القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة دفاع فى قضية ختان الاناث

مذكرة دفاع فى قضية ختان الاناث




120- مذكرة دفاع فى قضية ختان الاناث
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الأولى أفراد
مذكــرة بدفــاع
السيد/ ==================
ضــــــــــــــــــــــــــــد
وزير الصحة بصفته مدعى عليه
في الدعوى رقم ======= والمحدد لها جلسة ========
الدفــــــــــــــــــــــــاع
نتمسك بكل ما أوردناه من دفاع فى صحيفة دعوانا ونضيف إليه الآتـــــى :
أولاً : حجية الأحاديث النبوية الوارة بصحيفة الدعوى وصحتها ودلالتها القاطعة على مشروعية ختان الاناث واتفاق أئمة الاسلام وعلمائه سلفاً وخلفاً على صحتها والاستدلال بها على مشرعية بل والاتفاق على استحبابه
الثابت بصحيفة الدعوى تمسك المدعى بعدد كبير من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم التى تثبت وجود الختان للمرأة على عهده واقراره بمشروعيته بل وتعليمه الخاتنة الطريقة الصحيحة لاجرائه وبيانه الحكمة من تشريعه وإلى الآن عجز الخصوم و الدكتور سليم العوا فى مذكراته عن تناولها والرد عليها بما يسقط حجيتها أو ينال منها بل بل وتهربت الردود من تناول هذه الأحاديث الصحيحة أو التشكيك فيها واقتصرت على القول بتضعيف حديث السيدة أم عطية رضى الله عنها فقط والذى صححه علماء الحديث لقوة شواهده وآخرهم الشيخ الألبانى فى الصحيحة وقبله الفقهاء وحيث إن القاعدة الشرعية تقول أنه إذا صح الحديث فلا كلام لأحد وقد صحت هذه الأحاديث فلا يجوز إهدارها بل وجب الأخذ بها لأنه لا يرجع لقول غير النبى صلى الله عليه وسلم ولو كان طبيباً كما ذكر الامام الأكبر جاد الحق على جاد الحق فى فتواه حول ختان الاناث
ثانياً : عدم حجية قرار مجمع البحوث الاسلامية الصادر بتاريخ 28/2/2008 حول رأيه فى مواد قانون تعديل أحكام قانون الطفل الذى انتهى فيه إلى أن ختان الاناث عادة ضارة سيئة للآتـــى ::
1)مخالفته بذلك لما أجمعت عليه الأمة وما سبق أن أصدره المجمع من فتاوى تقطع بمشروعيته بل باستحبابه وبصحة الأحاديث الواردة فيه خاصة قراره الصادر بتاريخ 13/10/1994 بالموافقة على ما انتهت إليه فتوى الامام الأكبر وشيخ الأزهر السابق جاد الحق على جاد الحق رحمه الله والثابت فيها انتهاء المجمع إلى أن ختان الاناث مشروع فى الاسلام ولا يجوز تجريمه وأن فيه مصلحة ومكرمة للأنثى وهذه الفتوى سبق تقديم صورة ضوئية منها بدون حافظة وأثبت ذلك فى محضر الجلسة وأصلها مقدم فى الدعوى السابقة التى طلبنا ضم ملفها بالكامل
2)خروج المجمع به عن اختصاصه وتخصصه القانونى والشرعى الذى يفرض عليه بيان الحكم الشرعى فى المسألة بدليله من الكتاب والسنة لا القول المجرد بوصف السمألة بأنها عادة ضارة سيئة – وهو ما يشفع لنا بطلب الالتفات عن هذا القرار
ثالثاً : ضرورة الالتفات عن فتوى الدكتور على جمعة الأخيرة بحرمة ختان الإناث لما يلى:
1)لشذوذها وضعفها ومخالفتها للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمالتى تقطع بمشروعيته ولاجماع الأمة على مشروعيته ولافتقارها إلى دليل القول بالحرمة !!
2)لتناقضها الفج الصارخ مع ما سبق أن أعلنه وأفتى به الدكتور على جمعة قبل توليه منصب المفتى من القول بسنية ومشروعية ختان الاناث واستحبابه وبأنه من خصال الفطرة ومن شعائر الاسلام وبصحة الأحاديث الواردة فى شأنه بل ودعوته للناس إلى الالتفاتعن دعوى المتغربين بترك هذه السنة وخير دليل على ذلك الحلقة التليفزيونية المسجلة له فى قناة دريم قبل توليه منصب الافتاء والمسجلة على اسطوانة الكمبيوتر المقدمة بجلسة اليوم وهو ما يشفع لنا بطلب الالتفات عن هذه الفتوى الشاذة والأخذ بما أجمع عليه أئمة الاسلام
رابعاً : كذب القول بأن الطب حسم المسألة بأنها عادة ضارة غير إسلامية
ومع إصرارنا وتمسكنا بالقول بعدم جواز الرجوع إلى قول بشر ولو كان طبيباً ما دام صح حديث فى المسألة عن البنى صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى وقد صحت أحاديث كثيرة قال بصحتها المتخصصون فى علم الحديث – إلا أنه مع ذلك تظهر الحقيقة الساطعة بأن الأطباء المتخصصين مختلفين فى مسألة ختان الاناث وعدد كبير منهم قال بأنها إذا تمت على يد طبيب متخصص وبالطريقة التى أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاشمام وليس بالانهاك فهلى مفيدة صحياً وخلقياً بالأنثى وقد قدمت أبحاث كثيرة تفي صحة ذلك فى القضية السابقة التى طلبنا وما زلنا نصر على طلب ضم ملفها بالكامل وقد شاركنا فى رفعها والتخل فيها عدد من الأطباء المتخصصين الذين دافعوا عن هذه الشعيرة وطعنوا معنا على قرار وزير الصحة اسماعيل سلام بحظر اجرائها خارج المستشفيات العامة وقد سجلت حلقة أذيعت فى قناة الناس طلبنا فى صحيفة دعوانا وما زلنا نصر على طلب ضمها رأى طبيبن من كبار الأطباء المتخصصين أفادوا بصحة دفاعنا المذكور
خامساً : عدم دستورية نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 126/2008 فيما نصت عليه من تجريم إجراء عملية ختان الاناث ووضع عقوبة لذلك هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لمخالفتها للمادة الثانية من الدستور لمخالفتها لمبادئ الشريعة الاسلامية وقواعدها الكلية التى لا تجيز لولى الأمر التعرض لمسألة حسمها الشرع وشرعها بمنع كلى وختان الاناث كما أوردنا ثابت بنصوص صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل إلى إنكارها وبإجماع علماء المة على مشروعيته وأن تجريمه لا شك بمثابة المنع الكلى الذى لا يجوز لولى الأمر القيام به مما يقطع بعدم دستورية النص المطعون عليه لمخالفته لأحكام الشريعة الاسلامية لمنعه وتجريمه أمراً دعت إليه الشريعة وحثت عليه واعتبرته من خصال الفطرة ومن شعائر الاسلام بل واتفق العلماء على استحابه
بناء عليه
نتمسك بالطلبات الآتية
1) التصريح باستخراج صورة رسمية طبق الأصل من قرار مجمع البحوث الاسلامية الصادر بتاريخ 13/10/1994 بشأن الموافقة على فتوى الامام الأكبر شيخ الأزهر جا الحق على جاد الحق رحمه الله والتى انتهى فيها المجمع إلى عدم جواز تجريم ختان الاناث لكونه مشروع فى الاسلام
2) التصريح باستخراج صورة رسمية طبق الأصل من قرار مجمع البحوث الاسلامية الصادر بشأن مناقشته وتعقيبه على فتوى المفتى على جمعة بتحريم ختان الاناث وانتهى فيها إلى عدم جواز القول بحرمته والتى نشرتها الصحف وقت صدورها
3) بضم حلقة برنامج فضفضة التى قدمها الدكتور/ صفوت حجازى الداعية الاسلامى المعروف المذاعة على الهواء مباشرة بقناة الناس الفضائية مساء يوم الأحد الموافق 8/7/2007 والمعاد إذاعتها صباح اليوم التالى الاثنين الموافق 9/7/2007 والمتضمنة أحاديث للدكاترة الأطباء/ محسن نصر ، وشريف حمزة أساتذة طب النساء والتوليد أكدت على أن هناك من الفتيات من تحتاج إلى إجراء عملية ختان بالطريقة التى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهاء الشريعة وأحاديث للدكتور/ محمد احمد المسير والشيخ/ على أبو الحسن مستشار شيخ الأزهرورئيس لجنة الفتوى السابق الذين أكدا أن ختان الإناث مشروع وثابت بالأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلموإجماع علماء الأمة وخطأ مفتى الجمهورية فى فتواه الأخيرة بحرمة ختان الإناث !!!
4) بتشكيل لجنة من كبار علماء المتخصصين فى علم الحديث من جامعة الأزهر لاعداد تقرير بالرأى العلمى الصحيح فى مدى صحة الأحاديث العشرة الواردة بصدر هذه الصحيفة والحكم المستنبط منها لعملية ختان الأنثى
5) بتشكيل لجنة من رؤساء أقسام طب النساء والتوليد والجراحة والجلدية بكليات الطب بالجامعات المصرية لإعداد تقرير بالرأى العلمى يجيب على الأسئلة الآتية 1- هل هناك من النساء من تحتاج لعملية ختان ( خفاض ) ؟؟؟2- هل خفاض الإناث إذا تم إجراؤه لمن تحتاج إليه من الفتيات التى ينبت لها جلدة كعرف الديك فى بظرها بطريقة الاشمام وليس الإنهاك التى علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية فيها فوائد صحية وخلقية وزوجية للأنثى من عدمه ؟؟؟ 3-وهل ترك من تحتاج إلى ختان دون إجراء هذه العملية لها يسبب لها أضرارا لها من عدمه ؟؟ وذلك فى ضوء ماأورده الأطباءالمتخصصون فى تقاريرهم المشار إليهافى صدر هذه الصحيفة وبالجملة إعداد تقرير بالرأى العلمى الحاسم والقاطع فى هذه العملية
6) قبول الدفع بعدم دستورية نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 126/2008 فيما نصت عليه من تجريم إجراء عملية ختان الاناث ووضع عقوبة لذلك هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لمخالفتها للمادة الثانية من الدستور لمخالفتها لمبادئ الشريعة الاسلامية وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه أو التصريح لنا بإقامة الدعوى الدستورية
وذلك كله تمهيداً للقضاء : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار
وكيـــــــل المدعى
المحامى


