القائمة الرئيسية

الصفحات



اختصاص محاكم الاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

اختصاص محاكم الاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار 



الفصل 24
تختص محاكم الإستئناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استيناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استيناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة ,الإستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في ,الإستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه.
1.وبناء على الفصل 24 من نفس القانون فإن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية واستثناء من أحكام الفقرة الأولى تختص بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19,
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والحكم المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات المدنية بالمحكمة الابتدائية بوجدة في 04/10/2012 عدد 10 ملف رقم 9/2012 أن الطاعنة التمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها 88.960,62 درهم مقابل ما استهلكه من ماء بطريقة غير قانونية من 27/01/1992 إلى 29/12/2008 بالنسبة للمحل رقم 1 بزاوية سبتة وأبي حيان وجدة، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب، استأنفته المدعية أمام غرفة الاستئنافات المدنية بالمحكمة الابتدائية التي قضت بتأييده, وهذا هو الحكم المطلوب نقضه,
2.لكن حيث إن الدعوى المقدمة من الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ترمي إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 88.960,62 درهم وأن الحكم القاضي برفض الطلب بشأنها يستأنف أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 24 من ق م م ( الفقرة الأولى )، وغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية لما بتت في الاستئناف المرفوع إليها بالرغم من أن المبلغ المطلوب يفوق 20.000 درهم مما ينفي عنها صلاحية البت في ,الإستئناف تكون قد خرقت الفصلين 19 و24 من ق م م كما تم تعديلهما بالقانون رقم 35-2010، وعرضت بذلك قرارها للنقض, القــرار عـدد 384/2 المؤرخ فـي 02/07/2013 ملف مدني عــــدد 304/1/2/2013
3.بناء على الفصل 353 من ق م م فإن محكمة النقض تبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء حالات منها الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم .
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه أن المحكمة الابتدائية بخريبكة أصدرت حكما على الطاعن محمد العصاب بأدائه لفائدة المطلوب في النقض المخلق لحسن مبلغ 9492,14 درهما واجبات استهلاك الماء الصالح للشرب عن شهري يناير وفبراير 2015 .استأنفه المحكوم عليه و أيدته محكمة الاستئناف  بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
و حيث إن ما عرض على غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية و بتت فيه يقل عن مبلغ 20000 درهم مما يجعل قرارها غير قابل للطعن بالنقض عملا بالفصل 353 من ق م م. القــرار عـدد: ملف مدني عــــدد: 2180/1/2/2018
4.حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه أن المحكمة الابتدائية بميدلت أصدرت حكما على الطاعن بأدائه لفائدة المطلوب في النقض لعزيزي مصطفى مبلغ 6900 درهم  .استأنفه المحكوم عليه و أيدته غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بميدلت  بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث إن ما عرض على غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية و بتت فيه يقل عن مبلغ 20000 درهم مما يجعل قرارها غير قابل للطعن بالنقض عملا بالفصل 353 من ق م م ملف مدني عــــدد: 423/1/2/2016
5.حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه أن المحكمة الابتدائية بالجديدة أصدرت حكما بأداء الطاعن واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2006 إلى أكتوبر 2010 بوجيبه شهرية قدرها 250 درهم بمبلغ إجمالي قدره 13250 درهم و مبلغ 120 درهم تعويض عن التماطل استأنفه المحكوم عليه وقضت غرفة الاستئنافات بقرارها المطلوب نقضه بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل  .
لكن حيث إن ما عرض على غرفة الاستئنافات يقل عن 20000 درهم  مما يجعل القرار غير قابل للطعن بالنقض عملا بالفصل 353 من ق.م.م ملف مدني عــــدد: 3931/1/2/2015
6.وبخصوص مقتضيات المادة الخامسة من ق.إ.م.ت التي تحدد اختصاصات هذه المحاكم, وتعطي للأطراف إمكانية الاتفاق على التحكيم بخصوص النزاعات التجارية, فإنها تحيل على قانون المسطرة بشأن  إجراءات التحكيم, ولا تأثير لما ذكر على المقتضيات الصريحة للمادة 18 التي حددت أجلا موحدا لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية دون تمييز بين تلك الصادرة في الموضوع أو الأوامر الاستعجالية أو الرئاسية, إلا ما استثني صراحة, أو ورد به نص قانوني خاص. أما الفصل 24 من ق م م, فإن كان يتحدث عن استئناف الأحكام و الأوامر, فإنه لا تأثير لما ذكر, اعتبارا لكون مصطلح "حكم" مصطلح عام وقد يكون إما أمرا أو حكما أو قرارا. ولا محل في النازلة لمقتضيات المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية لتعلقها بالطعن في الأحكام الصادرة بشأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي, وجاءت استثناء من أحكام الفصل 17 من ق م م. القــرار عـدد 287/1 المؤرخ فـي 29/05/2014 ملف تجاري عــــدد 1219/3/1/2013

