القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية فى الدفوع الجنائية

أحكام محكمة  النقض المصرية  فى الدفوع الجنائية 




-أحكام النقض فى الدفوع الجنائية 43 دفعاعداد البسيونى عبده المحامى بالنقض
1- الدفع بنفى التهمة2- الدفع بقيام حالة الضرورة3- الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه4- الدفع بالاعفاء من العقاب5-الدفع بالايقاف6- الدفع بالتزوير7-الدفع بالجهل بالقانون8- الدفع بانتفاء رابطة السببية9- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة10- الدفع بانقضاء الدعوى11- الدفع ببطلان اجراءات التحريز12- الدفع ببطلان اجراءات التحقيق
13-الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة14- الدفع ببطلان اذن التسجيل15- الدفع ببطلان اذن التفتيش16- الدفع ببطلان اقوال الشاهد17- الدفع ببطلان الاجراءات
18- الدفع ببطلان الاعتراف19- الدفع ببطلان التفتيش20- الدفع ببطلان القبض و التفتيش  21- الدفع ببطلان القبض22- الدفع بتعذر الرؤية23- الدفع بتلفيق التهمة24- الدفع بخطأ المجنى عليه25- الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى26- الدفع بشيوع التهمة27- الدفع بعدم الاختصاص
28- الدفع بعدم الدستورية29- الدفع بعدم العلم بيوم البيع30- الدفع بعدم جدية التحريات31- الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة32- الدفع بعدم جواز نظر 202-الدعوى لسابقة الفصل فيها33- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى34- الدفع بعدم دستورية القوانين35- الدفع بعدم صلاحية الحكم للتنفيذ36- الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية37- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية38- الدفع بعدم قبول الدعوى39-الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على الكلام40- الدفوع الفرعية
4- القبض و التفتيش42- صاحب الحق فى التمسك بالدفع43- الدفع باستحالة الرؤية
============================================================

1-الدفع بنفى التهمة

=================================
الطعن رقم  14490    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1166
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                 
فقرة رقم : 3 
لما كان النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم تواجده بمكان الحادث و أنه لم يرتكب الجريمة و أن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستاهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها . 


=================================
الطعن رقم  5941     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 223 
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                 
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . 

                  ( الطعن رقم 5941 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/2 )
=================================
الطعن رقم  4074     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 950 
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                 
فقرة رقم : 8 
إن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  3869     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 51  
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                 
فقرة رقم : 7 
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 628 
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                 
فقرة رقم : 5 
لما كان الحكم المطعون فيه - فضلاً عما أورده من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت الإتهام فى حق الطاعن الثانى - قد عرض لما قام عليه دفاعه من نفى صلته بالحادث ، و ما أثاره من أن المجنى عليه ذكر أن من أسهم فى إرتكابه مع الطاعن الأول و المتهم الحدث هو شخص يدعى ............ و أنه يوجد شخص بهذا الإسم من أبناء قريته ، و أطرحه إطمئناناً منه إلى ما ساقه من أدلة الثبوت ، و ما جاء بإعترافات الطاعن الأول و المتهم الحدث بالنسبة له ، و إلى أن المجنى عليه و إن أخطأ فى ذكر إسمه بما قاله من أنه يدعى ............. ، و هو ما يرجع إلى أنه ليس من أهالى بلدته و غير معروف لديه بالإسم ، إلا أنه وصف الملابس العسكرية التى كان يرتديها و التى ضبطت بعد فى ذلك فى منزله ، فضلاً عن أنه دليل على صحة ما إدعاه من وجود شخص آخر ينطبق عليه ما جاء بأقوال المجنى عليه ، و إذ كان ما أورده الحكم على هذا السياق كافياً و سائغاً فى الرد على دفاع الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .                           

                    ( الطعن رقم 366 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/4/11 )               

=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 732 
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                 
فقرة رقم : 8 
نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا - تستأهل رداً طالما كان الرد عليها  مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم إقترافه الجريمة و أن الإتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط - معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                 
فقرة رقم : 16
 من المقرر أن الدفع بنفى التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على الحكم أن يرد عليها إستقلالاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص يكون غير سديد 

=================================

2- الدفع بقيام حالة الضرورة

=================================
الطعن رقم  3172     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 5   
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الضرورة                          
فقرة رقم : 7 
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : " و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة ........ " و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .


=================================

3- الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه

=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 221 
بتاريخ 30-03-1964
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه          
فقرة رقم : 3 
الدفع بإنتفاء الصفة و إعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هما من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً فلا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1808     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 78  
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه          
فقرة رقم : 5 
متى كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المتهم " الطاعن " لم يطلب إعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه ، فإنه لا يجوز له أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأن الدفع بإعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هو من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .

                 ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/18 )
=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 722 
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه          
فقرة رقم : 4 
لا يجوز للطاعن إثارة الدفع بإعتبار المدعى بالحق المدنى تاركاً لدعواه لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن هذا الدفع من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .


=================================

4- الدفع بالاعفاء من العقاب

=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 310 
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب                          
فقرة رقم : 1 
إن الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1966 ، هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكمها ، فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 12 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/3/28 )
=================================
الطعن رقم  4527     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 468 
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب                          
فقرة رقم : 2 
لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب أعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الأعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه - و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقوبة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فليس له من بعد هذا لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  4394     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 926 
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب                          
فقرة رقم : 1 
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً ، لما يرتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى . لأن القاذف فى حق الموظفين العمومين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة ، و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . هذا إلى أنه يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب - التى دين بها الطاعن كذلك - أن يكون الجانى سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها ، و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوباً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه ، و لذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة من هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية المذكورين بإيراد الوقائع التى إستخلص منها توافره - و إذ إقتصر الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على مجرد القول بسوء نية الطاعن دون أن يبين العناصر التى إستخلص منها خبث القصد الذى رمى إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه ، و دون تعرض إلى الدفع بأنه كان حسن النية - و هو دفاع جوهرى لتعلقه يركن من أركان جريمة البلاع الكاذب ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان فضلاً عما ينظوى عليه من إخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه و يجب نقضه . 

                   ( الطعن رقم 4394 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/28 )
=================================

5-الدفع بالايقاف

=================================
الطعن رقم  2127     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 429 
بتاريخ 19-03-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالايقاف                                    
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين و إن إستهل مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات و مناقشتهم إلا أنه عاد و تنازل عن طلبه بعد أن أطلعته المحكمة على ما جاء بالأوراق من عدم الإستدلال عليهم ، ثم ترافع فى موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعنين ، و من ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع هؤلا الشهود ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن  تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . لما كان ذلك ، و كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالإيقاف و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيد الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى و تأخير الفصل فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم جدية الدفع و دلل على ذلك بقوله " أن الحكم الذى سيصدر فى الدعوى الجنائية الأخرى لا يقيد المحكمة و لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى خصوصية الجنائية الماثلة لإختلاف أطرافها " ، و هو تدليل سائغ ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنان لذلك يكون غير سديد . 


