القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في العقوبات الجنائية

أحكام محكمة النقض المصرية  في العقوبات الجنائية 




2001-أحكام النقض في العقوبة 1- العقوبة المقررة2- العقوبة الاصلية3-العقوبة التكميلية4- العقوبة المبررة  5-تطبيق العقوبة   6- تشديد العقوبة7- تقدير العقوبة 8- تخفيف العقوبة9- عقوبة الإعدام 10- عقوبة الجرائم المرتبطة11- عقوبة الشريك12- عقوبة الغرامة13- عقوبة المصادرة14- عقوبة تبعية15-عقوبة تكميلية19- عقوبة المراقبة20-عقوبة المنع من الاقامة21- عقوبة العزل من الوظيفة22- تنفيذ العقوبة23- وقف تنفيذ العقوبة24- سقوط العقوبة25- موانع العقوبة26- الجمع بين العقوبة التأديبية و الجنائية27- الإعفاء من العقوبة 28- رد الاعتبار

=====================================================
العقوبة المقررة
=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 619 
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المقررة                                   
فقرة رقم : 3 
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جنحة إحراز السلاح الأبيض ما دامت المحكمة قد أدانته بجناية إحراز الجوهر المخدر و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . 


=================================

2- العقوبة الاصلية
=================================
الطعن رقم  1973     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 328 
بتاريخ 17-03-1959
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة الاصلية                                   
فقرة رقم : 1 
تستمد العقوبة الأصلية وصفها من أنها تكون العقاب الأصلى أو الأساسى المباشر للجريمة و التى توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى . 


=================================
الطعن رقم  1973     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 328 
بتاريخ 17-03-1959
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة الاصلية                                   
فقرة رقم : 3 
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس ، و التى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .


=================================
الطعن رقم  1911     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 734 
بتاريخ 12-11-1962
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة الاصلية                                   
فقرة رقم : 2 
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى هذه الجرائم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جريمتى الشروع فى السرقة ليلاً من شخصين يحمل أحدهما سلاحاً نارياً و إحراز السلاح و الذخيرة و أوقع عليه عقوبة واحدة و هى المقررة لأشدهما عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات و أغفل الحكم بمصادرة السلاح و الذخيرة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها .

                    ( الطعن رقم 1911 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 )
=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 546 
بتاريخ 02-05-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة الاصلية                                   
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها . 

                   ( الطعن رقم 330 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/2 ) 

=================================
الطعن رقم  0908     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 639 
بتاريخ 07-10-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة الاصلية                                   
فقرة رقم : 1 
أوجبت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون قم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات لمباشرة الإعلان الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ، و عينت الفقرتان الثالثة و الخامسة مدة سريان الترخيص بسنة واحدة ، و أبانت عن إمكان تجديده طبقاً للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية و التى صدرت فيما بعد بقرار وزير الشئون البلدية و القروية رقم 1692 لسنة 1958 ثم نصت المادة الثامنة من ذلك القانون على أن : " كل من باشر إعلاناً أو تسبب فى مباشرته بالمخالفة لهذا القانون و القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد و لا تجاوز عشرة جنيهات . . و فى جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان و بإلزام المخالف برد الشىء إلى أصله و بأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص . . . " و لما كان مراد الشارع من هذه النصوص أنه فرض جزاء على جريمة مباشرة الإعلان دون ترخيص أو دون تجديد الترخيص طبقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية عقوبة أصلية هى عقوبة الغرامة التى لا تقل عن جنيه و لا تتجاوز عشرة جنيهات ، و عقوبات تكميلية وجوبية هى إزالة الإعلان و إلزام المخالف برد الشىء إلى أصله و أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة عدم تجديد ترخيص الإعلان الذى أقامه عن منشأته ، فإنه إذ قضى بالعقوبة الأصلية بتغريم المتهم مائة قرش و إقتصر فى العقوبات التكميلية على إلزام المتهم برد الشىء إلى أصله دون أن يقضى بعقوبة إزالة الإعلان و أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص ، و دون أن يبين وجهاً لإغفال القضاء بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتوقيع عقوبة الإزالة و أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة و رد الشىء إلى أصله المقضى بها . 

                    ( الطعن رقم 908 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/7 )
=================================

3-العقوبة التكميلية
=================================
الطعن رقم  3061     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 874 
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة التكميلية                                 
فقرة رقم : 10
1) لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى تحصيله لأدلة الثبوت أنه إنما أخذ الطاعن عن إختلاسه مبلغ ثلاثة آلاف و خمسمائة جنيه بإعتبار أن هذا المبلغ هو القدر الذى تيقنت المحكمة من إختلاسه وفقاً لإقرار الطاعن ، مما يدل على أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها و إعتبرت الواقعة التى أخذت الطاعن عنها فى حكم الحقيقة الثابتة لديها . 

   2) لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايراً لما إستند إليه الحكم ، و إنما العبرة بما إطمانت إليه المحكمة مما إستخلصته بعد التحقيقات ، لأن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم بدعوى إغفاله تمحيص الإختلاف فى تحديد قيمة العجز يكون غير سديد . 

   3) لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الإختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من أدلة سائغة و أثبت فى حقه أنه تصرف فى المبلغ الذى أخذه عن إختلاسه على إعتبار أنه مملوك له ، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الإختلاس كما هى معرفة فى القانون بركنيها المادى و المعنوى ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع و ظروف يدل على قيامه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما يدعيه الطاعن من قصور فى التسبيب فى هذا الصدد غير سديد . 

   4) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند فى قضائه بالإدانة إلى تقرير لجنة الجرد و إنما عول فى تحديد المبلغ المختلس على ما أقر به الطاعن فى هذا الصدد فإن ما ينعاه على الحكم من قصور و فساد فى الرد على الدفع ببطلان تقرير تلك اللجنة يكون غير مجد . 

   5) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . 

   6) من المقرر أن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم أو تناقض روياتهم فى بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و لم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه فى تكوين عقديدته . 

   7) لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة و الأخذ بما ترتاح إليه فيها و التعويل فى قضائها على قول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، و لو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر فى ذلك كله إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما أثاره دفاع الطاعن من تناقض روايات أعضاء لجنة الجرد ، و رد الحكم على هذا الدفاع يسوغ إطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً لما فيه من مصادرة لحرية محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشهود و تكوين معتقدها فى الدعوى . 

   8) لما كان البين من المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها - أن ما أسنده الحكم  المطعون فيه للطاعن من إقرار بإختلاس مبلغ ثلاثة آلاف و خمسمائة جنيه له أصله فى التحقيقات خلافاً لما يقول به الطاعن - فإن ما يعيب الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير صحيح .  

   9) لما كان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات إلا أنه قضى بعزله من وظيفته مدة مساوية لمدة السجن على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة السجن طبقاً لما تقضى به المادة 27 من ذات القانون ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون ، لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما فى ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده . 

                   ( الطعن رقم 3061 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/4 ) 

=================================
الطعن رقم  0485     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 879 
بتاريخ 23-05-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة التكميلية                                 
فقرة رقم : 2 
لما كان البين من الأوراق أن قيمة الإطارات المختلسة هو أربعة آلاف جنيه . و هو ما يعادل قيمة الغرامة النسبية التى كان يتعين القضاء بها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ سبعمائة جنيه فقط على سند من القول إنه يمثل الفارق بين قيمة الإطارات المختلسة و التى إستبدلت بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين - حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - الحكم بتصحيح الخطأ و الحكم بمقتضى القانون و ذلك بجعل مقدار الغرامة النسبية المحكوم بها على المطعون ضدهما أربعة آلاف جنيه بدلاً من سبعمائة جنيه ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  3072     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 905 
بتاريخ 03-06-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة التكميلية                                 
فقرة رقم : 4 
لما كان الحكم المطعون فيه أغفل القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما فى ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده . 

                    ( الطعن رقم 3072 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/6/3 ) 

=================================

4- العقوبة المبررة    
 =================================
الطعن رقم  0083     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 851 
بتاريخ 12-04-1955
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 9 
لا جدوى للطاعن مما يتمسك به من إعتبار ما وقع منه إشتراكاً ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مبررة بحكم المادة 235 من قانون العقوبات لمن يشارك فى جريمة القتل المستوجب عقاب فاعله بالإعدام ، و لا عبرة بكون المحكمة قد نصت فى حكمها على تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ما دام تقدير العقوبة يكون بالنسبة إلى ذات الواقعة الجنائية  و ما دام الحكم قد أثبت أن الطاعن فاعل أصلى لا شريك .

                    ( الطعن رقم 83 لسنة 25 ق ،  جلسة 1955/4/12 )
=================================
الطعن رقم  1289     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1119
بتاريخ 21-11-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
ما ينعاه الطاعن على الحكم من إدانته بجريمة إختلاس أوراق حكومية لم ترفع إلى المحكمة بالطريق القانونى و لم يتناولها الدفاع فى مرافعته ، و كذا بجريمة تزوير إستماره لم يثبت بها ما يخالف الحقيقة - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد عن التهمة الأولى المسندة إليه الخاصة بالوساطة فى الرشوة . 


=================================
الطعن رقم  1223     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 904 
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
من غير المجدى النعى على الحكم إغفاله بيان عناصر إشتراك المتهمين فى جريمتى التجمهر و الإتفاق على إرتكاب القتل ما دام أن الثابت من الأدلة التى أوردها أن القدر المتيقن فى حقهم هو أن كلاً منهم شرع فى قتل المجنى عليهم . و كانت العقوبة المقضى بها و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة مبررة لتلك الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  1296     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1153
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
إذا كان الحكم المطعون فيه و إن أضاف إلى أسبابه خطأ أن مدة التكليف لم تنته ، بما مفاده أن المتهم يقع أيضاً تحت طائلة المادة الثالثة من القانون رقم 296 لسنة 1956 و هو ما يشكل خطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لا جدوى من النعى عليه بهذا الخطأ طالما أن العقوبة المقررة لمخالفة أى من المادتين الثالثة أو الخامسة و المنصوص عليها فى المادة السادسة واحدة ، و ما دام المتهم لا يجادل فى أنه عين فى وظيفة مهندس بالدرجة السادسة بوزارة الأشغال كما أثبت الحكم المطعون فيه ذلك . 

              ( الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 )
=================================
الطعن رقم  1421     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1050
بتاريخ 30-10-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 4 
إن قصور الحكم فى التدليل على جريمة الإشتراك فى التزوير لا يوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد طبقت الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة الإختلاس التى أثبتتها فى حقه .


=================================
الطعن رقم  1744     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1259
بتاريخ 12-12-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
لئن أغفلت المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها و هو مسلك يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة - إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على المتهم عن مجموع الجرائم المسندة إليه ، هى العقوبة المقررة فى المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون 69 لسنة 1953 التى طبقتها المحكمة عن جريمة الإختلاس - و من ثم فلا مصلحة له فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمتى تزوير المحررات الرسمية و إستعمالها طالما أن المحكمة طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى العقوبة المقررة لجريمة الإختلاس المسندة إليه . 