الفرع الثالث مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم

الفصل 25
يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها.
ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين,

7.لكن حيث إن الأمر يتعلق هنا باعتداء مادي يحول القضاء  رفعه  صونا للحقوق المعترف بها للأفراد ومنها حق الملكية التي لا تنتزع إلا طبقا للقانون المتعلق بنزع الملكية النافذ بظهير 6 ماي 1982 ولا يحول الفصل 25 المحتج بخرقه دون نظر القضاء في حالة الاعتداء المادي . القرار عدد : 547      المؤرخ في: 24-7-2003 ملف إداري عدد : 1250 و1429-4-1-2002
8.ومن جهة ثالثة، فإن الأمر القضائي الصادرة بالنازلة ليس من شأنه عرقلة لعمل الإدارة بالمفهوم الوارد في الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية، ما دام أن القضاء الإداري يراقب مدى مشروعية نشاطها وقراراتها، وأن الأمر المذكور صدر لرفع ضرر محقق وحال، وأن الوكالة لم تدل بأي مبرر قانوني أو واقعي لرفض الطلب، وما بالوسائل على غير أساس. القــرار عـدد  :604  الـمـؤرخ  فـي :16/08/2012  مـلـف إداري عــــــدد  :644/4/1/2011 
9.ومن جهة رابعة، فانه لا يوجد بالملف ما يفيد أن تنفيذ القرار المذكور من شأنه عرقلة عمل المطلوبة في التنفيذ – العارضة – مما يجعل إثارتها لمقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية غير مبنية على أساس وينم فقط عن وجود تماطل من جانبها لتنفي القرار، إذ انه من واجبها كإدارة سلوك الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ هذا القرار لا أن تعمل على خلق أعذار ومبررات لتعطل عملية التنفيذ ، وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد :  726      المؤرخ في : 15/7/2009 ملف إداري عدد : 578-4-1-2009
10.ومن جهة رابعة، فانه لا يوجد بالملف ما يفيد أن تنفيذ القرار المذكور من شأنه عرقلة عمل المطلوبة في التنفيذ – العارضة – مما يجعل إثارتها لمقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية غير مبنية على أساس وينم فقط عن وجود تماطل من جانبها لتنفي القرار، إذ انه من واجبها كإدارة سلوك الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ هذا القرار لا أن تعمل على خلق أعذار ومبررات لتعطل عملية التنفيذ ، وما بالوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 824 الـمـؤرخ  فـي : 11/10/2012  مـلـف إداري عــــدد  : 502-4-1-2012
11.لكن حيث ان الأمر في النازلة يتعلق بإيقاف الأشغال التي تقوم بها الإدارة المستأنفة وهو طلب ليس من شأنه المساس بجوهر النزاع بالإضافة إلى ان الأمر يتعلق بطلب اعتداء مادي من اختصاص القضاء الإداري مما كانت معه مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية غير عاملة في النازلة هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المستأنفة لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة أو مسطرة الاقتناء بالتراضي أو غير ذلك مما يضفي على عملها الشرعية القانونية لذلك تكون اشغال البناء التي تقوم بها فوق ارض المستأنف عليهم خالية من أي سند قانوني ويتوجب الأمر بإيقافها علما بان المستأنفة لا تنازع في وجودها ولا في ملكية الجهة الطالبة لارض النزاع فكان بذلك الحكم واجب التأييد. القرار عدد :  15 المؤرخ في : 16/1/2008 ملف  إداري (القسم الأول) عدد : 1882/4/1/2005
12.لكن حيث إن الأمر يتعلق هنا باعتداء مادي يحول القضاء  رفعه  صونا للحقوق المعترف بها للأفراد ومنها حق الملكية التي لا تنتزع إلا طبقا للقانون المتعلق بنزع الملكية النافذ بظهير 6 ماي 1982 ولا يحول الفصل 25 المحتج بخرقه دون نظر القضاء في حالة الاعتداء المادي . القرار عدد : 547      المؤرخ في: 24-7-2003 ملف إداري عدد : 1250 و1429-4-1-2002
13.ن حيث إن ما أثير بالوسيلة سبق للطاعنة أن تمسكت به أمام محكمة الاستئناف التي أجابت عن الدفع بعدم الاختصاص بأن " علاقة الطاعنة مع ولاية الرباط وســـلا – لكونها تسير مرفقا عاما هو مرفق توزيع الماء والكهرباء – هي التي تخضع بمقتضى عقد التسيير للقانون العام ، أما علاقتها مع المستأنف ( المطلوب ) كسائر الزبناء وكمستغل للمرفق العام فإنها تخضع للقانون الخاص وينعقد الاختصاص بشأنها إلى القضاء العادي ، كما أجابت عن الفصل 25 من ق م م بأن عدم مطالبة الطاعن بالرسم المذكور أو إعفاؤه منه حاليا لعدم توفر مسكنه على شبكة التطهير وعدم الاستفادة منه ليس من شأنه أن يعرقل سير المرفق العمومي وهي علل كافية لما قضت به ، مما كان معه القرار معللا وغير خارق للقانون والوسيلة غير جديرة بالاعتبار . القرار عدد : 221 المؤرخ في : 17/1/2007 ملف مدني عدد : 1185/1/2/2005
14.وبخصوص وجه الفرع المتخذ من خرق الفصل 25 من ق.م.م ، فإن عقد التنازل أساس الدعوى والصادرعن الطالبة لفائدة المطلوبين ، هوعقد خاص، تطبق بشأنه قواعد القانون الخاص ولا يترتب لذلك عن تطبيق هذه القواعد من طرف المحكمة العادية خرق الفصل 25 من ق.م.م المذكور وما بالوجه على غير أساس. القرار عدد 516 المؤرخ في :06/02/2008 ملف مدني عدد :758/1/3/2006

