القائمة الرئيسية

الصفحات



مسطرة إيقاف إجراءات الحجز العقاري

مسطرة إيقاف إجراءات الحجز العقاري



إعداد الدكتور عمر أزوكار


قرارات محكمة النقض المغربية



-             مسطرة إيقاف إجراءات الحجز العقاري:
1.حيث ان طلب إيقاف إجراءات البيع القضائي للعقار المرهون او المحجوز يكون مقبولا ومنتجا متى استند إلى وجود منازعة قضائية في المبلغ المطلوب تحصيلها عن طريق البيع والطاعن في نازلة الحال فضلا عن كونه نازع أمام قاضي الموضوع في المديونية حسبما هو ظاهر من نسخة المقال الرامي إلى بطلان الإنذار العقاري، فانه طعن في دعوى أخرى في عقد القرض في شقه المتعلق بجعله كفيلا للمدينة الأصلية حسبما هو ظاهر من نسخة المقال الافتتاحي المدلى بها والمؤرخة في 21/05/2010 وبالتالي فان طلب إيقاف إجراءات البيع له ما يبرره الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالاستجابة للطلب." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 5662/2010 صدر بتاريخ: 31/12/2010 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 4347/2010/4
2.حيث ان الثابت من مقتضيات الفصل 484 من ق م م و الذي يحيل على الفصل 483 من ق م م انه لوقف إجراءات الحجز العقاري يتعين تقديم الدعوى في الموضوع تخص الطعن بالبطلان في الإنذار العقاري.
وحيث انه بالرجوع إلى الدعوى الرائجة بين الطرفين فانه لاوجود لأية منازعة في الإنذار العقاري لذلك يكون طلب ايقاف التنفيذ غير مبرر ويكون ما خلص إليه الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5812-2009 صدر بتاريخ: 03-12-2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5128-2009-04

مسطرة إيقاف إجراءات الحجز العقاري

3." حيث تمسك الطاعنون في استئنافهم بكون ما قضى به الأمر الاستعجالي المستأنف لا يستند على أساس على اعتبار أنهم يطالبون بإيقاف إجراءات البيع مؤقتا لأنهم تقدموا بدعوى في الموضوع تتعلق برفع الرهن وإجراء محاسبة ولكون المستأنف ضده كان يقتطع أقساط الدين مباشرة من أجرة العارض الاول.
لكن حيث ان الظاهر من وثائق الملف وخاصة مستنتجات الطرفين ان الأمر يتعلق ببيع عقار مرهون واستنادا إلى مسطرة الإنذار العقاري.
وحيث إنه لا يمكن المطالبة بوقف الإجراءات المترتبة عن الإنذار العقاري سواء في إطار الفصلين 483 و484 من قانون المسطرة المدنية أو المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية إلا بعد تقديم دعوى من أجل الطعن في صحة الإنذار العقاري وهي المسطرة التي لم يثبت الطاعنون انهم قد قاموا بسلوكها وبالتالي فإن استئنافهم يبقى غير مبرر مما يتعين رده وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 321/2005 صدر بتاريخ: 31/1/2005 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية2073  /2004/4
4." حيث إن الثابت قانونا أن اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة مقرون بكون النزاع في جوهره معروض على محكمة الاستئناف التجارية.
و حيث إن الثابت من نسخة الإنذار المدلى به من طرف نائب الطاعن و كذلك من وثائق ملف التنفيذ أنه يباشر بمناسبة اعتمادا على شهادة التقييد الخاصة المسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية تطبيقا للفصل 206 من ق ل ع و أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن النزاع الذي يخص إجراءات الحجز العقاري (الإنذار العقاري) معروض على محكمة الاستئناف التجارية.
و أن وجود دعوى أداء مرتبطة بالنزاع لا تجعل الرئيس الأول يختص بالنظر في النزاع.
و حيث إن ذلك يستوجب التصريح بعدم الاختصاص و إبقاء الصائر على رافعه قرار  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 5234/2009 صادر بتاريخ: 03/11/2009 ملف رقم: 5108/2009/1.
5.حيث انه يكون مقبولا ومنتجا طلب إيقاف إجراءات البيع القضائي للعقار المرهون، أو المحجوز، متى استند إلى وجود منازعة قضائية في المبالغ المطلوب تحصيلها عن طريق البيع "قرار المجلس الأعلى عدد 2773 بتاريخ 30 نونبر 1991"، وانه مادام ثبت من ظاهر وثائق الملف ان الطاعنتين تقدمتا بدعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري وينازعان من خلالها في إجراءات تبليغ الإنذار العقاري وفي شكلياته وفي مقدار الدين، فان منازعتهما تبقى من ظاهرها جدية وتشكل بالتالي صعوبة تحول دون الاستمرار في التنفيذ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف وإيقاف إجراءات الحجز العقاري مؤقتا في انتظار البت في دعوى البطلان. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 5285/2009 صدر بتاريخ: 03/11/2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية3313 /2009/4