=================================
الطعن رقم  1893     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1295
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
نصت المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات فى الفقرة الأولى منها على معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية - أياً كانت - بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا إختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة مسلمة إليه بسبب وظيفته ، أو إستولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره ، و لما كانت العقوبات الموقعة على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة فى المواد 113 مكرراً ، 118 ، 119 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن إنحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 6/111 من قانون العقوبات بقوله إن الدولة لا تسهم بنصيب فى رأس مال الجمعية التعاونية التى يسلم بأنه عضو بمجلس إدارتها . 


=================================

الطعن رقم  2052     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 295 

بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 4 
لا جدوى مما ينعاه المتهم على الحكم من أنه إعتبر الجريمة تامة ما دام الشروع فى التحريض معاقباً عليه أيضاً بذات العقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها .

                     ( الطعن رقم 2052 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/27 )
=================================
الطعن رقم  0262     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 340 
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
لا جدوى مما تثيره الطاعنة بشأن عدم توافر القصد الجنائى لديها فى جريمة عزوها طفلاً حديث العهد بالولادة إلى غير والدته و المسندة إليها ، ما دام الحكم قد دانها كذلك بجريمة الإشتراك فى تزوير بيانات السجل المدنى المنسوبة إليها أيضاً و أعمل فى حقها المادة 32 من قانون العقوبات و قضى عليها بالحبس ستة أشهر و هى عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة . 

                  ( الطعن رقم 262 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/18 )
=================================
الطعن رقم  1268     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 994 
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
متى كان الحكم قد عاقب الطاعن بالحبس ستة أشهر و غرامة خمسائة قرش و هى عقوبة مقررة فى المادة 27 من القانون رقم 394 لسنة 1954 و الخاصة بالعقاب على جنحة عدم الإخطار ، فإن العقوبة مبررة طبقاً للمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض يستوى فى ذلك - لعموم النص - أن تكون الجريمة التى دين فيها المتهم جناية ، فى حين أن الجريمة التى إرتكبها فى حقيقة وصفها جنحة . 


=================================
الطعن رقم  1864     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 930 
بتاريخ 04-11-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 5 
إذا كان الحكم قد دان المتهم بجناية الإختلاس و جرائم التزوير فى المحررات الرسمية و إستعمالها و أوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون للإختلاس بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط ، فإنه لا يجدى المتهم ما يثيره فى بعض جرائم التزوير و الإستعمال من عدم توافر أركانها ، أو عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها .


=================================
الطعن رقم  1901     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1080
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة حين دانت المتهم فى جريمة التزوير لم تورد مؤدى الأدلة التى إستندت إليها فى ثبوتها فى حقه و لم تبين طرق الإشتراك التى إرتكبها أو تدلل على توافر رابطة السببية بين سلوك المتهم كشريك و بين الجريمة التى وقعت من الفاعل الأصلى ، فإن حكمها من هذه الناحية يكون مشوباً بالقصور ، و لا يكون ثمة محل للقول بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين المستندين إلى المتهم ما دامت جريمة التزوير هى الأساس فيهما . 


=================================
الطعن رقم  1907     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1086
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 5 
إذا كان البين من مدونات الحكم أنه قضى بإدانة المتهم عن التهمتين المسندتين له و هما إستخدامة عاملاً يتراوح عمره بين الحادية و العشرين و الثلاثين دون أن يكون حاصلاً على شهادة معاملة عسكرية و إستبقاؤه هذا العامل فى عمله رغم عدم حصوله على تلك الشهادة ، و أوقع عليه عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات إرتباطهما و كانت هذه العقوبة  تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة الثانية و هى عقوبة مساوية لعقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى ، فإن مصلحة المتهم فى هذه الحالة تكون منتفية و يكون ما يثيره من جدل عن إستخدام العامل فى الشركة إدارته قبل أن يعمل مديراً لها لا جدوى منه ، و بالتالى لا محل لبحث إن كان هو الذى ألحق العامل بالعمل فى المحلج إبان إدارته له أم لا . 


=================================
الطعن رقم  1993     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1133
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 4 
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى إستظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .


=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 24  مكتب فنى 23  صفحة رقم 559 
بتاريخ 09-04-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 7 
لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى إستظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد . 


=================================
الطعن رقم  1628     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 90  
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد طبق فى حق الطاعن المادة 32 عقوبات ، و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد ، و هى المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد ، فإنه لا مصلحة لهذا الطاعن فيما يثيره من بطلان إتصال المحكمة بدعوى جريمة إحراز السلاح لرفعها بغير الطريق القانونى .


=================================
الطعن رقم  1628     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 90  
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق الطاعن إقترافه جريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و إحراز سلاح نارى غير مششخن و ذخيرته و وجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لإرتباط الجريمتين ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسة جنيهات عن إحراز السلاح ، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة ، و تصحيحه بإلغائها إكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى قضى بها و المقررة للجريمة الأشد و هى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد .


=================================
الطعن رقم  1697     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 38  
بتاريخ 04-01-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
متى كان الحكم قد دان الطاعن بجريمتى هتك العرض بالقوة و النصب و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره بصدد إنتفاء جريمة النصب .

                  ( الطعن رقم 1697 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/4 )
=================================
الطعن رقم  0122     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 371 
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن واقعة التزوير المسندة إليه ، بعد أن قضت عليه المحكمة بالعقوبة المقررة لجريمة الإختلاس المسندة إليه أيضاً كعقوبة مقررة لأشد الجريمتين .


=================================
الطعن رقم  0678     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 767 
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 4 
إذا كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة خمس عشرة سنة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة لهم فيما أثاروه من تخلف ظرف سبق الإصرار و يكون النعى على الحكم فى هذه الخصوصية غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 487 
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن فى الحكم الذى دان الطاعن بجرائم القتل العمد إحراز سلاح نارى مششخن و ذخيرته بغير ترخيص مطبقاً المادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط على إعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح المششخن و ذخيرته بغير ترخيص و أن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة ،  ما دام أن الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة التى إعتنقها الحكم - بأكملها سواء فيما يتعلق بمن كان يمسك بالبندقية منذ البداية أو فى كيفية إنطلاق المقذوف منها و إصابته للمجنى عليه نافياً إطلاقه النار على المجنى عليه بقصد قتله إذ أن مؤدى الطعن على هذا النحو متصل بتقدير الواقع مما يتعين معه إعادة إستظهار الواقعة برمتها و تقدير العقوبة على ضوئها . و نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . 

                      ( الطعن رقم 152 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/27 )
=================================
الطعن رقم  1559     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 213 
بتاريخ 18-02-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
إذا كان البين من مدونات الحكم أنه أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة شهر عن الجريمتين المسندتين إليه و هما جريمة النصب و جريمة إقتضاء مقدم إيجار و كانت هذه العقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 52 سنة 1969 الخاص بإيجار الأماكن التى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 17 من القانون المذكور و هى التى تحظر على المؤجر إقتضاء مقدم إيجار بأى صورة من الصور فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره فى شأن عدم توافر أركان جريمة النصب لأن مصلحته فى هذه الحالة تكون منتفية .


=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 315 

بتاريخ 11-03-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
لا يغير من خطأ الحكم فى تطبيق القانون أن العقوبة المقضى بها - و هى السجن لمدة ثلاث سنوات - تدخل فى العقوبة المقررة لجناية إحراز سلاح مجردة عن الظرف المشدد إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع إستعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد إلتزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد الذى طبقته خطأ و هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى .

                       ( الطعن رقم 65 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 373 
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 8 
لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة عن أى ظروف مشددة ، فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من قصور الحكم فى إستظهار ظرف الترصد .


=================================
الطعن رقم  0996     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1191
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى صدد التدليل على توافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافره .


=================================
الطعن رقم  1009     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1208
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
أفصحت المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ عن المقصود بالتبغ فى تطبيقه أحكامه ، و نصت المادة الثانية منه على أنه : " يعتبر تهريباً " أولاً " إستنبات التبغ أو زراعته محلياً . " ثانياً " إدخال التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد . " ثالثاً " غش التبغ أو إستيراده مغشوشاً ، و يعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف من إستعمال التمباك " رابعاً " تداول التبغ المنصوص عليه فى الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون و كذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها " . و لما كانت الواقعة التى أثبتها الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن تكون الجريمة المنصوص عليها فى هاتين المادتين و المعاقب عليها وفق المادة الثالثة من القانون نفسه ، و التى طبقها جميعاً الحكم المطعون فيه على الواقعة التى دان الطاعن من أجلها و التى تعتبر تهريب تبغ وفق أحكام هذه المواد ، فضلاً عن كونها تشكل جريمة خلط دخان بمواد غريبة أو دسها فيه بأية نسبة طبقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان و القرار الوزارى رقم 91 لسنة 1933 فلا جدوى للطاعن من خطأ محكمة الموضوع فى هذا الوصف الأخير ما دامت العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة هى بذاتها المقررة لجريمة غش الدخان وفقاً لأحكام هذا القانون ذاته .


=================================
الطعن رقم  1132     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1273
بتاريخ 24-12-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 6 
إن قصور الحكم فى التدليل على جريمة التزوير - بفرض صحته - لا يوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة الإختلاس التى أثبتها فى حقه .

                    ( الطعن رقم 1132 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 340 
بتاريخ 31-03-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
إذا كان من الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر جريمتى إخفاء المسروقات و حيازة السلاح جريمة واحدة و عاقب الطاعن بالعقوبة المقرة لأشدهما فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن عدم قيام ركن العلم فى جريمة إخفاء المسروقات ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة سلاح بدون ترخيص و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد و من ثم يكون نعيه فى هذا الصدد فى غير محله . 


=================================
الطعن رقم  1019     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 798 
بتاريخ 02-12-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
إذا كانت العقوبة المقضى بها على الطاعنة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك ، فإن مجادلتها فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة لها بإعتبارها فاعلة أصلية لا يكون له محل ، و لا مصلحة لها منها ، و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذتها بالرأفة و أنها كانت عند تقرير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة بالنسبة لها ، إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها ، و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  1778     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 56  
بتاريخ 19-01-1975
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 5 
لما كان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً إلى ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرها - و كان المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن كان فى حالة من حالات الإثارة أو الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته عند ما سمع بحمل أخته سفاحاً مما لا يتحقق به الجنون و العاهة فى العقل - و هى مناط الإعفاء من المسئولية و لا يعد فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل يعتبر عذراً قضائياً مخففاً يرجع مطلق الأمر فى أعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض و هو ما يبدو أن الحكم قد إلتفت إليه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . 

                    ( الطعن رقم 1778 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/19 ) 

=================================
الطعن رقم  1842     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 94  
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 4 
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الخصوص " فى شأن إدانته بجناية العاهة المستديمة دون تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة  " طالما أن العقوبة المقضى بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق عل المادة 1/242 من قانون العقوبات .    


