشارة الطاعن وأن مسألة توفر عنصر الاستعجال هي مسألة تقديرية تخضع
للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات ولذلك فإن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم
الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن " عنصر الاستعجال يستمد
وجوه من بقاء عقار المستأنف عليهم مثقلا بحجز تحفظي وحرمانهم من التصرف فيه وفق ما
يسمح به القانون وما قد يلحق بهم من ضرر من جراء ذلك وأن موضوع الطلب لا ينصب على
البيع وإنما يتعلق برفع الحجز التحفظي الواقع على عقار المستأنف عليهم لضمان أداء
المبلغ المشار إليه أعلاه وبالتالي فإن الأمر لا يمس جوهر النزاع. واستنادا إلى ما
تقدم يكون قاضي الأمور المستعجلة مختصا للبت في النازلة". فإنه بهذه
التعليلات يكون القرار معللا تعليلا كافيا واستخلصت المحكمة بما لها من سلطة توفر
عنصر الاستعجال مما تبقى معه بالتالي الوسيلة غير جديرة بالاعتبار". قرار
محكمة النقض عدد 2836 المؤرخ في: 6-10-2004 ملف مدني عدد 1391-1-1-2003
141."
حيث إن الاستجابة لطلب رفع الحجز التحفظي وبالتالي إزالة كل الآثار القانونية
المترتبة عليه ، رهينة بأن يكون هذا الطلب مقدما بإجراءات سليمة ومبررا من الناحية
الموضوعية وهو ما يفرض أن تكون دعوى رفع الحجز التحفظي مقدمة من طرف ذوي الصفة
والمصلحة في رفع الحجز المذكور وأن يكون هذا الأخير مقيدا على الرسم العقاري
المملوك للمحجوز عليه . ولما كان ذلك وكان البين من وثائق الملف أن العقار موضوع
الرسم العقاري عدد 16608/43 والذي كان موضوعا للحجز التحفظي بموجب الأمر القضائي عدد 326
الصادر بتاريخ 26/3/2012 في الملف عدد 326/16/2012 ولئن تم استصداره من المستأنف
عليها في مواجهة المستأنفة فان الثابت من الشهادة العقارية المدلى بها ضمن وثائق
الملف أن المستأنف عليها شركة م و ع ج لم تبادر إلى تسجيل الحجز التحفظي في الرسم
العقاري المذكور وبالتالي تبقى صفتها في
الدعوى منعدمة والأمر المستأنف ببحثه في
الشروط الموضوعية اللازمة لرفع الحجز التحفظي رغم أن قواعده الإجرائية لم تكن
سليمة نتيجة عدم تقديم دعوى رفع الحجز ضد من له
الصفة والمصلحة لعدم تقييد الحجز التحفظي بالرسم العقاري الخاص بالعقار
المطلوب تطهيره يكون مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول
الطلب ". قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم:2091 صدر بتاريخ :
13-12-2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1209/2/2012
142."
حيث إن الثابت من شهادة الملكية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية بتاريخ 02/04/2012 أن الملك المسمي سلامة الخير ذي الرسم العقاري
عدد 11513/م موضوع الحجز هو في اسم شركة ج
ك اوطيل ريزيدوس. و أن المستأنفة بتفويتها العقار المذكور بتاريخ 09/05/2011
بمقتضي العقد التوثيقي المستدل به، تكون قد فقدت الصفة لتقديم طلب رفع الحجز
الواقع عليه بمقتضي الأمر عدد 351 الصادر
بتاريخ 02/04/2012 في الملف 351/16/2012.
و
حيث انه إذا كانت الغاية من استصدار أمر بإيقاع الحجز التحفظي على عقار محفظ هي غل يد المدين المالك
له من التصرف فيه تصرفا يضر بدائنيه، فان هذه النتيجة لا تتحقق من الناحية القانونية
إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري.
ونظرا لتعذر تسجيل الحجز المطلوب رفعه بسجلات المحافظة العقارية بسبب تفويته من
طرف المستأنفة، فان مصلحتها لم تتضرر لان الحجز المأمور به لا يعتبر موجودا حسب
الأثر الإنشائي للتسجيل إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري.
