📁 آخر الأخبار

الشروط الشكلية لمقال الطعن بالنقض على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

المسطرة والإجراءات أمام محكمة النقض    على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



إعداد الدكتور عمر أزوكار

الباب الثاني المسطرة
الفصل 354
ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
يمكن للمحكمة عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف.
يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة.
تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و2 أعلاه.
يوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.

المسطرة والإجراءات أمام محكمة النقض    على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

1.حيث إنه فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول، فإنه بمقتضى قرار المجلس الأعلى رقم 871 الصادر عن غرفتين بتاريخ 10/2/98 في الملف المدني عدد 96/4312، تكون العبرة في وصف الطرف بالخصم الحقيقي بتقديم الطلبات ضده، سواء وجهت إليه الدعوى بصفة أصلية أو طلب صدور الحكم بحضوره، ولما كان مقال الطعن بالنقض وجه بحضور السيد الوكيل العام المذكور، وتوصل به وأجاب عنه في الموضوع برفض الطلب، فإنه بذلك يعتبر خصما حقيقيا، ويكون المقال مقبولا، والدفع بعدم قبوله لا أساس له, القرار عدد 600 المؤرخ في 14/12/2005. ملف شرعي عدد 297/2/1/2005,
2.بناء على الفصل 354 من ق.م.م الذي ينص في فقرته الأولى على انه ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
وحيث إن المقال الذي تقدمت به مسك شماعو بواسطة نائبها الأستاذ عبد الكريم الداودي المحامي بهيئة الرباط المقبول لدى محكمة النقض ويطعن بمقتضاه بالنقض في القرار رقم 170 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 18/03/2015 في الملف عدد 840/1201/2013’ جاء خال من أي توقيع للمحامي المذكور، مما يشكل مخالفة لما ينص عليه الفصل 354 من ق.م.م مما يعرضه لجزاء التشطيب, في القــرار عـدد المؤرخ فـي ملف مدني عــــدد 4268/1/2/2015
وحيث إن مقال النقض المذكور لم يذيل بتوقيع محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وهو ما يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 354 من ق م م الذي يوجب أن يتضمن مقال النقض توقيع دفاع مقبول أمام محكمة النقض مما يستوجب التصريح بالتشطيب على القضية . القــرار عـدد  : 361/2 المؤرخ  فـي  : 18/6/2013 ملف مدني عــــدد : 3506/1/2/2012
3.وحيث لئن كان المقال مقدما من طرف محامية مقبولة للترافع امام محكمة النقض، فإن التوقيع الوارد به لا يفصح عما إذا  كان موقعه تتوفر فيه صفة المحامي المقبول أمام محكمة النقض لكون الموقع بالنيابة لم يشر الى هويته الأمر الذي يستوجب وبناء على الفصل 354 اعلاه عدم قبول الطلب. القــرار عـدد  : 1548 المؤرخ  فـي  : 18/12/2014 ملف اجتماعي عــــدد : 647/5/1/2014
وحيث إنه لئن كان الطلب مقدما من طرف محامي مقبول للترافع امام المحكمة المذكورة الا أن التوقيع المذيل به الطلب ظل صاحبه مجهولا لأنه لم يقرن باسم المحامي الذي وضع توقيعه عليه حتى تتأكد المحكمة مما إذا كان التوقيع للمحامي المذكور برأسية المقال أم هو لغيره، مما يجعل الطلب والحالة ما ذكر غير مقبول لإخلاله بمقتضيات الفصل 354 أعلاه. القــرار عـدد  : 113 المؤرخ  فـي  : 21/1/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 241/5/1/2014
الفصل 355
يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول
بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛
ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.
يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته؛
يجب تحت طائلة عدم القبول
1- إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه؛
2- إرفاقه علاوة على ذلك بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 360 أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم.
يجب أن يرفق المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من الطاعن بأن يدلي بهذه النسخ داخل أجل 10 أيام وعند انصرام الأجل المذكور وبقي الإنذار بدون مفعول يدرج الرئيس القضية بالجلسة وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول,

المسطرة والإجراءات أمام محكمة النقض    على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