الفصل 26

تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها.
لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستيناف.
15.لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية تختص المحكمة بتأويل وتفسير قرارتها، ولذلك فإنها باعتمادها على الوقائع الثابتة لها من مستندات الملف حين عللت قرارها بأنه, من الثابت أن المحكمة لا تنظر في موضوع حقوق متعرض ضد متعرض آخر". فإنه نتيجة لما ذكر كله، يكون القرار غير متناقض بين حيثياته ومنطوقه، ولم يحكم بما لم يطلبه الأطراف، والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. القرار عدد 351 المؤرخ في 1-2-2006   ملف مدني عدد 2894-1-1-2003
16.لكن’ حيث إن الطلب موضوع القرار المطعون فيه يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الذي طال القرار الاستئنافي رقم 177 بتاريخ 22/05/2014 في الملف عدد 92/1402/2013 وذلك لما شابه من أخطاء مادية بخصوص أسماء قضاة الهيئة التي أصدرته’ و تم البت فيه من نفس المحكمة التي أصدرته تبعا لما هو مخول لها بمقتضى الفصل 26 من ق م م لم تكن ملزمة باستدعاء الأطراف ولا تبليغ القضية للنيابة العامة مادام لا أثر لذلك على حقوق الأطراف ومراكزهم القانونية’  وبخصوص عدم الإشارة لباقي أطراف القرار المطلوب إصلاحه فهو يخص الغير الذي لم يشر إليه ولا مصلحة للطاعنة في إثارته ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار .  ملف مدني عــــدد: 6746/1/8/2015
17.لكن؛ ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإن الصعوبة التي واجهت مأمور الإجراء تمثلت في تحديد ما شمله الحكم موضوع التنفيذ، وأن القرار لم يخرق مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، لأن ما قامت به المحكمة مصدرته ليس تفسيرا للحكم بالمعنى الذي يقصده الفصل 26 المذكور، وإنما هو تحديد للمقصود من المنطوق اعتمادا على التعليل المؤدي إليه وحصر للمدعى فيه في الدعوى القائمة بين الخصوم انطلاقا من ظاهر وثائق الملف، وهو أمر غير محظور على قاضي المستعجلات القيام به لتلمس طبيعة الإشكال المطروح عليه، وأن القرار لما استخلص من وقائع القرار موضوع الاستشكال، وعن صواب، بأن موضوع الدعوى يشمل البقعة والدار، لم يؤول القرار موضوع التنفيذ خارج ما تقتضيه قواعد البت في الصعوبة، ولذلك فإنه حين علل بأنه ''تبين للمحكمة من خلال اطلاعها وتلمسها لوثائق الملف ومستنداته وخاصة القرار الاستئنافي المثارة بشأنه الصعوبة أن طلب المحكوم لفائدتهم كان يرمي في أصله إلى استحقاقهم البقعة الأرضية والدار كما هما محددتين فيه فقضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إفراغ البقعة المدعى فيها وبرفض الطلب المتعلق بها وبتأييده فيما قضى به من استحقاق، وأنه بناء عليه فإن التأييد انصب على الدار محل النزاع أي استحقاقها وإفراغ المحكوم عليه منها، وأن ما جاء في مقال الصعوبة المثارة من طرف عون التنفيذ لا محل له ما دام المحكوم عليه ليس بوارث مع الأطراف المستأنف عليها ولم يدع ذلك بل إن كل ما تمسك به هو أنه غير محتل وبناء عليه فلا صفة له في تحديد الأنصبة، وبناء عليه فإن تنفيذ القرار الاستئنافي في جزئه القاضي بإفراغ المستأنف عليه من الدار لا صعوبة في تنفيذه كما ذهب إلى ذلك رئيس المحكمة'' فإنه نتيجة لكل ما ذكر كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.  القــرار عـدد: 122/8 الـمـؤرخ فـي: 07/03/2017 مـلـف مدني عــدد : 1126/1/8/2016
18.لكن؛ ردا على الوسيلة فإن تدخل المحاكم من أجل تأويل وتفسير الأحكام الصادرة عنها لا يتم من طرفها تلقائيا، وإنما بطلب ممن له المصلحة في ذلك، وأن مقال الطاعنين لم يكن يهدف إلى تفسير وتأويل القرار الاستئنافي عدد 2160 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 11/11/1991 في الملف المدني عدد 1323/91، لبيان حدود ما قضى به، وتكون بذلك الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد: 21/8 الـمـؤرخ فـي: 21/01/2014 مـلـف مدني عـــدد : 1879/1/8/2013