=================================

6- الدفع بالتزوير

=================================
الطعن رقم  2397     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 469 
بتاريخ 21-05-1962
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
الدفع بتزوير ورقة  هو دفاع موضوعى ، فإذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيد الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد رد على الدفع رداً سائغاً بما مؤداه أن المحكمة إعتبرته غير مجد لعدم تمسك المتهم به طوال مراحل الدعوى و إطمأنت ، فى حدود سلطتها التقديرية ، إلى صحة العقد المقول بتزويره ، فإن ما ينعاه المتهم من قالة الفساد فى الإستدلال و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 288 
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 3 
الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة . فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير ، وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه و ألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية . و لما كان ما أثاره الطاعن فى وجه الطعن - من أنه لم يعلن بالحكم الغيابى الإستثنائى ، و لم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة ، و قد وقع مجهول على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه - لم يقدم عليه ما يظاهره ، و ليس فى الأوراق ما يسانده  ، و كان البادى من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابى الإستئنافى وفى محل إقامته الثابت بالتوكيل الرسمى الصادر منه لوكيله ، كما أن توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لمحكمة النقض يشابه فى ظاهره التوقيع الثابت على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة مما ينبىء عن عدم جدية دفاعه . فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                      ( الطعن رقم 1903 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/27 )
=================================
الطعن رقم  2113     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 165 
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و هو من ناحية أخرى يعد وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً للاجراءات التى رسمها القانون و فى نطاق هذه الإجراءات وحدها و دون التوسع فيها أو القياس عليها ، و قد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورته أو عدم ضرورته للفصل فى الدعوى المنظورة أمامها .


=================================
الطعن رقم  0984     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1136
بتاريخ 03-12-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن - من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر فى تاريخ سابق على تاريخ إستحقاقه المدون به و كان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى إتخاذ طريق الإدعاء بالتزوير و طلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما إدعاه - و أطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من إطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدنى ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم و إستدلت المحكمة من ذلك و من إبداء الطاعن لإدعائه بالتزوير فى مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الإدعاء ، و كان ما أورده الحكم سائغاً و كافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى و لا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها و لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها و ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .

                      ( الطعن رقم 984 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/3 )
=================================
الطعن رقم  1008     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1201
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة مطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير فى الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر و أطرحه إستناداً إلى ما قرره الأخير من أنه إشترى من الطاعن بمقتضاها عبوات الدخان مثار الإتهام ، فضلاً عن أن هذه الفاتورة و تلك العبوات تحمل إسمه ، و هو الأمر الذى لا يدحضه الطاعن ، و كانت المحكمة لم تر - للأسباب السائغة التى ساقتها و بما لها من حرية تقدير الطعن بالتزوير و أدلته - ما يوجب عليها إحالة الطعن إلى النيابة العامة أو تحقيقه بنفسها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون طلباً للتأجيل لإتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليه ما دامت قد إستخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه و لا يصح أن يعاب عليها إلتفاتها عنه .

                    ( الطعن رقم 1008 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10 )
=================================
الطعن رقم  1009     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1208
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير و ألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه و ألا تقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية . و لما كانت محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم و الشهود و ما تشاهده بنفسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر و أطرحه إستناداً إلى ما قرره هذا الأخير من أنه إشترى عبوات الدخان - موضوع الدعوى - من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة و هذه العبوات تحمل إسم مصنع الطاعن ، و كان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من إطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

                     ( الطعن رقم 1009 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10 )
=================================
الطعن رقم  0947     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 773 
بتاريخ 25-11-1974
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصرالدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها و أنه و إن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لإتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن و جاء مقصوراً على تأييد الحكم الغيابى الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن و على الرغم مما أثارة الأخير من تزوير الشيك - و هو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصة و أن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحة أما و أنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه و الإعادة . 

                 ( الطعن رقم 947 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/25 )
=================================
الطعن رقم  1428     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 531 
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 3 
الطريق المرسوم فى قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم . و ليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى إنتهاج السبيل الموصل إلى إقتناعها . 

                   ( الطعن رقم 1428 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/16 )
=================================
الطعن رقم  2137     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 355 
بتاريخ 24-10-1929
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
إذا طعن المتهم بالتزوير فى ورقة إتخذت حجة عليه فى تهمته بإرتكاب جريمة ما فللمحكمة فى مثل هذه الحالة ألا تأخذ بحقها من تحقيق التزوير بنفسها و أن تتخلى عنه لجهة الإختصاص الأصلية و هى النيابة و تنتظر نتيجته لتقدرها بعد بما تشاء . و ليس للمتهم أن يزعم بطلان هذا الإجراء و يطلب نقض الحكم لهذا السبب . خصوصاً إذا كان هو من جانبه قد قبل هذا الإجراء و سار فى تنفيذه ثم عجز أخيراً عن متابعة السير فيه .


=================================
الطعن رقم  2045     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 164 
بتاريخ 20-01-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 2 
لم يجعل القانون لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . و من ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على فرض التسليم بأنه قد أبدى هذا الدفع فى مذكرته المصرح له بتقديمها . 


=================================
الطعن رقم  1563     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 553 
بتاريخ 30-04-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير و ألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه و إلا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية .


=================================
الطعن رقم  1450     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 804 
بتاريخ 20-10-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 3 
لما كان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية ، التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع و التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى عليها على بساط البحث ، و إن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل التأجيل لإتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالإستجابة إليه طالما قد خلصت من واقعات الدعوى و عناصرها  إلى الحاجة إليه ، و هى متى إنتهت إلى رأى معين و إطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص من أن المحكمة قد إنتهت إلى تكوين عقيدتها من أدلة أخرى لا يندرج من بينها هذا المحضر و إنها لم تعول على ما جاء به ، يعد سائغاً وسليماً فى الأغراص عن إجابة هذا الطلب فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .


=================================
الطعن رقم  0568     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1121
بتاريخ 30-12-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 2 
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية و رأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما نهائياً ، و عندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة الفصل فيها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير ، و دون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأى فيها ، و من ثم فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما و إنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى لأسبابه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع . 

                   ( الطعن رقم 568 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/12/30 ) 


=================================

7-الدفع بالجهل بالقانون

=================================
الطعن رقم  2020     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 243 
بتاريخ 10-02-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                             
فقرة رقم : 2 
إن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له يفترض فى حق الكافة ، و من ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفى القصد الجنائى . 


=================================
الطعن رقم  1851     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 751 
بتاريخ 09-10-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                             
فقرة رقم : 4 
من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة ، و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية : أولاً : إذا إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً : إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو إعتقد أن إجرائه من إختصاصه و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . و كان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالإعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يحرم الجمع بين الزوجة و والدتها . ما دام لم يقوم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة تبرر له هذا الإعتقاد - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - و من ثم يكون ما ينعاه على الحكم فى هذا الخصوص بعيداً عن محجه الصواب .


=================================
الطعن رقم  7588     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 460 
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                             
فقرة رقم : 9 
من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط فى فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائى بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر مفترض فى الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع فى بعض الأحيان - بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى . 