121- مذكرة بدفاع فى جنحة بناء بدون ترخيص

بسم الله الرحمن الرحيم
بدفاع : =======================

السيد /====================== معارض
ضد=========================
النيابة العامة

فى القضية المقيّّدة تحت رقم لسنة والمحددة لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق ========

الواقعات

تخلص الواقعات فى قيام المهندس / – مهندس التنظيم بحى – بتحرير محضر إدعى فيه قيام المعارض بزيادة مسطح المبانى بالبدروم على مناطق الردود الجانبية و الأمامية ، غير أنّ هذا الإدعاء هو محض إفتراء كما سيتبين من دفاع المعارض .

الدفاع

أولاً بطلان الحكم المعارض فيه لخلوّّه من منطوقه

وذلك حيث أنّ الحكم المعارض فيه قد قضى فى منطوقه ما ننقله عنه
بحصر اللفظ :

(( حكمت المحكمة بتغريم كل المتهم......................................... جنيه
ومثلى قيمة الأعمال لصندوق الإسكان بالمحافظة و المصاريف )) .

لما كان ذلك و كان من المقرّر أنّ منطوق الحكم يراد به الجزء الذى قضى به الحكم ، أى الجزء الذى يشتمل على قرار المحكمة فى الدعوى المطروحة عليها ، ويجب أن يفصل المنطوق فى كل الطلبات التى قدمت للمحكمة من الخصوم سواء فى الدعوى الجنائية أو فى الدعوى المدنية التابعة ، فيجب تحديد العقوبة التى التى حكم بها ، فخلو الحكم من منطوقه يؤدى إلى بطلانه ولا يكفى فى ذلك الإحالة إلى محضر الجلسة .
*شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، الدكتور عبد الؤوف مهدى ،طبعة نادى القضاة ، صفحة رقم 1435 .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنّ :
(( خلو الحكم المستأنف من منطوقه يؤدى إلى بطلانه و فقدانه عنصراً من مقومات وجوده قانوناً ولو أمكن إستخلاصه من أسباب الحكم إعتباراً بأنّ منطوق الحكم هو الذى يتعلق به حق الخصوم بالنسبة لما قضى به و هو الذى يكتسب حجية الشئ المقضى به و من ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحقه البطلان كما لايرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد إستوفى منطوق الحكم المستأنف لما هو مقرّر من أنّ الحكم المستأنف يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص به من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات )) .

*نقض جلسة 2 من فبراير لسنة 1989 ، طعن رقم 7930 لسنة 58 ق ، مشار إليه فى المرجع السابق 

صفحةرقم 1435 .

