القائمة الرئيسية

الصفحات



شروط المقال الاستئنافي على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

شروط المقال الاستئنافي على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

إعداد الدكتور عمر أزوكار


الفصل 142
يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.
يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم.
إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة ,الإستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف حكما أو قرارا بالتشطيب,
يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.
1.لكن، ردا على الوسيلة فإن الحكم الابتدائي صدر في مواجهة ورثة محمد العربي الدكالي، وأن استئنافه من بعضهم دون الباقين لا يجعل المقال الاستئنافي معيبا، إذ يمكن استئنافه تجاه المحكوم لفائدته ممن اعتبر نفسه متضررا وغير راض بما قضى به الحكم الابتدائي، وليس هناك ما يلزم ممن استأنف من الورثة إدخال الأطراف الأخرى، وتكون بذلك الوسيلة غير جديرة بالاعتبار,
القــرار عـدد 515/8 الـمـؤرخ فـي 17/10/2017 مـلـف مدني عــدد 6142/1/8/2016

شروط المقال الاستئنافي على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



2.لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية فإن المقال الاستئنافي يجب أن يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وصفة او مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، والمطلوبة لما اختارت في مقالها الاستئنافي مكتب الأستاذ عز الدين فدني للمخابرة معها وباشر هذا الأخير إجراءات الدعوى أمام محكمة الاستئناف فإن هذا يغني عن ذكر موطنها الحقيقي، القرار عدد 300 المؤرخ في 28/5/2008. ملف شرعي عدد 344/2/1/2007.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 142 من ق م م فإنه " يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، وكذا إسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء، وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة إسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب، والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال ". وهو ما يفيد أن أسباب الاستئناف يجب تضمينها بمقال الاستئناف وداخل الأجل المحدد قانونا لممارسة الطعن، والمحكمة التي صرحت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطالب معللة ذلك بما جاءت به من أن " المستأنف تقدم بتصريح بالاستئناف بتاريخ 27/2/2007 بعدما بلغ الأمر المستأنف بتاريخ 15/02/2007، ولم يتقدم بمذكرة بيان أوجه الاستئناف إلا بتاريخ 2/5/2007، أي بعد انصرام أجل الطعن، ومن تم وما دام المستأنف لم يتدارك الخلل الشكلي الذي اعترى استئنافه داخل أجل الطعن، فإنه يتعين التصريح بعدم قبوله " تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها بما يكفي، والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1105 المؤرخ في        7/11/2007 ملف تجاري عدد 1143/3/1/2007

