القائمة الرئيسية

الصفحات



آثار الحجز التحفظي في قانون المسطرة المدنية

آثار الحجز التحفظي في قانون المسطرة المدنية 




إعداد الدكتور عمر أزوكار


الفصل 453
لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر.
1.لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الطاعنين لم يبينوا الدفوع والوثائق التي لم يناقشها القرار وان الدعوى التي كانت أساسا لفرض الحجز لم يبت في موضوع النزاع بعد إذ أنه إنما قضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لفائدة القضاء التجاري أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة موضوع لها الصلاحية في تقدير الوقائع دون رقابة للمجلس الأعلى عليها في ذلك لم يثبت لها من بين وثائق الملف أن المطلوب في النقض تراخى في رفع النزاع أمام المحكمة المختصة إذ أنه كان قد تقدم بمقال من أجل إصلاح خطأ مادي في الحكم القاضي بعدم الاختصاص اعتقادا منه أن المحكمة كان ينبغي لها أن تحيل القضية تلقائيا إلى المحكمة التجارية الأمر الذي تكون معه الوسيلتان معا غير جديرتين بالاعتبار. القرار عدد 1311 المؤرخ في 23-03-2010 ملف مدني عدد 605-1-1-2008

آثار الحجز التحفظي في قانون المسطرة المدنية 


2.لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما، فإن الأمر القاضي بإيقاع الحجز التحفظي قد صدر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وأن الحجز التحفظي يدخل ضمن السلطة الولائية لرئيس المحكمة فهو إجراء لا يمس بحقوق الأطراف ولا بجوهر الحق وبالتالي لا يتصور الطعن فيه بعدم الاختصاص لذلك فإن القرار لما اعتبر أن السيد رئيس المحكمة الابتدائية مختصا يكون بذلك غير خارق لقواعد مسطرية تتعلق بالاختصاص النوعي ولا للفصل 21 من قانون المحاكم التجارية مما يبقى معه بالتالي السببان غير جديرين بالاعتبار. القرار عدد 3463 المؤرخ في 24-10-2007 ملف مدني عدد 2602-1-1-2005
3.لكن حيث إن موضوع الدعوى يتعلق ببطلان الكراء المبرم بين المطلوبة شركــة " ايتيركنيت " والمطلوب مسير شركة " موندوير "، والبطلان الذي يقرره الفصل 453 من ق م م، المتمسك به من الطاعن، يتعلق بأعمال التصرف كالبيع أو التبرع, وما أثير من تفويت لحق الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري المملوك للمطلوبة شركة " موندوير "، وطلب بطلانه اعتمادا على الفصل المذكور، لم يكن هو موضوع الدعوى الحالية, مما لا محل معه لتطبيق الفصل 453 من ق م م المحتج به, والوسيلة من هذا الفرع غير وجيهة القرار عدد 3108 المؤرخ في 26/9/2007 ملف مدني عدد 3591/1/2/2005
4." لكن حيث إن التصرف في المنقولات والعقارات بالتبرع أو بعوض مع وجود الحجز يعد باطلا كما تقضي بذلك الفصل 453 من ق.م.م وأن الفصل 454 من نفس القانون " يمنع إكراء الأموال المحجوزة إلا بإذن من القضاء" ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن " الحجز التحفظي على المحلين كان بتاريخ 25/6/1987 ولم يتم شراء زينتهما إلا بتاريخ 15/1/1990 من مالكهما المعين حارسا عليهما، فإنه وإن كان له حق الانتفاع بهما فلا يجوز له إكراؤهما إلا بإذن من القضاء" فأيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه لتي جاء فيها " بأنه في غياب أي دليل على رفع الحجز التحفظي وقت البيع فإن هذا الأخير يكون باطلا في مواجهة من رسى عليه المزاد كما أن الكراء ليس منتجا في نازلة الحال لكونه غير مستند على إذن القضاء " تكون عللته بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد:396 المؤرخ في:08/02/2006 ملف مدني عدد: 3572/1/3/2004.