=================================
الطعن رقم  1229     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 829 
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
لا يغير من خطأ الحكم أن العقوبة المقضى بها و هى الحبس ستة شهور مع الشغل داخلة فى العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ و التى لم تكن محل نعى من الطاعن ، إذ الواضح من الحكم أن المحكمة قد إلتزمت الحد الإدنى المقرر لجريمة القتل الخطأ و هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ، و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد ، الأمر الذى يحتمل معه نزولها بالعقوبة إلى أدنى مما نزلت لولا هذا القيد القانونى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه و الإعادة. 

                       ( الطعن رقم 1229 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/8 )
=================================
الطعن رقم  1285     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 821 
بتاريخ 07-12-1975
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
متى كان الثابت أن الطاعن الأول قد قضى بحبسه سنة مع الشغل فإنه لا جدوى له من تعييب الحكم بالقصور فى بيان علمه بالظرف المشدد الذى أحاط بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء التى أخفاها ما دام أنه أوقع عليه العقوبة المقررة لجريمة الإخفاء مجردة من هذا الظرف . 


=================================
الطعن رقم  1614     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 329 
بتاريخ 22-03-1976
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذى قارف جريمة إستعمال المحرر ما دامت العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير لما كان ما تقدم فإن النعى برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 

                     ( الطعن رقم 1614 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/22 )
=================================
الطعن رقم  1219     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 346 
بتاريخ 13-03-1977
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
لما كانت العقوبة المقررة على الطاعن و هى الحبس لمدة شهر واحد مع الشغل تدخل فى الحدود المقررة لجريمة الإصابة الخطأ مجردة من الظرف المشدد فى الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من إخلال الحكم بحقه فى الدفاع بعدم مواجهته بإضافة الفقرة الثالثة من مادة العقاب .


=================================
الطعن رقم  0277     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 786 
بتاريخ 20-06-1977
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
لما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما حصله الحكم من طلب تطبيق المادتين 185 ، 306 عقوبات نقلاً عن عريضة الدعوى له أصله الصحيح فيها ، فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع - بقالة تعديل مادة الإتهام بإضافة المادة 185 عقوبات دون تنبيه للطاعن أو المدافع عنه - يكون غير صحيح - و مع ذلك فإنه بفرض حصول هذا التعديل فى الحكم الإبتدائى فإن ذلك لا يعيب الحكم المطعون فيه ما دام الطاعن قد علم بحصوله و كان يتعين عليه أن يترافع أمام المحكمة الإستئافية على أساسه . و لما كانت العقوبة التى أعملها الحكم المطعون فيه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة سب شخص مكلف بخدمة عامة و هو الوصف القانونى الصحيح لما أثبته الحكم فى حق الطاعن و الذى يتعين إدانته به عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بغير حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه - فإنه لا جدوى للطاعن فيما ينعاه على الحكم من وصف واقعة الدعوى المطروحة بأنها قذف . 


=================================
الطعن رقم  0552     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 55  
بتاريخ 16-01-1978
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
لما كان الطعن وارداً على إحدى الجرائم التى دين الطاعن بها ، و هى القتل العمد ، دون جريمة إحراز السلاح النارى المششخن بغير ترخيص ، و كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة منه ، و دللت عليها ، بما لا يمارى فيه الطاعن ، بإعترافه بها ، و لم توقع المحكمة عليه سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة المقضى بها و هى الأشغال الشاقة عشر سنوات و المصادرة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لأحداها و هى جريمة إحراز السلاح النارى المششخن بغير ترخيص التى دين الطاعن بها ، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه .

                    ( الطعن رقم 552 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/16 )
=================================
الطعن رقم  0574     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 897 
بتاريخ 31-10-1977
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 5 
لا مصلحة للطاعن من النعى على الحكم بعدم إطلاع المحكمة على الورقة المزورة أو عدم بيانها مواد العقاب بالنسبة لتهمتى التزوير و الإستعمال طالما أنه قضى بإدانته عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد و أوقع عليه عقوبة واحدة مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة .

                    ( الطعن رقم 574 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/31 )
=================================
الطعن رقم  1654     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 602 
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 4 
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة العاهة طالما أن العقوبة المقضى بها عليه - و هى الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات و لجريمة الضرب العمد الأخرى المرتبطة التى دين الطاعن بها و لم تنصب عليها أسباب طعنه .

                   ( الطعن رقم 1654 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/12 )
=================================
الطعن رقم  0826     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 136 
بتاريخ 06-02-1978
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : أ 
1) من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة ، و لها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد و أن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه ، و بين ما أخذته من قول شهود آخرين ، و أن تجمع بين هذه الأقوال و تورد مؤداها جملة و تنسبه إليهم معاً ، ما دام ما أخذت به من شهادتهم ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقله عنهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق هذا النظر ، و جمع فى بيان واحد مؤدى الدليل المستند من أقوال سبعة من شهود الإثبات ممن كانوا بمكان الحادث ، و الذين تطابقت أقوالهم فيما حصله الحكم و إستند عليه منها ، فلا بأس عليه إن هو أورد مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبها إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذى لا موجب له .

   2) الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فلا وجه للنعى بقصور أقوال الشهود لإغفالها الحديث فى أركان الجريمة و عناصرها ، و حسب الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة و تبين الأدلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك و تقول به .

   3) لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر فى هذا الشأن إلى إقتناعها هى وحدها ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عول على شق من أقوال شهود الإثبات المشار إليهم و هو ما تعلق بسبب الحادث و قدوم الطاعنين و ذويهم مسلحين ببنادقهم إلى مكان الحادث متذرعين بطلب إيقاف ماكينة الرى ، و إطلاقهم النار على المجنى عليهم فور عدم الرضوخ لطلبهم ، و لم يعبأ بقالتهم فى الشق الآخر الخاص بعدد ما أطلق من الأعيرة ، و لا بما كشف عنه الدليل الفنى فى وجود إصابة رضية بإثنين من المجنى عليهما ، و لا يعتبر هذا الذى تناهى إليه الحكم إفتئاتاً منه على الشهادة ببترها أو مما يقوم به التعارض بين الدليلين . 

   4) من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه الطاعنون فى مذكرتهم التى يقدمونها فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا هم لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و يكون النعى لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع و القصور فى غير محله .

   5) لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعنين إحتياطياً على ذمة الدعوى ، فإن ذلك منها كان إستعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع و بين حقه فى طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود ، أما و هو لم يفعل بتعلة غير مقبولة هى أنه أكره على التنازل عن سماعهم فإن نعيه على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد .

   6) جرى قضاء محكمة النقض على أن المدعى بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد و يحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يطلب أحد من الطاعنين أو المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة سماع أى من هؤلاء الأخيرين ، و لم تر هى ذلك ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنون من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة إعمال حكم المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعين بالحقوق المدنية كشهود بعد حلف اليمين ، و لا يعيب الحكم عزوفه عن سماع أقوالهم و تعويله فى قضائه على تضمنته التحقيقات .

   7) إن ما يثيره الطاعن بدعوى خطأ إستناد الحكم لأقوال ... ... ... على والده و أقوال ...  ...  ... على مطلقها ... ... ... لأن ذلك منهى عنه بنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها و لو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له ، و إنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك ، و أما نص المادة 209 من  قانون المرافعات - المادة 67 من قانون الإثبات الحالى - فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية و لو بعد إنقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر ، و إذ كان البين من الرجوع إلى المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها - أن هذين الشاهدين لم يطلبا إعفاءهما من الشهادة أو إعترضاً على أدائها ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنهما إنما شهداً بما وقع عليه بصرهما أو إتصل بسمعهما إبان الحادث فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان و يصح فى القانون إستناد الحكم إلى أقوالهما .

   8) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق و هو الحال فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

   9) من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل و الجرح و الضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الإنفعال ، مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها ، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالإضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح إفتراضه ، و هو يتحقق كذلك و لو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، بل و لو كانت نية القتل لدى الجانى غير محددة ، قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه حتى و لو أصاب بفعله شخصاً وجده غير الشخص الذى قصده و هو ما ينفى المصادفة أو الإحتمال و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الظروف التى يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لإستخلاصه وجه مقبول - لما كان ذلك - و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم يسوغ به ما إستنبطه من توافره ، و كان القول بوجود إصابات رضية بالفريقين أو الزعم بأن فريق المجنى عليه هم الذين بدأوا بإطلاق النار لا شأن له بنفوس المتهمين التى كانت مهيأة من قبل للإعتداء بعدته و أدواته و سعوا إليه بجمعهم و أسلحتهم إلى حيث المجنى عليهم بالحقل مكان الحادث ، سواء تشابكت الحوادث فى رباط زمنى متصل ، أو وقعت بينها فرجة من الوقت تفسح لسبق الإصرار و لا تنفيه ، هذا فضلاً عن أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق المتهمين على القتل من معيتهم فى الزمان و المكان ، و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلا منهم قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و يصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية القتل العمد و الشروع فيه و يرتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أو لم يعرف . 

  10) متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة - المؤبدة و المؤقتة - تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة لهم فيما أثاروه من تخلف سبق الإصرار .

  11) من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو إنعقاد الإتفاق على إيقاعها أو التحيل لإرتكابها إنقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً  حالاً لعدوان حال أو الأسلاس له و إعمال الخطة فى إنقاذه ، لهذا و لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام بل لكف الإعتداء - و هو ما أثبته الحكم بغير معقب ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون بدعوى فساد إستدلال الحكم فى خصوص إنتفاء حقهم فى الدفاع الشرعى يكون فى غير محله و يتعين رفضه .

                     ( الطعن رقم 826 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/2/6 )
=================================
الطعن رقم  2460     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 979 
بتاريخ 13-11-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
لما كان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتأه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دامت قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التى إرتكبها و بين النتيجة التى إنتهت إليها هذه الأفعال و هى وفاة المجنى عليه فى قوله : " و لما كانت المحكمة ترى توافر علاقة السببية بين فعل التعذيب الذى وقعه المتهم بالمجنى عليه و بين النتيجة التى إنتهى إليها هذا التعذيب و هى موت المجنى عليه غرقاً فإن حكم الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون العقوبات يكون قائماً و منطبقاً على وقائع الدعوى ، ذلك أن فعل التعذيب الذى باشره المتهم على المجنى عليه منذ بداية وقائع التعذيب بالضرب و الإسقاط فى الماء الملوث مع التهديد بالإلقاء فى البحر و ما أدى إليه ذلك مع إستمرار الإعتداء بتلك الصورة على غلام ضئيل البنية و دفعه إلى حافة رصيف المياه فى محاولة لإنزاله بها مرة أخرى سبق للمجنى عليه التأذى من سابقتها ، كل ذلك يستتبع أن يحاول المجنى عليه التخلص من قبضة المتهم جذباً كما يستتبع من المتهم دفعاً فى محاولة إنزال المجنى عليه إلى الماء أو حتى التهديد به و هو غير متيقن من إجادة المجنى عليه السباحة و قد جرى كل ذلك فى بقعة على جانب الرصيف ضاقت بوجود مواسير البترول الممتدة بطوله ، هذا التتابع الذى إنتهى إلى سقوط المجنى عليه فى مياه البحر و هو متعلق بحزام المتهم ثم غرقه و موته يعتبر عادياً و مألوفاً فى الحياة و جارياً مع دوران الأمور المعتاد و لم يدخله عامل شاذ على خلاف السنة الكونية و لذا فلا يقبل و لا يسمع من المتهم أنه لم يدفع حدوث تلك النتيجة الأخيرة و هى موت المجنى عليه غرقاً " و هو تدليل سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم و يتفق و صحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد هذا فضلاً عن إنتفاء مصلحته فى هذا المنعى لأن العقوبة التى أنزلها الحكم به و هى السحن لمدة خمس سنوات تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله على الإعتراف المجردة عن ظرف وفاة المجنى عليه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات . 