شروط المقال الاستئنافي على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


3.لكن حيث إنه لئن كان الفصل 142 ق م م المحتج بخرقه ينص على أنه << يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة ومهنة وموطن أو محل اقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه,..>> فإنه لم يرتب أي جزاء عند ذكر الطرف المستأنف أو المستأنف عليه كورثة له دون ذكر أسمائهم, مما يكون ما استدل به بدون أثر. القــرار عـدد 247/2 المؤرخ فـي 9/4/2015 ملف تجاري عــــدد 44/3/2/2014
4.لكن , خلافا لما اثاره الطالب فمقتضيات المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم التجارية استلزمت ليس فقط شرط الكتابة لتقديم مقال الطعن بالاستئناف امامها و انما اوجبت ايضا ان يكون المقال المكتوب موقعا من طرف احد المحامين المقيدين بجدول المحامين بالمغرب مما يجعل امر تقديم مقال الطعن من طرف المعني شخصيا غير مقبول, و في النازلة فمحكمة الاستئناف التجارية التي استدعت الطالب بصفة قانونية ,لاحظت انه بلغ بالحكم المستأنف و تقدم بمقال استئنافه بصفة شخصية و اعتبرت عن صواب, ان القضية جاهزة و حجزتها للمداولة وقضت بعدم قبول استئنافه؛ طبقت المادة 13 بشكل سليــــــــــم و لم تخرق القانون و لا حق الدفاع لان العبرة بتقديم المقال , هي بتقديمه بواسطة محام و داخل الاجل القانوني ؛ فكان ما بالوسيلة بفرعيها مردود./. القــرار عـدد 26/2 المؤرخ فـي 10-01-2013 ملف تجاري عــــدد 1402-3-2-2012
5.لكن حيث فضلا على أن الطاعن استدعى من طرف المحكمة الابتدائية ولم يحضر كما هو واضح من محضر الجلسات، فإن استئناف الطاعن الحكم الابتدائي ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ويتيح له إبداء ما لديه من دفوع أمامها, كما أنه لا موجب لإدخال الخازن العام مادامت الدعوى تتعلق بدين شخصي ناتج عن قرض بين الطاعن والمطلوبة في النقض مما كان معه عدم جواب محكمة الاستئناف على ما أثير بهذا الخصوص لا أثر له على قضائها ويبقى بذلك فرع الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 567/2 المؤرخ فـي 29/10/2013 ملف مدني عــــدد 1892/1/2/2013
6.لكن, حيث ان مقتضيات المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية المحال عليها بمقتضى المادة 19 من نفس القانون, تنص صراحة على انه يرفع الاستئناف بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل بهيئة من هيئات المحامين بالمغرب, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت ان المقال الاستئنافي جاء مختلا شكلا و غير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لعدم تضمينه توقيع دفاع الطالب, تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وبالتالي لم تكن ملزمة بإشعار الطالب بإصلاح المسطرة و تبليغ المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها لدفاعه, ولم يكن هناك ما يدعوها لإرجاع القضية للمستشار المقرر حتى يكون هذا الأخير ملزما بإصدار أمر بالتخلي في الملف ما دامت اعتبرت الدعوى جاهزة للبت فيها, ويبقى ما أوردته الوسيلة من تعليل منتقد مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه, وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي و الوسائل على غير أساس. القــرار عـدد 306/1 المؤرخ فـي 05/06/2014 ملف تجاري عــــدد 306/3/1/2013
7.أما المذكرة التعقيبية الموقعة من لدن محامي الطالبة فلا تعوض خلو المقال الاستئنافي من التوقيع، ولا يجبر هذا الإخلال كذلك بتوقيع المقال الافتتاحي للدعوى، لأن قبول الاستئناف مشروط بتقديم المقال الاستئنافي مستوف لكافة شروطه الكلية التي لا يمكن تدارك ما شابها من نقض او إخلال بما سبق عرضه ابتدائيا أو بمذكرات لاحقة مقدمة خارج الأجل، أما الفصل 32 من ق م م، فهو يتعلق بمشتملات المقالات الافتتاحية للدعوى وليس به او بغيره من النصوص القانونية الأخرى ما يلزم المحكمة بإنذار محامي الطالب بتوقيع المقال الاستئنافي، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس,
القرار عدد 187 المؤرخ في 14/2/2007 ملف تجاري عدد 1493/3/1/2006