و
حيث انه تأسيسا على ما سبق فإن الأمر المستأنف
عندما بحث في الشروط الموضوعية لرفع الحجز دون أن
يتأكد أولا من توفر المستأنفة على
الصفة و المصلحة لتقديم دعوى رفع الحجز،
يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه
إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب" . قرار محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش رقم: 1712 بتاريخ: 25/10/ رقم الملف بمحكمة الاستئناف التجاري 1216-2-12.
143."
حيث تتلخص الدفوع الشكلية التي تمسك بها الطاعن في مقاله الاستئنافي في عدم اختصاص
السيد رئيس المحكمة التجارية للبت في الطلب على اعتبار أن المقال لم يرفق بالأمر
بالحجز التحفظي المطلوب التشطيب عنه والمقيد بتاريخ 8/7/2011 والذي بالرجوع إليه
يتبين أنه صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء وفي عدم قبول
الطلب شكلا لعدم الإدلاء بما يفيد نيابة شركة يماكلور عن السيدة خيرة برداد.
حيث
إن المقال الافتتاحي قدم على الشكل التالي:" تتشرف خيرة برداد النائبة عنها
شركة يوماكولور شركة ذات مسؤولية محدودة " يتضمن أن الشركة كلفت بالنيابة عن
السيدة خيرة والحال أن هذه النيابة جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 33 من ق.م.م. الذي
حدد الأشخاص الذين يمثلون غيرهم من الأشخاص أمام القضاء إذ نص الفصل المذكور على
أنه "لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل
الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا
من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية" وأن الشخص
المعنوي لا علاقة له بالأشخاص المذكورين في الفصل أعلاه ، لذلك فإن صفته منعدمة
ومن المعلوم أن الدعوى لا تصح إلا بتوفر شروطها الثلاثة مجتمعة وهي الصفة والأهلية
والمصلحة.
وأن
الفصل الأول من ق.م.م. يوجب على المحكمة أن تثير انعدام الصفة تلقائيا ولو لم يدفع
به الطرف الآخر لأن هذا الدفع من النظام العام.
حيث
فضلا عما ذكر أعلاه فإن الطلب لئن كان يرمي إلى الأمر بالتشطيب على الحجزين
التحفظيين المقيدين بالرسم العقاري 214336/12 على التوالي بتاريخ 20/5/2011 و
8/7/2011 فإنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها يتبين أن المستأنف عليها لم تستدل
بالأمر بالحجز التحفظي المقيد بتاريخ 8/7/2011.
حيث
لأجله فإنه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم
قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعـه".
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 4554/2012 صدر بتاريخ:
11/10/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3117/2012/4 غير منشور.
144."
حيث إن ما تمسكت به المستأنفتين من انعدام صفة الشركة المحمدية الذهبية في رفع
الدعوى لكونها خاضعة لمسطرة التسوية لا يستند على أي أساس من القانون. ذلك أن
الحكم بفتح مسطرة التسوية لا يترتب عليه غل يد المقاولة في رفع الدعاوي دفاعا عن
مصالحها وان السنديك لا يباشر الدعاوي باسم المقاولة إلا في الحالة التي تكون فيها
المقاولة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 619 من
مدونة التجارة أو في الحالة التي تسند له المحكمة تسيير المقاولة عملا بمقتضيات
الفصل 576 من نفس القانون، وفي الأحوال الأخرى فإن الدعاوى يمكن ممارستها من طرف
المقاولة بنفسها أو من طرف السنديك وبالتالي فإن المستأنف عليها لها كامل الصفة في
المطالبة برفع الحجز.