19.حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض، ذلك أن الطالبة وإن التمست بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم لها بتعويض عن الفصل قدره 2267,79 درهم فإن هذا المبلغ لا يوازي ناتج عملية ضرب عدد ساعات العمل والتي هي 1584 في أجرة الساعة والتي هي 14,313 درهم وكما هو مبين بالمقال المذكور، مما لا يعدو أن يكون ذلك خطأ ماديا في المبلغ المطلوب عن الفصل من العمل، والثابت أن الطالبة تداركت هذا الخطأ بعد صدور الحكم المستانف في حدود طلبها المذكور والتمست بموجب استينافها الفرعي مع طلب إصلاح الخطأ المادي الرفع من التعويض المحكوم به عن الفصل الى مبلغ 22671,79 درهم والذي هو ناتج عملية ضرب عدد الساعات المستحقة في سعر ساعة العمل، ومحكمة الموضوع المطعون في قرارها لما ردت الاستيناف الفرعي للطالبة بعلة أن الخطأ الذي تسرب الى المقال الافتتاحي قد تسببت فيه المستانفة (الطالبة) وليس المحكمة التي لا تصلح الا الاخطاء الصادرة عنها وليس عن الخصوم عملا بمقتضيات الفصل 26 من ق م م (الذي لا يشير الى هذا المنحى)، ودون استجابتها لطلب الاصلاح المذكور في حدود ما هو مستحق قانونا، يكون قرارها جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه فوجب نقضه. القــرار عـدد  : 1532 المؤرخ  فـي  : 18/12/2014 ملف اجتماعي عــــدد : 1159/5/1/2012
20.لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن إصلاح اسم المطلوبة في منطوق القرار دون ديباجته ليس من شأنه التأثير على  سلامته طالما أن قوة الشيء المقضي به تثبت لمنطوق القرار لا  لديباجته، وأن الاستئناف ما دام ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف فإنه يمكنها إصلاح الأخطاء المادية التي حصلت سواء في الحكم أو في مقال الأطراف بناء على طلبهم، وأن الشاهد أحمد الشجعي وإن ورد اسمه مكررا بالإراثة فإنه لم يؤثر على صحتها ما دام مجموع شهودها في الواقع إثنا عشر شاهدا دون الاسم المكرر، وأن ما تمسكت به الطاعنتان قد ردته المحكمة - وعن صواب -  بعلة عدم إثبات الزوجية بين الشاهد عبد الحميد العماري والمطلوبة في النقض، ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأن '' الثابت من وثائق الملف ومستندات الدعوى أن الإراثة عدد 12 جاءت جامعة لكل الورثة ومعززة بقرار استئنافي تحت عدد 232/2008 بتاريخ 30/04/2008 يؤكد نسب المطلوبة للهالك المرحوم بنجلولي العربي بن المعطي ( ...) وأن الأخطاء المبينة بالإراثة قد تم رفعه بمقتضى رسوم إصلاحية وانه ليس بالملف ما يفيد أن شاهد الإراثة المسمى عبد الحميد العماري هو زوج المطلوبة '' وأن ما أورده القرار من رد بشأن تكرار اسم احمد الشجعي هو مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه. وأنه نتيجة لكل ذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. القرار عدد : 86/8 المؤرخ في : 14-02-2017 ملف مدني: عدد : 4603-1-8-2016
