القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة دفاع مدعي بالحق المدني التهديد باستعمال العنف

مذكرة دفاع مدعي بالحق المدني  التهديد باستعمال العنف




152- مذكرة بدفاع:=مدعي بالحق المدني  فىهددوا باستعمال العنف
 قبل المجني عليه/ بلطجه 

                              ضـــــــــــــــــد
ضد كلا من :- أولا:-
 1- 
 2- 
 3- 
4 - 
5- 
6- 
7- ( متـــهـــمــون )          ثانيا :-  النيابة العامة                                       ( ســلطة اتهــــام  ) 
 وجيـــــز الوقائع :  تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الدعوى المطروحة في الاتى –
1-يمتلك المدعى بالحق المدني بموجب عقد بيع ابتدائي صاد من ورثة المرحوم عبد المنعم محمد شعبان محرر في 8/5/2003 ما هو منزل كائن ببندر المحله الكبرى-محافظة الغربيه  موضح الأوصاف والحدود بصورة طبق الأصل من عريضة الدعوى رقم633 لسنة 2002مدنى كلى المحله وكان يمتلك مورث البائعين قطعة الأرض محل العقد سالف الذكر بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 24/9/1958 بموجب تنازل صادر من البائعين السابقين له وهما كمال حسين عبد العال وأخيه محمد حسين عبد العال ووضع مورث البائعين يده على القطعة محل العقد وضع يد هادئة ومستقره وتقدم المورث بطلب إلى وزارة الإسكان والمرافق لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء سجل الطلب برقم 394 لسنة 1964  للحصول على ترخيص بالبناء وقد وافقت اللجنة علبه في 30/8/1964 ببناء الدور الارضى عبارة عن جرجا وشقه وأول علوي واستمر مورث البائعين في سكن هذ المنزل وتم استخراج المكلفة باسم المورث من تاريخ إقامة البناء ولرغبة الورثة في بيع هذا المنزل فقد قام بشرائه المدعى بالحق المدني بموجب العقد سال الذكر محل دعوى صحة ونفاذ والموضح سابقا وتقدم المدعى بالحق المدنى بطلب للشهر العقاري وتم إحالة الطلب إلى المساحة ولم يظهر على القطعة اى مالك آخر خلاف مورث البائعين  وإلا ألزم الشهر العقاري المدعى بالحق المدني بإدخال الملاك الأصلين في عريضة الدعوى وتم الحكم بصحة ونفاذ العقد ومما يؤكد صحة وضع المدعى بالحق المدني القانوني تقدم بطلب استخراج شهادة تصرفات عن قطعة الأرض سالفة الذكر من تاريخ 1959 وحتى 1989 وكذلك عن المدة 1990 وحتى /1/12015 جميعها سلبيه لم يظهر عليها اى مالك له صلة قرابة بالمتهمين جميع هذه المستندات مرفقه بهذه المذكرة وقد قام المدعى بالحق المدني بإزالة المنزل القديم وبناء برج محله رخصه رقم 63 لسنة 2011 بتاريخ 24/3/2011
2- وفى مسعى غير حميد وطرق ملتوية وطرائق غير قويمة يكتنفها الغش والتدليس والاحتيال الذي وصل إلى ارتكاب كبر جرائم الاحتيال في الاستيلاء على مال الناس بالباطل قام المتهمين من الأول إلى السابع باصطناع أوراق مزيفة زعموا فيها أنهم لهم ثمة حقوق على العين وان الأرض المقام عليها برج المدعى بالحق المدني وان الأرض المقام عليها مدينة المحله الكبرى جميعها ملك أجدادهم وأنهم بكثرة إعدادهم وعتادهم سوف يأخذوا حقهم من ملاك أبراج المحله بالقوة وان القانون حيلة الضعفاء ثابت ذلك بالفلاش المرفقة بملف الجنحة وقاموا بسب القانون والعاملين بالقانون والشرطة والجيش وان كبير المحله بلطجي وغيرها من الألفاظ النابية وهذه الفلاش محرزه بملف الجنحة وقاموا باستعمال البلطجة والتلويح بالقوة ومحاولة الاستيلاء على العين بطرق غير مشروعة بان قاموا بان هددوا  المدعى بالحق المدني تارة بقتله هو وذويه أو خطف أولاده أو الاستيلاء على البرج أو أن يدفع لهم مبلغ إحدى عشر مليون جنيها
3- وحال قيام المتهمون وتوجهم للمكان الذي يقيم فيه المدعى بالحق المدني وذويه بعضهم حاملا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات ومعدات للاعتداء على الأشخاص وما أن يظفروا بالمجني عليه وذويه ويباغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات معرضين  حياة المجني عليه وذويه وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وباتفاق مسبق بين المجني عليه والسيد رئيس مباحث قسم ثالث المحله الكبرى عقب تهديد سابق منهم  وبعد تسجيل الحوار اتصل المجني عليه بالشرطة ففر حاملوا الأدوات والمعدات وتم القبض على الآخرين الموجودين داخل المكان وعقب ذلك قام السيد معاون المباحث بسماع أقوال المجني عليه في المحضر رقم 678 لسنة 2015 جنح  قسم ثالث المحله الكبرى وسماع الشهود ونم تحريز الفلاش 
4--وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي أصدرت قرارها  بإخلاء سبيل المتهمين –يسلم الحرز المعروض رفقة المحضر لمالكه بالإيصال اللازم- تطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها-  
ولم ينتظر السيد وكيل النيابة تحريات المباحث بل بعرض المحضر عليه بعد إصدار قراره سالف الذكر قام بالتأشير بقيد الجنحة سالفة الذكر برقم أدارى وقيد المحضر برقم 488لسنة 2015 أدارى قسم ثالث المحله الكبرى وحفظ المحضر فما كان من المجني عليه إلا أن تظلم من أمر الحفظ إلى السيد المستشار المحامى العام
 وكان قراره العادل باستخراج الأوراق من الحفظ وسؤال المشكو في حقهم وطلب تحريات المباحث حول حقيقية الواقعة وظروفها وملابستها وعقب إخلاء سبيل المتهمين كما اشرنا سابقا عاودوا بتهديدهم للمدعى بالحق المدني فتقدم بطلب إلى السيد رئيس النيابة وتم تأشير سيادته على الطلب للقسم بالا حاله لاتخاذ اللازم قانونا والعرض وبعد تنفيذ المطلوب وعرض المحضر رقم 488لسنة 2015ادارى قسم ثالث اصدر قراره العادل –تستوفى الأوراق بسؤال المشكو في حقهم والعرض - تطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها مع بيان عما اذ كانت هناك أعمال بلطجة يستعملها المشكو في حقهم فبل الشاكي من عدمه- التحفظ على كارت الذاكرة المقدم من الشاكي لحين صدور قرار أخر بشأنه – وعقب تنفيذ البندين الأول والثاني – يكلف الشاكي بتقديم صورة رسميه من المحضر رقم 678 لسنة 2015 جنح ثالث المحله الكبرى- وأثناء تنفيذ المطلوب صدر قرار المحامى العام  في المحضر المحفوظ باستخرجه من الحفظ وطلب تحريات المباحث وبسؤال المشكو فى حقهم وبعد انتهاء التحقيق تم أرسل المحضرين إلى السيد المحامى العام  لنيابة شرق  طنطا الكلية  الذي اشر بضم الأوراق للمحضر رقم 488 لسنة 2015 أدارى قسم ثالث المحله لوحدة الموضوع والسبب والخصوم 
وأثناء سؤال المجني عليه بحضوره لتحقيق قضائي 
 وورود تحريات المباحث والتي إشارة في وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام  إيماء إلى قرار النيابة العامة في واقعة المحضر رقم 488 أدارى القسم بشان طلب تحريات المباحث حول الواقعة وذلك بعد الاطلاع على بلاغ المواطن /كمال كامل إبراهيم داوود ضد عبد الكريم فارس عبد الكريم النمر وآخرين وذلك لقيامهم بأعمال بلطجة وابتزاز ضده وذلك على النحو الوارد بأقواله وعليه وبأجراء التحريات السرية حول تلك الواقعة فقد أسفرت عن وجود خلاف بين الشاكي والمشكو في حقهم على قطعة أرض مباني أقام عليها الشاكي برج سكنى منذ فتره طويلة وادعى المشكو في حقهم أنهم يمتلكون تلك الأرض على اثر ذلك قام المشكو في حقهم بالتوجه للشاكي عدة مرات بالمحل خاصته وتهديده وابتزازه ماديا وذلك على النحو الوارد بأقواله وهذا ما أسفرت عنه التحريات السرية التي قمنا بها
وعلى اثر ذلك فقد فر المتهمون من وجه النيابة العامة فلم يمثلوا أمامها رغم طلبهم أكثر من مره ورغم صدور أمر بضبطهم وإحضارهم إلا أنهم لاذوا بالفرار 
خامسا:-المتهمون من الأول إلى السابع. اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بان اتفق على ارتكابها بالحشد والأدوات والمعدات ألازمه للاعتداء على الأشخاص بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة فتم القبض على بعض المتهمين وفر الآخرين حاملوا الأدوات والمعدات فور حضور الشرطة
وقد أحالت النيابة العامة  المتهمين إلى المحكمة الجنائية وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى السابع الجنحة رقم 3008 لسنة 2015 جنح ثالث المحله الكبرى طبقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات لأنهم في غضون شهر يناير- فبراير 2015 بدائرة القسم هددوا باستعمال العنف قبل المجني عليه/ كمال كامل أبريهم داوود لترويعه وتخويفه بإلحاق أذى بدني ومعنوي به وبذويه على النحو المبين بالأوراق
وطالبت عقابهم بالمواد سالف الذكر
سيدي الرئيس الهيئة الموقر -/
نحن في هذه القضية لسنا مدعين بالحق المدني فقط بل نحن أولياء للجروح…أولياء ألألأم أولياء العذاب 
أصحاب الأنات وأرباب التنهدات نحن الذين مارس المتهمون فينا جميع أنواع التعذيب والتنكيل و الأضرار والظلم 
ولم نكن نشكو ألا الله … نحن أصحاب الدعوات لله في وضح النهار وفى غسق الليل وفى هدوء الليل ,وفى صخب المظالم.فنحن نعلم أنه ليس بين الله وبين دعاء المظلوم حجاب ومهما قلنا ومهما بسطنا ومهما أوتينا من فصاحة ومهما أخرجنا من وجداننا من كلمات مصبوغة بالدم فلم نعبر التعبير الصحيح 
 عن الأم لحظة من هذه اللحظات التي مرت على المدعي بالحق المدني وذويه مادية ومعنوية فالآلام المعنوية اشد من القتل 
فقد قام المتهمين بأفعال لا يقرها أهل الأرض ولا تحلها شريعة السماء… فما اقترفه المتهمبن00 ماهى إلا أفعال أجرميه واضحة أن الحق لم يعرفهم وأن الإسلام منهم براء أنهم كانوا يرسمون الخطط للقضاء على الحق والاستيلاء على أموال الناس بالباطل وترويع الآمنين وفرض شريعة الغابة أنهم استغلوا قوتهم وكثرتهم وأعدادهم وعتادهم وحشدوا أهلهم واصدقا هم وشاكلتهم من أهل الضلال نعم كان هذا هدفهم وما قصدوا إليه وكان هذا سبيلهم فهولاء ضحاياهم كثيرا فماذ جنه المجني عليه وذويه ليستحقوا هذا الرعب وألام المادي والمعنوي فهذه الأفعال الإجرامية الصادر من المتهمين لا يردها الله ورسوله  معالي الرئيس نحن نلوذ بكم ونلجاء إليكم فانتم عدل الله في أرضه وان العدل أساس الملك-لكنه السراب الخادع والبراق الزائف الذى أعمى  الظالمين وعقولهم وبصائرهم وأوهمهم بأنهم باقترافهم تلك الأفعال الشيطانية وذلك الحشد والتلويح بالقوة والتهديد با استخدام العنف حتى يستطيعون الوصول إلى ما يبغون… ولكن الله سلم وكتب للمدعي بالحق المدني وذويه النجاة  ليكون القرار لعدالتكم بان تقتصوا من هولاء للمستضعفين فى الأرض- فهم فئة صالة-روعوا الآمنين وحاولوا انتهاك حرمة ملك الغير ولم يصونوا حرمة المال والآمنين الذين أمنهم الله في أرضه فأطعمهم من جوع وأمانهم من خوف فظلموا الناس وقد نهى الله عن الظلم فقال حرمته على نفسي وجعلته بينكم محرم وقال رسولنا الكريم في خطبت الوداع حرام عليكم كحرمة يومك هذا دمائكم وأموالكم وأعراضكم وقال الله في كتابه الكريم في حق أمثال هولاء بسم الله الرحمن الرحيم ( وما جزاء الذين يفسدون في الأرض إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف لهم خزي في الحياة الدنيا والآخرة ) صدق الله العظيم فهولاء جهلاء تنكروا للمجني عليه وذويه ولم يصونوا حرمته ولم يضعوا كرمته واعتباره موضع الاعتبار فهل معالي الرئيس نرضى على أنفسنا هذا
 ولما كان المدعى بالحق المدني ان يبادر بإبداء دفاعه على النحو التالي-/
                                    

