القائمة الرئيسية

الصفحات



مخاصمة القضاة وإنكار العدالة في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

 مخاصمة القضاة  وإنكار العدالة  في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

إعداد الدكتور عمر أزوكار


الفرع الثالث مخاصمة القضاة
الفصل 391
يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية
1 - إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛
2 - إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛
3 - إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛
4 - عند وجود إنكار العدالة.
1.لكن، ردا لما ورد في الطلب أعلاه فإن مخاصمة القاضي إنما تكون ممكنة في الأحوال المنصوص عليها في الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية 1- إذ ادعى ارتكاب تدليس أو غش من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاضي من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه. 2- إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها 3- إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض. 4- عند وجود إنكار للعدالة. وإن الطلب أعلاه لا يرتكز على أية حالة من الحالات المذكورة مما ينبغي معه رفض الطلب. القرار عدد 777 المؤرخ في : ملف مدني عدد 4442-1-1-200917-02-2010
الفصل 392
يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة.

  مخاصمة القضاة  وإنكار العدالة  في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

2.لكن، ردا على ما ورد في السبب أعلاه فإنه بمقتضى الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية لا يعتبر القاضي منكرا للعدالة إلا إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعينها في الجلسة ويثبت ذلك بإنذار من يبلغان من طرف رئيس كتابة الضبط إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول والثاني وهذا غير وارد في نازلة الحال، إذ أن القاضي المخاصم إنما أعذر الطالب بتنصيب محام عنه وفقا لما ينص على ذلك الفصل 31 من قانون المحاماة الأمر الذي ينبغي معه رد الطلب.
وحيث إنه طبقا للفصل 398 من قانون المسطرة المدنية ينبغي الحكم على المدعى بغرامة قدرها ألف (1000) درهم. القرار عدد 1665 المؤرخ في 30-04-2008 ملف مدني عدد 529-1-1-2008

الفصل 393
يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول والثاني.
يقوم بهذين الإخطارين - طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة والإنذارات - رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمة ,الإستئناف أو من محكمة النقض.
لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر.
يجب على كل رئيس لكتابة الضبط أحيل عليه الطلب أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك وإلا تعرض للعزل.
الفصل 394
يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.
الفصل 395
ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض.
يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء وذلك تحت طائلة البطلان.

 مخاصمة القضاة  وإنكار العدالة  في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

3.لكن، ردا على الطلب فإن طالب المخاصمة اعتمد في طلبه على إنكار الهيئة المخاصمة للعدالة، والهيئة المخاصمة كما وردت في طلبه هي الأستاذة احمد بوسليح وجلال الادوزي. والمحمدي والحين بوهندة المكونين لغرفة المشورة لدى نفس المحكمة التجارية بأكادير. في حين أنه يؤكد في مقاله بالصفحة الثانية أنه قدم طلب التجريح المذكور أمام محكمة ,الإستئناف بمراكش بتاريخ 01-06-2006، وأن هيأة هذه المحكمة المكلفة بالبت قانونا في طلب التجريح المتعلق بقضاة المحكمة الابتدائية بمقتضى الفصل 296 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي لا يوجد انكار للعدالة من طرف القضاة المخاصمين الذين هم قضاة بالمحكمة الابتدائية التجارية بأكادير كما أشير إلى ذلك بالطلب أعلاه، الأمر الذي يبقى معه الطلب عديم الأساس.. القرار عدد 2713 المؤرخ في 25-07-2007 ملف مدني عدد 1377 -1-1-2007


الفصل 396
لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقب الطرف بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ألف درهم دون الإخلال بتطبيق القانون الجنائي وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية ضد الوكيل المحترف.
الفصل 397
يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض يعينها الرئيس الأول.
الفصل 398
يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم لفائدة الخزينة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف الآخرين عند الاقتضاء.
الفصل 399
إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ.
يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة ويتخلى كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية بمحكمته يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه طرفا فيها وإلا كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات باطلا.
الفصل 400
تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.
تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤلاء.

تعليقات