مسطرة إيقاف إجراءات الحجز العقاري


6.حيث انه بصدور حكم في الموضوع بتاريخ 2/4/2009 في الملف عدد 10981/11/2008 قضى برفض طلب التعرض على الانذار العقاري تكون مبررات تأجيل التنفيذ لم تعد قائمة ويتعين الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 4000/09 صدر بتاريخ: 07/07/2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1463/2009/4
7." وحيث إن الثابت فقها وقضاء أنه لوقف إجراءات تحقيق الرهن العقاري يجب على المدين ان يتقدم بمقال من أجل الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري وان يتقدم عند الاقتضاء الى القضاء الاستعجالي للمطالبة بوقف هذه الإجراءات بصفة مؤقتة في انتظار البت في دعوى البطلان كلما توفرت شروط الاستعجال وكان هناك ما يبرر اعتبار دعوى الموضوع المذكورة تشكل منازعة جدية تحول دون الاستمرار في التنفيذ. وهو المبدأ الذي جسده قرار المجلس الأعلى عدد 1036 المؤرخ في 24/10/2007 الصادر في الملف التجاري عدد 1204/2005 . والذي جاء في إحدى حيثياته أن المحكمة بإبرازها ان تقديم المستأنف عليه دعوى من اجل إبطال الإنذار العقاري والطعن في إجراءات الحجز العقاري امام قضاء الموضوع، وصدور حكم تمهيدي فيها بإجراء خبرة من أجل التأكد من وجود الدين ومقداره، يعد عنصرا جديدا يبرر رجوع المنفذ عليه الى القضاء الاستعجالي من اجل المطالبة بإيقاف إجراءات التنفيذ.
وحيث تأسيسا على ذلك واعتبارا لكون المستأنفة قد مارست دعوى بطلان الإنذار العقاري وكذا إجراءات الحجز المؤسسة عليه واستندت في طعنها المذكور الى دفوعات تنم عن وجود منازعة جدية في مدى صحة هذه الإجراءات ومدى حجية السند المعتمد في ممارستها ، وهي كلها أمور تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، لكن بشكل لا يمنع قاضي المستعجلات من الإطلاع على الحجج والوثائق المعتمدة فيها وتلمس ظاهرها ليستخلص منها الرأي الصائب وتحديد أي من الطرفين أحق بالحماية من غير أن يقيمها أو يتعرض لها إثباتا أو نفيا أو صحة أو بطلانا . وهو المبدأ الظاهر من قرار المجلس الأعلى عدد 622 الصادر بتاريخ 18 مارس 1987 . فان الأسباب المعتمدة من طرف المستأنفة وفق الشكل أعلاه تعد عنصرا جديدا يبرر مراجعة القضاء الاستعجالي للمطالبة بوقف إجراءات التنفيذ.
وحيث إن الأمر الاستعجالي المستأنف حينما لم يراع الأسباب المذكورة أعلاه وما سنه العمل القضائي من مبادئ وفق ما هو مضمن آنفا يكون واقعا في غير محله ويتعين بالتالي إلغاؤه والحكم تصديا بإيقاف إجراءات الحجز العقاري موضوع الملف عدد 13/2010 الى حين البت في دعوى بطلان الحجز والإنذار العقاري المقدمة الى المحكمة التجارية بمراكش في نطاق الملف عدد 588/9/2010 ، وتحميل المستأنف عليه الصائر." 
وحيث بخصوص الدفع بعدم الاختصاص وخلافا لما اثارته الطاعنة، فانه ليس هناك ما يمنع المنفذ عليه الذي سبق له أن رفع دعوى بطلان الإنذار العقاري في إطار الفصلين 483 و484 من ق م م اللجوء إلى القضاء الاستعجالي قصد المطالبة بوقف اجراءات البيع القضائي للعقار المرهون مؤقتا، كلما توفرت شروط
الاستعجال، وكانت الأسباب التي اعتمدها في دعوى البطلان المذكورة تشكل صعوبة تحول دون الاستمرار في التنفيذ وفي نازلة الحال ومادام ثبت من ظاهر وثائق الملف أن المستأنف عليه نازع في مضمون الإنذار العقاري أمام قضاء الموضوع، وان هذه المنازعة انصبت حول اجراءات تبليغ الإنذار المذكور وفي مقدار
الدين فان ذلك كله يشكل اسبابا خطيرة ومبررة لايقاف البيع القضائي إلى حين البت في دعوى البطلان، والأمر المطعون فيه الذي اعتمد مجمل ما ذكر لم يخرق أي مقتضى وجاء مركزا على أساس مما تعين تأييده بعد رد الاستئناف لعدم جديته." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2407/2009 صدر بتاريخ: 21/04/2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 736/09/