وحيث إنه فيما يخص مبررات الحجز التحفظي على
عقارات المستأنف عليها فإنها زالت بصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية
الذي يترتب عليه وقف كل الدعاوي وطرق التنفيذ الفردية عملا بمقتضيات الفصل 653 من
مدونة التجارة ذلك أن المستفيد من الحجز التحفظي لم يعد يجديك هذا الإجراء لأن
أجهزة المسطرة هي التي تتولى تمثيل المقاولة والدائنين المصرح بدينهم أو الّذين ثم
رفع السقوط عليهم.وأن الديون تؤدى وفق مخطط التسوية الذي حدده الحكم، وأن المستفيد
من الحجز التحفظي لم يبق له أي امتياز يضمنه له الحجز ولم يعد يوفر له أي ضمانة
تميزه عن باقي الدائنين العاديين لأنه ينصهر في المسطرة الجماعية ضمن كثلة
الدائنين إن كان قد صرح بدينه أو حصل على أمر قضائي برفع السقوط عليه وبالتالي فان
الحجز التحفظي لم تبق أي جدوى منه وأن الأمر الذي قضى برفعه واقع في مركزه
القانوني ويتعين تأييده وتحميل المستأنفتين الصائر". قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 772 صدر بتاريخ: 27/07/
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية350/02/2004
145." حيث إن الاستجابة لطلب رفع الحجز التحفظي وبالتالي إزالة كل
الآثار القانونية المترتبة عليه ، رهينة بأن يكون هذا الطلب مقدما بإجراءات سليمة
ومبررا من الناحية الموضوعية وهو ما يفرض أن تكون دعوى رفع الحجز التحفظي مقدمة من
طرف ذوي الصفة والمصلحة في رفع الحجز المذكور وأن يكون هذا الأخير مقيدا على الرسم
العقاري المملوك للمحجوز عليه . ولما كان ذلك وكان البين من وثائق الملف أن العقار
موضوع الرسم العقاري عدد 16610/43 والذي كان موضوعا للحجز التحفظي بموجب الأمر القضائي عدد 296ض
الصادر بتاريخ 26/3/2012 في الملف عدد 296/1/2012 لم يعد مملوكا للمستأنفة بعدما
تم تفويته من طرفها لفائدة شركة ج ك أوطيل ريزيدونس وفق الثابت من العقد التوثيقي
المؤرخ في 9/05/2011 ، وأضحت هذه الأخيرة هي المالكة لهذا الرسم العقاري وفق شهادة
المحافظة العقارية المؤرخة في 31/10/2012 مما يجعلها وحدها صاحبة الصفة والمصلحة
في تقديم طلب رفع الحجز التحفظي الواقع على العقار المذكور. في حين أن الطاعنة
ورغم كونها كانت مختصمة في طلب إيقاع الحجز التحفظي المطلوب رفعه إلا أن مصلحتها
لم تتضرر من الحجز المأمور به بعد أن تعذر تقييده بسجلات المحافظة العقارية نتيجة
إقدامها على تفويت العقار موضوع الحجز لفائدة الغير ، مما يفقها الصفة والمصلحة في
المطالبة برفع هذا الحجز واستعادة سلطة التصرف فيه واستغلاله.
وحيث
إن الأمر المستأنف ببحثه في الشروط الموضوعية اللازمة لرفع الحجز التحفظي رغم أن
قواعده الإجرائية لم تكن سليمة نتيجة عدم تقديم دعوى رفع الحجز من صاحب الصفة
والمصلحة ورغم أن الحجز المطلوب رفعه ليس مقيدا بالرسم العقاري الخاص بالعقار
المطلوب تطهيره يكون مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم
قبول الطلب ". قرار محكمة الاستئناف
التجارية بمراكش رقم:1863 صدر بتاريخ : 15-11- رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية
1206 /2/2012
146."
