القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض المصرية في جريمة التزوير فى الوثائق والعلامات والملة والاختام

احكام النقض المصرية في جريمة التزوير فى الوثائق




-التزوير فى العلامات التجارية
=================================
الطعن رقم  8061     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه . 


=================================

167-تزوير وثيقة عقد الزواج

=================================
الطعن رقم  1677     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 479 
بتاريخ 08-01-1951
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 2 
إن عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى و هذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين و تكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها و مناط هذه الورقة هو إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية عند تحرير العقد ، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويراً فى الصميم و إذن فإن الحكم إذ دان المتهم بإرتكابه تزويراً فى محرر رسمى على أساس أنه حضر أمام المأذون الشرعى مع متهمة أخرى ، و هى الزوجة ، على أنه وكيلها و سمت بإسم غير إسمها الحقيقى و وافق على قولها بأنها بكر ليست متزوجة ، و الواقع أنها كانت متزوجة فعلاً ، فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج فإن الحكم يكون صحيحاً و يكون ما يثيره الطاعن من أن هذه الواقعة لا يعاقب عليها القانون الذى لم تتضمن نصوصه إلا العقاب على واقعة التقرير كذباً بأن سن أحد الزوجين هى السن المقررة لصحة الزواج طبقاً للقانون فى غير محله ، إذ أن ما تضمنه نص المادة 227 من قانون العقوبات من توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على تغيير الحقيقة فى البيانات الخاصة بسن أحد الزوجين فى عقد الزواج لم يقصد به إلى إباحة تغييرها فى البيانات الجوهرية الأخرى و إنما قصد به إلى مجرد تخفيف العقوبة على أمر كان بحسب الأصل واقعاً تحت طائلة المادة 181 من قانون العقوبات القديم " 213 من القانون الحالى " . 

                  ( الطعن رقم 1677 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )
=================================
الطعن رقم  1678     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 936 
بتاريخ 10-04-1951
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير وثيقة عقد الزواج                            
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم مع علمه بالقاعدة الشرعية المجمع عليها من الفقهاء و التى تقضى بأن إسلام الزوجة الذمية لا يترتب عليه بذاته فصم عرى الزوجية بينها و بين زوجها الذمى بل يجب أن يصدر حكم القاضى بتطليقها عليه إذ لم يسلم و حتى صدور هذا الحكم لا تعتبر الزوجة مطلقة يحل لها أن تنكح زوجاً غيره - مع علمه بذلك كذب على المأذون فى أن من يريد الزواج منها بكر لم يسبق لها أن تزوجت و أنها مصرية الجنسية فوثق المأذون الزواج بناء على ذلك و حرر وثيقته و أثبت فيها أن الزوجة خالية من الموانع الشرعية و أنها مصرية الجنسية و ضبط عقد الزواج على هذا الأساس ، فإن ما أثبته المأذون فى العقد المختص هو بتحريره من خلو الزوجة من الموانع الشرعية هو إثبات لواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة يعفى هو من العقاب عليها لحسن نيته و لكن لا يستفيد المتهم من هذا الإعفاء بصفته شريكاً له فيعاقب على إشتراكه فى هذا التزوير .  


=================================

168-تزوير نماذج صناعية

=================================
الطعن رقم  0665     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 707 
بتاريخ 06-12-1971
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن عنصرى الإبتكار و الجدة شرطان أساسيان فى كل من الإختراع و النموذج الصناعى . و إذ ما كان قضاء النقض قد جرى على أن التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية و إنما تنشأ من إبتكارها وحده ، و أن التسجيل و إن يكن قرينة على الملكية و على أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من واقع المستندات المقدمة إلى المحكمة و لما أورده الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشطب تسجيل النموذج موضوع الإتهام إلى أن الطاعن قد أذاع نموذجه قبل تسجيله فى محيط التجار و الصناع مما يفقده عنصر الجدة و أنه يجوز تبعاً لذلك لكل شخص أن يقلده أو يستعمله بمنأى عن أية مسئولية مدنية أو جنائية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و ما دام الظاهر أن المحكمة قد محصت الدعوى و أحاطت بظروفها عن بصر و بصيرة و بحثت مدى جدة النموذج محل الإتهام و رجحت سبق إستعماله فى المجال الصناعى فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض .


=================================

169-تزوير الموازين
=================================
الطعن رقم  0953     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 632 
بتاريخ 23-03-1942
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
إن المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 إذ نصت على عقاب كل من وجد عنده موازين أو مقاييس أو مكاييل مزورة أو غير ذلك من الآلات غير المضبوطة التى تكون معدة للوزن أو القياس أو الكيل مع علمه بذلك قد إشترطت فى عبارة صريحة ألا يكون هناك " مبرر مشروع " لحيازة المتهم لما وجد لديه . و إذن فلا يكفى لصحة الإدانة بناء عل هذه المادة أن يكون الحكم قد بين أن ما وجد لدى المتهم من الموازين لم يكن مضبوطاً و أنه كان يعلم بذلك ، بل يجب أن يبين أيضاً أن حيازة المتهم للموازين التى يعلم أنها غير مضبوطة لم يكن لها عنده من مسوغ مقبول . وإذا كان هذا البيان لازماً لصحة الإدانة بصفة عامة - كما هو مقتضى النص - فإنه يكون ألزم إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأنه تاجر حدايد قديمة و أن ما وجد لديه من الموازين غير المضبوطة إنما كان على سبيل بيعه حديداً مع الحدائد الأخرى الموجودة بمحل تجارته ، و أنه لم يكن يحرزها لإستخدامها موازين فى التعامل . 


=================================

170-تزوير العلامات الحكومية
=================================
الطعن رقم  1736     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 492 
بتاريخ 15-01-1951
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
إن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى المعاملات ، إذ أن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به المدقق ، بل يكتفى بأن يكون بين العلامتين المقلدة و الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة لدى التعامل . فمتى أثبت الحكم أن التقليد كان بحيث ينخدع به الجمهور كان هذا كافياً لتوفر ركن التقليد فى الجناية المقترفة دون إقتضاء أى شرط آخر .  


=================================
الطعن رقم  0552     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 649 
بتاريخ 17-05-1954
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           
فقرة رقم : 1 
لما كان الشارع فى المادة 206 من قانون العقوبات قد سوى بين من يزور أو يقلد علامة لإحدى جهات الحكومة أو إمضاءات موظفيها بنفسه ، و بين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التزوير أو التقليد فى الحالين فاعلاً للجريمة ، و كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على المتهم لأنه : أولاً زور بواسطة غيره علامة إحدى جهات الحكومة " لجنة التموين " و إستعملها بأن بصم بها على تصاريح مزورة بصرف أقمشة زواج بأسماء أشخاص آخرين ، و ثانياً قلد بواسطة غيره إمضاءات مفتشى التموين ، و ثالثاً إشترك مع آخر مجهول بطريق الإتفاق و المساعدة فى إرتكاب تزوير فى أوراق أميرية هى التصاريح السالف ذكرها ، و رابعاً إستعمل هذه التصاريح المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمحلات التجارية المختصة و حصل على أقمشة تموينية لا حق له فيها. و طلبت عقابه بالمواد 206 ، 211 ، 214 ، 302/4  ، 41 من قانون العقوبات ، و كان الحكم المطعون فيه قد دانه بهذه التهم الأربع مع تطبيق المادة 32 عقوبات ـ فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

                 ( الطعن رقم 552 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0781     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 236 
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           
فقرة رقم : 1 
يكفى لتحقيق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعى المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الإختراع و الرسوم و النماذج الصناعية ، أن يوجد تشابه فى الرسم و النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التى قلد رسمها أو نموذجها و ذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلاقات و البيانات التجارية .

              ( الطعن رقم 781 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 402 
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عنها فى المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقناً بل يكفى أن يكون هناك مشابهة بين الختم الصحيح و غير الصحيح و لا يقدح فى ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دام من شأنه خدع الناس .

                   ( الطعن رقم 53 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 351 
بتاريخ 07-04-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           
فقرة رقم : 1 
تتحقق جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها و لا يقدح فى ذلك كون التقليد ظاهراً ما دام من شأنه أن يخدع الناس .