لكن؛ ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإن الصعوبة التي واجهت مأمور الإجراء تمثلت في تحديد ما شمله الحكم موضوع التنفيذ، وأن القرار لم يخرق مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، لأن ما قامت به المحكمة مصدرته ليس تفسيرا للحكم بالمعنى الذي يقصده الفصل 26 المذكور، وإنما هو تحديد للمقصود من المنطوق اعتمادا على التعليل المؤدي إليه وحصر للمدعى فيه في الدعوى القائمة بين الخصوم انطلاقا من ظاهر وثائق الملف، وهو أمر غير محظور على قاضي المستعجلات القيام به لتلمس طبيعة الإشكال المطروح عليه، وأن القرار لما استخلص من وقائع القرار موضوع الاستشكال، وعن صواب، بأن موضوع الدعوى يشمل البقعة والدار، لم يؤول القرار موضوع التنفيذ خارج ما تقتضيه قواعد البت في الصعوبة، ولذلك فإنه حين علل بأنه ''تبين للمحكمة من خلال اطلاعها وتلمسها لوثائق الملف ومستنداته وخاصة القرار الاستئنافي المثارة بشأنه الصعوبة أن طلب المحكوم لفائدتهم كان يرمي في أصله إلى استحقاقهم البقعة الأرضية والدار كما هما محددتين فيه فقضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إفراغ البقعة المدعى فيها وبرفض الطلب المتعلق بها وبتأييده فيما قضى به من استحقاق، وأنه بناء عليه فإن التأييد انصب على الدار محل النزاع أي استحقاقها وإفراغ المحكوم عليه منها، وأن ما جاء في مقال الصعوبة المثارة من طرف عون التنفيذ لا محل له ما دام المحكوم عليه ليس بوارث مع الأطراف المستأنف عليها ولم يدع ذلك بل إن كل ما تمسك به هو أنه غير محتل وبناء عليه فلا صفة له في تحديد الأنصبة، وبناء عليه فإن تنفيذ القرار الاستئنافي في جزئه القاضي بإفراغ المستأنف عليه من الدار لا صعوبة في تنفيذه كما ذهب إلى ذلك رئيس المحكمة'' فإنه نتيجة لكل ما ذكر كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.     القــرار عـدد: 122/8 الـمـؤرخ فـي: 07/03/2017 مـلـف مدني عــدد : 1126/1/8/2016
21.لكن حيث إن ما ورد في الفصل 26 من ق م م لا يمنع محكمة الموضوع التي عرضت عليها الخصومة القضائية من خلال الطعن في الحكم الصادر بشأنها – لا يمنع هذه المحكمة من بسط سلطتها على كل عناصر الخصومة ، بما فيها إصلاح الأخطاء المادية اللاحقة بالحكم المطعون فيه . فكان ما ينعاه الطاعن على غير أساس . القــرار عـدد  : 2092 المؤرخ  فـي  : 11/05/2010 ملف مدني عــــدد : 927/1/2/2009