حيث إن الاستجابة لطلب رفع الحجز التحفظي وبالتالي إزالة كل الآثار القانونية
المترتبة عليه ، رهينة بأن يكون هذا الطلب مقدما بإجراءات سليمة ومبررا من الناحية
الموضوعية وهو ما يفرض أن تكون دعوى رفع الحجز التحفظي مقدمة من طرف ذوي الصفة
والمصلحة في رفع الحجز المذكور وأن يكون هذا الأخير مقيدا على الرسم العقاري
المملوك للمحجوز عليه . ولما كان ذلك وكان البين من وثائق الملف أن العقار موضوع
الرسم العقاري عدد 16612/M والذي كان موضوعا للحجز التحفظي بموجب الأمر القضائي عدد 314
الصادر بتاريخ 26/3/2012 في الملف عدد 314/16/2012 لم يعد مملوكا للمستأنفة بعدما
تم تفويته من طرفها لفائدة شركة صوطريمو وفق الثابت من العقد التوثيقي المؤرخ في
9/5/2011 وأضحت هذه الأخيرة هي المالكة لهذا الرسم العقاري وفق شهادة المحافظة
العقارية المؤرخة في 2/4/2012 مما يجعلها وحدها صاحبة الصفة والمصلحة في تقديم طلب
رفع الحجز التحفظي الواقع على العقار المذكور. في حين أن الطاعنة ورغم كونها كانت
مختصمة في طلب إيقاع الحجز التحفظي المطلوب رفعه إلا أن مصلحتها لم تتضرر من الحجز
المأمور به بعد أن تعذر تقييده بسجلات المحافظة العقارية نتيجة إقدامها على تفويت
العقار موضوع الحجز لفائدة الغير مما يفقدها الصفة والمصلحة في المطالبة برفع هذا
الحجز واستعادة سلطة التصرف فيه واستغلاله ".قرار محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش رقم:1661صدر بتاريخ : 18-10- رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1197/2/2012
147."لكن، ردا على الوسائل المذكورة أعلاه لتداخلها، فإن الحكم
السابق في النزاع بين الطرفين هو مجرد أمر استعجالي، وأنه حسب الفصل 152 من قانون
المسطرة المدنية فهو لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية ويجوز التراجع عنه كلما
تغيرت الأسباب التي دعت إليه. وأن الدعوى المقدمة من طرف الطاعنة في موضوع
استحقاقها نصف العقار المحجوز صدر فيها حكم نهائي بتاريخ 05-04-2005 قضى برفض
طلبها لعدم إثبات مساهمتها المادية في بنائه والتي كانت هي السبب في إيقاع الحجز التحفظي.
وأن استئناف الأوامر الاستعجالية يكون داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغها وليس من
تاريخ صدورها حسب الفصل 153 من نفس القانون. ولذلك فإن القرار حين علل بأنه
"بعد صدور القرار الاستينافي بتاريخ 05-04-2005 في الملف عدد 241/04، يكون
أمر المديونية قد تم الحسم فيه بكون المستأنف عليها عديمة الأحقية في الدين موضوع
الدعوى والمضروب من أجله الحجز التحفظي، وأن البت في المديونية على النحو أعلاه
يستوجب القول بأن الحجز أضحى غير ذي موضوع". فإنه نتيجة لذلك كله يكون القرار
المطعون فيه قد اعتمد على قرار نهائي في رفع الحجز ولم يعتمد مطلقا على أي محضر
للضابطة القضائية وجاء بالتالي معللا تعليلا صحيحا وغير خارق للمقتضيات المحتج
بها، والوسائل بالتالي جميعها غير جديرة بالاعتبار".قرار محكمة النقض عدد
4424 المؤرخ في: 24-12-2008 ملف مدني عدد 823-1-1-2007 غير منشور
148."
حيث تأكد للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف أن الحجز التحفظي الذي أوقعته
المستأنفة على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3824/ م س بموجب الأمر الصادر عن
السيد رئيس المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 15-4-2003 ، إن هذا الحجز صدر أمر
سابق برفعه و ذلك حسب ما هو مستفاد من الأمر الصادر بتاريخ 4-3-03 في الملف عدد
66/03 أمر عدد 75/03 و أن المستأنفة تبقى غير محقة في تقديم طلب جديد لإجراء حجز
تحفظي على نفس العقار و استنادا على نفس الأسباب ما دام انه لم يحصل أي تغيير في
الوقائع المادية أو في المراكز القانونية للطرفين يبرر إعادة طرح النزاع مرة أخرى
أمام القضاء و يبيح بالتالي العدول عما قضى به الأمر الأول.