لما كان ذلك و كان من المقرّر أنّ من القواعد العامة لطرق الطعن فى الأحكام قاعدة هامّّة وهى : 
عدم الإضرار بالطاعن .

وذلك حيث أنّه تسود جميع طرق الطعن قاعدة عامة مفادها ألاّ يضار طاعن بطعنه ، وقد ورد النص على هذه القاعدة بالنسبة للطعن بالمعارضة فى المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على أنّ (( يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى ، ولا يجوز بأىّّة حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه )) .
*المرجع السابق ، صفحة رقم 1455 .

وعلى ذلك إذا قدّّم طعن من المحكوم عليه فقط فإنّ المحكمة إمّّا أن تلغى الحكم المطعون فيه وتحكم ببرائته ، أو تخفف الحكم عنه أو تؤيد الحكم المطعون فيه .
*المرجع السابق صفحة رقم 1455 وما بعدها .


لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه قد صدر باطلاً كمّا سلف و أن بيّّنا ، ولا يمكن تأييده حيث لا أنّه يشتمل على عقوبة تـــُؤيّّد ، كما أنّ تعديله والقضاء بمعاقبة المعارض فيه إضرار بالمعارض ، و مخالفة للقاعدة المستقرّة فى طرق الطعن بالإحكام وهى أنّه لا يضار طاعن بطعنه .

ثانياً بطلان الحكم المعارض فيه لعدم تحديد العقوبة التكميلية

و ذلك حيث أنّ الثابت من الحكم المعارض فيه أنّه لم يحدد العقوبة التكميلية على وجه التحديد ، وذلك حيث أنّه قد قضى فى منطوقه 

(( ومثلى قيمة الأعمال لصندوق الإسكان بالمحافظة ))

وترتيباً على ذلك فإنّه يتضح بجلاء عدم تحديد الحكم المعارض فيه لتلك العقوبة حيث أنّه لم يحدد مقدار مثلى قيمة الأعمال ، وذلك على خلاف الثابت فقهاً و قضاءاً وهو أنّ الحكم يجب أن يحدّّد العقوبة و لايغنى عن ذلك تحديدها بالأوراق إذ أنّ الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص به من بيانات جوهرية بأىّ دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات ، وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنّه :

(( لمّّا كان البيّّن من الحكم الإبتدائى المؤيّّد بالحكم المطعون فيه أنّه قضى بحبس المتهم و تغريمه سبعمائة جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التى أوقعها عليه فإنّه بذلك يكون قد جهل العقوبة التى قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور و يوجب نقضه ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بيّّن مدة العقوبة طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها و يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله أىّّ 
بيان خارج عنه )) .
*نقض جلسة 31/11/1982 ، طعن رقم 4314 لسنة 51 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س 33 ، صفحة رقم 121 ، مشار إليه فى المرجع السابق صفحة رقم 1435 .


ثالثاً إنتهاء مكتب خبراء وزارة العدل فى تقريره إلى عدم مخالفة المعارض و مطابقة المبانى محل المخالفة للترخيص الرقيم لسنة 

وذلك حيث أنّ الحكم الصادر بجلسة 21/8/2007 من المحكمة الموقرة بهيئة مغايرة قد قضى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليعهد بدوره لأحد الخبراء بالإطلاع على ملف الجنحة وما به من مستندات و ما عسى أن يقدّّمه المعارض منها و الإنتقال إلى العين محل المخالفة المدعى بها لمعايتنها على الطبيعة لبيان عمّّ إذا كان هناك مخالفات بتعديل فى مبانى العين من عدمه وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات و ماهيتها ومساحتها وتاريخ إقامتها و القائم بها و تكلفتها ، وبالجملة تحقيق كافة عناصر الدعوى .

وتنفيذاً لهذا الحكم فقد عهدت مصلحة خبراء وزارة العدل إلى السيدة الخبيرة المهندسة / مباشرة المأمورية .
وقد إنتهت السيدة الخبيرة فى البحث و النتيجة النهائية إلى ما هو آت
(( من المعاينة على الطبيعة تبيّّن أنّ :
البدروم بكامل مسطح الأرض وهو مطابق للرسم الهندسى المنصرف مع الترخيص الرقيم لسنة حى .
وارد بمحضر الشرطة رقم لسنة إدارى بمعاينة مندوب الشرطة أنّ قطعة الأرض موضوع الإتهام هى أرض فضاء حتى تاريخه و ليس لها أسوار ولا يوجد بها ثمة مبان أو أعمال و ذلك بتاريخ 26/8/2007 .
وارد بصورة ترخيص التعديل لعقار الإتهام رقم لسنة حى بمعاينة مهندس الحى وهو ذات المهندس المحرّر لمحضر المخالفة محل الإتهام أنّ المتهم لم يشرع فى أعمال البناء )) .

كما ثبت من المعاينة أنّ :
(( العقار هيكلى الإنشاء مكون من بدروم و أرضى ودورين متكررين
الدور الثانى بدون سقف و حوائط .
العقار بدون تشطيب ولا يوجد به أعمال نجارة .
بمعاينة البدروم وجد مطابق للرسم الهندسى المنصرف مع الترخيص رقم لسنة .
أرضيات البدروم صبة خرسانية و الحوائط طوب أحمر )) .

وهو ما يثبت أنّ المبنى محل المخالفة لا زال تحت الإنشاء و من ثم فلا محل لإرتكاب المعارض للمخالفة أصلاً .

رابعاً كيدية وتلفيق الإتهام

و ذلك ثابت من عدة أوجه ، وهو ما نبيّّنه على الوجه الآتى :
أولاً : ثابت بالترخيص الرقيم لسنة قيام 
المهندس / بمعاينة الأرض محل المخالفة وإثباته أن ّ المعارض لم يشرع فى الأعمال ، و المهندس / هو ذاته محرر محضر المخالفة ، كما أثبتت ذلك السيدة الخبيرة .
ثانياً :ثابت من معاينة السيدة المهندسة الخبيرة أنّ العقار محل المخالفة لا زال تحت الإنشاء حيث أنّه لا توجد به أعمال نجارة ولا تشطيبات ولا زال طوب أحمر لا توجد به أعمال محارة .
ثالثاً : ثابت من المحضر الرقيم لسنة إدارى أنّه 
(( قطعة الأرض فضاء تماماً و لا توجد بها أسوار و لا يوجد بها ثمة مبان أو أعمال وعليه فقد صار إثبات ذلك )) .
من أجل ذلك

نلتمس :
الحكم بقبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجدّّداً ببراء المعارض .
و الله غالب على أمره ...

