القائمة الرئيسية

الصفحات



الطعن بالاستئناف في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الطعن بالاستئناف في قانون المسطرة المدنية  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 




الباب السابع ,الإستئناف
الفصل 134
استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.
إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما.

يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.
يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.

يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم ,الإستئناف,

يوقف أجل ,الإستئناف، والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.
 الصفة في الطعن بالاستئناف،
1.حيث بالفعل صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه من جهة فإن الفصل 1 من ق.م م يقضي بأنه"لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة" وأن الصفة من النظام العام تثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى " ويقضي الفصل 143 من نفس القانون بأنه " لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف" وأن استئناف شخص لحكم ابتدائي لم يكن طرفا فيه من قبيل الطلبات الجديدة.

الطعن بالاستئناف في قانون المسطرة المدنية  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

ومن جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف أن الطالبين المقدمين للدعوى عددهم 15 فردا وعدد الحاضرين لانتخاب المكتب المطلوب حله 12 فردا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت استئناف محمد بن محمد التباع ضمن الطاعنين بالاستئناف رغم أنه لم يكن طرفا في الحكم المستأنف، ولم يتدخل إراديا أمامها، وعللت قرارها بأنه " ليس من حق الطاعنين المطالبة بحل مكتب انتخب من قبل أغلبية المستفيدين من أحباس الولي سيدي عبد العزيز رغم أنها لم تبرز فيه الأغلبية التي تقصدها وعلى أي أساس استخلصتها تكون قد بتت في طلب جديد قدم من شخص لا صفة ولا مصلحة له في تقديمه وعللت قرارها تعليلا ناقصا وغير مرتكز على أساس وعرضته للنقض. القرار عدد 2293
المؤرخ في 27/07/2005 ملف مدني عدد 4279/1/7/2003
2.حقا، حيث إن المحكمة اعتبرت الاستئناف الموجه ضد عبد الكريم بوزيان غير مقبول لتوجيهه ضد من لم يكن طرفا بهذا الاسم في الحكم المستأنف، في حين أن المستأنف عليه عبد الكريم بوزيان أجاب عن الاستئناف باسم باكريم والتمس تأييد الحكم المستأنف مما يعني أنه هو الطرف المستأنف عليه باسم عبد الكريم، مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا وفيه خرق للفصل 1 م م ويعرض القرار للنقض, القرار عدد 3375 المؤرخ في 17/10/2007 ملف مدني عدد 4029/1/2/2006,
3.حقا، حيث إن الثابت من مقال الدعوى ومقال الاستئناف أنه قدم من ورثة الحاج مبارك بن الحاج مبارك أوتليوة في شخص السيد حسن بالحاج مبارك عن نفسه ونيابة عن إخوانه محمد، عبد السلام، عبد الله، وورثة الحاج حسن بن الحاج مبارك أوتليوة في شخص مبارك أوتليوة بن الحاج حسن عن نفسه وعن إخوانه محمد، كمال، عبد السلام، رشيد, وورثة مبارك أوتليوة وهم محمد الحبيب، حسن، مبارك ينوب عنهم مبارك أوتليوة بن الحاج حسن، دون إدلاء الوكلاء بالوكالة التي تخولهم حق التقاضي باسم موكليهم، والطاعنون تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بانعدام صفة هؤلاء الوكلاء لعدم إدلائهم بالوكالة التي تخول لهم حق التقاضي عن غيرهم أمام القضاء إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية بالرغم من عدم إدلاء هؤلاء بالوكالة التي تخولهم حق التقاضي عملا بالفصل 892 من ق ل ع, مما كان معه قرارها خارقا للفصل الأول من ق م م, ومعرضا للنقض, القــرار عـدد 3910 المؤرخ فـي 11/09/2012 ملف مدني عــــدد 4212/1/2/2011
4.لكن حيث قدم الاستئناف من طرف رجاء مكوار بصفته وكيلا عن أخيه كمال مكوار بموجب الوكالة الخاصة بالبيع – وليس بصفته أصيلا في العلاقة العقدية ولذلك كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تطالبه بإثبات وكالة التقاضي التي تخوله حق الطعن في الحكم بصفته هذه، وهي حين قبلت استئنافه بالرغم من عدم إثبات وكالته وصفته في التقاضي نيابة عن أخيه تكون قد خرقت مقتضى الفصل 1 من ق م م وعرضت بذلك قرارها للنقض, القــرار عـدد 3694 المؤرخ فـي 04/09/2012 ملف مدني عــــدد 4253/1/2/2011
الاهلية في الطعن بالاستئناف
5.لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما فإن الطعن بالنقض يكون ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها محاكم المملكة وأنه لا يصح الطعن ضد ميت وأن الطعن ب,الإستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه يتجلى من محضر الجلسة المؤرخ في 01-03-2005 أن الطاعنين أشعروا بواسطة محاميهم بإصلاح المسطرة ولذلك فإن القرار حين علل بأنه "أفاد مرجوع المستانف عليه بأنه توفي وأشعر نائب الطاعنين بإصلاح المسطرة وأمهل لأجل ذلك حسب ما دون بمحضر جلسة 25-01-2005 إلا أنه لم يفعل وأثار مقتضيات الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن المستانف عليه توفي في المرحلة الابتدائية حسب ما جاء في مذكرته التعقيبية المؤرخة في 01-03-2005 وأن من شروط قبول الطعن توفر أهلية التقاضي في الطرفين معا وأن المستانف عليه توفي قبل تقديم الطعن حسب ما أقر به الطاعنون في مذكرتهم التعقيبية المشار إليها أعلاه فيكون بذلك قد وجهوا طعنهم ضد ميت ولم يتم إصلاح المسطرة رغم إشعارهم بذلك". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على اساس غير خارق للنصوص المستدل بها والسببان معا غير جديرين بالاعتبار. القرار عدد 3084 المؤرخ في 10-09-2008 ملف مدني عدد 4217-1-1-2006
6.حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة مانعاه الطاعنون، ذلك أن الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن الأستاذ عبد الغني وافق المحامي بمراكش استأنف الحكم الابتدائي باسم موكله موروث الطاعنين محمد خاوتي وبعد وفاته، وأن الطالبين تقدموا بمقالين إصلاحي واستئنافي بواسطة نفس المحامي من أجل تأكيد الاستئناف الذي تقدم به المحامي المذكور باسم موروثهم وتصحيح المسطرة بمواصلة الدعوى باسمهم وبذلك أجازوا عمل وكيل موروثهم وتكون المسطرة قد تم تصحيحها ويجب اعتبار الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة ما دام الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني والحكم المستأنف غير مبلغ للورثة عملا بمقتضيات الفصل 137 من ق.م.م وباعتبار القرار الاستئنافي غير مقبول لتقديمه ممن لا أهلية له والحالة ما ذكر يكون قد خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض. القرار عدد 3257 المؤرخ في 07/12/2005 ملف مدني عدد 3508/1/3/2004
7." حقا حيث إنه طبقا للفصل 1 من ق م م لا يحق التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه و محكمة الاستئناف التي ثبت لها من خلال تقرير الخبير القرني محمد الذي انتدبته أن المستأنفة مصابة بمرض نفسي مزمن وأنها مند سنة2005 لم تعد قادرة على تحمل أية مسؤولية ولا تدبير أمورها واصلت الإجراءات معها في شخص وكيلها باعتبارها طرفا أصليا مع أنها عديمة الأهلية وأن التقاضي لا يصح إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه يكون قرارها خارقا للفصل المحتج به ومعرضا للنقض. " قرار النقض – القسم الثاني مدني - ملف مدني عــــدد 5218/1/2/2014
8.حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعنون ذلك أن الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ويشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإذا لم تصحح صرح بعدم قبول الدعوى، وأن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لتوجيهه ضد ايت ابزو امحمد الذي توفى وحل محله ورثته في الرسم العقاري المطلوبة قسمته، وليس بالملف ما يفيد إنذار الطرف المستأنف بتصحيح المسطرة، مما يكون معه خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض, " القرار عدد 2367 المؤرخ في 21/7/2004 ملف مدني عدد 320/1/7/2003

الطعن بالاستئناف في قانون المسطرة المدنية  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

9.حقا، فقد جاء في لامية الزقاق " ومن يدع حقا لميت ليثبتن له الموت والوراثة لتفصلا
   وما دام المطلوب ضده قام بإصلاح المسطرة مكتفيا بإدخال الورثة حسب مقال الإدخال المؤرخ في 11/11/2002 دون الإدلاء بإراثة الهالك الركراكي عبد القادر لإثبات صفة الورثة المدخلين في الدعوى عملا بالقاعدة الشرعية القائلة" الدعوى لميت أو عليه لا تكون مسموعة شرعا إلا بعد إثبات موته والإدلاء بعدة إراثته" والمحكمة حينما أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م المستدل به وعرضت قرارها للنقض." القرار عدد 1995 المؤرخ في 06/07/2005 ملف مدني عدد 1783/1/3/2004
10." لكن حيث إن من شرط التقاضي أن يكون الطالب أو المطلوب متمتعا بأهلية الأداء التي تخوله صلاحية ممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته وفق الشروط التي يحددها القانون ومنها سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة شمسية كاملة طبقا للفصل 209 من مدونة الأسرة,
وحيث إن الاستئناف المقدم من ورثة المدعى عليه إبراهيم البروجي قدم من قبل كل الورثة بالأصالة بمن فيهم ورثته القاصرين حسب إراثته عدد 205 صحيفة 256 تركات 20 التي كانت معروضة على قضاة الموضوع بتاريخ 15/07/05 وهم أيوب المولود في 25/2/96 وفاتن المولودة في 12/9/2001 والحبيب المزداد في 10/8/1993، شأنه شأن استئناف الطاعنين أنفسهم الذين قدموا استئنافهم في مواجهة كل ورثة إبراهيم البروجي أصالة بمن فيهم القاصرين المذكورين في حين أن هؤلاء القاصرين لا يتوفر فيهم شرط أهلية الأداء لقصر سنهم، والمحكمة مصدرة القرار لما لم تراع توفر أهلية الأداء في حق ورثة إبراهيم البروجي القاصرين وفق ما يقتضيه الفصل 1 من ق م م وقبلت الاستئنافين، تكون قد خرقت الفصل 1 ق م م وعرضت قرارها للنقض, " القــرار عـدد 402/2 المؤرخ فـي 09/07/2013 ملف مدني عــــدد 4852/1/2/2012
11.حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه سبق لهم أن أدلوا أمام المحكمة الابتدائية بطلب من أجل مواصلة الدعوى في اسمهم لوفاة موروثهم وأرفقوه بشهادة وفاته ومع ذلك استانف المطلوب في النقض ضده وهو متوفى، وفي المرحلة ,الإستئنافية أدلى الطاعنين بمقال للطعن بالزور الفرعي باسمهم كورثة مؤكدين بذلك أمام محكمة ,الإستئناف وفاة موروثهم المتعرض إلا أن القرار المطعون فيه قضى مع ذلك بقبول ,الإستئناف ضد المستانف عليه. والحال أنه متوفى كما يتجلى ذلك من وثائق الملف مما يكون معه القراران خارقان للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن التقاضي لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال." القرار عدد 2060 المؤرخ في 28-05-2008 ملف مدني عدد 3286-1-1-2006
12.حيث  إن رفع  استئناف ضد ميت  يكون غير مقبول شكلا  ويعد  موجها  ضد غير ذي  صفة  حسب  مقتضيات  الفصل  الأول من  ق م م , إن  كان  المستأنف على علم  بالوفاة وهذا  لا يجوز له تصحيح  المسطرة  إلا داخل  الأجل  المحدد للاستئناف, أما إن كان  لا علم  له بالوفاة فيجوز له إصلاح  المسطرة  داخل  الأجل  المحدد له من  طرف  القضاء,  وليس  داخل  اجل  الطعن حسب ما جاء بالفقرتين  الثانية  و الثالثة للفصل  الأول   المذكور اللذين جاء فيهما بأنه " يثير القاضي  تلقائيا انعدام  الصفة  أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان  ضروريا , وينذر الطرف بتصحيح المسطرة  داخل  أجل  يحدده, واذا  تم  تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى  كانها  أقيمت بصفة  صحيحة, وإلا صرح  القاضي بعدم  قبولها ". وفي  النازلة الماثلة , فانه  لما أشعر  المطلوبون المحكمة  بوفاة  موروثهم, بادر المستأنف الطالب  الى تصحيح المسطرة,  قبل إشعار  المحكمة  له للقيام  بذلك داخل أجل  تحدده, فيكون قد احترم مقتضيات  الفصل الأول من ق م م ,          و المحكمة باشتراطها  لقبول مقال الطعن  شكلا أن  يتم تقديم  طلب  مواصلة  الدعوى  في مواجهة  الورثة  داخل  الأجل المحدد للطعن  بالاستئناف,  يكون  قرارها خارقا  للمقتضى المذكور  عرضة  للنقض.
-           المصلحة في الاستئناف
13.لكن ردا على ما ورد في هذا السبب فإنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة، لإثبات حقوقه، ولما كان الأمر كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة أعلاه بعلة أن المستأنفة ليست لها المصلحة في إثارة هذا الدفع بل إن الموصى له هو المؤهل وهو الذي له الصفة في التدخل وإثارة هذا الدفع تكون قد بنت قضاءها على أساس ويبقى السبب غير قائم على أساس, القرار عدد 212 المؤرخ في 5/4/2006. ملف شرعي عدد 577/2/1/2005.
14.حيث صح ما عابه الطالب في الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي ضد المدعو ديلامبروجيوجياني جوسبي وأن هذا الأخير أجاب عن المقال الاستئنافي بمذكرة جوابية مؤرخة في 21/1/2003 أسند بمقتضاها النظر للمحكمة فيما يخص الشكل مما يكون معه قد سلم بصحة ما جاء بالمقال، والمحكمة،رغم ذلك لم تقم بإنذار المستأنف (الطالب) بتصحيح المسطرة حسبما ينص عليه الفصل الأول المستدل به وقضت بعدم قبول الاستئناف لاختلاف اسم المستأنف عليه (المطلوب ضده) الوارد بالمقال الاستئنافي كما هو مسطر بالحكم المستأنف، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. القرار عدد 1092 المؤرخ في 05/04/2006 ملف مدني عدد 3836/1/3/2004
15.لكن حيث إن محكمة الاستئناف مقيدة بما ورد في المقال الاستئنافي والطلبات المرفوعة إليها ملزمة عملا بالفصل 3 من ق.م.م بالبث في حدود الطلبات المعروضة عليها فقط والثابت من المقال الاستئنافي المقدم من الطالب أن هذا الأخير التمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق مقاله الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة مضادة دون أي طلب بشأن ما قضى به الحكم الابتدائي في الدعوى المقابلة المقدمة من المطلوب وأن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها بتت في حدود الطلب المتعلق بالمقال الأصلي دون المضاد الغير المعروض عليها أمامها ولذلك فإنها حينما عللت قرارها بأن نظرها يقتصر على ما تناولته أسباب الاستئناف ولا يجوز لها أن تبت في طلبات لم تعرض عليها من خلال مقال الاستئناف ورتبت على ذلك ما توصلت إليه من نتيجة بشأن دعوى الطالب واستخلصت من الخبرتين المنجزتين ابتدائيا واستئنافيا عدم وقوع أي تجاوز أو ترام من طرف المطلوب على أرض الطالب تكون بذلك قد بتت في حدود الطلب المرفوع إليها ويكون القرار بتعليلاته المذكورة مرتكزا على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد 1097 المؤرخ في 05/04/2006 ملف مدني عدد 3674/1/3/2004
16.حقا من جهة فإن ما كان معروضا على محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه هو استئناف شركة استيفاليا للحكم الابتدائي عدد 14 الصادر بتاريخ 23/4/02 في الملف 5/1/6 والقاضي في الدعوى الأصلية باستيفاء هذه المحكمة لولايتها للبت في الطلب وفي الدعوى المقابلة ببطلان محضري الجمع العام المؤرخين في 11/9/1962 و5/4/1965، في حين أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكمين المستأنفين الأول عدد 799 الصادر بتاريخ 23/7/1996 والثاني عدد 14 الصادر بتاريخ 23/4/02 وهي بذلك قد بسطت سلطتها على حكم ابتدائي ( عدد 799 ) الذي لم يكن معروضا عليها ولم يكن موضوع استئناف أمامها من أي طرف من أطراف الدعوى، فضلا على أن الحكم الابتدائي المذكور سبق أن ألغي بالقرار الاستئنافي عدد 262 بتاريخ 13/7/00، مما تكون معه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه قد بتت فيما لم يطلب منها خلافا لما أوجبه الفصل 3 من ق م م, وعرضت بذلك قرارها للنقض من هذا الوجه, القــرار عـدد 2553 المؤرخ فـي 22/05/2012 ملف مدني عــــدد 4536/1/2/2009
17.حقا حيث إن ما عرض على محكمة الاستئناف، هو الاستئناف المقدم من الطاعنة أصالة عن نفسها ونيابة عن ولديها أشرف ويحي بوصفهم المحكوم عليهم بأدائهم للمطلوبين في النقض 56.700 درهم والرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب,
وحيث إن المطلوبين في النقض التمسوا بمذكرتهم الجوابية تأييد الحكم الابتدائي ولم يستـأنفوه، فكان على المحكمة أن تبت في حدود ما عرض عليها في استئناف الطاعنين ولا تتجاوزه إلى الرفع من المبلغ المحكوم به من 56.700 درهم إلى 68.040 درهم والذي لم يقدم بشأنه أي طلب من المطلوبين مادام القاضي مطالبا أن يبت في حدود طلبات الأطراف وأن لا يحكم بما لم يطلب منه مما كان معه القرار خارقا للفصل 3 من ق م م ومعرضا للنقض, القــرار عـدد 1601 المؤرخ فـي 06/04/2010 ملف مدني عــــدد 1253/1/2/2009
18.لكن حيث إن المطلوبة وإن لم تستأنف الحكم التمهيدي أمام محكمة الدرجة الثانية فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة أقوال الأشخاص المستمع اليهم من لدن السيد القاضي المقرر مادام الحكم التمهيدي لم يفصل في أي نقطة قانونية لها مساس بفصول الدعوى أو مراكز الخصوم حتى يمكن القول بأن استيناف الحكم الفاصل في الجوهر لا يسمح بمناقشة أقوال من حضر جلسة البحث أمام قضاة الدرجة الثانية مادام الحكم التمهيدي اقتصر على الامر بإجراء البحث مما يخول الطرفين مناقشة الأقوال المذكورة أمام محكمة ,الإستئناف والمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عن دفع غير مؤسس والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1024 المؤرخ في 16/07/2008 ملف تجاري عدد 695/3/1/2007
19.لكن خلافا لما اثير فان شكل الاستئناف واجراءاته مسألة قانونية يتعين على المحكمة ان تراقبها وتتأكد من سلامتها تلقائيا، ولو لم يثرها الاطراف، والمحكمة لما فحصت مقال استئناف الطالبين وتبين لها انه لم يتضمن احد المحكوم لفائدتهم عبد الخالق محمد بن المولودي رغم ان مصالحه ستتأثر بالحكم الذي سيصدر وصرحت بناء على ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا، فانها تكون قد ركزت قضاءها على اساس وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق الفصلين المذكورين في السبب الذي يبقى على غير اساس, القرار عدد 68 المؤرخ في 19/2/2003 ملف عقاري عدد 282/2/1/2002
20.حقا حيث إن قابلية الحكم للطعن تحدد من خلال المقتضيات المنظمة لكل طعن على حدة والمحددة للأحكام القابلة له,
وحيث إن مانص عليه الفصل 85 من ق.م.م.من حسم النزاع نهائيا إنما يعني ثبوت الحق بشأنه لأحد الطرفين، ومعرفة وجه الحكم في الدعوى على النحو الذي انتهت إليه اليمين، ولا يعني أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة لايقبل الطعن باعتباره نهائيا أو مبرما ، مادام أن اليمين الحاسمة لاأثر لها على قابلية الحكم أو عدم قابليته للطعن,
وحيث إن الفصل 19 من ق.م.م. يجيز الطعن بالاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف درهم ، والفصل 134 من ق.م.م.يقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك,
فإن محكمة الاستئناف حين قضت بعدم قبول الطعن بعلة "وان هذه الأخيرة أدت اليمين الحاسمة,..وبذلك يعد النزاع بين الطرفين قد انتهى وانه يمنع على المحكمة ان تتناوله مجددا سواء عن طريق دعوى جديدة أو عن طريق الطعن، وانه لايحق الطعن في الحكم المبني على اليمين الحاسمة وإنما يحق الطعن بشان خلل في إجراءات اليمين "، تكون قد طبقت الفصل 85 من ق.م.م. تطبيقا خاطئا وخالفت الفصلين 19 و134 من ق.م.م. وعرضت قرارها للنقض, القــرار عـدد 986 المؤرخ فـي 02/03/2010 ملف مدني عــــدد 4063/1/2/2008
21.إن محكمة الاستئناف لم تقض بعدم قبوله لانعدام صفة الطاعنة فحسب، وإنما قضت بعدم قبوله بعلة أخرى هي عدم أدائها لتكملة الرسم القضائي الواجب عنه اعتمادا على مقتضيات الفصل 9 من ظهير 27/4/84 المنظم للرسوم القضائية, وهي علة تكفي لتبرير ما قضت به وتجعل القرار معللا تعليلا صحيحا ومرتكزا على أساس قانوني, والوسيلة من الفرع الأول غير مقبولة, ومن الفرع الثاني على غير أساس, القرار عدد 214 المؤرخ في 16/01/2008 ملف مدني عدد 3793/1/2/2005
22.حقا، حيث إن تقديم مقال استئنافي أول لا يمنع المستأنف من تقديم مقال آخر داخل الأجل القانوني مادام أجل الاستئناف مفتوحا، ومادامت محكمة الاستئناف لم تبت بعد في الاستئناف الأول, والمحكمة مصدرة القرار حين ردت استئناف الطاعن الثاني لعلة أنه استأنف نفس الحكم مرتين والحال أنه لا يمكن لنفس الشخص أن يستأنف الحكم إلا مرة واحدة ورتبت على ذلك عدم قبول الاستئناف الثاني، تكون قد خالفت الفصل 134 من ق م م الذي يقرر أن الاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك, وأن مقتضيات المسطرة لا تنص على منع تقديم استئناف ثان مادام الاستئناف الأول لم يقع البت فيه, مما يجعل قرارها عرضة للنقض, القــرار عـدد 644/2 المؤرخ فـي 03/12/2013 ملف مدني عــــدد 1020/1/2/2013