مسطرة إيقاف إجراءات الحجز العقاري

8." وحيث ان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية لا يكون مختصا باتخاذ تدابير مؤقتة بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة الا اذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث ان الطالبين ينازعون في صحة إجراءات الحجز التنفيذي على عقارهم للأسباب المشار اليها أعلاه وانهم رفعوا دعوى من اجل بطلان الحجز المذكور أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء.
وحيث ان النزاع في إجراءات الحجز العقاري معروض والحال ما ذكر على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في إطار الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية وان النزاع في صحة إجراءات التنفيذ غير معروض على محكمة الاستئناف هذه حتى يتسنى لرئيسها الأول اتخاذ تدابير مؤقتة في انتظار البت في دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري مما يكون معه الطلب مرفوعا إلى جهة غير مختصة بالنظر فيه." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم : 1379/2005 صدر بتاريخ: موافق 26/04/2005 رقم الملف 1748/2005/1
9." و حيث إنه طبقا للفصلين 483 و 484 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا رأت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري فإن حكمها يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون و تواصل تبعا لذلك إجراءات التنفيذ رغم الطعن في الحكم القاضي برفض دعوى إبطال الإجراءات بالاستئناف.
و حيث إنه بعد صدور الحكم المشار إليه أعلاه و القاضي برفض دعوى الطالب الرامية إلى إبطال إجراءات الإنذار العقاري فإن إجراءات التنفيذ تواصل تبعا لذلك بقوة القانون مما يكون معه طلب تأجيل إجراءات التنفيذ إلى حين البت في الاستئناف غير مرتكز على اي أساس قانوني." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2639/2010 صادر بتاريخ: 18/05/2010 ملف رقم: 2324/2010/1
10." حيث ما دامت الطاعنة تقدمت بدعوى في الموضوع رامية إلى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي ثبت من ظاهر النسخة من المقال المدلى به من طرفها انها تنازع في إجراءات التبليغ وفي مقدار الدين فان ذلك يشكل صعوبة تحول دون الاستمرار في التنفيذ لذلك يتعين الاستجابة لطلب الطاعنة الرامي إلى إيقاف إجراءات البيع القضائي بعقارها المرهون إلى حين الفصل في دعوى الموضوع وبذلك بعد إلغاء الأمر المستأنف. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 3158/2010 صدر بتاريخ: 15/06/2010 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1422/2010/4
11." حيث تتجلى صحة ما يتمسك به المستأنفين ذلك أن مديونية شركة مرسال للنقل وللخدمات التي يكفلها الطاعنون لدى المستأنف عليه لا زالت خاضعة للتحقيق وأنه تم إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير الحسين ادحلي في إطار الملف رقم 429/08 خلصت إلى أن الدين الذي لازال عالقا بذمة المدينة 147.320,05 درهم وإلى غاية 31/10/6 في مبلغ 140.300,05 درهم و ما دام أن هذا المبلغ يقل عن المبلغ الذي يطالب به المستأنف عليه بكثير و مادام أن المستأنفين عمدوا إلى إيداع مبلغ 140.300,05 درهم بصندوق المحكمة بعد عرضه على المستأنف عليه و رفضه التوصل به و ما دام أن المديونية لازالت غير محددة وموضوع منازعة قضائية فإن الواجب وما سار عليه اجتهاد المحكمة كما هو مضمن بالقرار بتاريخ 09/07/08 هو إيقاف إجراءات الإنذار العقاري بصفة مؤقتة إلى حين البث في الدعوى المرفوعة من قبل  الطاعنين الرامية إلى التشطيب على الرهن موضوع الملف 429/08 و الأمر المستأنف عندما خلص إلى عكس هذا يبقى غير مصادف للصواب و المتعين هو إلغاؤه و الحكم من جديد وفق الطلب قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 3291/ صدر بتاريخ: 2/6/2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1786/2009/4
12." حيث انه يكون مقبولا ومنتجا طلب إيقاف إجراءات البيع القضائي للعقار المرهون، أو المحجوز، متى استند إلى وجود منازعة قضائية في المبالغ المطلوب تحصيلها عن طريق البيع "قرار المجلس الأعلى عدد 2773 بتاريخ 30 نونبر 1991"، وانه مادام ثبت من ظاهر وثائق الملف ان الطاعنتين تقدمتا بدعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري وينازعان من خلالها في إجراءات تبليغ الإنذار العقاري وفي شكلياته وفي مقدار الدين، فان منازعتهما تبقى من ظاهرها جدية وتشكل بالتالي صعوبة تحول دون الاستمرار في التنفيذ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف وإيقاف إجراءات الحجز العقاري مؤقتا في انتظار البت في دعوى البطلان قرار محكمة الاستئناف الجارية بالدار البيضاء رقم : 56/2012 صدر بتاريخ: 03/01/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5830/2011/4