               ( الطعن رقم 54 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/7 )

=================================
الطعن رقم  2793     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 107 
بتاريخ 05-02-1963
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           
فقرة رقم : 1 
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هى الإشارات 
و الرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة و التى تصطلح على إستعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها ، و هى تنطبق على الآلة التى تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذى ينطبع عند إستعمالها . و لما كانت الإشارات التى حصل تقليدها إنما هى شعارات خاصة بمجزر الأسكندرية إصطلح على إستعمالها لغرض معين و هو الختم بها على اللحوم التى تذبح فيه بحيث تتغير يومياً لدلالة خاصة فهى بهذه المثابة تعتبر علامة مميزة له و دالة عليه فى يوم معين ، و تقليدها لا شك فعل مؤثم .


=================================
الطعن رقم  0798     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 84  
بتاريخ 27-01-1964
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           
فقرة رقم : 1 
جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة و التى حددت المادة 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف - عناصرها - هى جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام الركن المعنوى متمثلاً فى القصد الجنائى لدى الجانى و هو علمه بأنه يبيع نموذجاً مقلداً . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد إكتفى بالتدليل على ثبوت الفعل المادى وحده و هو تعامل الطاعن بالبيع فى نسخ المصحف المقلدة ، و أغفل التحدث عن علم الطاعن بهذا التقليد و هو الركن المعنوى الذى لا تقوم الجريمة بدونه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يعيبه و يوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 798 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 569 
بتاريخ 12-04-1970
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           
فقرة رقم : 1 
عالج القانون رقم 132 لسنة 1949 أحكام نوعين من التقليد هما تقليد براءة الإختراع و تقليد الرسوم و النماذج الصناعية و بينت نصوصه ماهية كل منهما . و  لما كانت واقعة الدعوى هى تقليد براءة الإختراع و ليست تقليد نموذج صناعى مسجل ، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما تحدث به عن تقليد نموذج صناعى مسجل يكون قد خلط بين نوعى التقليد رغم إختلاف الأحكام الخاصة بكل منهما ، و يكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة . و فضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد أستند فى القول بعدم توافر ركن التقليد على رأى مدير إدارة الفحص الفنى للإختراع من عدم وجود تشابه أو تطابق بين الإختراع الممنوح براءته للمجنى عليه و جهاز المطعون ضده دون أن يعنى الحكم بوصف كل منهما و بيان أوجه التشابه بينهما من حيث العناصر الجوهرية إثباتاً و نفياً يكون مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده و لا يجوز له أن  يؤسس حكمه على رأى غيره . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة . 

                 ( الطعن رقم 319 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/12 )
=================================
الطعن رقم  0439     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 466 
بتاريخ 13-05-1974
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           
فقرة رقم : 1 
نصت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات و البيانات التجارية ، المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 ، على عقاب " كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك " . فهى تشترط للعقاب فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد و الثانى سوء النية . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن الجوهرى الذى إتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة المنصوص عليها فى تلك المادة و هو العلم بالتقليد ، كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشته هذا الدفاع رغم تمسك الطاعن به أمام المحكمة الإستئنافية ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة ، و ذلك بالنسبة للطاعن و المحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه . 

                   ( الطعن رقم 439 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/13 )
=================================
الطعن رقم  1522     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 859 
بتاريخ 15-12-1974
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           
فقرة رقم : 1 
إن القاعدة المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، و لا يقدح فى ذلك كون التقليد ظاهراً ، ما دام من شأنه أن يخدع الناس . و كان الأمر المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أسس قراره على ما بين الطابعين الصحيح و المقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما ، و إلتفتت فى نفس الوقت عما حصله تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير من أن طوابع البريد المضبوطة مزيفة بدرجة لا بأس بها و أنها تتحد فى مظهرها العام مع الطابع الصحيح من نفس الفئة و الطبيعة فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه . 

                ( الطعن رقم 1522 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/15 )
=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 121 
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           
فقرة رقم : 2 
1) إثبات تعمد القتل عند الجانى لا يكفى لإثبات سبق الإصرار . بل لابد من التدليل على هذا الظرف الأخير تدليلاً واضحاً . 

                   ( الطعن رقم 288 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم  1017     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 184 
بتاريخ 22-02-1984
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           
فقرة رقم : 2 
لما كان من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات ، و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان وجه ثبوت جريمتى تقليد الختم و إستعماله و الأدلة التى إستقى منها ذلك . فإنه يكون معيباً بالقصور لهذا السبب أيضاً بما يوجب نقضه و الإعادة . 

                  ( الطعن رقم 1017 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/22 )
=================================
الطعن رقم  6018     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 191 
بتاريخ 22-02-1984
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           
فقرة رقم : 1 
لما كان الأصل فى جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان ماهية الختم الصحيح و الختم المزور حتى يمكن القول إن ما قارفه الطاعن يعد من قبيل التقليد الذى جرمه الشارع ، و كان ما أورده الحكم سواء فى بيانه واقعة الدعوى و فيما نقله عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير من مغايرة الأختام الموجودة على اللحوم المضبوطة لأختام السلخانه قد يكون دون أن يوجد أى تقليد للختم الحقيقى من شأنه خدع جمهور المتعاملين ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى البيان مما يوجب نقضه . 


=================================
الطعن رقم  2151     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 356 
بتاريخ 24-10-1929
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           
فقرة رقم : 1 
المراد بالختم أو التمغة أو العلامة هو ذات الآلة التى يطبع بها أو طابعها أى أثرها المنطبع . فإصطناع صفيحة مماثلة للصفائح التى تعلق على السيارات تمييزاً للوحدة منها عن غيرها من غير تقليد ختم المحافظة الذى يبصم به على ما يسلم من الصفائح لأصحاب السيارات لا يعتبر تزويراً أو تقليداً معاقباً عليه بالمادة 174ع . بل يعتبر مخالفة لحكم الماديتين 13 و53 من لائحة السيارات ، إذ أن الصفيحة لا تكون هى العلامة القانونية إلا إذا كان عليها ختم المحافظة الذى يكون ذاتية الصفيحة من جهة كونها علامة حكومية . 

                 ( الطعن رقم 2151 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/24 )
=================================
الطعن رقم  5147     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 220 
بتاريخ 06-02-1985
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد ، و العبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور فى المعاملات ، و كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها الأدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصراً ، و كان من المقرر أن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ، و لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح و الخاتم المقلد ومدى إنخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير ، و إكتفى فى ثبوت التقليد برأى وكيل الأدارة الإجتماعية فى هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب . 

                 ( الطعن رقم 5147 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/6 )
=================================

171-تزوير العلامات التجارية

=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 419 
بتاريخ 14-03-1950
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
إذا كان الدفاع عن المتهم بتقليد علامة تجارية مسجلة قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بأنه لم يقلد هذه العلامة و إنما هو أنشأ لنفسه علامة من سنة 1939 و إستمر على إستعمالها من وقت إنشائها ، و لكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الصادر بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى فحكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . 

                  ( الطعن رقم 41 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/14 )
=================================
الطعن رقم  1287     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1045
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
تختلف عناصر كل من جريمتى تقليد العلامة التجارية و الغش عن الأخرى ، فالركن المادى فى الجريمة الأولى ينحصر فى إتيان فعل من أفعال التقليد أو التزوير أو الإستعمال لعلامة تجارية ، أو وضعها على منتجات بسوء نية ، أو بيعها أو عرضها للبيع و عليها هذه العلامة المقلدة أو المزورة - و كل من هذه الأفعال يكون فى ذاته جرائم مستقلة و لها مميزاتها الخاصة - بينما الركن المادى فى جريمة المادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1941 ينحصر فى فعل خداع المتعاقد أو الشروع فى ذلك و ينصب على بضاعة معينة بذاتها .


=================================
الطعن رقم  2388     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 283 
بتاريخ 13-04-1964
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون 57 لسنة 1939 أن تكون العلامة وسيلة لتمييز المنتجات و السلع ، و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع الملبس بينها و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و التضليل . و من أجل ذلك يجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها  و لا عبرة بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى ، بل العبرة بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب الصور و الحروف و الرموز مع بعضها و الشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بغض النظر عن العناصر التى تركبت منها و عما إذا كانت الواحدة تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى .


=================================
الطعن رقم  1944     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 488 
بتاريخ 24-05-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
يشترط للعقاب إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات و البيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 - فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو التداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد و الثانى سوء النية . 


=================================
الطعن رقم  1944     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 488 
بتاريخ 24-05-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 2 
الأصل فى جرائم تقليد العلامات التجارية هو الإعتداد - فى تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . و أن المعيار فى أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص و الإنتباه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى عقيدته بعدم توافر التقليد على القول بأن كتاب إدارة العلامات التجارية و أقوال وكيل مكتب التسويق الداخلى بالإسكندرية قصرت على تبيان مدى التطابق بين العلامات المسجلة و العلامات المقلدة . و هو تدليل لا يسوغ به تبرير النتيجة التى خلص إليها ، ذلك بأنه لا يلزم فى التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين  بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين و إحداث الخلط و اللبس بين المنتجات . و إذا كان الحكم لم يعن من جانبه ببيان وصف العلامة الصحيحة و العلامة المقلدة و لم يتصد لفحص ما بين العلامتين و يبدى وجهة نظره بصدد التشابه بينهما إثباتاً أو نفياً حتى يستقيم قضاؤه فإنه يكون قاصراً . 


=================================
الطعن رقم  1865     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 233 
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد خلا من وصف العلامة الصحيحة و العلامة المقلدة و من بيان أوجه التشابه بينهما و إستند فى ثبوت توفر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوباً بالقصور .


=================================
الطعن رقم  2101     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 480 
بتاريخ 25-04-1966
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات و البيانات التجارية و القوانين المعدلة له النصوص الخاصة بتنظيم و حماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار و المنتجين و المستهلكين ، الأمر الذى إقتضاه أن ينشىء نظاماً خاصاً بتسجيل العلامات التجارية - قد فرض فى المادة 33 منه جزاءات لحماية العلامات التجارية التى يكون قد تم تسجيلها وفقاً للقانون . و لما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى و صار إثباتها فى الحكم و التى دين الطاعن من أجلها هى إرتكابه جريمة تقليد علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون ، و لما كان القانون قد أوجب على ما سلف بيانه للعقاب على تلك الجريمة أن تكون العلامة مسجلة طبقاً للأوضاع المرسومة فى القانون سالف الذكر ، فإنه يتعين عندئذ أن تكون العلامة مسجلة بإدارة تسجيل العلامات التجارية حتى تكون جديرة بالحماية القانونية التى عناها القانون المذكور كما هو مفهوم نصه . 

                ( الطعن رقم 2101 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/4/25 )
=================================
الطعن رقم  0887     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 686 
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التى أسبغها القانون رقم 57 لسنة 1939 على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها ، و بذلك لا يفيد مالك العلامة من تلك الحماية إلا إذا كانت مسجلة . 


=================================
الطعن رقم  0887     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 686 
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 3 
المراد بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور ، و العبرة فى إستظهاره هى بأوجه الشبه بين العلامتين الصحيحة و المقلدة دون أوجه الخلاف . 

                 ( الطعن رقم 887 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0543     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 637 
بتاريخ 15-05-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 2 
من المقرر قانوناً أن العبرة فى التقليد هى بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها و الذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية . 

                  ( الطعن رقم 543 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 ) 

=================================
الطعن رقم  0800     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1070
بتاريخ 25-12-1977
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
لما كانت القاعدة القانونية فى جرائم التقليد أن العبرة هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و كان يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التى إستندت إليها المحكمة و أن يبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة ، و لما كان ما أورده الحكم من أن محرر المحضر أثبت فى محضر قيام تشابه بين النموذجين غير كاف فى الرد على دفاع الطاعن ، ذلك أنه كان يتعين على المحكمة إما أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما سار إثباتها فى الحكم ، و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

                      ( الطعن رقم 800 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/12/25 )
=================================
الطعن رقم  2244     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1067
بتاريخ 09-12-1981
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 2 
لما كانت المادة 48 من القانون آنف البيان تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعى تم تسجيله وفقاً لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى صدر هذه المادة و كان يكفى لتحقيق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعى المنصوص عليها فى هذه المادة و التى قصد بها حماية الرسوم و النماذج الصناعية أن يوجد تشابه فى الرسم و النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التى قلد رسمها أو نموذجها و ذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات و العلامات التجارية ، و هى التى عرفتها المادة 26 من القانون بأنها كل إيضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها و بالجهة التى صنعت فيها و طريقة صنعها و العناصر الداخلة فى تركيبها و إسم المنتج أو الصانع لها و وجود براءات إختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية و الإسم أو الشكل الذى تعرف به ، و أوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة و ذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل فى شأن حقيقة ما تعرض عليه من منتجات . لما كان ذلك و كان محل تطبيق كل من القوانين يختلف عن الآخر و لكل منهما أحكام متميزة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالبراءة إلى إختلاف البيانات التجارية فى كل من الرسمين ، فإنه يكون قد تردى فى خطأ قانونى آخر بالخلط بين أحكام قانون الرسوم و البيانات الصناعية و بين أحكام قانون العلامات و البيانات التجارية ، مع أن هذا الشارع أماز هذه عن تلك . لما كان ذلك و كان خطأ الحكم فى تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن بحث عناصر تقليد النموذج الصناعى التى أقامها الطاعن ضده ، فإنه يتعين نقض الحكم .

                   ( الطعن رقم 2244 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/12/9 ) 

=================================
الطعن رقم  2361     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 249 
بتاريخ 15-03-1981
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد ، و إن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها و الذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تورد فى مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة و العلامة المقلدة و أوجه المشابهة بينهما .


=================================
الطعن رقم  2361     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 249 
بتاريخ 15-03-1981
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 2 
إذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد إستندت فى ثبوت توافر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين دون أن تبين أوصاف كل منهما و أوجه التشابه بينهما ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يتسع له وجه الطعن ، و لا يدفعه ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت إمكان إنخداع الشخص العادى فى العلامة المقلدة، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستدلالاً على وجود التشابه يلزم إيراد مسوغاته و أسانيده ، و المظاهر الدالة عليه ، و ما يفيد إقتناع الحكم بقيام تلك المشابهة ، إذ لا يكفى أن تؤسس المحكمة حكمها على رأى غيرها ، و هو ما خلا الحكم من بيانه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و التقرير برأى فى شأن ما أثاره الطاعن فى طعنه من دعوى خطأ الحكم فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

                ( الطعن رقم 2361 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/15 )
=================================
الطعن رقم  4589     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 218 
بتاريخ 16-02-1982
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 3 
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هى الأشارات و الرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة و التى يصطلح على إستعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها ، و هى تنطبق على الآلة التى تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذى ينطبع عند إستعمالها ، لزماً كان ذلك ، و كان الختمان اللذان حصل تقليدهما لطابع التمغة فئة المائة و خمسين مليماً و ينطبق على تقليدهما من التأثيم ما ينطبق على الأثر الناتج عن إستعمالها فإن هذا التقليد يكون الجريمة المعاقب عليها بمادة الإتهام ، و يكون نعى الطاعن بأن ما نسب إليه ليس سوى أعمال تحضيرية غير معاقب عليها غير سديد . 

                   ( الطعن رقم 4589 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/16 )
=================================
الطعن رقم  1008     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 458 
بتاريخ 06-04-1982
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
لما كان من المقرر أن العبرة فى التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور فى المعاملات دون أن يشترط أن يكون الإنخداع قد حصل و تم فعلاً بل يكفى أن يكون بين العلامتين المقلدة و الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبوله فى التعامل - و كان الثابت من التحقيقات المتضمه أن تقرير قسم أبحاث و التزوير قد جاء به أن - بصمات الختم المضبوط تشابه بصمات الختم الصحيح من حيث الشكل و مضمون الألفاظ بداخلها و أوصافها بالنسبة لبعضها البعض و أن القالب المضبوط للإستعمال كقالب ختم و أنه مزور بطريق التقليد من إحدى بصمات قالب الختم الصحيح المثلث الشكل و الخاص بمجزر إلمنيا ، كما تأيد كذلك وجه التشابه بين بصمتى الختمين بما قرره الطبيب البيطرى الذى ضبط الواقعة من أن الجمهور ينخدع فى بصمة ذلك الختم المزور - لما كان ذلك الحكم المطعون فيه لم يف ببحث أوجه التشابه بين الختمين و أعتد فقط بأوجه الخلاف بينهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون - و إذ حجبه ذلك عن تقدير أدلة الدعوى و ساقه إلى  فساد فى الإستدلال فإنه يتعين نقضه و الإحالة . 