الطعن بالاستئناف في قانون المسطرة المدنية  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

23.لكن حيث إنه بمقتضى المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية " تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من ق,م.م مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون ويقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية,..الخ " ومحكمة الاستئناف التجارية التي أثبتت في قرارها أن الطاعن قد بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 20/7/07 وأن المقال الاستئناف لم يسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية المصدرة للحكم المستأنف إلا بتاريخ 8/8/2007 واستنتجت من كل ذلك أن الاستئناف قدم خارج أجل 15 يوما المقررة في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يكون قرارها معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.  القرار عدد 1264 المؤرخ في 2/9/2009. ملف تجاري عدد 1342 /3/1/2008,
24.حيث تبين صحة ما أثير بالوسيلة اعلاه، ذلك أن الفصل 134 ينص في فقرته الاولى على أن " استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الاحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك"، مما يفيد ان الطعن بالاستئناف حق لكل طرف في الحكم الابتدائي ممارسته متى أثبت توفره على الشروط التي تخوله استعمال هذا الحق، وباعتبار أن طالبي النقض كانوا أطرافا في النزاع وكذا في الحكم الابتدائي الصادر فيه بتاريخ 16/2/2009 في الملف عدد 320/08 فإن حقهم في الطعن في هذا الحكم بالاستئناف يكون ثابتا عملا بمقتضيات الفصل 134 من ق م م في غياب مانع قانوني يحول دون ذلك، وفي غياب ما يثبت تبليغ الحكم المذكور لهم وكون الحكم سبق الطعن فيه بالاستئناف من قبل المطلوبة في النقض صدر على إثره قرار استئنافي قضى بتأييده لا يحول دون ممارسة طالبي النقض حقهم في استئناف ذلك الحكم المخول لهم قانونا ومحكمة الاستئناف لما قضت بخلاف ذلك كان قرارها معللا تعليلا غير سليم وغير مرتكز على اساس وخارقا للفصل 134 من ق م م مما يعرضه للنقض. القــرار عـدد 257 المؤرخ فـي 28/1/2015 ملف اجتماعي عــــدد 605/5/1/2014
25.لكن ردا على السبب المذكور، فإنه من القواعد الثابتة فقها وقضاء أنه إذا كان القانون الخاص واضح الدلالة في النقطة الخلافية مع النص العام، فإن المقتضيات المنصوص عليها في القانون الخاص تقدم في التطبيق على النص العام. وأنه فضلا على كون الفصل 109 من ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 الصادر بتاريخ 22/11/2011 قد حصر طرق الطعن في قضايا التحفيظ العقاري في الاستئناف والنقض، فإن الفصل 45 منه نص صراحة على أن محكمة ,الإستئناف تبت في القضية إما في الحين أو بعد المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر. وأن القرار المطعون فيه لما علل قضاءه بأن '' الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري لا تقبل الطعن إلا بالاستئناف والنقض''، فإنه نتيجة لذلك يبقى مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القــرار عـدد 51/8 الـمـؤرخ فـي 24/01/2017 مـلـف مدني عــدد 7082/1/8/2015
26.حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على أن "المستانفة ناب عنها الأستاذ عبدالرزاق الحسني الذي لم يوقع مقال ,الإستئناف المذكور. وأن نائب المستانف عليه أكد على ذلك في جوابه مؤكدا أن نائب المستانفة لم يوقع المقال وملتمسا عدم القبول. وأنه لم يوقعه بالرغم من تبليغه نسخة من دفوع نائب المستانف عليه وإمهاله. وأن توقيع نائب المستانفة للمقال ,الإستئنافي هو الذي ينسبه إليه وهو ما جعل المشرع في الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية يلزم المدعي بأن يوقع المقال أو نائبه. ولو أن ذلك يتعلق بالمقال المقدم أمام المحكمة الابتدائية فإنه يمكن أن يقاس عليه نظرا للتوافق بينه وبين المقال المقدم أمام محكمة ,الإستئناف الشيء الذي يكون معه المقال ,الإستئنافي معرض لعدم القبول". في حين أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر متكاملا مع الفصل 31 المذكور تنص على أنه "يطلب القاضي عند الاقتضاء تحديد البيانات الغير التامة أو التي وقع إغفالها". ولا يستفاد من مستندات الملف أن دفاع الطاعنة طولب من طرف المحكمة المصدرة للقرار بتوقيع المقال ,الإستئنافي. ولا أن المذكرة المثار بها الدفع بعدم القبول للسبب المذكور أعلاه قد بلغت للطاعنة أو لدفاعها. الأمر الذي يعتبر معه القرار خارقا للفصل المذكور مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. القرار عدد 2437 المؤرخ في 19-07-2006 ملف مدني عدد 1584-1-1-2004
27.حيث يستفاد من مستندات الملف أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور استأنفت الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 15/5/2006 رقم 05 تحت عدد 1282/06 القاضي بإصلاح تاريخ ازدياد المدعية مينة بياض بنت احمد وجعلها من مواليد 1/1/1962 بدلا من 1957، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه استند في تعليله على عدم احترام مقتضيات الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية التي يقضي بأنه يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة، وأن مقتضيات الفصل المذكور لم ترد بصيغة الوجوب إضافة إلى أن الإخلال بها لم يترتب عليه أي ضرر للخصم استنادا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وأن الغاية من وضع المقال بكتابة الضبط هو احتساب أجل الاستئناف، وأن الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف وأن سريان أجل الطعن في حقها يبتدئ من تاريخ تبليغها بالحكم بصفة قانونية ولا يعتد بحضورها وقت صدور الحكم, القرار عدد 3509 المؤرخ في 31/10/2007. ملف مدني عدد 1299/1/6/2007
28.لكن، حيث إن المجلس الأعلى سبق له أن أصدر قرارا تحت عدد 79 بتاريخ 24/1/2007 نقض بمقتضاه قرار محكمة الاستئناف التجارية التي أحيلت عليها القضية من جديد بعلة " ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت على التصريح بسبق قبول استئناف المطلوب عبد الله الفيلالي، دون ان ترد سلبا أو إيجابا على ما تم التمسك به، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قبول الاستئناف من عدمه، وأن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب عندما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة " انه متى كان ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية محددا في 15 يوما من تاريخ التبليغ وفق أحكام المادة 18 من قانون إحداث تلك المحاكم، وكان الطاعن بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 9/11/2004 مع أنه لم يتقدم بمقال الطعن إلا بتاريخ 8/12/2008، الشيء الذي يكون معه الاستئناف المقدم من طرفه بالتاريخ المذكور بمقال الطعن قد جاء خارج الأجل القانوني " مما يجعل المحكمة التي راقبت اجل الاستئناف الذي يعتبر مسألة قانونية من النظام العام وغير خاضع لمقتضيات الفصل 49 من ق م م، وصرحت بعدم قبوله، لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، وما ورد بالوسيلتين على غير أساس, القرار عدد 1109 المؤرخ في 2008/9/10 ملف تجاري عدد 580/3/1/2008
29.لكن ، حيث إنه بمقتضى الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 65/97 الصادر ب 12 فبراير 97 بتنفيذ القانون رقم 95-53  المحدث  بموجبه المحاكم التجارية فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية تستأنف داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم والثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستينافي ومن إقرار الطاعن نفسه المضمن بالمقال المذكور  أنه بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2/12/02 ولم يستأنفه إلا بتاريخ 20/12/02 حسبما يستفاد من تأشيرة كتابة الضبط على المقال الاستينافي أي خارج الأجل القانوني ومحكمة الاستئناف  التي اعتبرت مجمل ذلك ، وقضت بعدم قبول استيناف الطاعن  لهذه العلة لم تخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 614 المؤرخ في : 7/5/2003 ملف تجاري : عدد :326/3/2/2003
30.لكن حيث إن أجل الاستئناف المحدد في ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار ، والثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 25/01/2002 في موطنه حسب ما ورد في مقاله الاستئنافي المقدم أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة ولم يصل إلى المحكمة المختصة التي هي مركز تاركيست إلا بتاريخ 01/3/2002 أي بعد مرور الأجل القانوني للطعن بالاستئناف والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئنافه لتقديمه خارج الأجل القانوني تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما وما جاء بالوسيلة يبقى بدون اعتبار. القرار عدد : 712 المؤرخ في :13/12/2006. ملف  شرعي عدد : 104/2/1/2006.

