القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في تنفيذ العقوبات الجنائية

أحكام محكمة النقض المصرية  في تنفيذ العقوبات الجنائية 




- تنفيذ العقوبة
الطعن رقم  0048     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 696 
بتاريخ 14-05-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن العقوبة الجنائية تمر بمرحلتين : الأولى مرحلة القضاء بالعقوبة و الثانية مرحلة تنفيذها . و بالنسبة للمرحلة الأولى - أى مرحلة القضاء بالعقوبة - فإنه يحكمها مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة و مقتضاه ألا يحكم بالعقوبة - أياً كان نوعها بما فى ذلك الغرامة  - إلا على من إرتكب الجريمة أو شارك فيها و مؤداه كذلك أن يوقع الجزاء الجنائى على كل من ساهم فى إرتكاب الجريمة بحيث يتعدد هؤلاء المساهمين و لا يغنى الحكم به على أحدهم عن الحكم على الباقين و تطبيقاً لهذا المبدأ العام فى المسئولية الجنائية نصت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون العقوبات على أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد . و بالنسبة للمرحلة الثانية - أى مرحلة تنفيذ العقوبة فإنه و إن كان الأصل هنا أيضاً هو سريان مبدأ شخصية العقوبة بحيث لا تنفذ إلا على من صدر الحكم عليه فى نطاق مسئوليته و لا تصيب غيره ، إلا أن الشارع نص فى حالات محدودة واردة على سبيل الحصر - و بالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها - على التضامن فى المسئولية بين المحكوم عليهم أى أنه إذا حكم على أكثر من شخص فى جريمة واحدة كل بعقوبة الغرامة فللدولة إقتضاء مبالغ الغرامات المحكوم بها عليهم جميعاً من واحد منهم فقط ، و يكون لهذا الأخير أن يرجع على شركائه المتضامنين معه - تطبيقاً للقواعد العامة للمسئولية التضامنية فى القانون المدنى - كل بما أداه عنه مما قضى عليه به من غرامة ، و التضامن فى هذا المقام لا يقصد به توقيع جزاء عقابى و لكن مجرد تحقيق مصلحة مالية بحتة للخزانة العامة بما يتيحه لها من يسر فى تحصيل الغرامات المقضى بها فى خصوص أنواع معينة من الجرائم تستلزم طبيعتها الخاصة إتخاذ مثل هذا الإجراء الوقائى و خروجاً على المبادىء العامة . تو من قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 87 الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه : يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل . لما كان ذلك ، و كانت المادة 221 من القانون المذكور تنص على أنه " يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى فى شأن عقد العمل الفردى و القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن مائتى قرش و لا تجاوز ألفى قرش " و مفاد نص المادتين 1/87 ، 221 سالفتى الذكر و تطبيقاً للمبادىء التى سبق سردها ، أنه إذا حكم بالغرامة على أكثر من شخص لمخالفته أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون العمل فإنهم يكونون متضامنين فى أداء هذه العقوبة ، أى يكون للدولة إقتضاء مجموع مبلغ الغرامات المحكوم بها من أى واحد منهم ، دون أن يفيد ذلك بحال من الأحوال الحكم بتقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها على مرتكبى الجريمة بحسب عددهم ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان كلاً من الطاعن و المتهم الآخر بإعتبارهما صاحبا عمل و بغرامة منفردة - ستقوم الدولة بتحصيلها بالتضامن فيما بينهما إعمالاً لنص المادة 1/87 من قانون العمل - لا يكون قد خالف القانون فى شىء و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير ذى وجه و لا يعتد به . 


=================================
الطعن رقم  0200     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 866 
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه . 

                      ( الطعن رقم 200 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/4 ) 

=================================
الطعن رقم  2653     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 65  
بتاريخ 20-01-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين و هى جريمة التعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، هى الأشغال الشاقة المؤقتة و الغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه و كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوزان تنقص مدته عن ستة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا إقتضت الأحوال رأفة القضاه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 40 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها ، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المحكوم بها عن تهمتى المقاومة و الإتلاف العمد . 

                     ( الطعن رقم 2653 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/20 )
=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 150 
بتاريخ 14-02-1938
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تفسر العقود و الإقرارات و تؤولها إلا أنه يجب عليها مع ذلك ألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عباراتها مع ما أحاط بها من ملابسات ، و لمحكمة النقض مراقبة ذلك . فإذا كان المجنى عليه قد تنازل يوم الحادثة فى محضر التحقيق عن حقه قبل المتهم الذى أحدث بأصبعه جرحاً ، ثم تضاعف الجرح بعد ذلك و خلف عاهة مستديمة بالإصبع ، فهذا التنازل لا يشمل التعويض عن العاهة لأن المجنى عليه لم يقدر ، عند تنازله ، حدوثها . فإذا رفضت المحكمة - إعتماداً على هذا التنازل - الدعوى المدنية التى أقامها المجنى عليه فإنها تكون قد أخطأت فى تأويل التنازل ، و يكون حكمها متعيناً نقضه .


=================================
الطعن رقم  1378     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 53  
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لا محل للقول بأن المادة 91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن السيارات و قواعد المرور قد أجازت للقاضى سحب رخصة قائد السيارة إذا حكم عليه لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له مما كان يقتضى من المحكمة أن تجعل أمر إيقاف تنفيذ العقوبة - المقضى بها على الطاعن فى جريمة السرقة المقامة ضده - شاملاً لجميع الآثار المترتبة على الحكم ، و ذلك لإنقطاع الصلة بين حكم تلك المادة التى يقتصر إعمالها على مخالفة قانون المرور و بين واقعة الدعوى و قضاء الحكم المطعون فيه إدانة الطاعن بجريمة السرقة .          

                  ( الطعن رقم 1378 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )

=================================
الطعن رقم  0559     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 334 
بتاريخ 06-03-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس و العزل كل من موظف عمومى إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال و الرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة ، وكذلك يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديده بدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة للتنفيذ خلالها و التى يستحق العقاب بإنقضائها إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ . 


=================================
الطعن رقم  0559     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 334 
بتاريخ 06-03-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ أياً كان نوعه - و إلا باطلاً ، و لا يغنى عنه مجرد إعلان الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة عليه بطلب عقابه لنص المادة 123 من قانون العقوبات ، ذلك بأنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله النص على هذا الإجراء فى المادة 123 من قانون العقوبات قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام إذ أن الغاية التى إستهدفها الشارع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً لنص المادة 281 من قانون المرافعات إنما هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تحديد إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به جميع الشروط الشكلية و الموضوعية . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد إقترن بالصواب ، و لا يغير من ذلك أن يكون السند التنفيذى قد أعلن من قبل لغير المطعون ضدهما إذ الأصل عدم جواز العقاب إلا لمن تحققت بالنسبة له أركان الجريمة لأن العقوبة شخصية لا يحكم بها إلا على من إرتكب الجريمة أو شارك فيها . 

                 ( الطعن رقم 559 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/3/6 )
=================================
الطعن رقم  0114     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 449 
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، فإن المطعون ضده الثانى إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى إستئنافه عن حكم مشمول بالنفاد يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع إستئنافه قد أصاب صحيح القانون. 


=================================
الطعن رقم  4492     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1141
بتاريخ 29-12-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها. 

                    ( الطعن رقم 4492 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/29 )
=================================

23- وقف تنفيذ العقوبة
=================================
الطعن رقم  0082     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 414 
بتاريخ 11-03-1954
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
إن المادة الأولى من القانون رقم 435 لسنة 1953 الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1953 و نص فيه على أن يعمل به من تاريخ نشره قد أستبدلت بالفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات النص الآتى : " و يصدر الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً " و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1953 بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات ، فإنه يكون مخالفاً للقانون ، و يتعين تصحيح هذا الخطأ بجعل مدة وقف التنفيذ ثلاث سنوات من يوم صدور الحكم المطعون فيه .

              ( الطعن رقم 82 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0226     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 626 
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 3 
إن مدة وقف تنفيذ العقوبة قد عدلت بمقتضى القانون رقم 435 لسنة 1953 الذى جرى به العمل من 9 من سبتمبر سنة 1953 من خمس سنوات إلى ثلاث ، فيتعين إعمالاً لنصوص هذا القانون و بإعتباره القانون الأصلح للمتهم طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات القضاء يجعل هذه المده ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ المطعون فيه .


=================================
الطعن رقم  1187     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 134 
بتاريخ 06-02-1956
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد قضى بحبس المتهم لمدة ثلاث سنين و بوقف تنفيذ هذه العقوبة فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته لنص المادة 55 من قانون العقوبات .

                    ( الطعن رقم 1187 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/6 )
=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 222 
بتاريخ 05-03-1957
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
إن المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 بمكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها - تنص على أنه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ لمن يحكم عليه بعقوبة الجنحة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون - و من ثم فإن الحكم إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

                   ( الطعن رقم 43 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0184     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 539 
بتاريخ 21-05-1957
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
لا يفيد نص المادة 56 من قانون العقوبات وجوب أن تكون العقوبة التى يستند إليها فى إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ ، كما أن نصوص المواد الواردة بالباب الثامن من قانون العقوبات من 55 - 59 و الخاصة بتعليق تنفيذ الأحكام على شرط جاءت خلواً من التفرقة بين الأحكام المأمور بوقف تنفيذها و تلك القابلة للتنفيذ التى يؤسس عليها طلب الإلغاء . 


=================================
الطعن رقم  0184     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 539 
بتاريخ 21-05-1957
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 2 
لم تضع الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون العقوبات إجراءات خاصة لإلغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة و كل ما إشترطته أن يصدر أمر الإلغاء من المحكمة التى أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة بعد تكليف المتهم بالحضور و لم توجب إجراء أى تحقيق . 

                ( الطعن رقم 184 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/21 ) 


=================================
الطعن رقم  0453     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 640 
بتاريخ 10-06-1957
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها و مقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع ، و من حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها على المتهم 
و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه ، بل خص به قاضى الدعوى و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه .  


=================================
الطعن رقم  1300     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1081
بتاريخ 15-12-1958
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعى بحت يدخل تحت سلطان قاضى الموضوع 
و تقديره ، يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى و حالة كل منهم شخصياً على حدة .


=================================
الطعن رقم  1771     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 347 
بتاريخ 16-04-1962
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 2 
تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع . 

                 ( الطعن رقم 1771 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/16 )
=================================
الطعن رقم  0873     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 865 
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عن الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة حتى و لو كان فيها معنى العقوبة ، و لما كان الإلزام بدفع رسوم البلدية و رسوم الترخيص و تصحيح الأعمال المخالفة - إعمالاً للقانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى - لا تعتبر عقوبات بالمعنى المتقدم ، إذ المقصود منها هو التعويض و الرد و إن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذها دون تمييز بينها و بين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذها . 

               ( الطعن رقم 873 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/2 )
=================================
الطعن رقم  2083     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 214 
بتاريخ 23-03-1964
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً هو إجراء يرمى إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف ، فإذا إنقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائياً و لم يكن قد صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية و يعتبر سقوطه بمثابة رد إعتبار قانونى للمحكوم عليه فلا يحتسب هذا الحكم سابقة فى تطبيق أحكام العود . أما خلال المدة التى يكون فيها الحكم الموقوف تنفيذه لا زال قائماً فيحتسب سابقة فى العود ، و ذلك كله عملاً القواعد العامة فى قانون العقوبات . و قد خلا القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر بجميع تعديلاته مما يخالف تلك القواعد العامة فإن كل ما تتطلبه المادة 2/26 منه لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فيه أن يكون الجانى قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال و أن يكون هذا الحكم نهائياً و قائماً منتجاً لآثاره الجنائية ، و ليس بلازم أن يكون هذا الحكم السابق قد تنفذ فعلاً لأن القانون لم ينص على إنقضاء العقوبة أو سقوطها بمضى المدة إلا لتحديد بدء الميعاد الذى يجب أن ترتكب فيه الجريمة الثانية .

                ( الطعن رقم 2083 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/23 )
=================================
الطعن رقم  1924     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 163 
بتاريخ 21-02-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
يبين من الرجوع إلى القانون رقم 61 لسنة 1962 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية - الذى تمت الواقعة و صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - أنه حذف حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 - الذى أعمله الحكم المطعون فيه فى حق المطعون ضده - و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون .

                  ( الطعن رقم 1924 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0320     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 435 
بتاريخ 18-04-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
نصت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 على توقيع عقوبتى الحبس و الغرامة فى الحدود المبينة بها و بالقيود الواردة فيها و لم تجز الحكم بوقف تنفيذ أى من هاتين العقوبتين ، ثم رخصت لوزير التموين فى فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا القانون . و قد صدر قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 فى شأن إستخراج الدقيق و صناعة الخبز بالإستناد إلى هذا المرسوم ، و نصت المادة 20 منه على إلزام أصحاب المخابز بإمساك سجل مطابق لنموذج معين يثبتون فيه يومياً البيانات الموضحة به ، و أوجبت المادة 38 فيه المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 فى فقرتها الثانية معاقبة من يخالف حكمها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز مائة و خمسين جنيهاً . و من ثم فإن العقوبات المنصوص عليها فى القرار المذكور يرد عليها القيد نفسه الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 من جهة عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها بإعتبار هذا القيد قد ورد فى أصل التشريع الذى صدر قرار وزير التموين بالإستناد إليه بناء على التفويض المحدد فيه ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة .

                 ( الطعن رقم 320 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0442     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 881 
بتاريخ 20-12-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على العقوبات التى فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه و حددتها بالحبس ستة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه ، قد تضمنت النص على مضاعفة العقوبات فى حالة العود و عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس و الغرامة و ضبط الأشياء موضوع الجريمة فى جميع الأحوال و الحكم بمصادرتها و جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرراً ، ثم إنتهت فى فقرتها الأخيرة إلى أنه : " يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا القانون " . و كان وزير التموين فى حدود سلطته التشريعية المخولة له فى تلك المادة قد أصدر القرار رقم 504 لسنة 1945 و نص فى المادة 54 منه المعدلة بالقرار رقم 115 لسنة 1949 على معاقبة كل مخالفة لأحكام المادة العاشرة المعدلة بالقرار رقم 667 لسنة 1945 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً ، فإن هذه العقوبة يرد عليها القيد العام الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 فى شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها بإعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها ، مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها فى حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى تلك المادة على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض التشريعى ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام فى نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو القرارات التنفيذية له . 

                  ( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/20 )
=================================
الطعن رقم  1013     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 936 
بتاريخ 11-10-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 2 
تنص المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على أنه لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء ما إشتمل عليه من وقف تنفيذ الغرامة المقضى بها . 

                 ( الطعن رقم 1013 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/11 )

=================================
الطعن رقم  1738     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1176
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
إذا كان البين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه ، أنه و إن كان منطوق الحكم قد خلا من النص على وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن ، إلا أن الثابت من محضر الجلسة " و رول " القاضى أن النطق بالحكم جرى موصوفاً بوقف تنفيذ العقوبة ، و تأكد ذلك بما ورد بأسباب الحكم التى تكمل منطوقه فى هذا الشأن - فإن واقع الحال فى الدعوى يفيد صدور الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ . 


=================================
الطعن رقم  1662     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 71  
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
إن عقوبة الغرامة التى يقضى بها وفقاً لقرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1966 ، يرد عليها القيد العام الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 فى شأنه عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها ، بإعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها ، مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها فى حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى تلك المادة ، على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض التشريعى المخول لوزير التموين ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام فى نطاق الجرائم التموينية ، سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له . 

                 ( الطعن رقم 1662 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )
=================================
الطعن رقم  1929     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 322 
بتاريخ 01-03-1970
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة بالحبس أو الغرامة ، إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتب عقوبات بحتة ، حتى و لو كان فيها معنى العقوبة ، فهو إذن لا يجوز فى التعويضات و لا فى سائر أحوال الرد ، لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر ، إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة . و إذا كان ذلك ، و كان إلزام المطعون ضده برد قيمة ما إستولى عليه بغير حق من مال للدولة لا يعتبر عقوبة بالمعنى المتقدم ، إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة و تعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها و أن كان فى ظاهره يتضمن معنى العقوبة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف التنفيذ بالنسبة لجميع العقوبات دون تمييز بين الرد و بين سائر العقوبات الجنائية المقضى بها ، يكون قد أخطأ صحيح القانون ، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف بالنسبة لجزاء الرد . 

                     ( الطعن رقم 1929 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0190     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 559 
بتاريخ 24-10-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة إستناداً إلى ظروف الدعوى و خلو صحيفة حالة المتهم الجنائية من السوابق ، و كان يبين من المفردات المضمومة أنه لا أصل لما أورده الحكم بشأن صحيفة حالة المتهم الجنائية ، لخلو الأوراق منها ، بل أن الثابت منها ينقضه بما قرره المتهم فى التحقيق من سبق الحكم عليه لإحرازه مادة مخدرة فإن المحكمة تكون قد أقامت حكمها المطعون فيه على غير الثابت من الأوراق و على خلاف القانون .

                  ( الطعن رقم 190 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/24 )
=================================
الطعن رقم  1073     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 35  
بتاريخ 10-01-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 3 
لمحكمة النقض ، متى رأت - لظروف الدعوى و ماضى المتهم ما يبعث على الإعتقاد بأنه سوف لا يعود مستقبلاً لمخالفة القانون - أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55 و 1/56 من قانون العقوبات . 

                    ( الطعن رقم 1073 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )
=================================
الطعن رقم  0964     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1301
بتاريخ 27-11-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
تنص الفقرة الأولى  من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على أنه " لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون " . و لما كان الثابت أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم التى كانت مطروحة أمام المحكمة تضمنت سبق الحكم على المتهم بتاريخ 14 مارس سنة 1967 حضورياً بالحبس سنتين مع الشغل و بغرامة قدرها خمسمائة جنية لإحراز مواد مخدرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 ، فإن المحكمة إذ إنتهت فى قضائها إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر فى غير الأحوال  المصرح بها قانوناً التى دانته بها وفقاً لأحكام ذلك القانون ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة على المطعون ضده ، فإنه يكون قد خالف القانون ، مما يعيبه و يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ هاتين العقوبتين . 

                   ( الطعن رقم 964 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/27 )
=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 422 
بتاريخ 26-03-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 3 
متى كانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضدهما هى العقوبة المقررة للجريمة الثانية المعاقب عليها بالمادة 1/40 من القانون 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على معاقبة كل من المطعون ضدهما بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر بعد أن أعمل - فى مجال توقيع العقوبة المقيدة للحرية حكم المادة 17 من قانون العقوبات - و أغفل القضاء عليهما بالغرامة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لعدم توقيعه عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية مما يقتضى نقضه جزئياً و تصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهما ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها . و نظراً للظروف التى رأتها محكمة الموضوع مبررة لوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمطعون ضده الأول تأمر هذه المحكمة كذلك بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة بالنسبة لهذا الأخير لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة آثاره الجنائية عملاً بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات .

                     ( الطعن رقم 112 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/26 )
=================================
الطعن رقم  1716     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 10  
بتاريخ 05-01-1975
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 2 
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده أن يكون حاصلاً على إذن خاص - و دون أن يكون حاملاً لجواز سفر قانونى - و إنه إجتاز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم - المعاقب عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 و قرار وزير الداخلية المنفذ له ، و الأمر العسكرى  رقم 8 لسنة 1972 مطروح بشأن مكافحة التسلل - و كانت الجريمة الثالثة ، طبقاً للمادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح ، هى ذات العقوبة الأشد التى قضى الحكم بالعقوبة المقررة لها عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات نظراً لوقوع هذه الجرائم لغرض واحد و إرتباطها ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة على ما أثبته الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه - فى الإدانة - الحكم المطعون فيه - فإنه لا تعدوا ثمة حاجة إلى الخوض فى بحث أثر صدور قرار وزير الداخلية رقم 864 - المنشور فى 9 مايو سنة 1974 بالعدد رقم 103 من الوقائع - بإلغاء الحصول على تأشيرة عند المغادرة بالنسبة إلى المواطنين و الأجانب - على الفعل موضوع الجريمة الأولى ، أو أثر صدور قراره رقم 1574 لسنة 1957 فى 23 من أغسطس سنة 1972 و المنشور فى 14 من سبتمبر سنة 1972 بالعدد رقم 212 من الوقائع المصرية و الذى أجاز للمصريين مغادرة البلاد إلى دول إتحاد الجمهوريات العربية بالبطاقة الشخصية أو العائلية - على الفعل موضوع الجريمة الثانية ، اللتين دين بهما المطعون ضده . 


=================================
الطعن رقم  0265     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 318 
بتاريخ 07-04-1975
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة و شمول الإيقاف جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أو عدم شموله - هو كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة بالقانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع ، فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية ، و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . و من ثم فإن نعى الطاعن " عدم رد الحكم عل طلبه جعل إيقاف تنفيذ العقوبة شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم " لا يكون مقبولاً . 

                         ( الطعن رقم 265 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/7 )
=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 64  
بتاريخ 06-12-1928
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 3 
1) العيب فى الإستدلال يجعل الحكم كأنه غير مسبب . و هو من العيوب المبطلة للحكم .

   2) الشخص الذى سبق إنذاره كمشتبه فيه إذا إتهم فى جريمة قتل عمد و شروع فيه     و إنتهت بقرار من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بحكم بالبراءة ثم أقامت النيابة الدعوى عليه من بعد لوضعه تحت المراقبة الخاصة المنصوص عليها فى قانون المتشردين و المشتبه فى أمرهم فليس المعول عليه عند بحث الحكم الصادر فى هذه الدعوى الأخيرة - من جهة صحة تطبيق القانون - هو مجرد معرفة ما إنتهى إليه البلاغ عن التهمة التى كانت موجهة إليه هل صدر فى شأنها حكم بالبراءة أم قرار من قاضى الإحالة بأن لا وجه . بل المعول عليه هو معرفة علة التبرئة أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى . فإذا كانت العلة فى رأيهما هى عدم صحة الدعوى فلا وجه للحكم بوضع المشتبه فى أمره تحت المراقبة ، لأن الأكاذيب و الأوهام لا يجوز مطلقاً أن يبنى عليها حكم . أما إن كانت العلة فى أيهما هى عدم كفاية الأدلة فلا شك فى أن البلاغ يكون من طائفة التبليغات التى نصت المادة التاسعة من القانون رقم 24 سنة 1923 على إستحقاق من تقدم فى حقه لأن يوضع تحت المراقبة الخاصة .

                      ( الطعن رقم 39 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6)

=================================
الطعن رقم  243      لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 636 
بتاريخ 14-06-1976
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى تعتبر عقوبات بحتة حتى لو كان فيها معنى العقوبة . لما كان ذلك ، و كانت عقوبة تلقيح النباتات الموجودة بالحديقة المنشأة بغير الطريق القانونى - المنصوص عليها فى المادة 100 من القانون رقم 53 لسنة 1966 سالف الذكر - و التى عبر عنها الحكم المطعون فيه - بالإزالة - لا تعتبر عقوبة بحتة - و إن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة ، إذ المقصود بها - رد الأرض الزراعية إلى الحالة التى كانت عليها قبل المخالفة و إزالة أثرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذها دون تمييز بينها و بين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه و يستوجب تصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف التنفيذ لجزاء الإزالة . 

                       ( الطعن رقم 243 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0214     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 530 
بتاريخ 28-05-1978
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
متى كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابياً بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه لعدم إسترداده قيمة البضاعة المصدرة للخارج فى الميعاد القانونى و إذ عارض حكم بإعتبار معارضته كأن لم تكن و لما إستأنف قضت محكمة ثانى درجة بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف و ورد بديباجة حكمها أن الحكم الإبتدائى قد قضى بإيقاف تنفيذ العقوبة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه - فى منطوقه - بتأييد الحكم الإبتدائى الذى دان المطعون ضده بالجريمة سالفة الذكر دون أن يقضى  بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها ، قد أورد فى ديباجته أن الحكم الإبتدائى قد أمر بإيقاف التنفيذ الأمر الذى يشيع الإضطراب فى الحكم المطعون فيه و يشعر أن المحكمة الإستئنافية لم تتبين حقيقة الواقع فى الحكم الإبتدائى حين قضت بتأييده ، مما يعيب الحكم بالتناقض و الخطأ فى فهم الواقع و يوجب نقضه و الإحالة . 


=================================
الطعن رقم  0290     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 591 
بتاريخ 11-06-1978
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
تنص المادة 16 من قانون العقوبات على أن "عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية و تشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن و هى بطبيعتها تقترن بالشغل خلافاً لعقوبة الحبس بنوعيه ، و من ثم فإن ما نص عليه الحكم المطعون فيه من أن تكون عقوبة السجن مع الشغل لا أثر له . لما كان ذلك ، و كانت المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة ، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضى بها عن سنة أو كانت العقوبة هى السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات و أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما إشتمل عليه من الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن المقضى بها .

                      ( الطعن رقم 290 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/11 )
=================================
الطعن رقم  2436     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 612 
بتاريخ 12-05-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أمر بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة إستناداً إلى ظروف الدعوى و إلى عدم ثبوت وجود سوابق للمتهم ، و ثبت من المفردات أنها لم ترفق بها صحيفة حالة المتهم الجنائية و أنه أنكر فى التحقيقات سبق الحكم عليه فى قضايا مخدرات و إن أورد الضابط فى محضره و أقواله بالتحقيقات أن المطعون ضده قد سبق إتهامه و الحكم عليه فى عدة قضايا مخدرات . لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بما يخالف هذا الظاهر من الأوراق أن تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون فى شئ و يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 

                 ( الطعن رقم 2436 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/12 )
=================================
الطعن رقم  1710     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 68  
بتاريخ 22-01-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحته حتى و لو كان فيها معنى العقوبة و لما كانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976 المار بيانه لا تعتبر عقوبة بحته و إن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة إغلاق المحل دون تمييز بينها و بين عقوبة الغرامة المقضى بها فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون فى هذا الصدد أيضاً مما يعيبه و يستوجب نقضه ، لما كان ذلك ، و كان تصحيح هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ، و كان الحكم قد إنتهى إلى صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده و بين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه و الحكم بمقتضى القانون .

                 ( الطعن رقم 1710 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/22 )
=================================
الطعن رقم  2317     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 227 
بتاريخ 09-03-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
لما كان من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة يعتبر عنصراً من العناصر التى توضع فى الإعتبار عند تقديرها ، و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه قد أمر بوقف تنفيذ العقوبة التى أوقعها عليه الحكم المعارض فيه فإنه يكون - بهذه المثابة - قد عدل العقوبة إلى أخف .


=================================
الطعن رقم  2675     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 360 
بتاريخ 16-04-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه " لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون . 


=================================
الطعن رقم  3486     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 460 
بتاريخ 04-05-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 2 
إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و هو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف غير أنه بالنظر إلى أن الظروف التى إرتكبت فيها الجريمة تبعث على الإعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادة 55 أ.ج .

                  ( الطعن رقم 3486 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/4 )
=================================
الطعن رقم  0186     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 612 
بتاريخ 08-06-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 2 
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ، و من ثم كانت المصادرة الوجوبية فى معنى نص المادة 2/30 من قانون العقوبات و المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله فى نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذى لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ، و إذ كان الغرض من هذا التدبير لا يتحقق إذا جاز وقف تنفيذه برد الشئ إلى صاحبه الذى لا يجيز له القانون حيازته هذا الى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة - يقتضى حتماً القول برد الشئ المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه ، ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه و هو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته ، و من ثم فإن القضاء بوقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون فى خصوص الأمرين بمصادرة الذخيرة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبات ، و بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط .

                    ( الطعن رقم 186 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/8 )
=================================
الطعن رقم  0297     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 686 
بتاريخ 01-10-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 2 
لما كانت المادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - المطبق على واقعة الدعوى بالنسبة للتهمتين الثانية و الثالثة - تنص على أنه لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها عن التهمتين الثانية و الثالثة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء ما إشتمل عليه من وقف تنفيذ الغرامة المقضى بها عن هاتين التهمتين . 


=================================
الطعن رقم  0297     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 686 
بتاريخ 01-10-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 3 
و إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحته حتى و لو كان فيها معنى العقوبة . لما كان ذلك ، و كانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها فى التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبة بحته لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر و إن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة ، و إنما هى فى حقيقتها من التدابير الوقائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها و بين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً كذلك و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإغلاق .

                  ( الطعن رقم 297 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/1 )
=================================
الطعن رقم  2146     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 747 
بتاريخ 10-10-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 2 
لما كان المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح قد نص فى المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975 على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعه مسعره أو معينه الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو إمتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعه أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجارى " و نص فى المادة 13 منه على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بأحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار و الأجور .. " و كانت المادة 14 من ذات القانون قد نصت على أن " لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 و 13 " . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى يإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة . 

                   ( الطعن رقم 2146 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/10 )
=================================
الطعن رقم  6667     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 488 
بتاريخ 05-04-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضى بها ، كما أن شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية أو عدم شمولها هو - كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً - مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقفت تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار القانونية ، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه و إنما خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها و عدم شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  6835     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 296 
بتاريخ 15-03-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قد نصت على أنه " لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصارد بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن مذكرة سوابق المطعون ضده قد أرفقت بالأوراق قبل نظرها الدعوى و أنها تضمنت سبق الحكم عليه حضورياً فى جنايتين لإحرازه مواد مخدرة بالتطبيق لأحكام القانون 182 لسنة 1960 سالف الذكر كما أقر المطعون ضده بتحقيقات النيابة بهاتين السابقتين ، فإن المحكمة إذ إنتهت فى قضائها فى الدعوى الماثلة إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً التى دانته بها وفقاً لأحكام ذلك القانون ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة طالما أنه قد تبين لها من مذكرة سوابق المتهم التى أقر بها بالتحقيقات و التى كانت مطروحة أمامها - أنه سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التى نص عليها فى القانون ذاته . 


=================================
الطعن رقم  2292     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 741 
بتاريخ 08-11-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه " يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون كما تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس و الغرامة المبينة فيها . لما كان ذلك ، و كان وزير التموين فى حدود سلطته التشريعية المخولة له فى تلك المادة قد أصدر القرار رقم 198 لسنة 1978 و نص فى المادة التاسعة منه - المؤثمة للجريمة التى دين المطعون ضده بها - على معاقبة كل من يقصر فى توريد الحصة المقررة عليه من محصول الأرز الشعير الحائز لزراعتها عن موسم 1978 - 1979 فى الميعاد المقرر بغرامة 65 جنيهاً عن كل طن يقصر فى توريده و بالنسبة لكسور الطن تحتسب الغرامة بواقع 65 مليماً عن كل كيلو جرام فإن هذه العقوبة إنما يرد عليها نفس القيد العام الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها بإعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارت التنفيذية المشار إليها مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها فى حالة فرض العقوبة المنصوص عليها فى تلك المادة على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض التشريعى ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام فى نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما تضمنه من ذلك .  

                  ( الطعن رقم 2292 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/8 )
=================================
الطعن رقم  3050     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 595 
بتاريخ 14-06-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 8 
المر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقرير نوعها و مقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع و من حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها على المتهم و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه .  

                   ( الطعن رقم 3050 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/6/14 ) 


=================================
الطعن رقم  3266     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 817 
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على العقوبات التى فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه و حددتها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه تضمنت النص على مضاعفة العقوبات فى حالة العود و عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس و الغرامة و ضبط الأشياء موضوع الجريمة فى جميع الأحوال و الحكم بمصادرتها و جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرراً ثم إنتهت فى فقرتها الأخيرة إلى أنه " يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا القانون " . لما كان ذلك ، و كان وزير التموين فى حدود سلطته التشريعية المخولة فى تلك المادة قد أصدر القرار رقم 164 لسنة 1969 و نص فى المادة التاسعة منه - المؤثمة للجريمة التى دينت المطعون ضدها بها على معاقبة كل حائز لمساحة مزروعة أرزاً و شعيراً يقصر فى توريد الحصة المقررة عليه عن سنة 1979 بغرامة مقدارها عشرون جنيهاً عن كل طن من الأرز الشعير و بحد أقصى 500 جنيه و تحتسب الغرامة بواقع 20 مليماً عن كيلو جرام من كسور الطن ، فإن عقوبة الغرامة المقضى عليها بها يرد عليها القيد العام الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 فى شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها بإعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها فى حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى تلك المادة على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض التشريعى ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام فى نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما تضمنه من ذلك .  

                ( الطعن رقم 3266 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/25 )
=================================
الطعن رقم  0833     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 234 
بتاريخ 19-04-1943
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
إن المادة 55 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ... إلخ " قد خولت المحكمة عند الحكم بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً أن تأمر بوقف تنفيذ إحداهما أو كلتيهما ، و ليس فيها ما يلزم المحكمة إذا ما رأت وقف التنفيذ بأن تأمر به بالنسبة لهما معاً . 

                        ( الطعن رقم 833 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )
=================================
الطعن رقم  1022     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 977 
بتاريخ 26-12-1979
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قد نصت على أنه " لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون " و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أوقفت بالأوراق قبل نظر الدعوى ، و أنها تضمنت سبق الحكم عليه فى جناية لإحرازه مواد مخدرة - بالتطبيق لأحكام القانون 182 لسنة 1960 سالف الذكر - فإن المحكمة إذ إنتهت فى قضائها فى الدعوى الماثلة إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً التى دانته بها وفقاً لأحكام ذلك القانون ، ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة طالما أنه قد تبين لها من صحيفة حالة المتهم الجنائية التى كانت مطروحة أمامها أنه قد سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التى نص عليها فى القانون ذاته.


=================================
الطعن رقم  8421     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 381 
بتاريخ 09-03-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبة الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة حتى و لو كان فيها معنى العقوبة ، و كان الإلزام بدفع ضريبة الإستهلاك و التعويض و بدل المصادرة المحكوم بها فى التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعنى المتقدم إذ المقصود منها هو التعويض و إن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذها دون تمييز بينها و بين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه و يوجب تصحيح هذا الخطأ الذى تردى فيه و الذى لا يخضع لأى تقدير موضوعى ، و كان الحكم قد إنتهى إلى صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده و بين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضى القانون .

                   ( الطعن رقم 8421 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/9 )
=================================
الطعن رقم  2807     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 223 
بتاريخ 12-02-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 8 
لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أو تبعية أما الجزاءات الأخرى التى و أن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها ، لما كان ذلك و كان يبين من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على مخالفة أحكامه و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقرر بالمادتين 56/55 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص فى ذلك فتركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . و بالتالى يكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  3911     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1049
بتاريخ 26-11-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ، و كان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها ، لما كان ذلك ، و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن  تصحح محكمة النقض الخطأ و تحكم بمقتضى القانون ، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها . 

                 ( الطعن رقم 3911 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/11/26 )
=================================
الطعن رقم  5737     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 322 
بتاريخ 02-03-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 3 
إن تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة كى يتاح للطاعن فرصة محاكمتة من جديد على ضوء أحكام القانون الأصلح رقم 116 لسنة 1983 . 

                     ( الطعن رقم 5737 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/3/2 ) 

                    

=================================
الطعن رقم  7814     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1121
بتاريخ 25-12-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقدير العقوبة قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى أرتأته ، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة. و هذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضى الموضوع و لم يلزمه الشارع بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشئيته و ما يصير إليه رأية يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى و حالة كل متهم شخصياً على حدة . 


=================================
الطعن رقم  3928     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1095
بتاريخ 18-12-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 4 
متى كانت الظروف التى إرتكبت فيها الجريمة تبعث على الإعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة المقضى بهما لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية. 

                     ( الطعن رقم 3928 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/18 )
=================================
الطعن رقم  3702     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 342 
بتاريخ 26-02-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 4 
إذا كانت الظروف التى إرتكبت فيها الجريمة تبعث على الإعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادة 55 عقوبات . 

                    ( الطعن رقم 3702 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/26 ) 

=================================
الطعن رقم  18303    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 840 
بتاريخ 16-05-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                 
فقرة رقم : 5 
لما كانت هذه المحكمة ترى من الظروف التى إرتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون . فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها إعمالاً للمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات . 

                 ( الطعن رقم 18303 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/16 )

=================================


24- سقوط العقوبة
=================================
الطعن رقم  1396     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1264
بتاريخ 19-12-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة                                      
فقرة رقم : 1 
إذ نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدد التى حددتها ، فإن أثر هذا السقوط أنه يحول فقط دون تنفيذ تلك العقوبة و يظل الحكم بها معتبراً يصح إتخاذه أساساً لتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/26 من قانون الأسلحة و الذخائر ، إلا إذا رد إلى المحكوم عليه إعتباره قضاء أو بحكم القانون .