4.حيث إنه بمقتضى الفصلين الأول و 355 من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه. ويجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر في مقال طلب النقض على بيان الموطن الحقيقي للأطراف.
     وحيث إنه من جهة فإن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة تعرض عبد الرزاق الرزيني ومن معه على مطلب التحفيظ عدد 11395/ ط ت المقدم من طرف مصطفى العلوي ولم يقضى لفائدة هذا الأخير بأي شيء يمس مصالح الطاعن حسن أزعبال مما تبقى مصلحته في تقديم الطعن ضده غير قائمة. ومن جهة ثانية إن طلب النقض لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للمطلوبين عبد القادر وعبد الكريم الرزيني فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصلين الأول و 355 المشار إليهما مما يجعل المقال بالتالي غير مقبول. القرار عدد 523 المؤرخ في 08-02-2011 ملف مدني عدد 929-1-1-2009
5.وحيث إن الطاعن أحمد بوعبدلي وجه مقاله ضد مجموعة من المطلوبين منهم ورثة فاطمة شراف ومن بينهم أحمد بوعبدلي وهو الطاعن نفسه بينما لا يقبل من الطاعن أن يكون في نفس الوقت مدعى عليه في الطعن، وأن يكون خصم نفسه,
وحيث إنه لا يمكن لأحمد عبدلي أن يجمع بين صفتين طاعن من جهة ومطلوب في النقض في نفس الوقت مما يكون معه مقال الطعن المقدم من طرفه مخالفا الفصل 1 ق م م وغير مقبول,
وحيث من جهة أخرى فإن الطاعن أغفل بيان الموطن الحقيقي للمدخلين في الدعوى المطلوبين في النقض ورثة فاطمة شراف، وكذا لطيفة خليل، ومزيود مصطفى مما يجعل مقال النقض مخالفا للفصل 355 من ق, م, م المذكور أعلاه ومعرضا لجزاء عدم القبول, القــرار عـدد 5295 المؤرخ فـي 27/11/2012 ملف مدني عــــدد 1019/1/2/2012
6.بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فانه يتعين تحت طائلة عدم القبول ارفاق مقال النقض بنسخة من القرار المطعون فيه مشهود بمطابقتها للاصل من طرف رئيس كتابة ضبط المحكمة المصدرة له او ممن فوض له هذه الصلاحية .
حيث تبين من وثائق الملف ان الطاعنين ارفقوا مقالهم الرامي إلى الطعن بالنقض في القرار المشار اليه اعلاه بصورة لنسخته وان هذه الصورة وان كانت تحمل طابع الاشهاد بمطابقتها للاصل الا ان هذا الاشهاد غير مذيل بتوقيع ممن صدر عنه فهي بذلك غير قانونية ، الامر الذي يجعل مقال النقض مخالفا لمقفتضيات الفصل المشار اليه طليعته. القرار عدد : 104 المؤرخ في :19/3/2003 ملف  شرعي عدد : 284/2/1/99
7.وحيث تبين من مقال الطعن الذي قدمته الطالبة أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور إذ لم يتم تضمينه كافة البيانات الدالة على موطنها الحقيقي، كما أن مكتب محاميها لا يعتبر موطنا حقيقيا لها وإنما محل مخابرة طبقا للفصلين 32 و33 من قانون المسطرة المدنية، لذلك وجب التصريح بعدم قبول الطلب لمخالفته مقتضيات الفصل 355 المذكور أعلاه. القــرار عـدد  : 60 المؤرخ  فـي  : 15/1/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 195/5/1/2014
8.حيث إن الطعن بالنقض يوجه ضد الأحكام والقرارات الانتهائية طبقا لأحكام الفصل 353 من ق م م تحت طائلة عدم القبول.
والثابت من وثائق الملف الاستئنافي أن المطلوب في النقض لم يقدم مستنتجاته استئنافيا رغم استدعائه مما يجعل القرار غيابيا بالنسبة اليه عملا بأحكام الفصل 333 من نفس القانون وإن وصف خطأ بالحضوري فهو لازال قابلا للتعرض من طرفه في غياب ما يثبت تبليغه اليه وانصرام أجل التعرض ويبقى الطعن فيه بالنقض غير مقبول. القــرار عـدد  : 1626 المؤرخ  فـي  : 23/7/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 915/5/1/2014