شروط المقال الاستئنافي على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


8.حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه ردا على الدفع بعدم القبول لعدم توفر المقال ,الإستئنافي على الوقائع " بأن المستأنف عليه لم يثبت الضرر اللاحق به جراء الإخلال الشكلي الذي يدعيه, والذي لا يكون منتجا إلا اذا حصل عنه ضرر" في حين لا يعد الدفع المثار من قبيل الدفوع موضوع الاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا, كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من الفصل 49 من ق م م , وإنما تعد كتابة الوقائع بالمقال ,الإستئنافي لجانب الشروط الأخرى التي أوردها الفصل 142 من نفس القانون, من البيانات الإلزامية الواجب ذكرها به, والتي يؤدي خلوها منه الى التصريح بعدم قبوله سواء دفع الخصم بذلك أم لا, مما يبقى معه القرار بما ذهب اليه خارقا للفصل 342 من ق م م عرضة للنقض. القــرار عـدد 1229 المؤرخ فـي 29/11/2012 ملف تجاري عــــدد 88/3/1/2012
9.لكن حيث إن المحكمة لم تتطرق إلى موضوع النزاع. ولم تقض بالبطلان في إطار مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية, وإنما اقتصر نظرها على الجانب الشكلي. وقضت بعدم قبول استيناف الطاعن شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصل 142 من نفس القانون الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال الإستئنافي الوقائع والأسباب المثارة. بعد ما ثبت لها من مقال الإستئناف المقدم من طرف الطاعن شخصيا المؤدى عنه بتاريخ 23 يوليوز 1998 أنه يتعلق بالحكم الصادر عن ابتدائية الجديدة في الملف رقم 207-98 بتاريخ 26/6/98. وهو لا يتضمن الوقائع والوسائل المثارة. كما ثبت من مذكرة بيان أوجه الإستئناف المدلى بها من طرف دفاعه المؤرخة في 2/1/1998 أنها تتحدث عن الحكم عدد 133 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالجديدة في الملف عدد 147. والصادر بخصوصه القرار الإستئنافي في الملف رقم 2203-97 بتاريخ 27/1/98. أي قبل تاريخ تقديم الدعوى الحالية. وقد تقيدت المحكمة في ذلك بالنقطة القانونية التي ناقشها المجلس الأعلى في قرار الإحالة,طبق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فجاء بذلك قرارها مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وما نعاه الطاعن على غير أساس, القرار عدد 289 المؤرخ في 2/6/2004. ملف شرعي عدد 10/2/1/2003,
10.لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن اصل المقال الاستئنافي الحامل لتأشيرة الصندوق، وليس نسخته، غير موقع، قضت بعدم قبوله شكلا استنادا منها لمقتضيات المادة 13 من قانون إحداث محاكم التجارة، التي تنص على أن الدعوى أمام المحكمة التجارية ترفع بمقال مكتوب يوقعه محام في هيأن من هيآت المحامين بالمغرب، والمادة 19 من نفس القانون التي تنص على تطبيق أحكام المادة 13 المذكورة أمام محكمة الاستئناف التجارية، وذلك اعتبارا إلى أن قبول الاستئناف مشروط بتقديم المقال الاستئنافي مستوفيا لكافة شروطه الشكلية ، التي لا تستلزم بالضرورة الأضرار بمصالح الأطراف كما يقضي بذلك الفصل 49 من ق م م، فضلا عن أنه ليس هناك ما يلزم المحكمة بإنذار محامي الطالب بتوقيع المقال الاستئنافي، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلتان على غير أساس, القرار عدد 463 المؤرخ في 25/4/2007 ملف تجاري عدد 193/3/1/2007
11.لكن، حيث انه بمقتضى الفصل 142 من ق م م في الفقرة 1 فإنه << يجب ان يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن او محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء ، وان يبين اذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وان يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة ... الخ >> والثابت ان الطالب قدم مقاله لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 17/2/2009 في الملف رقم 324/2008 عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/8/2009 المبلغ له بتاريخ 27/7/2009 لم يضمنه أسباب الاستئناف والوسائل المثارة من قبله للطعن فيه بل انه احتفظ بحقه في الادلاء بها عند أول جلسة وأن الفصل 134 من ق م م ينص على وجوب تقديم الطعن بالاستئناف بواسطة مقال داخل أجل معين حسب نوع القضية. وان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته << ان الفصل 134 من ق م م يوجب تقديم الطعن بالاستئناف بواسطة مقال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك داخل أجل معين تبعا لنوع القضايا وان الفصل 142 من ق م م ينص على انه يجب ان يتضمن المقال بيانات معينة وموضوع الطلب والوسائل التي يرتكز عليها الطعن بالاستئناف ومؤدى ذلك أن يكون المقال مستوفيا لشروطه الشكلية والبيانات اللازمة المنصوص عليها في الفصل المشار اليه داخل أجل الطعن، وان المستانف قدم طلبه دون بيان أوجه الاستئناف ولم يتقدم بها الا بتاريخ 10/2/2010 >> لتخلص وعن صواب الى كون المقال المذكور مختل لعدم تقديم أسباب الطعن بالاستئناف داخل الاجل القانوني باعتبار ان الطاعن بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/7/2009 وقضت بعدم قبوله، وان سرد وقائع النازلة بمقال الاستئناف المعيب شكلا لا يعتبر بمثابة أسباب الطعن بالاستئناف التي لم يقع تضمينها بمقال الاستئناف المذكور خلافا لما أورده الطاعن. فكان ما استدل به هذا الأخير غير وارد على القرار الذي لم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها./.    القــرار عـدد  : 220/2 المؤرخ  فـي  : 10/4/2014 ملف تجاري عــــدد :  220/3/2/2014