                       ( الطعن رقم 1008 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/6 )
=================================
الطعن رقم  5288     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 879 
بتاريخ 14-11-1982
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
الأصل فى جرائم تقليد العلامات التجارية هو الإعتداد - فى تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . و إن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص و الإنتباه ، و إن وحده التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض . و كان الحكم - على النحو سالف الذكر - قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد فى الإستدلال و لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تشر إلى أوجه الخلاف بين العلامتين - بفرض وجودها - إذ لا أثر لها فى قيمة الإستدلال أو فى قيام التهمة و من ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .


=================================
الطعن رقم  6980     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 445 
بتاريخ 19-04-1984
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و إفراد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه . 


=================================
الطعن رقم  2130     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 319 
بتاريخ 07-11-1938
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان ظاهر نص المادة 176 من قانون العقوبات القديم [ المقابلة للمادة 208 من قانون العقوبات الحالى ] يتناول تقليد علامات الفاوريقة [ المصنع ] أى المعلامات التى يعدها أصحاب المصانع و يضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها فى السوق عما يماثلها من مصنوعات غيرهم ليطمئن إليها الراغبون فى الشراء ، إلا أن مقارنة نصوص القانون فى هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إلى إخراج هذه العلامات من عموم هذا النص . ذلك لأنه أورد بعده نصاً خاصاً هو المادة 305 من قانون العقوبات القديم [ المقابلة للمادة 350 من القانون الحالى ] للعقاب على جريمة تقليد علامات الفاوريقة بالذات ، و فرض لها عقوبة مخففة ، و إشترط لتوقيعها أن يكون حق أصحاب تلك العلامات فى التفرد دون سواهم بإستعمالها على منتجاتهم مقرراً بلوائح توضع لتنظيم الملكية الصناعية . و ذلك لما إرتآه من أن طبيعة هذا الحق و ما تقتضيه النظم و القواعد الإقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين فى التجارة و الصناعة إلا بالقدر الذى سنه و فى الحدود التى رسمها بهذا النص مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذى قصد به إلى حماية علامات الفاوريقة ، لأن علة وجوده ، و صراحة عبارته ، و إيراده فى قانون واحد مع المادة 176 عقو بات - كل ذلك يقطع فى الدلالة على أن المشرع إستثنى تقليد العلامات المذكورة من حكم المادة 176 عقوبات و خصها بحمايته فى المادة 305 عقوبات .

                   ( الطعن رقم 2130 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/7 )

=================================
الطعن رقم  0354     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 872 
بتاريخ 03-05-1949
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
إن ملكية العلامة التجارية هى لمن سبق له أن إستخدمها قبل غيره ، و التسجيل لا ينشئ الملكية بل يقررها ، و هو لا يصبح منشئاً لحق الملكية إلا إذا إستخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخه على أن يبقى لمن له الأسبقية فى إستخدام العلامة حتى وضع اليد عليها . و إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 يجرى نصها بمعاقبة " كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة " ، و كان لا يتصور عقلاً أن يعتبر واضع اليد على العلامة السابقة و لو لم يطلب تسجيلها مستعملاً لعلامة لاحقة فإن المعاقبة على هذا الفعل لا تكون صحيحة .

                       ( الطعن رقم 354 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/3 )
=================================
الطعن رقم  2206     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 320 
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد خلا من وصف العلامة الصحيحة و العلامة المقلدة و من بيان أوجه التشابه بينهما ، و إستند فى ثبوت توفر التقليد على رأى مراقب العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوباً بالقصور ، لأن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ، و لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره . 

                 ( الطعن رقم 2206 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/10 )
=================================
الطعن رقم  0950     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1467
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 1 
البين من إستقراء نصوص المواد 206 ، 206 مكرراً ، 208 من قانون العقوبات أن هذا القانون إنما عاقب بعقوبة الجناية على تقليد علامة إحدى جهات الحكومة أو إحدى الجهات الملحقة بها حكماً و الواردة على سبيل الحصر على تدرج ملحوظ فيه جسامة الجريمة ، و أن العقوبة تقدر بقدرها فلا تنطبق المادتان 206 ، 206 مكرراً من القانون المذكور إلا إذا كان التقليد منصباً على رمز مخصوص مما يصدق عليه كونه علامة دالة على جهة معينة دلالة مخصوصة و أن تكون العلامة لإحدى الجهات المحددة على وجه لا يقبل القياس مهما توافرت حكمته ، لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ، و لأن النصوص المبينة للجرائم و المرتبة للعقوبات من القانون الضيق . و المراد بالعلامة فى هذا المقام سواء كانت الآلة الطابعة أو أثرها المنطبق ما دل بحسب السياق على الجهة مالكة العلامة لا دلالة إفراد و تمييز فحسب ، بل دلالة توثيق أيضاً ، الأمر المستفاد من ورود حكمها فى باب التزوير - و هو يتعلق بالحجية فى الإثبات و فى النصوص الخاصة بالتزوير فى الأحكام و الأوراق الرسمية بالذات - و كذا أخذاً من دلالة العلامة فى اللغة عموماً على الأمارة أو الشاهد أو الدليل ، فضلاً عن سياق النصوص و ترادفها فى مجموعها على تحديد المعنى المقصود . و لا كذلك شارات الأندية الرياضية - و منها النادى الأوليمبى - التى تعتبر حلية أو زينة يتميز بها كل ناد عن غيره فى حلبة المنافسة أو المباهاة أسوة بأعلامه و ملابسه المخصوصة . و إنما أطلق عليها لفظ العلامة لغة من قبيل الإشتراك فى الإسم فقط دون المعنى الإصطلاحى المنضبط فى القانون ، هذا إلى أن الأندية الرياضية ليست من الجهات المبينة على سبيل الحصر فى المادتين سالفتى الذكر ، و لا وجه لإعتبارها من قبيل الجمعيات ، لأن القانون أفرد الأندية بعامة بالقانون رقم 152 سنة 1949 فى شأن الأندية و الأندية الرياضية بخاصة بالقانون رقم 26 لسنة 1965 فى شأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب ، و لا تسرى عليها قوانين الجمعيات أياً كانت و منها القانون رقم 384 لسنة 1954 فى شأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة الذى ألغى و حل محله القانون رقم 32 لسنة 1964 ،  و لا تنسبغ صفة النفع العام على الجمعيات إلا بقرار جمهورى و لا تزول إلا به ، على غير ما إستنه الشارع بالنسبة إلى الأندية الرياضية التى تكتسب تلك الصفة بمجرد الشهر . و هذا الارق يدل على أن المشرع أراد المغايرة بينهما فى الأحكام و إعتبر الجمعيات ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية ما يقتضى إفرادها بوضع مستقل و حياطة علاماتها و محرراتها بقدر أكبر من الحماية يجعل تقليدها أو تزويرها من الجنايات . و لا يصح إعتبار الأندية منظمات تسهم الحكومة فى مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه لها من معونات ، و ما تضفيه عليها من ميزات لأن تلك الأندية ليست منظمات مالية لها رأس مال يقبل المشاطرة و الإسهام ، بل هى بنص الشارع و بحكم طبيعتها التى لا تنفك عنها نشاط خالص لا يسعى إلى التربح و لا ينحو نحو الإستثمار و توظيف الأموال ، على النقيض من شركات المساهمة أو المؤسسات مثلاً مما عددته المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات و على ذلك فإن تقليد علامة النادى الأوليمبى لا يعتبر من قبيل تزوير العلامات الواردة فى قانون العقوبات و التى ربط لها الشارع عقوبة الجناية ، فإذا وضعت على المحررات الصادرة منه كانت العبرة بفحوى المحرر ، فإذا غير فيما هو من جوهره بإسناد إليه كان تغيير الحقيقة فى المحرر تزويراً عرفياً معاقباً عليه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا جناية طبقاً للمادة 214 مكرراً منه . لما سلف ، و لأن الشارع إنما إعتبر مال الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب - و منها الأندية الرياضية - مالاً عاماً فى حكم قانون العقوبات ، و لم يعتبرها من الهيئات ذات النفع العام فى أحكام التزوير ، و لا هو جعل القائمين بالعمل فيها موظفين عموميين فى هذا الباب ، و عبارة الشارع واضحة المعنى لا غموض فيها ، و مرداه لا يحتمل التأويل ، و لا تصح مصادرته فيما أراد . و على ذلك فإن تذاكر الدخول فى النادى الأوليمبى محررات عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات . 