وحيث لم يثبت للمحكمة من ظاهر المستندات حصول
أي متغير مادي أو قانوني في مركز الطرفين و أن الهدف من طرح النزاع مجددا هو
الحصول على أمر مغاير لما قضى به الأمر الذي قضى برفع الحجز و أن رفع دعوى موضوعية
أمام القضاء لا يشكل تغييرا ماديا أو قانونيا في مركز الطرفين و أن المستأنفة ما
دام أنها لم تطعن في الأمر الاستعجالي الذي قضى برفع الحجز و مادام أن الظروف لم
تتغير بشكل يسمح بالرجوع عن مقتضيات الأمر الأول فان طلب المستأنفة يبقى غير مرتكز
على أساس و يتعين رد استئنافها و تأييد الأمر المستأنف و تحميلها
الصائر". قرار محكمة الاستئناف
التجارية بمراكش: رقم822 صدر بتاريخ :22/07/03 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية
590/5/2003.
149."
حيث إن الأوامر
الاستعجالية أو الأوامر المبنية على الطلب لا يمكن العدول عنها والتراجع عليها إلا
إذا كانت الأسباب التي دعت إلى إصدارها قد تغيرت أو حصل تغيير في الوقائع المادية
أو المراكز القانونية للأطراف، وفي القضية فإن المديونية التي على أساسها أجري
الحجز لازالت قائمة ولازالت الدعوى بشأن الدين معروضة على القضاء وبذلك فإن مبررات
الحجز لازالت قائمة وأن الطلب يبقى سابق لأوانه وعليه يتعين رد الاستئناف وتأييد
الأمر المستأنف.
قرار
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 975 صدر بتاريخ : 17/10/2006 رقمه بمحكمة
الاستئناف التجارية 947/2/06.
150." لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت
ضمن تعليلاته " أن المفوض عاين أن مبلغ 410.000 درهم امجرد التمسك هو جد كبير
بالمقارنة مع المنقولات الموجودة بالعنوان
الذي يشغله المنفذ عليه ، ومن تم ومتى كانت جميع أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه
، ورعيا لعدم ثبوت تملك المنفذ عليه لمنقولات
يكفي منتوج بيعها لسداد ما تم
الحكم به بموجب قرار استئنافي ، تم اللجوء
إلى مسطرة الحجز العقاري حفاظا على حق الدائن
من الضياع من جهة ، وحرصا على تنفيذ قرار
استئنافي نهائي من جهة أخرى ... لذلك يبقى مجرد التمسك بعدم أحقية المفوض القضائي في تقويم
المنقولات الموجودة بعنوان المنفذ عليه في غير محله طالما أن المفوض المذكور إنما عاين فقط كون
المنقولات لا تف بضمان أداء المبلغ
المحكوم به ..." تكون قد عللت ردها للدفع بعدم أحقية المفوض القضائي في تقييم
المنقولات الموجودة بعنوان المنفذ عليه ) الطالب (
تعليلا سليما مادام قد ثبت لها من خلال المحضر المحرر من طرف العون المذكور أن هذا
الأخير وبعد أن سجل امتناع الطالب عن
التنفيذ عاين بأن قيمة المنقولات المتواجدة بمحل هذا الأخير غير كافية لسداد المبلغ المطلوب تنفيذه، وذلك في غياب ما
يثبت العكس ، كما أنها بقولها :" أما بشأن زعم توفر المدين على أموال أخرى
تكفي للتنفيذ ، فلم يثبت المستأنف تملكه بمقبول لمنقولات تغني عن سلوك مسطرة الحجز العقاري ، فضلا على كون هذه الأموال التي يملكها غير مثقلة بأي
ضمان أو امتياز لفائدة الغير ..." تكون وخلافا لما جاء في الوسيلة قد ناقشت
الوثائق المدلى بها من طرف الطالب ولم
تعرض عنها، بل إنها وفي إطار سلطتها التقديرية كمحكمة موضوع ، اعتبرتها غير كافية
لإثبات توفر الطالب على أموال منقولة يمكن التنفيذ عليها ، وتعليلها المذكور يساير
واقع الملف ، إذ أن محضر المعاينة المنجز
بتاريخ 15/12/2006 ، أثبت أن الأصل التجاري المتمسك به من طرف الطالب هو عبارة عن حفرة كبيرة فارغة ، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى والوسيلتان
على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول". قرار محكمة النقض عدد: 1330 المؤرخ في:
22/10/2008 ملف تجاري: عدد 781/3/1/2008.