=================================
الطعن رقم  3842     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 924 
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                             
فقرة رقم : 5 
من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية " أولاً " إذا أرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه " ثانياً " إذا حسنت نيته إرتكب فعلاً تنفيذاً لم أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من إختصاصه و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قرر فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، و إذا كانت الطاعنة لم تدع فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أو فى أسباب طعنها بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر على المرأة الجمع بين زوجين و أنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً و الأسباب المعقولة التى تبرر لديها هذا الإعتقاد ، و قد أثبت الحكم فى حقها أنها باشرت عقد الزواج مع علمها بأنها زوجة لآخر و ما زالت فى عصمته و أخفت هذه الواقعة عن المأذون و قررت بخلوها من الموانع الشرعية و قدمت له إشهاد طلاقها من زوج سابق و قررت بإنتهاء عدتها منه شرعاً و عدم زواجها من آخر بعده و هو ما رددته فى إعترافها بالتحقيقات و بجلسة المحاكمة و بررت ذلك بإنقطاع أخبار زوجها عنها و حاجتها إلى موافقة الزوج الجديد على سفرها إلى الخارج فإن ما أورده الحكم من ذلك يتضمن فى ذاته الرد على دعوى الطاعنة بالإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الشأن. 

                    ( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/20 )
=================================

8- الدفع بانتفاء رابطة السببية

=================================
الطعن رقم  1962     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 587 
بتاريخ 01-10-1962
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانتفاء رابطة السببية                       
فقرة رقم : 1 
إذا كان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنون و بين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، و هى إستئصال الطحال و كان يبين من الحكم أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى مؤدى أقوال الشهود قد إكتفى ببيان الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه من واقع التقريرين الطبيين الإبتدائى و الشرعى ، و منها تمزق بالطحال أدى إلى إستئصاله ، دون أن يبين إلى أى تاريخ ترجع هذه الإصابات و ما إذا كانت ترجع جميعاً إلى يوم الحادث ، و لم يبين كذلك التاريخ الذى حرر فيه التقرير الإبتدائى و هل توقع الكشف الطبى لأول مرة على المجنى عليه يوم الحادث أم بعد ذلك بيومين ، كما قال الدفاع ، و لم يقل كلمته الآخيرة فى تأخر المجنى عليه عن تقديم نفسه للطبيب مدة يومين و أثر0 ذلك فى تحديد مسئولية الطاعنين إن صحت هذه الواقعة ، فإن الحكم يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى للطاعنين يقوم على إنتفاء رابطة السببية بين فعل الضرب و العاهة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه . 

                  ( الطعن رقم 1962 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/1 )
=================================
الطعن رقم  1276     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 915 
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانتفاء رابطة السببية                       
فقرة رقم : 5 
الدفع بإنقطاع رابطة السببية بين إعتداء المتهم على المجنى عليه و العاهة التى تخلفت لديه يتعين أن يكون صريحاً و إلا فلا تلتزم المحكمة بالرد عليه - و يكون غير مطروح أمامها . 


=================================

9- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1556
بتاريخ 27-12-1955
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 2 
الدفع بالتقادم هو من الدفوع التى تتعلق بالنظام العام .

              ( الطعن رقم 550 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 )
=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 475 
بتاريخ 06-05-1958
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 1 
إن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع . 

               ( الطعن رقم 105 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/6 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 624 
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان الفصل فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يسبق فى الأصل الفصل فى موضوع الدعوى لما قد يترتب عليه فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مضى المدة من القضاء بالبراءة دون ما حاجة لبحث مقومات الإتهام و تمحيص دلائله و بإعتبار أن سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن تحكم - و لو من تلقاء نفسها و من غير أن يدفع المتهم بالسقوط ببراءة كل متهم ترفع عليه الدعوى بعد مضى المدة ، فإذا لم تفعل جاز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول مرة أمام محكمة النقض - إلا أنه لما كان من المقرر أيضاً أن المحكمة غير ملزمة حتماً بأن تفصل فى الدفوع الفرعية قبل فصلها فى الموضوع و أن لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع و تصدر فى الدعوى برمتها حكماً واحداً - فإنه لا يوجد قانوناً ما يمنعها من الحكم فى موضوع الدعوى بالبراءة دون أن تلج الدفوع التى إنما رمى صاحبها من إثارتها بلوغ ذات النتيجة بإثبات إنقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الإنقضاء و بما يؤدى بالضرورة إلى البراءة . 


=================================
الطعن رقم  1729     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 211 
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 1 
أفصح الشارع بما أورده من نصوص فى شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذى يرتب قانونا قطع التقادم بين كل من قضاء الإحالة و النيابة العامة ، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة إعداد ورقة التكليف بالحضور ، حتى إذا ما أعدت  و وقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون ، فتترتب عليها كافة الأثار القانونية بما فى ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الإتهام .

                      ( الطعن رقم 1729 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/13 )
=================================
الطعن رقم  1046     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 538 
بتاريخ 22-04-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له .


=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 447 
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 3 
الدفع أمام محكمة الموضوع بأن جريمة التبديد قد وقعت فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية قد سقطت يوجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . و إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر أن الحكم الإبتدائى صحيح رغم أنه لم يعرض لدفع الطاعن بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة كما سايره فى إعتبار بداية السقوط فى ... ... ... و هو تاريخ إبلاغ المجنى عليه . دون أن يحقق دفع الطاعن بأن الجريمة وقعت قبل ... ... ... حتى يتبين له وجه الحقيقة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله .

                      ( الطعن رقم 100 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/24 )
=================================
الطعن رقم  1935     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 368 
بتاريخ 13-03-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 1 
حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه فى يوم 1971/3/14 بدائرة الدخيلة ، هرب التبغ المبين وصفاً بالمحضر مع علمه بذلك ، و طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 و محكمة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية قضت فى 1975/3/26 غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و إلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره - 4880 - و المصادرة و إذ عارض الطاعن فىالحكم قضى بجلسة 1975/11/26 بتأييد الحكم المعارض فيه فإستأنف و محكمة الإسكندرية الإبتدائية " بهيئة إستئنافية " قضت فى 1976/2/21 غيابياً بتأييد الحكم المستأنف فعارض و قضى بجلسة 1977/2/20 بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه . 
    و حيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعى أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن إبتداء أمام محكمة الدخيلة الجزئية بذات القيد و الوصف و ظلت الدعوى منظورة أمامها إعتباراً من 1971/6/1 و توالى تأجيلها لإعلان المتهم - الطاعن - إعلاناً قانونياً - و هو ما لم يتم - إلى أن قضت فى 1974/12/19 بإحالتها إلى محكمة الشئون المالية بالإسكندرية للإختصاص بنظرها حيث نظرت الدعوى و أصدرت حكمها المشار إليه آنفاً - و من ثم تكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة دون أى إجراء قاطع للتقادم و تكون الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . 