مسطرة إيقاف إجراءات الحجز العقاري


13." حيث انه لوقف اجراءات تحقيق الرهن العقاري، يجب على المدين الراهن ان ينازع قضائيا في المديونية بتقديمه مقال مكتوب للطعن بالبطلان في اجراءات الحجز العقاري امام المحكمة المختصة طبقا لحكام  الفصلين 483 و 484 من ق م م، وان يشكل موضوع هذه الدعوى صعوبة تحول دون الاستمرار في التنفيذ، وفي نازلة الحال فان الطاعن تقدم بالدعوى المتطلبة ونازع من خلالها في المديونية مدعيا كونه لم يسبق له ان وقع الرهن ولا عقد الكفالة لانه وحسب زعمه كان خارج التراب الوطني وقت تحرير العقدين المذكورين، وانه تقدم بشكاية بالنصب والاحتيال في حق المستانف عليهما حاتمي أحمد وحاتمي منير، وانه لاثابت ذلك استدل بمجموعة من الوثائق الرسمية ارفقها بمقال الطعن. وبالتالي فان هذه الوقائع كلها تشكل اسبابا خطيرة تبرر وقف اجراءات البيع القضائي للعقار المرهون مؤقتا الى حين الفصل في دعوى المنازعة والحكم المستانف الذي ذهب خلاف ذلك جاء مجانب لصواب لمخالفته احكام الفصلين اعلاه وكذا الفصل 478 من ق م م مما يتعين الغاؤه والحكم من جديد بإيقاف اجراءات التنفيذ قرار محكمة الاستئناف الجارية بالدار البيضاء رقم 2068/2009 صدر بتاريخ: 7/4/209294/17/ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1696/2008/ 14 غير منشور
14."   وحيث ان التنفيذ وان كان يمارس بموجب شهادة التقييد الخاصة فان ظاهر الوثائق التي ترتبط بالمديونية تفيد ان المنازعة بالدين جدية الشيء الذي يستوجب الامر بايقاف تنفيذ الملف عدد 95/2008 الى حين البت في الدعوى المعروضة على محكمة الاستئناف موضوع الملف عدد 324/05 وبحفظ البت في الصائر." قرار  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الجارية بالدار البيضاء رقم : 3648/08 صدر بتاريخ : 14/07/2008 رقم الملف : 3465/2008/1
15." حيث ان طلب إيقاف إجراءات البيع القضائي للعقار المرهون او المحجوز يكون مبررا متى استند إلى وجود منازعة قضائية في مبلغ المديونية أي في مضمون الإنذار العقاري والمستأنف عليه محمد عزام الذي تقدم بدعوى في الموضوع نازع من خلالها في المديونية بدعوى انه أصيب بعجز دائم وانه يتوفر على تامين ضد ذلك وان هذا يشكل مبررا كافيا بتأجيل البيع إلى حين البت في دعوى الطعن ببطلان الإنذار العقاري وان ما تمسك به البنك الطاعن في استئنافه لاحق لقاضي المستعجلات في البحث فيه بل هو من اختصاص محكمة الموضوع المرفوع أمامها دعوى البطلان الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف. قرار محكمة الاستئناف الجارية بالدار البيضاء رقم : 3822/2011 صدر بتاريخ: 27/09/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف 3411/2011/4.
16.: "حيث إن طلب الطاعن يهدف بالأساس إلى إيقاف إجراءات الحجز العقاري وبالتالي لا يمكن البت في طلبه هذا إلا في إطار المادة 483 من ق.م.م التي جاءت صريحة في إسناد الاختصاص للبت في وقف إجراءات الحجز العقاري لمحكمة الموضوع وليس لرئيس المحكمة". قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1251 الصادر بتاريخ 19 نونبر 2003 في الملف عدد 859/03،
17." حيث ان الطلب يرمي الى وقف اجراءات البيع العقاري لوجود صعوبة في التنفيذ بسبب عدم تبليغ الطالب محضر الحجز العقاري، كما ان الطعن في الانذار العقاري يوقف تلقائيا اجراءات التنفيذ.
وحيث يبدو من ظاهر نص الفصل 483 ق م م ان المشرع قد حدد الجهة التي يتعين تقديم طلب ايقاف اجراءات الحجز العقاري امامها وهي محكمة الموضوع وليس قاضي المستعجلات، مما يكون معه الطلب قد قدم الى جهة غير مختصة ويتعين معه بالتالي التصريح بعدم الاختصاص مع تحميل الطالب الصائر. قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1547/2004 صدر بتاريخ: 07/05/2004