-           اجل الطعن بالاستئناف :
31.حيث  إن رفع  استئناف ضد ميت  يكون غير مقبول شكلا  ويعد  موجها  ضد غير ذي  صفة  حسب  مقتضيات  الفصل  الأول من  ق م م , إن  كان  المستأنف على علم  بالوفاة وهذا  لا يجوز له تصحيح  المسطرة  إلا داخل  الأجل  المحدد للاستئناف, أما إن كان  لا علم  له بالوفاة فيجوز له إصلاح  المسطرة  داخل  الأجل  المحدد له من  طرف  القضاء,  وليس  داخل  اجل  الطعن حسب ما جاء بالفقرتين  الثانية  و الثالثة للفصل  الأول   المذكور اللذين جاء فيهما بأنه " يثير القاضي  تلقائيا انعدام  الصفة  أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان  ضروريا , وينذر الطرف بتصحيح المسطرة  داخل  أجل  يحدده, واذا  تم  تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى  كانها  أقيمت بصفة  صحيحة, وإلا صرح  القاضي بعدم  قبولها ". وفي  النازلة الماثلة , فانه  لما أشعر  المطلوبون المحكمة  بوفاة  موروثهم, بادر المستأنف الطالب  الى تصحيح المسطرة,  قبل إشعار  المحكمة  له للقيام  بذلك داخل أجل  تحدده, فيكون قد احترم مقتضيات  الفصل الأول من ق م م ,          و المحكمة باشتراطها  لقبول مقال الطعن  شكلا أن  يتم تقديم  طلب  مواصلة  الدعوى  في مواجهة  الورثة  داخل  الأجل المحدد للطعن  بالاستئناف,  يكون  قرارها خارقا  للمقتضى المذكور  عرضة  للنقض. القــرار عـدد  : 374 المؤرخ  فـي  : 05/04/2012 ملف تجاري عــــدد :  692/3/1/2011
32.لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 17 أبريل 2006 ولم يقدم استئنافه إلا بتاريخ 15 مايو 2006 وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف بناء على أن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة  يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ طبق الفقرة الثالثة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه ومعلوم ان آجال الطعن تعتبر من النظام العام وبذلك تكون قد طبقت الفصل المحتج به تطبيقا صحيحا على قضية الحال وردت على دفوع الطاعن ولم تكن في حاجة إلى مناقشة الموضوع مما يكون معه السبب غير جدير بالاعتبار. القرار  عدد : 85 المؤرخ في : 20/2/2008. ملف  شرعي عدد : 601 /2/1/2007.
33.لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني الذي هو خمسة عشر يوما كاملة طبق الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية إذ بلغ الحكم بتاريخ 4/1/2005 وقدم الاستئناف في 1/2/2005 وأن المسطرة تطبق بأثر فوري على اعتبار ان التبليغ وقع في تاريخ سريان الأجل الجديد فتطبق القاعدة المسطرية بأثر فوري وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف فإنها تكون قد طبقت المادة المحتج به تطبيقا صحيحا ولم تخرق القانون وأنها لم تكن في حاجة إلى مناقشة الموضوع أو إجراء بحث فكان ما بالفرعين غير قائم على أساس ، مما يتعين معه رفض الطلب. القرار  عدد :  59 المؤرخ في : 6/2/2008. ملف  شرعي عدد : 597/2/1/2005.
34.لكن ،  حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون  فيه التي تبين لها من المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 20/2/2002 من طرف المطلوب بنك الوفاء المعزز للشهادة المرفقة بالمذكرة المذكورة ومن اطلاعها على ملف التبليغ ، أن الطالب قدم استئنافه خارج  الأجل القانوني بعد أن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 31/3/99  في شخص القيم المعين  سايس مصطفى ، وتم نشر الحكم بجريدة الأحداث المغربية بتاريخ 14/9/2000 وعلق بلوحة المحكمة المصدرة لذلك بتاريخ 29/8/2000  وتم تسليم شهادة بعدم  التعرض والاستئناف  ، اعتبرت بعد قيامها بالإجراءات المسطرية انه تم توجيه استدعاء الطالب لأجل  11/4/03 مرفقا بنسخة من المذكرة الجوابية التي توصل بها نائبه شخصيا بتاريخ 10/3/03 ، تم أدرجت القضية من جديد لجلسة 16/10/2003 التي تخلف عن الحضور بها  رغم توصله بواسطة نائبه بتاريخ 23/6/03 دون أن ينازع  في التبليغ ورتبت عن ذلك وعن صواب أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه  في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية  والذي هو ثلاثين يوما، فلم يخرق قرارها أي مقتضى ، وما ورد بالوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 323 المؤرخ في : 21/3/2007 ملف تجاري : عدد :1151/3/1/2004
35.لكن حيث إن أجل استئناف قضايا الأسرة هو 15 يوما طبقا لمقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية الذي تم تعديل بعض مقتضياته بمقتضى القانون رقم 03/72 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 05/02/2004 والثابت من أوراق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي القاضي بنفي نسبه عن الهالك بوعزة القدميري بتاريخ 16/6/2004 والذي يدخل ضمن قضايا الأسرة ولم يستأنفه إلا بتاريخ 12/7/2004 أي بعد مرور أكثر من 15 يوما المحددة قانونا والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الأجل القانوني تكون طبقت مقتضيات الفصل 134 المعدل من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما ويبقى ما أثير بدون أساس . القرار  عدد : 539 المؤرخ في : 24/10/2007. ملف  شرعي عدد : 320/2/1/2006.
36.لكن ، حيث إنه بمقتضى المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فإنه " تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ  الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 ومايليه إلى الفصل 141 من قانون  المسطرة المدنية ... والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت الاستئناف  المقدم من الطالبة. خارج الأجل لأنها بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 30/11/2005  ولم تقدم استئنافها إلا  بتاريخ 30/12/05 تكون قد طبقت بشكل سليم المقتضيات المذكورة فلم تخرق أي قاعدة مسطرية وجاء قرارها مرتكزا  على أساس والوسيلة على غير أساس القرار عدد : 860 المؤرخ في : 25/7/2007 ملف تجاري : عدد :635/3/1/2007
37.حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن آجال الطعون من النظام العام، تثيره المحكمة تلقائيا كما يمكن للأطراف إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وأن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل عليه الفصل 40 من ظهير 12-08-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 07-14، ينص على أنه يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما، ويبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار، وأنه يتجلى من ملف القضية أنه تضمن ضمن مستنداته في المرحلة الاستئنافية، شهادة تسليم موقعة من ناظر أوقاف تارودانت تفيد أنه بتاريخ 14-01-2015 تم تبليغ الحكم الابتدائي للأحباس العامة بتارودانت، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بقبول الاستئناف المقدم من المطلوبة في النقض في مواجهة المستأنف عليه الطاعن أعلاه بتاريخ 19-11-2015، بعلة: ''أن الاستئناف جاء نظاميا أجلا وأداء وصفة ومصلحة''، دون أن تناقش الوثيقة المذكورة وتحدد موقفها بشأنها بالرغم مما قد يكون لها من تأثير على قضائها، مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان في التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه وبالتالي  موجبا للنقض. القــرار عـدد: 80/8 الـمـؤرخ فـي: 06/02/2018 مـلـف مدني عــدد : 6084/1/8/2017
وبناء على الفصل 134 من ق م م في فقرته الخامسة ، فإنه يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ، ابتداء من يوم التبليغ " .
بناء على المقال المقدم في 17 يناير 2013 من الطاعن مصطفى الودغيري ، الرامي إلى الطعن بالنقض ضد القرار رقم 1516 ، الصادر عن محكمة الاستيناف بمكناس في 17/4/2012 في الملف رقم 2025/09 .
38.وحيث إذا كان الطاعن أشار في مقاله إلى أن القرار المطعون فيه لم يبلغ إليه فإن المطلوب في النقض – الجيلالي اللحكي – سبق أن تقدم بدوره بمقال للطعن بالنقض ، ضد نفس القرار ، في مواجهة الطاعن حاليا سجل لدى محكمة النقض تحت رقم 5432/12 وأرفق مقاله بغلاف تبليغ القرار المطعون فيه إليه بتاريخ 28/11/2012 .
وحيث إنه إذا كان تبليغ الحكم لا يتم إلا بناء على طلب من المستفيد منه الطاعن – فإن تبليغ هذا الحكم إلى المطلوب في النقض الذي تم في 28/11/2012 يجعل أجل الطعن بالنقض يسري قي مواجهته كذلك ابتداء من 28/11/2012 لذلك يكون تقديم طلب النقض من الطاعن في 17/01/2013 واقعا خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 358 من ق م م المشار إليه أعلاه ومعرضا لجزاء عدم القبول . القــرار عـدد  : 411/2 المؤرخ  فـي  : 09/07/2013 ملف مدني عــــدد : 584/1/2/2013
لكن حيث إن قاعدة  سريان أجل  الطعن تجاه  من بلغ  الحكم بناء على  طلبه, قاصرة  على الفصل  134 من ق م م الخاص  بمحاكم  الاستيناف ولا تتعداها  الى الفصل  358 من نفس القانون الذي يهم بدء سريان أجل  الطعن بالنقض, باعتبار ان الفصل  380 من ق م م يحيل  على مقتضيات المسطرة  المطبقة  أمام محكمة الاستئناف  التي تبتدئ من الفصل  328 وما بعده, أما مسطرة  بداية أجل  الطعن بالنقض فهي  المنصوص عليها  في الفصل  358  المذكور, الذي أورد  نصا خاصا لا ينبغي إقحام  القاعدة المذكورة به, ومادام القرار  لم يبلغ  للطالب  فان  مقال  النقض  يكون مقبولا, والدفع على غير أساس.  القــرار عـدد  : 307/1 المؤرخ  فـي  : 18/07/2013 ملف تجاري عــــدد :  223/3/1/2012


الفصل 135
يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن ,الإستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في ,الإستئناف الأصلي.