=================================
الطعن رقم  1935     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 368 
بتاريخ 13-03-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ما يفيد صحته - و لما كان التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض و تلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و الزجر ، و قد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكيماً غير مرتبط بوقوع أى ضرر و سوى فيه بين الجريمة التامة و الشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود ، يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، و أن الحكم به حتمى تقضى المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن إرتكاب الجريمة دون سواهم ، فلا يمتد إلى ورثتهم و لا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية ، و تلتزم المحكمة فى تقديره الحدود التى رسمها القانون ، و أخيراً فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الإستمرار فى الإجراءات و الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل - على سبيل الإستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب التعويض ، و الطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ، ذلك بأن هذا التدخل - و إن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ من الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة و الواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية و ليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة ، كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج فى طبيعته و خصائصه عن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعبة أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل و التى يمكن توجيهها للجانى و المسئول عن الحقوق المدنية على السواء و يكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقضه و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . 

                   ( الطعن رقم 1935 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/13 )
=================================
الطعن رقم  0849     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 721 
بتاريخ 05-11-1984
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 1 
لما كان ما أورته المحكمة فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر و فيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس و ينطوى فوق ذلك على غموض و إبهام و تهاتر ينبئ عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى إستخلص منها قضاءه برفض الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إذ بينما أورد فى مدوناته أن عقد الإيجار مؤرخ أول ديسمبر سنة 1977 و أن الكمبيالات التى تضمنت المبلغ الذى قال المجنى عليه أنه يمثل مقدم الإيجار قد حررت بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1977 و أن الضابط الذى أحيلت إليه الشكوى سأل المجنى عليه بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1980 ، إذا به يعود فيعول - فى مجال إطراح الدفع المشار إليه - على أن دفع المبلغ موضوع الإتهام قد تم فى 15 من ديسمبر سنة 1980 و هو تاريخ لاحق على تحرير عقد الإيجار و الكمبيالات بل على سؤال المجنى عليه فى المحضر ، الأمر الذى لا يمكن معه إستخلاص مقومات الحكم سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ، و يعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح و قول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعى لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم و عدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه . 

                   ( الطعن رقم 849 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/5 )
=================================
الطعن رقم  3577     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 778 
بتاريخ 15-11-1984
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 1 
لما كان من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت و بأى وجه و عليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً و إلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه إعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة و قد وقعت فى تاريخ إكتشافها و هو تاريخ الإبلاغ بها دون أن يبين من الحكم أن المحكمة قد حققت واقعة تقاضى الطاعنة المبلغ و تاريخ وقوعها و أنها عجزت عن معرفة ذلك حتى يصح فيها إعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ إكتشافها و البدء فى إحتساب مدة التقادم من هذا التاريخ و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة . 

                   ( الطعن رقم 3577 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0735     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 268 
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 1 
إذا دفع المتهم فرعياً بسقوط الحق فى مقاضاته جنائياً لمضى المدة القانونية و قضت المحكمة بإدانته بدون أن تتعرض لهذا الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه .  

                    ( الطعن رقم 735 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 468 
بتاريخ 07-04-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 2 
الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته . 

                     ( الطعن رقم 5 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/7 )
=================================
الطعن رقم  1697     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 231 
بتاريخ 08-02-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر جلسة ... ... ... ... أن المدافع عن الطاعنين دفع - أمام محكمة أول درجة بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات منذ تاريخ الحكم بالرد و البطلان . و يبين من الحكم الإبتدائى أنه بعد أن أشار إلى إتهام النيابة العامة للطاعن بتزوير السندين العرفيين المؤرخين 6 من فبراير و 25 من يولية سنة 1963 و إستعمالها فى الدعوى رقم 3661 سنة 1970 مدنى كلى جنوب القاهرة ، ، و إلى طلب النيابة عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات ، أقام قضاءه - بإدانة الطاعنين بهاتين الجريمتين - على ما يلى : " و حيث أن الدعوى تخلص فى أن المتهم - الطاعن - تقدم إلى السيد رئيس محكمة القاهرة لإستصدار أمر أداء بإلزام المجنى عليها بأن تدفع له مبلغ 400 جنيه بموجب سندين و ذلك أجرة ترميم منزلها . و طعنت المجنى عليها بالتزوير على هذين السندين و أحيلت الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف و التزوير و جاء تقريره رقم 101 لسنة 1970 يتضمن أن هذين السندين مزوران على المجنى عليها و باشرت النيابة التحقيق و تبين أن المتهم إرتكب جريمة التزوير المبينة الوصف و القيد فى التحقيقات . و حجزت الدعوى للحكم أخيراً لجلسة اليوم و قدم الحاضر عن المتهم مذكرة شارحة للدعوى و صمم على طلباته . و حيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما أجرى من تحقيقات و تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير المرفق و عقابه ينطبق على مادة الإتهام مما يستلزم أخذه بها عملاً بالمادة 2/304 إجراءات " . كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، و لم يضف إليه إلا ما يتعلق بما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، فقد كان على الحكم - و قد أثير هذا الدفع أمام محكمة أول درجة -  أن يمحصه و أن يرد عليه بما يفنده ، لما ينبنى عليه - لو صح - من إنقضاء الدعوى الجنائية ، أما و هو لم يفعل - بل دان الطاعن بجريمتى التزوير و الإستعمال دون أن يتضمن ما يسوغ به رفض هذا الدفع - فإنه يكن قاصر البيان . 


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 640 
بتاريخ 07-06-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له . 


=================================
الطعن رقم  5046     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 214 
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و إن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤديه إلى قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0409     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1155
بتاريخ 30-11-1988
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 1 
إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائم التى لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص - و منها جريمة القذف - نصت فى فقرتها الثانية على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها .


=================================

10- الدفع بانقضاء الدعوى

=================================
الطعن رقم  15027    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 27  
بتاريخ 02-01-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى                              
فقرة رقم : 9 
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام طالما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ترشح له . و كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و كذلك الأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع ، و إذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء . لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة قد أصدرت فى 1978/12/17 أمراً بضبط و إحضار المتهم الطاعن و بتاريخ 1978/12/21 مثل الطاعن أمامها و أجرت إستجوابه ثم إستمرت إجراءات التحقيق بسماع الشهود و كان آخرها فى 1980/7/24 حيث أجرت النيابة سؤال مدير الإدارة القانونية لشركة ...... و من ثم فإن مدة العشر سنوات اللازمة لإنقضاء الدعوى الجنائية وفق نص المادة الخامسة عشر من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون قد مضت من يوم إتخاذ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم سالفة البيان لحين بدأ محاكمة الطاعن فى 1988/12/6 و يضحى النعى المبدى من الطاعن فى هذا الصدد و لا محل له .  

