القائمة الرئيسية

الصفحات



الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الخبرة القضائية  في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 




إعداد الدكتور عمر أزوكار 

الفرع الثاني الخبرة
الفصل 59
إذا أمرت المحكمة بإجراء خبرة عينت الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم.
وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للمحكمة أن تعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينتها المحكمة لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف.
تحدد المحكمة النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.
يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون,
1.لكن لاشيء في القانون يمنع المحكمة من إجراء خبرة او تحقيق قبل البت في شق من جوهر النزاع فضلا على ان المدعي عزز دعواه بجواب وزير النقل في موضوع النزاع مؤرخ في 26/11/1996 والذي تعترف فيه الوزارة بالاستيلاء على قطعة الارض موضوع الدعوى، مما تبين معه للمحكمة احقيته في طلب التعويض، و يجعل ما اثير عديم الاساس, القرار عدد 181 المؤرخ في 20/3/2003 ملف إداري القسم الثاني عدد 1305/4/2/2002
2.لكن وبخصوص خرق الفصل 59 من ق م م، فالثابت أن الطاعن أدلى بمستنتجاته بعد الخبرة لأجل 17/5/2006 لم يتمسك فيها بما جاء بالوسيلة، مما يجعل إثارته لما ذكر لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول, وبخصوص خرق الفصل 63 من ق م م، فإن ما ذهبت إليه المحكمة من كون حضور عبد اللطيف سروجي عن البنك المغربي للتجارة والصناعة عملية الخبرة يجعل الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م يعد تطبيقا سليما للفصل 63 من ق م م والوسيلة غير مقبولة في جزء منها وغير جدية في الجزء الآخر, القرار عدد 3708 المؤرخ في 29/10/2008 ملف مدني عدد 503/1/2/2007




الخبرة القضائية  في قانون المسطرة المدنية

لكن’حيث إنه وبمقتضى الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية’ فإن المحكمة  لها السلطة في تقدير الأمر بإجراء خبرة أو غيرها من إجراءات التحقيق’  فذلك مما تنفرد محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض’ وهي عندما قدرت أن التحقيق في الدعوى يقتضي إجراء خبرة’  تكون أسست لقضائها على ما لها من سلطة في  التقدير ولا رقابة عليها في ذلك  ’وما أثير غير جدير بالاعتبار . في القــرار عـدد: ملف مدني عــــدد: 2631/1/2/
3.لكن من جهة فإن المقال المقابل والمقال اللاحق له اشتمل على طلب استرجاع ما تسلمته الطاعنة من شركة فلكلور عند علي ، وعلى طلب إجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق بالمركب الفندقي وعلى طلب فسخ العقد . والمطلوبون استندوا في تقديم مقالهم المقابل على عقد 8/2/92 الذي يربط موروثهم بالطاعنة ، وهو نفسه العقد الذي استندت إليه الطاعنة في تقديم مقالها الافتتاحي . مما يكون معه المقال المقابل مؤيد بما يسمح بالبت فيه. ومن جهة أخرى أن الخبرة من إجراءات تحقيق الدعوى تلجأ إليها المحكمة بما لها من سلطة كلما رأت أن تحقيق الدعوى والبت فيها يقتضي الأمر بها بطلب من أحد أطراف الدعوى أو تلقائيا ، وليس في ذلك صنع حجة لطرف دون آخر . ومحكمة الاستئناف حين صرحت بقبول المقال المقابل بعلة أنه تضمن علاوة على طلب إجراء خبرة طلب استرجاع ما أدى للطاعنة وطلب فسخ العقد ، لم تخرق الفصل المحتج به ولم تصنع حجة للمطلوبين. والوسيلة من هذا الفرع على غير أساس. القرار عدد : 2616 المؤرخ في : 18/7/2007 ملف مدني عدد : 3045/1/2/2004
5.لكن حيث تبين من المقال الاستئنافي ان الاستيناف انصب على الحكم البات وان المستأنفين لم يستأنفوا الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/3/2001 القاضي باجراء خبرة على العقار موضوع النزاع والذي اكد صفة المستأنف عليهم في الدعوى معتبرا المقال الافتتاحي مستوفيا لمقتضيات الفصل 32 المحتج به فضلا على ان المدعين عززوا مقالهم رسم ملكية لم يناقشه المستانفين فكان مااثير عديم الاساس . القرار عدد : 202 المؤرخ في : 27/3/03 ملف اداري القسم الثاني عدد : 423/4/1/2000
6.لكن حيث ان المحكمة  مصدرة القرار المطعون فيه, ثبت لها أن الحكم الابتدائي التمهيدي  لم يكلف الخبير بالبت في أي  نقطة قانونية, إذ اكتفى  بتكليفه بالاطلاع  على الدفاتر  التجارية للبنك  للتأكد من قيامه بعملية الاكتتاب, و في حالة عدم  قيامه بذلك  تحديد القيمة  التجارية للسهم الواحد, ولما رفع النزاع اليها حسمت هي  في الجوانب  القانونية  للنزاع, بما اعتبرته من ان المطلوب  أعطى موافقته للبنك داخل الأجل المحدد بمقتضى استمارة موقعة  من الطالب وفاكس صادر عنه, وكان الزبون يتوفر على المبلغ الكافي للاكتتاب, فلم يخرق  قرارها أي  مقتضى والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 525/1 المؤرخ  فـي  : 26/12/2013 ملف تجاري عــــدد : 1699/3/1/2012
7.لكن حيث إن تحديد نقط الخبرة في الأمر التمهيدي موكول إلى المحكمة كما يقضي بذلك الفصل 59 من ق.م.م الذي لم يضع لتحديدها أي شرط سوى التقيد بأن تكون تقنية لا علاقة لها بالقانون ، وهي التي تقيم تقرير الخبرة في إطار سلطتها التقديرية ولا تأمر بتحقيق إضافي إلا إذا رأت أن التقرير المنجز لا يتضمن البيانات الكافية وفقا للفصل 64  من القانون المذكور،والمحكمة لما عللت قرارها " بأنه تبين من الخبرة المنجزة من طرف الدكتور العبادي أنه ارتكز في تحديد الضرر اللاحق بالضحية من جراء الحادث على عناصر فحص الضحية وفقا للقرار التمهيدي ، وإطلاعه على الملف الطبي لها، وتحديد بكل تفصيل الرضوض التي خلفها الاعتداء وتحديد العجز النهائي الذي ترتب عن فقدان بصر عينه اليسرى" تكون قد استخلصت عن صواب تقيد التقرير بالنقط التقنية الواردة في الأمر التمهيدي ، واعتمدت في تحديد عنصر الضرر على معطيات قائمة وثابتة ، ورفضت ضمنا الأمر بإجراء تحقيق إضافي لما تضمنه تقرير الخبرة من بيانات كافية وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد :395 المؤرخ في :08/02/2006 ملف مدني عدد : 3175/1/3/2004
8.لكن ، حيث خلافا لما تنعاه الطاعنة فإن المحكمة أجابت عما أثارته حول مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية بقولها " أن الخبير المنجز للخبرة تقيد النقط التي أسندت إليه البحث فيها وهي تكتسي طابعا  تقنيا لأن البحث في التصرفات والعمليات التي أنجزتها  شركة مصرف المغرب من خلال كشوفها الحسابية يقتضي  من الخبير ان يعرض لهذه العمليات بالوصف والتحليل لاستنتاج الخطأ  او عدم الخطأ من الشركة ممولة المشروع عن طريق القرض ومن  تم فإن انتقاد خبرته بالتخليل القانوني لا التقني لا ينهض على أساس" وهو تعليل غير منتقد القرار عدد : 23 المؤرخ في : 4/1/2006 ملف تجاري : عدد :  33/3/1/2005
9.لكن حيث ثبت من لائحة الخبراء المقبولين لدى محاكم الاستئناف بالمملكة لسنة 2001 أن الخبير المجرح محمد نجيب اشرحابي مختص في الأشغال العمومية والبناء حسب الصفحة 43 من الجدول الذي أعدته وزارة العدل مديرية الشؤون المدنية فهو خبير مؤهل لإعطاء رأيه في النزاع المعروض . القرار عدد: 12      المؤرخ في: 13-11-2003 ملف إداري عدد: 929 –4-1-2001

الفصل 60

إذا كان التقرير مكتوبا حددت المحكمة الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه وتبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها، لأخذ نسخة منه.
إذا كان التقرير شفويا حددت المحكمة تاريخ الجلسة التي يستدعى لها الأطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل.
يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مستنتجاتهم حوله عند الاقتضاء,
10.حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بما جاءت به من " أن عدم استدعاء المستأنف للتعقيب على الخبرة التكميلية لا يمكن أن يعتبر سببا منتجا، طالما ان كتابات المستأنف كانت موجودة وناقشت الخبرة من أساسها والدين من منطلقه، علما بأن الخبرة التكميلية أمرت بها المحكمة لإجلاء ما غمض في تقرير الخبرة الأصلي "، في حين ان المحكمة التجارية المؤيد قرارها اعتمدت في حكمها علاوة على الخبرة الأصلية المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف عايسي على التقرير التكميلي الذي لم يتم استدعاء الطالب للتعقيب على ما ورد به، مما يجعل المحكمة قد خرقت الفصول المحتج بخرقها، وعرضت قرارها للنقض, القرار عدد 904 المؤرخ في 25/6/2008 ملف تجاري عدد 394/3/1/2005
11.لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أشعرت الطالب للإدلاء  بمستنتجاته على ضوء الخبرة التي أمرت بها ، فأدلى  بمذكرة في هذا الخصوص بكتابة الضبط بتاريخ 13/9/2006  بواسطة محاميه الأستاذ سعيد بورحيم دون أن يوجه أي مطعن للخبرة المذكورة ودون أن يطالب بإجراء خبرة مضادة حتى يصح ما نعاه على القرار المطعون فيه في هذا الخصوص . القرار عدد : 1104 المؤرخ في :        7/11/2007 ملف تجاري : عدد :464/3/1/2007
12.لكن من جهة أولى حيث إن المحكمة المطعون في قرارها و بخلاف ما تزعمه الطاعنة لم تأخذ بما ورد في الخبرة من آراء شخصية للخبير بل أخذت بما ذهب إليه الخبير من تحديد لمسؤولية المطلوب في النقض من عدمه بخصوص الأخطاء المنسوبة إليه و بالتالي فإنه حتى على فرض استفاضة الخبير في التحليل و التوضيح فإن ذلك لا يعني بالضرورة عدم تقيده بالمهمة المحددة له بمقتضى الأمر القاضي بتعيينه للقيام بالخبرة ، مما يبقى معه القرار غير خارق للمقتضى القانوني المستدل به . و المحكمة المطعون في قرارها لما أخذت بالخبرة التي أمرت بها و لم تلتفت إلى طلب إجراء خبرة مضادة فإن ذلك يدخل في إطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها إلا من حيث التعليل و هو ما لم يطعن فيه الطالب إضافة إلى أن الخبرة جاءت مستوفية للشروط الشكلية و الموضوعية كما ينص عليه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية من حيث كونها كانت حضورية . مما يبقى معه القرار غير خارق للمقتضى القانوني المستدل به و معلل تعليلا سليما و الوسيلة لا سند لها . القــرار عـدد  : 386 المؤرخ  فـي  : 20/03/2014 ملف اجتماعي عــــدد :  82/5/1/2013
13.لكن، حيث إن الثابت من مستندات الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجزة من طرف المحكمة الابتدائية بواسطة الخبير جواد عبد النبي أنها كانت حضورية بالنسبة لجميع الطاعنين وأن الخبير حدد من توصل منهم بصفة شخصية وكذا من رفض الطي الموجه إليه من طرف من له الصفة في تسلمه، كما أن الخبير المذكور تقيد في تقريره بمنطوق الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12/07/2010 وأنجز المهمة الموكولة إليه وفقا لمقتضيات الفصل 59 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها قانونية الخبرة المأمور بها أمام المحكمة الابتدائية وعدم الطعن فيها بمقبول وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون ولم تخرق مقتضيات الفصل المحتج به، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.   القــرار عـدد  : 142/4 المؤرخ  فـي  : 10/03/2015 ملف مدني عــــدد : 2990/1/4/2013
14.لكن حيث وخلافا لما ورد بالفرع، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحل الخصومة برمتها على الخبراء المنتدبين من طرفها للبت فيها ،دون تمييز بين جوانبها القانونية و الفنية، وإنما عهدت لهم فقط بالقيام بالبحث في نقط فنية محددة، تمثلت في الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين، و الانتقال إلى المركب موضوع النزاع، و تحديد الأشغال التي قام بها الطالب، و مدى التزامه بالمهمة المسندة إليه منذ إبرام عقد الهندسة المعمارية إلى  غاية رسالة الفسخ المؤرخة في 18/05/2009 ، و هي جوانب فنية و تقنية محضة لا علاقة لها بالجوانب القانونية للنزاع التي تبقى من صميم اختصاصها، وأن تكليفهم بالاطلاع على عقد الهندسة ليس من شأنه أن يجرد المأمورية المكلفين بها من طابعها الفني الصرف ليجعلها تمتد للجوانب القانونية للنزاع، وإنما فرضته ضرورة تطبيق العقد المذكور على أرض الواقع للتأكد من المستوى الذي بلغه تنفيذ الأشغال موضوعه حتى يتأتى تحديد كلفة الأشغال التي على أساسها تحتسب الأتعاب التي يستحقها الطالب وهي عملية ذات طابع فني محض ، القرار عدد : 508/1 المؤرخ في : 30/10/2014 ملف تجاري :عدد  1666/3/1/2013
15.حقا حيث اعتمدت المحكمة في قرارها القطعي المطعون فيه بالنقض على الخبرة المنجزة من طرف الخبير ترفاس الذي عينته بقرارها التمهيدي والخبرة التي أنجزها الخبير عبد العزيز العلمي والحالة أن الخبير عبد العزيز العلمي لم تعينه المحكمة وإنما تم انتدابه من طرف الخبير ترفاس الذي كان مرخصا له من طرفها بمقتضى قرارها التمهيدي عدد 1 وتاريخ 04/01/2010 .
وحيث إنه إذا كان القرار التمهيدي المذكور ليس موضوع طعن بالنقض ، فالمحكمة – في قرارها القطعي المطعون فيه - لم يكن لها أن تعتمد على خبرة أجراها خبير لم يعين وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 59 مـن ق م م خاصة وأنه لا توجد مقتضيات ضمن قانون المسطرة المدنية تعطي للخبير صلاحية انتداب خبير آخر إلى جانبه لإنجاز الخبرة مما جعل قرارها خارقا للفصل المذكور ومعرضا للنقض . القــرار عـدد  : 370/2 المؤرخ  فـي  : 25/6/2013 ملف مدني عــــدد : 2566/1/2/2011
16.لكن، حيث إن مذكرة الطالب المقدمة بعد الخبرة المنجزة في المرحلة الاستينافية من طرف الخبير مصطفى أبيض، والتي اعتمدتها المحكمة في تعليلها للقول بأن العقار موضوع الدعوى غير قابل للقسمة العينية، لا تتضمن الدفعين المذكورين في الوسيلة، فهذه الأخيرة بذلك غير مقبولة. القرار عدد 858 المؤرخ في : 05-03-2008 ملف مدني عدد1617-1-4-2006 

الخبرة القضائية  في قانون المسطرة المدنية

17.حيث صح ماعابته الوسيلتان على القرارالمطعون فيه ذلك أنه إذا كان تاريخ الطعن في الإجراء يبدأ من تاريخ تبليغ الإجراء إلى المعني بالأمر، فإن عدم التبليغ يترتب عنه بطلان الإجراء وبما أن مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية صريحة في أنه يتعين تبليغ الأمرالذي عينت به المحكمة تلقائيا الخبير،إلى المعني بالأمر ليتمكن من ممارسة حقه في التجريح داخل خمسة أيام من تبليغه بتعيين خبير،وأن عدم القيام بهذا التبليغ يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات الاحقة والمتعلقة بالخبرة،ما دام من يعنيه الأمرقد تمسك بهذا التبليغ ليمارس حقه في التجريح،ولا تقوم الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل التي وجهها الخبيرإلى المعني بالأمر لحضورعملية الخبرة مقام التبليغ المذكور،ومن جهة أخرى فإنه إذا كان تقريرالخبرة مكتوبا فإن كتابة الضبط تستدعى الأطراف بمجرد وضع التقريربها للاطلاع عليه وتشعرهم بتاريخ الجلسة التي ستتابع فيها المناقشة،والمحكمة لما اعتبرت الدفع بعدم تبليغ الأمر القاضي بالخبرة وعدم الاستدعاء للاطلاع عليه، بأن الخبير استدعى الطرف الطاعن لحضور عملية الخبرة  وتوصل ولم يحضروأن العون القضائي للمملكة كان يتوصل بجميع مذكرات المدعى و يجيب عنها عديم الجدوى، فإنها تكون قد خالفت الفصلين المستدل بهما وعرضت قرارها للنقض. القرار عدد 2079 المؤرخ في : 13/06/2007 ملف مدني عدد : 433/1/3/2006
18.حقا حيث إنه ليس بالملف ما يثبت تبليغ الخبرة العقارية للطاعن وأن إشارة المحكمة إلى كون الخبرة تم وضعها بكتابة الضبط رهن إشارة الطرفين لا يقوم مقام التبليغ المنصوص عليها في الفصل 60 من ق م م ، والقرار لما اعتبر بأن الطاعن توصل بإشعار من المحكمة قصد الإطلاع وسحب نسخة من تقرير الخبرة العقارية المنجزة من طرف الخبير عبد الهادي وافقي بتاريخ 11/10/2011 وأنه ليس بالملف ما يثبت تبليغ الخبرة للطاعن بالطريق المخول قانونا .