الفصل 356
يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط محكمة النقض في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية.
يسجل المقال في سجل خاص.
توجه بعد هذا التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المقال دون مصاريف مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى وعند الاقتضاء ملف المسطرة لدى محكمة الدرجة الأولى إلى كتابة ضبط محكمة النقض.
يسلم كاتب الضبط وصلا إلى الأطراف عند طلبه ويعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلقت طلب الطعن.
9.بناء على مقتضيات الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أنه يودع المقال (بالطعن) بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وحيث تقدمت المديرية العامة للضرائب في شخص مديرها العام بمذكرة جواب مع طعن فرعي بالنقض أمام محكمة النقض بمناسبة الجواب على الطعن بالنقض المقدم من طرف شركة صوطيراب للبناء وأعمال الحفر للمطالبة بنقض القرار عدد 2581 الصادر بتاريخ 10/10/2011 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف 559/10/9.
وحيث إنه فضلا على أن قانون المسطرة المدنية لا يتضمن أي مقتضى قانوني يخول أحد الأطراف تقديم طعن فرعي بالنقض على قرار ما هو منصوص عليه في الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية بشأن الاستئناف الفرعي فإن طلب الطعن بالنقض يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ومن تم فإن إيداعه مباشرة بكتابة ضبط محكمة النقض مخالفا لمقتضيات الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية فهو غير مقبول. القــرار عـدد  : 855/1 الـمـؤرخ  فـي :03/10/2013  مـلـف إداري عــــدد  :1725/4/1/2012 

المسطرة والإجراءات أمام محكمة النقض    على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