151."
لكن، ردا على الأسباب الأربعة مجتمعة لتداخلها فإنه فضلا عن كون الدفع بخرق
مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يتعلق بأحكام المحاكم الابتدائية فإن
القرار الاستينافي عدد 302 ملف عدد 455 بتاريخ 02-10-2006 إنما أيد الأمر الصادر عن
السيد رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة رقم 20 الصادر بتاريخ
02-03-2006 في الملف 6/2006 والقاضي وفق طلب المطلوب في النقض برفع الحجز التحفظي
على الملك موضوع الرسم العقاري 27899/18. أن موضوعه يختلف عن موضوع الدعوى الحالية
الذي يتعلق بإبطال محضر الحجز التنفيذي مما لا مجال معه للاستدلال بسبقية
البت". قرار محكمة النقض عدد 3694 المؤرخ في: 29-10-2008 ملف مدني عدد
741-1-1-2007.
152."
لكن حيث إنه، وكما جاء في تعليل الأمر المستأنف، فإنه بالرجوع إلى ظاهر الوثائق
يتبين أن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب بناء على نفس الأسباب صدر على إثره
أمر برفض طلب رفع الحجز موضوع النزاع أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار
البيضاء بمقتضى القرار الصادر عنها بتاريخ 26/01/2010 في الملف عدد 5048/2009/4،
وأنه لا يجوز للطاعنة بعد ذلك تقديم نفس الطلب بناء على نفس الأسباب إذ أن الأوامر
الاستعجالية تكون لها حجية وقتية في حدود الظروف و الملابسات التي تصدر فيها ما لم
تتغير الأسباب التي صدرت في نطاقها.
وحيث
يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره وتأييد الأمر المستأنف
لموافقته الصواب فيما قضى به". قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
رقم: 1847/2012 صدر بتاريخ: 03/04/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 5982/11/4.
153."
وأنه يتجلى من مستندات الملف أن القرار الاستئنافي المعتمد في إيقاع الحجز تم نقضه
من طرف المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 06-07-2005 في الملف المدني عدد
1967/1/3/2004 وأن حجية القرارات الاستئنافية تزول بمجرد نقضها. وأن الطاعن لم
يبين رقم القرار الاستينافي الذي قضى باستبعاد موجب عدم متروك ولا تاريخ صدوره ولا
المحكمة مصدرته وأن القرار لم يعتمد في تعليله على موجب عدم المتروك فقط وإنما
اعتمدوا بالأساس على شهادة المحافظة العقارية ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة
في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن "القرار
الاستينافي الذي كان سندا لإبقاء الحجز على العقار المطلوب استحقاقية قد تم نقضه
بمقتضى قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 06-07-2005 في الملف المدني عدد
1967/1/3/2004 وأن النقض يترتب عنه إبطال القرار الاستينافي وإرجاع الأطراف إلى
الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض كما يترتب عنه أيضا أن سند الحجز
أصبح عديم الأثر وبالتالي لا موجب لبقاء الحجز جاثما على العقار المحجوز وأن
العقار المحجوز موضوع الرسم العقاري عدد 27899/18 هو ملك للمستأنف عليه حسب شهادة
المحافظة العقارية والتي ليس فيها ما يفيد أن أصل الملك هو الإرث من موروث
المستأنف الذي لم يخلف شيئا حسب موجب عدم المتروك عدد 188 ص 193 وتاريخ 03-11-2004
ولا يلزم الوارث بديون التركة إلا بقدر ما نابه منها طبقا للفصل 229 من قانون
الالتزامات والعقود وأن الدفع بسبقية البت في الدعوى غير مؤسس لأن القرار
الاستعجالي المستدل به القاضي بتأييد الأمر الاستعجالي برفع الحجز هو قرار لم يفصل
في الجوهر خلافا للأحكام الفاصلة في الموضوع من جهة ومن جهة أخرى لأن موضوع الدعوى
يختلف موضوع الدعوى الحالية إذ يتعلق الأول برفع الحجز التحفظي ويتعلق الثاني
بإبطال محضر الحجز التنفيذي". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا
ومرتكزا على أساس قانوني وما بالأسباب جميعها غير جدير بالاعتبار". قرار محكمة
النقض عدد 3694 المؤرخ في: 29-10-2008 ملف مدني عدد 741-1-1-2007.