وبالنظر إلى كون المحكمة مصدرة القرار قد أعملت مقتضيات الخبرة المذكورة بشأن ما قضت به من قسمة ، فإنها تكون قد أخلت بحقوق الدفاع وخرقت الفصل المذكور مما يستوجب نقض قرارها جزئيا فيما قضى به من قسمة ، ودونما حاجة للتطرق إلى الوسيلة الرابعة . القــرار عـدد  : 2688 المؤرخ  فـي  : 29/05/2012 ملف مدني عــــدد : 839/1/2/2011
19.لكن حيث إن الثابت من محضر الجلسات أنه بعد أن وضع الخبير تقريره بالملف ، تم إدراجه بجلسة 2/11/2011 حيث أدلت محامية الطاعنين راضية العمري بنيابتها والتمست مهلة للجواب ، وبجلسة 16/11/2011 تخلفت عن الحضور ولم تدل بمستنتجاتها فقررت المحكمة حجز الملف للمداولة مما لم يرد معه أي خرق للفصل 60 من ق م م . والوسيلة على غير أساس . القــرار عـدد  : 129/2 المؤرخ  فـي  : 05/03/2013 ملف مدني عــــدد : 2275/1/2/2012
20.حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 60 من ق م م ، لأن المحكمة اعتمدت على تقرير الخبرة رغم أنه لم يبلغ لهم في المرحلة الابتدائية بشكل قانوني ، إلا بعد صدور الأمر بالتخلي والمحكمة لم تجب .
21.لكن حيث إن استيناف- الطاعنين للحكم الابتدائي فتح لهم الباب لمناقشة تقرير الخبرة أمام محكمة الدرجة الثانية – كمحكمة موضوع واعتبرت أن الخبرة جاءت موضوعية وتكون قد ردت على دفع الطاعنين لذلك فالوسيلة خلاف الواقع . القــرار عـدد  : 601/2 المؤرخ  فـي  : 19/11/2013 ملف مدني عــــدد : 870/1/2/2013
الفصل 61
إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عينت المحكمة بدون استدعاء للأطراف خبيرا آخر بدلا منه وأشعرت الأطراف فورا بهذا التغيير.
بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة,
22.لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بأن تورد في حكمها وقائع الدعوى مفصلة كما وردت بمستنتجات الأطراف . والفصل 345 من ق م م ، المنظم للبيانات التي يجب أن تشتمل عليها الأحكام ، لا يوجب عليها أن تشير في حكمها إلى ما راج في جلسات الحكم الابتدائي ، ولا إلى الخبراء الذين عينتهم المحكمة ولم ينجزوا خبرتهم ، ولا إلى مضمون الأحكام التي أدلى بها الطاعن ، ولمجرد أنه أدلى بها ، ولا إلى معاناته من جراء هذه الدعوى .مما لا محل معه لتمسك الطاعن بما أثير . والوسيلة غير وجيهة . القرار عدد : 2086 المؤرخ في : 28/5/2008 ملف مدني عدد : 2532/1/2/2006
23.لكن ردا على السببين معا لتداخلهما، فإن ما قامت به المحكمة من استبدال للخبير مستغفر محمد إنما كان استجابة للطعون التي سبق أن قدمها الطاعن بخصوص خبرة هذا الأخير وتفاديا للإخلالات الشكلية التي صاحبتها وأنه خلافا لما يدعيه الطاعن فإنه يستفاد من مستندات الملف أن محكمة الاستيناف بعد أن أصدرت بتاريخ 21-05-2003 الأمر التمهيدي بإجراء خبرة جديدة كلفت للقيام بها الخبير مصطفى القدوري وجهت إشعارا إلى دفاع الطاعن الأستاذ أحكيم الحسين قصد أداء واجب الخبرة بتاريخ 30-06-2003 توصل به هذا الأخير بواسطة كاتبته بتاريخ 07-07-2003 حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف إلا أنه لم يقم بالمطلوب وأن المحكمة أصدرت بتاريخ 02-10-2003 أمرا بالتخلي بلغ لدفاع الطاعن الذي توصل به بواسطة كاتبته بتاريخ 07-10-2003 حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف القرار عدد 1474 المؤرخ في : 3-5-2006 ملف مدني عدد  2306-1-1-2004
24.لكن ومن جهة ، حيث إن الانتقاد موجه للخبرة ولعمل الخبير الذي لا يقبل إبداؤه أمام محكمة النقض ، ومن جهة أخرى فالمحكمة عللت رفضها إجراء خبرة ثالثة " بأنه لا موجب لذلك لكون الخبير أسرموح حدد بشكل دقيق ومفصل وضعية البناء وقيمة ما أنجز وما لم ينجز ، والأضرار التي طالته كما حدد قيمة المتر المربع في 2449 درهم أي بقيمة تفوق ما طلبه الطاعن بمقاله المضاد كما حدد قيمة ما تلقاه الطاعن من مبالغ وهي تفوق ما جاء بمقال استئنافه ، فالوسيلة غير مقبولة من وجهها الأول وخلاف الواقع من الوجه الثاني . القــرار عـدد : 657/2 المؤرخ  فـي  : 10/12/2013 ملف مدني عــــدد : 2766/1/2/2013
25.لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعنة بعلة " انه بالرجوع الى تقرير الخبرة التي أمرت بها المحكمة يتبين بانها جاءت كسابقتها التي أمرت بها محكمة الدرجة الأولى مثبتة بان المستأنفة لم تثبت الدين الذي تطالب به وأمام عدم إدلاء هذه الأخيرة بما يثبت الدين يبقى ما تمسكت به من أسباب غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها " وهو تعليل يطابق واقع الملف إذ ان الطالبة لما أدلت بكشف حسابي صادر عنها التمست إجراء خبرة لتحديد المديونية أسفر عن إجراء خبرتين لم تتوصلا معا الى وجود مديونية حقيقية ينبغي اعتمادها وأوضح الخبير بما فيه الكفاية الاخلالات التي شابت محاسبتها وأبرزها بشكل تقني ولم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة ثالثة ما دامت وجدت في الخبرتين المذكورتين ما يغنيها عن هذا الإجراء            و طالما لم تتقدم الطالبة بطعن جدي في الخبرتين المذكورتين و بذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي و مرتكزا على أساس و الوسيلتان على غير أساس. القــرار عـدد  : 214 المؤرخ  فـي  : 23/02/2012 ملف تجاري عــــدد : 1678/3/3/2010
26.لكن حيث إن ما يوجبه الفصل 61 من ق م م هو إشعار الطرفين بقرار استبدال الخبير ، وأن حضور الطاعن ومحاميه لدى الخبير الذي تم استبداله وعدم منازعتهما في ذلك يعتبر تسليما منهما وقبولا بالخبرة ، وما اعتبرته المحكمة من أن استدعاء الخبير الذي تم استبداله لهما هو بمثابة إشعار بالتغيير خاصة وأن الطاعن ومحاميه حضرا لدى الخبير ولم يتمسكا بعدم اشعارهما بقرار الاستبدال ليس فيه خرق للفصل 61 من ق م م . والوسيلة عديمة الأساس . القــرار عـدد  : 194/2 المؤرخ  فـي  : 02/04/2013 ملف مدني عــــدد : 3729/1/2/2012
27.لكن ومن جهة أولى فإن ما ينص عليه الفصل 61 م م هو إمكانية مخولة للمحكمة وهي غير ملزمة بذلك ، ومن جهة ثانية فما تنعاه الوسيلة في فرعها الثاني هو انتقاد لعمل الخبير لا تقبل إثارته أمام المجلس الأعلى ولا علاقة له بالفصل المحتج بخرقه ، والوسيلة على غير أساس في فرعها الأول وغير مقبولة في فرعها الثاني . القرار عدد : 1483 المؤرخ في : 16/4/2008 ملف مدني عدد : 1919/1/2/2006

الفصل 62

يمكن تجريح الخبير الذي عينته المحكمة تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية
إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف؛
إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛
- إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛
- إذا كان مستشارا لأحد الأطراف؛
لأي سبب خطير آخر.
 يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.
يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.
تبت المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر,
28.لكن حيث إنه وبمقتضى الفصل 602 من قانون المسطرة المدنية، فإنه " يتعين على الطرف الذي لديه وسائل لتجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا تقديمها داخل أجل خمسة أيام من تبليغه تعيين الخبير بطلب موقع منه أو من وكيله مبينا فيه أسباب التجريح.." وأنه بالاطلاع على وثائق الملف وبالأخص تقرير الخبرة ومذكرة الطاعن بعدها يتبين بأنه لم يتقدم بأي سبب من أسباب التجريح في الخبير المعين، وأن إثارة ذلك ولأول مرة أمام المجلس الأعلى تكون غير مقبولة مما يبقى معه القرار غير خارق لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م المستدل به ويبقى ما بالوسيلة فى جمع فروعها غير مؤسس. القرار عدد 1083 المؤرخ في 13/04/2005 ملف مدني عدد 3413/1/7/2003
29.لكن، خلافا لما نعته الطالبتان على القرار، فإن الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا للقرابة او المصاهرة بينه وبين احد الأطراف الى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية، إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف
و إذا عين لانجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه، ةيتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل هذا المقرر أي طعن الا مع الحكم البات في الجوهر",
   والثابت أن طالبة النقض شركة التأمين الملكية الوطنية لم تتقدم بالتجريح في مواجهة الخبير المعين ابتدائيا الا بعد إنجاز الخبرة وتعين الملف من جديد بجلسات الحكم، وذلك بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2/3/2011 علما أنها قد توصلت بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة بتاريخ 13/1/2011 حسب الثابت من مرجوع البريد المرفق بتقرير الخبرة، مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 1163 المؤرخ فـي 12/9/2013 ملف اجتماعي عــــدد 1140/5/1/2012
30.لكن حيث إن تبليغ قرار إجراء الخبرة إلى دفاع الطاعنين يعتبر تبليغا صحيحا وقانونيا وأنه بمقتضى الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية "فإنه يتعين على الطرف الذي توجد لديه وسائل لتجريح الخبير الذي عينته المحكمة تلقائيا تقديمها داخل خمسة أيام من تبليغه تعيين الخبير يطلب موقع منه أو من وكيله مبينا أسباب التجريح"، ولذلك فإن القرار حين علل بأن "استبدال الخبير قدم بتاريخ 25-04-2005 بعد توصل المستانفين بقرار إجراء الخبرة بتاريخ 12-04-2005 مما يكون معه التجريح قد أثير خارج أجل خمسة أيام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للفصل المستدل به وما بالوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 2341 المؤرخ في 18-06-2008 ملف مدني عدد 2000-1-1-2006
31.لكن خلافا لما تتمسك به الطالبة فإن محكمة الاستيناف ردت الدفع المثار بشأن الفصل 62 ق م م << بأن عدم تبليغ المستأنفة للقرار التمهيدي القاضي بانتداب الخبير محمد بلمليح لا يقتضي أنه لم يعد محقا في تجريح الخبير المذكور اذ انه على فرض كونه لم يبلغ به فإن تاريخ اشعارها من طرف الخبير يفيد حصولها على العلم بتعينه وكان بإمكانها اذا كانت لها فعلا وسائل لتجريحه ان تتقدم بها الى المحكمة وفق ما نص على ذلك الفصل 62 ق م م >> وهو تعليل غير منتقد مما يكون ما استدل به خلاف الواقع غير مقبول. القــرار عـدد  : 23/2 المؤرخ  فـي  : 10/1/2013 ملف تجاري عــــدد :  670/3/2/2012
32.لكن ، حيث أن الأخذ بتقرير الخبير هو من أمور الواقع التي تستقل المحكمة  بتقديرها وتنأى عن رقابة المجلس الأعلى طالما ارتكزت  في قرارها على أسباب صحيحة فلا جناح عليها باعتمادها تقرير الخبير الكريمي  محمد  في قضائها متى استبعدت أسباب  تجريحه من طرف المستشار المقرر  الذي أصدر بتاريخ 03/01/2000  قرار برفض طلب التجريح  لعدم ثبوت الأسباب الخطيرة المؤسس عليها ، وفي حين أن المحكمة أثبتت في قرارها حضور الطالبة لدى الخبير ، واستبعدت  الدفع بعدم حضورية الخبرة فعللت قرارها   في هذا الشأن دون أن يكون محل نعي من الوسيلة التي تكون خلاف الواقع  في هذا الشق ، غير مقبولة ، وعلى غير أساس في الباقي . القرار عدد : 304 المؤرخ في : 12/3/2003 ملف تجاري : عدد  1568/3/1/2002
33.حيث ينعى الطاعن على القرار، خرق الفصل 63 من ق م م ذلك أن الخبير المعين استئنافيا لم يستدع الطاعن وفقا للفصل 63 من ق م م ولم يحترم أجل خمسة أيام, وأن الخبرة تمت في غيبته,
لكن ومن جهة وبخصوص عدم استدعاء الخبير للطاعن، فبالرجوع إلى الخبرة يتبين أن الخبير استدعى الطاعن يوم 16/3/2009 وأعلم بعنوانه بالمغرب يوم 17/3/2009 ولم ينجز خبرته إلا بتاريخ 02/4/2009 مما يجعله قد احترم أجل خمسة أيام، والوسيلة على غير أساس, القــرار عـدد 1432 المؤرخ فـي 20/03/2012 ملف مدني عــــدد 1168/1/2/2011
34.لكن حيث انه من الثابت من وثائق الملف ان الطاعن حضر عملية الخبرة ولم يبد أي تحفظ او يوجه أي تجريح في حق الخبير كما انه لم يذكر في دفوعه اسباب التجريح وعدم حضور بعض اطراف النزاع في الخبرة لامصلحة له في اثارته لانها تخصهم وحدهم ، والمحكمة عللت قرارها عن صواب بان اسباب الاستئناف غير مؤسسة ولا تأثير لها على وجاهة الحكم المستأنف ، ذلك ان تشبث المستأنف بتبليغه بقرار الخبرة في المرحلة الابتدائية لم يلحق به ضررا طالما انه استأنف الحكم وابدى ما رآه مناسبا للدفاع عن مصالحه وان ما نعاه على الخبرة يعتبر في غير محله طالما ان الخبير انجز مأموريته طبقا للنظم والقوانين المعمول بها وان المستأنف حضر اجراءات الخبرة دونما أي تحفظ من جانبه وليس في تعليلها أي خرق لمقتضيات الفصلين المحتج بهما الامر الذي يجعل ما نعاه السببان غير مؤسس . القرار عدد :   422 المؤرخ في : 5/6/2002 ملف  عقاري عدد :  69/2/1/2002
35.لكن من جهة فلم يسبق للمستأنفين أن دفعوا بمقتضيات الفصل 62 من ق م م امام المحكمة الابتدائية علما أنهم توصلوا باستدعـاء الخبير بواسطة البريد المضمون بتاريخ 24/4/01 وان هذا الاخير أشار في تقريره الى أن ممثل الادارة معرفا باسمه ورقم بطاقته الوطنية اتصل به ودون تصريحاته في تقريره ، وأن الخبير لم ينجز مهمته الا بتـاريخ 11/5/2001 وان المستأنفين لم يتقدموا خلال هذه المدة بأي تجريح للخبير مما لاوجود معه للخرق المحتج به . القرار عدد : 202 المؤرخ في : 27/3/03 ملف اداري القسم الثاني عدد : 423/4/1/2000
36.لكن’ حيث إن ما دفعت به الطاعنة من أن الخبير غير مختص فيما انتدب له  لم يأت في إطار طلب تجريح إنما كدفع لم تكن المحكمة ملزمة بالاستجابة له ’ مادام أن المهمة التي كلفته القيام بها من صميم مهنته كطبيب’ وبهده العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصل 59 من ق م م  والمطبقة على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض علة القرار المطعون فيه المنتقدة ويبقى معه منطوقه مبررا ’وما ورد بالنعي  غير جدير بالاعتبار : ملف مدني عــــدد: 2325/1/2/2016
37.لكن، حيث ان عدم استناف الحكم التمهيدي الامر بإجراء خبرة الآمر ابتدائيا باجراء خبرة لا يمنع محكمة الدرجة الثانية من الامر باجراء خبرة أخرى مادام لم تطمئن الى الخبرة المنجزة ابتدائيا وأمام عدم تسليم الطرفين بالتعويض المحكوم به ابتدائيا. ثم ان الطاعنين وان التمسا استبدال الخبير المعين من لدن محكمة الاستئناف بمقتضى الطلب المؤشر عليه بتاريخ 30/10/2013 فإن المحكمة في غياب ما يفيد تقديم الطالبين لطلب تجريح الخبير طبقا للفصل 62 من ق م م لم تستجب لذلك باعتبار أنها لا تكون ملزمة بالرد الا على ما له اثر على وجه حكمها تكون قد ردته ضمنيا ، وبخصوص ما أثير بشأن توجيه الانذار أثناء سريان العقد وعدم تضمينه أي سبب فإنها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته القــرار عـدد  : 627/2 المؤرخ  فـي  : 30/10/2014 ملف تجاري عــــدد : 694/3/2/2014
الفصل 63
يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره,
يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.
يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة المحكمة التي يمكن لها حضور عمليات الخبرة إذا اعتبرت ذلك مفيدا.
38.لكن، حيث ولئن كان لم يتم احترام اجل خمسة أيام بين التاريخ الذي كان من المفروض ان تنجز فيه الخبرة وهو 16/10/01 وتاريخ توصل طرفي النزاع وهو 12/10/01، فإن ممثل المطلوبة حضر في التاريخ المذكور وأدلى بوثائقه، كما حضر ممثل الطالبة بتاريخ 07/11/01 وأدلى بوثائقه، وضمن الخبير تصريح كل واحد منهما ثم أنجز مهمته على ضوء ما ذكر، وبذلك تم استيفاء المقصود من الاستدعاء بعدما تم إنجاز الخبرة على ضوء تصريحات الطرفين ووثائقهما، وهو ما ذهب بالمحكمة وعن صواب للقول " أن منازعة الطاعنة في الخبرة المنجزة ابتدائيا لخرقها مقتضيات الفصل 63 من ق م م، على اعتبار ان الخبير لم يحترم اجل خمسة ايام المنصوص عليه عليه بالفصل المذكور، ما بين تاريخ التوصل بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة، والتاريخ المحدد لإنجازها، فإنه دفع مردود، لأن الثابت من خلال التقرير وخاصة الصفحة الثانية منه، أن ممثل المستأنفة حضر لدى الخبير يوم 07/11/01، وأدلى بوثائقه، وبذلك تحققت الغاية من إشعار الأطراف بتاريخ إنجاز الخبرة ". ولم يسبق للطالبة ان تمسكت بكون محاولة الصلح لا يمكن القيام بها إلا إذا حضر الجميع بناء على استدعاء قانوني، وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول, القرار عدد 427 المؤرخ في 11/4/2007 ملف تجاري عدد 897/3/1/2004
39.لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن المحكمة غير ملزمة بتبليغ دفاع الطاعن نسخة من الخبرة وأن ما قامت به المحكمة من إنذار دفاعه بالتعقيب على الخبرة كاف وأن دفاع الطاعن توصل بالإشعار المذكور بتاريخ 02-09-2004 حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف إلا أنه لم يدل بمستنتجاته وأن الخبير وبناء على الإنذار الموجه إليه من طرف المحكمة بتاريخ 16-02-2004 قام باستدعاء الطرفين ووكلائهم برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 04-06-2004 لحضور إجراءات الخبرة ليوم الثلاثاء 29 يونيو 2004 على الساعة التاسعة والنصف صباحا وفي اليوم المحدد حضر سعيد معشاوي بصفته نائبا عن الطاعن حسب وكالة عرفية مؤرخة في 24-03-2004 بمدينة الدارالبيضاء الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق للقاعدة الشكلية ولا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ويكون معه ما بالوسيلتين بالتالي خلاف الواقع. القرار عدد 3001 المؤرخ في 19-09-2007 ملف مدني عدد 2923-1-1-2005
40.حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أما مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أوجبت على الخبير أولا أن يستدعى الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، باستدعاء يتضمن تحديد تاريخ ومكان وساعة إنجازها، وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد،وأوجبت عليه ثانيا ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم،أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، والمحكمة لما اكتفت بالقول بأنه وإن كان يجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور عملية الخبرة فإنه ترك حق التمسك بذلك أو عدم التمسك به لأي مصلحة، ولما كان الطالب قد حضر عملية إنجاز الخبرة شخصيا، فإن عملية حضور محاميه موكول له ، وأن الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية صريحة في عدم قبول مثل هذا الدفع، فإنها تكون قد خالفت مقتضيات الفصل المذكور وأولته تأويلا خاطئا، وتعرض بذلك قرارها للنقض. القرار عدد 1397 المؤرخ في 03/05/2006 ملف مدني عدد 3788/1/3/2004
41.لكن حيث إن الإخلالات الشكلية المتعلقة بالفصل 63 من ق م م تدخل ضمن ما ينص عليه الفصل 49 من ق م م, وأن عدم اعتداد المحكمة بالدفع بالفصل 63 المذكور هو تطبيق سليم للفصل 49 من ق م م وأن ما أوردته المحكمة في تعليلها المنتقد هو تعليل سليم يبرر ما قضت به والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 3327 المؤرخ في 8/11/2006 ملف مدني عدد 364/1/2/2005
42.لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه  حينما أوردت في قرارها " أن الثابت من الوثائق المرفقة بتقرير السيد الخبير ان هذا الأخير قام باستدعاء المستأنف عليه (المستأنف هو الصحيح) طبقا لمقتضيات  الفصل 63 من ق م م ، وأن الرسالة رجعت بعبارة غير مطلوب ، كما ان محاميه الأستاذ احمد ضنين قد توصل ، وأنه بذلك فإن المستأنف يكون  هو الذي تقاعس عن حضور الخبرة من جهة ، ومن جهة ثانية فإنه  لم يدل بما يفيد الأداء ، وأنه استنادا  لما ذكر فإن الخبرة تكون قد أنجزت وفق الشروط القانونية مما يتعين معه المصادقة مبدئيا على  ما جاء فيها ..." تكون  وعلى خلاف ما جاء في الوسيلة ، قد أجابت على دفوع الطالب بشأن عدم حضورية الخبرة ، وتعليلها في هذا  الخصوص غير منتقد ، وبخصوص ما جاء في الوسيلة من ان الخبير لم يكلف نفسه عناء إخبار الطاعن بالتأخيرات التي التمسها  من المحكمة ، والعطلة السنوية التي كان فيها فإن النعي موجه للخبير وليس للقرار ، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس  فيما عدا مالم ينع على القرار فهو غير مقبول . القرار عدد : 731 المؤرخ في : 28/6/2006 ملف تجاري : عدد :1217/3/1/2005
43.لكن ، حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه " بأنه بخصوص ما تمسك به  المستأنف من كون الخبير  خرق الفصل 63 من ق م م  على اعتبار انه لم يقم باستدعائه للحضور حتى يتسنى له إظهار حقيقة الأمر ، فإن ذلك مردود ، لأن الثابت من وثائق  الملف انه بعد منازعة المستأنف في الخبرة التي أنجزها  الخبير ينبوغ بناني ، قضت بإجراء خبرة جديدة أسندت  للخبير  محمد حسوني الذي قام باستدعاء  المستأنف بالبريد المضمون ، فرجع بعبارة  غير مطالب به ، وتم استدعاء نائبه دون جدوى ، وان الخبير  قام بالمهمة المسندة إليه ، ولم يخرق بالتالي النص المذكور، إذ  المستقر عليه قضاء ، أن رجوع طي الاستدعاء بعبارة غير مطلوب  يعتبر بمثابة  توصل في مجال الخبرة " وهو تعليل  أبرز احترام الخبير  الثاني لإجراء استدعاء الطالب  ودفاعه ، وبرر بما فيه الكفاية كون رجوع الاستدعاء  بعبارة  غير مطلوب ، يرتب أثره القانوني السليم المتوخى من سن  الفصل 63 من ق م م ، مادامت الواقعة المادية المعززة للعبارة  غ ير مطلوب ، والتي يستقل بأمر تقديرها وترتيب  النتائج  السليمة  عليها قضاة الموضوع ، أسست على كون الاستدعاء بالبريد وجه لنفس العنوان الذي دونه الطالب نفسه بمقاله الاستئنافي ، فلم تكن المحكمة بسبب ما ذكر مدعوة لإجراء خبرة أخرى ، أو بحث لانعدام المبرر . وبذلك لم يخرق  قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 805 المؤرخ في : 18/7/2007 ملف تجاري : عدد :1244/3/1/2006
44.لكن ردا على الوسيلة في جميع فروعها. فإنه لا مجال في النازلة للاستدلال بالفصل 148 من قانون المسطرة المدنية لتعلقه بالأوامر المبنية على الطلب المنجزة الخبرة المدلى بها في الملف في إطاره والذي ليس هو موضوع الطعن بالنقض. ولا الاستدلال بالفصل 63 من نفس القانون لأن الخبرة المتحدث عنها في الوسيلة لم تأمر بها المحكمة المصدرة للقرار ولا المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها به، وإنما أدلي بها في ملف النازلة كوثيقة ولم ينازع فيها الطاعن أمام محكمة الموضوع ولم يطالب بإجراء خبرة أخرى بدلها. القرار عدد 2072 المؤرخ في : 21-6-2006 ملف مدني عدد  1836-1-1-2004
45.حيث أنه طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية  يجب على الخبير إشعار  الأطراف بيوم وساعة إجراء الخبرة ودعوتهم للحضور قبل الميعاد  بخمسة أيام على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وأن الطاعن الذي تمسك بعدم قانونية الخبرة لكون الخبير لم يحترم مقتضيات  الفصل المذكور ولم يشعره بتاريخ إنجاز الخبرة استبعدت  المحكمة دفعه بعلة أن منازعة الطاعن في الخبرة جاءت مخالفة  لمضمونها ذلك أن الإجراءات الشكلية احترمت من طرف الخبير السيد  أحمد الهبازي الذي قام باستدعاء الطاعن فرجع  الطي حاملا عبارة غير مطلوب ..." دون أن توضح ما إذا كان ما ذهبت له من رجوع الرسالة بملاحظة غير  مطلوب   يشكل الإشعار بحضور الخبرة المنصوص عليه في الفصل  63 من قم م وبشأنه التوصل بها مما حرم المجلس الأعلى من مراقبة حسن تطبيق المحكمة للقانون ويكون القرار خارقا لحقوق الدفاع  وعرضة للنقض . القرار عدد : 593 المؤرخ في : 7/5/2003 ملف 117/3/1/2002