18." حيث لئن كان حقا مقال الطعن بالبطلان في اجراءات الحجز التنفيذي العقاري يبرر ايقاف اجراءات التنفيذ الى ان تبت محكمة الموضوع فالثابت من خلال الوثائق ان دعوى البطلان التي تقدم بها الطاعن بتت فيها المحكمة التجارية بتاريخ 10/3/2004 وقضت برفض الطلب والظاهر انه لازال يعتمد نفس المقال لطلب ايقاف اجراءات التنفيذ وانه في غياب اثبات الطاعن لما يفيد ان النزاع معروض بخصوص بطلان اجراءات التنفيذ على قضاء الموضوع يكون طلب ايقاف التنفيذ غير مرتكز على اساس ويتعين تبعا لذلك تاييد الامر المستانف." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. رقم : 2542/2005 صدر بتاريخ: 28/06/2005 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1642/2005/4
19."   وحيث إنه لئن كانت محكمة الموضوع هي المختصة للبت في دعوى بطلان إجراءات الإنذار أو الحجز العقاري فإن مواصلة التنفيذ في النازلة على عقار المستأنف عليها والحال أن التنفيذ على الأصل التجاري المطلوب بيعه أيضا رفقة العقار قد توقف بمجرد استئناف الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري فإنه يكون من حق المستأنف عليها اللجوء إلى قاضي المستعجلات في إطار إشكالات التنفيذ لإصدار أمر وقتي بالتوقف عن التنفيذ وقاضي المستعجلات هنا يبت في إطار اختصاصه العام ومحكمة الموضوع ستتولى بنفسها إصدار حكم بمواصلة التنفيذ إذ رأت أن دعوى الطعن غير جدية. علما بأن تقديم دعوى بطلان الإنذار العقاري يوقف التنفيذ تلقائيا وبذلك فإن ما أثير بخصوص إساءة تطبيق المواد 483 من ق.م.م و204 من القانون العقاري و 418 من ق.ل.ع. يبق بدوره غير مرتكز على أساس ويبقى مجمل ما اعتمده المستأنفون غير جدير بالاعتبار ولا ينال من الأمر المستأنف الذي يبقى محله ويتعين تأييده." قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم : 1614 صدر بتاريخ : 08/12/ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1285/2/10
20." حيث ما دامت الطاعنة تقدمت بدعوى في الموضوع رامية إلى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي ثبت من ظاهر النسخة من المقال المدلى به من طرفها انها تنازع في إجراءات التبليغ وفي مقدار الدين فان ذلك يشكل صعوبة تحول دون الاستمرار في التنفيذ لذلك يتعين الاستجابة لطلب الطاعنة الرامي إلى إيقاف إجراءات البيع القضائي بعقارها المرهون إلى حين الفصل في دعوى الموضوع وبذلك بعد إلغاء الأمر المستأنف. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء  رقم : 3158/2010 صدر بتاريخ: 15/06/2010 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1422/2010/ 4
21." حيث ان الظاهر من خلال وثائق الملف وتصريحات طرفي الدعوى ان السيدين احمد بلا وعبد النبي بلا تقدما بمقال يرمي الى بطلان الإنذار العقاري حسب التابث من الحكم عدد 652 الصادر بتاريخ 17/05/2010 في الملف عدد 119/27/2009 عن المحكمة التجارية باكادير والقاضي برفض الطلب
 حيث انه وتطبيقا لأحكام الفصل 484 من ق م م والذي يحيل على الفصل 483 من نفس القانون فان دعوى بطلان التنبيه العقاري توقف إجراءات التنفيذ تلقائيا  وان محكمة الموضوع هي التي ستأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ إذا اعتبرت انه لا موجب لوقف الحجز العقاري وان المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 30/11/1991 تحت عدد 2773 اعتبر مقبولا طلب إيقاف إجراءات البيع العقاري للعقار المرهون متى استند إلى وجود منازعة موضوعية  وان الملاحظ من خلال ظاهر وثائق الملف ان الإدلاء بعدد من الاوامر الصادرة عن  السيدة القاضية المنتدبة سواء  بتقويم أصول تصفية السيدين احمد بلا وعبد النبي بلا الخاضعين لمسطرة التصفية القضائية وبيع او الإذن ببيع عقارات مملوكة لهما بمبالغ مهمة تفوق مبلغ الدين المحدد لفائدة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي تشكل منازعة موضوعية تجعل طلب إيقاف إجراءات التنفيذ في محله خاصة وان الحكم الابتدائي عدد 652  والقاضي برفض طلب بطلان الإنذار العقاري  لا دليل على نهائيته  كما أن المستأنفين صرحا أنهما طعنا فيه بالاستئناف  دون أن يكون هذا التصريح محل منازعة من قبل المستأنف عليه