لكن, حيث إن الأخطاء التي تملك المحكمة صلاحية تصحيحها هي الأخطاء المادية البحثة التي  لا تؤثر على كيان  الحكم  سواء لحقت منطوقه أو جزءا  آخر  منه, كالخطإ في إسم أحد  الخصوم, أو في الأرقام , أو الخطأ في الحساب, كما يمكن  ان يكون  موضوع التصحيح تدارك مجرد إغفال محض, ولا يمكن ان يتخذ طلب التصحيح ذريعة لتعديل  الحكم  او تغييره بما من شانه  المساس  بقوة الشيء  المقضي به. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي  عللته " بانه بالرجوع الى الحكم المراد تصحيحه تبين انه  بعدما أشار في علله الى تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد حميد الحريشي, وسجل  احترامه لجميع  العناصر  القانونية و الشكلية, قام بتحديد المراكز القانونية لطرفي النزاع, واعتبر أن واجب  المدعى عليه أي  المستأنف  الحالي هو النصف, والنصف الباقي  للمدعين, ليخلص في منطوق الحكم الى نفس النتيجة, ومن ثم يكون أي تسرب  لخطإ مادي غير ملاحظ على الحكم  المذكور, وأي تناقض  غير وارد  بين ما جاء في حيثيات الحكم وبين ما جاء في منطوقه, وأنه وان كان هناك خلاف  بين ما خلص  اليه الخبير في تقريره  وبين ما جاء في الحكم  المذكور, فإنه  لا يدخل  ضمن زمرة  الأخطاء  المادية الكتابية أو الحسابية  المسموح  بتصحيحها, بقدر ما يكون خطأ في التفكير والتقدير والذي يعد  سببا من الأسباب المعتمدة في سلوك إحدى مساطر  الطعن في الحكم...", تكون قد راعت مجمل ما ذكر, واعتبرت وعن صواب ان الأمر لا يتعلق بخطإ مادي  يمكن تصحيحه, مادام ان المحكمة  مصدرة الحكم موضوع طلب التصحيح, أسسته  على ان المستحق  لكل طرف  من منتوج  بيع محل  النزاع هو النصف, وان النصف المستحق  للمدعين يوزع  بينهم حسب  الفريضة الشرعية, ومن  ثم فما نصت عليه في منطوق الحكم كان نتيجة منطقية  لتعليلاته, مما لا مجال معه للقول  بوجود خطإ مادي وإنما  هو خطأ في التقدير والتعليل لا يمكن تداركه إلا بسلوك وسائل  الطعن المتاحة قانونا ,فجاء  القرار غير خارق  لأي مقتضى, ومعللا تعليلا سليما, ومبنيا على أساس, والوسيلتان على غير أساس. القــرار عـدد  : 1256 المؤرخ  فـي  : 6/12/2012 ملف تجاري عــــدد :  885/3/1/2012
22.لكن من جهة وطبقا للفصل 26 من قانون المسطرة ، فإن المحكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أحكامها ، وهو ما يفهم منه أن ذلك يدخل في حكمه فقط إصلاح الأخطاء المادية التي تقع فيها المحكمة ، ولا يكون في حكم ذلك الأخطاء المادية التي يقع فيها المدعي في مقاله الافتتاحي وكذا في مقاله الاستئنافي وهو ما قررته المحكمة وعن صواب . القرار عدد : 317 المؤرخ في : 19/3/2008 ملف تجاري  عدد : 526/3/2/2005
23.لكن حيث إن ما ورد في الفصل 26 من ق م م لا يمنع محكمة الموضوع التي عرضت عليها الخصومة القضائية من خلال الطعن في الحكم الصادر بشأنها – لا يمنع هذه المحكمة من بسط سلطتها على كل عناصر الخصومة ، بما فيها إصلاح الأخطاء المادية اللاحقة بالحكم المطعون فيه . فكان ما ينعاه الطاعنان على غير أساس. القــرار عـدد  : 2091 المؤرخ  فـي  : 11/05/2010 ملف مدني عــــدد : 926/1/2/2009