الفصل 357
يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول.
10.حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه لم يناقش دفعهم المذكور أعلاه والمتعلق بعدم أداء السيد المحافظ على الأملاك العقارية للرسم القضائي رغم تمسكهم به في المذكرة المؤرخة في 01-09-2003 سيما وأنه بمقتضى الفصلين 1 و33 من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستيناف وغيرها من محاكم المملكة كما تم تغييره والفصلين 357 و528 من قانون المسطرة المدنية. تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه الرسوم المنصوص عليها في ملحقه وأن المحافظ على الأملاك العقارية غير مستثنى من أداء الرسم القضائي المشار إليه في النصوص المذكورة الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال. القرار عدد 370 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف مدني عدد 278-1-1-2006    
الفصل 358
يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.
لا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.
يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه.
11.حيث إنه طبقا للفصل 47 من ظهير 12-08-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري والفصلين 356 و358 من قانون المسطرة المدنية، يبلغ القرار الاستينافي وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون، وأن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض يحدد في 30 يوما، وأن مقال النقض يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
وحيث يتجلى من مقال الطعن بالنقض أن الطاعنين يقرون فيه بتبليغهم بالقـرار الاستئنـافي المطعـون فيه بتاريخ 02-09-2016، في حين أنهم بعد أدائهم للرسم القضائي بالمحكمة الابتدائية بتـاريخ 04-10-2016 بعد أن صادف يـوم 03-10-2016 عطلة فاتح محرم، فإنهم لم يودعـوا مقـال طعنهم بالنقض بكتابة الضبط لمحكمة الاستئناف، وهو المعتبر قانونا في حساب الأجل، إلا بتاريخ 10-10-2016 أي خارج أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا، الأمر الذي يكون معه طلبهم غير مقبول.  القــرار عـدد: 468/8 الـمـؤرخ فـي: 19/09/2017 مـلـف مدني عــدد : 7599/1/8/2016
12.حيث انه و خلافا لما يتمسك به المستانف فان الاحكام الغيابية القابلة للاستيناف لا يمكن التعرض عليها عملا بمقتضيات الفصل 130 من ق م م خلافا للقرارات الاستينافية الغيابية التي لا يمكن الطعن فيها بالنقض الا بعد ان تصبح انتهائية لامكانية الطعن فيها بالتعرض عملا بالمادتين 352358 من  ق م م .
و ان لايمكن قياس مقتضيات الفصلين الاخيرين على الاحكام الغيابية لوجود النص . و ان قرار المجلس الاعلى المستدل به في النازلة فهو صريح في كون القرارات الغيابية لا يمكن الطعن فيها
بالنقض الا بعد ان تصبح انتهائية لامكانية التعرض عليها .
و بذلك تكون الوسيلة المنتقدة غير ذي اثر و ان ما قضى به الحكم المستانف في محله و جدير بالتاييد. قرار  محكمة الاستئناف بمراكش رقم : 1282 صدر بتاريخ 2-7-07 رقمه بمحكمة الاستئناف 4116-1-06
وحيث إنه من الثابت من مقال الطعن بالنقض أن الطالب تقدم به بواسطة دفاعه بتاريخ 14-11-2013، ومن الثابت من صورة طي تبليغ القرار المطعون فيه إلى المطلوبة والمرفقة بالمذكرة الجوابية التي تقدم بها دفاع هذه الأخيرة، ومن خلال الاطلاع على أصل طي التبليغ المذكور المرفق بمقال النقض الذي فتح له الملف عدد: 2079/2013، وما دام الأجل يبتدئ سريانه تجاه الذي بلغ الحكم بناء على طلبه من يوم التبليغ، الذي كان بتاريخ 3/10/2013 طبقا لمقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فإن المدة الفاصلة بين التاريخين تكون قد تجاوزت مدة 30 يوما المنصوص عليها في الفصل 358 المشار إليه أعلاه، مما يبقى طلب النقض تبعا لذلك بالرغم من أن القرار المطعون فيه لم يبلغ للطالب وإنما طبق في حقه تاريخ قيامه بتبليغ القرار إلى المطلوبة، يكون الطلب قد قدم خارج الأجل القانوني، ويتعين تطبيقا للمقتضيات أعلاه عدم قبول الطلب. القــرار عـدد:  1373 المؤرخ  فـي:20-11-2014 ملف اجتماعي عـــدد: 2078/5/1/2013
بناء على الفصل 358 من ق م م فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض يحدد في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه ..
بناء على الفصل 380 من ق م م وبمقتضاه تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستيناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب .
وبناء على الفصل 134 من نفس القانون ؛ فإنه يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ .
حيث تقدم الطاعنون في 1- نونبر 2011 بمقال للطعن بالنقض في القرار رقم 4654 ، الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء في 10/11/2010 ملف مدني 3941/07 .
وحيث إن الطاعنين سبق لهم أن تقدموا بطلب تبليغ وتنفيذ القرار المطعون فيه ، إلى المطلوبين في النقض حسب صورة من طلب تبليغ وتنفيذ القرار - موضوع الطعن بالنقض ( المؤشر عليها من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ) المضافة للملف . وأن المطلوبين في النقض بلغوا جميعا بالقرار  في6/4/2011 ، حسب الثابت من شواهد التسليم .
وحيث إذا كان المطلوبون في النقض بلغوا – بطلب من الطاعنين – بالقرار المطعون فيه يوم6/4/2011 فإن أجل الطعن بالنقض يسري في حق الطاعنين من يوم هذا التبليغ عملا بالفصول المشار إليها أعلاه ويكون طلب النقض المقدم يوم1/11/2011 واقعا خارج أجله القانوني . القــرار عـدد  : 571/2 المؤرخ  فـي  : 29/10/2013 ملف مدني عــــدد : 4365/1/2/2012

لكن خلافا لما نعاه الطالب على القرار، فالثابت أنه لما استند في تعليله الى ما يلي " وبناء على مقتضيات الفصل 380 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص " انه يطبق المجلس الاعلى القواعد الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب".
وحيث إن الفصل 134 المتعلق بالطعن امام محكمة الاستئناف آثار في فقرته الرابعة أنه يبتدئ سريان الاجل اتجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
وحيث ثبت من طي التبليغ المرفق بمقال الطعن المقدم من طرف المشغلة في نفس النازلة والذي كان موضوع الملف عدد 1599/5/1/2009 الذي صدر فيه قرار بالرفض والمضموم للملف الحالي، ان الطالب انحدو محمد بلغ الحكم المطعون فيه للمشغلة شركة مكاتب المغرب بتاريخ 1/4/2009 في حين لم يتقدم بمقال الطعن فيه بالنقض الا بتاريخ 17/8/2009 حسب الثابت من تاشيرة كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أي بعد مرور ازيد من ثلاثين يوما المنصوص عليها في الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه طعن الطالب قد تم خارج الاجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله.
القــرار عـدد  : 1535 المؤرخ  فـي  : 05/12/2013 ملف اجتماعي عــــدد : 1197/5/1/2012

13. 