الدفاع 


مرافعة 
 سيدي الرئيس , .. يدور حق المدعي بالحق المدني وجوداً وعدماً مع توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية 
 وقد نصت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على :-
… لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية . الدعوى المدنية – ترفع في الأصل إلى المحاكم المدنية – أباحه رفعها استثناءً إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرةً عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية – ويكفى في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله
والخطأ في مجال التأثيم الجنائي
… هو خروج الفرد عن السلوك المألوف أو بمعنى أخر هو الانحراف بسلوكه عما تقتضيه إما واجباته كفرد في المجتمع أو ما تقتضيه واجباته الوظيفية وذلك بفعل يجعله واقعاً تحت طائلة العقاب ، هذا الفعل إما أن يكون إيجابياً أو أن يكون سلبياً .ويترتب على هذا الفعل الخاطئ ضرر إما لآحاد الناس أو للمجتمع بأسره وهنا تقع الجريمة من هذا الفرد .وحدد المشرع في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني عن المادة 230 والتي تقابل المادة 163أن الخطأ في هذا المقام يغنى عن سائر النعوت ولكن التي تخطر للبعض في معرض التعبير كاصطلاح ( العمل غير المشروع , العمل المخالف للقانون ) أو الفعل الذي يحرمه القانون وأنه يتناول أيضاً الفعل السلبي ( الامتناع ) والفعل الإيجابي وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء .
وقد عرف الفقهاء الخطأ بأنه :- … التصرف الغير مألوف الذي لا يتفق مع الحيطة والحذر التي تتطلبهما الحياة الاجتماعية وهو أيضاً كل فعل أو ترك إرادي تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر ولكنه كان في وسعه تجنبها . وقد ذكرت المادة 238 من قانون العقوبات كل صورة وهى الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة
وقد قضت محكمة النقض في ذلك :-
… لقاضى الموضوع تحديد وتقدير الخطأ وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلصه من طبيعة ،نهى القانون عن الإضرار فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفه هذا النهى هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقضى هذا الالتزام بتبصرا في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل الحريص . ( مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني ص 354 ) … ويشير هذا إلى معيار عام من أن ثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير وأن مخالفة هذا النهى هي التي ينطوي عليها الخطأ وعدم بذل عناية الرجل الحريص في التصرف هو أحد صور الخطأ والخطأ تنصرف دلالته إلى ما يقع من مجرد الإهمال حتى الفعل العمد .
فالسلوك الإجرامي هنا سيدي الرئيس
سلوك إجرامي جسيم وفاضح ينم عن شخصيات إجرامية في حد ذاتها تواقة إلى الشر .
… السلوك الإجرامي للمتهمين في هذه الدعوى تم عن إرادة ووعى منهم جميعا …)
… وقد عدد المشرع صور الخطأ فى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات وهى الرعونة وعدم الاحتياط والتحرز والإهمال والتفريط وعدم الانتباه و التوقي وعدم مراعاة وإتباع اللوائح . الخطأ الذي يوجب المسائلة الجنائية بمقتضى المادتين 238 / 244 لا تختلف في أي عنصر من عناصره عن الخطأ الذي يوجب المسائلة المدنية بمقتضى المادة 163 من القانون المدني . فمهما كان الخطأ يسيرا فإنه تترتب عليه المساءلة الجنائية… وأن سبب الادعاء مدنيا ً ضد المتهمين هو السلوك الإجرامي الذي توافر في الجريمة التي رفعت الدعوى العمومية بشأنها وما ترتب من ضرر على هذا السلوك الإجرامي
. وقد نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية على:- ” لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا ً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية …..
إثبات الخطأ تضامن المتهمين جميعا ً فى المسئولية :- …. معاقبة متهم على ما وقع منه بالذات لا يمنع من القضاء عليهم متضامنين بالتعويض ما دامت إرادتهم قد اتحدت على ارتكاب الفعل ….… فالتضامن فى التعويض ليس معناه مساواة المتهمين فى المسئولية فيما بينهما وإنما معناه مساواتهم في أن للمقضي له بالتعويض أن ينفذ على أيهما بجميع المحكوم به , وأن المسئولية التضامنية يكفى فيها مجرد تطابق الإرادات من المتهمين … على الإضرار بالمدعين فهي تعم جميع من اشتركوا في إيقاع الأذى بالمجني عليه لاقترافهم فعلا غير مشروع ولإتحاد إرادتهم في ذلك بغض النظر عن نتيجة ما وقع من كل منهم وعن الجريمة التي تتكون منه … وجوب التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار سوءا كان خطأ عمدياً أو غير عمدي؛ أن التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً لنص المادة 169 من القانون المدني يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدي ( طعن رقم 45 لسنة 22 ق جلسة 25/3/1952 )
لذلك سأواصل في سردي لحضاراتكم إلي ما وقعت عليه يدي وأدركه فهمي وتبينه سمعي… من أدلة وبراهين تؤدي إلى أن المتهمين قد قاموا طبقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات  في غضون شهر يناير- فبراير 2015 بدائرة قسم المحلة الكبرى هددوا باستعمال العنف قبل المجني عليه/ كمال كامل إبراهيم داوود لترويعه وتخويفه بإلحاق أذى بدني ومعنوي به وبذويه على النحو المبين بالأوراق وذلك طبقا لأحكام القانون وأيضا باللزوم العقلي والمنطقي… لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات . ( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق جلسة 1972/4/9 س 23 ص 559 ) ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 س 24 ق 219 ص1053 )
يقول الفيلسوف بنتام :- … إن الشاهد هو سمع العدالة وبصرها ولعله أبلغ تعبير فأن الجريمة إذ تقع ﻻ يحرر مرتكبها عادة على نفسه صكا بأرتكبها . ( أسس علم النفس الجنائي د/ رجب عبد الحميد ص 64 طبعة 2010 )
سيدي الرئيس … من هنا نبدأ ونسرد أدلة القضية من شهادات وقرائن إن دلت تدل على ان المتهمين ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء وهى اشد من القتل ففي أول دليل وهو شهادة الشهود بمحضر الشرطة أمام السيد رئيس المباحث:-/
الدليل الاول الشاهد الأول س:ما اسمك  ج-اسمي احمد مصطفى احمد   س:ما هي معلوماتك عن الواقعة  --ج: اللي حصل والى أنا اعرفه أنا صاحب كشك مقهى بميدان البهلون وبنزل طلبات وبنزل طلبات للمحلات الى في المنطقه وكنت مودى عند الحاج كمال قال ليه استنى توقفت ولقيت ناس موجودة في المحل منهم المبى-عمرو- ريمون- وواحده ست و وائل وناس ثانيه معرفش حد منهم بيزعقوا مع الحاج كمال والمدعو وائل هدد الحاج كمال بخطف ولادة وده كل الى حصل—س:ماهى صلتك بالطرفين  ج: أنا مليش صله بحد منهم والحاج كمال صاحب محل في الميدان--- تكمله س: وهل احد اجبرك على الإدلاء بتلك الأقوال ج: ده حق ربنا   س:- لديك أقوال أخر-- ج: لا
الدليل الثانى الشاهد الثانى:س:-اسمى شعبان محمد محرم محمد    س: ما معلوتك بشان الواقعه ج: الى حصل والى اعرفه ان انا صاحب محل بميدان البهلوان ومقيم بعزبة ابو دراع شارع البرج الى اخره س:ما معلوماتك بشان تلك الواقعه  ج:الى حصل والى انا اعرفه ان انا صاحب محل بميدان البهلون ولقيت الاستاذ احمد ابن الحاج كمال جاى لى بيقول لى تعال كلم والدى عشان فى ناس كثيره فى المحل ورحت معاه لقيت ناس كثيره موجوده اعرف منهم وائل البسيونى والست حمديه ولقيتهم بيتكلموا معاه وبيقولوا البيت الى فى شكرى ده بتعهم وحصل مشاده كلاميه بينهم والناس الى كانت موجوده معاهم والحاج كمال قال لهم لو كان لكم حق خذوه عن طريق القانون وقالو له احنا منعرفش القانون وهنعرف ناخذ حقنا بايدينا وبعدها انقضت القاعده وحصل قاعده ثانيه وحضرت فيها وحصل نفس الكلام س: ماهى صلتك بالطرفين  ج: انا مليش صله بالطرفين
الدليل الثالث تحريات المباحث والتي إشارة في وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام  إيماء إلى قرار النيابة العامة في واقعة المحضر رقم 488 أدارى القسم بشان طلب تحريات المباحث حول الواقعة وذلك بعد الاطلاع على بلاغ المواطن /كمال كامل إبراهيم داوود ضد عبد الكريم فارس عبد الكريم النمر وآخرين وذلك لقيامهم بأعمال بلطجة وابتزاز ضده وذلك على النحو الوارد بأقواله وعليه وبأجراء التحريات السرية حول تلك الواقعة فقد أسفرت عن وجود خلاف بين الشاكي والمشكو في حقهم على قطعة أرض مباني أقام عليها الشاكي برج سكنى منذ فتره طويلة وادعى المشكو في حقهم أنهم يمتلكون تلك الأرض على اثر ذلك قام المشكو في حقهم بالتوجه للشاكي عدة مرات بالمحل خاصته وتهديده وابتزازه ماديا وذلك على النحو الوارد بأقواله وهذا ما أسفرت عنه التحريات السرية التي قمنا بها
 الدليل الرابع الفلاشة المسجل عليها بالصوت والصوره كل  الافعال الماديه والمعنويه التى اقترفها المتهمين فى القاء الثانى اما إلقاء الأول فمسجل صوت أن ارتأت عدالة المحكمة تقديمه فسوف نتقدم به  بخلاف المكالمات والتهديدات الأخرى التي لم تسجل وكانت بين المتهمين والمدعى بالحق المدن شخصيا
الدليل الخامس الذي يؤكد لعدالة المحكمة ان المتهمون ليس لهم سمت حقوق قانونيه أو ماديه وأنهم وفى مسعى غير حميد وطرق ملتوية وطرائق غير قويمة يكتنفها الغش والتدليس والاحتيال الذي وصل إلى ارتكاب كبر جرائم الاحتيال في الاستيلاء على مال الناس بالباطل عدة مستندات رسميه صادره من جهات رسميه ومن الشهر العقاري والمساحة مرفقه بهده المذكرة تؤكد لعدالة المحكمة صحة وضع المدعى بالحق المدني القانون وان المتهمين من الأول إلى السابع قاموا باصطناع أوراق مزيفة زعموا فيها أنهم لهم ثمة حقوق على العين وان الأرض المقام عليها برج المدعى بالحق المدني وان الأرض المقام عليها مدينة المحله الكبرى جميعها ملك أجدادهم فلوا كان لهم ثمت حق فلما لا يلجوا إلى القانون
 - فكل هذه الأدلة تضافر وتكمل بعضها البعض لأنها أدلة الحق تؤكد أن المتهمين قاموا بتلك الأفعال الإجرامية. … 
وقد قضت محكمة النقض بأنه … لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً ودالاً بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات . ( الطعن رقم 176 لسنة 47 ق جلسة 13 / 6 / 1977س 28 ق 159 ص 759 )
وقضت أيضاً :- … متى كان للقاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوى ، فإن له إذا لم يقم علي الاتفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوي ما يبرره ( الطعن رقم 1777 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س 20 ق 24 ص 108)
( الطعن رقم 404 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/28 س 24 ق 141 ص 678)
الحقيقة الرابعة وجود اتفاق جنائي بين المتهمون من الاول الى السابع بالتهديد باستعمال العنف قبل المجني عليه/ كمال كامل أبريهم داوود لترويعه وتخويفه بإلحاق أذى بدني ومعنوي به وبذويه على النحو المبين بالأوراق, وهذا يجعلهم مسؤلين مسؤليةً عمديةً عن كل ما ترتب من نتائج بسبب ذلك 
حيث قضت محكمة النقض بأن :- الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً علي أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له .
(الطعن رقم 882 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/19 س 16 ص 718)
وقضت أيضاً بأنه :- لما كان الاتفاق الجنائي طبقاً للتعريف الموضوع له يوجد كلما اتحد شخصان أو أكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما أو علي الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها فانه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق علي ارتكابها ومن باب أولي لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها ، ومن ثم فالعبرة في الاتفاق الجنائي هي ثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع فإذا كان الحكم قد استخلص تدخل المتهم في دائرة الاتفاق . الجنائي من أدلة تؤدي إليه عقلاً ، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .
( 1944/5/8 الطعن رقم 436 لسنة 14 ق جلسة )
وقضت أيضاً بأن :- … الأصل أن التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين واتجاه كل منهم بذاته إلى ما اتجهت إليه خواطر الباقين دون يكون هناك ثمة اتحاد بين إرادتهم . ( الطعن رقم 4 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/18 س 18 ص544 )
وقضت أيضاً بأن :- التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات. أما فى غير تلك الأحوال فانه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون
 ( الطعن رقم 882 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/19 س 16 ق 136 ص 718 )
ومن كل ما سبق
يبين لعدالة المحكمة أن الاتهام الموجه الى المتهمون قائم على سند من الواقع وصحيح القانون
وان دفاع المدعي بالحق المدني لا يسعه في النهاية الا:-
أولاً :- نطالب بتوقيع أقصى العقوبة المقررة بمواد الاتهام .
ثانياً :- بقبول الادعاء المدني شكلاً , وفي الموضوع بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني المبالغ المدعى بها مدنيا على سبيل التعويض المؤقت                    وكيل المدعى بالحق المدنى المجن عليه
                                                                         ( البسيونى محمود عبده      )
                                                                                      المحامى