آثار الحجز التحفظي في قانون المسطرة المدنية 


5." حيث صح ما عابه الطاعن على القرار. ذلك أنه اعتبر"أن البيع الواقع بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في 3. 8. 1, باطلاطلا بطلانا مطلقا طبقا لمقتضيات الفصل 453 من ق.م.م "في حين أن البطلان المنصوص عليه في هذا الفصل إنما يسري على التصرفات التي يجريها المحجوز عليه والضارة بالدائن الحاجز. أما بقية التصرفات التي لم يتضرر منها هذا الأخير والذي هو في النازلة البنك المغربي للتجارة والصناعة، وبنك الوفاء ـ فإنها تبقى صحيحة ومنتجة لأثرها بين الطرفين ما دام لم يثبت إخلال أحدهما بالتزامه إخلالا يستوجب التعويض للآخر.الأمر الذي يعتبر معه القرار خارقا لمقتضيات الفصل 453 المذكور. مما عرضه للنقض والإبطال".  قرار محكمة النقض عدد:3605 المؤرخ في:26-11-2002 ملف مدني عدد 2981-1-1-2001.
6." حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن علل قضاءه بأن "العقار موضوع الرهن أصبح بمقتضى الحجز التنفيذي رهن إشارة البنك المستفيد من هذا الرهن وأنه عملا بالفصلين 453 و476 من قانون المسطرة المدنية، فإن يد المدين تغل أثناء سريان مسطرة الحجز، وأن الحسين بوديح حل محل الدائن لما أدى له الدين وانتقلت الحقوق التي كانت للبنك إليه وأصبح بمثابة من رسا عليه المزاد العلني عن طريق المراضاة" في حين أن البطلان المقرر بالفصل 453 المذكور هو لفائدة الدائن المرتهن وحده ولا يسري على الالتزامات بين المدين المحجوز عليه والغير، وأنه يجب لتطهير العقار المرهون والمحجوز حجزا تنفيذا أن يتم البيع عن طريق السمسرة التي يستدعي إليها الشركاء والدائنون وكل من له المصلحة في ذلك. الأمر الذي يعتبر معه القرار خارقا لهذه المقتضيات المسطرية مما عرضه للنقض والإبطال". قرار محكمة النقض عدد 437 المؤرخ في: 11-2-2004 ملف مدني عدد 1872-1-1-2003,
7." لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير محفظ حدده المحضر ببيان مكان وجوده ومساحته، وتفيد نسخة منه بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك مدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة. وهذا يعني أن العبرة في الحجز التحفظي لعقار غير محفظ ليست بتاريخ صدور الأمر بالحجز وإنما بإشهاره ولذلك فالقرار المطعون فيه عندما علل بأن "الحجز التحفظي على العقار موضوع الحجز وقع بتاريخ لاحق على عقد البيع، وأنه لم يثبت للمحكمة أن المشتري كان عالما بمديونية البائع له أو سوء نيته، وبالتالي فلا يمكن تحميله تبعة أشياء لا يعلمها ولا حتى منع الشخص من التصرف في أمواله في حدود القانون" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا، والوسيلة بالتالي لا ترتكز على أساس. قرار محكمة النقض عدد 3274 المؤرخ في: 7-12-2005 ملف مدني عدد 1870-1-1-2004 غير منشور,

آثار الحجز التحفظي في قانون المسطرة المدنية 


8." لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإن القرار المطعون فيه لما اعتمد على أن الحجز فرض بعد العقد ورفض طلب بطلان العقد يكون بذلك قد أجاب ضمنيا على الدفع بالبطلان. وأنه يستفاد من مستندات الملف أن عقد البيع الرابط بين البائع والمشتريين كان بتاريخ 25-2-1985 في حين أن الحجز التحفظي الذي أوقعه الطاعن على العقار المبيع كان بتاريخ 1-12-1995 وأن التسجيل بالرسم العقاري هو ما يهدف إليه المطلوبان في النقض وأنه لما كان المبيع يتعلق بعقار محفظ فإن تسليمه للمشتريين لا يتم بكيفية قانونية إلا إذا تم تسجيل عقد البيع في الرسم العقاري طبقا لما تقتضيه الفصول 65 و66 و67 من ظهير 12-8-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما قضى على البائع الحوتي محمد بتطهير العقار ذي الرسم العقاري عدد 10568/33 من الحجز التحفيظي الموقع بتاريخ 1-12-1995 من طرف البنك التجاري المغربي حتى يتسنى للمطلوبين تسجيل حقوقهما في الرسم العقاري فإنه لم بخرق بذلك الفصول المستدل بها ما كان معه بالتالي ما بالوسائل جميعها غير جدير بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 1917 المؤرخ في: 29-6-2005 ملف مدني عدد 247 -1-1-2003.
9." لكن ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه لا يستفاد من مستندات الملف، أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستيناف بالدفع بمقتضيات الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود ولا بالدفع ببطلان عقود الأشرية المزعومة عملا بالفصل 453 من قانون المسطرة المدنية، ولا بالدفع بالتقادم ولم يوضحوا الدفوع والطعون الأخرى المثارة منهم ولم تجب عنها المحكمة الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق للفصلين المحتج بها والوسائل المذكورة غير مرتكزة على أساس قانوني." قرار محكمة النقض عدد 899 المؤرخ في: 05-03-2008 ملف مدني عدد1849-1-1-2005.
الفصل 454
يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي.
يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء. ولا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.

تعليقات