الفصل 359
يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية
1- خرق القانون الداخلي؛
2 - خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛
3 - عدم الاختصاص؛
4 - الشطط في استعمال السلطة؛
5 - عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.

-           نقصان التعليل :
14.حقا لقد تبين صحة ما عابته الوسيلة الثانية على القرار المطعون فيه ذلك انه بمقتضى الفصل 345 من ق م م فان عدم مناقشة حجج الأطراف يعد بمثابة نقصان في التعليل ، وانه يتضح من تعليل القرار المطعون فيه ان المحكمة مصدرته قد اوضحت فيه ان الاراثة عدد 111/97 تعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وان المحكمة الشرعية هي التي تقوم بتريجح احد الرسمين حسب مطابقتها للقواعد الشرعية ، في حين ان الاراثة المذكورة اذا كانت من الناحية الشكلية وثيقة رسمية فان مضمنها يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يحتاج إلى الطعن بالزور ، كما أنها لم تقم بمناقشة الاراثة عدد 181/97 المحتج بها من طرف الطالبين ولم تسلك قواعد الترجيح بينها وبين الاراثة عدد 111/97 المدلى بها من طرف المطلوب رغم قولها فيه بان المحكمة الشرعية هي التي تقوم بترجيح احد الرسمين الأمر الذي كان معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه خلافا لما تستوجبه مقتضيات الفصل 345 المذكور أعلاه مما يجعله معرضا للنقض . القرار عدد :  161 المؤرخ في : 16/4/2003 ملف  عقاري عدد : 664/2/1/2002
15.لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبنية على أحد الاسباب الآتية. خرق القانون الداخلي – خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف – عدم الاختصاص – الشطط في استعمال السلطة – عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل. وأن كلا من الوسيلة الرابعة والخامسة والسادسة أعلاه لم تبين على أي سبب من الأسباب المذكورة في الفصل المذكور الأمر الذي تكون معه الوسائل المشار إليها غير مقبولة. القرار عدد 4218 المؤرخ في 03-12-2008 ملف مدني عدد 1595-1-1-2007
16.حيث تبين من الإطلاع على القرار الاستئنافي أعلاه أنه قضى لفائدة الطاعنين برفض طلب بطلان الصدقة الذي تقدم به والدهما خليفة المسعودي بن قدور في مواجهتهما وذلك بعد استئنافهما الحكم الابتدائي الصادر ضدهما، ومن ثم فلا مصلحة لهما في طلب نقض القرار الاستئنافي أعلاه لكونه صدر لفائدتهما، كما أن تأسيس طلب النقض من أجل استبدال علة بعلة والحال أن القرار الاستئنافي صدر وفق الطلب ليس من أسباب النقض المبينة في الفصل 359 المذكور طليعته، لذلك فإن طلب النقض يعتبر غير مقبول طبقا لما تستوجبه مقتضيات الفصلين أعلاه. القرار عدد 428 المؤرخ في 5/7/2006. ملف شرعي عدد 76/2/1/2004.
17.لكن حيث إن خرق قاعدة مسطرية في حد ذاته لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف كما يشترطه الفصل 359 م م والطاعن لم يبين الضرر الذي لحق به من جراء عدم إشعاره بتغيير المقرر خصوصا وأنه يتبين من نسخة الحكم الابتدائي أن الحكم صدر في إطار القضاء الجماعي وأن الهيئة كانت تتألف من الأستاذ شوراد رئيسا والأستاذ حسن سرار مقررا والأستاذ عبد الهادي اكرويشي عضوا بمعنى أن الأستاذين معا سواء شوراد أو سرار شاركا في تجهيز القضية وناقشاها وتداولا فيها بغض النظر عن صفة كل واحد منهما – مع العلم أن القضية لم يأمر بشأنها بأي إجراء من إجراءات التحقيق وكانت تتداول في الجلسات فقط مما يجعل التمييز بين المقرر أورئيس الهيئة غير ذي تأثير لأن تعيين القاضي المقرر هو إجراء ولائي يتخذه الرئيس حتى تكون القضايا منظمة ولحسن تصريفها إداريا.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار حين ردت هذا الدفع" بأن هذا الإجراء من الأوامر الولائية التي يختص بها رئيس المحكمة الذي له الحق في تغيير القاضي المقرر متى شاء ما لم تحجز القضية للمداولة ودون إشعارالأطراف بهذا الإجراء لعدم ترتب أي أثر قانوني عليه وما عابه المستأنف بخصوص عدم إشعاره بتغيير القاضي المقرر لم يتضرر منه وغير مقبول" تكون قد بنت جوابها على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد 2023 المؤرخ في 28/05/2008 ملف مدني عدد 3689/1/3/2006