                    ( الطعن رقم 15027 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/2 )
=================================

11- الدفع ببطلان اجراءات التحريز

=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 321 
بتاريخ 04-04-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اجراءات التحريز                      
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث . و إذ كانت المحكمة قد إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمخدر المضبوط و إلى سلامة إجراءات التحريز فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================

12- الدفع ببطلان اجراءات التحقيق
=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802 
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اجراءات التحقيق                      
فقرة رقم : 18
 لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة و رد عليه فى قوله " إن المحكمة تطمئن تماماً إلى التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة فى هذه الدعوى ، و ترى أنها تمت فى حيدة كاملة ، و لا يوجد بالأوراق ما يشير إلى عدم حيدة من قاموا على التحقيق فيها ، أما ما يثيره الدفاع من أن أحد المختصين قام بتمزيق ورقتين من أوراق التحقيق ، فإنها و إن كانت تشير إلى عدم دقة المحقق ، إلا أنها لا تدل على إنحرافه بالتحقيق أو فقدانه لحيدته ، و من ثم تكون التحقيقات صحيحة ، و يكون الدفع ببطلانها على غير سند من صحيح القانون " ، و كان ما أورده الحكم - على النحو المار بيانه - يعد سائغاً و كافياً فى إطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة ، و فى بيان وجه إقتناع المحكمة بصحتها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس . 

=================================

13-الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة

=================================
الطعن رقم  0966     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1304
بتاريخ 03-12-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المقررة لنظر الإستئناف يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة . و إذ كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المعارضة أن الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الإجراء فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .  


=================================

14- الدفع ببطلان اذن التسجيل

=================================
الطعن رقم  61340    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 223 
بتاريخ 04-02-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التسجيل                          
فقرة رقم : 1 
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شئياً بشأن بطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لعدم تسبيبه ، فإنه لا يقبل منه إثارة الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  61340    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 223 
بتاريخ 04-02-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التسجيل                          
فقرة رقم : 2 
لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتسجيل مثار الطعن إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة - طالب الأمر - و ما تضمنه من أسباب توطئه و تسويغاً لإصداره ، فإنه بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه و بغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه ، و من ثم يكون هذا الأمر مسبباً فى حكم المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التى لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، و يكون هذا الوجه من النعى فى غير محله . 


=================================


15- الدفع ببطلان اذن التفتيش

=================================
الطعن رقم  1410     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 875 
بتاريخ 12-12-1960
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد رد على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات بقوله - أن الضابط أثبت فى محضر من الوقائع ما يوحى بصحه التحريات و جديتها ، و قد أخذت النيابه بتلك التحريات و أصدرت الإذن على أساسها و فى حدود سلطتها - فإن هذا يفيد أن المحكمه أقرت سلطه التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات .


=================================
الطعن رقم  0749     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 954 
بتاريخ 11-11-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 269 
بتاريخ 24-03-1975
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          
فقرة رقم : 1 
إن ما يثيره الطاعن من إلتفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه مردود بأنه لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار دفعاً بهذا المعنى ، بل كل ما قاله الدفاع فى هذا الخصوص أن الإذن غير جدى طبقاً لقانون الحريات الأمر الذى يحمل على أن الدفع هو دفع بعدم جدية التحريات ، و هو ما لم يخطىء الحكم فى تحصيله و ما يختلف فى أساسه عن هذا الذى يثيره الطاعن مما لا يقبل منه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ، لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة الموضوع . 


=================================
الطعن رقم  1289     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 26  
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم بعد أن إنتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن المراقبة و التفتيش عرض لأقوال المتهمة الثانية فى تحقيقات النيابة و إعتبرها دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن واقعتى المراقبة و التفتيش الباطلين و إعتمد عليها فى قضائه بإدانة الطاعنة - و هو معيب فى ذلك - إذ أن بطلان إذنى المراقبة و التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما و المؤدية إلى النتيجة التى أسفرت عنها المراقبة و التفتيش و من هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية فى حق الطاعنة بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش . كما لا يمنع المحكمة من الإعتماد على ما جاء بمحضر التحريات السابق على المراقبة و التفتيش الباطلين . 


=================================
الطعن رقم  1168     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 310 
بتاريخ 28-02-1977
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          
فقرة رقم : 7 
لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش المتهمين ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على أشخاص المتهمين و أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيشهم و إنما أقام قضاءه على الدليل المستفاد من محضر الضبط و من الإعتراف الصادر من المتهمين ـ عدا - الطاعن الرابع - بممارسة لعب القمار فى المقهى و هو ما ليس محل نعى .


=================================
الطعن رقم  0790     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 886 
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          
فقرة رقم : 2 
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط ، هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها . 


=================================
الطعن رقم  0789     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1022
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          
فقرة رقم : 1 
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0789     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1022
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          
فقرة رقم : 2 
يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.  و من ثم فإن مجرد قول المدافع عن الطاعن فى مرافعته أن الدعوى خالية من التحريات لا يفيد الدفع ببطلان الإذن . 


=================================
الطعن رقم  2358     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 117 
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          
فقرة رقم : ب 
1) من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 60 و المعدل بالقانون رقم 40 سنة 66 أذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر او إحرازه . 

   2) إن المادة الثانية من القانون رقم 182 سنة 60 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات قد عددت الأمور المحظور على الأشخاص إرتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة و هى الجلب و التصدير و الإنتاج و التملك و الإحراز و الشراء و البيع و التبادل و التنازل بأى صفة كانت و التدخل بصفته وسيطاً فى شئ من ذلك و كان نص الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المذكور قد جرى على عقاب تلك الحالات و أنه و إن كان قد أغفل ذكر الوساطة إلا أنه فى حقيقة الأمر قد ساوى بينهما و بين غيرها من الحالات التى حظرها فى المادة الثانية فتأخذ حكمها و لو قيل بغير ذلك لكان الوساطة فى المادة الثانية و التسوية بينهما و بين الحالات الأخرى عبثاً يتنزه عنه الشارع ذلك لأن التدخل بالوساطة من حالات الحظر التى عددتها تلك المادة و المجرمة قانوناً لا يعدو فى حقيقته مساهمة فى إرتكاب هذه الجريمة مما يرتبط بالفعل الإجرامى فيها و نتيجته برابطة السببية و يعد المساهم بهذا النشاط شريكاً فى الجريمة تقع عليه عقوبتها . 

   3) مناط المسئولية فى حكم جلب أو حيازة و إحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و إرادة و لو لم تتحقق له الحيازة المادية . 

   4) لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 60 المعدل  فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون و إذ كان ذلك و كان ما اورده الحكم كافياً على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعن و كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب فإن ما نعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

   5) لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الأجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع و إذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن و باشرت التحقيق بوصف إنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 سنة 60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 و دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر او غيرها من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون 66 سنة 63 فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك و لو أقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .

   6) لا يعيب الحكم المطعون عليه ما أستطرد إليه من تقرير قانونى خاطئ بإستناد إلى خطاب مدير الجمارك اللاحق لإجراءات تحريك الدعوى . 

   7) من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها و لا يشترط لقيامها أن يكون المجنى عليه جاداً فى قبولها إذ يكفى لقيامها مجرد عرض المتهم الرشوة و لو لم يقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومى أو من فى حكمه .

   8) من المقرر أنه ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من المظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له بها إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر معه على هذا الأساس . 

   9) لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة الرشوة ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجلب المواد المخدرة .