                 ( الطعن رقم 1396 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/19 )
=================================
الطعن رقم  6768     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 511 
بتاريخ 13-04-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة                                      
فقرة رقم : 1 
لما كان الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية قد نظم الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين و نصت المادة 395 منه على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره " و نصت المادة 397 من ذات القانون على أنه " إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح و يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة " و كان مناط التفرقة بين نص المادتين 395 ، 397 من قانو الإجراءات الجنائية - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو الوصف الذى ترفع به الدعوى ، فإذا رفعت بوصفها جناية سرى فى حقها حكم المادة 395 من القانون المذكور و يبطل حتماً الحكم الصادر فى غيبة المتهم بالقبض عليه و إعادة نظر الدعوى فى حضوره ، فإذا لم يمثل المتهم عند إعادة المحاكمة وجب إعتبار الحكم الغيابى قائماً . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم الغيابى على المطعون ضده قد رفعت إلى محكمة الجنايات بوصف أنها جناية مواقعة أنثى بغير رضاها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الحكم الغيابى الذى صدر فيها بتاريخ 5-3-1978 - علت أساس أن الواقعة جنحة هتك عرض - قابلاً للمعارضة و قضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه . 

                    ( الطعن رقم 6768 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/13 )
=================================
الطعن رقم  1676     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 557 
بتاريخ 23-05-1932
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة                                      
فقرة رقم : 1 
يبين من نصوص المواد 13 و 16 و 21 من القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 169 لسنة 1962 أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة فى المادة 16 من القانون سالف الذكر و هى تصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة .


=================================
الطعن رقم  1318     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 227 
بتاريخ 02-05-1938
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة                                      
فقرة رقم : 1 
إن القانون قد فرق بين الجنح و المخالفات و بين الجنايات فيما يتعلق بأثر الحكم الصادر غيابياً بالعقوبة . ففى مواد الجنح و المخالفات طالما لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه فإنه لا يعتبر إلا مجرد إجراء من إجراءات الدعوى لا يترتب عليه سوى قطع المدة المقررة لسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية . و تبدأ من تاريخ صدوره مدة هذا التقادم . أما فى مواد الجنايات فإن العقوبة المقضى بها غيابياً تكون من وقت صدور الحكم بها خاضعة لحكم سقوط العقوبة بالتقادم أسوة بالأحكام الحضورية . و لذلك فلا يجوز الحكم بإنقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى جناية صدر فيها حكم غيابى .

                  ( الطعن رقم 1318 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/2 )
=================================
الطعن رقم  0731     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 399 
بتاريخ 17-02-1941
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة                                      
فقرة رقم : 1 
إنه لما كانت العقوبة المقررة للسرقة بعود هى و ما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 51 و ما يليها من قانون العقوبات هى الحبس أو الأشغال الشاقة أو الإعتقال فى محل خاص ، فإن ذلك يقتضى حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين بهذه الجرائم هى محكمة الجنايات ، لأن الخيار فى توقيع أى من هذه العقوبات لا يتصور أن يكون إلا للمحكمة التى تملك توقيع أشدها . و لذلك فإن كل حكم يصدر غيابياً على المتهم فى إحدى هذه الجرائم يجب أن يعد كأنه حكم غيابى صادر على متهم بجناية، مهما كانت العقوبة المحكوم بها ، و سواء أكانت الجريمة فى صحيح وصفها جناية أم جنحة . و ذلك لأن المادة 53 فقرة أولى من قانون تشكيل محاكم الجنايات توجب بصفة عامة أن تتبع الأحكام المقررة للغيبة فى الجنايات " المواد 215 و ما بعدها من قانون تحقيق الجنايات " فى حق المتهم الغائب على الإطلاق ، بغض النظر عن نوع العقوبة الموقعة عليه و عن وصف الفعل الذين أدين فى إرتكابه ، ما دامت الجريمة الصادر فيها الحكم لم تكن مقدمة إلى محكمة الجنايات بالتبعية على إعتبار أنها جنحة مرتبطة بجناية ، إذ فى هذه الحالة ، و فى هذه الحالة وحدها ، تكون إجراءات الغيبة هى المقررة لمواد الجنح . و ذلك على مقتضى الإستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 53 المذكورة . و إذن فذلك الحكم يبطل حتماً بحضور المحكوم عليه فى غيبته أو القبض عليه فى أثناء المدة المقررة لسقوط العقوبة المقضى بها فيه لا المدة المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية للمعاقبة على الجريمة .  

                    ( الطعن رقم 731 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/17 )
=================================
الطعن رقم  0656     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 150 
بتاريخ 21-05-1946
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة                                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان قد مضى بين الحكم الغيابى الصادر على المتهم و بين علمه به مدة تزيد على ثلاث سنوات ، أى أكثر من المدة المقررة فى القانون لإنقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى مواد الجنح ، و كان الثابت فى الوقت ذاته أن هذا الحكم قد أعلن فى بحر هذه المدة إلى المحكوم عليه فى محله مخاطباً مع أخته التى تقيم معه فى مسكن واحد ، فإن هذا الحكم لا يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية ، و هى ثلاث سنوات ، بل يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة ، و هى خمس سنين ، محسوبة من تاريخ إنقضاء الميعاد العادى المقرر للطعن فى الحكم ، و ذلك إلى أن تحصل المعارضة فيه و يثبت المحكوم عليه للمحكمة عدم علمه به ، إذ علمه به يؤيده الظاهر المستفاد من حصول إعلانه فى محله مما يجب معه إفتراضه فى حقه حتى يقيم الدليل على العكس ، و عندئذ تبعث الدعوى العمومية من جديد و يعود معها مضى المدة المقررة لسقوط الدعوى و ذلك بالنسبة إلى المستقبل فقط .

                     ( الطعن رقم 656 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 )
=================================
الطعن رقم  1470     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 321 
بتاريخ 05-04-1960
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : سقوط العقوبة                                      
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم و رد الإعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق - لا بمجرد الإتهام ، و لم يورد الشارع فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداد بالسابقة رغم سقوطها .

                     ( الطعن رقم 1470 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/5 )
=================================

25- موانع العقوبة
=================================
الطعن رقم  0810     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 940 
بتاريخ 08-06-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إحالته إلى طبيب فى الأمراض العقلية لأنه مجنون 
و غير مسئول عما إرتكبه من جرائم ، و كانت المحكمة قد ردت فى حكمها على ذلك 
بقولها : " إن الدفاع لم يقدم ما يسوغ هذا الطلب من دليل أو قرينة بل على العكس قدم شهادة بإنهاء خدمته فى الجندية فى 1950/7/1 و تذكرة إثبات شخصيته المحررة فى 1952/2/7 و أن وظيفته سائق موقع عليها من قومندان المرور ، و فوق ذلك كله فلم يلاحظ أحد المحققين شيئاً على المتهم يلفت النظر من حركات أو أفعال تدعو للشبهة فى أمره ، بل إن المتهم بمحضر الجلسة عقب سؤاله إعترف بالتهمة و لما وافق الدفاع على إستجوابه أجاب فى هدوء المفكر و رزانة العاقل الذى يزن ما يقوله و يقدر ما ينفعه و ما يضره من غير خلط و لا إضطراب و يتعين لذلك رفض هذا الطلب " فإن هذا الذى أثبته الحكم هو تقدير للوقائع المعروضة على المحكمة فى حدود حقها ، فما دامت قد رأت أن هذا الدفاع غير جدى للأسباب المعقولة التى أوردتها ، فما كانت بها حاجة إلى أن تستعين برأى طبيب فى الأمراض العقلية فى أمر تبينته من عناصر الدعوى و ما باشرته بنفسها من الإجراءات بالجلسة .

                ( الطعن رقم 810 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8 )
=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 637 
بتاريخ 17-05-1954
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كان الدفاع عن الطاعن قد قال فى سياق مرافعته فى صيغة عابرة إن المتهم قد إنتابته حالة نفسية فأصبح لا شعور له و إنه خرج من دور العقل إلى دور الجنون الوقتى ، غير أنه أسس مرافعته بعد ذلك على أن الجريمة إرتكبت و هو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و على أنها تعتبر جريمة قتل خطأ لأن الطاعن أراد الإرهاب فلم يحكم الإطلاق ، فإن هذا القول لا يعتبر دفعاً بقيام سبب من أسباب موانع العقاب مما يتعين على المحكمة أن تفصل فيه صراحة فى حكمها بل هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم رداً صريحاً و يكفى أن يكون رد المحكمة عليه مستفاداً من عدم أخذها به و الحكم بإدانته لأدلة الثبوت التى بينتها . 


=================================
الطعن رقم  0590     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 680 
بتاريخ 21-05-1954
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم إذ إستخلص نية القتل عند المتهم قد إستند إلى إستعماله آلة حادة قاتلة بطبيعتها و طعنه بها المجنى عليه فى مقتل و أن الطعنة كانت شديدة إذ نفذت إلى التجويف البريتونى ، و كان هذا الذى قرره الحكم و إن أدى إلى ثبوت نية القتل عند من يكون محتفظاً بشعوره و إدراكه إلا أنه لا تتحقق به هذه النية عند من يكون فاقد الشعور ما دامت جريمة القتل العمد تتطلب لتوافر أركانها قصداً خاصاً لا يصح إفتراضه و لا أن يقال بتوافره إلا عند من يثبت أن قصده من الإعتداء على جسم المجنى عليه كان منصرفاً عن شعور و إدراك إلى إزهاق روحه ، و كان الحكم قد أثبت على لسان المجنى عليه 
و أحد الشهود أن المتهم كان ثملاً وقت إرتكاب الجريمة دون أن يبين ما إذا كانت المحكمة قد حققت الأمر و هل كان المتهم فاقد الشعور والإختيار بسبب حالة السكر أم لا ـ لما كان ذلك فإن هذ الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 590 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/21 )
=================================
الطعن رقم  1300     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 65  
بتاريخ 18-01-1965
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، غير أنه من الواجب عليها أن تبين فى حكمها الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى هذه المسألة بياناً كافياً لا إجمال فيه ، و ليس لها أن تستند فى إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلى إلى أنه لم يقدم دليلاً تثق به بل إن من واجبها فى هذه الحالة أن تتثبت هى من أنه لم يكن مصاباً بهذا المرض وقت إرتكاب الفعل و أن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  1984     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 710 
بتاريخ 18-10-1965
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
تنص المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 على أنه : " يعفى من العقوبات المقررة فى المادتين 202 ، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجناية قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة و قبل الشروع فى التحقيق . و يجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع و الخطورة " . فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء فى هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منها بعناصر مستقلة و أفرد لكل حالة فقرة خاصة ، و إشترط فى الحالة الأولى - فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة - أن يصدر الإخبار قبل الشروع فى التحقيق . أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى و إن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع فى التحقيق ، إلا أن القانون إشترط - فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار - أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع و الخطورة ، فموضوع الإخبار - فى هذه الحالة - يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة ، فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة و القبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء . و لما كان الطاعن يسلم فى أسباب الطعن بأنه أدلى بإقراره عقب القبض عليه و تفتيش مسكنه بإذن من النيابة العامة فقد دل بذلك على صدور الإخبار بعد الشروع فى التحقيق ، و كان مؤدى ما حصله الحكم عن إقرار الطاعن - و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحته - أن المتهم الثانى قد حضر إلى مسكنه فى فترة غيابه عنه و ترك العملة المزيفة المضبوطة و أن الشرطة داهمت منزله عقب عودته و أثناء إمساكه بالمضبوطات ، و كان يبين مما أورده الحكم عن واقعة الدعوى أن تحريات الشرطة التى سبقت صدور إذن النيابة العامة بالتفتيش قد دلت على قيام المتهم الثانى و الطاعن بتزييف العملة المعدنية بمنزل ثانيهما . و لما كان الواضح مما تقدم أن أمر المتهم الثانى كان قد تكشف قبل القبض على الطاعن و إدلائه بإقراره و أن الإقرار لم يضف جديداً إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض على المتهم الثانى حتى يتحقق بذلك مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية المشار إليها ، فضلاً عن أن مقالة الطاعن لا يتحقق فيها معنى الإخبار فى هذه الحالة و الذى يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى تسهيل القبض عليهم . و من ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 455 
بتاريخ 19-04-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لم ينص القانون على أن مجرد الصمم و البكم من حالات موانع العقاب أو تخفيف المسئولية .


=================================
الطعن رقم  1354     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1242
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لا تلتزم المحكمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها . و إذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك .


=================================
الطعن رقم  1354     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1242
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن مناط الإعفاء من العقاب فى مجال تطبيق المادة 62 من قانون العقوبات أن يكون مرجعه جنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما بما يجعل الجانى وقت إرتكاب الجريمة فاقد الشعور و الإختيار فى عمله ، و هو ما لا يندرج تحته ما يثيره الطاعن فى وجه طعنه من عدم سلامة إرادته و إدراكه .


=================================
الطعن رقم  2016     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 563 
بتاريخ 24-04-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن مجرد إعتراف الجانى على نفسه بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - قبل علم السلطات بها لا يتوفر به وحده موجب الإعفاء ، لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير المبلغ . 

                ( الطعن رقم 2016 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/4/24 )
=================================
الطعن رقم  0619     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 748 
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
توجب المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على المحكمة - فى حالة الحكم ببراءة متهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس بسبب عاهة فى عقله - أن تأمر بحجزه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده جرية القتل العمد إنتهى إلى تبرئته منها بسبب عاهة فى عقله وقت إرتكابها دون أن تصدر المحكمة أمراً بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه وفق القانون . 

                      ( الطعن رقم 619 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0071     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 340 
بتاريخ 12-03-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . فمتى كان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز تملكته و ألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل - و هما مناط الإعفاء من المسئولية ، و لا يعدو أن يكون مؤذناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض . و من ثم فإنه لا يعيب الحكم إذ هو دان الطاعن على سند من الأدلة السائغة التى أوردها دون أن يرد على هذا الدفاع على إستقلال لظهور  بطلانه . 

                    ( الطعن رقم 71 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/12 ) 


=================================
الطعن رقم  0150     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 479 
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
إذا كان الحكم قد ذهب إلى أن تهديد المطعون ضدهم بالوضع تحت الحراسة و أيلولة أرضهم للإصلاح الزراعى يعد حالة ضرورة معفية من العقاب مع أنه إنصب على المال فحسب ، فإنه يكون قد إنطوى على تقرير قانونى خاطىء لأن حالة الضرورة تستلزم أن يكون الخطر مما يهدد النفس . 


=================================
الطعن رقم  0869     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 756 
بتاريخ 24-11-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الأحكام التى تتضمنتها المادة 63 من قانون العقوبات إنما تنصرف بصراحة نصها إلى الموظف العام فلا يستفيد منها من لم تكن فى هذه الصفة و بالتالى فإن حكمها لا يمتد إلى العاملين بالشركات العامة سواء منها المؤثمة أو التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ، إذ أن المشرع قد أفصح عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين العموميين فى هذا الشأن بما كان عليه نص المادة الأولى عن لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى و عمال الشركات المذكورة و إعتبار هذا النظام متمماً لعقد العمل . و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 التى حلت محل اللائحة السابقة و إمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة و الذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 فى شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام ، و كلما رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد به نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمى الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العموميين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال المادة 63 من قانون العقوبات - لما كان ذلك - و كان الطاعن و هو يعمل سائقاً بالشركة العربية لإستصلاح الأراضى البور لا يعدو موظفاً أو مستخدماً عاماً فى حكم هذه المادة فلا يجوز له الإحتماء بما ورد فيها . 


=================================
الطعن رقم  0869     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 756 
بتاريخ 24-11-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم و أنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، و من ثم فإن تمسك الطاعن بالإحتماء بحكم المادة المذكورة فى مجال تحميله السيارة قيادته حمولة تزيد عن المسموح به طاعة منه لأوامر رؤسائه - على فرض حصوله - يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان و بعيداً من محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة رداً . 


=================================
الطعن رقم  0927     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 674 
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أثارا دفاعاً مؤداه أنهما كانا فى حالة ضرورة ألجأتهما إلى إرتكاب ما أسند إليهما من جرائم إذ كانا يأتمران بأمر المحكوم عليه الأول بوصفه رئيسهما فإنه لا يقبل منهما إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . فضلاً عن أنه مردود بما هو مقرر من أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم و أنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه . 


=================================
الطعن رقم  1132     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 672 
بتاريخ 02-11-1975
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن التأديب من مقتضاه إباحة الإيذاء ، و لكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد ، فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد إعتدى بالضرب على زوجته و أحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى و كان البين من هذا التقرير - المرفق بالمفردات المضمومة - أن بالمجنى عليها كدمات بالفخذ الأيسر فإن هذا كاف لإعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة و مستوجباً للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الإحالة .

                      ( الطعن رقم 1132 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/2 ) 


=================================
الطعن رقم  2225     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 218 
بتاريخ 11-02-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان من المقرر أن المرض العقلى الذى وصف بأنه جنون أو عاهة عقلية و تنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور و الإدراك ، أما سائر الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره و إدراكه فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن مرض الطاعن النفسى المشار إليه - بفرص صحته - لا يؤثر على سلامة عقله و صحة إدراكه و تتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه يكون صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم  2388     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 670 
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان فى حالة سكر عند مقارفة الجريمة مردوداً بأن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها و إذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان معدوم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك ، هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تناول المسكر بإختياره و هو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن فإنه ليس له - من بعد - أن يعيب على الحكم قعود عن بحث درجة هذا السكر الإختيارى و مبلغ تأثيره فى إدراكه و شعوره فى صدد جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً إكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث ، ذلك أن الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى تلك التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها و مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك ، مما ينبنى عليه توافر القصد الجناح لديه فى الجرائم ذات القصد العام . 

                 ( الطعن رقم 2388 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/26 )
=================================
الطعن رقم  2420     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 611 
بتاريخ 31-10-1932
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن مظهر التثبت و التحرى اللذين يتطلبهما القانون فى الحالة المنصوص عيلها بالمادة 58 من قانون العقوبات هو ألا يلجأ الموظف إلى إستخدام سلاحه ضد من يشتبه فى أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلاً و إستنفاد وسائل الإرهاب و التهديد التى قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى إستعمال سلاحه . 


=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 272 
بتاريخ 19-02-1934
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إنه إذا جاز أن يشمل حكم المادة 269 عقوبات بعض الجرائم غير المنصوص عليها فيه كالنصب و خيانة الأمانة ، لمماثلتها لجريمة السرقة من حيث إنه يجمعها كلها كونها جرائم تقع على المال فلا وجه لقياس جريمة التزوير عليها ، لأنها من قبيل أخر ، و شتان ما بينها و بين جريمة السرقة و الجرائم الأخرى المقيسة بها . 

                       ( الطعن رقم 571 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 )
=================================
الطعن رقم  0392     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 414 
بتاريخ 21-01-1935
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
للإعفاء من العقوبات المؤسس على الإكراه شروط خاصة منصوص عليها فى المادة 56 ع ، لا يقوم صغر السن وحده مقامها ، فلا يجوز لمتهم قاصر أن يعتذر عن جريمة إرتكابها بأنه كان مكرها على إرتكابها بأمر والده .

                        ( الطعن رقم 392 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/21 )
=================================
الطعن رقم  0523     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 99  
بتاريخ 12-02-1940
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن الغيبوبة المانعة من العقاب هى التى تكون ناشئة عن مادة مخدرة يكون المتهم قد تناولها قهراً عنه أو على غير علم منه بها . أما إذا كان قد تعاطاها مختاراً عن علم بحقيقة أمرها فإنه يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها مهما كانت ملابسات تناوله إياها . 

                ( الطعن رقم 523 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/12 )
=================================
الطعن رقم  1913     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 24  
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
الأصل أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص و تدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره و لم يكن لإرادته دخل فى حلوله ، فليس للمرء أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة فى سبيل النجاة مما إرتكبه . 


=================================
الطعن رقم  2029     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 414 
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
أن المشرع فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد بها للراشى بإعتباره طرفاً فى الجريمة ، و لكل من يصح وصفه بأن وسيط فيها - سواء كان يعمل من جانب الراشى و هو الطالب ، أو يعمل من جانب المرتشى و هو ما يتصور وقوعه أحياناً - دون أن يمتد الإعفاء للمرتشى ، و إذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما إرتكبه الطاعن يوفر فى حقه جريمة الرشوة بإعتباره مرتشياً - و ليس وسيطاً - فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقاً للمادة 107 مكرراً عقوبات لا يكون له وجه . 


=================================
الطعن رقم  0810     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 912 
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل . 


=================================
الطعن رقم  1882     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 355 
بتاريخ 18-03-1979
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقى الجناة . و لما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه - و هو فى معرض الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن - أن المتهم الثانى قد ضبط مع الطاعن بذات السيارة و لم يكن ضبط نتيجة إرشاد الطاعن ، و كان لقاضى الموضوع أن يفصل فى ذلك ما دام يقيمه عل ما ينتجه من عناصر الدعوى ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفض مطلب الطاعن الإنتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون المخدرات .  

                    ( الطعن رقم 1882 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/18 )
=================================
الطعن رقم  1283     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 994 
بتاريخ 30-12-1979
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
متى كان ما أورده الحكم يستقيم به إطراح دفاع الطاعن ذلك بأنه إنتهى فى قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون إلى أن المرض الذى يدعيه الطاعن على فرض ثبوته لا يؤثر على سلامة عقله و صحة إدراكه و تتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه . و كان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، و أنها الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، و هى فى ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو بإعادة مناقشته ما دام إستنادها إلى الرأى الذى إنتهت إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون و هو الأمر الذى لم يخطئ الحكم المطعون فيه فى تقديره ، و كانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما إطمأنت إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى سائغة و لها  مأخذها الصحيح من الأوراق ، و كان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقاتها فإن ما يثيره الطعانون ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 24
 من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرين بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة . 

=================================
الطعن رقم  2612     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 330 
بتاريخ 13-03-1961
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص و تدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ، و لم يكن لإرادته دخل فى حلوله . و من المسلم أنه ليس للإنسان أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة فى سبيل النجاة مما أحدثه بيده - و لما كان الثابت من الحكم أن الطاعن إنما قدم الرشوة ليتخلص من جريمة الإخفاء التى إرتكبها فإن الدفاع الذى يستند إليه الطاعن من أنه كان فى حالة ضرورة ألجأته إلى دفع الرشوة تخلصاً من خطر القبض عليه هو دفاع قانونى ظاهر البطلان لا يستأهل رداً .


=================================
الطعن رقم  3966     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1099
بتاريخ 18-12-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حقه مقارفته جريمة تسهيل إستيلاء المتهم الثالث على كمية الأسمنت البالغ قيمتها 2222 جنيه بغير حق ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الإختلاس التى أثبتها الحكم فى حقه. 


=================================
الطعن رقم  5868     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 172 
بتاريخ 01-02-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أحكام المادة 63 من قانون العقوبات ورد عليه بقوله " و حيث أنه رداً على ما أثاره الدفاع عن المتهم بإنتفاء مسئوليته إستناداً إلى ما تقضى به المادة 63 من قانون العقوبات فإن المتهم أطلق النار على المجنى عليه و هو على مقربه منه و كان فى مقدوره إلقاء القبض عليه دون حاجة إلى اللجوء إلى إستعمال سلاحه النارى على نحو ما سلف بيانه ، و ليس فى تعليمات الشرطة ما يوجب أو يبيح لرجل الأمن إطلاق النار على الجناة و هم فى قبضتهم و طالما كان فى مكنتهم ضبطهم بغير قوة أو عنف " . و لما كان هذا الذى أورده الحكم سائغاً فى الرد على دفاع الطاعن الخاص بحسن نيته ، ذلك بأن المادة 63 من قانون العقوبات إذ قضت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من الموظف تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما إعتقد أن إجراءه من إختصاصه متى حسنت نيته ، قد أوجبت عليه - فوق ذلك - أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته إعتقاداً مبنياً على أسباب مقبولة . و أن مظهر التثبت و التحرى اللذين يتطلبهما القانون فى هذه الحالة هو ألا يلجأ الموظف إلى إستخدام سلاحه ضد من يشتبه فى أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلاً و إستنفاد وسائل الإرهاب و التهديد التى قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى إستعمال سلاحه . و إذ كان ما ساقه الحكم - على النحو المتقدم بيانه - من شأنه أن يؤدى إلى إنتفاء حسن النية الذى تمسك به الطاعن على نحو مرسل ، فإن تعييبه الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  6243     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 378 
بتاريخ 04-03-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرها ، أما سائر الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره و إدراكه فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية . 


=================================
الطعن رقم  6243     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 378 
بتاريخ 04-03-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و هى لا تلتزم الإلتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها . 


=================================
الطعن رقم  6243     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 378 
بتاريخ 04-03-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن الإثارة و الإستفزاز لا تعد فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب . 

                   ( الطعن رقم 6243 لسنة 56 ق ، جلسة سنة 1987/3/4 )
=================================
الطعن رقم  4407     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 369 
بتاريخ 02-03-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه ، و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقوبة إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ، فليس له من بعد أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  5590     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1386
بتاريخ 29-12-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : موانع العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده . و يجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس ، إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله " ، و كان الشارع إنما إستهدف من هذا النص تحقيق مبادئ العدالة و تقديس حق الدفاع أثناء التحقيق و المحاكمة و كفالته فى كلتا الحالتين بصورة حقيقة حاسمة ، إذ أن المتهم هو صاحب الشأن الأول فى الدفاع عن نفسه و ما كان النص على وجوب تنصيب محام له فى مواد الجنايات و إجازة ذلك له فى مواد الجنح و المخالفات إلا لمعاونته و مساعدته فى الدفاع فحسب ، و بالتالى فإذا ما عرضت له عاهة فى العقل بعد وقوع الجريمة المسندة إليه فإنه و لو أن مسئوليته الجنائية لا تسقط فى هذه الحالة إلا أنه يتعين أن توقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يعود إليه رشده و يكون فى مكنته المدافعة بذاته عن نفسه فيما أسند إليه و أن يسهم مع وكيله المدافع عنه فى تخطيط أسلوب دفاعه و مراميه و هو متمتع بكامل ملكاته العقلية و مواهبه الفكرية ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاع الطاعن بأنه كان مصاباً أثناء محاكمته بمرض عقلى طرأ بعد وقوع الجرائم المسندة إليه من شأنه إعجازه عن الدفاع عن نفسه و لم يعن بتحقيق هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو يرد عليه بما ينفيه ، يكون فوق ما ران عليه من القصور فى القصور فى التسبيب مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه و الإحالة .


=================================
26- الجمع بين العقوبة التأديبية و الجنائية
=================================
الطعن رقم  0753     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 792 
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الجمع بين العقوبة التأديبية و الجنائية            
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوية عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه . لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى أحكام القانون العام عن كل جريمة يتصف بها هذا الفعل ، و ذلك لإختلاف الدعويين الجنائية و التأديبة بما لا يمكن معه أن يحوز القضاء فى الدعوى التأديبية قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية . 


=================================
27- الاعفاء من العقوبة 
================================= 
الطعن رقم  0471     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 51  
بتاريخ 16-10-1950
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 4 
ليست المحكمة ملزمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك . 


=================================
الطعن رقم  0235     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1132
بتاريخ 22-05-1951
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
إن شرط الإعفاء من العقوبة فى جريمة تقليد أوراق العملة أن يكون الجانى قد أرشد عمن يعرفه من باقى الجناة . 

                   ( الطعن رقم 235 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/22 )
=================================
الطعن رقم  1192     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 406 
بتاريخ 08-01-1952
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كانت المادة 145 من قانون العقوبات تنص على عدم إنطباق أحكامها على الزوج أو الزوجة إلا أنها إنما تعاقب كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها و أعان الجانى بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء ، فهذه الجريمة وحدها هى التى تعفى منها الزوجة ، و من ثم فلا ينسحب الإعفاء على ما يقع منها من أفعال تكون جريمة قائمة بذاتها خلاف الجريمة المنصوص عليها فى تلك المادة فإذا كانت جريمة إحراز الزوجة مخدراً متوافرة ، فإن إدانتها فى هذه الجريمة تكون تطبيقاً صحيحاً للقانون .


=================================
الطعن رقم  001      لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 495 
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 سنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 - 85 و 230 - 235 و من 252 - 258 من قانون العقوبات . و إذن فمتى كان الطاعن قد دين غيابياً بمقتضى المادة 2/258 من قانون العقوبات . و كان القانون رقم 50 سنة 1949 الصادر فى 21 أبريل سنة 1949 و إن كان قد نص على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات إلا أنه قد إستبقى الجريمة التى كانت تعاقب عليها تلك المادة فإن الجريمة موضوع التظلم تقع تحت طائلة المادة 2/258 على الرغم من إلغاء تلك المادة و إستبدال المادة 102 بها ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ رفض تظلم الطاعن قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك لأن المادة 102 فقرة هـ فيما تضمنته من حد لحرية القضاة فى إستعمال الحق المخول لهم بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات من شأنها أن تجعل المادة 2/258 التى كان معمولاً بها وقت إرتكاب الجريمة أصلح للطاعن من المادة 102 ج و تجعل من المتعين تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات تطبيق المادة 258 دون غيرها على الطاعن ، على أنه حتى بغض النظر عن هذا فإن الطاعن لا يستفيد من النص فى القانون رقم 241 سنة 1952 على إستثناء الجريمة المنصوص عنها فى المادة 258 - دون ذكر المادة 102 ذلك لأن المشرع نص على إستثناء الجريمة بوصفها و بأركانها المبينة فى المادة 258 و هذه الجريمة لم تلغ إطلاقاً ، بل بقيت ، و غاية ما فى الأمر أن القانون رقم 50 سنة 1949 رأى تغيير موضعها بين مواد القانون للغرض المبين فى المذكرة التفسيرية فنقلها من مكانها بعد المادة 257 حيث كانت إلى الباب الذى جمع فيه جرائم المفرقعات بعد المادة 102 من نفس القانون .

                ( الطعن رقم 1 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 584 
بتاريخ 03-03-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى فى المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 27 يوليه سنة 1952 قد نص فى المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام فى ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفا فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحكمة . و إذن فمتى كان يبين من الاطلاع على قرار النائب العام بتنفيذ ذلك المرسوم و على الكشف المرافق له أن اسم الطاعن أدرج فيه بوصف كونه ممن شملهم العفو بالنسبة إلى الجريمة موضوع طعنه ، فإنه يكون من المتعين نقض الحكم الصادر بإدانته و القضاء ببراءته .

                  ( الطعن رقم 488 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/3 )
=================================
الطعن رقم  0991     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 247 
بتاريخ 16-12-1952
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الصادر بالعفو الشامل عن الجرائم التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى فى المدة بين 26 من أغسطس سنة 1936 و 23 من يوليه سنة 1952 قد قضى فى المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام فى ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفاً فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم ، كما نص على أنه فى خلال الشهر التالى يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج إسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام - لما كان ذلك و كان الطاعن قد تظلم إلى النائب العام من عدم إدراج اسمه فى كشف من شملهم العفو ، و أنه قرر قبول تظلمه شكلاً و إعتبار الجريمة المسندة إليه مما يشمله العفو ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى العقوبة المحكوم بها عليه و القضاء ببراءته منها .

                ( الطعن رقم 991 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/16 )
=================================
الطعن رقم  1325     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 575 
بتاريخ 02-03-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إنه بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952 الذى يقضى بالعفو عفواً شاملاً عن الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 179 و 180 من قانون العقوبات و التى تكون قد أرتكبت قبل العمل به يتعين براءة كل متهم إرتكب جريمة عيب من هذا القبيل .

                ( الطعن رقم 1325 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/2 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 737 
بتاريخ 21-04-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد جرى فى المادة الأولى منه على " أن يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات و الجنح و الشروع فيهما التى أرتكبت لغرض أو لسبب سياسى و تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد و ذلك فى المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 23 يوليه سنة 1952 و تأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى إقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها و كان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب و التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة " . و إذ كان مؤدى هذا النص أن الجرائم التى أرتكبت لسبب أو غرض سياسى هى التى تستهدف أغراضاً سياسية أو تقوم على سبب سياسى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن الجريمة المسندة للطاعنين [ تحطيم حانة ] لم ترتكب تحقيقاً لهذه الأغراض بل أرتكبت لتحقيق غرض دينى بحت و أسس قضاءه على ذلك برفض التظلم - لا يكون قد أخطأ فى شئ .

                    ( الطعن رقم 3 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/4/21 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 628 
بتاريخ 17-03-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية تنص على أنه فى ظرف شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفاً فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أمام المحاكم و فى الشهر التالى يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج إسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الإبتدائية التى يقيم فى دائرتها ، فإذا رأى النائب العام أن التظلم فى غير محله أحاله فى خلال أسبوعين من تاريخ التقرير إلى إحدى دوائر محاكم الجنايات بالقاهرة التى يعينها رئيس المحكمة . و تنص المادة الرابعة من هذا القانون على وجوب العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و قد نشر فى العدد 142 مكرر غير إعتيادى من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1952 ، و يبين من هذا النص أن القانون إذ أطلق عبارة الشهر التالى دون أن يقيدها بأنها الشهر التالى لإعلان الكشف المشار إليه فإن مفاد ذلك أن يكون هو الشهر التالى للشهر الأول أياً كان اليوم من الشهر الأول الذى يعلن فيه النائب العام كشف من شملهم العفو فى الجريدة الرسمية . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم قبول تظلم الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على إعتبار أن الشهر الذى يحق للطاعن التظلم فيه من عدم إدراج إسمه فى الكشف المعلن فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النائب العام يبدأ من تاريخ هذا الإعلان ، فإنه يكون قد أول القانون تأويلاً خاطئاً .

                 ( الطعن رقم 5 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 740 
بتاريخ 21-04-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل تنص على أن يتبع فى نظر الطعون و الفصل فيها إجراءات الطعن بالنقض فى المواد الجنائية ، و تنص المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب التقرير بالطعن و تقديم أسبابه فى ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم و إلا سقط الحق فيه . و إذن فمتى كان الحكم قد صدر حضورياً من محكمة الجنايات بتاريخ 26 يناير سنة 1953 و قرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض فى 12 فبراير سنة 1953 و لكنه لم يقدم أسباباً لطعنه بعد ذلك ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً .

                  ( الطعن رقم 6 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/21 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1112
بتاريخ 07-07-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن جرائم القتل هى بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 من الجرائم التى لا يشملها العفو .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1112
بتاريخ 07-07-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
متى كان الحكم قد إستخلص من عناصر الدعوى أن الدافع الذى حفز الطاعن على إرتكاب الجريمة موضوع التظلم و الغرض الذى إستهدفه من إرتكابها لم يكن سياسياً ، 
و إنما أقدم على إرتكابها مدفوعاً بعوامل الأنانية و التشفى و الإنتقام من خصوم فريقه بعد إنتهاء عملية الإنتخاب و ظهور نتيجتها - فإنه لا معقب لرفضه تظلم الطاعن من عدم إدراج إسمه فى كشوف العفو الشامل الصادر به المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 .

                   ( الطعن رقم 10 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1119
بتاريخ 07-07-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بعد أن نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن " يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات و الجنح و الشروع فيهما التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى و تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد ، و ذلك فى المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و 23 يوليه سنة 1952 " و نص فى الفقرة الثانية على أن " تأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى إقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها ، و كان القصد منها التأهب لفعلها " قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن " لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 - 85 و من 230 إلى 235 و من 252 إلى 258 من قانون العقوبات " . و لما كان نص هذه الفقرة الأخيرة قد جاء عاماً شاملاً ، فقد أفاد ذلك أن الجرائم المستثناة فيها و من بينها الجريمة المنصوص عليها فى المادة 258 من قانون العقوبات لا يشملها العفو إطلاقاً سواء أكانت سياسية أم غير سياسية قائمة بنفسها أم مرتبطة بغيرها .

                   ( الطعن رقم 14 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )
=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1125
بتاريخ 07-07-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد إستخلص من عناصر الدعوى أن الأسباب الدافعة للجرائم المسندة للطاعنين و الغرض الذى قصدوا إلى تحقيقه منها لم يكن سياسياً و أنهم لم يقدموا عليها بعد ظهور نتيجة الإنتخاب إلا بدوافع من الأنانية و الرغبة فى التشفى و الإنتقام ، و كان ما أورده فى شأن ذلك سائغاً و مقبولاً فى العقل و المنطق - فإنه يكون قد طبق المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل تطبيقاً صحيحاً .

                  ( الطعن رقم 20 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )
=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 123 
بتاريخ 01-12-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
الأصل ألا يسأل الإنسان إلا عن الجرائم التى يقارفها بنفسه سواء أكان بوصفه فاعلاً أصلياً لها أم شريكاً للفاعل الأصلى فيها بطريقة من طرق الإشتراك المحددة فى القانون ، 
و إذ نص الشارع فى قانون التجمهر على مساءلة المتجمهرين عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر كشركاء فيها متى كانوا عالمين بهذا الغرض ، لم يرد الخروج على تلك القاعدة الأساسية فى المسئولية الجنائية ، أو تغيير قواعد الإشتراك كما هى معروفة قانوناً ، و إنما أراد فى الحدود التى رسمها تغليظ العقاب على المتجمهرين متى وقع أثناء التجمهر ، و تنفيذاً للغرض المقصودة منه جرائم أخرى ، و ذلك بمجازاتهم عن التجمهر بالعقوبات المقررة لتلك الجرائم . و إذن فمتى كان المتظلم لم يحكم عليه فى جريمة قتل مما إستثناه المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 و إنما حكم عليه فى جريمة تجمهر بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد التى وقعت فى أثنائه ، و كان مناط الإستثناء الوارد بقانون العفو إنما هو بالجريمة التى يقارفها الجانى لا بالعقوبة التى توقع عليه ، 
و كانت جرائم التجمهر فى شتى صورها غير مستثناة من العفو ، متى كان ذلك و كانت الجريمة التى دين بها المتظلم ، و إن وقعت إنتقاماً منهم لقريبهم الذى قتل أولاً ، إلا أنه لا يمكن تجزئة الواقعتين و فصل الدفع إليهما عن السبب الذى أرتكبت من أجله الجريمة 
الأولى ، و قد وقعت هذه الجريمة فى أعقابها و إتخذت لجنه الإنتخاب بالذات مسرحاً لها ـ فإن الحكم إذ قضى بإنطباق العفو الشامل على المتظلم لأن الإستثناء الوارد فى القانون لا يسرى عليه و لأن الجريمة التى قارفها قد وقعت لسبب سياسى يكون صحيحاً فى القانون 

                  ( الطعن رقم 33 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/1 )
=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1132
بتاريخ 07-07-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن مؤدى النص فى المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 على ميعاد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون لينشر النائب العام فى الجريدة الرسمية كشفاً بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين ، و تحديد الشهر التالى للتظلم ممن يرى أنه أغفل إدراج إسمه بغير حق فى كشف العفو الشامل ، حتى إذا رأى أن التظلم فى غير محله رفعه فى خلال أسبوعين إلى محكمة الجنايات - مؤدى هذا هو إختصاص المحاكم بالنظر فى التظلمات التى ترفع فى المواعيد التى حددها القانون الذى خولها هذا الإختصاص . فإذا كان الحكم قد إستظهر أن الطاعنين قدموا تظلمهم إلى النائب العام من عدم إدراج أسمائهم فى كشف العفو الشامل بعد إنقضاء ميعاد الشهر الذى حدده القانون لتظلمهم ، 
و بناء على ذلك قضى بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

                  ( الطعن رقم 35 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )
=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1135
بتاريخ 07-07-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن كون الطاعن يشتغل بالبوليس السياسى و حصر إختصاصه فى القضايا السياسية ليس من شأنه أن يضفى على وظيفته أية صفة سياسية أو يطبع تصرفاته بالطابع السياسى ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الموظف قد هدف إلى الدفاع عن الحكومة القائمة ، إذ الحكومات مهما تغيرت ألوانها السياسية بتغير الأحزاب التى تلى الحكم لا يتغير بها لون الموظف و لو كان مخصصاً لمكافحة الجريمة السياسية ، فإذا ما وقعت منه جريمة متصلة بعمله فلا يمكن وصف هذه الجريمة بأنها سياسية .


=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 77  
بتاريخ 16-11-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم :   

=================================
الطعن رقم  011      لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1116
بتاريخ 07-07-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يرفع التظلم إلا فى 31 من يناير سنة 1953 ، أى بعد فوات الأجل المنصوص عليه فى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 المحدد لتقديم التظلمات ، و الذى ينتهى فى 18 من ديسمبر سنة 1952، و كان الطاعن نفسه يسلم فى طعنه بأنه غير محق فى تظلمه لمحكمة الجنايات ، و أنه إنما قصد برفع التظلم إلى النائب العام أن يهيب به أن يعمل على طلب الحكم بإنقضاء الدعوى العمومية عند نظرها أمام محكمة الموضوع - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى ، لا يكون قد أخطأ القانون فى شئ .

                    ( الطعن رقم 11 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )
=================================
الطعن رقم  1501     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 274 
بتاريخ 26-01-1954
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات تتطلب وجوب المبادرة بإخبار الحكومة بوجود الإتفاق الجنائى و من إشتركوا فيه قبل وقوع أى جناية أو جنحة ، و إذن فمتى كان ما أدلى به الطاعن هو أقوال معماة أبداها بعد ضبطه و هو يحاول تسلم الرسالة بالبوليصة المزورة ، و بعد أن وقعت جريمتا التزوير و الإستعمال و لم يكن من شأن تلك الأقوال التى أبداها أن تكشف عمن إشتركوا فى الإتفاق الجنائى ، فلا حق له فى الإنتفاع من الإعفاء المقرر بتلك المادة . 

                  ( الطعن رقم 1501 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0443     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 604 
بتاريخ 10-05-1954
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
متى كان الإعتداء الذى وقع من الطاعن على المجنى عليه لا يرجع لسبب أو لغرض سياسى و إنما وقع لخصومة قديمة بينهما و كان الحكم قد نفى حصول تجمهر و قال إن المتهمين تجمعوا عرضاً على مقربة من منزل أحدهم بمناسبة عيد الأضحى و لم يكن تجمعهم فى ذلك المكان لغرض غير مشروع أو بقصد إرتكاب جريمة و كان الطاعن لم يستعمل حقه فى التظلم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل - فلا محل لما يثيره الطاعن من إنطباق قانون العفو عليه . أما ما ينعاه على المحكمة من أنها أخطأت فى تأويل القانون المذكور حين إعتبرت جرائم الشروع فى القتل من الجرائم المستثناة التى لا يشملها العفو أسوة بجرائم القتل فإن هذا الخطأ فى التأويل لم يكن له أثر  فى الحكم ما دام الثابت أن الجريمة على أية حال لا ينطبق عليها القانون لأنها لم ترتكب لغرض أو لسبب سياسى .


=================================
الطعن رقم  0645     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 841 
بتاريخ 30-06-1954
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 3 
إن الجنون أو العاهة فى العقل اللذين أشارت إليهما المادة 62 من قانون العقوبات دون غيرهما و رتبت عليهما الإعفاء من العقاب هما اللذان يجعلان الجانى وقت إرتكاب الجريمة فاقداً للشعور أو الإختيار فى عمله ، أما المصاب بالحالة المرضية المعروفة بأسم الشخصية السيكوباتية فإنه لا يعتبر فى عرف القانون مجنونا .

               ( الطعن رقم 645 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/30 )
=================================
الطعن رقم  0544     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1198
بتاريخ 03-10-1955
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يولية سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 و أن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 أ التى أضيفت إلى القانون 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه قبل بدء سريان هذا القانون - 
و هذا نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية - و إذن فإذا كانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده قد وقعت قبل صدور القانون رقم 394 لسنة 1954 فقضى ببراءته منها على أساس أنه يستفيد من الإعفاء الوارد فى هذا القانون الأخير فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطببيق القانون و فى تأويله مما يتعين معه نقضه . 

                  ( الطعن رقم 544 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )
=================================
الطعن رقم  0700     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1371
بتاريخ 21-11-1955
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
مراد الشارع من نص المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 هو رفع العقاب من غير قيد و لا شرط عمن يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على صورة تخالف القانون فى فترة الإعفاء ، و ذلك لتهيئة الفرصة لهم إما بتقديمها لجهة البوليس و إما بالإخطار عما لديهم منها لإستصدار ترخيص بها ، فيبقى العقاب ممتنعاً ما بقيت فترة الإعفاء و ينبنى على ذلك عدم جواز معاقبة من يوجد حائزاً أو محرزاً سلاحاً أو ذخيرة بغير ترخيص خلال هذه الفترة و لو كان مخفياً لها .

               ( الطعن رقم 700 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/21 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 56  مكتب فنى 09  صفحة رقم 01  
بتاريخ 04-02-1958
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
إن أمر العفو عن العقوبة المحكوم بها و إن شملت العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها ، فإنه على أى حال لا يمكن أن يمس الفعل فى ذاته و لا يمحو الصفة الجنائية التى تظل عالقة به و لا يرفع الحكم و لا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً .

                  ( الطعن رقم 3 لسنة 56 ق ، جلسة 1958/2/4 )
=================================
الطعن رقم  1785     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 358 
بتاريخ 16-04-1962
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم و لم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن يثبت الحكم فى حق المتهم أحد أمرين ، الأول أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون ، و الثانى عدم قيامه بالأعمال و الإلتزمات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 13 من القانون و هى تتعلق بالأعمال و الإلتزمات التى يلتزم بها المقسم و المشترى و المستأجر و المنتفع بالحكر . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم ينسب شيئاً من ذلك إلى المتهم بل بنى حكمه بالإزالة على مجرد أنه أقام البناء على أرض تقسيم قبل تقسيمها ، فإنه يكون قد أخطأ إذ قضى بهذه العقوبة بغير موجب من القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الإزالة و إلغاؤها . 

               ( الطعن رقم 1785 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/16 )
=================================
الطعن رقم  2313     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 942 
بتاريخ 28-11-1961
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية ، ما دامت قد إستبانت سلامة عقله من موقفه فى التحقيق و من حالته النفسية و من إجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة ، ذلك أن تقدير حالة المتهم التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة . 


=================================
الطعن رقم  1290     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 334 
بتاريخ 07-03-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 8 
البين من نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات و من مذكرتها التفسيرية و أصلها التشريعى أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على موضوع معين هو المال بإنتزاع حيازته من يد مالكه أو صاحب الحق فى حيازته شرعاً بحيث يكون المال ثمرة للجريمة و حصيلة لها ثم تتصل يد الشخص بحصيلة تلك الجريمة سواء نتجت عنها مباشرة كالأشياء المسروقة ذاتها أو المختلسة فى التبديد أو المستولى عليها فى النصب أو الأشياء التى حلت محلها كثمن المسروقات ، يدل على ذلك أن جريمة الإخفاء قبل التعديل الذى أجراه المشرع سنة 1947 على المادة المذكورة كانت قاصرة على المال الذى ينتزع بالسرقة و كان موضوعها المادة 322 من قانون العقوبات فى الباب الخاص بجرائم الأموال . كما أن نص المادة 44 مكرراً صدر بما يدل على أصله التشريعى و على المنحى الذى إتجه إليه الشارع من قصره على الأشياء التى يفقد صاحبها حيازتها بالجريمة و التى تعد من قبيل السرقة كما أنها صيغت لتحل محل المادة 69 من قانون سنة 1883 و التى جرى نصها بمعاقبة " كل من أخفى كل أو بعض الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو المأخوذة بواسطة إرتكاب جناية أو جنحة " . و يتطبيق المبادئ المتقدمة على إخفاء البضائع المهربة أو حيازتها يبين أن المادة 44 مكرراً لا تنطبق عليها لأن جريمة التهريب السابقة على الإخفاء ليس موضوعها إنتزاع المال من يد صاحبه الذى تظل يده مبسوطة عليه ، و إنما موضوعها هو الضريبة الجمركية المستحقة على هذا المال الذى يعد حينئذ موضوعاً للرسم المهرب أو لمخالفة الحظر فى شأن المادة المهربة . و من ثم فإن البضاعة لا تكون حصيلة لجريمة التهريب و لا ناتجاً من نواتجها - و إذن فإن حيازة المطعون ضده للسبائك الذهبية التى لم يشارك فى تهريبها لا يعتبر إخفاء بالمعنى الضيق فى حكم قانون التهريب الجمركى فلا يصح من بعد أن تعتبر هذه الحيازة نفسها إخفاء لشئ متحصل من جريمة بالمعنى الواسع للإخفاء و هو مطلق الإتصال بالمال المخفى و إلا توارد التأثيم و الإباحة على محل واحد و هو ممتنع عقلاً . 


=================================
الطعن رقم  1876     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 430 
بتاريخ 27-03-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
تشترط الفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 للإعفاء من العقاب صدور الإخبار قبل الشروع فى التحقيق . 


=================================
الطعن رقم  0331     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 371 
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 3 
إن مجرد إعتراف الجانى على نفسه بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ، قبل علم السلطات بها ، لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء ، لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير المبلغ ، فضلاً عن أن الإعفاء الوارد بالمادة المذكورة قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33  و 34 و 35 من القانون المار ذكره .

                    ( الطعن رقم 331 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/25 )
=================================
الطعن رقم  1924     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1099
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة ، ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى فى الحالة الأولى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها و التعريف عن الموظف الذى إرتكبها ، و تسهيل إثبات الجريمة عليه ، و هذه العلة التى أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشى أو الوسيط منتفية فى حالة عدم قبول الموظف الرشوة . 


=================================
الطعن رقم  1819     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 312 
بتاريخ 01-03-1970
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلاً عن أن الإعفاء الوارد بتلك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمواد 33 ، 34 ، 35 من القانون سالف الذكر . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد ما يؤيد صدق إخبار المطعون ضدهما عن الشخص المقول أنه إشترى لهما المخدر و رتب على مجرد الإخبار أثره من إعفائهما من العقوبة دون أن يعنى بإستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحقق بها حكم القانون من تقصى صلة ذلك الشخص بالجريمة و أثر الإخبار فى تمكين السلطات من ضبطه بإعتباره مساهماً فى إرتكابها و مدى إنطباق المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى ، فإن ذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه . ‎

                   ( الطعن رقم 1819 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/1 )
=================================
الطعن رقم  1819     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 144 
بتاريخ 14-02-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع - وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير المبلغ ، بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا فى إقتراف الجريمة المبلغ عنها - فاعلين كانوا أو شركاء - و أن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع و هو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون . فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ فى إرتكاب الجريمة فلا إعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجرى القانون عنها بالإعفاء و هو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة .


=================================
الطعن رقم  1819     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 144 
بتاريخ 14-02-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
تفرق المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين ، الأولى : إشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الأخبار قبل علم السلطات بالجريمة ، و الثانية : لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل إشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة ، فالمقصود بالمبادرة فى الحالة الأولى هو المبادأة بالتبليغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها ، و ذلك يقتضى أن يكون الجانى فى موقف المبلغ عن الجريمة لا موقف المعترف بها حين يستجوب أو يسأل فيجزى على كشفه عن مرتكبى تلك الجرائم بالإعفاء من العقاب . أما فى الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر إذا كان إخباره السلطات بالجريمة - و بعد علمها بها - هو الذى مكنها من ضبط باقى الجناة . و إذا كان ضبط هؤلاء هو الغاية التى تغياها الشارع فى هذه الحالة فإنه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد إتسم بالجدية و الكفاية و وصل بالفعل إلى ضبط باقى الجناة الذين ساهموا فى إقتراف الجريمة فلا يكفى أن يصدر من الجانى فى حق آخرين قول مرسل عار عن الدليل و إلا إنفسح المجال لإلصاق الإتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء و هو ما ينأى عنه قصد الشارع . فإذا كان ما أدلى به الجانى لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناة و كشف صلتهم بالجريمة المخبر عنها ، فلا حق له فى الإنتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لتخلف المقابل المبرر له .

                 ( الطعن رقم 1819 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0527     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 631 
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 3 
جريمة إحراز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ، 38 من القانون 182 سنة 1960 لا تندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر فى المادة 48 من القانون .


=================================
الطعن رقم  1066     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 811 
بتاريخ 26-12-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34، 35 و أن تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو إنتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على واقعة الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0533     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 925 
بتاريخ 12-06-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
فرق الشارع بين حالتين للإعفاء فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تتميز كل منهما بعناصر مستقلة و أفرد لكل حالة فقرة خاصة و إشترط فى الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثالثة من حالتى الإعفاء فهى لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل إشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة . و الفصل فى ذلك من خصائص قاضى الموضوع و له فى ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى . و لما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المعلومات التى أفضى بها الطاعن لم تؤد إلى القبض على باقى الجناة فإن مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق ، و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1464     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 130 
بتاريخ 05-02-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 8 
متى كان البين من مطالعة دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة أنه لم يتمسك بإعفائه من العقاب عملاً بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، و كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها ، فإذا لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك .


=================================
الطعن رقم  0401     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 631 
بتاريخ 13-05-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 4 
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون تسبيب هذه الحالة راجعاً - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما ، و لما كان المستفاد من دفاع الطاعنين هو أنهما كانا فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز و الغضب تملكتهما عقب الإعتداء على عمهما و كبير أسرتهما ، فإن الدفاع على هذه الصورة لا يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة فى العقل .


=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 690 
بتاريخ 03-06-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها أن القانون - فى الفقرة الثانية منها - لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و منتجاً و جدياً فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطرة المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة ، فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدى و عقيماً فلا يستحق صاحبه الإعفاء . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد إخبار المطعون ضده الأول عمن تخصه المخدرات و الأشخاص المقول باتفاقه معهم على إستلامها ، و رتب على مجرد الإخبار أثره فى إعفائه من العقوبة هو و من جاراه من زملائه دون أن ينعى باستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحقق بها حكم القانون من تقصى صلة هؤلاء الأشخاص بالجريمة - على الرغم مما أورده من أن النيابة العامة إستندت إلى أنه لم يستقر فى التحقيق على شخص من إتفق معه و لم يرشد إرشاداً صحيحاً سليماً عنه كما لم يتقص الحكم أثر الإخبار فى تمكين السلطات من ضبط هؤلاء الأشخاص باعتبارهم مساهمين فعلاً فى الجريمة ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فيه .


=================================
الطعن رقم  0634     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 833 
بتاريخ 14-10-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء ، و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقى الجناة . و لما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبط المتهمين الآخرين إذا إشتبه مأمور الجمرك فى أمر المتهم الثانى لما لاحظه من أن مهنته و حالته لا تسمحان له بإصطحاب سيارة ، و جاءت إخبارية من وحدة مكافحة التهريب عن قيام المتهمة الثالثة بتهريب ممنوعات فى سيارتها قبل وصول السفينة كما أن أياً من هذين المتهمين لم يكن فاعلاً أو شريكاً مع الطاعن بل كان فعل كل منهم مستقلاً عن أفعال الآخرين ، و كان الفصل فى كل ذلك من خصائص قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفض مطلب الطاعن الإنتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون المخدرات ، و يكون النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0634     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 833 
بتاريخ 14-10-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد إنطوى على تقرير قانونى خاطئ إذ أوجب إعتراف الجانى بجريمته كى يتمتع بالإعفاء ، ما دامت النتيجة التى خلص إليها صحيحة و تتفق و التطبيق القانونى السليم .


=================================
الطعن رقم  0659     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1032
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
متى كان البين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن الطاعن قرر فى تحقيقات النيابة أنه يعمل لصالح المجهود الحربى و أنه إتصل بعلمه أن بعض الأشخاص الذين يتظاهرون بأداء مثل عمله يقومون بجلب المواد المخدرة و تهريبها و أنه أبلغ هذه المعلومات إلى المخابرات الحربية التى يمكن الرجوع إليها للتحقق من صحة أقواله و قد سئل رئيس مكتب مخابرات الحدود برأس غارب عن صحة دفاع الطاعن فقرر بأنه و إن كان لم يخطر بشئ مما قرره الطاعن إلا أنه سوف يتحقق من صحة ما أبداه ، و لم تتناول التحقيقات التى أجريت فى الدعوى بعد ذلك ببيان ما تم فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إلتفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن ، و هو دفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاماً و مؤثراً لما قد يترتب عليه - لو صح - من أثر فى ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقسطه حقه و أن تعنى بتحقيقه و تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما و هى لم تفعل ، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع .

                    ( الطعن رقم 659 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0380     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 727 
بتاريخ 11-11-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 3 
جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو بقدر الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير المبلغ بما مفاده أنه حين يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا فى إقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء و أن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع و هو تمكين السلطات العامة من وضع يدها على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون . فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ فى إرتكاب الجريمة فلا إعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجزى القانون عنها بالإعفاء و هو تمكين السلطات عن تلك الجرائم الخطرة . و إذ كان ذلك و بفرض حصول ضبط . . محرزة لآثار مخدرة و حسبما يقول الطاعن ليس معناه قيام صلته بالجوهرين المخدرين المضبوطين مع الطاعن مما يكون إتهامها بأنها مصدر هذين الجوهرين قد جاء مرسلاً على غير سند فلا يكون للطاعن من بعد التذرع بنص المادة 48 سالفة الذكر و إعفائه من العقاب. 

                 ( الطعن رقم 380 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/11 )
=================================
الطعن رقم  0548     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 527 
بتاريخ 02-06-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 5 
الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها . المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون ، و كان تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو إنتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على واقعة الدعوى ، و كان الحكم قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان يغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، و أعمل فى حقه المادتين 37 ، 38 من القانون سالف الذكر - و هو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة بما يضحى معه النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطيق القانون غير سديد . 

                     ( الطعن رقم 548 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/2 )  

=================================
الطعن رقم  1701     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 887 
بتاريخ 29-12-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة رقم 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ، أن يدلى الجانى بمعلومات صحيحة و جدية تؤدى بذاتها إلى القبض على باقى الجناة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستلزم - لكى يتحقق موجب الإعفاء - إعتراف الجانى بالجريمة التى إقترفها ، فإنه يكون قد إستحدث شرط الإعفاء لم يوجبه القانون ، و كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك التقرير القانونى الخاطىء و حجية هذا الخطأ عن أن يستظهر من عناصر الدعوى مدى توافر شروط الإعفاء فى حق الطاعنين طبقاً للفقرة الثانية المشار إليها ، فإن ذلك مما يصمه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين الأول و الثالث و إلى الطاعن الثانى الذى لم يقدم أسباباً لطعنه لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة . 
   
                 ( الطعن رقم 1701 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/29 )
=================================
الطعن رقم  0511     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 757 
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعدم علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يوصل إبلاغه فعلاً إلى ضبط باقى الجناة ، و كان الحكم قد عرض لما أثارته الطاعنة فى شأن إعفائها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 48 سالفة الذكر و ورد عليه بأن زعمها تسلمها الأنابيب المضبوطة من آخر عينته لم يتحقق صدقه ، و بالتالى لم يوصل إلى إتهامه و ضبطه ، إذ أنها أشهدت راكبة كانت معها فى الباخرة على واقعة التسليم فلم تؤيدها ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى هذا الصدد . 


=================================
الطعن رقم  1290     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 441 
بتاريخ 03-04-1977
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 3 
لما كان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 أن الإعفاء قاصر على العقوبات الوارد بالمواد 33 و 34 و 35 من ذلك القانون ، و كان تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو إنتفاء مقوماته إنما يكون إسباغها الوصف القانونى الصحيح على واقعة الدعوى ، و كان الحكم قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الإتجار و التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، و أعمل فى حقه حكم المادتين 37 و 38 من القانون سالف الذكر - و هو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة بما يضحى معه النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0155     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 626 
بتاريخ 22-05-1977
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 4 
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقوبة إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، فليس له من بعده أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض و لا أن ينعى على الحكم قعوده عن التحدث عنه . و لما كانت الطاعنة لم تتقدم بمثل هذا الدفع أمام محكمة الموضوع ، هذا فضلاً عن أن مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً منتجاً و جدياً فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من ذلك القانون بإعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة . فإذا لم يكن للتبليغ فائدة و لم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية و الكفاية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها بالإعفاء و هى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة .

                      ( الطعن رقم 155 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/22 )
=================================
الطعن رقم  1532     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 246 
بتاريخ 17-02-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
متى كان مناط الإعفاء من العقاب الجانى لشعوره و إختياره وقت إرتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرها و كان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه إرتكب جريمته تحت تأثيره ما كان يعاينه من حالة نفسية و عصبية فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به دفع بإنعدام المسئولية لجنون أو عاهة فى العقل و هما مناط الإعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى محقق يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض و من ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على هذا الدفاع . 


=================================
الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 36  
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو الحال فى واقعة الطعن ، فإن منعى الطاعن فى شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل . 


=================================
الطعن رقم  4139     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 728 
بتاريخ 05-10-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 487 لسنة 1981 بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على الطاعنة ، لما كان ذلك ، و كان الإلتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليها للتظلم من العقوبة الصادرة عليها و إلتماس إعفائها منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله إذن أن يكون الحكم القاضى بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية و غير العادية و لكن إذا كان إلتماس بالعفو قد حصل و صدر العفو فعلاً عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضى فى نظر الدعوى و يتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن ، و لما كان من المقرر أيضاً أن العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل فى ذاته و لا يمحو الصفة الجنائية التى تظل عالقه به و لا يرفع الحكم و لا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً . لما كان ما تقدم ، و كان أثر العفو عن الطاعنة ينصرف إلى الدعوى الجنائية وحدها و يقف دون المساس بما قضى به فى الدعوى المدنية التى تستند إلى الفعل فى ذاته لا إلى العقوبة المقضى بها عنه و كانت الطاعنة قد طلبت فى أسباب طعنها نقض الحكم فى كل ما قضى به سواء بالنسبة للدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية و من ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم منها بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها مع نظره بالنسبة للدعوى المدنية . 


=================================
الطعن رقم  5631     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 147 
بتاريخ 24-01-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 7 
لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 205 من قانون العقوبات فليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض و لا أن ينعى على الحكم قعوده عن التحدث عنه . 

                      ( الطعن رقم 5631 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/24 )  


=================================
الطعن رقم  5878     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 123 
بتاريخ 18-01-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
لما كان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب فى هذه الحالة راجعاً - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما ، و كان المستفاد من دفاع الطاعن هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز و الغضب تملكته عقب علمه بأن شقيقته المجنى عليها حملت سفاحاً ، فإن الدفاع على هذه الصورة لا يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة فى العقل ، و لما كانت حالات الإثارة أو الإستفزاز أو الغضب مجرد أعذار قضائية مخففة يرجع الأمر فى تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض . 

                   ( الطعن رقم 5878 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/18 )
=================================
الطعن رقم  0564     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 759 
بتاريخ 13-06-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : ب 
1) كما يتحدد الإختصاص بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى يضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية . 

   2) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه متى صدر إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه إينما وجده ، ما دام الإذن قد صدر مما يملك إصداره و ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة من نفذه و أن دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه لا يعد فى صحيح القانون تفتيشاً بل هو يحدد عمل مادى تقتضيه حدوث تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه و تفتيشه ، و لا يقبل من غير صاحب المسكن التذرع بإنتهاك حرمته . 

   3) متى كان السكن الذى تم ضبط الطاعنين به غير خاص و كانت المحكمة لا تلتزم فى الأصل بالرد على دفاع قانونى ظاهر بالبطلان ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . 

   4) لما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول إختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما إضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لإعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة و تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى لو كانوا يعملون فى مكاتب آخرى لأنواع معينة من الجرائم و لا ينال من هذا النظر ما إشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام و تحديد إختصاص كل إدارة منها ، فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية و ليس معه ما يخول وزير الداخلية من إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تغيير هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة لنوع أو أنواع معينة من الجرائم . لما كان ذلك ، و كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة عامة و شاملة فى ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة فى كافة إنحاء الجمهورية ، فإن قيام محرر محضر الضبط و هو مفتش بمصلحة الأمن العام بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بدائرة قسم العجوزة إنما كان يمارس إختصاصاً أصيلاً نوعياً و مكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائى بناء على إذن صادر له ممن تملكه قانوناً و لم يجاوز حدود إختصاصه الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهورية . 

   5) لا يقبل من الطاعن الأول إثارة أمر إنحسار إختصاص ضابط مباحث حلوان عن الإمتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض . 

   6) لما كان من المقرر أن تقدير التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أنه متى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أنه متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش إطمئناناً منها إلى جدية الإستدلالات التى بنى عليها فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . 

   7) لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ قضاءه بالإدانة إستناداً إلى أقوال المبلغ فى محضر جمع الإستدلالات و شهادته بتحقيقات النيابة و إقرار الطاعن الثانى فى محضر جمع الإستدلالات و لم يركن فى ذلك إلى دليل مستمد من إجراءات المراقبة و التسجيل التى تمت فى الدعوى فإن النعى على الحكم بالقصور بخصوص رده على الدفع ببطلان تلك الإجراءات لا يكون له محل لعدم الجدوى منه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى قضائه بإدانة الطاعن الثانى إلى الدليل المستمد من المستند الذى قدمه الطاعن الأول و أشار إليه فى أسباب طعنه فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 

   8) لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث و أن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها . 

   9) لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النعى و لو حملته أوراق رسميه ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها . 

  10) لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى فهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . 

  11) لما كان يشترط فى الإعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء المستأجر الذى يتقاضى مبالغ كخلواً الرجل و الوسيط فى هذه الجريمة وفقاً لنص المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الجريمة التى إرتكبها المستأجر أو الوسيط دون نقص أو تحذيف و أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عول عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء . 

                      ( الطعن رقم 564 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/6/13 ) 

=================================
الطعن رقم  0739     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 660 
بتاريخ 22-05-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء " . ، و كان قضاء النقض قد جرى على إمتداد أثر القيد - الذى وضعته تلك المادة على حق النيابة فى تحريك الدعوى - إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضرار بمال من ورد ذكرهم بالنص . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعنى أى من الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى بتحقيق ما أثاره الطاعن فى دفاعه المشار إليه فيما سلف بوجه طعنه وإلتفت عن المستندات التى قدمها تدليلاً على حجة دفاعه و هذا يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاماً و مؤثر فى مصيرها . مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ حجيته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً - فضلاً من قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله . 

                  ( الطعن رقم 739 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/5/22 )
=================================
الطعن رقم  1379     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 951 
بتاريخ 15-11-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
لما كان الشارع قد قسم حالات الإعفاء فى المادة 205 من قانون العقوبات إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة ، و أفرد لكل حالة شروطاً خاصة كما جعل الإعفاء فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وجوبياً ، متى توافرت شروطه بينما جعله جوازياً للمحكمة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها ، و إذ كان الحكم - على ما سلف بيانه - قد حصل دفاع الطاعن بأنه تمسك بالإعفاء طبقاً للفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات على الرغم مما هو ثابت بمحضر الجلسة من أن الطاعن قد أطلق القول بتمتعه بالإعفاء المقرر فى القانون لمبادرته بإخبار السلطات عن الجريمة و هو دفاع يندرج تحت حكم المادة 205 من قانون العقوبات بفقرتيها و لم يقصر دفعه صراحة على الحالة الثانية من حالتى الإعفاء كما جاء فى مدونات الحكم الذى إقتصر فى إطراح الدفع على القول بأن المحكمة لا ترى إعمال هذا الإعفاء فى حقه إنطلاقاً من حقها الجوازى المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات ، دون أن يعرض لمدى توافر شروط حالة الإعفاء الوجوبى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من تلك المادة فى حق الطاعن ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .  

                  ( الطعن رقم 1379 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/15 )
=================================
الطعن رقم  2640     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1094
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 6 
لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إعفاءه من العقاب و إطراحه فى قوله : " ...... فإنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يوصل إبلاغه فعلاً إلى ضبط باقى الجناة ، و كان زعم المتهم أنه تسلم الحقيبة المضبوطة من آخر عينة لتسليمها إلى آخر عينة كذلك لم يتحقق صدقه إذ الثابت من كتاب العقيد ..................... رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات و المؤرخ فى 31-10-1982 بأن التحريات التى أجريت لم تسفر عن التوصل إلى شخص يحمل إسم ......... الذى جاء بأقوال المتهم أنه يتردد على مقهى بميدان العتبة بالقاهرة ويرجع أنه إسم وهمى و كذلك الشأن بالنسبة لمن قرر المتهم أنه يدعى ............ إذ لم يتم التوصل إليه بدوره - و بالتالى فإن إبلاغ المتهم لم يوصل إلى إتهامهما و ضبطهما و لا يفيد بالتالى من الإعفاء من المسئولية المنصوص عنه فى المادة 48 - 2 سالفة الذكر . لما كان ذلك ، و كان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى سهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و منتجاً و جدياً فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط مهربى المخدرات و الكشف عن مرتكبى الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر بإعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة ، فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدى و عقيماً فلا يستحق صاحبه الإعفاء ، و كان تقدير توافر موجب الإعفاء أو إنتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى و إذ كان ما أورده الحكم - فيما سلف بيانه - صحيحاً فى القانون سائغاً فى العقل و المنطق فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك يكون غير قويم . 


=================================
الطعن رقم  6049     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 168 
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفصل فى مدى تحقق موجب الإعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى هذا الشأن و خلص فيما إستخلصه من عناصر الدعوى إلى أنه لم يخبر السلطات بما فى حوزته إذ قدم إقراراً جمركياً خلا من حقيقة ما يحمله من متفجرات ، و ظل متمسكاً بالإسم الوهمى الثابت بجواز سفره المزور المقدم لسلطات المطار حتى تم تسليمه لجهاز مباحث أمن الدولة ، ثم حرر على نفسه إقراراً كتابياً بتفتيشه و تفتيش حقيبته حيث عثر بها على تلك المتفجرات فى جيب سرى بها - فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فيما إنتهى إليه من عدم تحقق موجب الإعفاء برد سائغ يحمله . 


=================================
الطعن رقم  0549     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 95  
بتاريخ 26-12-1932
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
إن الإعفاء الوارد بآخر المادة 126 المكررة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة ما دامت وسيلة الإخفاء ليست فى ذاتها جريمة معاقباً عليها ، فالأم لو أخفت الشىء المسروق مع علمها بأن إبنها سرقه ، أو أخفت مخدراً يحرزه إبنها مع علمها بأنه مخدر محرم إحرازه ، أو أخفت جثة قتيل قتله إبنها أو رأت إبنها طعن إنساناً بسكين ، أو أطلق عليه عياراً نارياً فأصابه ، و خشيت أن المصاب يذكر إسم إبنها و يتهمه فأجهزت عليه بغير باعث آخر سوى إنقاذ إبنها من خطر التبليغ عنه - هذه الأم لا يمكن فى تلك الأحوال و ما ماثلها إعفاؤها من العقاب لمجرد أن فعلها لم يكن سوى إخفاء لأدلة جريمة وقعت من إبنها ، و لم تقصد به غير هذا الإخفاء ، بل تجب عقوبتها على أى فعل ترتكبه من هذه الأفعال بحسب المنصوص عليه فىالقانون . و لا ينفعها التمسك بالعبارة الأخيرة من المادة 126 المكررة ، و كل ما فى الأمر أن لا محل للتفكير فى تطبيق المادة 32 عقوبات بالنسبة لها ، لأنها قانوناً من العقاب من جهة وصف الفعل بأنه إعانة لإبنها على الفرار من وجه القضاء . 

                      ( الطعن رقم 549 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )  

=================================
الطعن رقم  1418     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 161 
بتاريخ 24-04-1933
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
القاذف فى حق الموظفين العموميين لا يعف من العقاب إلا إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليهم من جهة و كان من جهة أخرى حسن النية . 


=================================
الطعن رقم  1449     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 313 
بتاريخ 30-04-1934
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن المادة 126 المكررة من قانون العقوبات قد وضعت للعقاب على حالات الإعفاء التى لم يكن معاقباً عليها ، فتطبيقها إذن لا محل له فيما يكون العقاب مقرراً له بنص صريح خاص . و الإعفاء الوارد بآخر هذه المادة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة ، ما دامت وسيلة الإخفاء ليست فى ذاتها جريمة معاقباً عليها . فالزوجة التى تحرز مخدراً مملوكاً لزوجها لتخفيه كدليل عليه لا ينفعها التمسك بهذا الإعفاء ، لأن إحراز المخدر فى حد ذاته جريمة معاقب عليها بنص خاص وارد فى قانون المخدرات " المادة 35 فقرة 6 " بصرف النظر عن الباعث عليه و أياً كان الغرض منه ، ما دام هو حاصلاً فى غير الحالات الإستثنائية الواردة فى القانون ذاته .


=================================
الطعن رقم  2111     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 6   
بتاريخ 09-11-1936
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا عفى عن عقوبته يجب حتماً بمقتضى المادة 69 من قانون العقوبات وضعه تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات . و إذا أراد رد إعتباره فإن مدة الخمس عشرة سنة الواجب إنقضاؤها كمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون إعادة الإعتبار تبدأ من اليوم الذى تنتهى فيه مدة هذه المراقبة و لو كانت لم تنفذ عليه . و لا يجوز إغفال حسبان مدة المراقبة بالإستناد إلى المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم ، لأن الغرض من هذه المادة هو أن المراقبة تنتهى بإنقضاء مدتها ، و لا تمد بسبب قضاء الشخص الموضوع تحت المراقبة مدة فى الحبس أو بسبب تغيبه عن محل إقامته لسبب آخر ، و عدم تنفيذها لهذا السبب لا يستلزم إغفالها بالمرة عند إحتساب المدة الواجب إنقضاؤها لإعادة الإعتبار .

                    ( الطعن رقم 2111 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/9 )
=================================
الطعن رقم  1918     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 138 
بتاريخ 03-01-1938
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
إن المادة 47 المكررة من قانون العقوبات تشترط للإعفاء من العقاب الوراد بها أن يحصل الإخبار من المتهم قبل بحث الحكومة و تفتيشها عن الجناة . فالإعتراف الذى يصدر بعد ضبط الجناة لا يعفى المعترف من العقاب .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 107 
بتاريخ 29-11-1937
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
الإلتجاء إلى ولى الأمر للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من هذه العقوبة و إلتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها . فمحله إذن أن يكون الحكم القاضى بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية و غير العادية . و لكن إذا كان إلتماس العفو قد حصل و صدر العفو فعلاً بإبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة أخرى قبل أن يفصل فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بالعقوبة ، فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضى فى نظر الدعوى و يتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن .

                        ( الطعن رقم 1 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/11/29 )
=================================
الطعن رقم  0945     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 152 
بتاريخ 28-02-1938
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن المادة الثانية من قانون العفو الشامل الصادر فى 10 فبراير سنة 1938 تشترط لسريان أحكام هذا القانون على الجرائم المبينة بها أن تكون تلك الجرائم قد وقعت بمناسبة الإنتخابات ، أى أن يكون الإنتخاب هو السبب المباشر فى إرتكابها ، أما إذا كان سببها غير ذلك كأن يكون بين الجانى و المجنى عليه ضغينة قديمة بسبب المنافسة فى الإنتخابات فلا يسرى هذا القانون .

                        ( الطعن رقم 945 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/2/28 )
=================================
الطعن رقم  1298     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 256 
بتاريخ 06-06-1938
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
إن المرسوم بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم الصادر فى 10 فبراير سنة 1938 نص فى المادة الثانية منه على العفو عفواً شاملاً عما إرتكب فى الفترة بين 9 مايو سنة 1936 و 31 ديسمبر سنة 1937 من الجرائم الورادة فيها ، و منها جنحة الضرب المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات القديم متى وقعت بمناسبة الإنتخاب فى المدة المتقدم ذكرها . فجنحة الضرب الواقعة فى الفترة المحددة فى ذلك القانون لمناسبة إنتخاب عضو لمجلس المديرية - و هو إنتخاب عام تتبع فيه أحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب - تدخل فى متناول النص المذكور متى كان الإنتخاب قد حصل هو أيضاً فى الفترة المذكورة .

                    ( الطعن رقم 1298 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/6 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 384 
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
إن القانون رقم 1 لسنة 1938 لا يعفو عن جرائم القذف و السب إلا إذا كانت مقترنة بإحدى الجرائم الورادة فى المادة الأولى منه ، أو إلا إذا وقعت بمناسبة الإنتخاب ، أو إلا إذا كان السب موجهاً إلى الموظفين العموميين و من فى حكمهم بسبب وظائفهم .


=================================
الطعن رقم  0109     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 597 
بتاريخ 15-12-1941
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
إنه لما كان الإعفاء من العقوبة الوارد ذكره فى باب السرقة فى المادة 312 عقوبات علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد حكم هذا الإعفاء إلى جميع الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على مال الغير بدون حق . و إذن فهو يتناول مرتكب الجريمة الواردة فى المادة 326ع . 


=================================
الطعن رقم  0746     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 713 
بتاريخ 21-05-1945
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
إن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 ع ليس من أثر من جهة قيام الجريمة . غاية الأمر أن يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التى نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون . و ذلك ، لا على أساس أنهم إرتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم و هو معهم . و إذن فإذا كان وجوده معهم من شأنه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فإنهم يعاملون على هذا الإعتبار ، أى كما لو كان هو الآخر معاقباً ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص به فلا يستفيد منه غيره . و إذن فإذا كان المتهم قد إتفق مع ولدى المجنى عليه على سرقة ماله ، و دخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة نقب أحدثوه فيه ، و كان أحد الوالدين يحمل بندقية أخذها من المتهم و صعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده و هو نائم فى الحوش فأرداه قتيلاً ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا إعتبرت واقعة الشروع فى هذه السرقة جناية ، و عاملت المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفاً مشدداً للقتل الذى إقترنت به ، ما دام هو - خلافاً لولدى المجنى عليه - لا شأن له بالإعفاء من العقوبة . 

                      ( الطعن 746 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/21 )
=================================
الطعن رقم  1485     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 31  
بتاريخ 24-12-1945
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
إن القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو فى حكمه توافر شرطين هما حسن النية و إثبات صحة وقائع القذف كلها . فإذا كان المتهم لم يستطع إثبات صحة جميع الوقائع التى أسندها إلى المجنى عليه ، فإن خطأ الحكم فى صدد سوء النية لا يكون له من أثر فى الإدانة .

                   ( الطعن رقم 1485 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0732     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 140 
بتاريخ 13-05-1946
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
إن المادة 62 من قانون العقوبات لا تنطبق فى حالة الجرائم التى يجب فيها توفر قصد جنائى خاص لدى المتهم إذ لا يتصور فى هذه الحالة إكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بإعتبارات و إفتراضات قانونية ، فإن القصد الجنائى بإعتباره واقعة يجب أن يكون ثبوته بناء على حقيقة الواقع .

                     ( الطعن رقم 732 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/13 )
=================================
الطعن رقم  1795     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 251 
بتاريخ 16-12-1946
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن مجرد إنتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تدخلاً فى الوظيفة لما يقتضيه هذا التدخل من أعمال إيجابية تكون - بالإضافة إلى إدعاء الصفة و إنتحالها - الإفتئات الذى قصد الشارع أن يكون محلاً للعقاب . ذلك هو الذى يستفاد من نص المادة 155 و تؤكده المقارنة بين هذا النص و نص المادة 156 التالية لها . فإن المادة 156 قد فرضت عقوبة أخف من العقوبة المقررة فى المادة 155 على لبس الكسى الرسمية أو حمل العلامات الخاصة بالوظائف ، و إشترطت للعقاب أن يحصل ذلك علناً ، مع أن لبس الكسوة أو حمل الشارة هو بذاته إنتحال ظاهر لصفة الموظف ، مما مفاده أن هذا الإنتحال وحده ليس هو التدخل الوارد ذكره فى المادة 155 . و إذن فتوقيع العقوبة الواردة بالمادة 155 من قانون العقوبات على من لم يقع منه أكثر من إدعائه كذباً أنه مخبر يكون خطأ إذ هذا العمل لا عقاب عليه قانوناً . 

                    ( الطعن رقم 1795 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/16 )
=================================
الطعن رقم  2097     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 421 
بتاريخ 15-12-1947
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان صحيحاً أن قانون العقوبات نص فى المادة 145 على إعفاء الزوجة من العقاب إذا هى أعانت زوجها الجانى على الفرار من وجه القضاء بأية طريقة كانت إلا أنه متى كان عملها يكون جريمة أخرى كان عقابها عن هذه الجريمة واجباً ما دام أنه لا نص على إعفائها من عقوبتها . و إذن فإذا كانت الزوجة قد ضبط معها مخدر فإنها تكون مستحقة للعقاب و لو كانت حيازتها له حاصلة بقصد تخليص زوجها .

                 ( الطعن رقم 2097 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/15 )
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 487 
بتاريخ 02-02-1948
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
الغيبوبة الناشئة عن السكر لا تعفى من العقاب إلا إذا أخذ الجانى المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه به ، فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة إحداث عاهة لم يذكر أنه كان فى حالة سكر شديد بل ذكر أنه كان ثملاً مما لا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الإختيار فى عمله ، و كان المتهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً فى هذا الصدد فلا يحق له أن يطالبها بالتحدث عن مدى تأثير السكر فى مسؤوليته ما دامت هى قد إقتنعت بمسئوليته جنائياً عما وقع منه .

                         ( الطعن رقم 18 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/2 )
=================================
الطعن رقم  0342     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 594 
بتاريخ 08-06-1948
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن مفهوم حكم القانون الوارد فى المادة 205 من قانون العقوبات هو أن المشرع إنما أراد إعفاء المتهم بجناية من الجنايات المذكورة فى المادتين 202 و 203 الخاصتين بالمسكوكات إذا هو أخبر الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها و قبل الشروع فى البحث عن مرتكبيها أو إذا سهل القبض على باقى المتهمين معه فيها و لو بعد وقوعها و الشروع فى البحث عن المتهم . فإذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم وقت أن قبض عليه يروج مسكوكات مزيفة قد قدم كل ما عنده من النقود المزيفة و دل على مرتكب جناية التزييف و شريكه فى الترويج و سهل القبض عليه فإنه يكون مستحقاً للإعفاء .

                      ( الطعن رقم 342 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/8 )
=================================
الطعن رقم  2181     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 922 
بتاريخ 13-06-1949
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن المادة السابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية إنما تنص على المستغل للمحل العمومى ، و توجب المادة الثامنة على المستغل التبليغ عن نقل المحل من مكان إلى آخر أو عن كل تغيير " و لو كان وقتياً فى نوع المحل أو الغرض المخصص له " يطرأ على البيانات الواردة فى الإخطار الأول . و إذن فإذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم كان مرخصاً له فى إدارة مقهى ثم أزيلت مبانيه و أعيد بناؤه ثم أداره بعد ذلك من غير أن يخطر الجهات المختصة بهذا التغيير فلا عقاب عليها ، إذ المتهم قد فتح المحل العمومى أول الأمر بعد الإخطار عنه بالصفة الواردة فى المادتين 4 و 5 من القانون المشار إليه ، و التغيير الذى حدث فى المحل الذى يديره ليس من قبيل ما نص عليه فى المادتين المذكورتين .

                      ( الطعن رقم 2181 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/6/13 )
=================================
الطعن رقم  2634     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 391 
بتاريخ 28-11-1929
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
الإعفاء من العقاب لا يكون - بحسب نص المادة 56 عقوبات - إلا إذا كان الجانى قد إرتكب الجريمة ملجأ إليها بضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على وشك الوقوع به أو بغيره و لم يكن لإرادته دخل فى حلول هذا الخطر و لا فى قدرته منعه بطريقة أخرى. فلا يعفى من العقاب من كان صغير السن و إشترك فى جريمة إحراز مواد مخدرة مع متهم آخر من أهله هو مقيم معه و محتاج إليه . ذلك لأنه ليس فى صغر سنه و إقامته مع المتهم الآخر و حاجته إليه ما يجعل حياته فى خطر جسيم لو لم يشترك مع هذا المتهم فى إحراز المواد المخدرة .

                  ( الطعن رقم 2634 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/28 )
=================================
الطعن رقم  1378     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 53  
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة و شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية المترتبة على  الحكم أو عدم شموله - هو كتقدير العقوبة فى الحدود المقرة للقانون - مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية . و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه ، بل خص به قاضى الموضوع ، و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه .           


=================================
الطعن رقم  0164     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 722 
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أن الإعفاء الوارد بها قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34 ، 35 منه ، و من ثم فإن تصدى المحكمة لبحث توافرعناصر هذا الإعفاء أو إنتفاء مقوماته ، إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على واقعة الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  0810     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 912 
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل إعتراف الطاعن بإرتكابهما - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه . 


=================================
الطعن رقم  0810     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 912 
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة . 


=================================
الطعن رقم  1572     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1307
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
لا إعفاء من العقوبة بغير نص . 


=================================
الطعن رقم  1572     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1307
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 3 
نصت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها على أنه : " يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 33 ، 34 ، 35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة ، تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقى الجناة " . و مفاد هذا النص فى صريح لفظه أن الإعفاء من العقوبة لا يجد سنده التشريعى إلا فى الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد 33 ، 34 ، 35 و هى جرائم التصدير و الجلب و الإنتاج بقصد الإتجار و زراعة نباتات الجدول رقم "5 " و التقديم للتعاطى إلى غير ذلك من الجرائم المشار إليها على سبيل الحصر فى المواد سالفة الذكر . و لما كان الإحراز بغير قصد الإتجار أو بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ، 38 من القانون المنوه عنه آنفاً لا يندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المتهم من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . 


=================================
الطعن رقم  2037     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 461 
بتاريخ 09-04-1979
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الإلتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليها للتظلم من العقوبة الصادرة عليه ، و إلتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله إذن أن يكون الحكم القاضى بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية و غير العادية و لكن إذا كان إلتماس العفو قد حصل و صدر العفو فعلاً عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل فى الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضى فى نظر الدعوى و يتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطاعن ، و لما كان من المقرر أيضاً أن العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل فى ذاته و لا يمحو الصفة الجنائية التى تظل عالقة به و لا يرفع الحكم و لا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً ، لما كان ما تقدم ، و كان أثر العفوعن الطاعن ينصرف إلى الدعوى الجنائية وحدها و يقف دون المساس بما قضى به فى الدعوى المدنية التى تستند إلى الفعل فى ذاته لا إلى العقوبة المقضى بها عنه . و كان الطاعن قد طلب فى أسباب طعنه نقض الحكم فى كل ما قضى به سواء بالنسبة للدعوى الجنائيبة أو الدعوى المدنية و من ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم منه بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها مع نظره بالنسبة للدعوى المدنية . 


=================================
الطعن رقم  5805     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 81  
بتاريخ 17-01-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها ، فإذا هو لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقوبة إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، فليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض و لا أن ينعى على الحكم قعوده عن التحدت عنه ، كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة .


=================================
الطعن رقم  0506     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 461 
بتاريخ 03-04-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 5 
من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص .


=================================
الطعن رقم  2552     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 709 
بتاريخ 01-10-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و منتجاً و جدياً فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط مهربى المخدرات و الكشف عن مرتكبى الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر بإعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدى و عقيماً فلا يستحق صاحبه الإعفاء ، و كان تقدير توافر موجب الإعفاء أو إنتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى .


=================================
الطعن رقم  4788     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 371 
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 3 
جريمتا جلب مخدر الأفيون و جلب جواهر فوسفات الكودايين و الفانودورم و الدكستروبروكستين ، قد كونهما فعل واحد ، و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات على أنه " إذا كون  الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التىعقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها "  مفاده أن حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو إعتبار المتهم إنما قصد إرتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا عن جريمة واحدة هى الأشد عقوبة ، و بصدور الحكم فى هذه الجريمة تنتهى المسئولية الجنائية عن ذلك الفعل هو و جميع نتائجه لما كان ذلك و كانت المحكمة بعد أن خلصت إلى أدانة المطعون ضده الأول بجريمة جلب مخدر الأفيون ذات العقوبة الأشد أعفته من العقاب إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و لم توقع عليه عقوبة عن الجريمة الأخرى ذات العقوبة الأخف فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيبقاً صحيحاً ، إذ مقتضى التعدد المعنوى هو عدم قيام الجرائم التى تمخض عنها الأوصاف الأخف مع قيام الجريمة الأشد ، بما يترتب عليه محاكمة الجانى عن هذه الجريمة الأخيرة من إنقضاء مسئوليته الجنائية عن الفعل بأوصافه كافة و نتائجه جميعها . 


=================================
الطعن رقم  4788     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 371 
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 4 
إن الإعفاء من العقاب ليس أباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية ، بل هو مقرر لمصلحة الجانى الذى تحققت فى فعله و فى شخصه عناصر المسئولية الجنائية و إستحقاق العقاب و كل ما للعذر المعفى من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجانى بعد إستقرار أدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة فى ذاتها أو إعتبار المجرم المعفى من العقاب مسئولاً عنها و مستحقاً للعقاب أصلاً .


=================================
الطعن رقم  3390     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 957 
بتاريخ 30-10-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 3 
لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها و كان الطاعن لم يثر هذ الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  5531     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 311 
بتاريخ 25-02-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 1 
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ، المعدل ، أن القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و جدياً و منتجاً فى معاونة السلطات على التوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من هذا القانون بإعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة ، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها بالإعفاء و هى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة - قد دفع بإستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 2/48 المشار إليها إستناداً إلى إبلاغه السلطات بأن مالك الصيدلية التى يعمل بها هو الجانى فى واقعة الإتجار فى الأقراص المخدرة المنسوبة إليه و أن ما أدلى به عن ذلك فى التحقيقات كان جدياً إذا ترتب عليه القبض على مالك الصيدلية ، و كان الثابت بمحضر جلسة 24 يونيه سنة 1984 أن محكمة الموضوع - قد أقامت الدعوى الجنائية على مالك الصيدلية الدكتور ..... طبقاً للمادة 34/جـ من القانون رقم 182 لسنة 1960 بوصف أنه تصرف فىالجواهر المخدرة المرخص له فى حيازتها فى غير الأغراض المخصصة لها و أحالت الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها و التصرف فيها . لما كان ذلك ، و كان البين من المفردات المضمومة أن تحريات الشرطة كانت قد إنصبت على الطاعن وحده و لم يرد بالأوراق ذكر لأى متهم آخر إلا حين قرر الطاعن فور ضبطه ثم فى تحقيقات النيابة العامة بمساهمة مالك الصيدلية فى جريمة إحراز الأقراص المخدرة بقصد الإتجار المنسوبة للطاعن و إنه بناء على هذا الإرشاد أمرت النيابة العامة بالقبض على ذلك المتهم و إستجوبته ، و كانت محكمة الموضوع بتصديها لإقامة الدعوى الجنائية على المتهم الذى أرشد عنه الطاعن قد أفصحت عن إقتناعها بصدق تبليغ الطاعن و جديته - و هو ما تستقل بتقديره - فإنه كان لزاماً عليها ، و قد تمسك الطاعن لديها بإنطباق الإعفاء عليه ، إن تعمل الأثر القانونى المترتب على ما خلصت إليه من ذلك و هو إعفاء الطاعن من العقاب نزولاً على حكم المادة 2/48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه ، أما و هى لم تفعل و قضت بإدانة الطاعن فأنها تكون قد أخطأت صحيح القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بالقضاء ببراءة الطاعن مع مصادرة المخدر المضبوط ، و ذلك دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع . 

                    ( الطعن رقم 5531 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/25 )
=================================
الطعن رقم  3966     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1099
بتاريخ 18-12-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 2 
لما كان البين من إستقراء نص المادة 118 مكرراً "ب" أن الشارع قصر حق التمتع بالإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم إختلاس المال العام على الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على إرتكابها متى تحققت موجباته فلا يستفيد منه الفاعل الأصلى أو الشريك بالتحريض، و كان مؤدى ما ساقه الحكم من بيان واقعة الدعوى يصدق به إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة الإختلاس التى دين بها فإنه لا محل لتعييب الحكم فى هذا الصدد. 


=================================
الطعن رقم  4531     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 489 
بتاريخ 25-03-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 3 
لما كان الثابت من الأوراق أن المجنى عليه صاحب صيدلية و ليس موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية و يكون ما يثيره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 2/302 من قانون العقوبات على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  4407     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 369 
بتاريخ 02-03-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 4 
الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات أن الإعفاء مقصور على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون ، و تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو إنتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على واقعة الدعوى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدرين كان بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، و أعمل فى حقه حكم المادتين 37 ، 38 من القانون سالف الذكر - و هو ما لم يخطئ فى تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة و يكون النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون على غير سند .