12.لكن من جهة حيث إن الفصل المحتج به لا ينص على أي مقتضى يتعلق بالإنذار بتنصيب محام أمام محكمة الاستئناف ومن جهة أخرى أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 4/2/02 المرفقة بالملف أن المحكمة أنذرت الطاعن بإصلاح المسطرة ، رغم أنها غير ملزمة بذلك قانونا بحكم أن مقال الاستئناف ينبغي أن يقدم أساسا بواسطة محام تطبيقا للفصل 31 من ظهير 10/9/93 المنظم لمهنة المحاماة مما يجعل الوسيلة في وجهها الأول على غير أساس وفي الوجه الثاني خلاف الواقع . القرار عدد : 1145 المؤرخ في : 5/4/2006 ملف مدني عدد : 615/1/2/2004
13.لكن حيث إنه إذا كان الفصلان 31 و32 من قانون المحاماة لا يحددان أجلا لتنصيب محام عن المستأنف الذي قدم استئنافه شخصيا فإن موروث الطاعنين الذي بلغ إليه الحكم الابتدائي كان مطالبا بتقديم استئنافه وفق ما تنظمه الفصول 134 و142 من ق م م و31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي لا تتضمن ما يلزم المحكمة بوجوب إنذار المستأنف بإصلاح ما شاب استئنافه من إخلالات شكلية مادام الفصلان 1 و32 من ق م م المحتج بهما لا ينطبقان على الطعن بالاستئناف ولم تكن المحكمة ملزمة بمقتضياتهما والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 2472 المؤرخ  فـي  : 15/05/2012 ملف مدني عــــدد : 2868/1/2/2011
14.لكن حيث إن ما جاء في تعليل القرار من أن خلو مقال الاستئناف من أسبابه يجعله معيبا بالنقض في البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من ق م م الذي يوجب ان يكون مقال الاستئناف شاملا للوقائع والأسباب، وأن المذكرة البيانية لأوجه الاستئناف المسجلة بتاريخ 23/1/2012 جاءت بعد فوات الأجل بعدما ثبت للمحكمة أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 16/11/2011، وتقدمت بتصريح باستئنافها بتاريخ 30/11/2011 يساير المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المحاكم التجارية والتي تشير في المادة 19 منه أنه تطبق قواعد المسطرة المدنية أمام محاكم الاستئناف التجارية ما لم ترد أحكام مخالفة في هذا القانون، وأنه طبقا لقواعد هذه المسطرة الواردة في الفصل 142 من ق م م والذي لم تستثن أحكامه بمقتضى قانون المحاكم التجارية يجب أن يكون المقال الاستئنافي جامعا داخل الاجل البيانات المذكورة في الفصل المشار اليه وهي بنهجها ذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا وكان ما استدلت به الطاعنة على غير اساس ./.    القــرار عـدد  : 474/2 المؤرخ  فـي  : 17/7/2014 ملف تجاري عــــدد : 619/3/2/2013
15.لكن حيث إنه وطبقا للفصل 142 من ق.م.م فإن مقال الاستئناف يجب أن يتضمن بيانات وجوبية منها الوسائل المثارة، وإن المقال الاستئنافي الذي يقدم داخل الأجل خاليا من الأسباب ، ولا تقدم مذكرة بيانها إلا خارج هذا الأجل لا يجعله  ذلك مقبولا، لأنه قدم في الأجل معيبا، ولا سبيل لتصحيحه خارج الأجل وليست الأسباب من قبيل ما نص عليه الفصل 142 المذكور من طلب كتابة الضبط نسخ المقال بعدد الأطراف ، وما بالوسيلة لذلك على غير أساس. القرار عدد 40    المؤرخ في : 02/01/2008 ملف مدني عدد : 1202/1/3/2006
16.حقا ، حيث إن مقال الاستئناف المقدم من المطلوب في النقض بتاريخ 17/7/07 ، وإن جاء داخل الأجل القانوني ، مادام أن الحكم الابتدائي بلغ إليه في 19/6/07 ، فإنه قدم من الطاعن نفسه بصفة شخصية مما يجعله مخالفا لما أوجبه الفصل 32 من ق المحاماة . كما أنه جاء خاليا من بيان وقائع الدعوى وأسباب الاستئناف مما يجعله مخالفا كذلك للفصل 142 من ق م م .
وحيث إن المذكرة الاستئنافية اللاحقة ، وإن قدمت بواسطة محام وتضمنت بيانا لموضوع الدعوى وأسباب الاستئناف تكملة للنقص الذي اعترى مقال الاستئناف المقدم في 17/7/07 فإن هذه المذكرة ليس من شأنها أن تصلح ما اختل من شروط صحة وقبول الاستئناف مادامت قدمت بعد انصرام أجل الاستئناف المحدد بمقتضى الفصل 134 من ق م م . وبذلك فإن محكمة الاستئناف حين قبلت الاستئناف بعلة أنه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية تكون قد خرقت الفصول 134 و142 من ق م م . والفصل 32 من ق المحاماة وعرضت بذلك قرارها للنقض. القــرار عـدد  : 435/2 المؤرخ  فـي  : 23/7/2013 ملف مدني عــــدد : 122/1/2/2013

تعليقات