المدافع عن المعارض


122- مذكرة بدفاع نصب

مذكرة بدفاع / ............................ متهم 

ضــــــــد / النيابة العامة سلطة اتهام فى الجنحة رقم ........لسنة جنح والمنظورة بجلسة
 الوقائع اتهمت النيابة العامه المتهم بانة بدائرة مركز بلقاس توصل للاستيلاء على المبلغ النقدى المبين الوصف والقيمة والمبين بالاوراق والمملوك ل/ 000000وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام بوجود مشروع كاذب.... ثم قدمتة لجلسة المحاكمة وحكم غيابيا علية ثم لم يرتضى المتهم الحكم فقرر فية بالمعارضة وتحدد لنظرها جلسة 20/11/2008 وحرثا منا على ثمين وقت عدالتكم فاننا نحيل وقائع الدعوى الى ماحوتة الاوراق ونسوق دفاع المتهم فى النقاط الاتية

 : الدفاع نجمل دفاع المتهم فى الدفوع الاتية :
1- عدم توافر اركان جريمة النصب 2- عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب 3- بطلان تحريات المباحث حول الواقعهلعدم جديتها 4- انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما 5- كيدية الاتهام وتلفيقه 6- عدم وجود شاهد واحد يرجح اقوال المجنى علية سوى اقواله المرسلة تلك هى مجمل عناصر الدفاع والتى سوف نفرد لها شرحا لكل عنصر منها على حدى : اولا : عدم توافر اركان جريمة النصب : ان لمن المستقر علية وتواترت علية احكام سيادتكم واحكام محكمة النقض ان النصب لايمكن ان يكون مجرد اكاذيب شفوية اومكتوبة بالغا مابلغ قدر هذة اوتلك من الجسامة بل يجب ان تكون من الخطورة تتمثل فى ان تتخذ هذة الاكاذيب احد المظاهر التى نص عليها القانون . وبمطالعة اوراق الدعوى نجد ان المتهم لم ياخذ اى من المظاهر التى يمكن ان تنبأ عن انه قادر على التسفير بالخارج اللهم سوى اقوال المجنى علية فقط فى مارواة بمحضر الاستدلال كما يؤكد ذلك ان المجنى علية نفسة قرروبالحرف الواحد ان المتهم كان زميل فى السكن بالاسكندرية اى يعلم عنة مالم يعلمة اهل المتهم ثم يقررفى موضع اخر من المحضر انه اطمئن له علشان كانوا مابيسيبوش بعض وماكنش يتصور انه يستولى على المبلغ ولما سئلت علية فؤجئت انة نصاب . وهنا يفتضح امر المجنى علية ومن اقواله فان كان المتهم نصاب فهذا لايفوت المجنى علية وكان يجب علية الحرص الشديد لانه كان على حد قوله ( مابيسبوش بعض ) اذا .... نتيجه لذلك فلا مارس المتهم طرق احتياليه اومظهر خارجى كى يوهم المجنى عليه انه قادر على التسفير واذا كان على حد قولة قد خدع فان صح ذلك وهذا على غير الحقيقة فقد خدع بعلمه وارادته دون تاثير من المتهم ولاتقوم اركان الجريمه على هذا.. وفى هذا الشان قضت محكمة النقض بان : جريمة النصب لاتتحقق بمجرد الاقوال والادعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ فى توكيد صحتها حتى تاثر بها المجنى علية بل يجب ان يكون الكذب قد اصطحب باعمال مادية اومظاهر خارجية تحمل المجنى علية على الاعتقاد بصحتة . (طعن رقم 423 سنة 14ق جلسة 24/4/1944)

