القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة جنحة مباشره تعدي على أنثى

صيغة  جنحة مباشره تعدي على أنثى



صيغة  جنحة مباشره تعدي على أنثى

انه في يوم               الموافق     /          / 
بناء على طلب / =========== المقيمه بناحية =====ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ المحاميان بالمحله الكبرى15 شارع الحنفي
أنا       محضر محكمة ====== = قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة:-/
1-السيد/ .............. ومهتنه .............ومقيم في ............

مخاطباً مع / 

2- السيد الأستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............

مخاطبا مع / 

وأعلنتهم بالاتي

بتاريخ ........ بدائرة قسم .........قام المعلن إليه الأول بالتعرض للطالبة أثناء سيرها بالطريق العام وعلى مرأى ومسمع من جميع المارة بالطريق وذلك بان قام يذكر التعرض .

وحيث أن ما أتاه الطالب من فعل وتعرض للطالبة كان أمام كلا من السيد/ .......... والسيد /...........شهود الواقعة .

الأمر الذي حدا بالطالبة إلى تحرير المحضر رقم......لسنة ..........قسم .......إلا أن النيابة العامة قد قامت بحفظه بتاريخ ..............وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة التعرض لأنثى في الطريق العام المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات والتي تنص على ( كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل على الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ).

ولما كانت الطالبة قد أصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ..... جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الإضرار .

وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة...........الكائنة .............وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ...........الموافق ........ لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 306 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم .......... بدائرة قسم ......... قد قام بالتعرض للطالبة وكان هذا التعرض في الطريق العام بالقول – أو بالإشارة بان قال لها. مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ..... جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

ولأجل العلم / 

==============================================================
46-دعاوى السب عن طريق رسالة الى جهاز محمول
----------------------------------------------------
يجوز إقامة جنحة مباشرة سب وقذف و يطلب من المحكمة التصريح بإستخراج شهادة بيانات من شركة الإتصالات المرسل من خلالها الرسالة لبيان صاحب ومرسل الرسالة ووقت إرسالها وفحواها وبناء عليه بعد تأكد المحكمة من بيان شركة الإتصالات من شخص المرسل وبيان الرسالة سوف تقضى بالغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه فإذا كان السب مخدشاً لحياء أنثى بالقول عن طريق المحمول يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

تعليقات