39.حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته, وناقشت وسال الاستئناف الفرعي المرفوع من طرف ياحي محمد, والمنصب على شق الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض, ثم ردت الاستئناف الأصلي المقدم من طرف البنك الطالب بالقول " إنه استنادا الى حيثية النقض, فإن باقي أوجه الاستئناف الأصلي لا تستند على أساس ويتعين ردها ", في حين, لما قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الاستئنافي السابق عدد 238 الصادر بتاريخ 02/03/2006 في الملف 116/2005 , فإنه كان على محكمة الإحالة أن تناقش جميع جوانب النزاع المعروض عليها سواء ما تعلق منها بالاستئناف الأصلي أو الاستئناف الفرعي والجواب عليهما ما دام النقض يرجع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليهما قبل صدوره, وهي حينما نحت خلاف ذلك, تكون قد بنت قرارها على غير أساس, وعرضته للنقض. القــرار عـدد 85 المؤرخ فـي 26/01/2012 ملف تجاري عــــدد 971/3/3/2010
40.لكن خلافا لما عابته الطالبة، فإن القرار المطعون فيه لم يرتب جزاء عدم قبول الاستئناف الفرعي على عدم ذكر وقائع النازلة، وعدم إرفاقه بنسخة من الحكم المستانف فقط، وإنما رتب هذا الجزاء كذلك على عدم أداء الرسوم القضائية والتأشير على مذكرة الاستئناف الفرعي بصندوق المحكمة مما يكون ما انتهى اليه غير خارق للمقتضى المستدل به والوسيلتان على غير أساس. القــرار عـدد 860 المؤرخ فـي 26/6/2014 ملف اجتماعي عــــدد 1028/5/1/2013
41.حقا ’ حيث إن الاستئناف الفرعي إنما شرع ردا على الاستئناف الأصلي ويهم بقية الطلبات التي وقع إغفالها أو تم رفضها ابتدائيا’ والبين من وثائق الملف و القرار المطعون فيه’ أن المطلوبين في النقض لم يسبق لهم أن تقدموا بأي طلب وتم رده كليا أو جزئيا يبرر رفع استئناف فرعي’ وبذلك فهم لم يتضرروا مما قضى به الحكم الابتدائي الذي قضى فقط بعدم قبول الدعوى  ’والمحكمة لما عمدت رغم ذلك إلى قبول الاستئناف الفرعي واستنادا له قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب’ يكون قرارها على غير أساس من القانون’ و عرضة للنقض . القــرار عـدد: ملف مدني عــــدد: المؤرخ  فـي:
 2631/1/2/2018
42.لكن ، حيث إنه لا يمكن تقديم استئناف فرعي ، إلا عند وجود استئناف اصلي قدم من الخصم ابتغاء تعديل الحكم المستأنف ، والثابت لقضاة الموضوع ان الدعوى أقيمت من لدن المطلوبين ذوي حقوق الهالكة البويحياوي حبيبة في  مواجهة سائق الحافلة حميد رابحي ومسؤولها المدني منادي ادريس مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء ، وان الحكم الابتدائي حمل المسؤول المدني مسؤولية الحادث وقضى عليه بالأداء تحت إحلال مؤمنته المذكورة ، استأنفه اصليا المسؤول المدني وفرعيا شركة التأمين وهما  مدعى عليهما تجمعهما مصلحة واحدة ، دون أن يستأنفه  خصمهما الطرف المدعي المحكوم له حتى يتولد  الحق لشركة التأمين المحكوم عليها في استئنافه فرعيا ، إذ كان يتحتم عليها في غياب استئناف اصلي صادر عن الطرف المحكوم له ، أن تستأنف الحكم الابتدائي  استئنافا أصليا لا فرعيا ، وهو ما أجحمت  عنه ، فأدى بالمحكمة  مصدرة القرار المطعون وعلى هدي النهج المذكور التصريح وعن صواب بعدم قبول الاستئناف  الفرعي لشركة التأمين  ، فجاء قرارها معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 475 المؤرخ في : 10/5/2006 ملف تجاري : عدد :562/3/2/2003
43.حيث إن الاستئناف الفرعي هو الاستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه على المستأنف الأصلي بعد فوات اجل  الاستئناف في حقه أو بعد قبوله للحكم المستأنف لكن شريطة أن يكون ذلك القبول  قد تم قبل رفع الاستئناف الأصلي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان المطلوب قد تقدم أمامها  بمذكرة لجلسة 22/5/03 يلتمس فيها تأييد الحكم المستأنف ثم  تقدم بمستنتجات بعد الخبرة لجلسة 18/3/04 وجلسة 19/7/04 التمس  بمقتضاهما  تأييد الحكم المستأنف تأييدا مطلقا ولم  يتقدم باستئنافه الفرعي إلا بعد ذلك وبجلسة 16/9/04 .
  وقضت بقبوله واستجابت لما انصب عليه (الاستئناف الفرعي ) بإلغاء الحكم المستأنف  فيما قضى به من رفض طلب  استرجاع المعدات المرهونة و بيعها وطلب الفوائد وقضت من جديد بإرجاع المعدات المذكورة وبالفوائد يكون قرارها خارقا لقاعدة مسطرية عرضة للنقض بهذا الخصوص . القرار عدد : 802 المؤرخ في : 7/12/2006 ملف تجاري : عدد :35/3/1/2005 
44.حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يخول للمستأنف عليه حق رفع استئناف فرعي في كل الأحوال وهذا يقتضي أنه إذا اشتمل الحكم على عدم طلبات مختلفة واستأنف أحد الطرفين طلبا منها استئناف أصليا فيمكن للمستأنف عليه أن يستأنف فرعيا ليس فقط هذا الطلب ولكن جميع الطلبات الأخرى وأن ينصب استئنافه على جميع الدفوع التي سبق له أن أثارها ابتدائيا ولم تؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة الابتدائية، فالقانون لم يحدد أي استئناف، كما أن الشروط التي يستلزمها المشرع والفقه لقبول الاستئناف الفرعي – وهي وجود استئناف أصلي وعدم قبول الطاعنة للحكم الابتدائي وعدم صدور تنازل عن المستأنف الأصلي قبل رفع لاستئناف الفرعي وعدم التسبب في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي وتقديمه قبل قفل باب المرافعة – متوافرة في الاستئناف الفرعي للطاعنة.
45.أما فيما يتعلق بعنصر التبعية الذي استند إليه القرار المطعون فيه فيجب التوضيح بأنه رغم أن الاستئناف الفرعي يستمدو وجوده القانوني من الاستئناف الأصلي فإن الأثر القانوني المترتب عنه لا يخضع لإزافة المستأنف الأصلي الذي ينصب استئنافه على طلب واحد دون بقية الطلبات الأخرى بل تخضع لإرادة المشرع الذي أكد أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وخول بالتالي للمستأنف عليه – الذي فاته أجل الاستئناف – إمكانية رفع استئناف فرعي يطعن بمقتضاه في الطلب الذي أثاره المستأنف الأصلي ويناقش فيه جميع الطلبات والدفوعات الأخرى التي أثارها ابتدائيا وذلك احتراما لمبدأ المساواة في إجراءات التقاضي والتكافؤ في المراكز القانونية لأطراف الخصومة القضائية، علما بأن العمل القضائي كرس هذا التوجه القانوني في عدة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى منها القرار عدد 392 المؤرخ في 30-1-2002 والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد المزدوج 59 و 60 بالصفحة 45. وبناء على الأسانيد القانونية السالفة الذكر بإن القرار المطعون فيه حين صرح في تعليله بأنه "لما كان الاستئناف الفرعي طبقا للفصل 135 من قانون المسطرة المدنية استئنافا تابعا وناتجا عن الأصلي وردا عليه فإن منازعة المستأنفة فرعيا شركة العمران في مبلغ التعويض المحكوم به ومناقشة علاقتها بموضوع الدعوى منازعة يجب أن تقدم في إطار استئناف أصلي لا فرعي لكونها لم تقتصر على مناقشة أسباب الاستئناف الأصلي أو الرد عليه بل تجاوزتها إلى تنازل موضوع النزاع برمته الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول استئنافها الفرعي" يكون بذلك خارقا للفصل المحتج به ومعرضا للنقض والإبطال. القــرار عـدد  :454  الـمـؤرخ  فـي :02/06/2011  مـلـف إداري عــــــدد  :652/4/1/2010 
46.حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك انه بمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية فان الشرطين الوحيديــن لقبول الاستئناف الفرعي هما :
1) صدوره عن المستأنف عليه لاعن غيره ولو كان طرفا في الدعوى.
2) ألا يؤخر البت في الاستئناف الأصلي.
ومؤدى ذلك أنه يمكن ممارسة الاستئناف الفرعي – الذي يعتبر حقا في جميع الأحوال ويمكن أن ينصب على جميع أو بعض الحقوق التي وقع ردها ابتدائيا وتضرر منها المستأنف فرعيا فكان بذلك القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول هذا الطعن بعلة انه تناول موضوع النزاع برمته فاقدا لأساسه القانوني ومعرضا للنقض. القــرار عـدد  : 112 الـمـؤرخ  فـي : 9/2/2012 مـلـف إداري عـــدد  : 1269-4-1-2010
47.حيث انه إذا كانت ممارسة حق الطعن بالاستئناف مشروطة بتوفر الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1 و 134 من قانون المسطرة التي من أبرزها توفر المستأنف على الصفة والمصلحة في الطعن فضلا عن تقديمه داخل الاجل المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فان الاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي لا يقوم على كافة الشروط المشار إليها إذ يبقى مقبولا مبدئيا مادام لم يكن سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي حسب مدلول الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، وتبعا لذلك ولما كان الحكم المستأنف في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والدولة المغربية في شخص  الوزير الأول وسبق أن استؤنف من طرف المستأنف عليهما (الجوهري حفيظة والجوهري فائزة بتاريخ 5/10/2009) فيكون بذلك استئناف الوكيل القضائي للمملكة أصالة عن نفسه ونيابة عن منوبيه قد نتج عن الاستئناف الأصلي وبذلك فهو مقبول لأنه غير مرتبط بأجل طبقا للفصل 135 المذكور الواجب التطبيق على النازلة وكذا الفصل 134 من قانون المسطرة والمحكمة لما بنت قضاءها على غير هذين الفصلين المذكورين تكون قد خرقت مقتضيات القانون المحتج به وعللت قرارها تعليلا خاطئا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض. القــرار عـدد  :  781/ الـمـؤرخ  فـي :  مـلـف إداري عـــدد  : 1268/4/2 /2011
48.حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار المطلوب نقضه، ذلك انه إذا كان المستأنف أصليا قد تضرر من الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الرقبة يقل عن المبلغ المقترح من طرف الخبير فإن نطاق الضرر الذي لحق للطاعنة هو ما قضى به الحكم الابتدائي من مسؤوليتها عن الاعتداء المادي وأداء التعويض عن الضرر المترتب عنه، ولما كان الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية قد أجاز المستأنف عليه تقديم استئناف فرعي، من غير تحفظ، لتعديل الحكم الابتدائي لمصلحته فان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت بأن الاستئناف الفرعي غير مقبول لكونه تناول موضوع النزاع برمته ولم يقتصر على الرد على الاستئناف الأصلي ولا كان ناتجا عنه تكون قد خالفت الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض.  القــرار عـدد  :  749 الـمـؤرخ  فـي : 27/9/2012 مـلـف إداري عـــدد  : 1282-4-1-2010
49.لكن حيث إن الاستيناف الفرعي – كما هو منظم بالفصل 135 من ق . م .م يقدمه المستأنف عليه ( في الاستيناف الأصلي ) ، الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي استينافا أصليا – وهو بذلك يشكل حقا – في الاستيناف لمن لم يستأنف الحكم استينافا أصليا – يمارس دون أن يكون مقيدا بأجل ..
وحيث إن الطاعن الذي سبق له أن استأنف الحكم الابتدائي استينافا أصليا لا يقبل منه ممارسة استيناف فرعي ضد نفس الحكم ، باعتباره مستأنفا عليه ، ضمن الاستيناف الأصلي المقدم من المطلوب في النقض ..
         والمحكمة مصدرة القرار لما قبلت استئناف الطاعن الفرعي المقدم في 25/01/2010 رغم أنه استأنف نفس الحكم استئنافا أصليا تكون قد طبقت الفصل 135 ق م م تطبيقا خاطئا وعرضت قرارها للنقض. القــرار عـدد  : 322/2 المؤرخ  فـي  : 04/06/2013 ملف مدني عــــدد : 194/1/2/2012
50.لكن من جهة، فالثابت من إقرار الطالبة – المشغلة- ومن صوره شهادة التسليم المطابقة للأصل والمدلى بها استئنافيا من طرفها رفقة مذكرتها الجوابية مع الاستئناف الفرعي أن المطلوبة هند احشمي بلغت الحكم المستانف الى الطالبة بتاريخ 28/9/2010 وانها لم تتقدم باستئنافها الاصلي حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط الا بتاريخ 29/6/2011 ومحكمة الاستئناف كانت على صواب لما قضت بعدم قبول الاستئناف الاصلي لوقوعه خارج الأجل القانوني.
ومن جهة ثانية، فإن قبول الاستئناف الفرعي شكلا، رهين بقبول الاستئناف الاصلي شكلا كذلك.
وبالتالي فمادام الثابت من وثائق الملف أن الاستئناف الاصلي للضحية قدم خارج الأجل القانوني، فإن استئناف المشغلة الفرعي يتبعه في ذلك وأن هذا التعليل يحل محل التعليل المنتقد.
والقرار الاستئنافي كان على صواب فيما قضى به من عدم قبول استئناف المشغلة.
مما تبقى معه الوسيلة بفرعيها على غير أساس. القــرار عـدد  : 1208 المؤرخ  فـي  : 19/9/2013 ملف اجتماعي عــــدد : 1446/5/1/2012
51.حيث جاء في تعليلات  القرار المطعون فيه  " بأن الاستئناف الأصلي انصب على الحكم المستأنف في جزئه القاضي بعدم قبول  الطلب في مواجهة السيد وكيلي محمد ، والثابت فقها وقضاء ، أن الاستئناف الفرعي لا يتجاوز الطلبات التي تناولها  الاستئناف الأصلي وبمطالعة مقال الاستئناف يتبين أنه تناول الحكم التمهيدي والبات في الموضوع " والحال أن الاستئناف الأصلي انصب فقط على ما قضى به الحكم المستأنف في الشكل في حيث عدم قبول الطلب في  مواجهة الكفيل ، ومادام الاستئناف الأصلي لم ينصب على ما قضى به الحكم المستأنف في مواجهة المستأنفة فرعيا ، فإن الاستئناف  الفرعي لهذه الأخيرة لا يمكن اعتباره ناتجا عن الاستئناف الأصلي  وردا عليه فهو غير مقبول شكلا" في حين نص الفصل 135 من ق  م م على أنه " يحق للمستأنف عليه رفع استئنافي  فرعي  في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ..."  وهذا المقتضى لا يحمل في ثناياه ما يوجب ارتباط موضوع  الاستئناف  الفرعي بموضوع الاستئناف الأصلي ، فالأول مستقل  عن الثاني وغير مرتبط بمواضعيه وأسبابه المثارة ، إذ من  حق المستأنف فرعيا ان يضمن استئنافه أسباب أخرى  غير  أسباب  الاستئناف الأصلي ، ومادام الأمر كذلك فإن  المحكمة بتعليلها أسباب عدم قبول الاستئناف الفرعي على النمو المذكور ، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل  135 معرضة قرارها للنقض القرار عدد : 323 المؤرخ في : 22/3/2006 ملف تجاري : عدد :894/3/1/2005
52.حقا , حيث المقرر ان الاستئناف الفرعي لا يوجه الا ضد المستأنف الاصلي وبصفته التي اتخذها في استئنافه الاصلي ؛ و لا يقبل في مواجهة خصم لم يستأنف الحكم, و لا يرفع الا من المستأنف عليه في الاستئناف الاصلي .و في النازلة , فالثابت من اوراق القضية كما عرضت على قضاة الموضوع ,ان الطالبين تقدموا بمقال تدخل ارادي انضمامي الى مقال التعرض الخارج عن الخصومة الذي تقدمت به وزارة الاوقاف و الرامي الى الغاء الحكم المتعرض عليه القاضي بتحقيق الرهن و بيع الاصل التجاري المملوك لشركة جنرال اسلي المدينة لفائدة البنك الدائن .و بعد المناقشة قضت المحكمة التجارية برفض الطلب . و لما كان حكم اول درجة لم يستجب الى طلب المتعرضـة و لا الطالبين , فانه لا يمكن تصور تقديم هؤلاء لاستئناف فرعي في مواجهة خصم لم يستفد من الحكم و في نفس مركزهم القانوني كطرف خاسر كليا للدعوى .فمقال الاستئناف المقدم من طرفهم , وجه اساس ضد الطرف المستفيد من الحكم ( البنك و الشركة) كمستأنف عليهما و ان المستأنفة الاصلية وزارة الاوقاف كان مطلوب حضورها فقط و لم يوجه ضدها اي طلب مما يستشف منه ان استئناف الطالبين و ان كان قد عنون باستئناف فرعي فانه في حقيقته القانونية استئناف اصلي ؛  يمكن قبوله حتى و ان قدم مباشرة الى محكمة الطعن متى استجمع الشكليات القانونية التي يستلزمها الفصل 142 ق م م , و مؤدى عنه الرسوم القضائية ؛ طالما ان الفصل 141 من ق م م لم يرتب اي جزاء على عدم احترام المقتضيات المقررة بشان الجهة التي يقدم اليها الاستئناف . فالعبرة بالوصف السليم للمركز القانوني لرافع الاستئناف الذي يستخلص من مضمون المقال ؛ و على المحكمة ان تعطي الوصف الحق للاستئناف المرفوع امامها و تعمله طبقا لأحكام القانون دون ان تتقيد بما يسبغه عليه الخصوم من وصف . و محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت الاستئناف المقدم من طرف الطالبين استئنافا فرعيا ناتج عن الاستئناف الاصلي المقدم من طرف وزارة الاوقاف و تابع له , و الحال انه لم يقدم في مواجهتها كرد عن استئنافها , و لم يرفع من طرف المستأنف عليهما , لم تركز قرارها على صحيح القانون و بنته على تعليل فاسد , فعرضته للنقض ./. القــرار عـدد  : 438/2 المؤرخ  فـي  : 03-7-2014 ملف تجاري عــــدد :  904-3-2-2012
53.حيث إن المحكمة مصدرة  القرار المطعون فيه صرحت بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الطاعنة شركة الخطوط الملكية المغربية مستندة في ذلك إلى " أن شركة الخطوط الملكية المغربية وشركة التأمين أكسا صدر في مواجهتهما حكم بالأداء وبالتالي  فإن الحكم المذكور لم يكن في صالحهما ولم يصدر لفائدتهما حتى يمكن  الطعن فيه بمقتضى  استئناف فرعي باعتبار أن الاستئناف الفرعي إنما منحه المشرع  للطرف الذي صدر الحكم لفائدته والذي لم يستجب لكافة مطالبه وبالرغم من فوات أجل الاستئناف اعتمادا على قبول خصمه للحكم إلا أنه  يفاجأ بالطعن في الاستئناف " في حين أن الاستئناف الفرعي هو الذي يرفعه المستأنف عليه أصليا في مواجهة المستأنف أصليا بعد  فوات ميعاد الاستئناف في حقه او قبوله للحكم قبل رفع الاستئناف  الأصلي ويمكن أن يشمل الطعن في مسائل او في أجزاء من الحكم ولو لم يرد الطعن بشأنها في الاستئناف الأصلي مما يكون معه  القرار بما ذهب إليه من عدم قبول الاستئناف الفرعي بالعلة المذكورة خارقا للفصل 135 ق م م وعرضة للنقض . القرار عدد : 491 المؤرخ في : /5/172006 ملف تجاري : عدد :466/3/2/2003 
54.لكن حيث إن الاستئناف الفرعي يمكن رفعه ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف بالنسبة لمن يرفعه أو ممن قبل الحكم المستأنف  قبل رفع الاستئناف الأصلي ومن تم فإن كان قد قبله بعد رفع الاستئناف الأصلي وهو ما تحقق في نازلة الحال، فإنه لم يجز له رفع استئناف فرعي لأن هذا الأخير من شأنه  تعديل الطلبات زيادة أو نقصانا وليس إلغاء ما حكم به لفائدة المستأنف أصليا، والمحكمة حينما قضت بما يلي " حيث إن الاستئناف الفرعي إن كان بمقتضى الفصل 135 من ق.م.م يقبل في جميع الأحوال فإن ذلك مشروط بأن يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردا عليه وفي نازلة الحال فإن الاستئناف الفرعي جاء مخالفا للقاعدة المذكورة ذلك أن المستأنف فرعيا لم يحكم له بأي شيء وبالتماسه إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى عليه بأداء مبلغ خمسين ألف درهم للمستأنف الأصلي يكون قد تناول النزاع برمته وليس جزءا منه فقط " تكون قد ركزت قضاءها على أساس  من القانون وعللته تعليلا كافيا ، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.  القرار عدد : 442  المؤرخ في :07/02/2007  ملف مدني  عـدد :1581/1/3/2005
55.حقا حيث إن الطاعن أمين الفشتالي – بصفته مستأنفا عليه أصليا ، قدم استئنافا – سماه فرعيا – في مواجهة كل من المستأنف الأصلي عمور الوافي والحساني سنوسي سعاد.
وحيث إنه إذا كان استئناف الطاعن في مواجهة الوافي عمور – استئنافا فرعيا حسبما ينص عليه الفصل 135 من ق م م ، فإن استئنافه في مواجهة سعاد السنوسي الحساني ، وإن لم يكن استئنافا فرعيا وفق الفقرة I من الفصل 135 من ق م م ، فهو استئناف ناتج ، نتج عن الاستئناف الأصلي ، وهو مقبول في جميع الأحوال حسبما ينص عليه الفصل 135 المشار إليه في باقي مقتضياته ، ولا يشترط تقديمه من المستأنف عليه ضد المستأنف الأصلي ، ولا يخضع في قبوله لما هو متطلب في الاستئناف الفرعي .
وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها ، لما قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من الطاعن في مواجهة سعاد السنوسي بعلة أنه (( لا يمكن مواجهتها باستئناف فرعي مادامت لم تستأنف الحكم الابتدائي استئنافا أصليا ، وقد كان على المستأنف فرعيا لحماية مصلحته في الدعوى أن يوجه ضدها استئنافا أصليا لتأكيد جميع المطالب التي لم تتم الاستجابة لها ابتدائيا )) تكون قد طبقت الفصل 135 من ق م م تطبيقا خاطئا ، بإهمالها ، لما نص عليه من أن كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي يكون مقبولا في جميع الأحوال ومنتجا لآثاره باعتباره استئنافا ناتجا عن الاستئناف الأصلي ومترتبا عليه ، وليس باعتباره استئنافا فرعيا القرار عدد : 4190 المؤرخ في : 03/12/2008 ملف مدني عدد : 3058/1/2/2006
56.حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم  قبول  استئناف الطالب  معتبرة  ان سلوكه لدعوى أخرى جديدة بنفس الطلبات وضد نفس الخصوم, يعتبر  ضمن  الإجراءات  التي تدل على القبول  الضمني بالحكم وترك الحق في الطعن فيه, في حين  ان القبول  بالحكم و التنازل عن الحق في الطعن فيه أو تركه يجب  ان يكون واضحا لا يؤخذ فيه  بالظن أو التأويل, ومادام ان أجل الطعن لا زال مفتوحا لعدم ثبوت تبليغ الحكم المطعون فيه للطالب فان الحق  في الطعن فيه يبقى قائما عملا بأحكام الفصل 135 من  ق م م, مما يكون معه القرار المطعون فيه فيما ذهب اليه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. القــرار عـدد  : 92/1 المؤرخ  فـي  : 14/03/2013 ملف تجاري عــــدد : 1046/3/1/2011
57.حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت موضوع  الوسيلة بقولها :             " إن مقتضيات  الفصل 135 من ق م م خولت للمستأنف عليه في جميع الأحوال تقديم  استئناف  فرعي, وان الشرط  الوحيد هو ان لا يكون  هذا الاستئناف سببا في تأخير  الفصل في الاستئناف الأصلي " مضيفة " بانه بخصوص  ارتباط أسباب  الاستئناف  الفرعي بتلك التي أسس  عليها  الاستئناف الأصلي فإنه  دفع غير منتج, ذلك ان قضاء المجلس الأعلى اعتبر  في القرار الصادر  بتاريخ 08/10/97 ملف  عدد 1904/14 " أنه لا يتصور  الاستئناف  الفرعي إلا في الحالة التي  يكون  فيها  الحكم نافعا أو ضارا لكلا الطرفين في ذات الوقت, وبالتالي  يثبت  لكل  منهما  الحق  في الطعن فيه بالاستئناف, إلا ان احدهما يكون  قابلا للحكم  على علاته, وفوت على  نفسه أجل  الطعن فيه, فيحق  له رفع الاستئناف  الفرعي ضد الجزء الضار به من الحكم المستأنف  أصليا ولو لم يتناوله الاستئناف الأصلي, وإن محكمة الاستئناف  حينما  صرحت بعدم  قبول الاستئناف  الفرعي  بعلة انه  لم يكن منصبا  على ما تضمنه الاستئناف الأصلي الذي  نتج عنه, تكون  قد خالفت المقتضيات المذكورة"...واعتبارا لكون المستأنف عليه قدم استئنافا فرعيا وآخر  إصلاحيا, ولما كان الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04/01/2007 والقاضي بإجراء  خبرة لم يفصل في أي  نقطة قانونية  تخص النزاع, فإنه يكون من حق المستأنف  الفرعي  مناقشة كل الأسباب  التي اعتمدها الحكم المستأنف  سواء تمسك بها المستأنف الأصلي أم لا ... " في حين أنه لممارسة الطعن بالاستيناف الفرعي, يتعين أن يكون الحكم الصادر ضارا ونافعا  لكلا الخصمين, وهو ما يخولهما  معا الحق  في استينافه أصليا, ولما  يكون  أحدهما  قابلا له على علاته وفاته أجل الطعن,  فانه  لما يستأنفه خصمه استينافا أصليا, يبقى  من حقه رفع استيناف فرعي  ضد الجزء الضار به من الحكم, ولو لم يتناوله الاستيناف الأصلي, ليدرأ عنه نتائج موقفه الإيجابي من النزاع, غير أنه لما ينصب الاستيناف الأصلي على الحكم القطعي, فان كان يحق للخصم استينافه فرعيا ضد الأجزاء الضارة به فيه, فإنه لا يجوز أن يمتد استينافه هذا  للحكم التمهيدي الذي لم يكن موضوع استيناف أصلي, غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قبلت الاستيناف الفرعي  خلافا للمبدإ القضائي المذكور, ودون ردها  على ما أثير بشأن عدم مناقشة مسؤولية البنك إلا في إطار  استيناف أصلي, تكون  قد عللت قرارها  تعليلا ناقصا يقوم مقام  انعدامه  مما يعرضه للنقض. القــرار عـدد  : 138/1 المؤرخ  فـي  : 04/04/2013 ملف تجاري عــــدد : 266/3/1/2012
58.حقا ، حيث إذا كان المستأنفون أصليا ( أي المطلوبين ) تضرروا من الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلبهم الرامي إلى الحكم على الطاعن بتسليم ما تبقى من ثمن البيع ، فإن نطاق الضرر اللاحق بالطاعن هو ما قضى به الحكم الابتدائي من عدم قبول طلبه المضاد الرامي إلى رفع السرية عن الحساب البنكي المفتوح باسم الحسين الباز ومحمد الباز لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية ، والحكم على البنك المذكور بالإدلاء بالبيانات الخاصة بالشيك رقم 496892 المسحوب بتاريخ 20 يوليوز 88 من حساب الطاعن رقم 67171/17 بتاريخ 21/7/1988 . ولأن الفصل 135 من ق م م . أجاز للمستأنف عليه تقديم استئناف فرعي دون تحفظ ويكون مقبولا في جميع الأحوال ، فإنه وطبقا للفصل المذكور يبقى من حق الطاعن تقديم استئنافه الفرعي لتعديل الحكم الابتدائي لمصلحته – ومحكمة الاستئناف حين اعتبرت الاستئناف الفرعي غير مقبول لكون الاستئناف الفرعي هو الذي يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردا عليه ولا يتناول موضوع النزاع برمته ، تكون قد طبقت الفصل 135 من ق م م تطبيقا خاطئا وعرضت بذلك قرارها للنقض . القــرار عـدد  : 416/2 المؤرخ  فـي  : 16/7/2013 ملف مدني عــــدد : 4217/1/2/2012
59.حقا لقد صح ما عبته الطاعنتان على الحكم المطعون فيه، ذلك ان البين من المقالات المقدمة في هذه الدعوى انها تهدف الى تصفية التركة وقسمتها ومن ثم فانه كان يجب على محكمة الاستئناف الا تخالف بينها فترد بعضها . وتعتبر البعض الآخر، ومن جهة اخرى فانه بمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، فانه يحق للمستانف عليه رفع استئناف فرعي في كل الاحوال ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الاصلي مقبولا في جميع الاحوال، كما ان العمل القضائي < اب على ان الاستئناف الفرعي هو الذي يكون ناتجا عن الاستئناف الاصلي وهو لا يتناول موضوع النزاع برمته وانما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع اغفالها او رفضها ابتدائيا. ولما كان الامر كذلك فان البين من اوراق الملف ان الطاعنتين استأنفتا الحكم الابتدائي استئنافا فرعيا جزئيا فيما قضى به من رفض طلب ابطال رسم الصدقة عدد 380 ص 316 كناش رقم 25 المؤرخ في 22/6/1979 على اعتبار انه لم يقض لهما بابطال رسم الصدقة المذكور وتضررتا جزئيا من ذلك الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الاسئتناف الفرعي للطاعنتين في هذا الشأن بعلة انه كان يجب عليهما ان تتقدما بشان ذلك باستئناف اصلي وليس باستئناف فرعي اذ ان هذه الصدقة لم يثر بشانها استئناف اصلي دون ان تبين السند الذي اعتمدته في قضائها بخصوص ذلك والحال ان الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية صريح في مقتضياته وعرضت بذلك قرارها للنقض . القرار عدد : 591 . المؤرخ في : 8/12/2004. ملف  شرعي عدد : 377/2/1/2004 .
الفصل 136
تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.