153-  مذكرة دفاع ضرب وإتلاف


مذكـــرة بدفـــاع

السيد / ..................................... متهم

ضــــــــــــــــــــــــــــــــد

النيــــابة العامـــة ....................... ممثلة الاتهام
فى الجنحة رقم ............ جنح .......... لسنة ..........
و المحدد لنظرها جلسـة ..... / ..... / ....... م للمرافعة

الطلبــــــــــــــــــــــــــــــــات

يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة الموقرة القضاء :
بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجددا بالآتـى :
أصليا : ببراءة المتهم من الاتهـام المنسوب إليه و رفض الدعـوى المدنية و إلزام رافعها المصرفات و مقابل أتعاب المحاماة و المصاريف و ذلك تأسيساً على الآتـــى : -
أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم 0
ثانيا : التناقض بين الدليلين الفنى والقولى 0
ثالثا : عدم توصل التحريات لصحة الواقعة 0
رابعا : استحالة تصور الواقعة و عدم معقوليتها على النحو المبين بالأوراق .

احتياطيا : استعمال منتهى الرأفة مع المتهم 0

الوقـــائع و الدفـــاع

حقيقة وقائع هذه الدعوى الكيدية كما هو ثابت بالأوراق و أقوال المجنى عليها من أقوى الأسباب لبراءة المتهم و الذى من أجله قامت بتلفيق الاتهام للمتهم فى المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة الموقرة ألا و هى أن والـد المتهم أقام ضد المجنى عليه الجنحة المباشرة المقيدة برقم......... لسنة ......... جنح ............ ( ........... ) و تحدد لها جلسة ..... / .... / ....... م و عندما أعلنت المجنى عليها بصحيفـة الدعـوى أخـذتها العـزة بالإثم و بدلا من أن تقوم بسـداد المبلغ لوالد المتهم و الذى أخذته منه على سبيل الأمانة سولت لها نفسها تلفيق تهمـة للمتهم لإجبار والد المتهم على التنازل على هذه الجنحة و حررت المحضر الكيدى و المقيد برقم ........ لسـنة ........ جنح .......... بتاريخ..... / ..... / ......... ( و قبل جلسة الجنحة المرفوعة ضدها بحوالى خمس عشر يوما ) على زعم من القول الذى لا يسانده أى دليل صحيح من الواقع و القانون بأنها كانت تعاتب والد المتهم بخصوص رفعه جنحة بايصال الأمانة فقام بالتعدى عليها بالضرب لمجرد العتاب و لما لم يفلح هذا المحضر و الذى قضى فيه بتغريم المتهم مائة جنيه من عـدالة المحكمـة الموقرة و ارتضى المتهم بهذا الحكم من عـدالة المحكمة الموقرة حتى يفوت الفرصة على المجنى عليها و حتى لا يتنازل والد المتهم عن الحكم الصادر بحبسها ستة أشهر مع الشغل فقامت بتاريخ .... / .... / ........م بتحرير المحضر الماثل أمام عـدالة المحكمـة الموقرة على زعم من القول بأنها فوجئـت بالمتهم يتهجم عليها و معه سـكينة و ضربها بجانب السكينة فى كتفها الشمال ضربة جامدة و كسر زجاج باب المحـل و سرق كيسة الكمبيوتر و لما حاولت منعه زقها و وقعها على الأرض و حيث أن هذا الاتهام كيدى و ملفق للمتهم فضلا عن استحالة تصوره على النحو المزعوم من المجنى عليها فإن المتهم يلتمس من عـدالة المحكمـة الموقـرة إلغـاء الحكم المعارض فيـه و القضاء مجـددا ببراءته من الاتهام المنسوب إليه و ذلك تأسيسا على الآتـى : -

أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم : -

حيث أنه توجد بين المجنى عليها و المتهم و والده خلافات شديدة سابقة و كما قررت المجنى عليها و اعترفت هى بالمحضر الماثل أمام عدالة المحكمة الموقرة و من ثم يتبين لعدالة المحكمة الموقرة بما لايدع مجالا للشك أن المجنى عليها قامت بتلفيق هذا الاتهام الكيدى للمتهم للإنتقام من والده و إجباره على التنازل عن الجنحة المباشرة المرفوعة ضدها و التى صدر فيها الحكم بحبسها ستة أشهر مع الشغل و كفالة ألف جنيه و إلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت و خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة كما هو مقدم بحافظة المستندات بجلسة اليوم وهذا سبب قوى جدا لأن تلفق المجنى عليها التهمة للمتهم كيداً لوالده.

ثانيا : التناقض بين الدليل الفنى و الدليل القولى : -

زعمت المجنى عليها أن المتهم ضربها بجانب السكينة على كتفها الشمال ضربة جمدة على حين جاء التقرير الطبى أنه تبين 1 ) خدوش ظاهرية و كدمة بالكتف الأيسر من الخلف 2 ) أحمرار و خدش ظاهرى فى الساعد الشمال و لا توجد اصابات أخرى فهل الضرب بجانب السكينة يحدث خدوش ظاهـرية حيث أن الخدوش تحدث بالأظافر و ما شابه و هل هى كانت عاطية لمتهم ظهرهـا و واقفة مستسلمة ليضربها من الخلف براحته و احداث ما شاء من اصابات أم كما قررت حاولت منعه و من ناحية أخرى نجد التقرير و الذى تم توقيعه بعد حوالى أربع ساعات من تاريخ الإدعـاء بالإعتداء عليها حيث جاء بالتقرير وجود إحمرار و خدش ظاهرى فى الساعد الشمال فهل يظل الإحمرار طيلة هذه الفترة أم أنه دليل على أن الإصـابات المزعومة قد تم إحداثها بيدها و أظافرها قبل توقيع الكشف الطبى هذا فضلا عن عدم ذكرها بالمحضر أن المتهم قد اعتدى عليها فى هذه المنطقة من جسمها مما يؤكد التناقض بين الدليلين الفنى و القولى و مما يؤكد كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة إحقاقا للحق و رفع الظلم عنه0
لما كان ذلك و كما تعلمنا و نتعلم من عدالة المحكمة الموقرة أن الأدلة فى الدعوى الجنائيـة متساندة و منها تتكون عقيدة المحكمة و على هذا جرى قضاء محكمة النقض و التى قضت بأن : -
{ من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه } 0
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 18 / 1 / 1998س 49 ص 100 )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة 8 / 2 / 1998س 49 ص 188 )
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 17 / 2 / 1998 س 49 ص 230 )
( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 3 / 5 / 1998س 49 ص 622 )

ثالثا : عدم توصل تحريات المباحث لصحة الواقعة : -

جاء بتحريات المباحث بتاريخ ..... / .... / ......... م بأن التحريات السرية لم تتوصل لحقيقة الواقعة و من ثم عدم صحة الواقعة مما يتأكد معه بما لا يدع مجالا للشك بكيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة 0
لما كان ذلك و كانت التحريات قد شككت فى صحة الواقعة و كما تعلمنا و نتعلم من عدالة المحكمة لموقرة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم و يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة و رفض الدعوى المدنية و هذا قضت به محكمة النقض حيث قضت بأن :-
{ لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله }
( الطعن رقم 60968 لسنة 59 ق جلسة 4 / 12 / 1998 س 49 ص 514 )
كما قضت بأن { لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات }
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )
كما قضت بأن { لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه }
( الطعن رقم 41691 لسنة 59 ق جلسة 14 / 1 / 1998 س 49 ص 90 )
كما قضت بأن { أصل البراءة قاعدة أساسية . لا ترخص فيها . أثر ذلك : عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك }
( الطعن رقم 19050 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ص 31 )