18.ومن جهة ثانية فإن أي خرق لقاعدة مسطرية لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف عملا بالفصل 359 من المسطرة المدنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأنه "حسب الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فإن الموضوع المتعلق بالإخلالات المسطرية لا تقبل إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا وهو ما ليس عليه الحال في النازلة بحيث أن المدعى عليهما المستانفين قد توصلا بالاستدعاء الموجه لهما من الخبير المعين بدل الخبير السابق حسب شواهد التسليم المرفقة بتقرير الخبير الصقلي بقصد الحضور لعملية الخبرة، وحضر منهما فعلا أعلى بن امبارك الذي أجريت الخبرة بحضوره" تكون طبقت الفصل الفصلين 49 و359 أعلاه وأجابت عن دفوع الطاعنين ولم تخرق الفصل المستدل به فعللت قرار تعليلا صحيحا وما بالوسيلة بفرعيها قدر على غير أساس. القرار عدد 4309 المؤرخ في 17-12-2008 ملف مدني عدد 2158-1-3-2006
19.لكن ردا على ما أثير، فإن الفصل 50 المستدل به يخص الحكم الابتدائي، والقرار الاستئنافي تحكمه مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية والتي تعتبر الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية في حد ذاته لا يشكل سببا للنقض إلا إذا لأضر بأحد الأطراف، والطاعنون لم يدعو أي ضرر لحقهم من جراء عدم ذكر أسمائهم الشخصية واكتفى بذكرهم بلفظ الورثة، ومن جهة أخرى فإن العبرة في الأحكام هي صدورها موافقة للقانون، ولا يعيبها عدم ذكر النصوص المعتمدة ما دامت صدرت وفق الفصول 450 -451-452-453 من قانون الالتزامات والعقود الواجبة التطبيق وما بالوسيلة بذلك يبقى على غير أساس. القرار عدد 2478 المؤرخ في 26/07/2006 ملف مدني عدد 2180/1/3/2005
20.لـكـن حيث من جهة فإن خرق حقوق الدفاع لا يشكل سببا من أسباب النقض إلا إذا ترتب عن خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، والطاعن لم يبين الخرق المسطري على الوجه الكاشف لخرق حقوق الدفاع  فكان ما بالشق من الوسيلة غامضا ومبهما وبالتالي غير مقبول، ومن أخرى فإن المحكمة لما تبين لها عدم انطباق حجة الطاعن على المدعى فيه وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم القاضي بالاستحقاق للمطلوبين ، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وعللت قرارها كافيا ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة أو معاينة طالما وجدت في الخبرة الأولى ما يقيم قضاءها، كما لم تكن ملزمة بالنظر في حجج غير منتجة في الدعوى لتعلقها بالغير، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. القــرار عـدد  : 240/4 المؤرخ  فـي  : 28/04/2015 ملف مدني عــــدد :  1867/1/4/2014
لكن من جهة أولى حيث إن خرق حقوق الدفاع ليس سببا من أسباب الطعن بالنقض المحددة حصريا بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ، ما لم يكن ذلك مقترنا بعد الجواب على بعض الدفوع ، و هو ما ليس بالدفع ما يزكيه . مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة . القــرار عـدد  :  213 المؤرخ  فـي  : 13/02/2014 ملف اجتماعي عــــدد : 404/5/1/2013 
21.لكن حيث إن الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية لا تكون سببا للنقض إلا إذا كان له تأثير على  قضاء المحكمة وأضر بأحد الأطراف كما يشترط ذلك الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية والطاعنة لم تبين الضرر الذي لحقها من جراء عدم تحرير القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث ثم إن محضر الجلسة الذي تم فيه الاستماع  إلى الشاهدة مليكة الموثوق به والذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور لم يشر إلى أنها لا تحسن اللغة العربية ، مما يجعل ما أثير غير جدير بالاعتبار. القرار  عدد : 327 المؤرخ في : 11/6/2008. ملف  شرعي عدد : 443/2/1/2007.