24.لكن حيث إن ما تنعاه الوسيلة على القرار ، هو تفسير للقرار المطلوب التنفيذ بمقتضاه ، يرجع النظر فيه ، حسب الفصل 26 من ق م م ، للمحكمة المصدرة له . وبهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصل 26 من ق م م ، والمطبقة على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع يعوض المجلس الأعلى علة القرار الخاطئة المنتقدة . مما يكون معه منطوق القارار المطعون فيه مبررا ، والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 2738 المؤرخ في : 25/7/2007 ملف مدني عدد : 158/1/2/2006


25.لكن حيث إن الأخطاء المادية من قبيل الأخطاء في أسماء المتقاضين لا تشكل سببا للنقض مادام أنه لم يترتب عنها خطأ قانوني ،وإنما يلجأ لمحكمة الموضوع التي أصدرت الحكم لرفع الإشكال الذي يثور بشأنها طبق الفصل 26 من ق م م وفيما يتعلق بالدفع بعدم تعيين العقار المدعى بشأنه فإنه بالرجوع إلى مذكرة المطعون ضدهم المؤرخة في 20/09/1999 يتبين أنهم حددوا مطلبهم في العقار الكائن بشارع مولاي عبد الله رقم 1 جبل درسة جوار مقهى الروخو وهو العقار موضوع  خبرة السيد حمو الهبري والمحضر الاخباري في ملف التنفيذ 840/97 والحكم الابتدائي الذي قضى بقسمة التصفية فيه المصحح بالقرار الاستئنافي المطعون فيه وبذلك فإن النعي على القرار بانعدام التعليل في غير محله ، مما يجعل السبب بفروعه الثلاثة غير معتبر. القرار عدد : 611 المؤرخ في :21/12/2005. ملف  شرعي عدد : 252/2/1/2004 .
26.لكن ، حيث إن البت في طلب تصحيح الأخطاء المادية يكون لمحكمة الاستئناف إذا كان الحكم المطلوب تصحيح الخطأ الوارد فيه قد تم الطعن فيه أمامها إعمالا لسلطتها بالنظر في الحكم برمته وللأثر الناقل للاستئناف ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما اثير في الوسيلة  بقولها "إن المستقر عليه فقها وقضاء أنه في حالة وقوع الطعن في الحكم فإن  المحكمة التي تضع يدها على القضية هي المختصة بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم " تكون قد سايرت المبدأ المذكور فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 33 المؤرخ في : 4/1/2006 ملف تجاري : عدد :705/3/1/2004
27.لكن فضلا عن أن طلب التفسير ليس موجها لقرار المجلس الأعلى ، وإنما لقرار صادر عن محكمة الاستئناف ، وبمقتضى الفصل 26 من ق م م فإن كل محكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أحكامها وقراراتها . وأنه – أي طلب التفسير-  يتناول أثر النقض ومدى تقيد محكمة الإحالة بأسباب النقض المقبولة . وأن محكمة الإحالة لازالت لم تبت في القضية بعد فإن الطالبة لم توجه طلبها ضد باقي الأطراف في القرار المطلوب تفسيره ، والذين يمكن أن يمس قرار التفسير بمصالحهم مما يجعل الطلب غير مقبول . القرار عدد : 1839 المؤرخ في : 31/5/2006 ملف مدني عدد : 1783/1/2/2005
28.لكن ردا على الوسيلة بفرعيها، فإنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية تخص كل محكمة بالبت في الصعوبات المتعلقة بتأويل أحكامها أو قراراتها مع مراعاة الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. وأن الفصل 26 المذكور لم يشترط أن تكون الهيئة المفسرة للحكم هي نفسها المصدرة له، وأن المقال الإضافي المسجل بتاريخ 20-10-1999 التمس فيه المدعي الحكم بإزالة الرهنين المذكورين وأن القرار عدد 145 الذي وقع تفسيره قضى بدوره برفع هذين الرهنين، وأن القرار التفسيري المطعون فيه بالنقض، إنما قضى ببيان أن الشخص الملزم برفع الرهن في القرار المفسر هو المدعى عليها البائعة وليس غيرها. وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير خارق للفصول المستدل بها على النقض والوسيلة في فرعيها بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 2242 المؤرخ في : 05-07-2006 ملف مدني عدد  3311-1-1-2004


تعليقات