رابعا : استحالة تصور الواقعة و عدم معقوليتها على النحو المبين بالآوراق : -

قررت المجنى عليها تحت سؤال متى و أين حدث ذلك أن الكلام ده حصل حوالى الساعة 45ر5 م اليوم ( ..... / .... / ......... م ( تاريخ تحرير المحضر) و بالرجوع للأجندة نجد أن هذا التاريخ يوافق 14 رمضان و ان هذا التوقيت يوافق ساعة الإفطار و بالتالى لا يخفى على فطنة و ذكاء عدالة المحكمـة الموقـرة أن معظم الناس فى هذا التوقيت ما بين من يستعد للإفطار بالمنزل أو الصلاة بالمسجد و بالتالى ليس هذا وقت تكون المجنى عليها بالمحل بحسب طبيعـة عملها فى مجـال الكمبيوتر و لا وقت يذهب فيه المتهم للاعتداء على المجنى عليها فضلا عن أنه بجوار محلهما محلات أخـرى و بالتالى على زعمهما ستكون هى الأخرى مفتوحة فلماذا لم تأت و لو بشاهد واحد يتيم من أصحاب هذه المحلات إن كانت صادقة فى قولها تحت سؤال أمام من حدث ذلك فقررت أمام الناس الموجودة بالشارع لو افترضنا صحة ذلك جدلا فهل يعقل أن يعتدى المتهم على المجنى عليها و يضربها و يكسر زجاج المحل و ياخد كيسة الكمبيوتر و يزقها أمام هؤلاء المارة و أصحاب المحلات ثم ينصرف دون أن يمسك به أو يعترضه أو يصيبه أحد .. ودون أن يوجد شاهد واحد .. ودون أن تتوصل التحريات لمعرفة حقيقة الواقعة هذا من ناحيـة و من ناحيـة أخرى التأخـر فى الإبلاغ عن الواقعـة فلو كان ما تدعيه صحيحا ما تأخرت لحظة عن استدعاء شرطة النجدة لكن أن تنتظر حتى الساعة الثامنـة و النصف أى بعد ثلاث ساعات مما يتبين معه أن اتهامها ليس إلا اتهام كيدى لا أساس له من الصحـة و لا يسانده أى دليل صحيح من الواقع أو القانون و أن الغرض منه هو إجبـار والـد المتهم علىالتنـازل عن الحكم الصادر بحبسها ستة أشهر و هو ما يؤكد كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة .

بنــــــاء عليــــــــه

لما تقدم و لما تراه عدالة المحكمـة الموقـرة من أسباب أفضل و اسـناد أعدل لما لها صائب الرأى و نفـاذ البصيرة يلتمس المتهم من عـدالة المحكمـة الموقـرة القضاء بإلغـاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجـددا ببراءته من الاتهام المنسوب إليه و رفض الدعوى المدنية و إلزام رافعها المصروفات و أتعاب المحاماة و المصاريف احقاقاً للحق و رفع الظلم عنه و ذلك تأسيساً على الآتــى : -
أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم 0
ثانيا : التناقض بين الدليل الفنى و الدليل القولى 0
ثالثا : عدم توصل التحريات لصحة الواقعة 0
رابعا : استحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالأوراق 0

وكيـل المتهم

154- مذكره رائعه الدفع بنقضاء الدعوى الجنائيه       بالتقادم كيفية اثباته شيك تاريخه الحقيقى