22.لكن حيث إن الأخطاء المادية من قبيل الأخطاء في أسماء المتقاضين لا تشكل سببا للنقض مادام أنه لم يترتب عنها خطأ قانوني ،وإنما يلجأ لمحكمة الموضوع التي أصدرت الحكم لرفع الإشكال الذي يثور بشأنها طبق الفصل 26 من ق م م وفيما يتعلق بالدفع بعدم تعيين العقار المدعى بشأنه فإنه بالرجوع إلى مذكرة المطعون ضدهم المؤرخة في 20/09/1999 يتبين أنهم حددوا مطلبهم في العقار الكائن بشارع مولاي عبد الله رقم 1 جبل درسة جوار مقهى الروخو وهو العقار موضوع  خبرة السيد حمو الهبري والمحضر الاخباري في ملف التنفيذ 840/97 والحكم الابتدائي الذي قضى بقسمة التصفية فيه المصحح بالقرار الاستئنافي المطعون فيه وبذلك فإن النعي على القرار بانعدام التعليل في غير محله ، مما يجعل السبب بفروعه الثلاثة غير معتبر. القرار عدد : 611 المؤرخ في :21/12/2005. ملف  شرعي عدد : 252/2/1/2004 .
23.لكن ، حيث إن الفصل 26 من ق م م يتعلق بصعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام ،  وتحت هذا الستار لا يجوز إضافة طلبات جديدة او تدارك أخرى ، ثم إغفالها او تصحيح ما تم الحسم فيه منها ، التي تظل كلها من اختصاص الجهة  المقدم لها الطعن في الحكم وليس من طرف نفس المحكمة المصدرة له ، والثابت لقضاة الموضوع ان الحكم الصادر بتاريخ 13/03/2000 المطلوب تدارك ما لحقه من إغفال قضى " بالقول  بأن المدعى عليهم شركة صوماكران وعمور عز الدين وعبد الله الديوري مدينون بالتضامن للمدعى بنك الوفاء بمبلغ2.782.655,43 درهما مع الفوائد القانونية ، وبمنح  المدعي رفع اليد عن الكفالات الإدارية " بعلة " إن المدينة الأصلية في حالة تصفية قضائية وان الكفيلين ضامنين لها في الأداء  مما يتعين التصريح بثبوت المديونية في حقهم جميعا ، تبعا للمادة 654 من م ت ، وهذا الحكم أصبح قطعيا  بعد صدور قرارا استئنافي بتاريخ 01/12/00 قضى بعدم قبول استئناف بنك الوفاء  لوقوعه خارج الأجل القانوني ، وهو ما ارتأى معه (البنك) التقدم بدعواه الحالية في إطار الفصل 26 من ق م م راغبا خلالها تدارك ما أغفله الحكم  الابتدائي ، وملتمسا إتمام منطوقه ، والحكم على الكفيلين  بأدائهما لفائدته مبلغ 2.782.655,43  درهما مع فوائده البنكية ، وبتدوين مبلغ الدين في قائمة ديون  الشركة المصفى لها ،والحال أن هذه المطالب  لا تنضوي تحت مفهوم صعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام والقرارت، وإنما هي تعد إغفالات لا يمكن تداركها إلا من طرف المحكمة  المعروض عليها الطعن بعد سلوك المساطر المتاحة للوصول لذلك "  وهو ما راعته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تكن في حاجة لمناقشة باقي المقتضيات المحتج بسوء تطبيقها ، مادام نظرها لم يمتد لمناقشة وضعية الكفلاء المتضامنين في مسطرة صعوبة المقاولة ، وإنما اقتصر على مناقشة كون طلبات الطاعن لا تعد من قبيل تأويل الحكم او إصلاح أخطائه المادية ، فلم يخرق أو يسيء  قرارها تطبيق أي مقتضى ، وأتى معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس ، والوسيلتان على غير أساس . القرار عدد : 550 المؤرخ في : 5/24/2006 ملف تجاري : عدد :1250/3/2/2003 
الفصل 360
يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.
غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى محكمة النقض بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي.
يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.
إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه.
يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا إلى محكمة النقض داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه.

لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.


تعليقات