60.لكن ردا على ما أثير فإنه بمقتضى الفصل 38 من ق.م.م فإن التبليغ يكون صحيحا إذا سلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص يسكن معه، وتبعا لذلك فإنه ما دام الطالب لم يدل بما يثبت أن ابنه محمد معلوم كان وقت تسلمه طي التبليغ دون  سن التمييز، فإن التبليغ يعتبر قانونا وينتج أثاره القانونية تجاه الطالب أما مسألة تضاعف أجال التعرض ثلاث مرات فإنه حسب الفصل 136يكون للأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمغرب ، والطالب له موطن ومحل إقامة بالمملكة وبالتالي فلا مجال لتمسكه بتثلية أجال التعرض إليه وما بالفرع بذلك غير مؤسس. القرار عدد :1014 المؤرخ في : 06/04/2005 ملف مدني عدد :2860/1/7/2003

الفصل 137
توقف وفاة أحد الأطراف آجال ,الإستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54.
يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم.

61.حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس خرق القانون المتخد من خرق الفصل 137 من ق م م ذلك أن تبليغ الحكم الابتدائي لم يوجه للورثة بل وجه في اسم الهالك وبلغ بواسطة ابنه حسب الثابت من شهادة التسليم المرفقة .، وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الورثة رغم أن الأجل بالنسبة لهم يعتبر مفتوحا ما لم يقع تبليغهم بصفة جماعية ودون التنصيص على أسمائهم حسب الفصل 137 ورغم أن التبليغ المعتمد لم يوجه للورثة وإنما للمحكوم عليه الذي توفي قبل ذلك التاريخ تكون قد جعلت قرارها مجردا من الأساس القانوني مما يعرضه للنقض .
لكن حيث إن ما جاء في تعليل القرار من أن الاستئناف الذي تقدم به الورثة قدم خارج الآجل القانوني يساير وثائق الملف إذ تضمن مقال الاستئناف تصريح الورثة بأنهم بلغوا بالحكم بتاريخ 16/10/02 حسب غلاف التبليغ المدلى به من طرفهم في حين لم يقدموا استئنافهم إلا بتاريخ 14/11/02 الأمر الذي يجعل القرار معللا ومؤسسا قانونا وما بالوسيلة على غير أساس.  القرار عدد : 154 المؤرخ في : 13/2/2008 ملف تجاري  عدد : 396/3/2/2004
وحيث إن مقال الطعن بالنقض المرفوع من الطالبين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 19 أكتوبر2000 في الملفين المضمومين عدد 3971/99/8 وعدد4110/99/8 رفع إلى المجلس الأعلى بتاريخ 20 فبراير2001 ، وأثار المطلوب في جوابه على مقال الطعن بالنقض بأن الطعن جاء خارج الأجل القانوني لكون القرار صدر بينه وبين موروث الطاعنين وأن القرار بلغ للورثة المذكورين بتاريخ 13/12/2000 حسب شهادة التسليم التي تثبت توصل أحد الورثة بصفة قانونية وهي بهيجة موساتن زوجة الهالك محمد بن عبد السلام البوطي عملا بمقتضيات الفصل 137 من قانون المسطرة المدنية ، وأن الطعن بالنقض لم يرفع إلى المجلس الأعلى إلا بتاريخ 20/2/2001 وبذلك جاء خارج الأجل القانوني والتمس عدم قبول الطلب وأرفق جوابه بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة التسليم وبلغ جواب المطلوب لدفاع الطاعنين ولم يتقدم بما يفيد أي طعن قانوني في ذلك التبليغ ،
وحيث يتضح من الاطلاع على وثائق الملف أن الطاعنين بلغوا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 13/12/2000 حسب شهادة التسليم المرفقة بجواب المطلوب ، وأن مقال النقض لم يرفع إلى المجلس الأعلى إلا بتاريخ 20 فبراير2001 وأن الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية حدد أجل رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه ولذلك فإن الطعن بالنقض جاء خارج الأجل القانوني وبالتالي فهو غير مقبول . القرار عدد : 1845 المؤرخ في : 9/6/2004 ملف مدني عدد : 938/1/7/2001
62.لكن ردا على السبب  أن الطاعن لا يبين الشهادات والوثائق المدلى بها والتي لم تناقشها المحكمة لا يمكن الاعتداد بشهادة عدم الطعن بالاستئناف للقول بكون التبليغ الذي ام عن طريق القييم لفليكس كيس كان صحيحا وأن بقاءه مقيدا بالرسم العقاري لا يجعل في حد ذاته هذا التبليغ صحيحا بعدما ثبت للمحكمة من الحكم الصادر بتاريخ 07/07/2000 لأنه متوفى منذ سنة 1963  أي قبل حصول التبليغ عن طريق القييم وأن العبرة ليست بتاريخ الحكم الذي صدر لحصر الورثة وإنما بتاريخ الوفاة ، ولذلك فإن القرار حين رد الدفع أعلاه بأن :" المستأنفون أثبتوا صفتهم كورثة للمحكوم عليه ابتدائيا فليكس اكيس بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العبرية في الملف 233/3/2000 بتاريخ 07/07/2000 والذي تبين معه أن المحكوم عليه توفى منذ 1/10/1963 وبالتالي تكون إجراءات القيم المتبعة في المسطرة الابتدائية غير منتجة لأي أثر مما دام لا يمكن البحث عن شخص متوفى " فإنه تتجه لما ذكر كله ولكون القرار غير خارق للفصلين المستدل بهما ، ورد على شهادة عدم الاستئناف مما يكون معه السببان معا غير جديرين بالاعتبار . القرار عدد :   3000 المؤرخ في : 20/10/2004 ملف مدني عدد : 2083/1/1/2003




الفصل 138
يمكن أن يقع تبليغ وثيقة ,الإستئناف في الحالة المشار إليها في الفصل 137 طبقا للطرق وللأشخاص المعينين بنفس الفصل.
غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استينافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة وممثله القانوني بموطنه.


الفصل 139
إذا وقع أثناء أجل ,الإستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.

63.لكن حيث إن مقتضيات الفصل 32 من ق م م . تتعلق ببيانات مقال الدعوى أمام المحكمة الابتدائية
ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف لكونه قدم من ميـــت لا أهلية له وهو خلل شاب المقال لا يمكن إصلاحه، مما لا محل للإنذار الوارد بالفصل 1 من ق م م. وتبقى بذلك الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 2845 المؤرخ  فـي  : 05/06/2012 ملف مدني عــــدد : 3288/1/2/2011
الفصل 140
لا يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال ,الإستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها ب,الإستئناف.