حيث انه وبالنظر الى ما تم تفسيره أعلاه فإيقاف إجراءات التنفيذ يكون تلقائيا ولا يتطلب صدور أي مقرر بشأنه متى تقدم الشخص المدين بطلب يرمي إلى بطلان الانذار العقاري اذ عليه فقط إعلام المكلف بالتنفيذ  بذلك ليعمل على إيقاف إجراءات التنفيذ مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنفين الصائر." محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 852 صدر بتاريخ: 15/05/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1364/5/2011
22.وحيث يتجلى واضحا من الفصل 483 ان الجهة المختصة بالنظر في دعوى ايقاف اجراءات الحجز العقاري الى ان يتم البت في دعوى الطعن بالبطلان هي محكمة الموضوع وليس قاضي المستعجلات بدليل ان المشرع نص في الفصل المذكور على رفع الدعوى امام المحكمة وليس امام قاضي المستعجلات، وان الفصل اكد على انه "اذا اعتبرت المحكمة انه لا موجب لوقف اجراءات الحجز كان حكمها"، وان قاضي المستعجلات ليس هو المحكمة ولا يصدر احكاما، هذا بالاضافة الى ان الحكم الذي يصدر في اطار الفصل 483 بوقف اجراءات الحجز العقاري يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل والحال انه اذا كان يقصد بالجهة التي تصدره قاضي المستعجلات فلا موجب للنص على انه مشمول بالتنفيذ المعجل مادامت الاوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
وحيث يتبين من ذلك ان المشرع سن قواعد خاصة لايقاف اجراءات الحجز العقاري وهذه القواعد هي الواجبة التطبيق ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 149 ق م م لانه اذا وجد النص الخاص لا مجال لتطبيق النص العام.
وحيث انه وبناء على كل ذلك يتبين من الفصول 482 و483 و484 ق م م ان المشرع اوجب على مقيم دعوى الطعن بالبطلان في اجراءات الحجز العقاري ان يقدم دعوى مستقلة امام نفس المحكمة التي تنظر دعوى الطعن بالبطلان لالتماس ايقاف اجراءات الحجز العقاري وهذه المحكمة هي وحدها المختصة بوقف الاجراءات الى ان تبت في دعوى البطلان او برفض الطلب وليس قاضي المستعجلات، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وتأييد الامر المستأنف. قرار  محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1160/2004 صدر بتاريخ: 09/04/2004 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1377/2004/4
23." حيث ان الثابت فقها وقضاء انه لوقف اجراءات تحقيق رهن عقاري يجب على المدين الراهن ان يتقدم بمقال من اجل الطعن بالبطلان في اجراءات الحجز العقاري وان يتقدم في نفس الآن الى القضاء الاستعجالي للمطالبة بوقف التنفيذ مؤقتا في انتظار البت في دعوى بطلان اجراءات الحجز العقاري كلما توفرت شروط الاستعمال وكان هناك ما يبرر اعتبار دعوى الموضوع المذكورة تشكل صعوبة تحول دون الاستمرار في التنفيذ.
وحيث انه في النازلة فان ما تمسكت به الطاعنة من ان المستانف عليها لم تراع الاقساط المؤداة من طرف المدين الاصلي وقدرها 34.000 درهم وانها تقدمت بدعوى بطلان الانذار العقاري لعدم ثبوت الدين عملا بالفصل 438 من ق.م.م وان محكمة الموضوع اصدرت بتاريخ 19/7/2005 حكما تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية بكل دقة كلها دفوعات  تنم على وجود منازعة جدية في صحة قدر الدين تبرر ايقاف التنفيذ تلافيا لما قد يلحق الطاعنة من اضرار يصعب تلافيها مستقبلا ويتعين تبعا لذلك الغاء الامر المستانف والحكم من جديد بايقاف اجراءات التنفيذ موضوع الملف عدد 30/2005 الى حين البت في دعوى بطلان الانذار العقاري عدد 10093/05." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 226/ 2006 صدر بتاريخ: 17/01/2006 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية4241/2005/4
24.حقا حيث ثبت صحة ما نعته المستأنفة عن الأمر المطعون فيه ذلك أن المحكمة التجارية بأكادير أصدرت بتاريخ 10/09/2009 حكما تحث عدد 1035 في الملف رقم 452/27/2009 قضى برفض طلب بطلان الإنذار العقاري المرفوع من طرف المستأنف عليهم وأمام هذا لم يعد هناك أي مبرر لإيقاف تنفيذ الإنذار العقاري المذكور مما يستوجب إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب " وحيث انه طبقا للفصلين 483 و484 من قانون المسطرة المدنية، فانه اذا تبين للمحكمة المعروض عليها الطعن بالبطلان في الحجز العقاري انه لا موجب لوقف الإجراءات، فان حكمها يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض او استئناف. وحيث ان الحكم الصادر برفض الطلب الرامي إلى الحكم بإبطال إجراءات الحجز العقاري تترتب عليه بقوة القانون مواصلة عمليات التنفيذ.