=================================
الطعن رقم  0950     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1467
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 2 
لئن كان ظاهر المواد 206 ، 206 مكرراً ، 208 من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتتميزها فى السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون فى الشراء ، إلا أن مقارنة نصوص القانون فى هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذا إستن لها القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات و البيانات التجارية و فرض لها عقوبة مختلفة لما إرتآه من أن طبيعة هذا الحق ، و ما تقتضيه النظم و القواعد الإقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين فى التجارة و الصناعة إلا بالقدر الذى سنه ، و فى الحدود التى رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذى قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجارى ، لأن علة وجوده و صراحة عبارته و إيراده فى قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام و الخاص ، كل ذلك يقطع فى الدلالة على أن المشرع إستثنى تقليد العلامات و البيانات المذكورة من حكم المواد السابقة و خصها بحمايته فى القانون رقم 57 لسنة 1939 سالف البيان ، هذا فضلاً عن أن المادة 206 من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هى سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . و لما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلاً و تطبيقاً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . 


=================================
الطعن رقم  4519     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1001
بتاريخ 03-11-1988
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلاقات ، و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها .


=================================

172-تزوير الاختام  ***  اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم  0304     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 420 
بتاريخ 06-04-1959
الموضوع : تزوير                    
فقرة رقم : 1 
إذا تعرض الحكم إلى جريمة إستعمال المتهم ختماً مقلداً مع علمه بتقليده - التى دانه بها - فى قوله " أما تهمة إستعمال الختم المقلد التى وجهتها النيابة إلى المتهم فهى ثابتة قبله من إعترافه بملكية اللحوم و من ضبطها بمحله عقب ذبحها بفترة وجيزة و عليها الختم المقلد ، مما يؤيد علم المتهم بمكان الختم المزيف و مبادرته إلى إستعماله بوضع بصمته على اللحوم المضبوطة " فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة إستعمال الختم المقلد مع علمه بتقليده ، و فيما قاله الحكم عن هذه الجريمة ما يكفى فى بيان علم المتهم بالتقليد . 

                  ( الطعن رقم 304 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/6 )
=================================

173-ترويج عملة مقلدة
=================================
الطعن رقم  4714     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 199 
بتاريخ 07-02-1989
الموضوع : تزوير                    
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن القصد الجنائى فى الجريمة التى دين الطاعنان بها يقتضى علم الجانى وقت إرتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ، فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد ، كان لزاماً على المحكمة إستظهاره إستظهاراً كافياً ، لما كان ذلك و كان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة و كان القدر الذى أورده الحكم فيما سلف بيانه - فى سبيل التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين ، لا يكفى لتوافره ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال متعين النقض و الإحالة بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن . 

                   ( الطعن رقم 4714 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/7 )
=================================
الطعن رقم  16059    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1177
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : ترويج عملة مقلدة                                  
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر علم الطاعنة بتقليد العملة المضبوطة معها و قصدها ترويجها فى قوله أنها " كانت تعلم بتقليد الأوراق المالية المضبوطة بدليل حرصها على إخفائها و الإسراع بإلتقاطها قبل أن تمتد إليها يد الضابط و علمها هذا كاف لتوافر قصد الترويج فى حقها يؤكد ذلك ما ورد على لسان شهود الواقعة من سبق ضبط زوجها المتهم الأول فى عدة قضايا مماثلة و أنها بحكم المخالطة و المعاشرة لابد و أن تعلم بما يمارسه زوجها من نشاطات " كما أثبت الحكم المطعون فيه فى تحصيله لواقعة الدعوى و إيراده مضمون أقوال الضباط شهود الإثبات أن الطاعنة كانت تحوز الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها ، و أنها تعلم بأن تلك الأوراق مقلدة . و إذ كانت الطاعنة لا تدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازتها العملة المضبوطة ، و كان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الإستدلال على توافر قصد الترويج و العلم بأن العملة المضبوطة مقلدة .


=================================

174-تزوير الاوراق الرسمية
=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802 
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين فى معرض سرده لواقعة الدعوى و إيراده لأدلتها و الرد على دفاع الطاعن ، أنه إرتكب تزويراً فى صور الجنايات المبينة فى الحكم و ذلك بتغيير الحقيقة فى محاضر الضبط و تحقيقات النيابة و التقارير الكيميائية لمصلحة الطب الشرعى و محضر جلسة و حكم لمحكمة الجنايات ، بطريق إصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها ، و إعطائها شكل و مظهر الأوراق الرسمية ، و التوقيع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين أصلاً بالتوقيع على الأوراق الصحيحة لما كان ذلك ، و كان لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها ، بل إن الجريمة - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - تتحقق بإصطناع المحرر و نسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته . 


=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802 
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تزوير الاوراق الرسمية                             
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة التزوير فى المحررات الرسمية فى حق الطاعن ، و ما إستدل به على علمه بالتزوير ، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعته حول رسمية الأوراق موضوع الجريمة ، و أنه كان مأموراً من المتهم الثالث بتحرير ما يمليه عليه من بيانات فى تلك الأوراق ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و فى سلطتها فى وزن عناصرها و إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 


=================================

175-استعمال عملة مقلدة
=================================
الطعن رقم  0331     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 795 
بتاريخ 08-12-1964
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء محكمة النقض على أن تحضير الأدوات و السبائك اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتفاق تكفل لها الزواج فى المعاملة هو فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً . و لما كان الثابت أن تفتيش مسكن المطعون ضده الثانى قد أسفر عن ضبط قوالب للتزييف و عدد من العملات المعدنية المزيفة و بعض السبائك المعدنية و أدوات أخرى مختلفة مما تستعمل فى التزييف و ذلك بعد أن إنكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم و هم يبحثون عن مشتر لعملاتهم المزيفة ، فإنهم يكونوا قد تعدوا مرحلة التقليد و التحضير و إنتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا و شأنهم لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم إستناداً إلى أن الواقعة لا تعد شروعاً فى تقليد بالرغم من ضبط هذه الأدوات التى أعدت لهذا الغرض قد أخطأ فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0976     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 330 
بتاريخ 07-04-1947
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : استعمال عملة مقلدة                                
فقرة رقم : 1 
إن تحضير الآلات و العدد و الأدوات اللازمة لتزييف النقود ثم إستعمال المتهم إياها بالفعل فى إعداد المعدن بقطعه على قدر العملة الأصلية التى أريد تقليدها - ذلك يجب - فى نظر القانون - عده شروعاً فى جناية التزييف ، إذ أن المتهم بفعله هذا قد تعدى التفكير و التحضير و إنتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك و شأنه لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة .

                       ( الطعن رقم 976 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/4/7 )
=================================
الطعن رقم  2485     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 613 
بتاريخ 06-06-1989
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : استعمال عملة مقلدة                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج و إن إستلزمت فضلاً عن القصد الجنائى العام . قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم إستظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على إستقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون و ذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة و إيراد الدليل على توافرها و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة و أورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال الشهود و إعتراف المتهمين و المتعاملين معهم من الناس من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أنه و المتهمين الثالث و الخامس يروجون العملة المقلدة و كان الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد . 


=================================

176-الشروع فى تقليد العملة
=================================
الطعن رقم  0144     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 632 
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن جريمة الشروع فى تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجانى بطبع هذه الأوراق بما إستعمله من آلة للطباعة و بما إستخدمه من أدوات و مداد و مواد أخرى و لو كان هناك نقص أو عيوب فى التقليد . 


=================================
الطعن رقم  0144     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 632 
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الشروع فى تقليد العملة                            
فقرة رقم : 3 
إن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً .


=================================
الطعن رقم  1526     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 386 
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الشروع فى تقليد العملة                            
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة ، أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها و لا تؤدى مهما أتقن إستعمالها - إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة ، فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة إستحالة مطلقة و الشروع فيه غير مؤثم . 

                      ( الطعن رقم 1526 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/4/4 )
=================================

177-تقليد علامة حكومية
=================================
الطعن رقم  23120    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 457 
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى جرائم التقليد هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و إذ كان الحكم قد أسس قضاءه على ما بين الخاتمين الصحيح و المقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما ، فإنه يكون قاصراً فى التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية و هو ما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للجرائم الثلاث المسندة إلى الطاعن لأن الحكم إعتبرها مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها - و هى جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية - عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات . و لا يغير من ذلك أن العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن تدخل فى نطاق تلك المقررة لجريمتى الإشتراك فى تزوير المحرر الرسمى و إستعماله اللتين دانه بهما ذلك أنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة ما دام الحكم قد أسس قضاءه فى الدعوى المدنية على ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر فى حقه .

                  ( الطعن رقم 23120 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/1 )
=================================

178-تقليد المسكوكات
=================================
الطعن رقم  0139     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 709 
بتاريخ 25-05-1954
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 2 
لما كانت المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب على المسكوكات المزورة أو المغشوشة بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادتين 201 و202 السابقتين عليها ، 
و كانت هاتان المادتان وضعتا لحماية المسكوكات المتداولة قانوناً أو عرفاً فى البلاد من التقليد سواء أكانت هذه المسكوكات من الذهب أم الفضة أم غيرها ، و كانت طرق الغش 
و التقليد التى نص عليها فى المادة 202 لا يتصور وقوعها إلا فى العملة المعدنية ، 
و كانت المادة 206 من قانون العقوبات تعاقب كل من قلد أو زور أو إستعمل شيئاً من الأشياء التى ذكرتها مع العلم بتقليدها أو بتزويرها و من بين ما ذكرت فى الفقرة الخامسة أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها و كانت الأوراق المضبوطة قصد من صنعها تزوير الأوراق المالية من فئة العشرة قروش الصادرة من خزانة الحكومة المصرية ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة 206 عقوبات على واقعة الدعوى و لم يطبق المادة 204 من القانون المشار إليه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . 

                 ( الطعن رقم 139 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/25 )
=================================
الطعن رقم  0794     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 549 
بتاريخ 17-02-1936
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد المسكوكات                                   
فقرة رقم : 1 
إن المادة 173 عقوبات نصت على أن الأشخاص المرتكبين للجنايات المذكورة فى المادتين 170 و 172 ع يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها و قبل الشروع فى البحث عنهم ، أو سهلوا القبض على باقى المرتكبين و لو بعد الشروع فى البحث المذكور . و الفصل فى أمر تسهيل القبض المشار إليه بآخر المادة المتقدمة الذكر هو من خصائص قاضى الموضوع و له فى ذلك التقدير المطلق .


=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 431 
بتاريخ 16-01-1939
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد المسكوكات                                   
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان القانون قد فرق فى توزيع العقاب الذى حدده لجناية تزييف المسكوكات تبعاً لنوع معدن العملة التى حصل تقليدها إلا أن هذا لا يقتضى سوى أن تكون تلك المسكوكات التى تحصلت عن الجريمة قد عملت تقليداً للنوع الوارد فى النقص القانونى الذى عوقب الجانى على مقتضاه . أما نوع المعدن الذى إستخدم فى عملية التزييف نفسها فلا تهم معرفته ، و لا تتأثر به عناصر الجريمة و لا موجبات العقاب عليها . فإذا كان الحكم قد بين أن المسكوكات التى تعامل بها المتهم قد صنعت تقليداً لمسكوكات فضية ، فهذا يكفى فى بيان الواقعة الجنائية التى وقع العقاب على مقتضاها . و عدم تعرض الحكم لنوع المعدن الذى صنعت منه هذه المسكوكات لا يؤثر فى سلامته ، لأن إدانة المحكوم عليه لا يمكن أن تتأثر بإختلاف نوع هذا المعدن .

                      ( الطعن رقم 90 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/16 )
=================================

179-تقليد العملة
=================================
الطعن رقم  0235     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1132
بتاريخ 22-05-1951
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح . و لا يقدح فى ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس و أنه قد خدعهم فعلاً . 


=================================
الطعن رقم  0801     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 23  
بتاريخ 14-10-1952
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 1 
إن المادة 210 من قانون العقوبات تقضى بأن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة عليها و من بينها المادة 206 يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها و قبل الشروع فى البحث عنهم و عرفوا بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم و لو بعد الشروع فى البحث المذكور . و هذه المادة مطابقة فى نصها و معناها للمادة 205 و لا يغير من هذا المعنى شيئاً إضافة عبارة "و عرفوا بالفاعلين الآخرين" فى المادة 210 . و المادتان مستمدتان من قانون العقوبات الفرنسى ، فالمادة 205 تقابل المادة 138 و المادة 210 تقابل المادة 144 . و قد إكتفى الشارع الفرنسى فى المادة 144 بالنص على أن تسرى أحكام المادة 138 على الجرائم الخاصة بتقليد الأوراق المالية دون تكرار النص كما فعل الشارع المصرى . و كلتا المادتين إنما تتحدثان عن حالتين مستقلتين لا عن شرطين يجب إجتماعهما لحالة واحدة ، الحالة الأولى هى إخبار الحكومة قبل تمام الجريمة و قبل البحث عن الجناة و الثانية تسهيل القبض عليهم و لو بعد الشروع فى البحث عنهم و ليست العلة فى الإعفاء مقصورة على الحيلولة دون تمام هذه الجرائم و ضبطها قبل وقوعها ، بل لقد رأى المشرع أن يتوسع فى الإعفاء فيتغاضى عن العقاب فى الحالة الثانية أيضاً فى سبيل الوصول إلى معاقبة باقى الجناة .

               ( الطعن رقم 801 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/14 )
=================================
الطعن رقم  1753     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 683 
بتاريخ 24-05-1954
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 2 
جريمة الشروع فى تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام المتهمين بطبع هذه الأوراق بما إستعملوه من آلة للطباعة و بعض المواد و الأدوات الأخرى المضبوطة و لو كان هناك نقص أو عيوب فى التقليد .


=================================
الطعن رقم  1753     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 683 
بتاريخ 24-05-1954
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 3 
أوراق العملة الرسمية الصادرة من الحكومة تندرج ضمن الأوراق التى يقع عليها التقليد أو التزوير المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات .

              ( الطعن رقم 1753 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/24 )
=================================
الطعن رقم  1950     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 435 
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة تقليد أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً  ، أن يكون التقليد قد تم بمهارة و حذق ، بل يكفى أن يكون على نحو يمكن به خدع الجمهور . 

                 ( الطعن رقم 1950 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )   

=================================
الطعن رقم  0126     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 905 
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 1 
لا يلزم لقيام جناية تقليد الأوراق المالية أن يبلغ التقليد حد الإتقان ، بل يكفى أن يكون على وجه يحتمل معه الإعتقاد بأن الورقة صحيحة . 

                ( الطعن رقم 126 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )
=================================
الطعن رقم  0707     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1518
بتاريخ 24-12-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 1 
جريمة إستعمال ورقة مالية مزيفة تتم بتقديمها إلى الغير و لو لم يقبلها أو كان يعلم بأنها مزيفة .


=================================
الطعن رقم  1988     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 441 
بتاريخ 10-05-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن تحضير الأدوات و السبائك اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً . إذ أن الجانى بهذا يكون قد تعدى مرحلة التفكير و التحضير و إنتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك الجانى و شأنه لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة . 

                ( الطعن رقم 1988 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/10 )
=================================
الطعن رقم  0144     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 632 
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 4 
لا تشترط المادة 204 مكرر " 2 " من قانون العقوبات للعقاب على جريمة حيازة الأدوات و الآلات و المعدات التى تستعمل فى تقليد العملة و ترويجها ضرورة إستعمال تلك الأدوات أو الآلات و إنما تكتفى بأن تكون حيازتها بغير مسوغ . 