 ثانيا : عدم توافرطرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب: فالطرق الاحتيالية هى كما عرفها الدكتور محمود نجيب حسنى فى شرح قانون العقوبات بأنها هى أكاذيب مدعمه بمظاهر خارجية , بمعنى أنها تقوم على عنصرين هما الكذب و العناصر الخارجية التى تدعمه . فالكذب هو جوهر الاحتيال ، أما العناصر الخارجية فهى المواطن التى يستمد منها المتهم الادله على صحة مايدلى به من كذب فهى وسائله الى اقناع المجنى عليه وايقاعه فى الغلط وحمله تبعا لذلك على التصرف الذى يريده . " راجع شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسنى ص 1997 " وبناء على ما سبق يمكن ان تعرف الطرق الاحتياليه بوجه عام بانها كل كذب مصحوب بوقائع خارجية او أفعال ماديه يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى عليه لصدق هذا الكذب بما يدفعه الى تسليم مايراد منه تسليمه طواعيه واختياريا " " راجع الدفوع فى جرائم النصب للدكتور حامد الشريف ص 54 " اذا الكذب المجرد أو الكذب وحده لايعد مكونا للركن المادى فى جريمة النصب مالم يكن مصحوبا بمظاهر خارجيه تؤيده ولذلك يجب ان يتأيد الكذب بمظاهر خارجيه يستعين بها الجانى فى تأيد مزاعمه واقناع المجنى عليه وحمله على تصديقه . ولذا يجب اعداد وقائع ماديه او مظاهر خارجيه وهذه الوقائع او الأعمال الماديه يلزم فيها ان تكون مستقله عن الكذب اما اذا كانت مجرد ترديد له بصوره او بأخرى فلا قيمة لها ـ فاذا ادعى دجال انه قادر على شفاء ضحيته مقابل مبلغ من المال مقدما فلا يتكون ركن الاحتيال مع ذلك ولكن اذا اقترن هذا القول بإعداد مكان مخصوص وبحركات معينه فيكفى ذلك لان يعد احتيال . " الدفوع فى النصب اما القضاء الجائى للدكتور حامد الشريف ص 60 " ومع سياق ماسبق يبين انه يجب لتوافر الركن المادى لجريمة النصب ان يكون فعل الاحتيال وقع من المتهم بان ردد أقوال كاذبة على مسامع المجنى عليه واصطحب مع هذا الكذب مظاهر خارجية مادية تخدع المجنى عليه وتحمله على التخلى عن أمواله اختيارا والغالب ان تتخذ هذه الأفعال مظهرا قويا متقن الإخراج قادرا على خداع الافراد . فمن ينشئ مشروعا وهميا يعمد عاده الى اختيار أسماء معينه ومقرا معروفا يزوده بالموظفين الكافين للخداع وتليفون ومنقولات . وبتطبيق ماسلف من قواعد احكام على واقعه دعوانا المطروحه بين يدى عدلتكم الموقر يبين انه على فرض صحة أقوال المجنى عليه والفرض هنا غير الحقيقه يثور التساؤل ! ماهى الافعال الماديه والمظاهر الخارجيه التى استعملها المتهم لحمل المجنى علية على تسليمة هذا المبلغ المالى الضخم المذكور ؟ خلت الاوراق تماما من اى نشاط ايجابى قام به المتهم حمل المجنى عليه التخلى عن امواله ولم تفصح الأوراق عن أن المتهم دعى المجنى عليه الى مكتب فاخر ادعى انه مكتب تسفير واتخذ من المظاهر ما يجعل المجنى عليه يصدق هذا . اذا خلت الاوراق تماما وكليا من مايفيد او يظهر ان المتهم اتخذ اى نشاط ايجابى يعد معه ارتكب ركن الاحتيال وهو الركن الركين فى دعوى النصب . وقضى فى هذا الشأن : مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لاتتحقق بها الطرق الاحتياليه فى النصب وان تحقق الطرق الاحتياليه فى النصب شرطه ان يكون مصحوبا بأعمال ماديه ومظاهر خارجيه تحمل المجنى عليه على تصديقه " "" الطعن رقم 6058 جلسة 22 / 12 / 1988 " وبتطبيق ذلك على الادعاء الماثل وبالرغم من عدم توافر فعل الكذب فى حق المتهم أساسا فأنه ايضا لم يسلك ايضا اى طريق من الطرق الاحتيالية المجرمة قانونا فقد خلت الاوراق كما اسلفت مما يفيد ذلك او يؤكده . ثالثا: بطلان تحريات المباحث حول الواقعه لعدم جديتها: اكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب ان يكون متعدد على عدة ادلة لا على دليل واحد فى اشارة الى تحريات المباحث ( اذا كانت المحكمه قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا – نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 ) ولا املك اى حديث حول بطلان التحريات سوى ان اؤكد دائما ان احكامكم المتواترة والتى تتابعها هيئة الدفاع اكدت ان التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ والحقيقة ان فى ظل الدولة البوليسية اصبحت التحريات هى اداة الظلم للعصف بالحقوق والحريات وان التعويل عليها وحدها كدليل ادانة اصبح امرا مستبعدا فى ظل هذا الوضع طالما لا توجد دلائل قويه تساندها خاصة ان القضاء الجنائى مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن كما نؤكد انها جاءت مجاملة حيث ان مجرى التحريات لم يصرح مما استمد هذة التحريات رابعا : انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما: بمراجعة الاوراق نجد ان المتهم لم يسال ولم يستدعى حتى يدفع التهمة عنة سواء من قبل النيابة او سواء من قبل الشرطة ولا يعلم عن هذة الدعوى سوى عندما اخبر انه صدر ضدة حكم غيابى بها وهذا دليل قاطع على المجاملة لشخص المجنى علية حتى لايدفع المتهم الدعوى عنة باى دفاع حتى ينال منة المجنى علية –حيث انة كان بامكان المتهم ان يستدعى شهود نفى او تكذيب اقوال المجنى علية – وليس من المعقول ان يفوت المتهم على نفسة فرصة الدفاع والتى لو حدثت لكانت غيرت الراى فى الدعوى-وخصوصا ان المتهم لم يحدث وان اخذ من المجنى علية اى مبالغ نقدية ولم يوعدة بالسفر الى الخارج ولكن الوقعة لها وجة اخر تماما غير انها دعوى نصب خامسا: كيدية الاتهام وتلفيقه : حقيقة الاتهام هذا من قبل المجنى علية انة اتهام كيدى ولواعطى فرصة للمتهم فى محضر الاستدلال او مثل امام النيابة لكان قد قال حقيقة الواقعة وهى ان المتهم كان صديق المجنى علية ابان الدراسة فى مدينة الاسكندرية وهذا ما قررة المجنى علية وقد تعمقة هذة الصلة بان قام المتهم بخطبة اخت المجنى علية ولكن قدر الله ان لاتكتمل هذة الزيجة وحدثة مشاكل ومشادة بين الطرفين – ومن هنا تفتق عقل المجنى علية وبمساعدة مستشارى الشر بان يلفق تلك التهمة لزميل عمرة وصديقة انتقاما منه هذة هى الحقيقة كاملة والتى لو اتيحت الفرصة للمتهم لكان قد قررها فى هذة الاوراق واستمات على احضار الدلائل الكافية على صدق هذه الاقوال........

 سادسا:عدم وجود شاهد واحد يرجح اقوال المجنى علية سوى اقواله المرسلة: من الطبيعى سيدى الرئيس ان واقعه مثل هذة وهناك شهود قد ذكرهم المجنى علية فى الاوراق لكان استمات على سماع شهادتهم حتى يكونوا من ضمن الاوراق الرابحة له فى الدعوى ولكن – هذة الاسماء ماهى الا حبر على ورق فقط حتى يعطى للواقعه بريق وانها مكتملة الاركان – ولكن لم يجد شاهد واحد يرجح اقوالة او يقرر صحة الواقعة – فباءت اقوالة عارية من كل دليل سوى اقوال هاشة لايساندها اى دليل من كل ماتقدم يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة الموقرة ان التهمة المسندة الى المتهم قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون ومحاطة بشك كبير بناء علية وللاسباب الافضل التى تضيفها المحكمة الموقرة يلتمس المتهم براءتة مما نسب الية
والله ولى التوفيق وكيل المتهم

123-مذكرةبدفاع المتهم في جنحة استئناف اعمال البناء 

مـذكــرة
بدفاع :   ممممممممممممممممممممم     ............       متهم 
ضد
          النيابة العامة                  ................          سلطة اتهام 
         في القضية رقم .......... لسنة 2012 جنح مستأنف......... 
          والمحدد لها جلسة 5/1/2013م
الوقائع والاتهام
اسندت النيابة العامة الي المتهم أنه في يوم 9/3/2011 قام باستئناف اعمال البناء الموقوفة بقرار الإيقاف رقم 113 الصادر في 3/3/2011 وذلك لقيامة بالبناء بالطوب الأبيض ومونة الاسمنت والسقف والأعمدة من الخرسانة المسلحة بدون ترخيص من الجهة الإدارية  المختصة  ، وطالبت عقابه بمواد الاتهام .
وحكمت محكمة أول درجة بالحبس سنة وغرامة مثلي  قيمة الاعمال  والمصاريف 
الـدفـاع
عدالة المحكمة الموقرة نلتمس التكرم بالقضاء:
 ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام تأسيسا علي :

أولا : لانتفاء الركن المادي للجريمة  لخلو الأوراق من قرار الايقاف ومن الاعلان به 
معلوم لسيادتكم ما تنص عليه المادة  15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 م والمعدلة بالقانون رقم25 لسنة 1992 ، والقانون رقم 101 لسنة 1996 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء علي أن : " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا لهذه الأعمال ويعلن الي ذوي الشأن بالطريق الإداري فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه ،يتم الإعلان بإيداع نسخه من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرته العقار ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصل .
يتضح لعدالتكم من نص  المادة السابقة أن الإعلان إذا لم يتم لشخص المعلن اليه فإنه لا يصح أي إعلان أخر الإ بإتباع إجراءات أربعة مجتمعة ، فإذا تخلف إحداها كان الإعلان باطلا وهي :
1-  إيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية المختصة .
2-  إيداع نسخة من القرار بقسم الشرطة المختص أو نقطة الشرطة الواقعة في دائرة العقار .
3-  إخطار المعلن اليه بحصول الإيداع بكتاب موصي عليه ويكون الإخطار في أخر موطن معلوم للمعلن اليه . 
4-  ويتم إعلان قرار وقف الأعمال المخالفة الي ذوي الشأن بالطريق الإداري .