وحيث ان ما يتمسك به الطالبون سبق لهم الدفع به وصدر بشأنه حكم يبرر مواصلة إجراءات التنفيذ  ولا يسوغ إيقاف تنفيذه لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام، مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الجارية بالدار البيضاء رقم : 2144/2008 صدر بتاريخ موافق 25/04/2008 رقم الملف 1535/2008/
25.وذلك  على اثر الصلح الذي أبرم بين الطرفين وانها سلمت وثيقة رفع اليد عن الحجز التنفيذي وكذا رفع اليد عن الانذار العقاري موضوع الدعوى الحالية للمستأنف عليه.وحيث ان موضوع النزاع يتعلق بمشروعية ايقاف التنفيذ في اطار مسطرة الانذار العقاري الى حين انتهاء مسطرة الطعن في الانذار العقاري امام قضاء الموضوع.
وحيث ان المجلس الاعلى ذهب الى ان مقتضيات الفصل 484 ق.م.م. المتعلق بدعوى بطلان اجراءات الحجز العقاري تنص بأنه تتبع في الطعن في المسطرة المشار اليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق وان مقتضيات الفصل 483 ق.م.م. المحال عليه تفيد ان الحكم الصادر في دعوى البطلان تكون حكما مشمولا بالنفاذ المعجل رغم كل تعرض او استئناف ، وتبعا لذلك فإن الحكم الصادر برفض طلب المستأنف عليه (المطلوب في النقض) الرامي للتعرض على اجراءات الحجز العقاري والمشمول بالنفاذ المعجل طبقا للفصل 483 يستفاد منه ان المحكمة التي قضت بالحكم الاخير اعتبرت ضمنيا ان اجراء الحجز العقاري في محلها وان استئناف المطلوب لذلك الحكم المشمول بالنفاذ المعجل لايؤثر على مسطرة التنفيذ التي تتابع و لايمكن ان تستنتج من مجرد الحق في تقديم مقال استئناف الحكم القاضي برفض التعرض على اجراءات الحجز العقاري او استئناف وجود صعوبة في التنفيذ وأكد ان قرار محكمة الاستئناف خرق مقتضيات الفصلين 483 و484 ق.م.م." قرار محكمة الاستئناف الجارية بالدار البيضاء رقم : 849/2010 صدر بتاريخ: 23/02/2010 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5260/2009/4
26." و حيث إن الحكم القاضي برفض طلب بطلان الإنذارات العقارية الموجهة إلى الطالب و الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/10/2008 تحت عدد 2782 مستأنف أمام هذه المحكمة مما يكون معه رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
و حيث إن التنفيذ المطلوب إيقافه يجري بناء على شهادات بالتقييد مسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية و ذلك في إطار الفصل 204 من القانون المطبق على العقارات المحفظة و الذي يجيز لحامل شهادة خاصة بالتقييد أن يلجأ إلى بيع العقار المرهون لفائدته.
و حيث إن الطالب طعن في إجراءات الحجز العقاري المبني على الشهادات التي يباشر التنفيذ بموجبها وقضت المحكمة التجارية بالرباط برفض طلبه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 27/10/2008 تحت عدد 2782 في الملفات المضمومة 12/13/2008 و 671/17/2008 و 686/17/2008.
و حيث إنه طبقا للفصل 484 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا تبين للمحكمة أن لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري فإن حكمها يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم الطعن فيه بالاستئناف.
و حيث إن الحكم القاضي برفض الطلب الرامي إلى إبطال إجراءات الحجز العقاري المشار إليه أعلاه مشمول بالتنفيذ المعجل و لا يسوغ لقاضي المستعجلات الأمر بإيقاف التنفيذ بعدما أصدرت محكمة الموضوع حكمها بأن لا مبرر لوقف إجراءات الحجز العقاري مما يكون معه الطلب غير مرتكز على أي أساس قانوني." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 4815/2009 صادر بتاريخ: 09/10/2009 ملف رقم: 3693/2009/1.
27." وحيث إن الطالب تقدم بطلب إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل الطعن بالبطلان في إجراءات الإنذار العقاري الموجه إليه من طرف المطلوب فأصدرت المحكمة حكما بتاريخ 6/10/2005 تحت عدد 9536 في الملف رقم 2169/2005 قضى برفض طلبه.