46.لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها "بأن الدفع بعدم اطلاع الطاعن على التصريح الثالث للمستأنف عليها يبقى مردودا لأن الخبير يتلقى الوثائق من الأطراف و يتلقى التصريحات و يعمل فيها نظره و خبرته التقنية و الفنية و ليس من المفروض عليه أن يبلغ أي وثيقة أو تصريح إلى الطرف الآخر مادام أن التواجهية المقصود بها هو الحضورية في إجراء الخبرة ،و إجراء محاولة الصلح، و بالتالي فإن الغاية من الحضورية قد تحققت باستدعاء الطاعن لحضور إجراء الخبرة ، وبما أن الطاعن يقر بحضوره أمام الخبير فإن الغاية من الاستدعاء قد تحققت و الخبرة صحيحة ... " و هو تعليل أبرزت فيه أن الخبير غير ملزم بتبليغ ما يتلقاه من وثائق وتصريحات من طرف معين إلى الطرف الآخر وعرضه عليه لإبداء رأيه بشأنه، وإنما هو  ملزم فقط باعتماد ذلك لتأسيس رأيه الفني بشأن النقط المطلوب منه إبداء الرأي بشأنها، معتبرة وعن صواب أن الخبراء المنتدبين من طرفها راعوا مبدأ التواجهية في الخبرة المقرر بموجب الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و الذي يتحقق بمجرد استدعاء الخبير لأطراف الخصومة لتلقي تصريحاتهم والإدلاء بما لهم من وثائق مفيدة في حل النزاع،خاصة و أن تقرير الخبرة و مرفقاته يحال على طرفي الخصومة اللذين لهما طبعا حق مناقشته أمام المحكمة ،فلم يخرق قرارها أي مقتضى و الفرع من  الوسيلة على غير أساس. القرار عدد : 508/1 المؤرخ في : 30/10/2014 ملف تجاري :عدد  1666/3/1/2013
47.لكن، حيث تبين من الخبرة القضائية المعتمدة في النازلة إنجازها على المصاب (المطلوب في النقض) باعتباره طرفا في الدعوى، لذلك فإن حضوره امام الخبراء يغني عن إرفاق تقريرهم بما يفيد استدعاءه، إضافة الى أنه لا مصلحة للطالبة في إثارة الدفع بعدم إرفاق الخبرة بما يفيد استدعاء باقي الاطراف وهو في نازلة الحال المشغلة (الطالبة)، ويبقى ما أثير بهذا الخصوص على غير أساس. القــرار عـدد  : 603 المؤرخ  فـي  : 4/3/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 1034/5/1/2014
48.ومن جهة ثالثة فإن الطاعن لم يدفع في مذكرة التعقيب على الخبرة أوفي باقي المذكرات المدلى بها ابتدائيا ولا في المقال الاستئنافي بأن الخبرة غير حضورية ومخالفة للفصل 63 من ق.م.م، وأن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى يختلط فيه الواقع بالقانون وهو غير مقبول، وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس. القرار عدد :236 المؤرخ في :25/01/2006 ملف مدني عدد : 2967/1/3/2004
49.لكن من جهة أولى فإن ما أثير حول توصل دفاع الطالب بالاستدعاء لإجراء الخبرة المنجزة من طرف الخبير أحمد بوشامة قبل يوم واحد فقط من التاريخ المحدد لها مع أن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يوجب استدعاء الأطراف قبل 5 أيام ، ومن كون الخبرة أنجزت بعد أكثر من سنة من التاريخ المحدد لإجرائها ، ومن كون الخبير المنتدب لم يتقيد بالنقط الواردة بمنطوق الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها بخصوص الإطلاع على السجلات المتعلقة بالأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وما ورد بتقرير الخبرة من كون الخبير لم يطلع على جميع الوثائق ، كل هذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز الدفع به لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون . القرار عدد :1028 المؤرخ في : 05/11/2008 ملف اجتماعي عدد : 1404/5/1/2007
50.لكن ردا على الوجهين معا لتداخلهما فإن الفصل 63 من ق م م كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 85/2000 لا يوجب على الخبير اجراء محاولة الصلح بين الطرفين . كما يتبين من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المحلف محمد فنجاوي بتاريخ 19/04/2000 أنه أخذ من الطاعنة نماذج من توقيعاتها رقمها تحت نموذج 7 . وهي التي اعتمدها في المقارنة مع توقيع التواصيل محل النزاع ، مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق لما نسب اليه خرقه وما بالوجهين عديم الأساس .  القرار عدد : 1533 المؤرخ في : 10/5/2006 ملف مدني عدد : 1208/1/6/2004
51.لكن حيث إن قبول ما قضى به الحكم التمهيدي من إجراء الخبرة وعدم استئنافه ، واعتماد المحكمة على الخبرة المأمور بها بمقتضاه ، لا يشكل خرقا للفصل 140 مـــن ق م م المحتج به ، مما تكون معه الوسيلة غير وجيهة . القرار عدد : 723 المؤرخ في : 28/2/2007 ملف مدني عدد : 1436/1/2/2005
52.حيث صح ما عاب به الطالب القرار موضوع الطعن ، إذ من الثابت انه تمسك أمام محكمة الاستئناف بمخالفة إجراءات الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم مراعاة الاجل الذي يجب أن يفصل بين تاريخ توصله بالاستدعاء ليوم إجراء الخبرة المحدد في خمسة أيام على الأقل ونازع في التعليل الذي ردت به المحكمة الإدارية دفعه بهذا الخصوص بعلة انطلاقه من مجرد خطأ مادي في اسم الخبير إلا ان المحكمة – مصدرة القرار موضوع الطعن – لم تجب على سبب الاستئناف المذكور ولم تناقشه مكتفية بالقول بأنه اتضح :" بالرجوع إلى الشواهد الطبية المدلى بها وظروف الحادث أن التدخل العنيف لرجل القوات المساعدة خلف للمستأنف عليه عاهة مستديمة، وان نسبة العجز الكلي المؤقت المحدد من طرف الخبير المنتدب يبقى مناسبا لطبيعة الضرر..." فكان قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وبالتالي عرضة للنقض. القــرار عـدد  :  813/1 الـمـؤرخ  فـي : 19/06/2014 مـلـف إداري عـــدد  : 1529/4/2/2011
53.لكن لما كانت الغاية من استدعاء الأطراف من طرف الخبير هي ضمان حضورهم إجراءاتها و كان الثابت حسب القرار المطعون فيه-الصفحة الخامسة منه أي ممثل المستأنفة طالبة النقض حضر الإجراءات  المذكورة و لم يبد أي تحفظ بشأنها و لا طلب تأجيل الإجراءات إلى حين توصل الطالبة بالاستدعاء فان المحكمة لما أجابت عن الدفع المذكور بعلة أن الحضور للخبرة كاف في استبعاد الدفع علة صحيحة مما يجعل ما أثير بدون أساس.  القرار عدد : 736       المؤرخ في : 26/08/2009 ملف إداري عدد : 515-4-1-2008
54.لكن لما كانت الغاية من استدعاء الأطراف من طرف الخبير هي ضمان حضورهم إجراءاتها و كان الثابت حسب القرار المطعون فيه-الصفحة الخامسة منه أي ممثل المستأنفة طالبة النقض حضر الإجراءات  المذكورة و لم يبد أي تحفظ بشأنها و لا طلب تأجيل الإجراءات إلى حين توصل الطالبة بالاستدعاء فان المحكمة لما أجابت عن الدفع المذكور بعلة أن الحضور للخبرة كاف في استبعاد الدفع علة صحيحة مما يجعل ما أثير بدون أساس.  القرار عدد : 736       المؤرخ في : 26/08/2009 ملف إداري عدد : 515-4-1-2008
55.ومن جهة ثالثة فإن خبرة حسن العرعاري تضمن استدعاء الطاعنة من طرف الخبير بالبريد المضمون مرتين بعنوانها ورجع الاستدعاء بعبارة غير مطالب به ، وهو ما يعني تخلي الطاعنة عن سحب الاستدعاء من مصلحة البريد وبذلك فإن اعتماد محكمة الاستئناف على الخبرة المنجزة بالملـــف لا يشكل خرقا للفصل 63 من ق م م . مما تبقى م المؤرخ  فـي  : 25/5/2010 ملف مدني عــــدد : 1572/1/2/2009
56.لكن ردا على ما أثير،فإنه وإن كان النقض والإحالة يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإنه لا يبطل الإجراءات التي تمت قبل هذا الأخير بل تبقى صحيحة وتنتج آثارها القانونية في القضية ما دام القرار المنقوض لم يتعرض لها، ومنها تقرير الخبير الطاوسي، وهذا التقرير لم يسبق للطاعنين أن أثاروا أمام قضاة الموضوع عدم قانونيته بل أكدوا في المذكرة المدلى بها من طرف محاميهم عبد العزيز بلة في جلسة 22/11/1999 بأن خبرة الطاوسي أنجزت وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وتمسكوا بما جاء فيها مما كان معه ما أثير بالوسيلة أعلاه غير جدير بالاعتبار. القرار عدد : 3970 المؤرخ في :27/12/2006 ملف مدني عدد : 3152/1/3/2005
الفصل 64
يمكن للمحكمة إذا لم تجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحتها على الخبير أن تأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة.