154."
لكن حيث إن دعوى المطلوبين في النقض تتعلق أساسا برفع الحجز التحفظي المنصب على
العقارات التي اشتروها حتى يتسنى لهم تقييد حقوقهم في الرسوم العقارية للاحتجاج
بها على الغير، عملا بالفصلين 66 و67 من ظهير 12-08-1913 وأن عقود الشراء تسمح
لهؤلاء بتقديم هذه الدعوى، الأمر الذي يعتبر معه القرار غير خارق للفصول المحتج
بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 898
المؤرخ في: 05-03-2008 ملف مدني عدد1848-1-1-2005
155."
لكن ردا على الوسيلة فإن القرار المطعون فيه أورد الدفوع المثارة من الطاعن وعلل
بأنه: " لقاضي المستعجلات أن يستشف من خلال ظاهر المستندات المدلى بها من
الطرفين: الطرف الأولى بالحماية وأنه في نازلة الحال المستأنف. إذ أن شراءه كان
بتاريخ 25-2-1983 وأن حقه في تسجيل شرائه لتثبت له ملكية العين المشتراة أصبح محل
خطر محدق. في حين أن شراء المستأنف عليه كان بتاريخ 15-3-1988 وأنه ليس من شأن
الاستجابة لطلب الرفع الجزئي للحجز المساس بحق جوهري له. وهذا المنحى كرسه المجلس
الأعلى في قراره عدد 888 بتاريخ 5-4-1989 في الملف 4352-86 وأن المستأنف تضرر حقا
من الحجز الذي حال بينه وبين تسجيل شرائه على الرسم العقاري الذي أوقعه المستأنف
عليه على جميع العقار".
وحيث
إنه بهذه التعليلات يكون القرار قد استخلص من ظاهر الوثائق المدلى بها أن الرفع
الجزئي للحجز لن يضر بمصالح الطرفين معا فكان بذلك مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا
كافيا وما بالوسيلة غير جديرة بالاعتبار" قرار محكمة النقض عدد:1338 المؤرخ
في:30-4-2003 ملف مدني عدد 1548-1-1-2002 غير منشور.
156."
حيث إن الاستجابة لطلب رفع الحجز التحفظي وبالتالي إزالة كل الآثار القانونية
المترتبة عليه ، رهينة بأن يكون هذا الطلب مقدما بإجراءات سليمة ومبررا من الناحية
الموضوعية وهو ما يفرض أن تكون دعوى رفع الحجز التحفظي مقدمة من طرف ذوي الصفة
والمصلحة في رفع الحجز المذكور وأن يكون هذا الأخير مقيدا على الرسم العقاري
المملوك للمحجوز عليه . ولما كان ذلك وكان البين من وثائق الملف أن العقار موضوع
الرسم العقاري عدد 16609/43 والذي كان موضوعا للحجز التحفظي بموجب الأمر القضائي عدد 303
الصادر بتاريخ 26/3/2012 في الملف عدد 303/16/2012 لم يعد مملوكا للمستأنفة بعدما
تم تفويته من طرفها لفائدة شركة ج ك اوطيل ريزيدونس وفق الثابت من العقد التوثيقي
المؤرخ في 9/5/2011 وأضحت هذه الأخيرة هي المالكة لهذا الرسم العقاري وفق شهادة
المحافظة العقارية المؤرخة في 31/10/2012 مما يجعلها وحدها صاحبة الصفة والمصلحة
في تقديم طلب رفع الحجز التحفظي الواقع على العقار المذكور. في حين أن الطاعنة
ورغم كونها كانت مختصمة في طلب إيقاع الحجز التحفظي المطلوب رفعه إلا أن مصلحتها
لم تتضرر من الحجز المأمور به بعد أن تعذر تقييده بسجلات المحافظة العقارية نتيجة
إقدامها على تفويت العقار موضوع الحجز لفائدة الغير مما يفقدها الصفة والمصلحة في
المطالبة برفع هذا الحجز واستعادة سلطة التصرف فيه واستغلاله .