صدور قرار إداري بوقف الاعمال
ومعلوم لسيادتكم أنه يقصد بذلك أن يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بوقف تلك الاعمال و يشترط أن يكون مسببا حتي يعلم الكافة بسبب صدور القرار وحدوده ونظامه الذي يسري عليه وأيضا حتي يتيسر الطعن علي ذلك القرار الإداري طبق للطريق الذي رسمه المشرع في القانون رقم (47) لسنة 1972 م بشأن مجلس الدولة باعتباره قرارا إداريا يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري التي قد تلغي ذلك القرار عند الطعن عليه امامها ومن ثم فإنه لما كان القرار الصادر بالإيقاف هو من القرارات الإدارية وبالتالي فإنه يخضع  للنظرية العامة التي تخضع لها القرارات الإدارية : ولما كانت أركان القرار الإداري وهي :
1-  ركن السبب 
2-  ركن الاختصاص 
3-  ركن المحل 
4-  ركن الغاية 
5-  ركن الافصاح عن الارادة  في الشكل الذي  يتطلبه القانون.
فإن انعدام أي ركن من تلك الأركان سالفة الذكر وعدم توافره بالقدر الكافي قد يصل بالقرار الإداري الي البطلان بل إنه قد ينحدر به الي الانعدام ومن ثم تحكم المحكمة بإلغاء القرار الصادر بالإيقاف .  
(د/ سليمان المطاوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية – ط4 -1972 – ص 115 وما بعدها ) .
وبإنزال المبادئ سالفة الذكر علي واقعة الدعوي سوف يتضح لعدالة المحكمة أن القرار الإداري الصادر بالإيقاف لا يمت للقرارات الإدارية بأي علاقة حيث أنه لم يصل فقط الي مرحلة البطلان بل إنه انحدر الي مرتبة العدم إذا يكفي أن - الواضح أن - السيدة محررة المحضر قد قامت بتحريره لا يطابق الواقع ودليلنا علي ذلك 
جاء محضرها يحوي أن العقار من الطوب الابيض والأعمدة الخرسانية والسقف : ومساحة المنزل 260 م ، في حين أن السيد الخبير عندما انتقل جاء بتقريره أن مساحة المنزل 234 م ، وأن المنزل  بالطوب الأحمر وليس بالطوب الابيض .وهذا القرار لابد أن يكون قرارا مسببا كما ذكر ذلك في قانون المباني كما سيأتي نصه ، وحيث أن الاوراق قد خلت من قرار مسبب بإيقاف الأعمال ، وإنما ما حوته الأوراق ما هو الا رقم قرار إيقاف بما يجعل الامر من المستحيل لسيادتكم تقدير موافقته للقانون من عدمه ، فلإثبات وجود الشئ   لابد من دليل لوجوده ، وحيث لا وجود للقرار ،إذن فلا وجود للجريمة .  
 فضلا عن عدم إعلان القرار المزعوم صدر علي التفصيل الأتي
عدم وجود ما يفيد – ولو مجرد قول – بإرسال جواب مسجل بعلم الوصول- للمتهم - بإيداع قرار الايقاع الجهات التي ذكرها القانون  :
فالقانون أوجد حالا في حالة تعذر الإعلان فإنه يتم ايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية المختصة وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار علي أن يخطر أصحاب الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
ولا ريب أن هدف المشرع من كل ما سبق هو التأكد من وصول الإعلان الي صاحب الشأن حتي يستطيع اللجو الي القضاء الإداري إذا أراد بالإضافة الي الاثر الخطير المترتب علي إيقاف الأعمال المنصوص عليه في المادة 16 والتي مفادها أن الأعمال التي تم وقفها يكون للجهة الإدارية في خلال 15 يوم علي الأكثر من صدور الإيقاف أن تصدر قرارا بإزالة أو تصحيح الأعمال من تاريخ الأعمال . 
وبإعمال سيادتكم للمبادئ القانونية سالفة الذكر علي واقعة الدعوي الماثلة تجدون خلو الأوراق من أي إعلان بصدد وقف الأعمال المخالفة المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المباني سالف الذكر ، الأمر الذي يؤكد انتفاء الركن المادي للجريمة  لخلو الأوراق من الإعلان .
وكل ما حوت الاوراق في هذا الشأن محضر تحقيق لغفير يفيد رفض حضور المتهم- وبتاريخ لاحق لتاريخ تحرير محضر استئناف الاعمال - ( وليس تنبيه إداري كما ذكر السيد الخبير في نتيجة تقريره )أي أن القرار لم يعلن قانونا بتارييخ سابق لتاريخ تحرير المحضر ، وبالتالي فلا وجود لجريمة استئناف أعمال بناء بدون ترخيص وبذلك ينتفي الركن المادي للجريمة . 

ثانيا : عدم ثبوت الواقعة بدليل يقيني واحد يدين المتهم 
حيث حوت الاوراق علي دليل واحد حررته المهندسة مرفت منصور بتاريخ 9/3/ 2011 هو محضر استئناف اعمال .