=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 950 
بتاريخ 03-11-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
لا يجدى للطاعن النعى بدعوى القصور فى إستظهار نية القتل بالنسبة له ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن الجرائم المسندة إليه و من بينها جريمة الشروع فى القتل و جريمة السرقة بإكراه الذى ترك بالمجنى عليه أثر جروح و هى العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات ، و من ثم فإنه لا مصلحة للطاعن فى الوجه من النعى . 

                 ( الطعن رقم 53 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/3 )
=================================
الطعن رقم  0361     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1065
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 8 
من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم ، و إذ كانت الأدلة التى ساقتها بالحكم للتدليل على أن المتهم كانت له سلطة على المجنى عليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فإن ما أثبته من توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 2/267 ، 269 من قانون العقوبات ، و تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يكون صحيحاً فى القتل . 


=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1132

بتاريخ 25-12-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 5 
بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعن كى يستقيم قضاؤه عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل الشروع فيه الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها - تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الأول . و إذ كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجرائم القتل العمد و الشروع فيه مع سبق الإصرار فقد وجب مساءلته عنها سواء إرتكبها وحده أو مع غيره و لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال . 


=================================
الطعن رقم  1404     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 422 
بتاريخ 30-04-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : ب 
1) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة و من ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

   2) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعتبار قرار الإحالة من مراحل التحقيق و إن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - حتى بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة ، فالقانون لم يستوجب حضوره كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجرءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامها و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن قرار الإحالة و كان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

   3) مفاد نص المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم و محكمة الجنايات من بينها أن تسمع أثناء نظر الدعوى - فى سبيل إستكمال إقتناعها و السعى وراء الوصول إلى الحقيقة - شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم فى القائمة و لم يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان و أن تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله ، كما أن لها وفقاً للمادة 293 من ذات القانون من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الإبتدائى أو أمام المحكمة .

   4) للمحكمة الجنائية أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها و كان فى إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها و تفنيدها بما يشاء .

   5) لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، فإن فى عدم تعرض المحكمة لأقوال شاهدين مدرجين فى قائمة الشهود ما يفيد إطراحها لها إطمئناناً منها لأدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكمها .

   6) إذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 1979/1/20 لضم تقرير الصفة التشريحية . و فى تلك الجلسة طلب المدافع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعى فأجلت المحكمة الدعوى لسماعه . و بجلسة 1979/1/24 إستمعت المحكمة لأقوال الطبيب الشرعى - فى حضور الطاعن و المدافع عنه - و ناقشته فى تقريرها المقدم فى الدعوى بما مفاده أن هذا التقرير قد ضم لملف المدعوى و كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى الجلسة فى حضور الطاعن و المدافع عنه ، و لا يؤثر فى ذلك أن محضر الجلسة قد خلا مما يفيد أن هذا التقرير قد ضم بملف الدعوى تنفيذاً لقرار المحكمة إذ الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع الذى كشفت عنه مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فيها ورد بتقريره المقدم فى ملف الدعوى فكان من المتعين على الطاعن أن يبنى دفاعه من واقع هذا الملف ، و إذ كان لا يدعى أنه طلب من المحكمة أن تطلعه على تقرير الصفة التشريحية و حيل بينه و بين الإطلاع عليه و سماع دفاعه فى شأنه بما يفنده ، و قد كان فى مكنته أن يتقدم بهذا الطلب إلى المحكمة أما و هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة إلتفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه هو أو المدافع عنه أن يعلن عن رغبته فى تحقيقه ، و لا على المحكمة إذا هى إستندت إلى هذا التقرير فى حكمها كعنصر من عناصر الدعوى ما دام كان مطروحاً على بساط البحث أمامها ، و لا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من هذا التقرير لأن العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الأصلى .

   7) لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .

   8) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

   9) لما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن تقرير الصفة التشريحية تضمن نقلاً عن التذكرة الطبية للمجنى عليه أنه يتكلم عند حضوره إلى المستشفى كما حصل أقوال الطبيب الشرعى فى الجلسة بأن كمية الدم التى وجدها عند التشريح تبلغ من نصف لتر إلى ثلاثة أرباع اللتر و أن كمية أخرى فقدت نتيجة النزيف و أن المجنى عليه ظل حياً لفترة تصل إلى نصف ساعة و وفقاً لوصف الإصابة الورادة فى تقريره فإن المجنى عليه كان يستطيع التحدث بتعقل لسلامة منطقة الرأس ، و كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما ورد بالتذكرة الطبية للمجنى عليه من قدرته على الحديث عقب إصابته و فيما نقله الحكم عن رأى الخبير الفنى من إستطاعة المجنى عليه التحدث بتعقل عقب إصابته و من أن هذه الأدلة لها صداها فى الأوراق ، و كانت إشارة المستشفى - بفرض صحة ما جاء بها من أن المجنى عليه كان فى حالة سيئة لا تنفى ما أثبتته التذكرة الطبية و جزم به الطبيب الشرعى ، و إذ كان ما أورده الحكم من أدلة سائغة نقلاً عن الخبير الفنى قد أثبت بغير معقب أن المجنى عليه كان يستطيع الحديث بتعقل عقب إصابته فلا يعدو الطعن عليه بدعوى مخالفة الثابت فى الأوراق أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض . 

  10) الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها ، إلا ما إستثنى منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال ، و كانت جريمتا إحراز السلاح المششخن و الذخيرة التى دين بها الطاعن لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهدى الإثبات نقلاً عن المجنى عليه من أن الطاعن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية و مما جاء بتقرير الصفة التشريحية من إصابته بعيار نارى معمر بمقذوف مفرد يطلق من سلاح مششخن و إستخراج الغلاف النحاسى للطلقة من موضع الإصابة ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون إستدلالاً سائغاً و يكفى لحمل قضائه و يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص و لا محل له .

  11) لما كان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانه بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة المقضى بها مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى دين الطاعن بها فإنه لا يكون له مصلحة فى النعى على الحكم بالإخلال بحقه فى الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف التهمة الثانية الخاصة بجريمة إحراز السلاح المششخن .

                 ( الطعن رقم 1404 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/30 )
=================================
الطعن رقم  2260     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 196 
بتاريخ 02-03-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 5 
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأن واقعة العاهة طالما أن العقوبة المقضى بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات .

                    ( الطعن رقم 2260 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/2 )
=================================
الطعن رقم  2324     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 279 
بتاريخ 25-03-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى الإتهام ، بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة الإصابة الخطأ لم ترفع بها الدعوى الجنائية على المطعون ضده أمام محكمة الجنايات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بها يكون قد خالف القانون و أخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله - و لا يغير من ذلك أن يكون قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على المطعون ضده عقوبة واحدة مما يدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح ذات العقوبة الأشد ، ذلك أن الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، إنما يكون فى حالة إتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة و أن تكون مطروحة أمامها فى وقت واحد ، و هو ما لم يتحقق فى صورة الدعوى الراهنة . 

                  ( الطعن رقم 2324 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0597     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 893 
بتاريخ 12-11-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 4 
لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظروف مشددة فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد إستدلال الحكم فى إستظهار ظرف سبق الإصرار أو إضافته ظرف الترصد إلى وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع ، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد و إثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر . 


=================================
الطعن رقم  1274     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 561 
بتاريخ 09-05-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
إنتفاء مصلحة الطاعن من النعى على الحكم بالقصور فى إستظهار ظرف الإكراه فى جريمتى السرقة و الشروع فيها ما دامت العقوبة المقضى بها و هى الحبس مع الشغل مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا الظرف . 


=================================
الطعن رقم  5124     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 515 
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : و 
1) لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الأعمال بذاته و إنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين و من ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا إستجاب الشارع لدعوته و أفرغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة و منضبطة تنقلها إلى مجال العمل و التنفيذ و بالتالى فإنه لا مجال للتحدى بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها فى تشريع وضعى . 

   2) لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجرائم معينة - و إنما ترك حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه من الأوراق ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمأنت إليها ذلك أن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع و من ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجنى عليه الثالث فى قضائه بالإدانة بعد أن أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادته يكون مبرءاً من مخالفة القانون و ينحل نعى الطاعنين فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . 

   3) لما كان يبن من المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه الثالث له مأخذه الصحيح من التحقيقات - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنين - و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال الشاهد إلى التحقيق الإبتدئى و جلسة المحاكمة رغم خلو أقواله بالجلسة من أن الطاعنين الأول و الثانى تقدما الباقين مرتدين زياً عسكرياً ، إذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير سديد . 

   4) لما كان يتعين لقول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له و رداً عليه ، و كان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال المجنى عليه الثالث و الشاهد " ............ " و التضارب فيها بل ساقوا قولهم مرسلاً مجهلاً فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم إتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم فى هذا المقام فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد . 

   5) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يحصل من أقوال المجنى عليه الثالث أن الأرض مستوية بمكان الحادث بل أورد من أقواله أن عميه المجنى عليهما الأولين كانا جالسين " على مصطبة " بينما كان هو جالساً على مقعد يتناولون جميعاً طعام الإفطار و أثناء ذلك دخل عليهم الطاعنون حاملين بنادق سريعة الطلقات و ما أن إقتربوا منهم إلى مسافة أربعة أمتار حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية أصابت عميه كما أصابته إحداها فى ساقه اليمنى فسارع بالهرب بينما إستمر الطاعنون فى إطلاق الأعيرة على عميه ، و نقل عن التقرير الطبى الشرعى الموقع عليه أن إصابته بالساق اليمنى نارية تنشأ من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه لعدم إستقراره و أطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب و يمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بأقواله و فى تاريخ يتفق و تاريخ الحادث و من كل من البندقية الروسى المضبوطة و أى من الطلقات و المقذوفين من عيارهما و أيضاً من أى من البندقيتين أللى أنفليد المضبوطتين و كذا من أى الطلقات التشيكى و الألمانى ، و إذا كان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه المذكور لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفنى فيما تقدم فإن ما يثره الطاعنون من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير أساس . 

   6) لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها . و كان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و إذا كان الطاعنون لا يجادلون فى أن أقوال الشاهدين ........... و ........... متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها فى الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهى مشاهدتهما الطاعنين حاملين أسلحتهم متجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهما صوت الأعيرة النارية فلا يؤثر فى سلامة الحكم إختلاف أقوالهما فى غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوال ثانيهما إلى ما حصله من أقوال أولهما فيما إتفقا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى ما إختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . 

   7) لما كان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى إعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها و لا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل و الأخذ منه لما ترتاح إليه و الإلتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد و مارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال الشاهدين ........ و .......... فى شأن وصف الملابس التى كان يرتديها الطاعنون و كيفية مشاهدة الثانى لبعضهم لا يكون له محل . 

   8) لما كان من القرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن إستناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم أن شهادة كل منهم لا تفيد بذاتها  تدليلاً على مقارفتهم الجريمة لا يكون مقبولاً . 

   9) لما كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم إشتمال التبليغ عن الحادث على أسماء الجناة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

   10) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 

  11) جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى إرتكاب فعل على المجنى عليه بنية قتله يؤدى بطبيعته إلى وفاته سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة و قعت فى مقتل أم من إصابة وقعت فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة و متى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل و إستعمال أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها و حدوث الوفاة من الإصابات النارية فلا يعيبه عدم بيان الإصابات الواقعة فى مقتل و تلك الواقعة فى غير مقتل ما دام أنه بينها جميعاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - و نسب حدوثها إلى الطاعنين جميعاً دون غيرهم . 

   12) قول المجنى عليه الثالث بجلسة المحاكمة أن الطاعنين إستهدفوا عميه بإطلاق النار عليهما أو أنه نفى فى التحقيقات قصد قلته - كما يثير الطاعنين فى طعنهم - فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص قصد القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعنين بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليهما الأولين ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثالث و من ثم فإن كل ما يثيره الطاعنون حول تعيب الحكم فى بيانه لنية القتل يكون غير سديد . 

  13) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من كان يتوقع قدوماً إليه أو وجوده به ليتوصل بذلك إلى مفاجأته و الإعتداء عليه ، و كان البحث فى توافر سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

  14) لايشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توفر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين من علمهم بإعتياد المجنى عليهم الجلوس فى مكان الحادث و ما إستطرد إليه من أنهم جاؤا المجنى عليهم فى هذا المكان باعثهم على القتل الأخذ بالثأر بعد أن أعملوا الفكر و أعدوا أسلحتهم و ملابسهم لهذا الغرض له مأخذه من أوراق الدعوى و مستمداً مما شهد به شهود الإثبات الذين لا يجادل الطاعنون فى صحة ما حصله الحكم من أقوالهم فضلاً عن إستخلاص الحكم توافر هذين الظرفين من ظروف الدعوى و ملابساتها و قرائن الأحوال فيها . و كن ما إستظهره الحكم للإستدلال على هذين الظرفين من وقائع و أمارات كشفت عنهما هو ما يسوغ به هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل . 

  15) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - تدخل فى الحدود المقررة لأى من جنايتى القتل العمد التى قارفوها مجردة من أى ظروف مشددة ، و كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إتفاقهم على قتل المجنى عليهما الأولين و باشر كل منهم فعل القتل تنفيذاً لما إتفقوا عليه مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة القتل العمد دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابات القاتلة فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حقهم أو عدم توافرهما تكون منتفية . 

  16) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 

  17 ) الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها و إطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها . 

  18) تحديد و قت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن المجنى عليه الثالث قد رأى الطاعنين و تحقق منهم و هم يطلقون الأعيرة النارية على عميه المجنى عليهما الأولين و إصابته من إحداها أثناء تناولهم طعام الإفطار و إلى أن بعض شهود الإثبات قد رأوا الطاعنين وهم حاملين أسحلتهم متوجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهم صوت الأعيرة النارية و إلى أن البعض الآخر رأوا الطاعنين بعد إرتكاب الحادث و هم يطلقون الأعيرة النارية أثناء فرارهم و إسراع هؤلاء إلى مكان الحادث حيث شاهدوا المجنى عليهما الأولين صريعين و المجنى عليه الثالث مصاباً على مسافة منهما . 

  19) لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و هى غير ملزمة من بعد إجراء طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع ما قالة المجنى عليه الثالث من وقوع الحادث فى الصباح أثناء تناول المجنى عليهم طعام الإفطار فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة و وقت و قوعها ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنهم على ما سلف بيانه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله . 

                     ( الطعن رقم 5124 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )
=================================
الطعن رقم  5842     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 537 
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 6 
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعد جناية شروع فى سرقة بظروفها المشددة التى أثبتها الحكم فى حقه طالما أن العقوبة المقضى بها عليه وهى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات - تدخل فى حدود العقوبة المقررة للشروع فى هذه الجناية فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل . 

                     ( الطعن رقم 5842 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )
=================================
الطعن رقم  6470     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 544 
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 8 
لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له بإعتباره فاعلاً أصلياً و نعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الإقتران لا يكون له محل و لا مصلحة له منه ، و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته بالرأفه و أنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة بالنسبة له إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  6533     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 432 
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
لما كانت محكمة الجنايات قد قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن التهم المسندة إليه و هى تعذيب للمتهمين لحملهم على الإعتراف و هتك عرض أحدهم بالقوة ممن لهم السلطة عليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة من الطاعن و لم توقع عليه سوى عقوبة واحدة عن الجرائم التى دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات و كانت العقوبة المقضى بها و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 1/268 ، 2 من قانون العقوبات و لم تكن فى ذاتها محل طعن من الطاعن فإنه لا تكون له مصلحة فيما ينعاه على الحكم فى خصوص عدم إنطباق المادة 126 من القانون المشار إليه . 


=================================
الطعن رقم  1242     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 54  
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
لما كانت العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات هى الحبس فقط دون الغرامة ، و هى ذات العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المذكور التى تطالب النيابة العامة فى أسباب طعنها بإعمالها على واقعة الدعوى - و ذلك بعد تعديل كل منهما بالقانون رقم 59 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس و الغرامة معاً ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ما دامت العقوبة المقررة لفعلته - سواء بالوصف الذى إنتهى إليه الحكم أو بذلك الذى تراه النيابة الطاعنة ، بفرض صحته - هى الحبس دون الغرامة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عملاً بالمادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذى يضحى معه منعى النيابة العامة على الحكم بالخطأ فى إنزال الوصف الصحيح على الواقعة غير مجد .  

                 ( الطعن رقم 1242 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/17 )
=================================
الطعن رقم  5803     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 456 
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 9 
لما كان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد بين واقعة الدعوى و أورد على صورتها حسبما إستقرت فى وجدان المحكمة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار ، فإنه لا تكون للطاعن الأول - من بعد - مصلحة فى تعييب الحكم إذ دانه عن واقعة ضربه ... مجردة من ظرف سبق الإصرار ، ما دام الحكم قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانه بها هى المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، و من ثم يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن غير مقبول . 

                 ( الطعن رقم 5803 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/24 )
=================================
الطعن رقم  6018     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 191 
بتاريخ 22-02-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
لا محل للقول أنه لا جدوى من النعى على الحكم بذلك الوجه إعتباراً بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لجريمتى ذبح أنثى بقر دون السن القانونى و ذبح حيوان خارج السلخانة ، ما دام الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة بأكملها التى إعتنقها الحكم و قوامها الختم المقلد المبصوم به على اللحوم المضبوطة و هو ما كان دليلاً على أنها قد ذبحت خارج السلخانة . 


=================================
الطعن رقم  6018     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 191 
بتاريخ 22-02-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
إن المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن " ... و لا يجوز ذبح إناث الأبقار و الجاموس و الأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها ، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار ، و مفاد هذا النص أن الشرط فى حظر ذبح إناث البقر هو عدم تبديل القواطع ، و هو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه و بالتالى ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها . 

                 ( الطعن رقم 6018 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/22 )
=================================
الطعن رقم  6992     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 476 
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 4 
لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - أنه إعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن الأول جريمة واحدة و عاقبه و الطاعن الثانى بالعقوبة المقررة لأشدهما - و هى الجريمة المسندة إليهما معاً - و إذ كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، فإن النعى على الحكم - فى هذا الشأن - بالخطأ فى تطبيق القانون لا يكون له محل .  


=================================
الطعن رقم  2989     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 560 
بتاريخ 05-06-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
لما كان ما يثيره المدافع عن الطاعن بوجه النعى من أن نية القتل تولدت لدى الطاعن حال إرتكابه الحادث دون أن تكون نتيجة إعداد مسبق فإنه لما كان لا ينازع فيما أثبته الحكم من إقتران جريمة القتل المسندة إليه بجناية حريق عمد و كانت عقوبة الإعدام الموقعة عليه هى ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخرى مجردة من ظرف سبق الإصرار ، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من تخلف هذا الظرف . 


=================================
الطعن رقم  3050     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 595 
بتاريخ 14-06-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة و هى العقوبة المقررة لجريمة التجريف موضوع القضية الثانية التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها و من ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم فى شأن إدانته بجريمة شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف بغير ترخيص التى لم ترفع بها الدعوى عليه أو قصوره فى التدليل على توافر القصد الجنائى لديه فى هذه الجريمة تكون منتفية . 


=================================
الطعن رقم  0427     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 562 
بتاريخ 17-05-1948
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم المطعون فيه ، تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها فى المادة 278 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة التى قضى بها على المتهم تدخل فى نطاق العقوبة الواردة فى هذه المادة ، فإن مصلحته من الطعن على الحكم الصادر عليه بإدانته فى جريمة هتك عرض المجنى عليها بالقوة بمقولة إنه لم يبين عنصر القوة بياناً كافياً تكون منتفية .

                       ( الطعن رقم 427 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/17 )
=================================
الطعن رقم  2158     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 7ع  
بتاريخ 10-01-1949
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى سرقة سند و إتلافه قد أغفل التحدث عن توفر ركن نية تملكه السند ، و لكنه أثبت أن المتهم بمجرد أن إستولى على السند عمد إلى إتلافه ، و كانت العقوبة التى قضى بها داخلة فى نطاق العقوبة المقررة فى المادة 265 من قانون العقوبات الخاصة بالإتلاف فلا يجدى المتهم طعنه فى الحكم بإغفاله ذكر توفر ركن نية القتل .

                      ( الطعن رقم 2158 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/10 )
=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 758 
بتاريخ 24-01-1949
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
متى كان المتهم قد أدين فى جريمتى الشروع فى القتل و السرقة بالإكراه ، و كانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية السرقة بالإكراه ، فلا يجديه تمسكه بأن الحكم قد إعتبر إطلاقه الأعيرة النارية بقصد القتل ، لا يقصد تعطيل مقاومة المجنى عليه و تسهيل الهرب بالمسروق كما يدل عليه محل الإصابة و المسافة بين الضارب و المضروب .

                         ( الطعن رقم 8 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/1/24 )
=================================
الطعن رقم  0479     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 831 
بتاريخ 12-04-1949
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
إذا أدانت المحكمة المتهمين بالشروع فى القتل العمد المقترن بجناية القبض المصحوب بالتهديد بالقتل ، و كانت العقوبة التى قضت بها داخلة فى نطاق العقوبة المقررة فى القانون لجناية الشروع فى القتل العمد غير المقترن بظرف مشدد فكل ما ينعونه على الحكم من جهة هذا الظرف المشدد لا يجديهم . و كذلك ما دام التعويض المقضى به عليهم إنما كان عن الواقعة الثابتة بالحكم فلا يجديهم ما يثيرونه حول وصفها القانونى فيما عدا كونها من الأفعال المستوجبة للتعويض .

                      ( الطعن رقم 479 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/12 )
=================================
الطعن رقم  1851     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 277 
بتاريخ 24-02-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
متى كان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم دانه عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة - و هى إخفاء الثلاثة أطنان - مردوداً بأنه فضلاً عن أن الثابت من مراجعة المفردات أن تلك الكمية من الشمع كانت محلاً للتحقيق فى الدعوى بما دل عليه تناول الطاعن و المتهمين الآخرين لها فى إعترافهم ، و تناول النيابة العامة لها لدى سؤالها مدير حسابات الشركة الذى قرر فى شأنها بأن أجولة الرسالة كانت ممزقة و جرى عليها الإختلاس ، و مفاد ذلك - فى غير لبس - أن النيابة العامة حين أشارت فى وصفها للتهمة إلى أن الإختلاس وقع على كمية الشمع المبينة بالمحضر قد أقامت الدعوى عن إختلاس الأطنان الثلاثة إلى جانب الأطنان الخمسة ، يؤيد هذا النظر أن المدافع عن الطاعن قد عرض فى مرافعته للأطنان الثلاثة و إعتبرها " كنسة " لا يجرى عليها علمه بأنها مسروقة ثم راح يناقش فى طعنه إنحسار ركن العلم عن الجريمة بشأن هذه الكمية ، على أنه لا جدوى من هذا النعى ما دامت واقعة الخمسة أطنان كافية وحدها لتبرير العقوبة المحكوم بها .    


=================================
الطعن رقم  2091     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 187 
بتاريخ 27-01-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بالغرامة و الرد و العزل بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات و ذلك بعد أن إستعمل الرأفة معه وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن مادة العقاب الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى هى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ما دامت العقوبة المقضى بها مقررة فى القانون وفقاً للمادة 113 مكرراً المذكورة . و لا يغير من هذا النظرالقول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة و أنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى لا الوصف القانونى الذى تكيفه المحكمة و هى إذ تعمل حقها الإختيارى فى إستعمال الرأفة و ذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ، فإنما تقدر العقوبة التى تتناسب مع الواقعة و ما أحاط بها من ظروف . 


=================================
الطعن رقم  2171     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 212 
بتاريخ 03-02-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 6 
إنه بفرض أن الطاعن الثانى هو وحده المختص بكل العمل و أنه هو وحده الفاعل  الأصلى فى جرائم الإختلاس و التزوير و الإستعمال ، فإن الطاعن الأول يعد حتماً شريكاً فيها فلا مصلحة لأيهما من وراء ما أثاره فى شأن إختصاصه بتحرير المحررين المزورين لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات . 


=================================
الطعن رقم  2220     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 498 
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
لا مصلحة للمتهم من القول بعدم توافر أركان جريمة الرشوة التى دانه الحكم بها ما دام أن المحكمة قد دانته أيضاً بجريمة عرض الرشوة شاهد الإثبات و أعملت فى حقه نص المادة 2/32 من قانون العقوبات لإرتباط الجريمتين و أوقعت عليه عقوبة واحدة عنهما تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة عرض الرشوة .


=================================

الطعن رقم  0186     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 349 

بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
لا يجدى الطاعن المنازعة فى رسمية المحرر المزور ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه ، و هى الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ، مقررة لجريمة التزوير فى المحررات العرفية . 

                ( الطعن رقم 186 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0334     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 605 
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 4 
متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعن و هى الحبس ستة أشهر ، داخلة فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة له فيما أثاره و لا وجه لما نعاه فى خصوص جريمة العاهة .   

                  ( الطعن رقم 334 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0650     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 748 
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
متى كان الحكم المطعون فيه قد قام على تقريرات قانونية خاطئة ، سواء حين إعتبر الجمعية المجنى عليها ذات نفع عام أو حين عد إمدادها بالقروض أو بإشراف الإصلاح الزراعى عليها مؤذناً بإنطباق حكم المادة 1/113 من قانون العقوبات على الطاعن بوصفه سكرتير مجلس إدارتها أو إعتبار الطاعن من المكلفين بخدمة عمومية ، و كان التطبيق الصحيح للقانون على هدى ما سلف بيانه هو أن المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات بما نصت عليه فى فقرتها الأولى من أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام و كذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها إختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته أو إستولى بغير حق على مالها أو سهل ذلك لغيره " هى التى ينطبق حكمها على واقعة الدعوى على ما صار إليه مؤدى ما حصله الحكم عنها ، و إذ كان الطاعن لم ينازع فى سلامة هذا النظر ، و كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل فى الحدود المقررة لتلك المادة ، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من نعى بشأن خطأ الحكم فى تكييف المركز القانونى للجمعية أو لمركزه فيها و إنحسار الوظيفة العامة عنه و هو المسلم بأنه سكرتير مجلس إدارتها . 


=================================
الطعن رقم  0713     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 902 
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 4 
لا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن عدم إنطباق الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، لأن العقوبة التى أوقعها الحكم على الطاعن و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة و غرامة خمسة آلاف جنيه داخلة فى حدود العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة لجريمة التعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ القانون سالف الذكر أو مقاومته بالقوة و العنف أثناء تأدية وظيفته دون أن يتخلف عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة ، كما أن العقوبة الموقعة على الطاعن ، مقررة أيضاً لجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار التى دان الحكم الطاعن بها بعد أن طبق المادة 2/32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد و هى جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار . 


=================================
الطعن رقم  1594     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1367
بتاريخ 01-12-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 5 
لا جدوى مما ينعاه المتهم على الحكم بالقصور فى الرد على دفاعه بأن إحرازه المخدر كان بقصد التعاطى و قد عاقبه بعقوبة الإحراز بغير قصد التعاطى و الإستعمال الشخصى ، ما دام أن العقوبة المقررة فى المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى هى ذاتها العقوبة المنصوص عليها فى المادة 38 من هذا القانون لجريمة إحراز المخدر بغير هذا القصد .                     
              ( الطعن رقم 1594 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 )
=================================
الطعن رقم  6770     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 482 
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 4 
لا جدوى لما ينعاه الطاعن بشأن جريمة سرقة سيارة المجنى عليه ما دامت العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت إرتكاب جريمتى التزوير و إستعمال المحرر المزور . 


=================================
الطعن رقم  12487    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1246
بتاريخ 19-12-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 5 
لما كان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الإختلاس و الإشتراك فيه و الإشتراك فى تزوير المحررات الرسمية و إستعمالها و أوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون للإختلاس بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 22 من قانون العقوبات للإرتباط فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى صدد جرائم الإشتراك فى التزوير و الإستعمال من قصور الحكم فى التدليل عليها أو عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها و أن ذلك يشكل بطلاناً فى الإجراءات . 


=================================
الطعن رقم  15342    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1240
بتاريخ 18-12-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم بالنسبة لجنحة الضرب البسيط - أياً ما كان وجه الرأى فيه - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وحدها المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى أثبتها الحكم فى حقه .


=================================
الطعن رقم  2774     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 742 
بتاريخ 08-10-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 8 
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات و عاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات و هى العقوبة المقررة لجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد الترويج فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الإتفاق الجنائى على حيازة العملة المقلدة و ترويجها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد ترويجها و أوقعت عليه العقوبة بوصف أنها الجريمة الأشد بالنسبة إلى جريمة الإتفاق الجنائى فى شقيه .

                   ( الطعن رقم 2774 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/8 )
=================================
الطعن رقم  4147     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1048
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 7 
لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور فى إستظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم - و هى الحبس مع الشغل لمدة سنتين لكل - مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد . 


=================================
الطعن رقم  1022     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 482 
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 5 
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة السرقة بالإكراه - سواء من حيث الإشتراك أو الطعن فى أقوال الشهود - ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحيل و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . 


=================================
الطعن رقم  2358     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 117 
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 9 
لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة الرشوة ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجلب المواد المخدرة .

=================================
الطعن رقم  7448     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 383 
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
لما كان لا يجدى الطاعن ما يثيره عن خطأ الحكم فى إستظهار ظرفى سبق الإصرار و الترصد - بفرض صحة نعيه فى هذا الصدد - ما دامت العقوبة المقضى بها عليه و هى الحبس لمدة ثلاث سنوات ، مقررة فى القانون لجريمة الضرب بأداة المنطبق عليها نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات ، و لا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من القانون ذاته ، ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بصرف النظر عن وصفها القانونى ، و لو أنها قد رأت أن الواقعة فى الظروف التى وقعت فيها ، كانت تقتضى منها النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الذى إرتأته ، لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به . 


=================================
الطعن رقم  1595     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 789 
بتاريخ 13-06-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 7 
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى  الإستدلال فى إستظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد بعد أن أثبت توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد . 

                  ( الطعن رقم 1595 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/6/13 )
=================================
الطعن رقم  3603     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 985 
بتاريخ 30-11-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 3 
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن الطاعن دين بجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل و أن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة ، لأن الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة التى إعتنقها الحكم بأكملها سواء ، فيما يتعلق بتقاضى مبالغ كخلو رجل أو مقدم إيجار نافياً تقاضيه كليهما . 

                   ( الطعن رقم 3603 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/11/30 )
=================================
الطعن رقم  4106     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 992 
بتاريخ 04-12-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 7 
لما كانت العقوبة المقضى بها علىالطاعنين تدخل فى الحدود المقرة لجناية الشروع فى القتل العمد أشد الجرائم التى دين الطاعنون بها، مجردة من أى ظرف مشدد ، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه فساد إستدلال الحكم فى إستظهار ظرف سبق الإصرار، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد و إثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الأخر. 


=================================
الطعن رقم  4118     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1050
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 8 
إنتفاء مصلحة الطاعنة فى النعى على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير طالما أن العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية الإستيلاء التى دانها الحكم بها مجردة من الظرف المتشدد الخاص بإرتباطها بجريمة تزوير محرر أو إستعماله. 

                    ( الطعن رقم 4118 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/11 )
=================================
الطعن رقم  2822     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1103
بتاريخ 17-12-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : ج 
1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى غير محله .

   2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصاً سائغاً - كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

   3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .

   4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين و شركاء .

   5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

   6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

   7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .

   8) لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات .

   9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

  10)  لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

  11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .

  12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .

  13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة .

  14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .

  15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

  16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة.

  17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

  18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .

  19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى تقديره - و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .
                              
                   ( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )  

=================================
الطعن رقم  3162     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1093
بتاريخ 16-12-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم التى دان بها الطاعن مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشد و هى جريمة ذبح إنثى جاموس دون السن فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة عرض لحوم مذبوحة خارج الأماكن المخصصة للذبح للبيع .

                   ( الطعن رقم 3162 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/16 )
=================================
الطعن رقم  5453     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 377 
بتاريخ 03-03-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 5 
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة عن التجريف فإنه لا جدوى للطاعن فى كافة ما يثيره بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة لأن مصلحته فى هذه الحالة تكون منتفية .