مذكره رائعه التقادم كيفية اثباته شيك تاريخه الحقيقى
مذكرة
محكمة جنح مركز أمبابه
بدفاع السيد / "متهم "
ضـــــــد
النيابة العامة " سلطة أتهام "
فى القضية رقم لسنة جنح 
والمحدد لنظرها جلسة / /
نلتمس براءة المتهم تأسيساً على0
1 - الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملاً بنصي المادة 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية 0
2- الدفع بإنتفاء الشرائط الشكلية لاعتبار المحرر محل الدعوى شيكاً عملاً بنص المادة 473 ، 474 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
الدفـــــــــــــاع
أولاً:الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملاً بنصي المادة 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية 
وتزوير البنك لتاريخ الشيك وفقاً للثابت بتقرير الطب الشرعى و الشهادة الرسمية بالتحركات للمتهم
لما كان الثابت من أوراق الدعوى المطروحة بين يدى المحكمة الموقرة أن الدعوى الجنائية فى الجنحة الماثلة قد تم تحريكها من جانب البنك المدعى بالحق المدني بموجب محضر تم تحريره / 6/2008 وعن شيك معطى له تاريخ أستحقاق فى 11/7/2005 على غير الحقيقة أو الواقع لكون تلك الشيكات ليست سوى شيكات ضمان حررت للبنك حال تحرير عقد التسهيل الأئتمانى مع البنك , تأريخها جميعاً فى عام 2002 وليس فى عام 2005 إلا أن البنك المدعى بالحق المدنى قد عبث بالتاريخ وقام بتزويره لمحاولة تحريك الدعوى الجنائية فى الجنحة الماثلة عن شيكات قد تم سقوط الحق فى أقامة الدعوى الجنائية عنها بالتقادم .
أية ذلك ودليله يبين بوضوح تام لا لبس فيه و لا أبهام من دليلين رسميين بأوراق الدعوى تتمثل فى الاتى : 
1- ما أكده تقرير ادارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المودع فى الدعوى الماثلة فى نتيجته من أن المتهم لم يقم بتحرير بيان تاريخ الشيك (11/7/2005 ) ولا أسم الفرع المستفيد .
2- ما أكدته الشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الجوازات المقدمة من الدفاع بجلسة اليوم أن المتهم كان خارج البلاد خلال الفترة من (10/2/2005 وحتى 30/8/2005 ) ومن ثم يستحيل أن يعطى الشيك البمذكور للبنك فى هذا التاريخ أو يطلقه فى التداول
مما مفاده
حتماً أن الشيك سند الجنحة الماثلة قد تم أعطاءه للبنك فى تاريخ سابق على سفر المتهم للخارج فى 10/2/2005 ومن ثم فأن البنك المدعى بالحق المدنى حين تقدم بالبلاغ فى /6/2008 كان ميعاد التقادم الثلاثى للدعوى الجنائية قد أنقضى ولا يمكن له تحريك الدعوى الجنائية بمقتضى هذا السند , فما كان من أمره سوى أن قام بأعطاء تاريخ غير حقيقى للشيك بأن أدعى كونه مستحق فى 11/7/2005 لتفادى أنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم , ولم يدر بخلد من قام بهذا التزوير من القائمين على البنك أن المتهم خلال هذا التاريخ خارج البلاد ولا يمكن أن يعطى هذا الشيك أو يحرره .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن هذا الدليل دامغ وقاطع على هذا التزوير فى تاريخ الشيك و أنقضاء الدعوى الجنائية بشهادة رسمية صادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تثبت أن المتهم قد غادر البلاد فى 10/2/2005 ولم يعد من الخارج سوى فى 30/8/2005 ومن ثم فأنه من المحال أن يكون قد وقع على شيك للبنك وأصدره فى 11/7/2005 بما يقطع بأن الشيك قد جرى تزويره من جانب البنك المدعى بالحق المدنى كما أن ثبوت كون التاريخ و أسم المستفيد قد حرر بخط مغاير ومن ثم فى ظرف كتابى لاحق بأن أعطى له تاريخ الأستحقاق المذكور للتقاضى بشيكات قد سقطت بالتقادم قبل تحريك الدعوى الجنائية الأمر الذى يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملا بنصي المادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية وفى ذلك قضت محكمه النقض فى غير ما أبهام فى العديد من أحكامها بأن :-
" الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظم العام ويجوز إثارته لاول مره أمام محكمه النقض مادامت مدونات الحكم ترشح له " 
نقض 22/4/1973 أحكام النقض س 24 ق 111ص 583
نقض 7/4/1969 س 20 ق 97 ص 468
وقضـــــــــــــــــــت أيضا بأنـــــــــــــــــــــــه :- 
من المقرر يان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام .
نقض 8/2/79 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231
وقضـــــــــــــــــــى أيضـــــــــــــــــــــا بان :-
الدفــع بانقضاء الدعـــوى الجنائية بالتقادم تجوز أثارته فى اية حاله كانت عليها الدعوى ، ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا انه يشترط ان يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع .
نقض 6/5/1958 أحكام النقض س 9 ق 128 ص 475
وقضـــــــــــــــــــــى أيضـــــــــــــــــــــــــــا :-
آن مجال البحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمه النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيــه .
الطعن 1679 لسنه 31 ق لجلسه 20/3/1/1962 س 13 ص 256
وقضـــــــــــــى أيضـــــــــــــــــا بانــــــــه :-
من المقرر بان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية تجوز أثارته في اى حاله كانت عليه الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات المطعون فيه كما هو الحال فى الدعوى المطروحه ما بفبد صحته .
( الطعن رقم 3227 لسنه 57 ق جلسه 25/10/88 )
وقضى أيضا بانــــــــــــــــــــه:-
يجوز لمحكمه النقض أن تنظر من تلقاء نفسها في مسألة سقوط الجريمة بمضي المدة وان لم يتمسك بها الخصم لأنها متعلقة بالنظام العام .
( نقض 31/12/1898 الحقوق س 14 ق 17 ص 249 )
فإذا ما تقرر ذلك وكانت واقعة إعطاء الشيك هي واقعة ماديه تثبت بكافة طرق الإثبات ويبدأ من تاريخها الحقيقي والفعلي حساب مدة انقضاء الدعوى العمومية ولا ينال من هذا النظر القول بأن عدم وجود تاريخ علي الشيك هو تفويض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه لان الساحب لا يملك بهذا التفويض وقف أو تعليق مدة انقضاء الدعوى الجنائية ولأن المستفيد من هذا التفويض لا يملك مدة انقضاء هذه الدعوى إلي ما شاء وقتما شاء , بل أن الثابت كون الشيك كــان له تاريخ وتم العـــبث به وتزويره وهو ما يعنى وجزب أنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم 0
فان المستقر عليه أن الدعوى الجنائية عن الشيك اياً ما كانت المسئولية والمسئول أنما تنقضي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تحرير أو إعطاء الشيك للمستفيد دون النظر للتاريخ الذى كتب على هذا الشيك لان العبرة بفعل الإعطاء , وليس للتاريخ الذى يعطيه المستفيد للشيك , أي أن العبرة بالتاريخ الفعلي والحقيقي والواقعي الذى تم فيه الإعطاء باعتباره مناط الجريمة التى يبدأ بها التقادم حسبما نصت على ذلك المادة 337من قانون العقوبات0
" كل من أعطى شيكاً لا يقابله رصيد 0000000000000" ففعل الإعطاء هو مناط التجريم وبه تبدأ الجريمة ويبدأ التقادم وعلى هذا نصت المنادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية :-
" لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان " 
حتى ولو كان هذا السبب هو تحرير تاريخ غير صحيح أو متراخي عن عطاء الشيك ذلك أن قواعد التقادم من النظام العام ولا تتعلق مطلقاً على مشيئة الأفراد فان حساب مدة التقادم يبدأ من التاريخ الفعلي لتحرير وتسليم الشيك ( إعطاء الشيك ) ولا يمكن تحديد هذا التاريخ الفعلي بالاعتماد على التاريخ المدون على الشيك , وإنما يتم ذلك بمعرفة واقعة حصول إعطاء الشيك وهى واقعة خارجية يبدأ منها حساب مدة التقادم 0
فكما أن بداية مدة التقادم أو الانقضاء يبدأ حسابه من التاريخ الفعلي لواقعة التسليم ( فعل الإعطاء ) بغض النظر عن المدون بورقة الشيك لأنه واقعة خارجية , فان مدة الانقطاع هي الأخرى تحسب بوقائع خارجية لا يظهر ولا يمكن آن يظهر لها اثر فى المدون بورقة الشيك 0
وهو نفس الوقائع الخارجية الغير مدونة بورقة الشيك التى تثبت بها وجود الارتباط الغير قابل للتجزئة فى حالة إعطاء شيكات متعددة لسبب واحد ولمستفيد واحد يحمل كل شيك منهما تاريخ مختلف عن تاريخ الشيكات الأخرى ولان حكم الارتباط بنص المادة 32 عقوبات من النظام العام كشأن التقادم والانقضاء -
لا يخضع لمشيئة الأفراد المتمثلة فى وضعهم تواريخ مختلفة لاستحقاق الشيكات خلافاً للواقع الفعلي – لذلك جرى قضاء محكمة النقض على عدم الاعتداد بالتواريخ المدونة بالشيكات والاعتداد بالواقع الفعلي فقضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها:-
إعطاء عدة شيكات لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة اياً ما كان التاريخ الذى يحمله كلاً منهما :- إنما يكونوا نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فى أحداها سواء بالبراءة أو الإدانة ما دامت هذه الشيكات المرتبطة 0
نقض 8/6/1981-الطعن 183/51ق
نقض 29/11/1971 –س 22-164-673
نقض 17/5/1976-س 27-111-497
نقض 30/4/1972 –س 23-140-627
نقض 27/5/1958 –س 9-149-582
نقض 29/1/1973-س 24-26-108
نقض 29/5/1967 –س 18-145-730
وهذه القاعدة جزء من قاعدة أصولية اعم هي أن العبرة فى القضاء الجنائي هي بحقيقة الواقع لا سواه – مهما خالفه من اعتراف أو كتابة أو قول او حتى أحكام قضائية أخرى , فلا تبنى الأحكام الجنائية إلا على الواقع الفعلي فلا يتقيد القاضي الجنائي بما يتقيد به القاضي المدن من قيود لما يترتب على الأحكام الجنائية من أثار خطيرة تتعلق بالحرية والحياة0
( وسيط السنهوري ج /2 –ط 1964 –ص / 29)
فلا يتقيد القاضي الجنائي باى حكم صادر من المحاكم المدنية ( م / 457اج ) ولا باى حكم صادر من اى جهة قضائية أخرى لان " وظيفة المحاكم الجنائية على حد تعبير محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء آو يفلت مجرم وذلك يقتضى إلا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى القانون "0
نقض 21/11/1984 –س 35-180- 802 –س 22-19-78 , نقض 6/1/1969 –س 902 -38نقض 4/6/1956 –س س 7-228-824) , بل ولا يتقيد القاضى الجنائي برأي ولا بحكم قاضى جنائي أخر احتراماً وتحقيقاً لواجبه فى القضاء على حقيقة الواقع الفعلي على مقتدى العقيدة التى تتكون لديه هو مهما تناقضت مع رأى أو حكم سواه 0
نقض 9/5/1982 –س 33-163 -516 ,
نقض 10/4/1984-س 35-88-404
نقض 8/5/1984-س 35-108-491
نقض 23/10/1962-س 13-166-672
نقض 7/11/1961 –س12-177-888-
نقض 7/3/1966-س 17-45-233 )
وكذا من تطبيقات وجوب التزام القضاء الجنائي بحقيقة الواقع , ما جرت عليه أحكام القضاء فى أحكام النقض من أن العبرة هي حقيقة الواقع فلا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للواقع "
نقض 19/3/1981-س32-45-268
نقض 8/6/1975-س 26-166-497
وغنى عن البيان أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وفقاً للمواد 15-18من قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بالنظم العام ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى اى مرحلة للدعوى0
نقض 8/2/1979-س30-46-231
نقض 22/4/1973-س 24-111-538
نقض 27/12/1976 –س 27-231-1052
وغنى عن البيان انه تبعـــاً لكــون التقادم من النظــام العـــام , فانه لا يخضع لمشيئة الأفراد , ولا يجوز للمتهم نفسه أن يتنازل عنه فلا يقبل من المتهم التنازل عن انقضاء الدعوى بمضي المدة 0
د0محمود محمود مصطفى 0الاجراءت ط 11-1976-رقم 108
ص 143ط12-1988-رقم 108-ص 145
د0أحمد فتحي سرور الوسيط فى الإجراءات –ط1980 –فقرة /122-ص 229
ولما كان ذلك وكان الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم متعلقاً بالنظام العام قرره المشرع مراعاة لضرورة الأستقرار القانونى وعدم أضطراب مصالح الأفراد بسبب تهديدهم بالدعوى الجنائية لفترة طويلة ، وبأعتباره تعبيراً عن ضرورة حسم الدعوى الجنائية فى زمن معين مهما كان الأمر وهو بتلك المثابة غير مرهون بمشيئة الخصوم فى الدعوى بتحريك الدعوى الجنائية وقتما يحلو لهم وانما هو ضابط أورده المشرع متعلقاً بالنظام العام وبحقيقة الواقع الذى هو قوام عقيدة القاضى الجنائى وهذا ثابت بمستندين رسميين هما شهادة التحركات و تقرير الطب الشرعى ومن ثم فأن الدعوى الجنائية فى الجنحة الماثلة تنقضى بمضى ما يزيد عن خمس سنوات منذ وقوع الجريمة – أن صح تسميتها كذلك – وحتى تحريك الدعوى الجنائية من جانب المدعى بالحق المدنى 
ثانياً:-انتفاء الشرائط الشكلــية لاعتبار المحرر محل الـدعوى شيكــاً 
عملاً بنص المادة 473 ، 474 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 
و بأعتباره قانوناً أصلح للمتهم وفقاً لحكم المحكمة الدستورية و محكمة النقض .
من المتعارف عليه فقهاً من قديم أن قانون التجارة السابق وكذا قانون العقوبات لم يرد بأي منهما تعريفاً محدداً جامعاً للشيك الخاضع للتأثيم قانون إلا أن كبار شراح القانون قد وضعوا على عاتقهم مهمة وضع تعريف مميزاً للشيك كصك ذو طبيعة خاصة تمييزاً له عن كافة الأوراق التجارية المتداولة .
بيد أن قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد حسم كافة الخلافات الفقهية بوضع تعريفا محددا للشيك أورده بالماددة 473 من قانون التجارة ونص على عدم اعتبار الورقة شيكا عند عدم أكتمال الشكل الوارد بنص المادة المذكورة .
ومهما يكن من أمر فأن الناظر بعين الاعتبار لصحيح القانون يجد إن الصك سند الجنحة الماثلة لا يمكن من مطالعته الجزم بكونه شيك يخضع للتأثيم الوارد بنص المواد 336 , 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة وإنما يعد من واقع الشكل المفرغ فيه كمبيالة واجبة الأداء بمجرد الإطلاع لكونه مفتقداً للشرائط القانونية اللازم توافرها لاعتبار الصك شيكاً وفقاً للمادة 473 من قانون التجارة والتى نصت على الأتي (( ......يجب أن يشتمل الشيك على البيانات ألأتيه :- 
أ . كلمة شيك مكتوبة في الصك وباللغة التي كتب بها .
ب . .............
ج . .............
د . ..............
و . .............
ي . ............
ولما كان الشيك مدار التداعي قد خلا تماماً بمتنه من أيراد كلمة شيك ً بما يرفع عنه الحماية الجنائية المقررة له باعتبار أن عدم أيراد هدا البيان الجوهري ينتفي معه عن الورقة تلك الصفة بقوة القانون أعمالاً لحكم المادة 474 من قــانون التجــارة والتي نصت على انه (( الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً ......... )) 
حرياً بالإشارة إن المشرع قد أوجب أيراد كلمة شيك بمتن الصك المحرر تمييزاً له عن كافة الأوراق التجارية الأخرى لما حباه من حماية جنائية تستوجب شكلاً محدداً يفرغ فيه الصك وقد أفصح المشرع عن أرادته تلك في المذكرة الإيضاحية للقانون على النحو الأتي :-
رسمت المادة 473 الشكل القانوني للشيك من خلال تعدادها للبيانات التي يجب أن يشتمل عليها لاعتباره شيكاً فاشترطت الفقرة الأولى كتابة لفظ شيك في متن الصك ذاته بذات اللغة التي كتب بها تمييزاً له عن الكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع .
نقلاً عن المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد
كتاب قانون التجارة الجديد وأعماله ألتحضيريه
للمستشار / محمد إبراهيم خليل – ص 731
وكان قضاء النقض قد ذهب بهذا الشأن إلى أنه :-
(( لما كان ذلك وكان قد صدر في 17 من مايو سنة 1999 القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونشر في الجريدة الرسمية في التاريخ ذاته ، وأوجبت الفقرة ( أ ) من المادة 473 منه أن يشتمل الشيك على كلمة شيك وان تكتب في متن الصك وكانت المادة 474 من هذا القانون قد اعتبرت الصك الخالي من هذا البيان لا يعد شيكاً ، كما نص في الفقرة الثانية من المادة 475 على انه " والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً ومفاد النصوص سالفة الإشارة أن قانون التجارة الجديد قد ألغى ما كان يعتد به العرف – من قبل – من جواز سحب الشيك على غير نماذج البنك المسحوب علية واشترطه تدوين كلمة شيك في متن الصك ومن ثم فقد أضحى هذا الفعل – في ظل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد المشار إليه – فعلاً غير مؤثم ، وكان هذا القانون قد نص أيضاً في الفقرة ( أ ) من البند رقم 1 من المادة 534 على عقاب من إصدار شيكاً ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بعقوبة الحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين خلافاً لما كان يقرره المشرع في المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات من تقرير عقوبة الحبس وجوباً لتلك الجريمة . لما كان ذلك وكان ما تضمنه قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 سالف الإشارة من أحكام سلف بيانها في المواد 473 ، 474 ، 475 ، 534 هو قانون أصلح للمتهم – الطاعن – باعتباره أنشأ له من الناحية الموضوعية مركزاً ووضعاً أصلح له من القانون القديم باستبعاده الصك المسحوب في صورة شيك والمحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه وخلو الصك من كلمة شيك في متنه من عداد الشيكات ، ومن تقريره للجريمة عقوبة الحبس والغرامة أو إحدا هما بعد أن كان يقرر لها الحبس فقط ، ومن ثم يكون من حق المتهم في هاتين الحالتين – استمداداً من دلالة تغير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفف – أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها . إلا أنه لما كان قانون التجارة الجديد المار ذكره قد نص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصداره على إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 ، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، كما نصت المادة الثالثة من مواد الإصدار على العمل بالأحكام الخاصة بالشيك اعتباراً من هذا التاريخ ، وان تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 ، وإذا كان ما أورده القانون المذكور في المادتين الأولى والثالثة من إصداره على النحو المار ذكره المتضمن إلغاء العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 ، وعلى تحديد هذا التاريخ موعداً لسريان الأحكام الخاصة بالشيك وعلى أن يطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره مما قد يحمل لعموم لفظه على أنه يشمل الجانب العقابي ، وعلى إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق . كل ذلك يخالف قاعدة رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم وسريانها بأثر رجعى منذ صدورها على الجرائم التي ارتكبت من قبل طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات .
ولما كان ذلك ، وكان الدستور قد وضع قاعدة دستورية مطلقة في المادتين 66 و 187 مفادها عدم رجعية نصوص التجريم وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بقولها : (( يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها )) وهو ما يدل على أن الشارع الدستوري قد حظر الرجعية على القوانين العقابية دون أن يحظر رجعية القوانين الأصلح للمتهم ، وأن هذه القاعدة التي يرتكز عليها هذا المبدأ تفرضها المادة 41 من الدستور التي تقرر أن (( الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ، وأن القول بغير ذلك افتئات على حريات المواطنين وفيه مخالفة لصريح نص المادة 41 من الدستور سالف الإشارة، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مبدأ عدم رجعية القوانين العقابية يقيد السلطة التشريعية إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وصوناً للحرية الشخصية بما يرد كل عدوان عليها ، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل منفرداً بل تكمله وتقوم إلى جانبه قاعدة أخرى هي رجعية القانون الأصلح للمتهم وهى قاعدة مؤداها إفادته من النصوص التي تمحو عن الفعل صفته ألإجرامية أو تنزل بالعقوبة المفروضة جزاء على ارتكابها إلى ما دونها وان مؤدى رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم هو سريانها بأثر رجعى – ومنذ صدورها – على الجريمة التي ارتكبها من قبل وذلك لانتفاء الفائدة الاجتماعية التي كان يرجى بلوغها من وراء تقرير العقوبة وتوقيعها عليه ، وأنه لئن كان الدستور لا يتضمن بين أحكامه مبدأ رجعية القوانين الأصلح للمتهم ، إلا أن القاعدة التي يرتكز عليها هذا المبدأ تفرضها المادة 41 منه التي تقرر أن الحرية الشخصية حق طبيعي ، وأنها مصونه لا تمس ، ذلك أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وما أتصل به من عدم جواز تقرير رجعية النصوص العقابية ، غايته حماية الحرية الفردية وصونها من العدوان عليها
الطعن رقم 12996 لسنة 64 ق – جلسة 28/6/ 1999
كما ان الثابت بحيثيات الحكم فى الدعوى رقم 118لسنه 21ق دستورية والصادر فى 15/1/2006
( وحيث ان الماده الاولى من مواد اصدار قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 تنص على " يلغى قانون التجارة الصادر بالامر العالى فى 13 نوفمبر 1883 ، عدا الفصل الاول من الباب الثانى والخاص بشركات الاشخاص ويستعاض عنه بالقانون المرفق ويلغى نص الماده (337) من قانون العقوبات اعتباراً من اول اكتوبر سنه 2000 " كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام القانون المرفق. كما تنص الماده الثالثة من مواد اصدار القانون ذاته على ان ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه ، ويعمل به اعتباراً من اول اكتوبر سنه 1999 ، عدا الاحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من اول اكتوبر سنه 2000 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الاحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ اصداره اذا كان ثابت التاريخ او تم اثبات تاريخه قبل اول اكتوبر سنه 2001 ويكون اثبات تاريخ الشيك المشار اليه لدى احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى بلا رسوم او بقيده فى سجلات خاصة لدى احد البنوك او بايه طريقه اخرى من الطرق المنصوص عليها فى الماده ( 15) من قانون الاثبات فى المواد المدنيه والتجاريه " وحيث انه من المقرر ان شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا ان تفصل المحكمة الدستوريه العليا فى الخصومه الدستورية من جوانبها العمليه وليس من معطياتها النظرية فلا تفصل فى غير المسائل الدستوريه التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : اولهما : ان يقيم المدعى – او حكم الاحاله وفى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه – الدليل على ان ضرار واقعياً – اقتصادياً او غيره قد لحق بالمدعى سواء كان مهدداً بهذا الضرر ، ام كان قد وقع فعلاً ويتعين دوماً ان يكون الضرر المدعى به مباشراً ، منفصلاً عن مجرد مخالفه النص المطعون فيه للدستور ، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ممكناً تصوره ومواجهته بالترضيه القضائية تسويه لاثاره . ثانيهما : ان يكون عائداً الى النص المطعون فيه وليس ضرراً متوهماً او منتحلا او مجهلا فاذا لم يكن هذا النص قد طبق اصلا على من ادعى مخالفته للدستور او كان من غير المخاطبين باحكامه وكان الاخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود اليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحه الشخصية المباشرة ذلك ان ابطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لم يحقق للمدعى اى فائدة عمليه يمكن ان يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليها قبله وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه لا يكفى توافر شرط المصلحه عند رفع الدعوى الدستوريه او عند احالتها اليه من محكمة الموضوع وانما يتعين ان تظل هذه المصلحه قائمه حتى الفصل فى الدعوى الدستوريه بحيث اذا زالت المصلحه بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل الى التطرق الى موضوعها وحيث ان الثابت من الاطلاع على حكم الاحاله ان محكمة النقض تراءى لها ان ما تضمنته الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده الاولى والماده الثالثة من مواد اصدار قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 من ارجاء لالغاء نص الماده 337 من قانون العقوبات وارجاء العمل بالاحكام الخاصة بالشيك حتى اول اكتوبر سنه 2000 واستمر خضوع الشيك لاحكام القانون المعمول به وقت اصداره متى كان ثابت التاريخ قبل اول اكتوبر سنه 2001 يعد تعطيلاً واهداراً لقاعده رجعيه القانون الاصلح للمتهم والتى تعد تأصيلا للمبداء الدستورى المنصوص عليه فى المادتين 41 ، 66 من الدستور ومن ثم نطاق الدعوى – وفقاً للمصلحه فيها – ينحصر فيما ورد بالفقره الثانيه من المادة الاولى ، وعجز الفقرة الاولى والفقرة الثانيه من الماده الثالثة من مواد الاصدار المشار اليها وحيث ان ارجاء العمل بالاحكام المشار اليها فى مواد اصدار قانون التجاره رقم 17 لسنه 1999 قد تعرض للتعديل بموجب القوانين رقام 168 لسنه 2000 و 150 لسنه 2001 ثم صدر القانون رقم 158 لـ2003 الذى نص فى المادة الاولى منه على ان تستبدل عبارة اول اكتوبر سنه 2005 بعبارة اول اكتوبر سنه 2003 الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من الماده الاولى من القانون رقم 17لسنه 1999 باصدار قانون التجارة ونص الفقرة الاولى من الماده الثالثه من ذات القانون كما تستبدل عبارة المادتين 535 ، 536 قانون التجارة بعبارة المادة (536) الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها , و عبارة " أول أكتوبر سنة 2006 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها , وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ) وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم (27) فى الثالث من يوليه سنة 2003 . 