وبالقضية رقم 2500 لسنة 2011 حررت المهندسة مرفت منصور محضر مباني للمتهم عن ذات العين عن ذات المباني ، فهنا واضح التضليل لعدالة المحكمة أيهم صحيح ، هل المتهم قام بالبناء بتاريخ 9/3/2011 واستئنف أعمال المباني بتاريخ 9/3/2011 أي أن محضر المباني تم في يوم محضر استئناف الاعمال ولم يتم أي إعلان لقرار الايقاف ولم يتم قرار إيقاف بتاريخ 3/3/2011 كما ذكرت المهندسة فلو صدقت لحررت محضر المباني بتاريخ قرار الايقاف أو بعده وليس قبله وثابت ذلك بمحضر القضية رقم 2500 لسنة 2011 جنح مركز طهطا ، الذي يجعل دليل الأوراق متهاتر متناقض مع العقل ومجريات الامور . 
ومن المعلوم لسيادتكم ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن " المسئولية الجنائية لا تقام الا علي الأدلة القاطعة الجازمة التي يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال علي الفروض والاحتمالات والاعتبارات "(نقض 24/1/1977- س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1087 /46ق ، نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158  – ص878 - طعن 615/55ق )
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة المؤقرة التكرم بالقضاء:
 ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام 
دفاع المتهم 

المحامي 

124- مذكرة في جريمة سرقة 


1 متهم
ضـــــــــد
1 – النيابة العامة سلطة اتهام

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم و آخرين فعل السرقة بوصف أنة في غضون شهر نوفمبر 2003 سرقوا الماعز المبينة وصف و قيمة بالأوراق .
الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إلية وذلك تأسيسا على:-
1- بطلان أمر القبض و إجراء القبض ذاته . 
2- بطلان الاعتراف الصادر من المتهم نتيجة الإكراه .
3- بطلان الاعتراف الصادر من المتهمين الآخرين على المتهم .
4- بطلان تحريات المباحث و عدم جديتها .
5 - عدم صحة الإتهام المنسوب للمتهم .
6 – إنتفاء التلبس في حق المتهم .
الـدفـاع
لما كان القضاء الجنائي قضاء إقناع و وجدان فإنه لا يقضى بالإدانة إلا بناء على دليل يقيني خالي من ثمة شك لأنه إذا توفر الشك في واقعة ما فإنه يفسر لصالح المتهم لا لصالح الإتهام و نحن على يقين من أننا أمام قضاء عادل يقضى بالإقناع و الوجدان و قادر على درىء المفاسد ( نقض 9 مارس 1975 ) . 
القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إلية و نؤكد طلبنا للبراءة بالآتي :-