وحيث
إن الأمر المستأنف ببحثه في الشروط الموضوعية اللازمة لرفع الحجز التحفظي رغم أن
قواعده الإجرائية لم تكن سليمة نتيجة عدم تقديم دعوى رفع الحجز من صاحب الصفة
والمصلحة ورغم أن الحجز المطلوب رفعه ليس مقيدا بالرسم العقاري الخاص بالعقار
المطلوب تطهيره يكون مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم
قبول الطلب". قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش: رقم 2093 صدر بتاريخ :
13-12- رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1213/2/2012
157."
لكن ردا على الوسيلة فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه وأنه
يتجلى من مستندات الملف أن القرار إنما اعتمد على انعدام صفة الطاعنة في طلب رفع
الحجز في مواجهة المطلوبة ولذلك فإنه حين علل "أن المستأنف عليها بصفتها
دائنة لصادي عبد الله أوقعت الحجز التحفظي على عقار المدين ضمانا لحقوقها مثل
الطاعنة التي ليست بها الصفة لطلب رفع الحجز باعتبار أنها لم تصبح مالكة للعقار
بعدما دامت هي الأخرى مجرد دائنة لصاري عبد الله". وبهذه التعليلات غير
المنتقدة فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني
والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار".قرار محكمة النقض عدد 3906 المؤرخ في:
20-12-2006 ملف مدني عدد 3781-1-1-2005.
158."
حيث تجلى للمحكمة صحة ما نعاه الطاعن ذلك أنه بالرجوع إلى و وثائق الملف يتبين أن
السيد قاضي المستعجلات بث في الملف في غياب المدعى عليه و دون استدعائه و فقا
للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 151 من قانون المسطرة المدنية و من غير أن يبرز
في قراره حالة الاستعجال القصوى التي تبرر الاستغناء عن استدعاء المدعى عليه و
البث في الملف على حالته مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف و إرجاع الملف إلى
السيد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية بمراكش للبت فيه طبقا للقانون".
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم1715 صدر
بتاريخ : 27/12/11 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 451/2/11
159."
حيث إن موضوع الطلب يرمي إلى رفع الحجز التحفظي على عقار بعد إيداع المبلغ الذي
أجري الحجز لأجل ضمانه وأن الإطار القانوني للدعوى هو الفصل 149 من قانون المسطرة
المدنية ويبقى قابلا للاستئناف، وأن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية وأديت عنه
الرسوم القضائية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
فـي الـمـوضـوع: حيث تأكد للمحكمة سداد النعي المرتكز على خرق حقوق الدفاع
على اعتبار أن السيد رئيس المحكمة بت في الطلب في غيبة المدعى عليها – المستأنفة –
ودون استدعائها وبث في نطاق الفصل 148 من ق.م.م وفي غيبة الأطراف وبدون كاتب الضبط
رغم أن الطلب يرمي إلى رفع الحجز وهو طلب يتعين أن ينظر فيه في جلسة علنية وبعد
استدعاء الأطراف أو الإشارة إلى الاستغناء عن استدعائهم لتوافر حالة الاستعجال
القصوى مما يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه وإرجاع الملف إلى السيد قاضي
المستعجلات للبت فيه طبقا للقانون وحفظ
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم