صيغة مذكرة طعن بالنقض فى جنحة النصب
16-مذكرة طعن بالنقض فى جنحة نصب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /====........ ( المتهم – الطاعن ) عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ............................................... ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة فى القضية =====والقاضى منطوقه
" حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بحبس كل متهم سنه مع الشغل والمصاريف
.
وكانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت فى الدعوى رقم17881 لسنة2014 جنح ثان شبرا الخيمة بجلسة 4/10/2015 بالمنطوق الاتى " حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل و كفالة 200 جنيه و المصاريف "
الواقعات
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر أنه و بتاريخ 10/8/2014 توصلا إلى ألأاستيلاء على مبلغ نقدى ثلاثمائة و خمسون جنيهاً من المجنى عليها / ======بأستعمال طرق أحتيالية من شأنها أيهام المجنى عليها بتحرير محضر ضد والدتها و أيهامهما بقدرتهما على حفظه حسبما هو ارد بقيد ووصف النيابة العامةوطلبت عقابهما بالمواد 336/1 من قانون العقوبات
وبتاريخ 31/12/2015 قضت محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة بالمنطوق الاتى :
" حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بحبس كل متهم سنه مع الشغل والمصاريف..
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الأخلال بحق الدفاعالأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / =====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض
أسباب الطعن
السبب الاولفساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع منذ فجر الدعوى بالدفع بأنقطاع صلة الطاعن بالجريمة و عدم مقارفته للركن المادى لجريمة النصب و عدم توجيه ثمة أتهام من قبل المجنى عليهما للمتهم و عدم وجود ثمة نشاط أيجابى له فى الجريمة باحدى صور الأشتراك المقررة قانونا .وكان قضاء الحكم الطعين قد أورد واقعة الدعوى وفقا لما وقرت فى يقينه وأستقرت فى وجدانه على نحو يخلو من ثمة دليل أو قرينة تنبىء بأن للطاعن دور فى الجريمة بل أكد سرده للواقعة على أكتمال الجريمة بكافة أركانها التى عددها الحكم الطعين بمدونات قضاءه تفصيلا و اسهب فى بيانها تفصيلا قبل تواجد الطاعن على مسرح الجريمة بل عجز الحكم عجزا تاما و اكيد عن بيان ثمةدور للطاعن فى الجريمة أو أسهام فيها ويكفى أن ننقل عن مدوناته تحصيله المشار إليه لواقعة الدعوى على النحو التالى :
" ... ولما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة الاتهام قبل المتهمان وذلك أخذا ببلاغ المبلغة المدعوة|شيماء مجاهد عبدالعزيز على والدتها المدعوة | فتحية أبواليزيد احمد وما شهدا به بتحقيقات النيابة العامة و كذا اخذا بتحريات الشرطة التى أكدت على قيام المتهمان بأرتكاب الواقعة مخل الدعوى الماثلة .
حيث أن المجنى عليهما قررا انهما ابلغا استدلالا وشهدا بتحقيقات النيابة العامة على انهما على أثر خلافات زوجية بين المبلغة الاولى | شيماء مجاهد عبدالعزيز مع زوجها المدعو | سيد مصطفى أحمد فانتقلت لمنزل و الدتها المبلغة الثانية و أثناء تواجدها بمسكن الاخيرةتوجه إليها المتهم الاول | محمود محمد أبراهيم والذى يعمل مندوب شرطة نقطة الكابلات التابعة لقسم ثان شبرا الخيمة و أبلغها بأن زوجها على أثر الخلافات الزوجية فيما بينهما قد قام بتحرير محضر برقم 12519 لسنة 2014 يتهم فيه و الدتها و شقيقها بسرقة مبلغ مالى وقدره عشرة ألاف جنيه و أخبرها أنه توجه إليها لمساعدتها عقب علمه بأنها سيدة طالبا منها مبلغ ألف جنيه نظبر تسطير تحريات تساعدهما فى حفظ تلك الشكوى فاتموا الاتفاق على دفع مبلغ ثلاثمائة و خمسون جنيها كبداية لهذا الاتفاق و باقى المبلغ عقب تأكدهم من تنفيذ ما أتموا الاتفاق عليه, و عقب ذلك بثلاثة أيامتوجه ذات المتهم وهذه المرة برفقته المتهم الثانى | عصام عبدالعزيز السيد ابراهيم وأخبرهم بأنه أمين شرطة تابع لقوة قسم ثان شبرا الخيمة و أنهم حضروا إليهم لمطالبتهم بباقى المبلغ المتفق عليه فأتموا الاتفاق على دفعهم باقى المبلغ عقب تأكدهم من حفظ ذلك المحضر و انصرفا عقب ذلك توجه شقيق المبلغة للتأكد من ذلك الامر فوجد ان هذا المحضر والمبين سلفا لا يخص احد من اقارب المبلغة مما يعكس الرواية التى أعدها المتهمان مما دعا الشاكية تحرير شكواها الماثلة الامر الذى يكون قد أكتمل الركنان المادى و المعنوى لجريمة النصب فى حق المتهمان ..."
واقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد " كتله " بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاشتراك الجنائى يتعين التدليل عليه
وكانت محكمة الموضوع قد عجزت فى مدونات قضاءها أنف البيان أن تبرز ثمة دور فى الجريمة للطاعن و لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن و المتهم الاول قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الواقعة محل الاتهام و أن كانت محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها بشأن أدلة الأدانة أو البراءة إلا أن ذلك مشروط بان يكون الدليل المعول عليه قائم على الأستنباط المنطقى السائغ والخاضع لرقابة محكمة النقض إذ ان المسئولية الجنائية شخصية فى الاساس ولا يمكن أن يؤاخذ شخص بجريرة أخر و ذنبه بل يتعين أن يكون مسهما فى الجريمة ضالعا فيها .
وكان الحكم الطعين بتقريره أنف البيان لواقعة الدعوى قد جزم من حيث لا يدرى بأنقطاع صلة الطاعن بها حين أظهر تحصيله أن الجريمة برمتها قد تمت و أكتملت أركانها قبل ظهور الطاعن على مسرح الاحداث بثلاثة أيام و ذلك بقيام المتهم الاول بالتوجه للمبلغة الاولى و الزعم بوجود المحضر و الأدلاء ببيانات غير صحيحة مستغلا معلومات لديه عنها زاعما و جود بلاغ يحمل رقم بعينه قبل شقيقها والدتها من زوجها فصدقته وتم الأتفاق و حصل على ثمرة جريمته مبلغ ثلاثمائة و خمسون جنيها ومن ثم فقد وقع فعل التدليس وما ترتب عليه من تسليم للمال قبل أن يكون للطاعن وجود فى الاوراق
ولا ينال من هذا النظر السديد أن الحكم الطعين قد قرر بأن المتهم الاول قد حضر للمطالبة بباقى ثمرة جريمته و أن الطاعن كان برفقته إذ خلا تسبيب الحكم الطعين من أبراز ثمة تداخل للطاعن فى الامر بالقول أو الفعل أو المساندة لما يقوم به المتهم الاول أو علمه بفحوى الاتفاق و ضلوعه به سيما وانه قد عاد ونسب الأقوال للمتهم الاول دون بيان ثمة دور للطاعن فى الجريمة ومن ثم فان علاقته بها منقطعه و لا يستقيم الاسنا فى حقه والمقرر بهذا الشأن :
إن مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ، من المبادىء الدستورية ، وهو مقنن فى شرائع السماء قبل دساتير الناس ، فأن القرآن الكريم : " وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقة " وفيه " كل أمرىء بما كسب رهين " ( الطور 21 ) .. وفيه أياً " : ولا تزر وازره وزر أخرى "( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وبنص الدستور المصرى ، شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر على أن " العقوبه شخصية " .. لذلك ، فمن المسلم به فقهاً وقضاء وباجماع أن المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية التبعية المعروفه فى القانون .
د محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ، 486
د احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578
د محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70 ، 71
الاستاذ على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330
د محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها .
المستشار محمد سعد الدين ، مرجع القاضى فى المسؤلية الجنائية ط 1985 – ص 71 وما بعدها .
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
" إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله "
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
كما قضى كذلك بأن :
(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون
( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )
ذكره وقضت محكمه النقض بأن :-
" الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت لديها ".
نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق
نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد تحديد لما قارفه الطاعن و من وقائع تعد أسهاما منه فى الجريمة وعامل المتهمان ككتلة واحدة و أسند إليهما مادياتها وكان ذلك أثر واضح لخلل التسبيب فساده فى الاستدلال إذ أن أركان الجريمة أكتملت قبل تواجد الطاعن بالاوراق بما قارفه المتهم الاول من فعل التدليس و تصديق المبلغتان له و حصوله على ثمرة الجريمة بما يقطع صلة الطاعن بها الامر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين .
السبب الثانىخطأ الحكم فى تطبيق القانون و تأويلهو فساده فى الاستدلال
ذلك إذ قضت بإدانة الطاعن عن جريمة النصب المعااقب عليها بنص المادة 336 من قانون العقوبات عن واقعة الدعوى الماثلة فقد أخطأ فى تطبيق القانون وتاويله إذ خلت الواقعة من ثمة تداخل من قبل الطاعن فيها بالتأييد لما ابداه المتهم الاول من مزاعم أو علمه بحقيقتها من عدمه كما ان تواجد الطاعن على مسرح الاحداث لم يسقر عن تسليم المجنى عليه للأموال المطالب بها من قبل المتهم الاول ومن ثم فان ركنى الجريمة المادى والمعنوى لا وجود لأى منهما بالواقعة محل التأثيم و المقرر بقضاء النقض انه:يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإدعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق - و أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل
الطعن رقم 5855 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 114
بتاريخ 18-1-1983
وقضى أيضا بأنه:
من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات ، تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، و كان القانون قد نص على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك و كان يجب على الحكم - فى جريمة النصب - أن يعنى ببيان واقعة النصب ، و ما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه
( الطعن رقم 999 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/6/1 )
و هدبا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد خالف النموذج المؤثم لجريمة النصب و طبق مادة العقاب على واقعة لا تدخل فى اطار تلك الجريمة إذ ليس للطاعن دو رفيها فلا هو قام بالتدخل لتأييد مزاعم الاول ولا ترتب على وجوده سلب المال و تسليمه من المجنى عليه و قد قام أستدلال الحكم الطعين بشأنه على مجرد تواجده على مسرح الجريمة مفترضاً علمه بها و ضلوعه فيها وفاته أن الجريمة أكتملت قبل ظهور الطاعن على مسرحها الامر الذى يشوب معه الحكم الطعين الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يتعين معه نقض الحكم الطعين .
السبب الثالثقصور الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع
عول الحكم الطعين فى قضائه بإدانة الطاعن على ماحصله من أقوال المجنى عليها \شيماء مجاهد عبدالعزيز ووالدتها بمحضر جمع الاستدلالات و تحقيقات النيابة العامة , وقد أعرض الحكم ونأى بجانبه عن ما قدمه دفاع الطاعن بين يديه من مستندات تمثلت فى أقراراين موثقين بالشهر العقارى من هاتين الشاهدتين والتى حملت فى طياتها أقرارهما بأن الطاعن لا صلة له بالجريمة و لم يتداخل فيها بأى وجه كان بما ينفى عنه المسئولية الجنائية .ولم يلتفت الحكم الطعين فى مدوناته لتلك الاوراق أو يشير إلى فحواها او يظهر أنه قد فطن لوجودها بين يديه فى طى اوراق الدعوى او مضمونها الوارد ضمن مذكرة دفاع الطاعن و كأنها قدمت فى دعوى أخرى خلاف دعوانا الراهنة و من المسلم به انه من المتعين رد محكمة الموضوع على الدفاع الجوهرى المبدى من المتهم و أن تبدى كذلك بشأنه ما يظهر من خلاله أنها فطنت إلى ما أزر هذا الدفاع من مستندات و فحواها فإذا سلكت سلوكاً يخالف ذلك فأن مؤداه انها لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر و بصيرة ولم تفطن لما حملته من اوراق قدمها الدفاع و دلالتها ووجه تمسكه بها بما يعد قصور قد ران على اسباب قضاءها وفى ذلك قضت محكمة النقض :-
" يتعين على المحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تكون قد ألمت بكافة عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك على نحو يبين منه أنها حين استعرضت تلك الأدلة وألمت بها المام شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق البحث على وجه الحقيقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض "
(نقض 14/12/1982 ـ س 33 ـ 207 ـ ص 1000 طعن رقم 6047 لسنة 52 ق )
(النقض 3/1/1982 ـ س 33 ـ رقم 1 ـ ص 11 طعن رقم 2365 لسنة 81ق )
كما قضت بأنه :ـ
" غنى عن البيان أن حرية محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة الثبوت والنفى فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن "واجب" المحكمة أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفى وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يبفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور فى البيان "
نقض 21/3/1979 –س30-81-394
نقض 6/5/1979-س30-113-530
تقض 24/4/1978-س29-85-442
نقض 29/3/1979-س30 -82 -399
نقض 5/11/1979-س30-167-789
نقض 25/3/81 –س 32 -47-275
نقض 3/12/1981-س32-181-1033
نقض 25/3/1984-س35-72-338 .
ومن المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 –
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يفطن لوجود الأقرارين الموثقين بشهادة المجنى عليها وو الدتها والتى تؤكد فيها فحوى ما جاء باقوالها بالتحقيقات والتى مسخها الحكم و عدها دليل أدانة للطاعن فى حين أنها أقوال تنفى عنه ضلوعه فى الجريمة وقد جاء الأقرارين مؤكدين لهذا بأن الطاعن لا صلة لها بالجريمة ولم يتدخل فيها من قريب أو بعيد إلا أن الحكم الطعين قد غفل عن المستندات المقدمة بين يديه ولم يعرها ادنى أهتمام ولو فطن لفحوى تلك الحافظة لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى باطلاق الامر الذى وصمه بالقصور والاخلال بحق الدفاع و يتعين معه نقضه و الاعادة .
السبب الرابعقصور الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع
نعى دفاع الطاعن بمذكرة دفاعه المقدمة بين يدى محكمة الموضوع على تحريات المباحث التى أسندت إلى الطاعن أرتكاب الجدية بالبطلان و عدم الجدية و أستدل على ذلك بالتلاحق الزمنى للإجراءات البادى بالاوراق بحيث تتصل النيابة العامة بأوراق الدعوى فى يوم 11/9/2014 الساعة 2.30 ظهراً فتقدم المباحث التحريات إليها الساعة 6.55 مساء بما يقطع بكونها تحريات مكتبية لم يعنى القائم عليها بتحرى حقيقة الواقعة .بيد أن الحكم الطعين قد أعتنق تلك التحريات بمدوناته دون قيد أو شرط معلناً أطمئنانه الكامل لها كقرينة أزر بها ما ساقه من أدلة لا تبلغ المراد إذ أنها لم تشر لثمة دور للطاعن ومن ثم فأن ما يجزم به كون التحريات هى من رجحت تداخل الطاعن فى الجريمة وأتصاله بها و كان ذلك دون أن تتصدى محكمة الموضوع لما أبداه دفاع الطاعن من مناعى بشأن التحريات بوصمها بالقصور وعدم الكفاية 0
وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :
ولا يجوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –
طعن 7079 – لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –
طعن 5590 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –
طعن 720 لسنه 47 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد للتحريات و كفايتها فى التدليل على صلة الطاعن بالجريمة حال كونها قد أجريت فى اقل من أربعة ساعات وهى مدة لا تكفى لأرسال الاوراق من النيابة العامة إلى القسم و أرتدادها بما يعنى كونها تحريات مكتبية لا صلة لها بالواقع و كان هذا النعى من قبل دفاع الطاعن يستلزم التصدى له بالرد من قبل محكمة الموضوع إلا انها لم تفعل و أعتنقت التحريات كقرينة تساندت عليها بقضاءها الامر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و يوجب نقضه .
السبب الخامس
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن له أسرة يعولها وينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله ووظيفته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنـــــاء عليــــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم