القائمة الرئيسية

الصفحات



المسطرة في القضايا الاجتماعية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

المسطرة في القضايا الاجتماعية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



إعداد الدكتور عمر أزوكار

الباب الرابع المسطرة في القضايا الاجتماعية
الفصل 269
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية طبقا لما أشير إليه في الفصلين 18 و20.
الفصل 270
يشارك المحكمة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير أربعة مستشارين متساوين بين المشغلين والمأجورين أو العملة.
يبت القاضي وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية,
في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى يمكن للمحكمة أن تبت دون مشاركة المستشارين إذا كان عددهم غير كاف,
1.ومن جهة ثالثة، وخلافا لما تدعيه الطالبة من أن المحكمة لم تعلل عدم حضور المستشارين ومشاركتهم في الحكم الابتدائي تطبيقا لمقتضيات المادة 270 من ق م م، فإن الفصل 271 من نفس القانون ينص على " أن يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين والقواعد المنظمة لهم"، كما جاء في الفصل الأول من المرسوم المتعلق بتعيين المستشارين في القضايا الاجتماعية وتنظيم مهامهم أنه "يعين مستشارو القسم الاجتماعي بالمحاكم الابتدائية لمدة ثلاث سنوات بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالشغل والشؤون الاجتماعية ويقع اختيارهم بخصوص كل محكمة من لائحة تحتوي على كل صنف باقتراح من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا اعتبارا لأهمية المحكمة التي سيشاركون في جلساتها ويرتب المأجورين والعمال في أصناف مختلفة",
وأمام عدم ثبوت تعيين المستشارين وفق ما جاء في الفصل 1 من المرسوم اعلاه، فإن المحكمة لم يكن بإمكانها الحكم بحضور مستشارين غير معنيين وفق ما هو مسطر أعلاه مما يبقى معه القرار غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة لا سند لها. القــرار عـدد 829 المؤرخ فـي 19/6/2014 ملف اجتماعي عــــدد 849/5/1/2013

المسطرة في القضايا الاجتماعية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الفصل 271
يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين والقواعد المنظمة لهم.
الفصل 272
تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات الآتية
الفصل 273
يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك ,الإستئناف. وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
الفصل 274
يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37، 38، 39 قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل.
يجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان والساعة التي ستعرض فيها القضية واسم الطالب ومهنته وموطنه وموضوع الطلب وفي قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بيان اسم وعنوان المصاب أو ذوي حقوقه واسم المشغل والمؤمن وكذا تاريخ ومكان الحادثة، أو تاريخ ومكان التصريح بالمرض المهني.
2.حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار،ذلك ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا أجرت البحث دون حضور الطالبة ودون التأكد من استدعائها وتوصلها بالاستدعاء كما لم تعمل على استدعائها عند إحالة الملف على جلسة الصلح وعند إصدارها للحكم التمهيدي،والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفوع المثارة بعلة ان دفاع الطرفين حضرا البحث،وان هذا الأخير استوفي في جميع شروطه الشكلية،كما حضرا جلسة الصلح ورتبت الآثار القانونية على ذلك رغم ما شابهما من إخلالات حسب المفصل أعلاه تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها وخرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض. القــرار عـدد  : 2459 المؤرخ  فـي  : 2/12/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 2044/5/2/2015

المسطرة في القضايا الاجتماعية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الفصل 275
يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما.
الفصل 276
يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف. ويمكن أيضا تمثيلهم ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي وبمقتضى إذن من القاضي.
يمكن للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن يأذن لهم القاضي بطلب الصلح أو الدفاع أمامه.
يمكن للأطراف أن يضعوا ملاحظات على ورق عاد.
الفصل 277
يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف.
3.حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على الحكم ذلك أنه طبقا للفصل 277 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على المحكمة ان تجري محاولة التصالح بين الطرفين في بداية الجلسة في القضايا الاجتماعية ، ومادامت دعوى الغرامة الإجبارية تعتبر دعوى متفرعة عن دعوى حوادث الشغل الذي هي من بين القضايا الاجتماعية فإنه يتعين على المحكمة سلوك مسطرة محاولة التصالح ، إلا أنها أغفلت هذا الإجراء مما تكون معه قد خرقت المقتضى المستدل به وعرضت حكمها للنقض وبصرف النظر عن بحث السببين الثاني والثالث المستدل بهما للنقض وان حسن سير  العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة. القرار عدد : 300 المؤرخ في :19/3/2008. ملف اجتماعي عدد :592/5/1/2007
4.حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه ذلك أنه طبقا للفصل 277 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على المحكمة أن تجري محاولة التصالح بين الطرفين في بداية الجلسة في القضايا الاجتماعية وأنه من الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لا يشير الى أن المحكمة المصدرة له قد احترمت هذا الاجراء مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور وعرضت حكمها للنقض وبصرف النظر عن بحث السبب الثاني وان حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة . لقرار عدد : 598       المؤرخ في : 6/6/2007 مـــلف : اجتماعي عــدد: 1329/5/1/2006
الفصل 278
تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية
- يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير بمقتضى أمر.
- يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويبين في حالة مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها.
- يثبت الاتفاق في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر أو- إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات - فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.
 إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.
الفصل 279
إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة، ويبت في القضية حالا. أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء.
وإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير لنفس الأسباب الواردة في الفقرة الأولى أمكن للمحكمة أن تبت في الحال.
إذا تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته.
وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال,
الفصل 280
يمكن للقاضي أن ينذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات والوثائق والمذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل تحدده.
يمكن له أن يستدعي ويستمع إلى جميع الشهود.
يمكن له أيضا أن يأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية
الفصل 281
لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة ,الإستئنافات بها أو محكمة ,الإستئناف أن يكون الخبير-عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا الطبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة,
تستدعي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة ,الإستئناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274,
تطبق مقتضيات الفصلين 275 و276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.

المسطرة في القضايا الاجتماعية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الفصل 282
إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، أو الضمان الاجتماعي، فإن مصاريف الانتقال المحددة من طرف القاضي تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط وتعتبر جزءا من صوائر الدعوى.
الفصل 283
يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص على إجراء محاولة التصالح وفي حالة إجراء البحث أسماء الشهود وأداء اليمين وعند الاقتضاء الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها، وأخيرا النقط الواجب البت فيها.
ينص علاوة على ذلك
- في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية على تاريخ الحادثة، وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد، وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- في قضايا الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات على جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.
5.حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على الحكم ذلك انه وعملا بمقتضيات الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية فإن محاولة الصلح إجراء جوهري يجب على المحكمة المختصة القيام به في بداية الجلسة وقبل الحكم، وأن عدم القيام به والتنصيص على ذلك في صلب الحكم عملا بالفصل 283 من نفس القانون يترتب عليه البطلان، وأنه لما كانت دعوى استخلاص الغرامة الإجبارية هي دعوى متفرعة عن دعاوى التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإنه يتعين إجراء محاولة الصلح في بداية الجلسة والمحكمة بعدم قيامها بهذا الإجراء لعدم وجود ما يفيد عكس ذلك تكون قد خرقت المقتضيات المحتج مما وما يستوجب نقض الحكم .
القــرار عـدد : 1091/1 المؤرخ  فـي  : 06/05/2015 ملف إجتماعي عــــدد : 993/5/1/2015
الفصل 284
يوقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط أو من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، وتطبق مقتضيات الفصل 50 عند حدوث عائق,
الفصل 285
يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفي قضايا الضمان الاجتماعي، وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استيناف.
6.لكن حيث إن القرار المراد تنفيذه وحسب الثابت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه بالنقض قضى على الطالب بأن يؤدي للمطلوب إيرادا سنويا عمريا لتعرضه لحادثة شغل امتنع من تنفيذه حسب محضر الامتناع الذي لم ينازع في صحته وحجيته وأنه طبقا للفصل 285 من قانون المسطرة المدنية فإن الحكم الصادر في قضايا حوادث الشغل يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل ولا تملك المحكمة سلطة للأمر بإيقاف تنفيذه لأن مجالها محدود فيما يتعلق بالنفاذ المعجل القضائي لا القانوني ولذلك يبقى الحكم المراد تنفيذه والذي على أساسه ثم الحكم بالغرامة الإجبارية حكما قابلا للتنفيذ بقوة القانون طبقا للفصل 285 المذكور الذي يبقى فصلا خاصا مقدما على العام الوارد في الفصل الأول من ظهيـــر 14/6/1944 المحتج به في الوسيلة ولذلك فتعليل المحكمة والمنتقد في الوسيلة يبقى تعليلا كافيا ومبررا لما قضت به المحكمة المطعون في قرارها وبالتالي فالوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 244/2
المؤرخ فـي 18/4/2013 ملف تجاري عــــدد 268/3/2/2013
7.وحيث ان الثابت من أوراق الملف سيما الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه عدد 4139 الصادر بتاريخ 15/5/2013 إنما قضى بتعويضات عن الأخطار والضرر والعطلة السنوية مع تسليم المطلوب ضده شهادة العمل.
وحيث إن الأحكام الصادرة في قضايا عقود الشغل باستثناء التعويض عن الطرد التعسفي تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 285 من ق م م وانه وعملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 147 من نفس القانون فانه لا محل لقبول طلب إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون ولا يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. وحيث انه وللعلة السابقة يتعين التصريح بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: رقم : بتاريـخ : 28/10/2013 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف1920  /2013
8.وحيث ان الاحكام الصادرة في قضيا نزاعات الشغل سيما الشق المتعلق بالاجرة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
     وحيث انه وطبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 147 من ق م م لا تقبل الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون الايقاف.
حيث انه وللعلة السابقة يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: رقم : بتاريـخ : 28/10/2013 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف2216  /2013
9.وحيث ان الثابت من أوراق الملف سيما الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه عدد 4157 الصادر بتاريخ 15/5/2013 إنما قضى بتعويضات عن الأخطار والضرر والعطلة السنوية مع تسليم المطلوب ضده شهادة العمل.
وحيث إن الأحكام الصادرة في قضايا عقود الشغل باستثناء التعويض عن الطرد التعسفي تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 285 من ق م م وانه وعملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 147 من نفس القانون فانه لا محل لقبول طلب إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون ولا يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
وحيث انه وللعلة السابقة يتعين التصريح بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته.
قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: قرار رقم : بتاريـخ : 28/10/2013 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف1921  /2013

الفصل 286
يمكن الطعن في الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض إذا لم تكن قابلة للاستيناف ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 130.

الفصل 287
يستأنف الحكم القابل للاستيناف داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 54 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى هذه الكتابة. ويعتبر في الحالة الأخيرة ,الإستئناف مقدما في التاريخ المبين في الوصل المسلم إلى المرسل.
تستدعي كتابة الضبط لمحكمة ,الإستئناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274,
تطبق مقتضيات الفصلين 275 و276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.
10.لكن خلافا لما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أن مقتضيات الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية حددت طرق الاستئناف، ذلك أن المشرع بمقتضى الفصل أعلاه، أعطى للمستأنف في القضايا الاجتماعية الحق في أن يقدم استئنافه اما بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط، وبرسالة مضمونة الوصول إلى نفس الجهة.
     وإذا كان المستأنف غير ملزم ببيان أسباب الاستئناف داخل الأجل، فإنه يجب عليه وتحت طائلة عدم القبول، أن يؤدي الرسوم القضائية أو الوجيبة القضائية على الاستئناف داخل الأجل القانوني لهذا الطعن الذي هو ثلاثون يوما عملا بمقتضي الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية ، مما يكون ما قضى به القرار مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة لا أساس ولا سند لها.  القــرار عـدد  : 287 المؤرخ  فـي  : 27/02/2014. ملف اجتماعي عــــدد : 692/5/1/2013.
11.لكن حيث إنه طبقا لما هو مقرر في الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية الذي يتعلق باستئناف الأحكام في القضايا الاجتماعية فإن الاستئناف يعتبر قد قدم داخل الأجل القانوني بمجرد رفع من تقدم بالطعن به لتصريح به، وبالرغم من أن مذكرة بأسباب الاستئناف قد قدمت بعد هذا التاريخ، بمعنى أن حق الطاعن بالاستئناف يبقى محفوظا في تقديم هذه المذكرة، مما يبقى ما أثير بالوسيلة الثانية غير مرتكز على أساس. القــرار عـدد:  1430 المؤرخ  فـي:14-11-2013 ملف اجتماعي عـــدد: 343/5/1/2013
12.لكن لئن كان الطعن بالاستئناف في القضايا الاجتماعية ومن بينها قضايا حوادث الشغل قد يتم بمجرد التصريح به شفويا لدى كتابة الضبط وكما ينص على ذلك الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية ، إلا أن ذلك لا يمنع مع ذلك من إدلاء الطاعن بمذكرة  تتضمن أسباب الاستئناف مع ملخص لوقائع الدعوى ، ذلك أن مشرع قانون المسطرة المدنية  وإن كان قد تضمن مقتضيات خاصة بالقضايا الاجتماعية ، فإن ذلك لا يعني عدم التقيد بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ومن بينها ضرورة تضمينه ملخصا للوقائع مما كان معه المقال الاستئنافي للطالبين معيبا شكلا وهو ما قرره القرار المطعون فيه الذي كان معللا ويبقى ما بالوسيلة لا سند له. القرار عدد : 1126 المؤرخ في :26/11/2008. ملف  اجتماعي عدد :180/5/1/2008
13.لكن من جهة أولى فالمحكمة ردت الدفع بعدم قبول الاستيناف بتعليل صحيح وهو انه خلافا لما دفع به المشغل فإن الطرف المستأنف تقدم باستئنافه بتاريخ 3-6-05 أي في اليوم الموالي لتاريخ تبليغه بأكثر ومعلوم ان المشرع وتسهيلا على الأجير أو ذوي حقوقه أعفاه من تقديم مقال الاستيناف كيف ما نص عليه الفصلان 141 و142 من قم .م بل يكتفي بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف فضلا ان المستأنفين أدليا بمذكرة بينا فيها أسباب استينافهما ونصبا عنهما محاميا بعد إدراج القضية أمام المحكمة ووقع الجواب عنه من طرف الطالب كما هو ثابت وتقديم أسباب الاستئناف في القضايا الاجتماعية يكون مقبولا إلى حين حجز القضية  للمداولة وهو ما طبقه القرار استنادا للفصل 287 من ق.م.م وهو ما تم في النازلة
لكن حيث إنه طبقا لما هو مقرر في الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية الذي يتعلق باستئناف الأحكام في القضايا الاجتماعية فإن الاستئناف يعتبر قد قدم داخل الأجل القانوني بمجرد رفع من تقدم بالطعن به لتصريح به، وبالرغم من أن مذكرة بأسباب الاستئناف قد قدمت بعد هذا التاريخ، بمعنى أن حق الطاعن بالاستئناف يبقى محفوظا في تقديم هذه المذكرة، مما يبقى ما أثير بالوسيلة الثانية غير مرتكز على أساس. القــرار عـدد:  1430 المؤرخ  فـي:14-11-2013 ملف اجتماعي عـــدد: 343/5/1/2013
14.لكن لئن كان الطعن بالاستئناف في القضايا الاجتماعية ومن بينها قضايا حوادث الشغل قد يتم بمجرد التصريح به شفويا لدى كتابة الضبط وكما ينص على ذلك الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية ، إلا أن ذلك لا يمنع مع ذلك من إدلاء الطاعن بمذكرة  تتضمن أسباب الاستئناف مع ملخص لوقائع الدعوى ، ذلك أن مشرع قانون المسطرة المدنية  وإن كان قد تضمن مقتضيات خاصة بالقضايا الاجتماعية ، فإن ذلك لا يعني عدم التقيد بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ومن بينها ضرورة تضمينه ملخصا للوقائع مما كان معه المقال الاستئنافي للطالبين معيبا شكلا وهو ما قرره القرار المطعون فيه الذي كان معللا ويبقى ما بالوسيلة لا سند له. القرار عدد : 1126 المؤرخ في :26/11/2008. ملف  اجتماعي عدد :180
15.لكن حيث إنه طبقا لما هو مقرر في الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية الذي يتعلق باستئناف الأحكام في القضايا الاجتماعية فإن الاستئناف يعتبر قد قدم داخل الأجل القانوني بمجرد رفع من تقدم بالطعن به لتصريح به، وبالرغم من أن مذكرة بأسباب الاستئناف قد قدمت بعد هذا التاريخ، بمعنى أن حق الطاعن بالاستئناف يبقى محفوظا في تقديم هذه المذكرة، مما يبقى ما أثير بالوسيلة الثانية غير مرتكز على أساس. القــرار عـدد:  1430 المؤرخ  فـي:14-11-2013 ملف اجتماعي عـــدد: 343/5/1/2013

الفصل 288
يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة ,الإستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة ,الإستئناف طبق المسطرة العادية,

الفصل 289
يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أن يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها وفاة,

الفصل 290
يجب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الأكثر مقدار المبالغ اليومية الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة لالتئام الجرح.
الفصل 291
تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذي قضى بها.
يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة.
الفصل 292
يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد.
يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم.
الفصل 293
يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.
الفصل 294
يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات ولا صوائر وانتهائيا في حالة الاستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
1 - الأمر بتشريح الجثة؛
2 - توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء 

تعليقات