=================================
الطعن رقم  1252     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1004
بتاريخ 23-10-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 1 
قسم القانون أحوال الإعفاء فى المادة 205 من قانون العقوبات إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة و أفرد لكل حالة فقرة خاصة ، و إشترط فى الحالة الأولى - فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة - أن يصدر الإخبار قبل الشروع فى التحقيق . أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى و إن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع فى التحقيق إلا أن القانون إشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع و الخطورة ، فموضوع الإخبار فى هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة حتى يصبح الجانى جديراً بالإعفاء المنصوص عليه . و لما كان الطاعن يستند فى أسباب الطعن بأنه أدلى بإقراره بعد القبض عليه و التحقيق معه ، فقد دل بذلك على صدور الإخبار بعد الشروع فى التحقيق و كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الشخصين اللذين إدعى الطاعن أنه أخذ العمله الورقية المقلدة منهما قد أنكرا ذلك و لم يسند إليهما أى إتهام و أن الأقوال التى أدلى بها الطاعن فى هذا الصدد لا تغير من الحقيقة و الواقع و لم يكن الهدف منها الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى إلى القبض على مرتكبى الجريمة بل إستهدف منها التنصل من الإتهام و إلقاء عبء المسئولية على عاتق غيره دون وجه حق ، فهى بذلك لا تعد إخباراً عن مرتكبى الجريمة بالمعنى القانونى الذى إشترطه الشارع . و من ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه ، و يكون الحكم قد أصاب فيما إنتهى إليه من عدم تمتع الطاعن بالإعفاء لإنعدام مسوغه ، و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله . 

                ( الطعن رقم 1252 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/23 ) 

=================================
الطعن رقم  1526     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 386 
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 1 
لا يشترط لقيام جريمة تقليد العملة الورقية أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فىالتعامل . 


=================================
الطعن رقم  2604     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 366 
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : ا 
1) لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، و لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن ..... هى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و على الطاعن .... هى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و كلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية ، و لم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما .

   2) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

   3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 

   4) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

   5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

   6) لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .

   7) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر فى الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه .

   8) من المقرر أن للمحكمة أن تحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

   9) ليس فى إلقانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى إختلاف أقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلاً مجهلاً و لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأقوال .

  10) لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الطاعن إتفق مع المتهمين الأول و الثانى و الخامس على تقليد العملات المحلية و الأجنبية و أن يقتصر دور المتهم الأول على الناحية الفنية و يتولى الثلاثة الآخرون التمويل و إعداد الخامات اللازمة لذلك و أن الطاعن قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس فى إنفاق 2500 جنيه فى سبيل إعداد الأدوات و الخامات المضبوطة و فى هذا ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى الجرائم التى دانه الحكم بها ، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعد فاعلاً للجريمة : " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره . " ثانياً " من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى إستخدمته و هو المادة 37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف ، و ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن إتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد و ترويج أوراق النقد المحلية و الأجنبية و إتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً .

  11) لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل .

  12) لا مصلحة له فى النعى على الحكم بأنه قد أثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أعمل فى حقه و سائر المتهمين حكم الإرتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبر الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة تقليد العملة و التى لا يمارى الطاعن فى أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

  13) لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما إعتراضاً على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ، فإن النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب من إجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 

  14) من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن و باقى المتهمين من أجل تقليدها و ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية - مزيفة بطريق الطبع من عدة أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، و من ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .

                  ( الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 )
=================================
الطعن رقم  1918     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 138 
بتاريخ 03-01-1938
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 3 
ما دام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيهات و قص الأوراق و إعداد المعدات اللازمة لعملية التقليد ، بل إنهم وضعوا الحبر و الورق المقصوص و أداروا الماكينة و إبتدأوا فى الطبع و لولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم ، فهذا العمل يعتبر شروعاً فى تقليد الأوراق المالية .

                      ( الطعن رقم 1918 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/1/3 )
=================================
الطعن رقم  1296     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 231 
بتاريخ 10-06-1940
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 1 
إن أوراق البنكنوت الأمريكانية ليست من الأوراق الرسمية التى وضعت المادتان 212 و 214 من قانون العقوبات لحمايتها من التزوير ، فإن تزويرها ليس تقليداً لورقة صادرة من الحكومة أو من أية جهة من جهاتها إذ هى صادرة من أحد البنوك التجارية الأمريكية التى لا يمكن إعتبار الأرواق الصادرة منها من الأوراق الرسمية التى يشترط فيها أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بتحريرها . و إنما شأن تلك الورقة فى بلادها شأن أوراق البنكنوت المرخص للبنك الأهلى بإصدارها فى مصر ، و هذه لا يعاقب على التزوير فيها على إعتبار أنه واقع فى أوراق رسمية بل يعاقب عليه القانون بنص آخر هو المادة 206 ع على أساس أنها من أوراق البنكنوت المالية التى أذن فى إصدارها قانوناً . على أن هذه المادة لا تنطبق على التزوير فى أرواق البنكنوت الأجنبية ، لأن عبارتها ، و ما ورد فى  المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ، و الإشارة إليها مع ما أشير إليه فى المادة 3 قانون العقوبات الخاصة بحماية الصوالح العمومية المصرية وحدها - كل ذلك يدل على أن المقصود من المادة 206 المذكورة إنما هو حماية أوراق البنكنوت التى أذن بإصدارها فى مصر دون غيرها من البلاد . و إذن فتزوير تلك الأوراق أو إستعمالها تنطبق عليه المادة 215ع على أساس أنها أوراق عرفية .  

                    ( الطعن رقم 1296 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )
=================================
الطعن رقم  0809     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 449 
بتاريخ 03-04-1944
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 1 
إن القانون حين نص فى المادة 206 عقوبات على عقاب من قلد الأوراق المالية المأذون للبنوك فى إصدارها قانوناً ، أو من إستعمل الأوراق مع علمه بتقليدها ، لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكتفى بأن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التعامل . فإذا كان الحكم قد أثبت - نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعى - أن الورقة التى عوقب المتهم من أجل إستعمالها مزورة ، و أنها و إن كانت رديئة الصنع و التقليد ، تشبه ورقة البنك نوت من فئة العشرة الجنيهات ، فإنه يكون صحيحاً . و لا يقدح فى صحته كون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس . 

                  ( الطعن رقم 809 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/3 )
=================================
الطعن رقم  0094     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 68  
بتاريخ 13-12-1928
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 1 
الحكم الذى يعاقب على جريمة إستعمال أوراق مالية مقلدة يجب أن يثبت فيه كون هذه الأوراق مزيفة حقيقة و أن إستعمال المتهمين لها كان مع علمهم بتزييفها و إلا كان حكماً ناقص البيان فى أركان هذه الجريمة متعيناً نقضه .

                   ( الطعن رقم 94 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/13 )
=================================
الطعن رقم  2774     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 742 
بتاريخ 08-10-1989
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة و على إستقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التى يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه و كان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به و تستخلصه من الوقائع و العناصر المطروحة عليها . 


=================================
الطعن رقم  0594     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 627 
بتاريخ 17-04-1988
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                      
فقرة رقم : 5 
من المقرر أنه يكفى للعقاب على حيازة عملة ورقية مقلدة و الشروع فى ترويجها مع العلم بذلك أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن ينخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن من أجل حيازتها و الشروع فى ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية مزيفة بطريق الطبع من أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة ، فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس .



180-تقليد الاختراع
الطعن رقم  1617     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 886 
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة و ما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يخلط بين أحكام تقليد الإختراع و أحكام تقليد الرسوم و النماذج الصناعية بل تشككت المحكمة فى جدة الرسوم و النماذج المسجلة بإسم الطاعن و رجحت سبق إستعمالها من قبل ، وكانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى إلا بعد أن محصتها و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين أدلة النفى و لم تكن قد إقتصرت على بحث ما إذا كانت رسوم و نماذج القبعات المسجلة بإسم الطاعن مبتكره من عدمه بل تعدت ذلك إلى بحث مدى جدتها فداخلتها الريبة فى أن تكون تلك الرسوم و النماذج جديده و رجحت سبق إستعمالها فى المجال الصناعى ، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

                 ( الطعن رقم 1617 لسنة 38  ق ، جلسة 1968/10/28 )
=================================
الطعن رقم  1190     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 499 
بتاريخ 02-04-1972
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد الاختراع                                    
فقرة رقم : 3 
تحديد الإبتكار فى ذاته مسألة فنية و القاعدة القانونية فى جرائم التقليد أن العبرة هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . 