  10) لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن إستصداره إذن النيابة بالتفتيش ثم بعد أن دلت التحريات على أن المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه الإقليمية فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفتها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة . 

  11) لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن و أن دفع ببطلان الإذن لصدوره من السيد المحامى العام إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذى يتحدث عنه طعنه من عدم وجود تفويض له من السيد النائب العام فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى وجود التفويض من عدمه و حدود هذا التفويض مما كان يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة و يكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول . 

  12) من المقرر أن كل ما يشترط لأذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات - الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه . 

  13) لئن كان القانون قد اوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية و كانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن على إنها ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث و تبادلها الدفاع بالمناقشة . 

  14) من المقرر ان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشهم كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما إنه الشخص المقصود بالإذن . 

  15) لما كان ذلك و كان من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر لا يترتب عليه بطلانه و إنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله و الإحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبه على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الجل المذكور و إصدار - النيابة إذناً بالتفتيش حدده لتنفيذه أجلاً معيناً لم ينفذ فيه و بعد إنقضائه صدر إذن آخر بإمتداد الإذن المذكور مدة أخرى فالتفتيش الحاصل فى هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً . 

  16) من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره بإسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته و لا يترتب بطلانه . 

  17) من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن يورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها و لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة .

  18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة و إنما إستندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى أعتمد عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل المتهمين .

  19) من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكتفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها و لا يلزم أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة فى إقناع المحكمة و إطمئنانها .

  20) لما كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع و ظروف كافياً فى الدلالة على توافره و كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى و ظروفها كافيا فى الدلالة على ان الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة و الإطارات فإن الحكم يكون قد رد منعى الطاعن فى هذا الشأن بما يدحضه ما دام هذا الذى إستخلصته الحكم لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى و يكون منعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد . 

                 ( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/24 ) 
   

=================================
الطعن رقم  205      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 622 
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          
فقرة رقم : 1 
متى كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة الذى أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة فى دائرة نيابة أخرى و أن الضابط الذى باشره غير مختص كذلك بإجرائه ، و كان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الإختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى ضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية و أن أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التى يقيم المتهم بدائرتها و أن الضابط الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى يعمل به ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون . 


=================================
الطعن رقم  0465     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 771 
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش                          
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عيه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها و كان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً فى إطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله 


=================================

16- الدفع ببطلان اقوال الشاهد

=================================
الطعن رقم  1274     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 974 
بتاريخ 18-11-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال الشاهد                         
فقرة رقم : 2 
من المقرر ان الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى إدانة الطاعن على أقوال الشاهد بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهرى بأن تلك الأقوال قد أدلى بها الشاهد نتيجة إكراه وقع عليه و يقول كلمته فيه معيباً بالقصور فى التسبيب . 


=================================
الطعن رقم  0678     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 767 
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال الشاهد                         
فقرة رقم : 5 
إذا لم يثر الطاعنون لدى محكمة الموضوع أن إكراهاً ما قد وقع على الشاهد أو أن أقواله صدرت تحت تهديد أو وعيد فلا يقبل منهم أن يطالبوا المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها و لا يجوز لهم أن يثيروا هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0783     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 575 
بتاريخ 24-10-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال الشاهد                         
فقرة رقم : 2 
إذا كان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن إكراه الشاهد فإنه لا يكون له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

                 ( الطعن رقم 783 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/24 )
=================================
الطعن رقم  0690     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 423 
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال الشاهد                         
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة و التفنيد لتبين مدى صحته . لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين دفعاً بأن " الشاهد " إنما أدلى بأقواله تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه على أقوال الشاهد المذكور بغير أن يرد على ذلك الدفاع الجوهرى الذى أثير فى شأنها و دون أن يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . 


=================================

17- الدفع ببطلان الاجراءات

=================================
الطعن رقم  0419     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 729 
بتاريخ 06-06-1950
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 4 
الدفع ببطلان معاينة أجرتها النيابة فى غير حضور المتهم هو دفع ببطلان إجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة ، فطبقاً لنص المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات يجب لقبوله أن يتمسك به المتهم أمام محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود و إلا سقط حقه فيه .

                  ( الطعن رقم 419 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )
=================================
الطعن رقم  0332     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103
بتاريخ 14-06-1952
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 1 
إن المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأى إجراء جوهرى ، و الإجراء يعتبر جوهرياً إذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم ، أما إذا كان الغرض منه ليس إلا الإرشاد و التوجيه فلا يكون جوهرياً و لا يترتب على عدم مراعاته البطلان . و ما نصت عليه المادتان 271 و 272 من بيان ترتيب الإجراءات فى الجلسة و إن كان فى ذاته مفيداً فى تنظيم سير الدعوى و تسهيل نظرها إلا أنه لم يرد على سبيل الوجوب و لم يقصد به إلى حماية مصلحة جوهرية للخصوم ، فإذا كان الإخلال المدعى بذلك الترتيب لم يحرم المتهم من إبداء دفاعه و طلباته و من الرد على دفاع خصمه و لم يمس ما له من حق مقرر فى أن يكون آخر من يتكلم فإنه لا يترتب عليه البطلان .


=================================
الطعن رقم  0439     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 956 
بتاريخ 19-05-1952
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 1 
إن المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن البطلان الذى يرجع لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو بإختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به فى أى حالة كانت عليها الدعوى و تقضى به المحكمة و لو بغير طلب 
و تنص المادة 333 على أنه فى غير هذه الأحوال يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الإستدلالات و التحقيق الإبتدائى و التحقيق بالجلسة فى الجنح و الجنايات إذا كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه ، و إذن فمتى كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة إستدعت الطبيب الشرعى بجلسة نظر الدعوى 
و كلفته بالإطلاع على أوراقها و التقريرين الفنيين المقدمين فيها ثم و هى بسبيل تحقيق الدعوى قامت بمناقشته بحضور الطاعن و محاميه دون أن يعترضا على ذلك بشئ بل لقد إشترك محامى الطاعن فى هذه المناقشة ثم ترافع فى الدعوى على أساس ما جرى منها بالجلسة ، فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة المحكمة للقانون فى هذا الإجراء يكون فى غير محله .

                 ( الطعن رقم 439 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/19 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 617 
بتاريخ 16-03-1953
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من دفاع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية أنه إقتصر على الدفع ببطلان التحريز دون أن يوضح وجه هذا البطلان ، و كان الحكم قد رد على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم فى غيبته و إنما تمسك فقط بأن المحضر خلا من توقيعه و أن التوقيع ليس مقصوداً لذاته بل المقصود أن يتم التحريز فى حضور المتهم ، و كان ما يزعمه الطاعن من أنه حدد سبب البطلان فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن التحريز تم فى غيبته لا سند له مما هو ثابت بمحضر الجلسة ، فإن طعنه يكون على غير أساس . 