1- بطلان أمر القبض و إجراء القبض ذاته :-
• - نص المادة 41 من الدستور 
( الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس ........ فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته ................... ) .
• - تنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية 
( لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس بمدة لا تزيد على ثلاثة شهور أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على إتهامه ) .
• تنص المادة 127 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( يجب أن يتضمن أمر القبض على البيانات التي يجب أن يتضمنها جميع أوامر التحقيق الاحتياطية ضد المتهم وهى بيان اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع المحقق مصدر الأمر والختم الرسمي ).
الدفع ببطلان القبض متعلق بالنظام العام
فإذا خولفت الشروط القانونية للقبض وقع باطلا و لما كانت شروط القبض قد ورد النص عليها في الدستور ( المادة 41 ) فإن مخالفة هذه الشروط يترتب عليها البطلان المطلق لتعلقه بالنظام العام 
كذلك الحال في الجنحة المنظورة أمام عدل حضرتكم تم مخالفة ذلك حيث أن المتهم تم احتجازه بدون وجه حق في مركز الشرطة قبل صدور إذن القبض بحوالي 15 يوم حيث أن إذن الضبط وقع باطلا و ذلك لمخالفته للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية الذي نص على أنه لابد من أن تكون هناك أدلة إتهام كافية لصدور إذن الضبط فأين هي تلك الأدلة الكافية على الإتهام فهل هذه الأدلة هي التحريات التي تم إجرائها في ساعتين من وقت تلقى البلاغ من المدعو / حيث أنه تقدم إلى مركز الشرطة يوم 26 / 2 / 2004 الساعة 5.45 مساء و تم إجراء التحريات يوم 26 / 2 / 2004 الساعة 8 مساء و تم عرض هذه التحريات على السيد وكيل النيابة و أصدر إذن القبض على المتهم و آخرين 
فكيف يمكن أن يبنى إذن القبض على تحريات تم إجرائها على واقعة واحدة و هي واقعة السرقة التي تم الإبلاغ عنها و هي واقعة المحضر رقم 31 / 25 ج الزرقا و حيث أن الواقعة التي أمام عدل حضرتكم هي واقعة المحضر رقم 33 / 25 ج الزرقا فكيف يمكن أن تكون هذه التحريات دليل كافي للاتهام لإصدار إذن النيابة العامة
ما يوضح أيضا بطلان إذن القبض على المتهم هو مخالفته الصريحة للمادة ( 127 / 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية حيث أنها نصت على أنه :-
( يجب أن يتضمن إذن القبض على صناعة المتهم و محل إقامته و الختم الرسمي و التهمه المنسوبة إليه )
و يتضح ذلك من خلال مطالعة حضرتكم لأوراق الجنحة المنظورة أمام عدل حضرتكم حيث أن إذن النيابة الصادر للقبض على المتهمين لم يذكر فيه صناعة المتهم و لم يعتمد بالختم الرسمي و هذا ثابت من خلال إذن النيابة الموجود بالأوراق أما عدل حضرتكم حيث أنه لم يذكر سوى أسم المتهم ولم يذكر أي بيانات أخرى وكذلك لم يذكر في إذن النيابة التهمه المنسوبة إلي المتهم و هذا ما يجعل إذن القبض باطل و غير صحيح .
ما يوضح أيضا أن إذن النيابة وقع باطل و هو أن إذن النيابة العامة صدر يوم 26 / 2 / 2004 الساعة 9 مساء و قرر المتهمين في التحقيقات التي تمت في النيابة العامة يوم 27 / 2 / 2004 الساعة 7 مساء بأنهم متواجدون في مقر ديوان مركز الشرطة من حوالي 15 يوم فكيف يصدر إذن القبض عليهم وهم متواجدين بالمركز من قبل صدور إذن القبض .
و كذلك وقع القبض باطل لمخالفته لنص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية الذي نص على أنه
( يبلغ فورا كل من يقبض علية .......... بأسباب القبض ......... و يجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه )
و هذا على النقيض تماما مع ما حدث مع المتهم حيث أنه متواجد بالمركز قبل صدور إذن القبض عليه بخمسة عشر يوم بدون أن يتم إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه يتضح مما سبق أن إجراء القبض و إذن القبض وقع باطل مما يجعل طلبنا للبراءة جديرا بالقبول .
2- بطلان الاعتراف الصادر من المتهم و كذلك الاعتراف الصادر من المتهمين الآخرين ضد المتهم .
أ ) يتضح باستقراء عدالتكم لأوراق الجنحة نجد أن الاعتراف الصادر من المتهم على حد قول محرر محضر جمع الاستدلالات هو أنه أشترك و المتهمين بسرقة و قاموا ببيعها للمدعو / و قام المتهم الماثل أمامكم اليوم بالتوقيع على الاعتراف ( بالبصمة ) على الرغم من أن المتهم يوقع بالكتابة و قرر بذلك أمام النيابة العامة و أثناء التحقيق قام بالإمضاء على التحقيق الذي يتم معه و هذا إن دل فإنه يدل على أن الاعتراف الذي صدر لم يكن صادرا منه عن اختيار و لكن كان صادر أثر إكراه و تهديد و هذا ما يجعل هذا الاعتراف معيبا و يكون هذا الإكراه مفسدا للاعتراف
لا شك أن القبض و الحبس يمثلان وجها من وجوه الإكراه المادي الواقع على المتهم لأن فيه تعطيل لحرية جسمه في الحركة فينطويان على حرمان المتهم من حقه فإذا حدث اعتراف في ظل ظروف مثل تلك الظروف و هي القبض و الحجز الباطل فإن هذا الاعتراف يشوبه البطلان و ما يؤكد ذلك بأن المتهم الماثل أمامكم اليوم قرر في محضر التحقيقات الذي تم بمعرفة النيابة العامة أنه مقبوض عليه قبل فتح التحقيق معه و صدور إذن النيابة بحوالي 15 يوم.
و نترك هذا المتهم تحت سلطة محكمة الموضوع لتتقصى حقيقة هذا الاعتراف الذي تم تحت إكراه تولد عن حبس باطل. 
ب ) بطلان اعتراف متهم على متهم أخر .
نسب المتهمين الآخرين إلى المتهم أنه أشترك معهم في واقعة السرقة و أنه ساعدهم في ارتكاب واقعة السرقة فهذه الأقوال لا تعد اعتراف لأنه لابد من صدور الاعتراف من المتهم نفسه و باختياره دون الوقوع تحت آي ضغوط و أقوال متهم على متهم أخر ليست اعترافا و لا ترقى حتى إلى مرتبة الشهادة على ذلك المتهم و ذلك لتعارض المصلحة بين المتهمين .
(نقض 5 / 2 / 1968 مجموعة أحكام النقض العدد الأول من 19 ص 154 رقم 27 )
3 – عدم جدية تحريات المباحث .
من المقرر أن تحريات المباحث لا تعبر إلا عن رأى مجريها وكذلك فهي تحتمل الصحة أو الخطأ وما يؤكد عدم صحتها كيف يمكن أن تتم هذه التحريات في ساعتين من وقت تقديم البلاغ و جاءت التحريات أيضا أن سن المتهم هو 29 سنه على الرغم من أن سنه 19 سنة .
التحريات يتم التوصل إليها عن طريق الإيضاحات والمعلومات عن طريق الاستفسار من رجال الحفظ المحلى عن ظروف الواقعة وأسبابها وكذلك البحث عن شهود الواقعة دائماً وكذلك العثور على الجسم الذي يعد هو محل السرقة موضع البلاغ فهل يعقل أن يصل السيد رئيس المباحث إلى معرفة كل تلك الإيضاحات في خلال ساعتين حيث أن البلاغ تم تقديمه الساعة 5.45 مساء وتم عمل محضر التحريات الساعة 8 مساء .
يجب أن تتسم هذه التحريات بالجدية وإلا أهدرت تماماً وأهدرت آثارها والجدية تعنى أن يكون مأمور الضبط القضائي قد بذل أقصى ما يمكن من الجهد للوصول إلى المعلومات الصحيحة فإن تبين أن المعلومات التي حصل عليها ناقصة وكان في الإمكان الحصول على اكثر منها دقة في تحرياته واتسمت بعدم الجدية حيث أن السيد ضابط المباحث لم يبذل أقصى الجهد حيث انه أخطأ في ذكر العمر الحقيقي للمتهم الماثل أمامكم وأيضا هذه التحريات كيف يبذل أقصى جهد في ساعتين مما يصف هذه التحريات بعدم الجدية .
( نقض 26/ 2/1978 مجموعة أحكام النقض س 29 ص 830 رقم 170 )
4- عدم صحة الإتهام المنسوب للمتهم وانتفاء صلة المتهم بالواقعة :
أ‌- باستقرار عدل حضرتكم لأوراق الجنحة الماثلة أمامكم والجنحة رقم لسنة جنح الزرقا نجد أن الجنحتين تمت في وقت واحد ومن مكان واحد فكيف يعقل أن بأن يسرق المتهم من مكان واحد مرتين في وقت واحد وذلك قبل العيد بثلاث أيام فلو صدقنا حدوث الواقعة فكيف له أن يقوم بنقل هذه المسروقات في السيارة التي لا تعدو أن تكون وسيلة نقل للأشخاص وكيف يقوموا بالعبور على اكثر من نقطة تفتيش على الطريق السريع من دون أن يوقفه أحد ويسأله من أين أتى بهذه الماعز فلو صدق الفعل المنسوب إلى المتهم فأين كان مقدم البلاغ طوال هذه الفترة بدون أن يتقدم بإبلاغ الجهة المختصة في مركز دمياط عن فعل السرقة و كيف له أن يصل إلى علمة أن المسروقات موجودة عند المدعو / على الرغم من أنه متواجد في مكان يبعد عن بلدته بمسافة كبيرة جدا تقدر بحوالي 40 كم و كيف يعقل أن يبلغه الناس على حد قوله بأن المسروقات الخاصة به موجودة عند المدعو / محمد لطفي بدوي فهذا يدل على عدم معقولية تصديقنا للواقعة وهذا ما يؤكد صحة دفعنا .
ب‌- انتفاء صلة المتهم بالواقعة :- 
باستقراء عدل حضرتكم لأوراق الجنحة المنظورة أمامكم والجنحة رقم لسنة والمستأنفة برقم لسنة جنح مستأنف دمياط بأن المتهمين الآخرين قرروا في تحقيقات النيابة العامة بأنهم لا توجد آي صلة بينهم وبين المتهم وكذلك المدعو / قرر بأنه لا يعرف المتهم ولا توجد بينه وبين المتهم آي صلة وهذا إن دل فإنه يدل على براءة المتهم مما يجعل طلبنا جديراً بالقبول .
6- إنتفاء التلبس في حق المتهم : -
يتضح من خلال الأوراق انه لا توجد حالة تلبس في حق المتهم حيث أنه لا يتوافر في حق المتهم التلبس ولم يتم ضبط آي من المسروقات مع المتهم وهذا ما يؤكد صحة دفعنا ويجعل طلبنا جديراً بالقبول .

من هذا ومما سبق ومما سترونه عدالتكم من أسباب أخرى أفضل وأوفق نصمم على الطلبات .

وكيل المتهم

تعليقات