                      ( الطعن رقم 1190 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/4/2 ) 

=================================
الطعن رقم  2244     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1067
بتاريخ 09-12-1981
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : تقليد الاختراع                                    
فقرة رقم : 1 
لما كانت الرسوم و النماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع و الرسوم و النماذج الصناعية هى إبتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالاً و ذوقاً أى أنها تتعلق بالفن التطبيقى أو الفن الصناعى فحسب ، و الملكية فيها تنشأ من إبتكارها وحده ، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها و لو أنه يعد قرينة قانونية على الملكية ، و على أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه فى قضائه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعى المسجل من قبل بإسم الطاعن - و إعتبار ذلك دليلاً على ملكيته له ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 



181-عرض ورقة عملة مقلدة للشراء
=================================
الطعن رقم  1064     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 795 
بتاريخ 11-11-1963
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
إن مجرد تقديم ورقة مالية مقلدة لشخص و عرضها عليه ليشتريها و قبول هذا الغرض من جانبه يعد إستعمالاً يقع تحت طائلة المادة 206 من قانون العقوبات . و لا يلزم أن يكون الجانى وقت ذلك حائزاً بنفسه الأوراق التى يتعامل بها إذ يكفى أن تكون الحيازة لغيره ما دام هو يعلم أن هذه الأوراق مقلدة سواء كان علمه قبل أو أثناء العرض للتعامل .



182-عقوبة جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم  1023     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 273 
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2 
ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة للتزوير فى المحررات غير الأميرية ، و ما دامت المحكمة قد بينت فى حكمها توافر الضرر فلا جدوى للطاعن من التمسك بأن الورقة محل التزوير ليست ورقة رسمية . 

              ( الطعن رقم 1023 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0551     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 940 
بتاريخ 19-06-1972
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 217 و ما بعدها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الإستثناء ، فلا يصح التوسع فى تطبيق هذه المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حيال تزوير مادى بطريق الإصطناع ، بإنشاء تقرير طبى لم يصدره أى طبيب على الإطلاق و أعطى شكل ورقة رسمية تضمنت بياناً على خلاف الحقيقة هو إدخال الطاعن المستشفى الجامعى الرئيسى لفترة ما للعلاج و قد حرر ذلك التقرير على إحدى مطبوعات المستشفى المذكور و بصم بخاتمه و وضعت عليه إمضاء مزورة منسوبة لمديره ، فإن قول الطاعن بإنطباق المادة 222 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى يكون غير ذى محل .


=================================
الطعن رقم  01861    لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 203 
بتاريخ 13-11-1933
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن التزوير فى المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد ، و كان فوق هذا واقعاً على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه ، لإنعدام الضرر فى هذه الحالة . فإذا إتهم شخص بتزوير فى عقد بيع بإضافة عبارة إليه ، و كانت العبارة المزيدة ظاهراً تزويرها بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بها ، و كانت هذه العبارة المضافة عديمة الجدوى فى الواقع إذ لم يكن فى الإمكان أن تزيد فى قيمة العقد شيئاً من حيث جعله صالحاً لإثبات الواقعة المزورة ، فمثل هذا التزوير المفضوح من جهة و العديم الجدوى من جهة أخرى لا عقاب عليه .

                     ( الطعن رقم 1861 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/13 )
=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 611 
بتاريخ 22-01-1945
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 2 
إن مناط العقاب على تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بحكم وظيفته على موجب ما تقضى به القوانين و اللوائح ، و أن يكون التغيير حاصلاً فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى آخر متعلق بها فالشهادة التى يحررها عمدة الإثبات وفاة مورث قبل سنة 1924 يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه . 

                 ( الطعن رقم 101 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/22 )
=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 97  
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 4 
يكفى أن تكون الشهادة التى يحررها طبيب معدة لأن تقدم لإحدى المحاكم و لو لتعزيز طلب تأجيل حق يحق العقاب على تزويرها لما فى تأجيل القضايا بالباطل من الإضرار بالمصلحة العامة و بمصلحة المتقاضين . و لا فرق بين أن يكون هذا الطبيب موظفاً أو غير موظف .


=================================
الطعن رقم  1718     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 255 
بتاريخ 26-02-1931
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 1 
لا عقاب على تزوير شهادة إدارية مدعى صدورها عن العمدة و أحد المشايخ متضمنة إقرارهما بأن مورث شخص يمتلك الأطيان الموضحة بها ما دام تزويرها حصل لاحقاً لصدور منشور مصلحة المساحة الذى أبطل قبول مثل هذه الشهادات لدى قلم التسجيل إبتداء من أول يناير سنة 1928 و حتم تقديم إعلامات شرعية بدلاً عنها إذ هى لم تعد لها قيمة . و هى بوصفها ورقة عرفية لا يمكن أن يترتب على تزويرها ضرر لأحد .  

                  ( الطعن رقم 1718 لسنة 47 ق ، جلسة 1931/2/26 )
=================================
الطعن رقم  1883     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 688 
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير                               
فقرة رقم : 8 
لما كان النص فى المادة 216 من قانون العقوبات على أنه " كل من تسمى فى تذكرة سفر مزورة بإسم غير إسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى إستحصاله على الورقه المشتملة على الإسم المذكور و هو يعلم ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين " . و النص فى المادة 224 من القانون ذاته على أن " لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، و لا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين خاصة " ، و النص فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 فى شأن جوازات السفر على أن " يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر و مدة صلاحيته و طريقة تجديده و شروط و إجراءات منحه .... " ، و النص فى المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب إصدار جواز السفر أو تجديده - تدل فى صريح ألفاظها و واضح معناها أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات التزوير المشار إليها فيها ، و عاقب على ما كان منها يشكل فى الأصل جنايات تزوير فى أوراق رسمية ، بعقوبة الجنحة ، و عاقب على ما كان منها يشكل جنح تزوير فى أوراق عرفية ، بعقوبة أخف من تلك المقررة لجنح التزوير فى الأوراق العرفية ، و أن تذكرة السفر لا يتم إصدارها إلا بعد تقديم طلب ، و لئن كان ما تقدم من نصوص مخففة للعقاب فى صورتيه - على السياق بادى الذكر - هو فى واقع أمره خروجاً على الأصل العام المقرر فى المواد من 211 - 215 من قانون العقوبات ، إلا أنه إذ كان التزوير قد حصل فى ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها - و هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه يندرج لزوماً و حتماً فى نطاق الحالات التى حددتها ، إذ لا يعقل قانوناً - فى صورة الدعوى - أن يكون التسمى بإسم مزور فى تذكرة سفر أو صنعها معاقباً عليه بعقوبة الجنحة ، و يكون التزوير فى بيانات الإستمارة أو الطلب التى لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها ، معاقباً عليه بعقوبة أشد ، الأمر الذى يتفق و ما إستهدفه الشارع من العقوبات المخففة التى أوردها عقاباً على أحوال التزوير الخاصة آنفة الذكر ، و إعتباراً بأن تلك الإستمارات و ما شابهها تمهد و تسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة آنفاً . و إذ كان ذلك ، و كانت تذاكر السفر يقصد بها الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر . و كان ما نسب إلى الطاعن الأول ............ على السياق المتقدم - لا يخرج عن نطاق المواد آنفة الذكر . ذلك بأن الإشتراك مع آخر فى تزوير بيانات إستمارتى جوازى السفر اللتين لا يتأتى الحصول على التذكرتين المذكورتين إلا بهما يندرج فى نطاق التأثيم الوارد بالمادتين 216 ، 224 من قانون العقوبات و هو ما يؤدى فى التكييف الصحيح و الوصف الحق - إلى إعتبار الواقعة المسندة إلى الطاعن الأول مكونة للجريمة المنصوص عليها بالمادتين باديتى الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار تلك الواقعة جناية ، فإنه يكون قد أخطأ فى التأويل الصحيح للقانون . 

تعليقات