                       ( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/3/16 )
=================================
الطعن رقم  1463     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 158 
بتاريخ 14-12-1953
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 1 
متى كان الحاصل فى الدعوى أن النيابة العامة بعد أن أتمت التحقيق فيها فى ظل قانون تحقيق الجنايات قررت تقديمها إلى حضرة قاضى الإحالة ، و لكنها لم تكن قد أعلنت حتى صدور قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من نوفمبر سنة 1951 ، فأحالتها بمذكرة إلى حضرة قاضى التحقيق الذى أحالها بدوره إلى غرفة الإتهام ، متى كان ذلك ، و كان التحقيق الذى أجرته النيابة فى الدعوى قد تم فى ظل قانون يجعله تحقيقاً قضائياً صحيحاً جرى ممن يملك إجراءه و ليس مجرد محضر إستدلالات ينبغى على قاضى التحقيق إجراء تحقيق جديد بشأنها ، و كان قانون الإجراءات الجنائية لم يرد فيه و لا فى غيره ما يقضى بإبطال إجراء تم و إنتهى صحيحاً وفق أحكام التشريع الذى حصل هذا الإجراء فى ظله ـ فإن الدفع الذى يثيره الطاعن ببطلان إجراءات التحقيق لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 361 
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 1 
دفع محامى المتهم ببطلان التحقيق و ما تلاه من إجراءات إستناداً إلى عدم تمكين النيابة له قبيل التصرف فى التحقيق من الإطلاع على ملف الدعوى و عدم السماح له بالإتصال بالمتهم . هذا الدفع لا محل له إذ أن القانون لا يرتب البطلان إلا على عدم السماح بغير مقتض لمحامى المتهم بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على إستجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو بالإطلاع على التحقيق أو الإجراءات التى أجريت فى غيبته .


=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 570 
بتاريخ 16-04-1956
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 3 
إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف يسقط إعمالاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات إذا لم يعترض عليه بجلسة المعارضة . 


=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 273 
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة إستجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الإستجواب بحضور محاميه ، و لم يبد إعتراضاً عليه ، لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب و بالتالى لا يجوز له أن يدعى ببطلان الإجراءات .


=================================
الطعن رقم  0241     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 539 
بتاريخ 17-10-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 1 
إستقرت أحكام محكمة النقض على إعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، و أن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - حتى بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره ، كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنه أمامها . و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء ، و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز .


=================================
الطعن رقم  0525     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 626 
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تعييب التحقيق الذى أجرته النيابة العامة بدعوى أن من قام به لم يكن مختصاً مكانياً بإجرائه إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة . و لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئاً فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0659     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 511 
بتاريخ 27-06-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 3 
إن المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الإستدلالات أو التحقيق الإبتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح و الجنايات ، إذا كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه " . و إذا كان ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه فى أن التحقيق معه تم بحضور محاميه الذى لم يبد ثمة إعتراض على إجراءات التحقيق ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذه الخصوصية يضحى و لا محل له .


=================================
الطعن رقم  0755     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1003
بتاريخ 18-11-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 2 
لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان عملية العرض التى أجراها محقق الشرطة و أسفرت عن تعرف المجنى عليها على الطاعن ، فلا محل لإثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : د 
1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. 

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم  1164     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1309
بتاريخ 31-12-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 5 
تنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الإستدلالات أو التحقيق الإبتدائى أو التحقق بالجلسة فى الجنح و الجنايات إذا كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه " . و لما كانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها بأن التحقيق معها تم بحضور محاميها الذى لم يبين ثمة إعتراض على إجراءات التحقيق فإن ما تثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  3536     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 962 
بتاريخ 08-12-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 8 
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراء تسجيل واقعة عرض الرشوة فليس له أن يدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفع قانونى يخالطه واقع .

                      ( الطعن رقم 3536 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/8 )
=================================
الطعن رقم  5352     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 344 
بتاريخ 13-03-1983
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 4 
لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر تفريغ الشرائط المسجلة فإن هذا الوجه من النعى غير مقبول . لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 

                    ( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/13 )
=================================
الطعن رقم  1888     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 841 
بتاريخ 20-10-1983
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 9 
كما أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد نعى على النيابة قعودها عن إعادة وزن المخدر و مثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن . 

=================================
الطعن رقم  0706     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 619 
بتاريخ 23-02-1942
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 1 
لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به هو بل بغيره من المتهمين . و إذن فإذا كان لأحد أعضاء هيئة المحكمة صلة قرابة بمتهم فلا يجوز لمتهم آخر أن يطعن ببطلان إجراءات المحاكمة بناء على أن هذا العضو لم يعمل بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 309 مرافعات فيخبر زميليه بغرفة المشورة بهذه الصلة كى تحكم بلزوم أو عدم لزوم إمتناعه عن نظر الدعوى . 

                ( الطعن رقم 706 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0347     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 221 
بتاريخ 25-01-1931
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 1 
إذا حكمت المحكمة الإستئنافية حكماً غيابياً ضد متهم ، و عند نظر المعارضة دفع المتهم فرعياً ببطلان الحكم الغيابى لأن تكليفه بالحضور للجلسة كان غير قانونى ، لكنه لم يتمسك بضرورة الفصل فى دفعه الفرعى إبتداء بل تجاوز الدفاع عن هذا الدفع و تناول الموضوع فترافع فيه و أبدى طلباته بخصوصه بدون أن تأمره المحكمة بالمرافعة فى الموضوع ، ثم حكمت المحكمة بتأييد الحكم الغيابى فلا يصح أن يطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة بمقولة إن المحكمة الإستئنافية أيدت حكمها الغيابى مع كونه باطلاً لبطلان التكليف بالحضور و إن الحكم المؤيد لحكم باطل يكون مثله باطلاً - لا يصح له ذلك لأن المحكمة قضت قضاء صحيحاً بعد مرافعة صحيحة ، و القضاء الصحيح لا يسقط لمثل تلك العلة النظرية ، إنما كان يقبل منه هذا الطعن لو أنه وقف عند حد تمسكه ببطلان الحكم المعارض فيه و حكمت عليه المحكمة رغم ذلك ، أو لو أن المحكمة ضمت الدفع الفرعى للموضوع و أمرته بالدفاع عن نفسه فأظهر عدم إستعداده و أنه إنما يترافع إجابة لطلب المحكمة . 
   
                  ( الطعن رقم 347 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )
=================================
الطعن رقم  1732     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1   
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فإنه إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين لم تدفعا ببطلان قرار الإحالة ، فإنه لا يجوز لهما إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0675     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 862 
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : ب 
1) إذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق ، تختص الرقابة الإدارية بالآتى : - " ج " الكشف عن المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم ، و العمل على منع وقوعها ، و ضبط ما يقع منها . كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " تباشر الرقابة الإدارية إختصاصاتها فى الجهاز الحكومى و فروعه و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و أجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة ، و كذلك جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه " فإن ذلك مما يعتبر معه أن المشرع لا يقصر حق الرقابة على الموظفين بالمعنى المفهوم فى فقه القانون و إنما بسطه ليشمل العاملين فى جميع الجهات و الأجهزة المنصوص عليها فى المادة الرابعة المار ذكرها . 