64.لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت بخصوص ما أسفرت عنه المعاينة القضائية من " أن الأحكام التمهيدية التي أصدرتها محكمة البداية بما في ذلك الحكم القاضي بإجراء معاينة بواسطة المستشار المقرر لم تبت في أية نقطة جوهرية، وإنما اكتفت فيها المحكمة بالتصريح بإجراء خبرة ثم إجراء معاينة دون التطرف لمناقشة موضوع الدعوى، وبالتالي فإنها حينما تعرضت لمناقشة الموضوع، يبقى من حقها فحص جميع الوثائق المدلى بها في الملف ولا يوجد أي نص قانوني، يمنعها من التعرض للوثائق المدلى بها قبل صدور الأحكام التمهيدية "، مستندة في ذلك إلى محضر القياس والبحث المنجز من طرف السلطات المحلية، مستبعدة محضر المعاينة في إطار سلطتها كمحكمة موضوع في تقييم الحجج، والتي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1677 المؤرخ في 31/12/2008 ملف تجاري عدد 1002/3/1/2005
لكن حيث إن محكمة الموضوع غير ملزمـة بالجواب على كل ما يثيـره الأطراف إلا ما لـه تأثيـر على نتيـجة القضيـة والثابت من مقال الاستئناف والقرار المطعون فيـه أن المطلوب اكتفـى باستئناف الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع دون الحكميـن التمهيـدييـن ومن حقـه عـدم استئنافهما لأن ذلك راجـع إلى إرادتـه حسبما ينص عليه الفصـل 140 من ق.م.م مما تكون معـه محكمة الاستئناف قد طبقت مقتضيات الفصل 134 من نفس القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 50 المؤرخ في 10/01/2007 ملف مدني عدد 4309/1/3/2004
65.لكن ؛ ردا على السبب فإن الحكم التمهيدي لم يفصل في أية نقطة موضوعية ، وأن عدم استئنافه مع الحكم الفاصل في الجوهر لا تأثير له على النزاع ويبقى السبب على غير أساس . القــرار عـدد: 17/8 الـمـؤرخ فـي: 10/01/2017 مـلـف مدني عــدد : 2023-1-8-2016
لكن حيث إنه و فضلا على أن الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ليس به ما يفيد منع الطرف الذي لم يقم بالطعن بالإستئناف في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء معين من إجراءات تحقيق الدعوى  من مناقشة النتيجة التي أسفر عنها الإجراء المذكور، وإنما يقرر قاعدة استئناف الأحكام التمهيدية في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الجوهر وعدم جواز استئنافها منفردة عنها، فإن عدم استئناف المطلوبة للقرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة لا يمنعها من مناقشة النتائج  و الخلاصات التي انتهى إليها الخبير، وإنما يمنعها فقط من مناقشة الأمور ذات الصلة بالجوانب الممهدة للفصل في النزاع و التي من المفترض أن يكون القرار التمهيدي المذكور قد حسم فيها،اعتبارا لأن تقييم تقرير الخبرة و مناقشة ما ارتكز عليه من أسس و ما خلص إليه من نتائج لا يتم إلا بمناسبة الفصل في جوهر النزاع بمقتضى الحكم الفاصل في الموضوع ،و ليس عند التمهيد لذلك، وبذلك فالقرار لم يخرق  أي مقتضى و السبب على غير أساس. القرار عدد : 425/1 المؤرخ في : 11/09/2014 ملف تجاري : عدد  1692/3/1/2013
66.لكن ومن جهة حيث إن المحكمة لما صرحت بقبول الاستئناف تكون قد ردت طلب الطاعن . خاصة وأنه لم يثبت من وثائق الملف كون الاستئناف وقع خارج الأجل ومن أخرى فليس ضمن نصوص المسطرة ما يستلزم استئناف الحكم التمهيدي مع الحكم البات في الموضوع وما يقتضيه الفصل 140 من ق م م هو عدم استئناف الحكم التمهيدي إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع ، ومن جهة ثالثة فالمحكمة لما رفضت طلب الطاعن الأصلي الرامي إلى التعويض لعدم ثبوت إخلال المطلوبة بالتزامها في العقدين الأول والثاني ، واعتبرت أن الاستئناف الفرعي تبعا لذلك غير مبني على أساس تكون قد أجابت عما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص ، والوسيلة في جميع فروعها على غير أساس . القــرار عـدد  : 328/2 المؤرخ  فـي  : 04/06/2013 ملف مدني عــــدد : 5080/1/2/2012

67.لكن حيث إن استئناف الحكم القطعي دون الأحكام التمهيدية الصادرة عن المحكمة الابتدائية ليس فيه أي خرق للفصل 140 من ق م م . الذي لا يتضمن ما يلزم المطلوبة ( المستأنفة ) باستئناف الأحكام التمهيدية إلى جانب الحكم القطعي ، وعليه فإن عدم جواب المحكمة على ما أثير بشأن ذلك لا تأثير له على قضائها ، ويجعل الوسيلة بذلك على غير أساس . القــرار عـدد  : 399 المؤرخ  فـي  : 24/01/2012 ملف مدني عــــدد : 500/1/2/2011
68.ومن جهة ثانية فإن عدم استئناف المطلوب في النقض للحكم التمهيدي بجانب الحكم القطعي ليس فيه خرق للفصل 140 من ق م م . مادام الفصل المذكور لا يمنع استئناف الحكم القطعي دون استئناف الحكم التمهيدي ، وأن عدم جواب المحكمة على دفع الطاعنين بهذا الخصوص لا تأثير له على قضائها ، مما تبقى معه الوسيلة بفرعيها على غير أساس . القــرار عـدد  : 5114 المؤرخ  فـي  : 20/11/2012 ملف مدني عــــدد : 1073/1/2/2012
ومن جهة رابعة فإن دفع الطاعنين بكونهم نازعوا في مقالهم الاستئنافي في الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير كمال أبو رشيد فإن الخبرة المذكورة لم تكن محل استئناف من الطاعنين ولم يطلبوا في المقال المذكور باستئناف الأمر التمهيـدي القاضي بإجرائها مقتصرين فيه على استئناف الحكم الفاصل في الموضوع ولم تكن المحكمة ملزمة بالجواب في قرارها على ما اثير حولها من دفوع ما دام الفصل 140 من ق.م.م يوجب ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف. القرار عدد: 1850 المؤرخ في:14/05/2008 ملف مدني عدد: 2008/1/3/2004
69.لكن حيث إن الفصل 140 من ق م م ينص على أنه لا تستأنف الأحكام التمهيدية إلا مع الأحكام الباتة، ويتعين ذكر الاحكام التمهيدية التي يريد المستانف الطعن فيها بالاستئناف ولم ينص على إلزام الطاعن المستانف في استئناف الأحكام التمهيدية في جميع الحالات وأن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفع غير مؤسس، علاوة على أن الدفع بعدم قبول الاستئناف أجاب عنه القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 8/4/99 وليس محل طعن بالنقض مما تكون معه الوسيلتان غير مقبولتين. القرار عدد :  373 المؤرخ في : 26-03-2008 ملف عدد : 123-3-1-2004
70.حقا لقد صح ما ورد في هذه الوسيلة ذلك أنه بمقتضى الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية يجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف  ولما كان الأمر كذلك فإن البين من وثائق الملف أن الاستئناف المقدم من طرف المطلوبين في النقض وكذلك مقالهم الإصلاحي انصبا فقط على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 12/7/2000 في الملف رقم 279/99 القاضي بإجراء القسمة في المدعى فيه دون الحكم التمهيدي القاضي بإبطال رسم الصدقة والصادر بتاريخ 13/4/2000 تحت عدد 232 وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول الاستئناف دون ان تتحقق من المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل المشار إليه طليعته فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. القرار عدد :171 المؤرخ في :23/03/2005. ملف  شرعي عدد :16/2/1/2003 .
71.لكن حيث  أورد الفصل 140 من ق م م أنه " لا يمكن  استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام  الفاصلة في الموضوع  وضمن نفس الآجال ، ويجب ألا يقتصر مقال الاستئناف  صراحة  على الحكم الفاصل في الموضوع فقط  بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف " وهذا يفيد أنه عند استئناف الأحكام التمهيدية  مع الأحكام الفاصلة في الموضوع ، فإنه يتعين ذكر ماهي الأحكام التمهيدية التي يرغب المستأنف في استينافها ، ولم يلزمه  الفصل المذكورة بضرورة استينافها وإنما بالإشارة إليها ان استأنفها ، والمحكمة الاستئنافية  التي قبلت استئناف المطلوبة القاصر على الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع دون الحكمين التمهيديين  لم تخرق المقتضى المذكور والوسيلة على غير أساس .  القرار عدد : 762 المؤرخ في : 22/5/2002 ملف تجاري : عدد :283/02

72.لكن ، حيث إنه علاوة على ان الطالب عبد الله امغاري هو الذي تقدم باستئناف اصلي في مواجهة الحكم القطعي دون التمهيدي ، فإن مقتضيات الفصل 140 من ق م م لا تلزم  باستئناف الحكم التمهيدي مع الحكم البات في الموضوع إلا إذا كان الغرض من الاستئناف هو الطعن أيضا في الأحكام التمهيدية وهو الأمر غير المتوفر في النازلة ،  مما يجعل  ما ينعاه على القرار من خرق الفصل 140 من ق م م غير مرتكز على أساس ، والفرع من الوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 906 المؤرخ في : 25/6/2008 ملف تجاري  : عدد :728/3/1/2006

73.لكن حيث إن استئناف الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي ليس فيه أي خرق للفصل 140 من ق م ، الذي لا يتضمن أي مقتضى قانوني يلزم المطلوب – المستأنف – بوجوب النص في مقاله الاستئنافي أنه يطعن في الحكم التمهيدي إلى جانب الحكم الفاصل في الموضوع . وعليه فإن عدم جواب المحكمة على ما أثير بشأن ذلك لا تأثير له على قضائها . ويبقى ما ينعاه الطاعن بشأن ذلك على غير أساس . القرار عدد : 1681 المؤرخ في : 30/4/2008 ملف مدني عدد : 3321/1/2/2006
الفصل 141
يقدم ,الإستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى
- غرفة ,الإستئنافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند الأول من الفصل 19 أعلاه؛
- كتابة ضبط محكمة ,الإستئناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه؛
74.وحيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار المطعون وذلك لانه بمقتضى الفصل 2 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب البت بحكم في كل قضية رفعت الى المحكمة، والطاعنون تقدموا بمقال تدخل في اطار الفصلين 144 و 111 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة لم تناقشه ولم تبت فيه تماما فجاء قرارها خارقا للفصول المذكورة وذلك يعرضه للنقض, القرار عدد 652 المؤرخ في 25/9/2002 ملف عقاري عدد 532/2/1/2001

- الأثر الناقل و الناشر للاستئناف:
75.يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.
لكن ومن جهة حيث إن الطاعن هو من رفع طعنه بالاستئناف إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وكتابة الضبط وبناء على الفصل 141 من ق م م وجهته إلى الجهة القضائية التي رفع إليها، وما ورد بالفصل 141 من ق م م يعني أن كتابة الضبط توجه الاستئناف إلى الجهة القضائية التي رفع إليها، ومن جهة أخرى فلا محل لتطبيق الفصل 16 من ق م م على مقالات الطعن بالاستئناف، وما أوردته المحكمة في تعليلها من أنه مادام الطعن بالاستئناف تم ضد حكم ابتدائــي لا تتجاوز قيمة الطلب موضوعه 20.000 درهم فكان يتعين وطبقا للفصل 19 من ق م م استئنافه أمام غرف الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية وأن الاستئناف المقدم من الطاعن أمام محكمة الاستئناف غير مقبول يعد تعليلا كافيا لما قضت به والوسيلة على غير أساس, القــرار عـدد 569/2 المؤرخ فـي 29/10/2013 ملف مدني عــــدد 988/1/2/2013
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت فيما انتهت إليه بما مضمنه " إلى ان المستأنفة بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 30/12/2002 حسب شهادة التسليم المؤرخة في 11/12/02، وأنه كان عليها ان تقوم بأداء الصائر القضائي داخل الأجل القانوني وفق الفصل 528 من ق م م" في حين بالرجوع إلى الفصل 1 من ظهير 27/4/1984 المنظم للرسوم القضائية نجده ينص على " أنه يستوفي لفائدة الخزينة العامة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه، وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في الملحق " وبالرجوع للملحق المذكور فإنه لا توجد بين مقتضياته ما يجعل الطعن باستئناف مقررات القاضي المنتدب تخضع لأداء رسم قضائي، والمحكمة بعدم مراعاتها مجمل ما ذكر، يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض, القرار عدد 212 المؤرخ في 1/3/2006 ملف تجاري عدد 519/3/1/2004
76.حيث يستفاد من مستندات الملف أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور استأنفت الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 15/5/2006 رقم 05 تحت عدد 1282/06 القاضي بإصلاح تاريخ ازدياد المدعية مينة بياض بنت احمد وجعلها من مواليد 1/1/1962 بدلا من 1957، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه استند في تعليله على عدم احترام مقتضيات الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية التي يقضي بأنه يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة، وأن مقتضيات الفصل المذكور لم ترد بصيغة الوجوب إضافة إلى أن الإخلال بها لم يترتب عليه أي ضرر للخصم استنادا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وأن الغاية من وضع المقال بكتابة الضبط هو احتساب أجل الاستئناف، وأن الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف وأن سريان أجل الطعن في حقها يبتدئ من تاريخ تبليغها بالحكم بصفة قانونية ولا يعتد بحضورها وقت صدور الحكم, القرار عدد 3509 المؤرخ في 31/10/2007. ملف مدني عدد 1299/1/6/2007
77.حيث صح ما عابته الطاعنة عن القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن " مقال الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة لم يسجل بالسجل الخاص أمام كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف وأن تاريخ تقديم الاستئناف إلى كتابة الضبط هو تاريخ تقديم الاستئناف وعلى أساس يبدأ أجل الاستئناف " في حين أنه بالرغم من تنصيص القرار من أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مصدرة الأمر المستأنف هو الذي استأنف الأمر الابتدائي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض اكتفى بالقول بأن مقال الاستئناف لم يقدم أمام كتابة الضبط المحكمة المصدرة الأمر المستأنف دون أن تبين أين وضع هذا المقال وطريقة وضع الاستئناف إليها ووثائق الملف الابتدائي وتبحث عند الاقتضاء في ذلك حتى تبني حكما على اليقين وأنها لما لم تفعل فقد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وبالتالي خرقت مقتضيات الفصل 141 المذكور، مما عرضه للنقض والإبطال. القرار عدد 3508 المؤرخ في 31/10/2007. ملف مدني عدد 1298/1/6/2007.   
78.حقا ’حيث إن محكمة الاستئناف  تبت في حدود ما يعرض عليها وتناولته أسباب الاستئناف’ وليس لها أن تناقش ما لم ينقله أمامها مقال الطعن ’والبين من المقال الاستئناقي أن المطلوب في النقض حصر أسباب استئنافه في المنازعة في المبلغ الذي تم القضاء بإرجاعه’ والتمس تعديل الحكم المستأنف بجعل المسؤولية مناصفة بينه وبين الطاعن و تحديد ما يتعين عليه إرجاعه في مبلغ 15.000 درهم ’والقرار المطعون فيه تجاوز ذلك إلى مناقشة طبيعة العقد الرابط بين الطرفين واعتبار الدعوى سابقة لأوانها ورتب على ذلك عدم قبولها’ مع أن ذلك لم يكن مما عرض وطلب بالمقال الاستئنافي ’مما جعله على غير أساس قانوني’ وخارقا للمقتضيات المحتج بها ’و عرضة للنقض .  ملف مدني عــــدد: 1157/1/2/2018     
79.لكن وفضلا عن أن المطلوب وجه استئنافه ضد الطاعن وحده دون المدخلين في الدعوى . والمحكمة لا تلزم باستدعاء أطراف لم يوجه ضدهم الاستئناف . فإن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي أغفل استدعاء المدخلين في الدعوى من طرفه . مما لا يقبل منه التمسك بما بالوسيلة أمام المجلس . والوسيلة على غير أساس. القرار عدد : 439 المؤرخ في : 30/01/2008 ملف مدني عدد : 2332/1/2/2006
طالما ان الفصل 141 من ق م م لم يرتب اي جزاء على عدم احترام المقتضيات المقررة بشان الجهة التي يقدم اليها الاستئناف . فالعبرة بالوصف السليم للمركز القانوني لرافع الاستئناف الذي يستخلص من مضمون المقال ؛ و على المحكمة ان تعطي الوصف الحق للاستئناف المرفوع امامها و تعمله طبقا لأحكام القانون دون ان تتقيد بما يسبغه عليه الخصوم من وصف . و محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت الاستئناف المقدم من طرف الطالبين استئنافا فرعيا ناتج عن الاستئناف الاصلي المقدم من طرف وزارة الاوقاف و تابع له , و الحال انه لم يقدم في مواجهتها كرد عن استئنافها , و لم يرفع من طرف المستأنف عليهما , لم تركز قرارها على صحيح القانون و بنته على تعليل فاسد , فعرضته للنقض ./. القــرار عـدد  : 438/2 المؤرخ  فـي  : 03-7-2014 ملف تجاري عــــدد :  904-3-2-2012