كما يمكنها تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي تستدعى لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف,
57.لكن حيث إنه لما كان الثابت أن الخبرة باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق لا يتم اللجوء إليها إلا إذا كان الفصل في النزاع أو في أحد جوانبه الفنية متوقفا عليها ،و كان الثابت أيضا أن اتخاذ المحكمة لقرار بإجراء خبرة لا يترتب عنه إلزامها مسبقا بالركون في قضائها للنتيجة التي سيسفر عنها الإجراء المذكور، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن محكمة الدرجة الأولى استندت  فيما انتهت إليه في قضائها إلى  وثائق و حجج حاسمة استدل لها بها بعد اتخاذها لإجراء الخبرة  المذكور، ولم تعتمد في ذلك على ما أتى به الخبير المنتدب في تقريره ، و انتهت إلى عدم لزوم مواصلة تنفيذ الإجراء التحقيقي المذكور سواء برد تقرير الخبرة  للخبير لإنجاز تقرير تكميلي ،ولا استبداله بآخر، تكون قد تقيدت بمجمل ما ذكر، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ، و الوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 506/1 المؤرخ في : 16/10/2014 ملف تجاري : عدد 1532/3/1/2013
58.ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستنتاج قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأنها "بعد المعاينة أمرت بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها الخبير محمد لمنيعي، وتخلت عن الإجراء المذكور نظرا لما ثبت لها من عدم ضرورة الاحتكام إلى إنجازها للبت في صحة تعرض رحوتي مصطفى من عدمه كما ظهر لها وجه الحكم بدونها، إذ أن الحسم في النزاع إنما يتوقف بالأساس على مدى صحة حجج المستانف عليه رحوتي مصطفى كمتعرض القرار عدد 447 المؤرخ في : 8-2-2006 ملف مدني عدد  1530-1-1-2003
59.حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي معللة ما انتهت اليه بأنه: " على إثر  منازعة الطاعنة في الكشوف الحسابية, أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية فلم تؤد الطاعنة أتعاب الخبرة, وان محكمة لا يسعها إلا ان تعلل  على ضوء الوثائق  المتوفرة لديها بما فيها الكشوف الحسابية التي تظل  حجيتها  قائمة ما لم تتم المنازعة فيها  بشكل  جدي ", في حين الثابت من الملف, وخاصة الطابع الموضوع علي شهادة تبليغ مقرر إجراء  خبرة الى الطالبة المؤرخ في  09/1/2007 ,ان هذه الأخيرة أدت مقدم صائر الخبرة بتاريخ 12/03/2007 في الحساب  رقم 1566 وصل 81 وذلك قبل إدراج القضية بجلسة 17/04/2007 التي  حجزت خلالها  للمداولة وبالرغم من اقتناعها  أن هناك منازعة في كشوف الحساب دعتها  لسلوك إجراء  تحقيقي, فتكون المحكمة بما ذهبت اليه دون ان تنتظر إنجاز تقرير  الخبرة, قد خرقت حقا من حقوق الدفاع, وبنت قرارها على غير أساس, مما يوجب  نقضه. القــرار عـدد  : 183/1 المؤرخ  فـي  : 25/04/2013 ملف تجاري عــــدد :911/3/1/2012 
60.لكن حيث ان تبليغ المذكرات أمر موكول لسلطة المحكمة ، وأن هذه الأخيرة لم تكن ملزمة بتبليغ المذكرة المشار اليها في الوسيلة طالما أنها اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها خصوصا وأن المذكرة المذكورة لم تكن مصحوبة بأية وثيقة وأن الطاعن لم يبين ما هو الجديد الذي تضمنته وكان له تأثير فيما انتهت اليه المحكمة في قضائها./. القــرار عـدد : 71/2 المؤرخ  فـي  : 29/1/2015 ملف تجاري عــــدد : 1596/3/2/2013 
61.لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاتها :" إنه وخلافا لما زعمه  المستأنف عليه ، فإنه يتبين من محتوى تقرير الخبرة والوثائق المرفقة به ان الخبير قد قام  باستدعاء طرفي النزاع  ودفاعهم طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ، وقد توصل الجميع بالاستدعاء الموجه لهم ، كما اعتمد الخبير  من جهة أخرى في الاستنتاجات التي خلص إليها على وثائق الطرفين وعلى محاسبة المستأنفة (المطلوبة) بعدما تأكد له انها ممسوكة  بانتظام ، مما يتعين معه اعتماده أساسا للقرار المصفي وصرف النظر عن الطعون الموجهة حياله طالما  انها لا ترتكز على أساس قانوني سليم ..." تكون قد عللت قرارها  تعليلا كافيا ، مادامت غير ملزمة بتتبع الأطراف في سائر طلباتهم ، ومادام  ان مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 64 من ق م م التي  تنص على انه يمكن للقاضي  تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف  استدعاء الخبير لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة ، مجرد إمكانية تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ، وعدم استعمال  هذه الإمكانية لا يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 64 المذكور ، كما ان قبول  الخبير لوثائق قدمت له من طرف أحد الخصوم في غيبية الطرف الآخر لا يبطل خبرته ولا يعد سببا  يبرر إرجاع الخبرة إليه لتمكين الطالبة من الاطلاع على تلك المستندات ، مادامت الطالبة  على علم بها  من خلال اطلاعها على تقرير الخبرة ، كما انه وخلافا لما جاء في السبب الثاني فإن الخبير المعين من طرف  محكمة  الاستئناف قد اطلع على جميع وثائق الملف بما في ذلك وثائق الطاعنة ، كما قام بجردها ضمن الصفحة  الثالثة من تقريره وأخذ منها صورا شمسية أرفقها بالتقرير المذكور ، ولم توضح الوسيلة الوثائق التي لم يطلع  عليها الخبير ، ولم تبين الوثائق  التي اعتمدها وكانت سبقت المحاسبة بشأنها بين الطرفين ، وبذلك جاء القرار معللا وغير خارق لأي مقتضى والوسائل على غير أساس عدا مالم يبين وما هو خلاف الواقع  فهو غير مقبول . القرار عدد : 1666 المؤرخ في : 24/12/2008 ملف تجاري : عدد :672/3/1/2008
62.لكن ، حيث إنه لا يوجد قانونا ما يلزم الخبير بأخذ  تصريحات طرفي النزاع بحضور الطرف  الآخر وإجراء محاولة الصلح بينهما ، لذلك كانت المحكمة على صواب فيما ذهبت إليه من أن " الخبير ليس ملزما قانونا  بإجراء  محاولة الصلح بين الطرفين استنادا  للفصل 63 من ق م م ، بعد تعديله بمقتضى ظهير 26/12/2000 " وبخصوص الخبرة التكميلية  فإن المحكمة لم تأمر الخبير باستدعاء الطرفين  لتعلقها فقط بتدقيق حساب الفوائد الذي يمكن القيام به في غيبة الأطراف ، وهو ما ذهب بها للقول" بأن محكمة الدرجة الأولى عندما قررت إرجاع المهمة للخبير بقصد حساب الفوائد لم تطلب منه استدعاء الأطراف ومحاميهم " لذلك لم تخرق المحكمة أي مقتضى وعللت ما انتهت إليه بما فيه الكفاية  والوسيلتان والفرع من الوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 1364 المؤرخ في : 29/10/2008 ملف تجاري : عدد : 1084/3/1/2006

الفصل 65
إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان من بين المدرجين بالجدول أو الالتجاء إلى المحكمة.
يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعته المحكمة من ذلك,
63.لكن حيث إن لمحكمة الموضوع أن تاخد بتقرير الخبرة في نطاق ما لهما من سلطة تقديرية شريطة أن يكون التقرير قد تناول نقطة الخلاف الموكول للخبير البحث فيها وإبداء رأيه ، وان يكون في بحثه قد دلل عليها بأسباب سائغة مؤدية إلي النتيجة التي انتهى إليها وشريطة كذلك أن تسبب المحكمة قرارها وهي تباشر سلطة تقديرا لخبرة بإقامته علي أدلة صحيحة من شانها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها ، والمحكمة عندما اخدت بتقرير الخبرة فيما استخلصته من أن الطالب يضع يده علي المدعى فيه المشتري من قبل المطلوب في المزاد العلني تكون قد باشرت سلطتها في تقدير دلالة الخبرة في النزاع ، وسببت قرارها بأدلة صحيحة مؤدية إلي النتيجة التي انتهت إليها ، وما بالوسيلة لذلك غير مؤسس .  القرار عدد143 المؤرخ في :16/01/2008 ملف مدني عدد3013/1/3/2006
الفصل 66
إذا اعتبرت المحكمة أن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنها تعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية,
يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.
لا تلزم المحكمة بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى لها الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.
64.لكن حيث إن محكمة الاستئناف ردت على ما تمسكت به الطاعنة بما عللت به قرارها من أنه " ثبت لها من الخبرة الثلاثية أن الممثل القانوني للطاعنة أخفق في المهام الموكولة إليه بمقتضى العقد ، وهو المسؤول عن العيوب والأضرار اللاحقة بالجناح " أ " من المركب الفندقي " . وهو تعليل يكفي لتبرير ما قضت به . والوسيلة من هذا الفرع خلاف الواقع .
65.وطبقت مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية الذي يخول للمحكمة الامر قبل البت في جوهر الدعوى باجراء من اجراءات التحقيق والفصل 66 من نفس القانون الذي يعطي للمحكمة السلطة التقديرية في الاخذ برأي الخبراء كليا او جزئيا او عدم الاخذ به ولايعيب قرارها عدم الاشارة للمقتضيين المذكورين مادامت قد طبقتهما مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا والفرع الثاني من الوسيلة الثانية دون أثر والوسيلة الثالثة على غير اساس. القرار عدد :  288 المؤرخ في : 12/3/2003 ملف  تجاري عدد : 1057/3/1/2002
66.لكن حيث إن المحكمة لها السلطة في تقدير أعمال الخبراء فذلك مما تنفرد محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث ما أعطته من تعليل سائغ لقضائها’ ومحكمة الاستئناف حين أخذت بالخبرة الثلاثية  أعملت خلاصة الخبير علي الحسني وعللت قرارها بأنه ( تبين للمحكمة من خلال الإطلاع على تقارير الخبراء ومستنتجات الطرفين بعد الخبرة أن التقرير المنجز من طرف الخبراء المنتدبون تم بعد استدعائهم للطرفين والإطلاع على وثائق الملف وما أدلى به الطرفان وعلى الوثائق التقنية الخاصة بالمستنبت موضوع المحاسبة بما في ذلك برنامج الإنتاج وفواتير المبيعات وبونات التسليم وفواتير المشتريات وكذا النشاط الممارس المتعلق بإنتاج الشتلات بمختلف أنواعها ومراحلها .وان المحكمة وبعد اطلاعها على التقرير المذكور تبين لها أن تقرير الخبير الحسيني اتسم بموضوعية فيما خلص إليه نظرا لكونه اعتمد في تحديد مداخيل المستنبت على ما توفر لديه من وثائق محاسباتية وخاصة الحساب البنكي واعتمده كمصدر لتحديد المبيعات باعتباره وعاء لتحديد مداخيل المستنبت باتفاق الطرفين معا وذلك في غياب محاسبة منتظمة
67.لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها : "ان المستأنف عاب  على التقرير المنجز (من طرف الخبير رشيد  العلوي) محاباته الطرف  المدين...و التمس  إجراء  خبرة  جديدة  تعهد للجنة ثلاثية متخصصة... فاستجابت  المحكمة  لملتمس المستأنف وأمرت فعلا  بانجاز  الخبرة  المطلوبة, غير أن  الطرف  المذكور لم يؤد  أتعابها رغم إشعاره وإمهاله بواسطة دفاعه عدة مرات..." وهو تعليل مطابق  لواقع الملف  الذي  بالرجوع اليه يلفى ان الطالب  توصل  محاميه الاستاذ الجامعي  بالإشعار بأداء  واجب  الخبرة الاخيرة بتاريخ 20/12/2010 بواسطة " عمر  مساعده بالمكتب" كما توصل  بإشعار ثان  بتاريخ 07/02/2011 بواسطة نفس الشخص فضلا  على ان  المحكمة  لم تكن ملزمة بتبليغه  شخصيا  مادام ان إجراءات  المسطرة تبلغ للدفاع  وليس  للأطراف, مما  يكون  معه القرار غير  خارق  لأي مقتضى ولأي حق من  حقوق الدفاع  ولم يتناقض  فيما  خلص  اليه  وجاء معللا  تعليلا كافيا,و الوسيلتان على غير أساس. القــرار عـدد  : 723 المؤرخ  فـي  : 16/08/2012 ملف تجاري عــــدد : 1368/3/1/2011
68.لكن, حيث  ان المحكمة  بقولها :  " إنه  يظهر  من مقارنة  رأي  الخبراء  الثلاثة  وما توصلت  اليه الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير  محمد ينبوع  بناني, ان خلاصة  الخبيرين احمد  الصابري ومحمد التوكاني  تبقى هي الأقرب الى الصواب  لاعتمادها على الوثائق  المحاسبية  المدلى بها  من كلا الطرفين, وخاصة مستخرجات  الكشوف الحسابية المدلى بها  من طرف  البنك  باعتبارها وسيلة إثبات  وتعتمد  في المنازعات القضائية  بين مؤسسات  الائتمان وعملائها ..." تكون  قد اعتمدت  فيما  انتهت اليه  النتيجة التي توصل  اليها الخبيران  أحمد  الصابري ومحمد التوكاني  بعد  ان استبعدت ما جاء  في خلاصة  الخبير  محمد  الكرمي لاعتماده على وثائق  طرف دون الآخر, ومن  ثم  فهي لم تستعمل  سلطتها  التقديرية فيما  قضت به, ولم تكن  في  حاجة  للأمر  بإجراء  خبرة  إضافية ما دامت وجدت  في  الخبرات  المعتمدة ما يغنيها عن ذلك, والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 285/1 المؤرخ  فـي  : 29/05/2014 ملف تجاري عــــدد :  799/3/1/2012
لكن حيث إن الوسيلة تضمنت في معظمها انتقادا للخبرة وليس للقرار الذي هو محل طعن بالنقض . وبخصوص خرق الفصل 66 من ق م م فإن تعيين ثلاثة خبراء أو خبير واحد متروك لسلطة المحكمة التقديرية ، وهي لما اقتصرت على خبرة خبير واحد فإنها تكون قد استعملت سلطتها وطبقت الفصل 66 من ق م م تطبيقا سليما ولم تخرقه والوسيلة غير مقبولة في فرعها الأول وغير جديرة بالاعتبار في الفرع الثاني . القرار عدد : 2655 المؤرخ في : 09/07/2008 ملف مدني عدد : 4247/1/2/2006

تعليقات