   2) متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول و الثانى من مقاولى القطاع الخاص و قد نيط بهم مباشرة أعمال عامة من باطن الشركة المصرية للأعمال المدنية و هى إحدى شركات القطاع العام ، و قد عرض المذكوران الرشوة بقصد إخلال من عرضت عليهما بواجبهما عند تحديد المبلغ الواجب دفعه لهيئة التأمينات الإجتماعية عن هذه الأعمال ، فإن إختصاص الرقابة الإدارية ينبسط عليهما . 

   3) تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى العمومية و مباشرتها ، و لا يرد على حريتها من القيود فى هذا الصدد ، إلا ما قرره المشرع لإعتبارات إرتأتها ترجع إلى طبيعة الجريمة أو صفة المتهم بإرتكابها ، و ليس فى القانون ما يجعل من مجرد قيام جهة بعينها بالتحريات و المراقبة قيداً على تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية و مباشرتها . 

   4) إن نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية لا يعدو أن يكون إجراء منظماً للعمل فى الرقابة الإدارية و لا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها ، فالخطاب فى النص موجه إلى الرقابة الإدارية ، أما النيابة العامة فهى تسير فى التحقيق و التصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية . 

   5) إنه متى كانت الجريمة التى باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات و الرقابة بشأنها من الجرائم التى لا يخضع رفع الدعوى العمومية عنها أو ضد المتهم بإرتكابها لأى قيد من القيود الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أى طعن و لو كانت إحالة الأوراق إليها من الرقابة الإدارية لم يلتزم فى شأنها نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه ، ذلك أن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات و لو أبلغت إليها الجريمة من آحاد الناس .   

   6) إن صدر المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 صريح فى أن إختصاص الرقابة الإدارية بالتحرى و المراقبة ، لا يحول بين الجهة الإدارية و بين حقها فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق ، و لا يسوغ القول مع هذا بأن المادة المذكورة لا تضع قيداً على ما تجريه الجهات الإدارية من تحقيق ثم تكون هذه المادة قيداً على ما تجريه النيابة العامة من تحقيق . 

   7) من المقرر فى القانون أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له علاقة به ، أو أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة . 

   8) لا يحتم القانون أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة ، و ليس فيه ما يمنع أن يدخل فى أعمال الموظف العمومى كل عمل يرد عليه تكليف صادر من رئيس مختص ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون هناك قرار وزارى بتنظيم توزيع العمل بين الموظفين لأن ذلك إجراء تنظيمى لا يهدر حق رئيس الإدارة فى تكليف موظف بعمل خاص بإدارة أخرى . 

   9) إذا كان الطاعنان لا يجحدان أن الموظف المعروض عليه الرشوة هو رئيس الشئون الفنية الذى يدخل فى إختصاصه التفتيش على قسم الملفات المعهدة إليه بإستخراج شهادات التأمين ، فإن فى هذا ما يجعل له إختصاصاً فى صدد إستخراج هذه الشهادات .   

  10) متى كان ما أورده الحكم فى شأن الغرض من الرشوة خالياً من التناقض و الإضطراب و له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون على غير أساس و واجب الرفض . 

  11) إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات التهمة فى حق الطاعنين إلى شهادة الشهود ، و لم يعول فى ذلك على ما تضمنه شريط التسجيل ، فإنه لم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع بعدم مشروعية التسجيل ، أما القول بإحتمال أن يكون عضوا الرقابة الإدارية الشاهدان قد إستعانا فى أداء الشهادة بما تضمنه التسجيل ، فإنه لا يعدو أن يكون تشكيكاً فى أقوال الشاهدين لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . 

  12) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى أخذت المحكمة بشهادة فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . 

  13) إنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى أخذت بقول للشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له فى مرحلة أخرى ، كما أنها غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين و أن تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر ، ذلك بأن أخذها بما أخذت به معناه أنها إطمأنت إلى صحته ، و هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . 

                 ( الطعن رقم 675 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/9 )
=================================
الطعن رقم  1339     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 716 
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه فى قوله . " و حيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بمقولة وجود خلاف فى أسم المتهم فالثابت من محضر التحريات المؤرخ 1984/1/22 أنه أنصب على شخص يدعى ........... و أنه سورى الجنسية و يقيم بشارع الشهيد محمود فؤاد بمصر الجديدة و ثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن أسمه .......... و شهرته . ....... . و أنه سورى الجنسية و يقيم بذات العنوان الذى ورد بالتحريات و من ثم أنصبت التحريات على نفس المتهم و قد تأكد ذلك أيضاً بأقوال شهود الواقعة و ترى المحكمة أن هذه التحريات جدية و كافية و مسوغة لصدور الإذن و من ثم تلتفت المحكمة عن الدفع المبدى " . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إستظهر بالأدلة السائغة - التى أوردها على النحو المتقدم بيانه - أن الطاعن الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأذن التفتيش و المعنى فيه بالأسم الذى إشتهر به فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  28965    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1085
بتاريخ 11-12-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : ا 
1) من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية . 

   2) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و كانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى إستقرت فى وجدانها و التى حاصلها أن أموال و أملاك المتهم هى جميع ما ضبط لديه و ما كشفت عنه المستندات المضبوطة و التى تمثل زيادة طارئة فى ثروته عجز عن إثبات مصدر مشروع لها . و أن قيمة الكسب غير المشروع هى مجموع المبالغ النقدية المصرية و الأجنبية و الأموال العقارية و المنقولة التى أثبتها الحكم ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها بدعوى أن من بين تلك الأموال ما هو لأبناء الطاعن و زوجته و لمن تدعى .......... بما كان يتعين معه على الحكم إدخالهم عملاً بالمادة 3/18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 ، و ينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه و لا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . 

   3) لما كان الحكم و قد قضى بعقوبة الرد قبل الطاعن دون غيره من ذكرهم ، و كانت المصحلة شرطاً لازماً فى كل طعن فإن إنتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، و كان لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم المطعون فيه من عدم إدخال أولاده و زوجته و من تدعى .......... و عدم تحديد قدر إستفادتهم من الكسب غير المشروع ما دام الحكم لم يذهب إلى أنهم قد إستفادوا من هذا الكسب و إنتهى إلى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال . و كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول . 

   4) من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة . 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مستنداته ما دام قد كان فى إستطاعته تقديمها ، و إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً فى الميعاد الذى قرره القانون ، أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع و تجهيز المستندات فى هذا الميعاد فلا تثريب على المحكمة إن هى رفضت طلب التأجيل لهذا السبب و يكون النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد . 

   6) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة - أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتقدير قيمة ممتلكاته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . 

   7) لما كان الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه أنه أعلن عن إسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الإستجواب أو قبل إستجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، فإن إستجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم . 

   8) من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها . 

   9) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه عن إستجوابه لدى الرقابة الإدارية فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقص ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن . 

  10) لما كان لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه . لما كان ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن إستجوابه و زوجته و أولاده بمعرفة عضو الرقابة الإدارية يكون فى غير محله . 

                   ( الطعن رقم 28965 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/12/11 ) 

تعليقات