=================================
الطعن رقم  15050    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 64  
بتاريخ 09-01-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                
فقرة رقم : 4 
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع مفاده أنه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهوا فى إقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء و أن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع و هو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ فلا إعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجزى القانون عنها بالإعفاء و هو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة و إذ تفرق المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 بين حالتين الأولى إشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة و الثانية أن يكون إخبار الجانى للسلطات هو الذى مكنها من ضبط الجناة مرتكبى الجريمة و يلزم أن يكون الإخبار متسماً بالجدية و الكفاية فلا يكفى مجرد قول مرسل عار من الدليل فإذا كان ما أدلى به الجانى لم يتحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناة و كشف صلتهم بالجريمة فلا حق له فى الإنتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة المذكورة و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن شروط تلك المادة لم تتحقق إذ أن ما أدلى به الجانى لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناة و كشف صلتهم بالجريمة المخبر عنها و أن ما أدلى به الطاعن من أقوال سماها إرشاداً قد ضللت السلطات و لم ترشدها و ساعد الجناة على الإفلات و من ثم فإن موجب الإعفاء يكون منتفياً و يكون منعى الطاعن غير سديد .


=================================

203- رد الاعتبار
=================================
الطعن رقم  0082     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 666 
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 1 
إن المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه : " إذا إنقضت مدة الإيقاف و لم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن . " فإذا كانت مدة الإيقاف لم تمض على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عندما قدم طلب رد الإعتبار ، و لم تكن قد إنقضت عند الحكم بإعادة إعتبار الطالب إليه ، فإن طلب رد الإعتبار لا يكون مقبولاً ، إذ العقوبة فى هذه الحالة ما زالت معلقاً تنفيذها مما مقتضاه الإنتظار حتى تنقضى .

                   ( الطعن رقم 82 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )
=================================
الطعن رقم  1919     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 159 
بتاريخ 21-02-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 1 
تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 النص على رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق مما يوجب التحقق من إنقضاء الأجل المنصوص عليه فى تلك المادة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى إتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة و الذخائر .


=================================
الطعن رقم  2157     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 312 
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 2 
لا يجوز رد الإعتبار بحكم القانون طبقاً للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضى إثنتى عشرة سنة محسوبة من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة . 


=================================
الطعن رقم  2157     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 312 
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 3 
لا يحاج بتذكرة الإنتخاب دليلاً على رد الإعتبار قضاء لأنه لا يكون إلا بالحكم الدال عليه . 

                     ( الطعن رقم 2157 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/6 )
=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 462 
بتاريخ 28-03-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 1 
إن كشف القانون بما قرره فى الفقرة الأولى من المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية عن قاعدة عامة تسرى على نوعى رد الإعتبار - القضائى و القانونى - مفادها أن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس من العقوبات التى لا تبدأ المدة اللازمة لرد الإعتبار بالنسبة لها إلا بعد إنتهاء مدتها ، و من ثم فهو قد إستغنى بعد أن أوردها فى صدد أحكام رد الإعتبار بحكم القضاء عن العود إلى ترديدها عند بيان أحكام رد الإعتبار بحكم القانون . و لما كان ما قال به الحكم المطعون فيه من أن المدة المنصوص عليها فى المادة 550 من القانون المذكور لزوال أثر الحكم إنما تبدأ من تنفيذ العقوبة الأصلية هو تخصيص لا يحمله نص هذه المادة التى لم تفرق بين عقوبة أصلية و غير أصلية ، فإنه بما إنتهى إليه من عدم توافر الظرف المشدد فى جريمتى إحراز السلاح و الذخيرة المنسوبتين إلى المطعون ضده تأسيساً على أن المدة اللازمة لرد الإعتبار بحكم القانون قد إنقضت بالنسبة إلى العقوبة الأصلية دون أن يعنى الحكم ببحث عقوبة المراقبة المقضى بها و ما تم بشأن تنفيذها ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة . 

                   ( الطعن رقم 161 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/28 )
=================================
الطعن رقم  2003     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1144
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 1 
إن المادة 3/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون رقم 546  لسنة 1954 و القانون رقم 57 لسنة 1958 تقضى بمعاقبة من يجوز أو يحرز سلاحاً نارياً أياً كان نوعه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالفقرة " ب  " من المادة السابقة بأن سبق الحكم عليه بعقوبة جناية بصرف النظر عن نوع الجريمة  التى صدرت فيها هذه العقوبة ، جناية بصرف النظر عن نوع الجريمة التى صدرت فيها هذه العقوبة ، إلا إذا كان قد رد إعتبار عنها  بحكم قضائى أو بحكم القانون بإنقضاء أثنتى عشرة  سنة من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة طبقا للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذا تعددت العقوبات المحكوم بها أسندت المدة إلى أحدث الأحكام و فقاً للمادة 551 من القانون المذكوره و الذى لم ينسخه قانون الأسلحة و الذخائر فى شأن الآثار المترتبة على رد الأعتبار بنوعيه القانونى و القضائى .


=================================
الطعن رقم  0553     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 643 
بتاريخ 14-11-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 1 
تنص الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب لرد الإعتبار " أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة و تضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود و سقوط العقوبة بمضى المدة " . كما تنص المادة 541 من ذات القانون على أنه " إذا كان الطالب قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها . على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام " . و متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 1970/12/6 برد إعتبار المطعون ضده إليه فى حين أن البين من صحيفة الحالة الجنائية أنه قد حكم عليه حضورياً بتاريخ 1969/6/2 بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ فى جنحة . و كانت مدة الإيقاف لم تكن قد إنقضت بعد مما مقتضاه أن طلب رد الإعتبار لا يكون مقبولاً إذ العقوبة فى هذه الحالة ما زالت معلقاً تنفيذها و يتعين الإنتظار حتى تنقضى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 873 
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 1 
تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 سنة 1955 رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة الجنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر آثاره الجنائية و لم يورد الشارع فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداء بالسابقة رغم سقوطها . و إذ كان الحكم المطعون فيه و إن أورد فى مدوناته ما ثبت من الإطلاع على مذكرة الإفراج عن المطعون ضده الأول تحت شرط - إلا أنه أفصح و هو بصدد إطراح الظرف المشدد من الجريمة المسندة إليه عما تقضى به المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة ، و بعد أن أورد نص المادة 550 من قانون الإجراءات  الجنائية خلص إلى القول " و غنى عن البيان أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الإعتبار لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الإتهام تأسيساً على ما تقدم يكون قد زال أثر الحكم الصادر ضد المتهم الأول " المطعون ضده الأول " و رد إعتباره إليه بحكم القانون " . و ما أورده الحكم فى محله و يتفق و صحيح القانون بما دل عليه سنده - فى إطراح الظرف المشدد - و هو مضى ست سنوات على التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة و قبل صدور الحكم المطعون فيه . و بذلك لا يعدو أن يكون مرد طعن النيابة إلا مجرد شبهة قامت لديها من إستعراض الحكم لما تضمنته الأوراق عن الإفراج تحت شرط - و هو مالم يتساند إليه الحكم فى قضائه - و إعتناقها نظراً غير سديد مؤداه إحتساب المدة المقررة لرد الإعتبار من تاريخ إنقضاء العقوبة فى السابقة حتى تاريخ الواقعة موضوع المحاكمة ، مع أن  مقتضى التطبيق الصحيح للقانون هو إسناد نهاية المدة إلى تاريخ الحكم على ما سلف إيراده .


=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 315 
بتاريخ 11-03-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 2 
لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتى عشرة سنة دون أن يصدر خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة سوابق ، و رتبت المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زاول كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية ، و كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافى مع هذه القاعدة العامة يؤدى إلى الإعتداد بالسابقة رغم سقوطها ، و لما كان مفاد المادة 550 سالفة الذكر أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم و رد الإعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الإتهام ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن نفذ العقوبة المحكوم بها عليه فى الجناية ... و قد إنتهى تنفيذها فى 1960/3/30 ثم صدر الحكم عليه فى الدعوى الحالية بتاريخ 1972/5/13 و لم يثبت صدور حكم عليه بعقوبة عن جريمة مما يحفظ عنه صحيفة الحالة الجنائية فى الفترة ما بين التاريخين و هى تزيد على إثنتى عشرة سنة ميلادية ، و من ثم فإن الطاعن يكون قد رد إليه إعتباره بقوة القانون و يكون الحكم المطعون فيه ، إذ أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة للطاعن قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0682     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 879 
بتاريخ 22-10-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 2 
المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً . و لما كان الثابت من الإطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة - و التى كانت تحت بصر المحكمة - أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات و شروع فيها كما حكم عليه فى قضية الجنحة رقم 1126 لسنة 1960 أبشواى بالحبس شهراً مع الشغل و بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة لإشتباه فإن المطعون ضده يدخل فى عموم نص الفقرتين ج ، و من المادة السابعة من قانون الأسلحة و الذخائر و يتوافر بالنسبة له الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور ما دامت الأحكام الصادرة ضده قائمة و لم يلحقها رد إعتبار بحكم القانون . و لما كانت المحكمة قد أغفلت الأثر المترتب على سبق الحكم المطعون ضده بالأحكام الواردة بصحيفة سوابقه الجنائية ، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون ، غير أنه لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه فى خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية ، و كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم إنقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى إتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26 فقرة ثالثة من قانون الأسلحة و الذخائر ، و كانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد إعتبار المطعون ضده لما ينقض ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

                ( الطعن رقم 682 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/22 )
=================================
الطعن رقم  1719     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 71  
بتاريخ 25-01-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى جريمة غير ما ذكر فى الفقرة أولاً من المادة متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد إعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة إثنتى عشر سنة دون أن يصدر عليه فى خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفته بقلم السوابق ، و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال ما يترتب عله من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية ، و كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم إنقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيد العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى إتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26 فقرة ثالثاً من قانون الأسلحة و الذخائر . لما كان الأصل فى إحتساب الأجل المتقدم هو من تاريخ إنقضاء العقوبة فى السابقة و إسناد نهايته إلى تاريخ الحكم فى الواقعة موضوع المحاكمة و لا عبرة فى هذا الصدد بتاريخ صدور الحكم القاضى بالعقوبة فى السابقة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، فإنه كان على المحكمة أن تمحص مدى تكامل المدة المقررة لرد الإعتبار من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة . أما و هى لم تفعل و إحتسبت هذه المدة من تاريخ صدور الحكم بالعقوبة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون . بما يوجب نقضه دون حاجه إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . لما كان ما تقدم و كانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد إعتبار الطاعن لما ينقض . فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

                  ( الطعن رقم 1719 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/25 )
=================================
الطعن رقم  1219     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 951 
بتاريخ 21-11-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 2/537 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد الإعتبار القضائى إلى المحكوم عيه أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة و تضاعف هذه المدد فى حالة الحكم للعود . و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد حكم عليه بعقوبة جناية حالة كونه عائداً لمدة ثلاث سنوات فى 63/3/13 تم تنفيذها فى 1966/1/29 ثم مراقبة لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 1969/1/29 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد إعتبار المطعون ضده إليه فى 1979/3/29 قبل إنقضاء مدة إثنى عشرة سنة على تاريخ تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه و لما كان موضوع الطلب صالحاً للفصل و هو خطأ الحكم المطعون فيه فى قضائه برد إعتبار المطعون ضده مما يتعين معه الحكم برفض طلب رد إعتبار المطعون ضده إليه . 

                 ( الطعن رقم 1219 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/21 )
=================================
الطعن رقم  0968     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 422 
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 1 
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 41 سنة 1931 صريحة فى إجازة رد الإعتبار إلى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة و نصها مطلق من كل قيد يمكن أن يرد على الجريمة التى صدر من أجلها الحكم أو على العقوبة المحكوم بها . فسواء أكانت الجريمة ماسة بالشرف أم غير ماسة به ، و سواء أكانت العقوبة مالية أو مقيدة للحرية أم غير ذلك ، و سواء أترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان من الحقوق أم لم يترتب عليها شئ من ذلك فالنص يشملها جميعاً و لا يفرق بين نوع و آخر منها . و تقييد النص الوارد بصيغة الإطلاق لا يجوز إلا إذا وجد ما يدعو إليه كلبس فى صيغة النص أو غموض فى عبارته يجعل النص غير مفهوم إلا على صورة التقييد أو يذهب بحكمته إذا أخذ على إطلاقه . أما إذا لم يكن شئ من ذلك بل كان النص صريحاً فى عبارته لا لبس فيه و لا إبهام فلا يجوز أن تضاف إليه قيود أجنبية عنه و لا أصل لها فى نفس التشريع . و إذن فلا يستقيم القول بأن قصد الشارع من وضع هذا القانون إنما هو فقط إعادة الإعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة من شأنها أن يترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان من الحقوق و أن الذى حدا بالشارع إلى التفكير فى وضعه ليس إلا الرغبة فى تنظيم طريقة قانونية للحالات التى كانت تقدم من أجلها الطلبات إلى وزارة الحقانية بإلتماس العفو لرفع عدم الأهلية المقرر كعقوبة تبعية فى قانون العقوبات أو المنصوص عليه فى قانون الإنتخاب - لا يستقيم القول بهذا حتى مع التسليم بأن هذه الحالات هى التى حفزت الشارع إلى التفكير فى وضع هذا القانون ما دام نصه يتسع لهذه الحالات و لغيرها مما يصح أن يطلب فيها رد الإعتبار عند توفر شرائطه . إذ المعلوم أنه متى كان النص عاماً وجب الأخذ بعمومه لا بخصوص سببه .  

                      ( الطعن رقم 968 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )
=================================
الطعن رقم  1285     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 220 
بتاريخ 18-04-1938
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 3 
إن القانون إذ أجاز رد الإعتبار للمحكوم عليهم بعد مدة من الزمن فإن غايته من رد الإعتبار هى محو الآثار المؤبدة المترتبة على العقوبات الجنائية عن المحكوم عليهم الذين يدعو سلوكهم إلى الثقة بأنهم قوموا أنفسهم . و ذلك لا يتعارض مع القول بأن إنذار الإشتباه ليس له أجل ينتهى فيه مفعوله . و إذا كان قانون رد الإعتبار لا يفيد من فئة المشتبه فيهم إلا من كان إنذاره مبنياً على أساس ثابت و محقق و هو الأحكام التى صدرت بالإدانة فإن عدم إجازة رد الإعتبار إلى من بنى إنذاره على مجرد تعدد الإتهام أو على الشهرة العامة ، لا على أحكام الإدانة ، يرجع إلى نقص فى قانون رد الإعتبار سها المشرع عن سده بنصوص صريحة لو تداركها لزال التفريق الذى لا مسوغ له بين فئات المشتبه فيهم .


=================================
الطعن رقم  1467     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 687 
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 1 
إن إعادة الإعتبار إلى المحكوم عليه معناها عده نقى السيرة حسن الخلق ، و لذلك لا يصح الحكم بإعادة الإعتبار إلى المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون بعض بل يجب أن يكون ذلك بالنسبة لكل الأحكام السابق صدورها عليه . و لا محل لرد الإعتبار إذا كانت الأحكام السابق صدورها على طالبه معلقاً تنفيذها على شرط ، فإنه بمجرد مضى المدة القانونية المعلق التنفيذ فيها مع عدم وقوع جريمة من المحكوم عليه تقتضى إلغاء وقف التنفيذ يعتبر الحكم بقوة القانون كأنه لم يكن ، كما هى الحال تماماً فى رد الإعتبار . و لكن إذا طلب المحكوم عليه رد إعتباره بالنسبة لحكم صادر عليه بعقوبة واجب تنفيذها مع وجود أحكام أخرى صادرة عليه بوقف التنفيذ لا تزال قائمة لعدم إنقضاء مدة الخمس السنوات عليها فإنه لا تصح إجابته إلى طلبه و لو كانت جميع الشروط التى يتطلبها قانون إعادة الإعتبار متوافرة بالنسبة للحكم الذى هو موضوع الطلب ، بل يجب فى هذه الحالة الإنتظار حتى تمضى تلك المدة ، فعندئذ تصير الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ كأنها لم تكن و لا يبقى سوى الحكم المطلوب رد الإعتبار عنه و يصح إذن قبول الطلب .  

                 ( الطعن رقم 1467 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 999 
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 1 
لئن كان الحكم يرد الإعتبار يترتب عليه عملاً بنص المادة 555 من قانون الإجراءات الجنائية محرر الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية إلا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة فى ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد أضحى من الواقع ، و الواقع لا يمحى ، و لئن أمكن أن تزول آثاره فعلاً أو قانوناً ، فإن معانيه و دلالاته قد تبقى لتنبئ عنه ، و الأمر فى ذلك بالنظر إلى قانون المحاماة تقديرى يرجع فيه إلى الهيئة التى تفصل فى طلبات القيد متى كان تقديرها سائغاً . 


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 999 
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 2 
إن رد الإعتبار لا يكسب طالب القيد بجدول المحاماة حقاً خالصاً فى القيد . 


=================================
الطعن رقم  0379     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 641 
بتاريخ 05-06-1961
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       
فقرة رقم : 1 
يجب لرد الإعتبار بقوة القانون بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة جنحة ، فى غير ما ذكر فى البند " أولاً " من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن يمضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد إعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة إثنتى عشرة سنة . فإذا كان الثابت أن عقوبة الغرامة المقضى بها على طالب رد الإعتبار لم ينفذ بها عليه إلا فى حدود القدر الذى يجوز فيه التنفيذ بطريق الإكراه البدنى ، و هو ما لا يجاوز ثلاثة أشهر عملاً بنص المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا تبرأ ذمته إلا بإعتبار عشرة قروش عن كل يوم طبقاً لحكم المادة 518 من القانون المذكور ، و كان باقى مبلغ الغرامة المحكوم به و الذى لم تبرأ منه ذمة المحكوم عليه قد سقط بمضى المدة المسقطة للعقوبة فى الجنح و هى خمس سنين إعتباراً من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التنفيذ التى إتخذت فى مواجهته عملاً بحكم المادتين 528 و 530 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كانت المدة اللازم توافرها لرد إعتبار المحكوم عليه بحكم القانون لم تكن قد إنقضت عملاً بحكم البند " ثانياً " من المادة 550 سالفة البيان ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من أن إعتبار الطالب قد رد اليه بحكم القانون لمضى أكثر من ست سنوات على نهاية تنفيذ العقوبة يجافى التطبيق السليم للقانون .

                    ( الطعن رقم 379 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 )

تعليقات