الفصل 142
يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.
يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم.
إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة ,الإستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف حكما أو قرارا بالتشطيب,
يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.
80.لكن، ردا على الوسيلة فإن الحكم الابتدائي صدر في مواجهة ورثة محمد العربي الدكالي، وأن استئنافه من بعضهم دون الباقين لا يجعل المقال الاستئنافي معيبا، إذ يمكن استئنافه تجاه المحكوم لفائدته ممن اعتبر نفسه متضررا وغير راض بما قضى به الحكم الابتدائي، وليس هناك ما يلزم ممن استأنف من الورثة إدخال الأطراف الأخرى، وتكون بذلك الوسيلة غير جديرة بالاعتبار,
القــرار عـدد 515/8 الـمـؤرخ فـي 17/10/2017 مـلـف مدني عــدد 6142/1/8/2016
81.لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية فإن المقال الاستئنافي يجب أن يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وصفة او مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، والمطلوبة لما اختارت في مقالها الاستئنافي مكتب الأستاذ عز الدين فدني للمخابرة معها وباشر هذا الأخير إجراءات الدعوى أمام محكمة الاستئناف فإن هذا يغني عن ذكر موطنها الحقيقي، القرار عدد 300 المؤرخ في 28/5/2008. ملف شرعي عدد 344/2/1/2007.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 142 من ق م م فإنه " يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، وكذا إسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء، وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة إسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب، والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال ". وهو ما يفيد أن أسباب الاستئناف يجب تضمينها بمقال الاستئناف وداخل الأجل المحدد قانونا لممارسة الطعن، والمحكمة التي صرحت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطالب معللة ذلك بما جاءت به من أن " المستأنف تقدم بتصريح بالاستئناف بتاريخ 27/2/2007 بعدما بلغ الأمر المستأنف بتاريخ 15/02/2007، ولم يتقدم بمذكرة بيان أوجه الاستئناف إلا بتاريخ 2/5/2007، أي بعد انصرام أجل الطعن، ومن تم وما دام المستأنف لم يتدارك الخلل الشكلي الذي اعترى استئنافه داخل أجل الطعن، فإنه يتعين التصريح بعدم قبوله " تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها بما يكفي، والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1105 المؤرخ في        7/11/2007 ملف تجاري عدد 1143/3/1/2007
82.لكن حيث إنه لئن كان الفصل 142 ق م م المحتج بخرقه ينص على أنه << يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة ومهنة وموطن أو محل اقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه,..>> فإنه لم يرتب أي جزاء عند ذكر الطرف المستأنف أو المستأنف عليه كورثة له دون ذكر أسمائهم, مما يكون ما استدل به بدون أثر. القــرار عـدد 247/2 المؤرخ فـي 9/4/2015 ملف تجاري عــــدد 44/3/2/2014
83.لكن , خلافا لما اثاره الطالب فمقتضيات المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم التجارية استلزمت ليس فقط شرط الكتابة لتقديم مقال الطعن بالاستئناف امامها و انما اوجبت ايضا ان يكون المقال المكتوب موقعا من طرف احد المحامين المقيدين بجدول المحامين بالمغرب مما يجعل امر تقديم مقال الطعن من طرف المعني شخصيا غير مقبول, و في النازلة فمحكمة الاستئناف التجارية التي استدعت الطالب بصفة قانونية ,لاحظت انه بلغ بالحكم المستأنف و تقدم بمقال استئنافه بصفة شخصية و اعتبرت عن صواب, ان القضية جاهزة و حجزتها للمداولة وقضت بعدم قبول استئنافه؛ طبقت المادة 13 بشكل سليــــــــــم و لم تخرق القانون و لا حق الدفاع لان العبرة بتقديم المقال , هي بتقديمه بواسطة محام و داخل الاجل القانوني ؛ فكان ما بالوسيلة بفرعيها مردود./. القــرار عـدد 26/2 المؤرخ فـي 10-01-2013 ملف تجاري عــــدد 1402-3-2-2012
84.لكن حيث فضلا على أن الطاعن استدعى من طرف المحكمة الابتدائية ولم يحضر كما هو واضح من محضر الجلسات، فإن استئناف الطاعن الحكم الابتدائي ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ويتيح له إبداء ما لديه من دفوع أمامها, كما أنه لا موجب لإدخال الخازن العام مادامت الدعوى تتعلق بدين شخصي ناتج عن قرض بين الطاعن والمطلوبة في النقض مما كان معه عدم جواب محكمة الاستئناف على ما أثير بهذا الخصوص لا أثر له على قضائها ويبقى بذلك فرع الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 567/2 المؤرخ فـي 29/10/2013 ملف مدني عــــدد 1892/1/2/2013
85.لكن, حيث ان مقتضيات المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية المحال عليها بمقتضى المادة 19 من نفس القانون, تنص صراحة على انه يرفع الاستئناف بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل بهيئة من هيئات المحامين بالمغرب, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت ان المقال الاستئنافي جاء مختلا شكلا و غير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لعدم تضمينه توقيع دفاع الطالب, تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وبالتالي لم تكن ملزمة بإشعار الطالب بإصلاح المسطرة و تبليغ المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها لدفاعه, ولم يكن هناك ما يدعوها لإرجاع القضية للمستشار المقرر حتى يكون هذا الأخير ملزما بإصدار أمر بالتخلي في الملف ما دامت اعتبرت الدعوى جاهزة للبت فيها, ويبقى ما أوردته الوسيلة من تعليل منتقد مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه, وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي و الوسائل على غير أساس. القــرار عـدد 306/1 المؤرخ فـي 05/06/2014 ملف تجاري عــــدد 306/3/1/2013
86.أما المذكرة التعقيبية الموقعة من لدن محامي الطالبة فلا تعوض خلو المقال الاستئنافي من التوقيع، ولا يجبر هذا الإخلال كذلك بتوقيع المقال الافتتاحي للدعوى، لأن قبول الاستئناف مشروط بتقديم المقال الاستئنافي مستوف لكافة شروطه الكلية التي لا يمكن تدارك ما شابها من نقض او إخلال بما سبق عرضه ابتدائيا أو بمذكرات لاحقة مقدمة خارج الأجل، أما الفصل 32 من ق م م، فهو يتعلق بمشتملات المقالات الافتتاحية للدعوى وليس به او بغيره من النصوص القانونية الأخرى ما يلزم المحكمة بإنذار محامي الطالب بتوقيع المقال الاستئنافي، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس,

القرار عدد 187 المؤرخ في 14/2/2007 ملف تجاري عدد 1493/3/1/2006
87.حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه ردا على الدفع بعدم القبول لعدم توفر المقال ,الإستئنافي على الوقائع " بأن المستأنف عليه لم يثبت الضرر اللاحق به جراء الإخلال الشكلي الذي يدعيه, والذي لا يكون منتجا إلا اذا حصل عنه ضرر" في حين لا يعد الدفع المثار من قبيل الدفوع موضوع الاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا, كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من الفصل 49 من ق م م , وإنما تعد كتابة الوقائع بالمقال ,الإستئنافي لجانب الشروط الأخرى التي أوردها الفصل 142 من نفس القانون, من البيانات الإلزامية الواجب ذكرها به, والتي يؤدي خلوها منه الى التصريح بعدم قبوله سواء دفع الخصم بذلك أم لا, مما يبقى معه القرار بما ذهب اليه خارقا للفصل 342 من ق م م عرضة للنقض. القــرار عـدد 1229 المؤرخ فـي 29/11/2012 ملف تجاري عــــدد 88/3/1/2012
88.لكن حيث إن المحكمة لم تتطرق إلى موضوع النزاع. ولم تقض بالبطلان في إطار مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية, وإنما اقتصر نظرها على الجانب الشكلي. وقضت بعدم قبول استيناف الطاعن شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصل 142 من نفس القانون الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال الإستئنافي الوقائع والأسباب المثارة. بعد ما ثبت لها من مقال الإستئناف المقدم من طرف الطاعن شخصيا المؤدى عنه بتاريخ 23 يوليوز 1998 أنه يتعلق بالحكم الصادر عن ابتدائية الجديدة في الملف رقم 207-98 بتاريخ 26/6/98. وهو لا يتضمن الوقائع والوسائل المثارة. كما ثبت من مذكرة بيان أوجه الإستئناف المدلى بها من طرف دفاعه المؤرخة في 2/1/1998 أنها تتحدث عن الحكم عدد 133 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالجديدة في الملف عدد 147. والصادر بخصوصه القرار الإستئنافي في الملف رقم 2203-97 بتاريخ 27/1/98. أي قبل تاريخ تقديم الدعوى الحالية. وقد تقيدت المحكمة في ذلك بالنقطة القانونية التي ناقشها المجلس الأعلى في قرار الإحالة,طبق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فجاء بذلك قرارها مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وما نعاه الطاعن على غير أساس, القرار عدد 289 المؤرخ في 2/6/2004. ملف شرعي عدد 10/2/1/2003,
89.لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن اصل المقال الاستئنافي الحامل لتأشيرة الصندوق، وليس نسخته، غير موقع، قضت بعدم قبوله شكلا استنادا منها لمقتضيات المادة 13 من قانون إحداث محاكم التجارة، التي تنص على أن الدعوى أمام المحكمة التجارية ترفع بمقال مكتوب يوقعه محام في هيأن من هيآت المحامين بالمغرب، والمادة 19 من نفس القانون التي تنص على تطبيق أحكام المادة 13 المذكورة أمام محكمة الاستئناف التجارية، وذلك اعتبارا إلى أن قبول الاستئناف مشروط بتقديم المقال الاستئنافي مستوفيا لكافة شروطه الشكلية ، التي لا تستلزم بالضرورة الأضرار بمصالح الأطراف كما يقضي بذلك الفصل 49 من ق م م، فضلا عن أنه ليس هناك ما يلزم المحكمة بإنذار محامي الطالب بتوقيع المقال الاستئنافي، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلتان على غير أساس, القرار عدد 463 المؤرخ في 25/4/2007 ملف تجاري عدد 193/3/1/2007
90.لكن، حيث انه بمقتضى الفصل 142 من ق م م في الفقرة 1 فإنه << يجب ان يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن او محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء ، وان يبين اذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وان يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة ... الخ >> والثابت ان الطالب قدم مقاله لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 17/2/2009 في الملف رقم 324/2008 عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/8/2009 المبلغ له بتاريخ 27/7/2009 لم يضمنه أسباب الاستئناف والوسائل المثارة من قبله للطعن فيه بل انه احتفظ بحقه في الادلاء بها عند أول جلسة وأن الفصل 134 من ق م م ينص على وجوب تقديم الطعن بالاستئناف بواسطة مقال داخل أجل معين حسب نوع القضية. وان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته << ان الفصل 134 من ق م م يوجب تقديم الطعن بالاستئناف بواسطة مقال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك داخل أجل معين تبعا لنوع القضايا وان الفصل 142 من ق م م ينص على انه يجب ان يتضمن المقال بيانات معينة وموضوع الطلب والوسائل التي يرتكز عليها الطعن بالاستئناف ومؤدى ذلك أن يكون المقال مستوفيا لشروطه الشكلية والبيانات اللازمة المنصوص عليها في الفصل المشار اليه داخل أجل الطعن، وان المستانف قدم طلبه دون بيان أوجه الاستئناف ولم يتقدم بها الا بتاريخ 10/2/2010 >> لتخلص وعن صواب الى كون المقال المذكور مختل لعدم تقديم أسباب الطعن بالاستئناف داخل الاجل القانوني باعتبار ان الطاعن بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/7/2009 وقضت بعدم قبوله، وان سرد وقائع النازلة بمقال الاستئناف المعيب شكلا لا يعتبر بمثابة أسباب الطعن بالاستئناف التي لم يقع تضمينها بمقال الاستئناف المذكور خلافا لما أورده الطاعن. فكان ما استدل به هذا الأخير غير وارد على القرار الذي لم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها./.    القــرار عـدد  : 220/2 المؤرخ  فـي  : 10/4/2014 ملف تجاري عــــدد :  220/3/2/2014
91.لكن من جهة حيث إن الفصل المحتج به لا ينص على أي مقتضى يتعلق بالإنذار بتنصيب محام أمام محكمة الاستئناف ومن جهة أخرى أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 4/2/02 المرفقة بالملف أن المحكمة أنذرت الطاعن بإصلاح المسطرة ، رغم أنها غير ملزمة بذلك قانونا بحكم أن مقال الاستئناف ينبغي أن يقدم أساسا بواسطة محام تطبيقا للفصل 31 من ظهير 10/9/93 المنظم لمهنة المحاماة مما يجعل الوسيلة في وجهها الأول على غير أساس وفي الوجه الثاني خلاف الواقع . القرار عدد : 1145 المؤرخ في : 5/4/2006 ملف مدني عدد : 615/1/2/2004
92.لكن حيث إنه إذا كان الفصلان 31 و32 من قانون المحاماة لا يحددان أجلا لتنصيب محام عن المستأنف الذي قدم استئنافه شخصيا فإن موروث الطاعنين الذي بلغ إليه الحكم الابتدائي كان مطالبا بتقديم استئنافه وفق ما تنظمه الفصول 134 و142 من ق م م و31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي لا تتضمن ما يلزم المحكمة بوجوب إنذار المستأنف بإصلاح ما شاب استئنافه من إخلالات شكلية مادام الفصلان 1 و32 من ق م م المحتج بهما لا ينطبقان على الطعن بالاستئناف ولم تكن المحكمة ملزمة بمقتضياتهما والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 2472 المؤرخ  فـي  : 15/05/2012 ملف مدني عــــدد : 2868/1/2/2011
93.لكن حيث إن ما جاء في تعليل القرار من أن خلو مقال الاستئناف من أسبابه يجعله معيبا بالنقض في البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من ق م م الذي يوجب ان يكون مقال الاستئناف شاملا للوقائع والأسباب، وأن المذكرة البيانية لأوجه الاستئناف المسجلة بتاريخ 23/1/2012 جاءت بعد فوات الأجل بعدما ثبت للمحكمة أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 16/11/2011، وتقدمت بتصريح باستئنافها بتاريخ 30/11/2011 يساير المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المحاكم التجارية والتي تشير في المادة 19 منه أنه تطبق قواعد المسطرة المدنية أمام محاكم الاستئناف التجارية ما لم ترد أحكام مخالفة في هذا القانون، وأنه طبقا لقواعد هذه المسطرة الواردة في الفصل 142 من ق م م والذي لم تستثن أحكامه بمقتضى قانون المحاكم التجارية يجب أن يكون المقال الاستئنافي جامعا داخل الاجل البيانات المذكورة في الفصل المشار اليه وهي بنهجها ذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا وكان ما استدلت به الطاعنة على غير اساس ./.    القــرار عـدد  : 474/2 المؤرخ  فـي  : 17/7/2014 ملف تجاري عــــدد : 619/3/2/2013
94.لكن حيث إنه وطبقا للفصل 142 من ق.م.م فإن مقال الاستئناف يجب أن يتضمن بيانات وجوبية منها الوسائل المثارة، وإن المقال الاستئنافي الذي يقدم داخل الأجل خاليا من الأسباب ، ولا تقدم مذكرة بيانها إلا خارج هذا الأجل لا يجعله  ذلك مقبولا، لأنه قدم في الأجل معيبا، ولا سبيل لتصحيحه خارج الأجل وليست الأسباب من قبيل ما نص عليه الفصل 142 المذكور من طلب كتابة الضبط نسخ المقال بعدد الأطراف ، وما بالوسيلة لذلك على غير أساس. القرار عدد 40    المؤرخ في : 02/01/2008 ملف مدني عدد : 1202/1/3/2006
95.حقا ، حيث إن مقال الاستئناف المقدم من المطلوب في النقض بتاريخ 17/7/07 ، وإن جاء داخل الأجل القانوني ، مادام أن الحكم الابتدائي بلغ إليه في 19/6/07 ، فإنه قدم من الطاعن نفسه بصفة شخصية مما يجعله مخالفا لما أوجبه الفصل 32 من ق المحاماة . كما أنه جاء خاليا من بيان وقائع الدعوى وأسباب الاستئناف مما يجعله مخالفا كذلك للفصل 142 من ق م م .
وحيث إن المذكرة الاستئنافية اللاحقة ، وإن قدمت بواسطة محام وتضمنت بيانا لموضوع الدعوى وأسباب الاستئناف تكملة للنقص الذي اعترى مقال الاستئناف المقدم في 17/7/07 فإن هذه المذكرة ليس من شأنها أن تصلح ما اختل من شروط صحة وقبول الاستئناف مادامت قدمت بعد انصرام أجل الاستئناف المحدد بمقتضى الفصل 134 من ق م م . وبذلك فإن محكمة الاستئناف حين قبلت الاستئناف بعلة أنه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية تكون قد خرقت الفصول 134 و142 من ق م م . والفصل 32 من ق المحاماة وعرضت بذلك قرارها للنقض. القــرار عـدد  : 435/2 المؤرخ  فـي  : 23/7/2013 ملف مدني عــــدد : 122/1/2/2013
الفصل 143
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في ,الإستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.
لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.