ومفاد ما تقدم أنه أعتبار من اول اكتوبر سنة 2005 فأن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى أشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً , وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذاً و يتعين على محكمة النقض إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتيبر قانوناً أصلح له , ومن ثم بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد لم يعد للطاعن مصلحة ترجى فى الفصل فى الدعوى الدستورية .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان المحكمة الدستورية العليا فى الحكم سالف البيان قد أنتهت إلى أنه أعتباراً من أول أكتنوبر سنة 2005 فأن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى أشترطت المادة 473 توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً , وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذاً ويتعين على محكمة النقض أنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له.
فإذا ما تقرر ذلك وكان البين من مطالعة الصك سند التداعي أنه قد خلا من أيراد كلمة شيك في متنه وهو بيان جوهري عنى به المشرع وأفرد له نص المادة 473 من قانون التجارة بما ينسحب معه الحماية الجنائية عن الورقة سند الدعوى بأعتبار أن قانون التجارة وما ورد به بهذا الشأن من وجوب أيردا كلمة شيك فى متن الورقة التجارية حتى تدخل فى نطاق الحماية الجنائية المقررة للشيك قد أضحى قانون أصلح للمتهم بأعتبار أنه القانون الواجب التطبيق حالياً بين يدى المحكمة الموقرة ويتعين تطبيقه وفقاً للمواد الدستور وما أقرته محكمة النقض بهذا الشان وكذا المحكمة الدستورية العليا على النحو المذكور بمدونات الحكمين الضافيين أنفى البيان ومن ثم فأنها يضحى الصك سند الجنحة الماثلة وفقا للتكييف القانوني الصحيح سند دسن تجارى لا ينطبق عليها التأثيم قانوناً بما يوجب براءة المتهم مما أسند إليه بأعتبار كون ذلك قانون أصلح للمتهم وفقاً للدستور أنتهى لأباحة الفعل بأن جعل من مثل هذا الصك خارج نطاق التأثيم بما يتعين معه براءة المتهم .
أولاً -الدفع بان الشيك مدار الجنحة الماثلة شيك ضمان وليس أداة وفاء ولم يقصد المتهم إطلاقه فى التداوال وقد سلمه للبنك المدعى بالحق المدني على سبيل الوديعة 0
من المتعارف عليه أن ما يجرى العمل عليه حالياً هو التجاء البنك الدائن للحصول على عدة ضمانات بمناسبة إبرامه لعقد التسهيل الائتماني أو عقد قرض ومن بين الضمانات التى يحرص عليها البنك الدائن غالباً الحصول على شيكات موقعة من العميل على بياض ركوناً للحماية الجنائية المقررة للشيك , على أن يتم تقديم البشيكات للبنك المسحوب عليه فى التواريخ التى يحددها البنك المستفيد وفقاً لهواه معتمداً على تهديد العميل بالجزاء الجنائي عند عدم الوفاء بالرغم من علم البنك اليقيني كبنك يعلم المركز المالى لعميله بعدم وجود رصيد للعميل سواء عند تحرير هذه الشيكات أو لحظة التقدم به للتحصيل , وهو الأمر المؤثم حالياً بنص المادة 535 من قانون التجارة والتى جرى النص فيها على أنه" يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ، سواء فى ذلك أكان شخصاً طبيعياً أم أعتبارياً "
ومهما يكن من أمر فأن هذا المسلك وبحق يتجافى من ناحية أخرى مع طبيعة الشيك كأداة وفاء لا أداة ضمان فان الصك سند الجنحة الماثلة لا يعد بتلك المثابة شيكاً بالمعنى القانوني وفقاً لما ورد بتعريفه بنص المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن يكون الشيك من حيث الشكل والمضمون و كذا حقيقة الواقع أمر غير معلق على شرط للوفاء بمبلغ معين من المال ومن ثم فلا يخضع للحماية الجنائية للشيك باعتبار أنه من ناحية الساحب له لم يقصد التخلي نهائيا عن حيازته وطرحة للتداول ومن ناحية أخرى فأنه يعد تحت يد البنك المستفيد على سبيل الوديعة واجبة الرد ، والقول بغير ذلك يجعلنا نعود لنظام الإكراه البدنى الذى كان مقررا فى القوانين الرومانية القديمة بأن يصبح للدائن الحق فى حبس مدينه وجوباً لمجرد انه قد استكتبه شيكاً شكلياً كضمان لحقوقه وهو الأمر الذى يتعارض مع النظام العام ومع قناعة القاضى الجنائى التى مبناها حقيقة الواقع 
و الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن جريمة الشيك ، قوامها الإعطاء الإرادى الحر بقصد التخلي النهائي عن الصك للمستفيد وليس مجرد " الإنشاء " أو " التحرير " أو " الإصدار " أو " التوقيع " أو " المناولة " ، وإنما لابد من الإعطاء وفقاً لمفهومه الإصطلاحى فى " القانون " بقصد محدد بأن يطلق الشيك فى التداول ، ولا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد بغير ذلك لأن القانون لا يعاقب على مجرد ، إنشاء " أو " تحرير " الشيك بدون رصيد ، وإنما يعاقب على " إعطائه " أي بإطلاقه في التداول عن طريق تسليمه للمستفيد تسليماً حرا غير مقيد – كما فى دعوانا الماثلة بشرط الوفاء بالمديونية - ولذلك سميت الجريمة بإجماع فقهاء القانون الجنائي وما تواترت عليه الأحكام القضائية " بإعطاء شيك " وهو عين ما جرى عليه نص المادة 336 عقوبات "على كل من أعطى بسوء نيه شيكاً " ، ومن ثم فأن الركن المادي لجريمة الشيك لا قيام له بدون الإعطاء وهو لا يتحقق بمجرد كتابه أو تحرير أو إنشاء الشيك ، بل لابد لتحقيقه ، من إطلاق الشيك – بعد إنشائه – فى التداول ، ولا يكون ذلك إلا بتسليمة للمستفيد تسليماً حراً غير مقيد بشرط 
وقد تواترت أحكام محكمه النقض على أنه : 
الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تتصرف فى إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك ، فإذا التفت الإدارة لسرقة الشيك من الساحب ( أو لتبديده على ما سيجيء ) أو فقده له أو تزويره عليه ، أنهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء
نقض 1/3/1971– س 22 – رقم 44 – ص 183
وللهيئة العامة للمـــواد الجزائية ، لمحكمه النقض ( الدوائر مجتمعه ) حكم مشهور صدر فى 1/1/1963 س 14 رقم 1 ص 1 ) ، قررت فيه جمله مبادىء بالنسبة للشيكات :-" أولهما " : أن استعمال الحق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها ، إنما يعد من أسباب الإباحة ودون حاجه إلى دعوى لحمايته .
وثانيها :- ................
وثالثها :- أن سرقة الشيك والحصول عليه بطريق التهديد ، يدخلان فى حكم 
الضياع الذى به تتخلف الإرادة وركن الإعطاء بالنتيجة وهو الركن المحوري 
في جرائم الشيك 
ورابعها :- أن تبديد الشــيك ، والحصول عليه بطريق النصب ، من حالات 
أسباب الإباحة .
وخامسها : أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف 
وسادسها : أن مخالفة أي من القواعد المتقدمة ، خطأ يستوجب النقض والإحالة ، وما أوردة هذا الحكــم الضافي ، بالنسبة لسرقة أو تبديد الشيك متواتر فى الفقه ومتواتر فى قضاء محكمه النقض 
و بمفهوم المخالفة قضت محكمة النقض بأنه :
" متى كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل ، فإن الركن المادي للجريمة يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفة من ذلك أنه إن ثبت أن التسليم لم يكن نهائياً ، وإنما كان على سبيل الوديعة فلا إعطاء ولا ركن مادي ، ولا جريمة "
نقض 27/5/1958/ - س 9 – رقم 149 – ص 58
وقضى كذلك :
الشيك الذى تحميه الماده 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعروف فى القانون التجارى .
( نقض 5/6/1985 الطعن رقم 5219 لسنه 54 ق )
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة التي درج عليه الفقه والقضاء وكان الثابت بما قدمه دفاع المتهم طي حافظة مستنداته بجلسة / / أنه قد قدم اوراق تثبت أن علاقته بالبنك المدعى بالحق المدنى عبارة عن عقد تسهيلات أئتمانية لتمويل نشاط المتهم فى مجال تجارة الأسمدة والكيماويات و الأعلاف و التقاوى والبذور و أن تلك التسهيلات مضمونه بالشيكات (ومنها الشيك سند الجنحة الماثلة ) وكذا رهن تجارى وفقاً للأعراف البنكية وذلك ثابت
على النحو التالى :
أولاً : أننا لسنا نطلق القول على عواهنه بهذا الشأن وأنما ذلك ثابت بمستندات ومكاتبات تخص البنك المدعى بالحق المدنى ذاته تثبت أن التعامل مع المتهم عبارة عن تسهيل أئتمانى مضمون برهن تجارى وشيكات مسلمة للبنك كضمان وكذا عدد من الدعاوى التجارية المرددة بين الطرفين والتى وبعضها لا زال متداول حتى الأن .
ثانياً : كما أن هناك ثمة دليل فنى أخر دامغ يثبت أن تلك الشيكات لم تطلق للتداول منذ البداية وأنما كانت مسلمة على سبيل الضمان وهو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المودع فى الجنحة الماثلة والذى أثبت أن بيان التاريخ و أسم المستفيد قد تم تحريره بخط أخر خلاف خط المتهم وبمداد أخر بما يقطع بأن الشيك كان تحت يد البنك وقام بكتابة تلك البيانات فى وقت لاحق وهو ما ينبىء بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام عن كون هذا الشيك ضمانه لدى البنك يقوم باستخدامه لاحقاً وفقاً لما يسفر عنه الحساب وانه بتلك المثابة وديعة معلقه على شرط ومن ثم فهو ليس أداة وفاء قانوناً ولا يعد شيكاً بالمعنى القانونى كأداة وفاء غير معلقه على شرط وفقاً للقانون .
ثالثاً : كما أن شهادة التحركات التى قدمها المتهم تدليلاً على أنه كان خارج البلاد فى التاريح المعطى له الشيك فى الجنحة الماثلة دليل أخر بليغ على أن جميع تلك الشيكات كانت تحت يد البنك ضمان فى تاريخ سابق و أنه يقوم بتحريكه فى الوقت الذى يشاء ومن ثم فهو ليس أداة وفاء و انما هى عدد من الشيكات المرتبطة التى تحت يد البنك منذ بداية التعامل و يتم أعطاء تواريخ استحقاق له مختلفة .
رابعاً : الثابت ان البنك المدعى بالحق المدنى قد حرك عدد كبير من قضايا الجنح عن شيكات بدون رصيد ومن الغريب أنها جميعها معطى لها تاريخ أستحقاق واحد فى
وحاصل القول أن ما أنتهي إليه التقرير المذكور بعاليه من نتيجة يترتب عليها أمور عدة 
أولها : أن البنك المدعى بالحق المدني حين أستحصل على الشيك مدار الجنحة الماثلة فقد كان على علم يقيني بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب لدى المتهم وأنه قد أستحصل على الشيك سند الجنحة بسوء نية يتوافق تماما ً مع الجريمة لمعاقب عليها بنص المادة 535 من قانون التجارة .
وثانيها : أن الصك مدار التداعى لا يعد فى صحيح الواقع شيكاً بالمفهوم المتعارف عليه لكونه أداة ضمان ولم يصدر كأداة وفاء على نحو ما أستلزمه المشرع بنص المادة 473 من قانون التجارة .
وثالثها : أن الصك سند الجنحة الماثلة قد سلم للمدعى بالحق المدني على سبيل الوديعة وهو بتلك المثابة تحت يده على سبيل الأمانة و استعماله فى أقامته الدعوى الماثلة يوجب عقاب القائمين عليه بمقتضى نص المادة341 من قانون العقوبات فضلاً عن نص العقوبة الواردة بنص المادة 340 من ذات القانون، سيما وان قناعة القاضي الجنائي تقوم دائم وأبداً على حقيقة الواقع ولا قيام لها على الفروض والقوالب الجامدة وأنما مناطها التحقق من مطابقة الشكل لواقع الحال المطروح بين يديها ، ولما كانت العلة التشريعية من تجريم الشيك منتفية فى الدعوى الماثلة باعتبار أن المدعى بالحق المدني ذاته أرتضى أن يصير الصك أداة ضمان وليس أداة للوفاء كالنقود فى المعاملات ولم ينخدع فى الصك الذى حرره المتهم له فأن الحماية الجنائية للشيك تنسحب عن الصك سند الجنحة الماثلة ذلك يقول الفقه :
وقوام القضاء الجنائي هو حقيقة الواقع ، فلا تبنى الأحكام الجنائية إلا على الواقع الفعلي الثابت على وجه الجزم واليقين ، فإذا كان القاضي المدني مقيد في المسائل المدنية بقواعد لا يسمح فيها إلا بطرق محدده وينتج عن ذلك احتمال عدم تطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية ... بل ينفرج الخلف بينهما.. ولكن يبرره اعتبار استقرار التعامل ، بينما يتمتع القاضي الجنائي ، في المسائل الجنائية ، بحريه مطلقه فى تلمس وسائل الاقنا ع من اى دليل يقدم إليه توصلا إلى العدالة المطلقة بقدر الامكان لما يترتب على الأحكام الجنائية من أثار خطيرة تتعلق بالحرية والحياة .
راجع الوسيط فى فى شرح القانون المدنى
للدكتور / عبد الرازق السنهورى - جزء 2
( الاثبات ط 1964 - ص 15 - 29 )
ويقول الاستاذ السنهورى :
رأينا فيما تقدم أن الحقبقه القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية ، بل قد تتعـــــارض . وقد يكون القاضي من اشد الموقنين بالحقيقة الواقعية ، وقد يعرفها بنفسه معرفه لا يتطرق إليها الشك ، ولكن ينعدم أمامه الطريق القانوني لإثباتها فلا يجد من إهدارها والأخذ بسبل القانون فى الإثبات ، ومن ثم قد تتعارض الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية ( المرجع السابق رقم 20 ص 27 ) .. ولذلك فان للمحكمة فى الدعوى الجنائية هنا ... مطلق الحرية في أن تحكم على مقتضى ما تقتنع به .. دون تتقيد باى حكم لسواها حتى وان تناقض حكمها الصادر فى دعوى أخرى مدنيه أو جنائية ..
بنـــــــاء عليـــــــه
نلتمــس بـــراءة المتهـــــم ممــا نســـب إلـــيه 
أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملاً بنصي المادة 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية0
وبراءة المتهم مما أسند إليه 0




155-مذكره خيانة ائتمان نصير المحامين

محكمة جنح ==
مذكرة
بدفاع السيد / ===================" متهم " 
ضد
السيد / ===============مدعى بالحق المدنى " 
فى القضية رقم لسنة جنح ==المحدد لنظرها جلسة ===/2014
الواقعات
حركت الدعوى الجنائية قبل المتهم عن جريمة خيانة الائتمان الواردة بنص المادة 340 عقوبات على مسند من اتهامه بانه قد تسلم من المجنى عليه ====ايصال امانة موقع منه على بياض لحين تمام المصالحة فيما بينه وبين زوجته الا انه قام بتسليم الايصال على حد زعمه الى المتهم الثانى شقيق زوجته حيث قام الاخير بتحريك الدعوى الجنائية بموجبه 
الدفاع
أولاً : عدم جواز إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البينة 
إلا بالكتابة عملا بنص المادة 60 من قانون الأثبات .
نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-
" تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ،-طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل ".
وكانت الماده / 60 إثبات قد نصت على أنه :-
" فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ، أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائة مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك "
وهو جرى قضاء محكمه النقض على أن :-
المحاكم الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوبة الفصل فيها ".
نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143
نقض 27/1/1941 – مجموعه القواعد القانونية
محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380 ، بمفهوم المخالفة
نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062
وتواتر قضاء محكمه النقض على أن عقد الأمانة لا يثبت الا بالكتابه ، ولا تكون المحكمه فى حل من قاعدة لزوم الأثبات بالكتابه الا اذا كان حكمها بالبراءه فتقول محكمه النقض ، 
اثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى القانون المدنى " 
( نقض 19/1/1975 – س 26-15-65 ،
نقض 16/10/61 – س 12 – 155 – 797 )
وتقول محكمه النقض :
يتعين الالتزام بقواعد الاثبات المقرره فى القانون المدنى لاثبات عقد الامانه " " فاذا قيد القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبه لإثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة – فأنه يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقرره فى القانون المدنى "
( نقض 18/1/1970 – س 21 – 25 – 101 ،
نقض 24/2/1974 – س 25 – 40 – 183 ،
نقض 4/9/45 – مجموعه القواعد القانونية
محمود عمر جـ 6 – 590 – 762 )
كما قالت محكمه النقض 
إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البينة ، الودائع التى تزيد قيمتها عن ألف قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائه جنيه فى التعديل الذى أوردته م / 7 من القانون 23/92 ثم خمسمائة جنيه ) لا يقبل أثباتها بالبينة فى دعوى تبديدها أو أختلاسها أمام محكمه الجنح لأنه لا يجوز إثباتها بالبيئة أمام المحاكم المدنيه "
( نقض 13/2/1986 – س 19 – 80 – 242 ).
كذلك تواتر قضاء محكمه النقض على أن :-
" جريمة خيانة الأمانة لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة / 341 عقوبات ، وأن العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافة بلسانة أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة "
( نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268 ،
نقض 8/6/1975 - س 26 – 116 – 497 ) ،
وقضت محكمه النقض بأن:-
" المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية الا عند القضاء بالبراءه فيجوز لها ان تنشد البراءه فى اى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم الا عند القضاء بالادانة دون البراءة 
( نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573 ،
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20- 213 – 1087 )
ومن المتعارف عليه فقهاً و قضاء انه ان حجية الورقة العرفية تستمد من التوقيع المنسوب لمصدرها وذلك بصرف النظر عن ما اذا كانت بيانات الصلب محررة بخط يده او بخط غيره وفقاً للمادة 14 من قانون الاثبات 
نقض جنائى 2/1/1996 الطعن رقم 8365 لسنة 64 ق
وكان تسليم الايصال على بياض ممهور بتوقيع مصدره فى حد ذاته لا يمثل جريمة معاقب عليها قانوناً اذا قام الطرف الثانى المسلم اليه السند المؤتمن عليه بتحرير مضمون الاتفاق بينهما – بفرض جدلى بانه صلب السند تال فى ملىء بياناته على التوقيع وهو ما لا يوجد دليل عليه بالاوراق – و لا يتأتى الاتهام فى حق من بيده السند الا فى حالتين الاولى ان يثبت انه قد تسلم الورقة وقام بملىء البيانات بالتزام يخالف المتفق عليه مع مصدره والثانية ان يثبت انه قد قام بسرقة السند واستعماله وقد جعل المشرع لكل حالة من الحالتين وسيلة اثبات مختلفة اذ استلزم لاثبات قيام المسلم اليه السند بملىء بياناته بعكس ما اتفق عليه او خيانته الأمانة بتسليم السند لأخر اقراراً بمصدره ان يتم الاثبات وفقاً للقواعد العامة فى قانون الاثبات والتى تواترت على أنه لا يجوز أثبات عكس الثابت بالكتابة الا بالكتابة وقد استقر الفقه وقضاء النقض على انه :-
ولما كان المهم فى كيان الورقة العرفية انما هو توقيعها من الشخص المنسوب اليه بقطع النظر عن كتابتها بخطه او بغير خطه , جاز ان يوقع الشخص ورقة على بياض وان يسلمها الى شخص اخر يكون محل ثقته ليكتب فيها هذا ما تم الاتفاق عليه بينهما كأن اعطيك سندا موقعا منى على بياض كى تملأه بيانات طبقاً لما يسفر عنه تنفيذ عملية معينة متفق بيننا على شروطها فاذا ملأت انت هذا السند بكتابة بعض البيانات فوق توقيعها لم يعد بينه وبين السند الموقع بعد كتابته اى فرق فى الاثبات او ريب باعتباره حجة على ما دمت لا انكر توقيعى اياه , فاذا كان ما كتبته فيه يجاوز ما اتفقنا او ما فوضك فى كتابته جاز , ان اثبت بالكتابة او بما يقوم مقامها انك خالفت ما اتفقنا عليه طالما كنت انا قد سلمتك مختار الورقة الموقعة منى على بياض 
ولذا قلنا تفريعاً على ذلك ان من ائتمن غيره على ورقة موقعة منه على بياض يجب عليه ان يثبت بالكتابة او بما يقوم مقامها واقعة ائتمان غيره تلك الورقة والاتفاق على ما يكتب فيها لأنه يدعى تصرفا قانونيا , هو عقد الوديعة ( الأمانة ) فيجب عليه اثباته بالكتابة مادامت قيمته تجاوز عشرين جنيها او غيره مقدرة اما من سرقت منه ورقة موقعة على بياض فيجوز له اثبات ذلك بكافة الطرق لانه لا يدعى بخيانة امانة بل يدعى وقائع مادية هى توقيعه على بياض وفقدها او سرقتها منه وتزوير الكتابة التى دونت فيها فوق توقيعه 
راجع اصول الاثبات واجراءاته للدكتور سليمان مرقس ص 202 , 203
وينبنى على ذلك ان الاتهام الماثل اذا اقيم فى غيبة المتهم على شهادة الشهود المقدمين من المجنى عليه الزاعمين ان المتهم قد تسلم الأيصال سند التداعى وسلمه الى المتهم الثانى فانه لا قيام للاسناد الجنائى بمقتضى تلك الشهادة وانما يتعين ان تقدم بالاوراق سند كتابى يعتصم الدفاع بعدم جواز اثبات الاتهام الا بموجبه يثبت تسليم الايصال للمتهم ووجه هذا التسليم وحقيقة الاتفاق وقد درج العمل فى حالة وجود ثمة خلافات بين الاسر و الافراد ان يحرر عقد صلح او مشارطة تحكيم بينهما اذا اقتضى الامر ذلك اما تسليم ايصال امانة على بياض دون مقتضى فهو أمر يأباه العقل والقانون و لا دليل عليه قائم بالأوراق بين يدينا يمكن ان يسند به الاتهام
ثانياً :- انعدام حجية أقوال شهود المجنى عليه لكونهم مسخرين للاضرار بالمتهمين و شهادتهم بغير يمين وفقا للمادة 283/1 من قانون الإجراءات
ومهما يكن من امر فانه ومع تمسكنا الجازم بعدم جواز اسناد الاتهام الى المتهمين بالتساند الى اقوال الشهود ووجوب تقديم دليل كتابى يثبت تسلم المتهم الماثل للايصال سند التداعى فان المتهم درء لكل مظنة وسداً لكل ذريعة يتصدى بالتفنيد لأقوال هولاء الشهود الواردة بالمحضر حال كونها لا توافق حقيقة الواقع ولا يمكن الاطمئنان لما ادعى بها 
و ذلك أن الشاهد الاول شريف على نمر البلتاجى هو زوج شقيقة المجنى عليه ومسخر من جانبه للإدلاء بتلك الأقوال للاضرار بالمتهمين و أسرتهم و تعد شهادته غير مقبولة شرعاً اذ قال صلى الله عليه و سلم : لا تقبل شهادة ذى الاحنة ولا الظنين " صدق رسول الله 
كما ان الشاهد الثانى المدعو فهو شخص غير مقيم بدائرة مركز ابشواى وعليه العديد من القضايا الجنائية ومسخر كذلك من قبل المجنى عليه للشهادة بتلك الأقوال التى لا توافق الحقيقة والواقع إذ أنه لا يعقل أن يحضر لمجنى عليه لمصالحة زوجته فيقوم بتحرير أيصال طواعية من تلقاء نفسه لى بياض وتسليمه لأحد الأقارب ثم الرحيل دون حل المشكلة وترك الايصال تحت يدهم فى حضور معارفه .
وغاية القصد أن الشاهدين يفتقران لشروط الشهادة الشرعية وبالاخص " العداله " كشرط للشهادة ، ومن المتفق عليه أنه إذا طعن الخصم فى الشاهد – فلا يكتفى بظاهر العداله بل يجب على القاضى أن يسأل عن حال الشهود – ويقول المقدسى فى الإشارات " لا ينفذ القاضى الحكم بالشهاده حتى يتبين لع عداله الشهود فى الظاهر والباطن " ( فتاوى أبن حجر – ج 4 ص 347 ) . ويلزم فى الشاهد " الذين " الصحيح ، فلا يرتكب الكبيرة ولا يداوم على صغيرة .. فيقول تعالى " الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم " ، ولا عدالة لصاحب معصية ، لأن المعصية مسقطة للعداله ، ويقول الحنفية ، أن العداله شرط قبول الشهاده مطلقاً وجوباً ووجوداً ، ويقول الشافعى :- " إن العداله شرط القبول لا يثبت القبول أصلاً بدونها "
وفى حكمها الضافى ، - الصادر بجلسة 28/1/1996 – فى الطعن 2843 لسنه 61 ق تقول محكمه النقض – الدائره المدنية :-
" من العداله ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته سبيلاً ، ومن هذا القبيل أن يكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة – فقد ورد فى الحديث الشريف ، " لا تقبل شهاده خصم ولا ظنين ولا ذى إجنه " ( أى عداوة ) " – وإنه إذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه ، فليس أمام القاضى من سبيل إلا أن يلتجىء إلى مبادىء الشريعة الإسلامية التى تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة بإعتبار هذه المبادىء المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود الغغرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدنى وينبنى على ذلك أنه اذ ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعه من الأدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك – تعين على المحكمه أن تمحص دفاعه وتحققه قبل ان تحكم فى النزاع ، فإن هى لم تفعل وإستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً ".
نقض مدنى 28/1/1996 – فى الطعن 2843 / 61 ق
فضلاً عن ذلك فأن أى من الشاهدين لم يحلف اليمين حتى تعد أقوالهم بمثابة دليل مطروح بالاوراق و لا تعدوا أقوالهم سوى على سبيل الاستدلال إذ أدلوا بأقوالهم بأستيفاء النيابة ومن ثم فلا حجية لأقوالهم قانوناً والمقرر بقضاء النقض :
" الشهاده قانوناً تقوم على أخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح "
نقض 6/1/1964 – س 15 –رقم /1ص – 1
وغنى عن البيان ، أن قضاء محكمه النقض تواتر على التفرقة بين أقوال الشاهد التى تسمع بيمين ومن ثم يمكن أن تؤخذ كدليل إذا ما إقتنع القاضى ، - وبين الشهاده التى تسمع بغير يمين فلا تعد إلا من قبيل الأستدلالات .
فتقول محكمه النقض :-
" الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، ولحمله على الصدق أوجب القانون فى المادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشره سنه أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهاده على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارععلى شهاده الزور وعلى إعانه الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحه تتعلق بالجريمة فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قررغير الحق وانما هو هو مظنون من أنه قج ينجم عن هذا الترتيب أن يدلاى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكون تكون عقيدته إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشره سنه كامله والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فانهم لا يسمعون طبقا للبند "ثالثا " من المادة /25 من قانون العقوبات الاعلى سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الاهلية – و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك البتى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى ان الاشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها". 
• نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 - 187
وقضت محكمه النقض بأن :-
" أستحلاف الشاهد – عملاً بالمادة 283 /1 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى شرعت فيما شرع لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالأله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيبأن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس لقاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته " إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك ، أما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنه كتاملة .والمحرومين من اداء الشهاده بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبه جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة / 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية "
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
وجرت أحكام محكمه النقض ، على أن :-
" مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقه ممن ـوجب عليهم حلفهم ، فإذا أراد القاضى أن يأخذ بها إن أنس فيها الصدق ، فعلى سبيل الإستدلال لا الدليل "
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187
بنــــــاء عليـــــه
يلتمس دفاع المتهم 
براءة المتهم من ما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنيه
وكيل المتهم

تعليقات