=================================
الطعن رقم  3744     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 870 
بتاريخ 05-10-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 2 
لا جدوى للطاعن ..................... من نعيه على الحكم بالقصور فى التدليل على إرتكبه جريمة الإشتراك فى التزوير ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 2/32 من قانون العقوبات و عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الإشتراك فى الإختلاس التى أثبتها الحكم فى حقه ، و ما دام الثابت من الوقائع التى أثبتها الحكم أن التزوير لم يكن هو الأساس فى إرتكاب جريمة الإختلاس .


=================================
الطعن رقم  3888     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1289
بتاريخ 11-12-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : ب 
1) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 378 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد أوجبت عند تأجيل نظر القضية لأسباب جدية أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذلك الدور أو فى دور مقبل ، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الأحكام التنظيمية التى لا يترتب البطلان على مخالفتها فضلاً عن أن منعى الطاعنين ببطلان قرار المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لدور مقبل غير معين مع إستمرار حبس المتهمين إنما ينطوى على تعييب للإجراءات التى جرت فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

   2) من المقرر أنه لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات .

   3) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

   4) من المقرر أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته أو قرابته للمجنى عليه لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمأنت إليها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، و كل جدل يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون و لا على الحكم إذ إلتفت عن الرد عليه و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله .

   5) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق .

   6) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد عليها على إستقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

   7) من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، إذ المرجع فى تقدير قيمة الشهادة و لو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها و إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها فى الأخذ بها و التعويل عليها .

   8) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و تفصيلها فى كل جزئية منها و بيان العلة فيما إعترضت عنه من شواهد النفى أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول .

   9) لما كان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاح المضبوط ، و إنما أسند إلى كل منهما إحراز السلاح النارى و الذخيرة التى إستعملها فى الحادث و إعتمد فى ذلك على أقوال الشهود و ما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجنى عليهما حدثت من أعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفرد مما يلزم عنه إحراز كل منهما للسلاح النارى الذى أحدث تلك الإصابات و الذخيرة ، و لم يعرض الحكم للسلاح المضبوط إلا بصدد القضاء بمصادرته ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور و الفساد فى الإستدلال لعدم التعرض إلى ما ثبت من تقرير فحص السلاح المضبوط من أنه غير صالح للإستعمال يكون فى غير محله ذلك أن الحكم بعد أن أثبت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجانب شروع فى قتل فى حق الطاعنين و أنها حصلت من مقذوفات نارية خلص إلى ثبوت تهمتى إحراز السلاح و الذخيرة فى حقهما إستنتاجاً من أن إصابات المجنى عليهما و التى أودت بحياتهما نتجت من مقذوفات نارية أطلقها الطاعنان من بندقيتهما و هو إستنتاج لازم فى منطق العقل . كما لا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله التحدث عن السلاح المضبوط و ما جاء فى شأنه بتقرير الفحص لأنه لم يكن ذى أثر فى عقيدة المحكمة و لم تعول عليه فى قضائها و محكمة الموضوع لا تلتزم فى أصول الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها .

  10) من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف و كشف توافره و ساق لإثباته من الدلائل و القرائن ما يكفى لتحققه طبقاً للقانون .

  11) لما كان الحكم قد قضى على الطاعنين بعقوبة داخلة فى حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

  12) من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

  13) لما كان ما حصله الحكم من أدلة الثبوت له أصله الثابت بالأوراق فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لإستناده فى قضائه إلى قائمة أدلة الثبوت دون الرجوع إلى التحقيقات لا يكون مقبولاً .

                ( الطعن رقم 3888 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/11 )
=================================
الطعن رقم  15070    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 295 
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 11
 من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف و بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - و هى الأمور التى لم يخطىء الحكم تقديرها .

                    ( الطعن رقم 15070 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/6 )   

=================================
الطعن رقم  22440    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 383 
بتاريخ 15-02-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 6 
لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى فى الإستدلال فى إستظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .


=================================
الطعن رقم  15049    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 397 
بتاريخ 20-02-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 5 
لما كان ما يثيره الطاعن الأول من نعيه علىالحكم بالقصور فى التدليل على إرتكابه جريمة الشروع فى التهريب لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التى أثبتها الحكم فى حقه .


=================================
الطعن رقم  11457    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 621 
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة                                   
فقرة رقم : 1 
لا يجدى الطاعن ما يثيره عن عدم توفر ركن العلانية فى واقعة السب المسند إليه إرتكابها - بفرض صحة نعيه فى هذا الصدد - ما دامت العقوبة المقضى بها عليه و هى غرامة قدرها عشرون جنيهاً ، مقررة فى القانون لمخالفة السب غير العلنى المعاقب عليها بنص الفقرة الأخيرة من المادة 378 من قانون العقوبات . 


=================================


5-تطبيق العقوبة    
 =================================
الطعن رقم  0749     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1406
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التى تزرع قطناً فى السنوات 1952 - 1953 
و 1953 -1954 و 1954 - 1955 أو لمخالفة القررات الصادرة تنفيذاً له و ذلك طبقاً للمادة الثانية عشرة من المرسوم بقانون المشار إليه . 

               ( الطعن رقم 749 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
=================================
الطعن رقم  2059     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 377 
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
نظم القانون فى المادتين 486،489 من قانون الإجراءات الجنائية - إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى حالة مرض المحكوم عليه، فأجاز للنيابة العامة - و هى المنوط بها وحدها تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 461 من هذا القانون وفقاً لما هو مقرر به - أن تؤجل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر. حتى تاريخ نظر الطعن و الفصل فيه دون أن يخطر النيابة العامة بمرضه حتى تؤجل التنفيذ إن تحققت من جدية هذا المرض و أنه من الأمراض التى تجيز هذا التأجيل فليس له - من بعد - أن يستند إلى ذلك العذر كسبب فى رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن و إعادة نظره من جديد.


=================================
الطعن رقم  0338     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 501 
بتاريخ 29-04-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
متى كان البين من حكم محكمة أول درجة أنه لم ير الجمع بين العقوبة المقيدة للحرية و بين الغرامة الأصلية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953 - و هى عقوبة إختيارية - بل إكتفى بعقوبة الحبس ، و كانت الغرامة الإضافية التى حكم بها إبتدائياً على الطاعن و لم ير الحكم المطعون فيه القضاء بها إنما تمثل بدل مصادرة حسبما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون المشار إليه و يقضى بها و جوباً فى حالة عدم ضبط المبالغ محل الدعوى و قد أفصح الحكم الإبتدائى عن القضاء بها على هذا الاعتبار . و من ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على الطاعن - حين أن الإستئناف مرفوع منه و حده ، و لا يجوز أن يضار بطعنه فيقضى عليه فضلاً عن عقوبة الحبس السابق الحكم بها إبتدائياً بغرامة أصلية مبتدأة هى مبلغ ألف جنية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها .

                      ( الطعن رقم 338 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0409     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 456 
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 لا يستند إلى أحكام العود بل هو قائم على حالة خاصة تستوجب تشديد العقاب وفقاً للفقرة "ج" من المادة السابعة من القانون آنف الذكر ما دامت المدة اللازمة لرد الإعتبار بحكم القانون لم تكن قد إنقضت بالنسبة إلى الحكم السابق صدوره . 


=================================
الطعن رقم  1947     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 532 
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : ج 
1) إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن جميع المتهمين عدا المتهم الأول - الذى لم يطعن - حضروا جلسة 16 من أبريل سنة 1969 و قد نظرت المحكمة الدعوى فى حضورهم و إستمعت لدفاع الطاعنين و بعد أن إستوفيا دفاعهما إنتهيا إلى طلب البراءة ، أمرت المحكمة بإستمرار المرافعة لليوم التالى ، و فى هذه الجلسة حضر جميع المتهمين عدا الطاعنين و المتهم الأول ، و تولى الدفاع عن الحاضرين تفنيد التهم المسندة إليهم ، ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون حضورياً بالنسبة للطاعنين .

   2) من البداهة ذاتها أن حضور الخصم أمام المحكمة أمر واقع و غيابه كذلك ، و إعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً فرع من هذا الأصل .

   3) يعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى جناية ، حضورياً بالنسبة إلى الخصم الذى يمثل فى جلسة المحاكمة و تسمع البينة فى حضرته و يتم دفاعه أو يسعه أن يتمه بصرف النظر عن موقف غيره من الخصوم .

   4) إن العبرة فى تمام المرافعة بالنسبة للمتهم ، هى بواقع حالها و ما إنتهت إليه ، أعلن هذا الواقع فى صورة قرار أو لم يعلن ، أجلت الدعوى بالنسبة إلى غيره من الخصوم لإتمام دفاعه أو لم تؤجل ، ما دامت المحكمة لم تحتفظ له بإبداء دفاع جديد ، و لم تأمر بإعادة الدعوى إلى المرافعة لسماعه . و إذ كان ما تقدم ، و كان الواقع أن القضية قد سمعت بيناتها بحضور الطاعنين و إستوفى الدفاع عنهما مرافعته ، فإن الإجراء بالنسبة إليهما يكون حضورياً ، و لا يزيل هذا الوصف أن يكون سواهما من المتهمين لم يستوفوا بعد دفاعهم ، أو أن يتخلف الطاعنان فى الجلسة التالية التى أجلت إليها الدعوى فى  مواجهتهما لسماع دفاع غيرهما من المتهمين ، فإن ذلك من جانبهما تفريط فى واجب السهر على دعواهما لا يلومان فيه إلا نفسيهما ، و لا يخولهما النعى على المحكمة بشئ ، لأن المحكمة أولتهما كل ما أوجب القانون عليها أن توليه حماية لحق الدفاع .

   5) إن الدعوى الموجهة بإجراء واحد قد تنحل فى الواقع إلى عدة دعاوى ، تنفرد كل منها بمتهم بعينه بالنسبة لتهمة أو تهم محددة تجرى محاكمته عنها ، لاسيما أن ما أسند إليه الطاعنين و المتهم الأول من إستيلاء بدون وجه حق على مال شركة من شركات القطاع العام ، مستقل عما إتهم به غيرهم من المتهمين من إخفاء لهذا المال . 

   6) لا محل لما طلبه الدفاع عن الطاعنين من وقف نظر الطعن إتنظاراً لما عسى أن يكون لمحكمة الجنايات من رأى فى وصف الحكم الصادر منها ، لأن تحرى هذا الوصف من القانون الذى تبينه المحكمة و تفصل حكمه و لا يصح أن تنتظر فيه قضاء لسواها . 

   7) إن الإختصاص بحسب المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة ، أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ، و هذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها . 

   8) الإستيلاء على مال الدولة يتم بإنتزاع المال خلسة أو حيلة أو عنوة ، أما إتصال الجانى أو الجناة بعد ذلك بالمال المستولى عليه ، فهو إمتداد لهذا الفعل و أثر من  آثاره . و إذ كان ذلك ، و كان الإستيلاء قد تم فى دائرة محكمة معينة ، فإنها تختص بنظر الدعوى عن هذا الفعل . 