96.وبخصوص مانعاه الطاعنون من خرق لمقتضيات الفصل 143 ق م م فإنه لما كان الفصل المذكور في فقرته 1 ينص على أنه << لا يمكن تقديم طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعد وأن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي >> كما ينص في فقرته 2 على أنه << لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي الى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة >> ولما كان الثابت لقضاة الموضوع أن الطلب يهدف الى تسجيل الشراء المبرم بين المطلوب ضده النقض وبين والده الهالك وأن ذلك يدعو بالضرورة الى التشطيب على الإراثة بخصوص الجزء المبيع فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن طلب التشطيب المقدم أمامها في المرحلة الاستئنافية لا يعد طلبا جديدا مادام أن قبول تسجيل حق على الرسم العقاري يقتضي التشطيب على التسجيل الذي لا علاقة له بالحق الأول فتكون المحكمة قد بتت في كون طلب التشطيب لا يعد طلبا جديدا وطبقت مقتضيات الفصلين 143 و 3 ق م م تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس وغير مقبولة فيما أثير لأول مرة, القرار عدد 343 المؤرخ في 21/3/2007 ملف تجاري عدد 137/3/2/2004
لكن حيث ان الفقرة الثانية من الفصل 143 من ق م م تجيز للأطراف طلب الفوائد وريع العمرى والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أن الأمر يتعلق بطلب إضافي يرمي إلى أداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها ابتدائيا، وقضت بقبول الطلب المذكور بعلة أنه ورد وفق الشكليات القانونية، تكون قد راعت مقتضيات الفصل 143 المشار إليه ولم تخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 789 المؤرخ في 2006/7/12 ملف تجاري عدد 1226/3/1/2005
97.لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف أن المطلوب لم يقتصر على أسباب الطعن الواردة في مقاله الاستئنافي بل أدلى بمذكرة إضافية لبيان أسباب الاستئناف وأن مناقشة المحكمة للسبب الذي تناولته المذكرة الإضافية يعتبر فصلا في أسباب قدمت لها بصفة قانونية وهي بذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها فكان ما بالوسيلة على غير اساس, القرار عدد 1250 المؤرخ في 29/11/2006 ملف تجاري عدد 813/3/2/2006
98.لكن اذا كان الفصل 103 ق م م ينص على أنه << اذا طلب أحد الأطراف ادخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37-38-39 يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة يمكن ادخال شخص في الدعوى الى حين وضع القضية في المداولة، غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 اذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت ادخال الغير >> فهذه المقتضيات تتعلق بالدعوى أمام محكمة أول درجة واذا كـان الفصل 350 ق م م ينص علـى أنه << تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه الى الفصل 123 >> ولا توجد مقتضيات تحيل على مقتضيات الفصل 103 المشار اليه اعلاه. فإن القواعد العامة ومقتضيات الفصل 143 ق م م المطبقة أمام محكمة الاستئناف تمنع تقديم أي طلب جديد أمامها باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. وفي النازلة فإن الطلب الذي تقدم به الطاعن لإدخال أبناء وزوجة المطلوب في النقض كان من أجل اجراء خبرة خطية عليهم واعتبارهم هم من صدر عنهم الوصلان الكرائيان موضوع النزاع وضمنيا اختصامهم في دعوى الزور الفرعي التي تقدم بها موروثهم ضد الطاعن وأن قبول طلب إدخالهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يترتب عنه حرمانهم من درجة من درجات التقاضي خاصة وأن الطلب المذكور لا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل المشار اليه أعلاه ومحكمة الاستئناف عندما قضت بعدم قبوله بعلة أنه قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار . القــرار عـدد  : 413/2 المؤرخ  فـي  : 27/6/2013 ملف تجاري عــــدد : 1727/3/2/2012
99.ومن جهة أخرى وبصرف النظر عن أن التماس الطاعنين تأييد الحكم المستأنف لا يمنعهم من تقديم استئناف فرعي خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف ، مادام أنه يحق ، بمقتضى الفصل 135 مـــن ق م م ، للمستأنف عليه تقديم استئناف فرعي أثناء النظر في الاستئناف الأصلي ولو كان طلب دون تحفظ تبليغ الحكم . فإن محكمة الاستئناف حين أخذت بعنوان المقال – الاستئناف الفرعي – وأهملت مضامينه وقضت بعدم قبوله بعلة أن التماسهم تأييد الحكم المستأنف هو تبني منهم لمقتضياته . والحال أن الطلب الذي تقدموا به أمامها وإن عنونوه بمقال استئناف فرعي ، فهو كما وقع عرضه ، طلب قدم بشكل صحيح وفقا لمقتضيات الفصل 143من ق م م . فإنها تكون قد خرقت الفصل 143 من ق م م المذكور الذي يجيز للأطراف أثناء النظر في الاستئناف ، تقديم كل الطلبات الرامية إلى الدفاع عن الطلب الأصلي والمترتبة عنه والتي ترمي إلى نفس الغايات رغم أنها أسست على أسباب أو علل مختلفة ، وعرضت قرارها أيضا من هذا الوجه للنقض . القرار عدد : 990 المؤرخ في : 12/03/2008 ملف مدني عدد : 832/1/2/2006

الفصل 144
لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة

الفصل 145
ينفذ الحكم عند تصحيحه من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.
ينفذ الحكم من طرف المحكمة الابتدائية عند إلغائه من غرفة ,الإستئنافات بها، وعند إلغائه من طرف محكمة ,الإستئناف ينفذ من قبلها أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى,
الفصل 146
إذا أبطلت أو ألغت غرفة ,الإستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة ,الإستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها,

100.لكن حيث إنه طبقا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية إذا ألغت محكمة الاستئناف الدعوى وجب عليها أن تتصدى إذا كانت القضية جاهزة، ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ومن حق الأطراف أن يدلوا بجميع المستندات المؤيدة لدعواهم فإن المحكمة تكون قد طبقت الفصل المذكور التطبيق السليم بعد إدلاء المطلوبة في النقض بالوثائق اللازمة وتداركت النقص الذي أدى إلى الحكم بعدم قبول دعواها في المرحلة الابتدائية، مما يجعل الوسيلة بدون أساس. القرار عدد 647 المؤرخ في 22/11/2006. ملف شرعي عدد 59/2/1/2006.
101.لكن حيث إن محكمة الدرجة الثانية تكون ملزمة بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى, لما لا تكون هذه الاخيرة قد استنفدت ولايتها عليها واقتصر نظرها على البت في جانبه الشكلي , وتكون القضية جاهزة أمام محكمة ,الإستئناف ولا تتطلب منها اللجوء لإحدى وسائل التحقيق كما يقضي بذلك الفصل 146 من ق م م , في حين بالنسبة للنازلة المثالة يتبين أن محكمة الدرجة الأولى بتت في موضوع النزاع ورفعت نظرها عنه, مما لا موجب معه لإعادة اليها للبت فيه من جديد وهي استنفدت ولايتها عليه. ويبقى لمحكمة ,الإستئناف التجارية أن تبسط رقابتها على الحكم الابتدائي في إطار سلطتها كدرجة ثانية للتقاضي, وليس بما يخوله لها حق التصدي غير المتوفرة شروطه كما سلف, مما لا موجب معه لمناقشة جاهزية القضية من عدمها.
القــرار عـدد 159/1 المؤرخ فـي 20/03/2014 ملف تجاري عــــدد 52/3/1/2013
102.لكن حيث إن محكمة الدرجة الأولى لم تصدر حكما منهيا للخصومة دون فصلها في الموضوع, حتى يفسح المجال أمام محكمة ,الإستئناف التجارية لتطبيق نظام التصدي على الدعوى يفسخ لما تكون جاهزة للبت فيها, وإنما هي تبث في النزاع في إطار وظيفتها كجهة استئنافية, تعيد الفصل في النزاع الذي سبق البت في موضوعه ابتدائيا, وهي وظيفة يخولها إصلاح ما لحق الحكم الابتدائي من أخطاء, لذلك فهي لما اعتبرت الاستدعاء للجلسة الابتدائية باطلا, لم يكن هناك ما يدعو لإرجاع الملف للمحكمة التجارية, ولو كان العنوان الذي استدعي به الطالب غير صحيح, طالما ان من حق المحكمة إصلاح الخطإ المذكور في إطار وظيفتها ,الإستئنافية, وهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 201/1 المؤرخ فـي 09/05/2013 ملف تجاري عــــدد 74/3/1/2013
103.لكن، حيث إن المحكمة الاستئنافية وبمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 9/5/2001 ألغت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى وصرحت بقبول دعوى المطلوب شكلا وذلك قبل أمرها بإجراء خبرة حسابية ، وذلك يغنيها عن إعادة التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها القطعي المطعون فيه الذي يكون غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة في شقها الأول خلاف الواقع وغير مقبولة، وعلى غير أساس في الباقي, القرار عدد 29 المؤرخ في 4/1/2006 ملف تجاري عدد 969/3/1/2002
104.لكن ردا على الوسيلة، فان الحكم الابتدائي موضوع الطعن خال من ذكر اسم الهيأة القضائية، وتوقيع كل من رئيس الهيأة والمستشار المقرر، ولذلك فان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عندما عاينت ذلك وأبطلت الحكم المستأنف واعتبرت القضية جاهزة للبت فيها، عملا بالفصل 146 من قانون المسطرة المدنية وعللت قضاءها " بان التصريح بإبطال الحكم المستأنف يقتضي وفقا لما نص عليه المشرع في الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية التصدي والبت في القضية أن كانت جاهزة"، جاء قرارها غير خارق للقاعدة المذكورة، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار, القرار عدد 3941    المؤرخ في 4/11/2009 ملف مدني عدد 1432-1-6-2008
105.و بشان ما ورد في الوسيلة الثانية فالثابت من المقال الاصلاحي المدلى به خلال المرحلة الاستئنافية بجلسة 26-10-2009 ان الطالبة ادخلت السيدة فاطنة السريفي في دعواها الاستئنافية ليشملها القرار الاستئنافي و التمست استدعائها , مما تكون معه قد وجهت طعنها ايضا ضدها , و ما اثارته من كونها لم تستأنف الحكم في مواجهتها غير مؤسس, بدليل ان القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الطعن بالاستئناف الموجه ضدها للسبب المشار اليه اعلاه, ثم ان ما اثارته الطالبة بشان رفض طلب افراغ فاطنة السريفي و الحال انها لم تطعن في الحكم الابتدائي فضلا على انه ليس من مصلحتها اثارته لأنه لا يقضى بين اثنين لفائدة ثالث ؛ فان محكمة الاستئناف التجارية قضت ببطلان الحكم المستأنف مما يمنحها في اطار حق التصدي( الفصل 146 ق م م ) ,امكانية النظر من جديد في جميع الطلبات المقدمة بموجب المقال الافتتاحي و البت فيها وفقا للقانون؛ بغض النظر عما اثير في المقال الاستئنافي. القــرار عـدد 455/2 المؤرخ فـي 11-7-2013 ملف تجاري عــــدد 817-3-2-2012
106.لكن حيث، ان محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم  المستانف، وتصدت للبت في موضوع الدعوى بعدما ثبت لديها ما عابه المستانف على الحكم المستانف، ومما ثبت لديها مما ادلى به الطرفان  ابتدائيا، فانها تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية المحتج به تطبيقا سليما لا سيما وان اعتبار الدعوى جاهزة للبت فيها ام لا، يخضع لتقدير محكمة الاستئناف دون تمييز بين ما اذا كان الحكم الابتدائي بت في موضوعها ام اقتصر على التصريح  بعدم قبولها شكلا باعتبار ان  كون الدعوى جاهزة امام محكمة الدرجة الثانية ليس هو بت محكمة الدرجة الاولى في موضوعها، وباعتبار ان  نظام التقاضي  على درجتين لا يعني وجوب الحكم في موضوع الدعوى خلال مرحلتي التقاضي معا، وما بالوسيلة على غير اساس . القــرار عـدد  : 1096 الـمـؤرخ  فـي : 27/12/2012 مـلـف إداري عـــدد  : 608-4-1-2011 

107.لكن، حيث إن الأثر الناشر للاستئناف يقتضي من محكمة الدرجة الثانية أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت القضية جاهزة عملا بمقتضصيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة لما تصدت للبت في المسؤولية عندما اتضح لها ان الملف جاهز للبت فيه، وحملتها كاملة للطاعنة (الوكالة المستقلة) في إطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة للمجلس الأعلى عليها في ذلك، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة دون ذلك. القــرار عـدد  :440  الـمـؤرخ  فـي :26/05/2011 مـلـف إداري عــــــدد  :706/4/2/2009 
108.لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 146 من ق م م ، فإن محكمة الاستئناف إذا أبطلت الحكم المطعون فيه ، أو ألغته ، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها ، والثابت أن الطالب  تقدم بدفاعه في الموضوع أثناء استئنافه الحكم ، وكذلك بعد النقض والإحالة ، وتبادل المذكرات مع باقي الأطراف حول الموضوع ، ومن تم فإن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة وبتت في موضوعها ، فإنها تكون قد طبقت الفصل المذكور تطبيقا سليما ، ولم تخرق القاعدة المحتج بها ، ويبقى ما أثير لا أساس له . القرار  عدد : 477 المؤرخ في : 26/9/2007. ملف  شرعي عدد : 672/2/1/2006.

تعليقات