وحيث إن الأحكام الصادرة في إطار الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية بخصوص الطعن في إجراءات الحجز العقاري تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل في حالة ما إذا اعتبرت المحكمة أن لا موجب لوقف الإجراءات مما يكون معه الحكم الصادر برفض طلب العارض الرامي إلى بطلان الإنذار العقاري مشمولا بالتنفيذ المعجل.
وحيث إن الصعوبة في تنفيذ الحكم المذكور بخصوص مواصلة إجراءات الحجز العقاري ينبغي ان تبنى على وقائع لاحقة لتاريخ الحكم أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فلاتشكل صعوبة في التنفيذ.
وحيث إن ما يتمسك به الطالب سبقت إثارته أمام المحكمة المصدرة للحكم ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ احتراما لحجية الأحكام مما يكون معه الطلب غير مؤسس." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 213/2006 صدر بتاريخ: 17/1/2006 رقم الملف 117/2006/1
28." حيث ولئن كانت الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون لا تقبل إيقاف التنفيذ من طرف قضاء الموضوع حسبما تقضي  به الفقرة الاخيرة للفصل 147 من ق م م , فإنه لا يوجد ما يمنع  من تأجيل  تنفيذ الأحكام المذكورة عن طريق  إثارة  الصعوبة بشأنها أمام الرئيس الاول  لمحكمة الاستيناف عادية كانت أم متخصصة, لما يكون استئناف موضوع النزاع  معروضا  على محكمته وتتوافر في الطلب المعروض عليه شروط التمسك بوجود  صعوبة, عملا  بالفصل  149 من ق م م , المطبق حتى أمام المحاكم التجارية بصريح نص المادة 19 من  قانون إحداثها التي  تجعل  قواعد  المسطرة المدنية مطبقة أمامها ما لم ينص على خلاف ذلك,(أي الفصل 149 من ق م م )  والذي ينص على اختصاص رئيس المحكمة ورئيس محكمة الاستئناف لما يكون  نزاع الموضوع معروضا عليه, وكلما  توفر عنصر الاستعجال, بالبت في  الصعوبات  المتعلقة  بتنفيذ حكم أو سند  قابل  للتنفيذ, غير ان الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف التجارية وهو يبت في طلب  تأجيل  التنفيذ لوجود  صعوبة تتجلى في مقال الاستيناف المعروض على قضاة الموضوع لمحكمته بشان استئناف  الحكم  القاضي برفض طلب  الطعن في إجراءات الحجز العقاري المشمول  بالنفاذ المعجل  بمقتضى الفصل  483 من ق م م اعتبر "ان طعن الطالبة في الانذار الموجه اليها صدر فيه حكم بعدم  قبول الطلب, فيترتب على ذلك  مواصلة إجراءات التنفيذ  بقوة القانون, وبالتالي يكون  طلب  تأجيل  التنفيذ  غير مرتكز على أساس قانوني" دون تبيان وجه عدم ارتكاز الطلب  على أساس رغم ما تقضي  به الفصول 3 و 149 و 483 من ق م م  فاتسم الأمر المطعون فيه بنقض التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. [1]  قــرار محكمة النقض عـدد: 691 المؤرخ فـي: 28/06/2012 ملف تجاري عــــدد: 1469/3/1/2011
29." : حيث تبين للمحكمة صحة ما قضى به الأمر المستانف، ذلك أنه بمقتضى الفصل 484 من ق.م.م ، يأخذ الطعن بالبطلان في اجراءات الحجز العقاري سواء من حيث الإجراءات أو من حيث الأثر القانوني،  الأحكام والمسطرة المتعلقة بدعوى الاستحقاق كما هي مبينة بالفصل السابق أي بالفصل 483 الذي ينص على أنه يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة. معنى ذلك أن دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري توقف إجراءات التنفيذ كما هو الشأن بالنسبة لدعوى الاستحقاق. وفضلا عن ذلك فان الاستمرار في إجراءات التنفيذ على الرغم من وجود دعوى رائجة أمام محكمة الموضوع رامية إلى بطلان هذه الإجراءات من شأنه ــ كما ورد عن صواب ضمن تعليلات الأمر المستأنف ـــ  أن يخلق وضعا قانونيا وماديا يصعب تداركه سيما إذا انتهت الدعوى المذكورة وفق طلبات الطرف المدعي ، الأمر الذي يبرر القول بارتكاز الأمر المستأنف على أساس قانوني صحيح . مما وجب معه تأييده مع تحميل المستأنف." قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم:1338        صدر بتاريخ : 11/10/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية98-5-2011

تعليقات