   9) لئن كان إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة متعلقاً بالنظام العام ،  إلا أن الدفع بعدمه أمام محكمة النقض ، مشروط بأن يكون مسنداً إلى وقائع أثبتها الحكم المطعون فيه و لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً و كانت الواقعة كما بينها الحكم تثبت الإختصاص إلى المحكمة التى أصدرته ولا تنفيه طبقاً للمناط المتقدم ، فإن الدفع بعدم الإختصاص يكون غير سديد . 

  10) رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب بأية صفة كانت فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جريمتى الرشوة و الإختلاس فأورد نصاً مستحدثاً فى باب الرشوة هو المادة 111 و أوجب بالمادة 119 من قانون العقوبات سريانه على جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى المتضمن المادة 113 التى طبقها الحكم المطعون فيه ، و هو بذلك إنما دل على إتجاهه إلى التوسع فى تحديد مدلول الموظف العام فى جريمة الإستيلاء بدون وجه حق ، و أورد معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة و الجهات التابعة لها فعلاً و الملحقة بها حكماً ، مهما تنوعت أشكالها، و أياً كانت درجة الموظف أو من فى حكمه و أياً كان نوع العمل المكلف به ، و قد إعتبر البند السادس فى هذه المادة المضافة بالقانون رقم 1220 لسنة 1962 فى حكم الموظفين العمومين ، أعضاء مجالس إدارة و مديرى و مستخدمى المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشأت ، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .

  11) لا محل للإستدلال بإنحسار صفة الموظف العام عن موظفى الشركات فى موطن الحماية التى أسبغها المشرع على الموظفين العموميين فى المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن رفع الدعوى الجنائية ، إذ المناط فى قيام هذه الصفة ، الموطن الذى إنصرف إليه مراد الشارع و لا يمتد إلى غيره ، و لا قياس فى هذا الصدد . 

  12) من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات ، و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه ، إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر ، و بالتالى يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين فى الإلتزام بها ، ما لم ينص فى الحكم على خلافه ، ذلك بأن المشرع فى المادة 118 من قانون العقوبات ألزم بها الجانى بصفة عامة دون تخصيص ، و جاءت عبارة المادة  44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من فى حكمه لما كان ذلك ، فإن ما يقوله الطاعن الثانى عن عدم إنعطاف حكم الغرامة النسبية عليه لكونه غير موظف ، شريكاً لا فاعلاً ، لا يتفق و صحيح القانون . 

  13) إن ضبط الأشياء المختلسة "إطارات" لا شأن له بالغرامة النسبية الواجب القضاء بها . 

  14) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ، متى إطمأنت إلى صدقه و  مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى . 

  15) إذا كان الحكم قد أورد مؤدى الإعترافات التى عول عليها فى الإدانة ، و قال بصدورها عن طواعية و إختيار ن فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض . 

  16) متى تبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الثانى لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه و لم يقل أنه كان وليد إكراه ، و كل ما قاله هذا الدفاع عنه فى هذا الصدد هو أن الإعترافات الموجودة فى الدعوى " إعترافات غير سليمة " دون أن يبين وجه ما ينعاه على هذه الإعتراف مما يشكك فى سلامتها ، فإنه لا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التى ساقها ، تشكل دفعاً ببطلان الإعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له ، و كل ما يمكن أن تنصرف إليه ، هو التشكيك فى الدليل المستمد من الإعتراف ، توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه . 

                 ( الطعن رقم 1947 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/6 )



=================================
الطعن رقم  0423     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 655 
بتاريخ 04-05-1970
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
إذا كان الحكم الأول الصادر بالإدانة قد قضى بمعاقبة الطاعن الثالث عن الجرائم الثلاث المسندة إليه و هى القتل عمداً مع سبق الإصرار و جريمتى إحراز السلاح المششخن و الذخيرة ، بعقوبة واحدة هى الأشغال الشاقة المؤبدة بالتطبيق للمادة 32 عقوبات لما بين هذه الجرائم من إرتباط لا يقبل التجزئة ، بينما قضى الحكم المطعون فيه بعد نقض الحكم الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار ، و بالحبس مع الشغل سنة واحدة عن جريمتى إحراز السلاح المششخن و الذخيرة مستبعداً تطبيق المادة 32 عقوبات ، و كان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب هذا الطاعن و غيره من المحكوم عليهم دون النيابة العامة ، و كان توقيع الحكم المطعون فيه عقوبتين - على الطاعن المذكور - بعد أن كان الحكم الأول المنقوض قد إقتصر على توقيع عقوبة واحدة عليه عن الجرائم المسندة إليه جميعاً لما بينها من إرتباط لا يقبل التجزئة ، هو مما يضر بالضاعن لأنه ما كان يجوز من بعد توقيع عقوبة عليه عن جريمتى إحراز السلاح و الذخيرة ، إذ الأصل أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه طبقاً للمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام النقض .

                   ( الطعن رقم 423 لسنة 40 ق ، جلسة  1970/5/4 )
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 316 
بتاريخ 06-03-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
متى كانت العقوبة المقضى بها لم تتضمن إلزام المطعون ضده بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى، فإن الحكم و قد إكتفى بعقاب المطعون ضده بعقوبة الغرامة ، يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه جزئياً و تصحيحه بإلزام المطعون ضده بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها .

                  ( الطعن رقم 56 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/6 )
=================================
الطعن رقم  1066     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1102
بتاريخ 30-10-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن العقوبة المقررة للجريمة التى دين المطعون ضده بها بمقتضى المادة 169 من قانون العقوبات هى الحبس وجوباً طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من هذه المادة و كانت تلك الجريمة هى أشد من الجرائم الأخرى التى قضى بإدانة المطعون ضده بها و هى التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر و الإصابة الخطأ و عدم إلتزام الجانب الأيمن أثناء قيادة السيارة و قيادتها بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر مما يوجب الحكم بالعقوبة المقررة للأولى عملاً بالمادة 32 من القانون المذكور و نظراً لإرتابط هذه الجرائم إرتباطاً لا يقبل التجزئة - على ما أثبته الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه - فإن المحكمة الإستئنافية  إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المقضى عليه بها إبتدائياً تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

                    ( الطعن رقم 1066 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/30 )
=================================
الطعن رقم  1177     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 16  
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم الإبتدائى قد خلص إلى إدانة المتهم " المطعون ضده " بجريمتى القذف و السب و قضى بتغريمه عشرين جنيهاً ، و كان الحكم الإستئنافى - على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الإبتدائى و إستناده إليها فى قضائه - قد إنتهى إلى تعديل العقوبة المقضى بها ، بتغريم المطعون ضده جنيهين فقط ، و كانت العقوبة المقررة لجريمتى القذف التى دين المطعون ضده بها هى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين و الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و إذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى العقوبة واجبة التطبيق عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضى بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً ، مما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

                       ( الطعن رقم 1177 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
=================================
الطعن رقم  1618     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 249 
بتاريخ 25-02-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
جعلت الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة القتل الخطأ ستة أشهر . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بل قضى بأقل منه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  0682     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 879 
بتاريخ 22-10-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
نصت الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى و الثانية من هذه المادة من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، من المادة السابعة من القانون المذكور التى تتناول الفقرة " جـ " منها من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو إتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة و تتناول الفقرة "و" منها المتشردين و المشتبه فيهم و الموضوعين تحت مراقبة البوليس و كل ما يتطلبه القانون لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان بالنسبة للأشخاص المذكورين بالفقرة " جـ " من المادة السابعة أن يكون الجانى قد حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة بها و أن يكون هذا الحكم نهائياً و قائماً منتجاً لآثاره الجنائية و ليس بلازم أن تكون العقوبة قد نفذت فعلاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0703     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 904 
بتاريخ 04-11-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت التهمة إستناداً إلى أن الشاى المضبوط لدى المتهم مغشوش بإضافة مواد غريبة إليه ، كما قضى بتعديل العقوبة إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل ، دون أن ينظر فى مدى إنطباق القرار الوزارى رقم 252 سنة 1962 على الواقعة المادية ذاتها و هى عرضه للبيع شاياً مخلوطاً ، مع أنه ينص على عقوبة تزيد فى حدها الأدنى على العقوبة التى وقعت على المتهم - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  1340     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 874 
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر تقضى بأن العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من إتجر أو إستورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً - من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 و فى البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 2 . كما نصت المادة 35 مكرراً المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن " تعتبر أسلحة نارية فى حكم المواد الواردة بالباب الثانى و المواد 28 و 30 و32 و 34 و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 و 3 و يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة " و كانت الأسلحة النارية غير المششخنة قد وردت فى الجدول رقم 3 الملحق بالقانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم المستأنف قد إختار عقوبة الغرامة و قضى بحدها الأدنى المقرر قانوناً بيد أن الحكم المطعون فيه قد نزل بهذه العقوبة إلى عشرين جنيهاً و هو دون ذلك الحد الأدنى فإنه بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان هذا الخطأ الذىإنبنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها فى ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه و الحكم بمقتضى القانون عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لما كان ذلك ، و كانت محكمة أول درجة قد إختارت فى حدود القانون - عقوبة الغرامة و بحدها الأدنى ، فيتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف . 

                   ( الطعن رقم 1340 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/28 ) 


=================================
الطعن رقم  1838     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 248 
بتاريخ 22-02-1976
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان يبين من منطوق و مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجرائم إحرازه سلاحاً نارياً غير مششخن و ذخائر مما تستعمل فى ذلك السلاح بغير ترخيص و إصابة خطأ و حمل سلاح نارى فى فرح و إطلاق أعيرة نارية داخل القرى ، و قضى بمعاقبته عن هذه الجرائم بالحبس ستة شهور و الغرامة عشرة جنيهات و مصادرة السلاح و الذخيرة المضبوطة ، لم يؤسس قضاءه على وحدة الغرض و توافر الإرتباط غير القابل للتجزئة بين جريمة الإصابة الخطأو باقى الجرائم و إنما هو قد وضع فى إعتباره إنتفاء وحدة الأرض و الإرتباط بين جريمة الإصابة الخطأ و باقى الجرائم ، آية ذلك أنه لم يضمن مدوناته تصريحاً بأعماله حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و لا أية إشارة إلى دعامتى هذه الأعمال أو أن ما أوقع من عقاب كان على جريمة إحراز السلاح وحدها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد . و من ثم فإن نعى النيابة الطاعنة على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون هو نعى على الحكم بما ليس فيه . و فوق ذلك ، فلما كانت عقوبتا الحبس و الغرامة المقضى بهما مقررتين لكل من جريمتى إحراز السلاح دون ترخيص و الإصابة الخطأ على حد سواء بعد أن عاملت المحكمة المطعون ضده بالرأفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ، و كان كل من هاتين العقوبتين بالقدر المقضى به لم ينزل إلى الحد الأدنى ، و كانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت فى حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذى قضت به مما لزومه أنها قصدت توقيع هاتين العقوبتين بالقدر الذى أوقعته و الذى يتسع للعقاب على كل من جريمتى الإصابة الخطأ و إحراز السلاح النارى معاً على إستقلال ، فيكون رميها بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس متعين الرفض . 

                      ( الطعن رقم 1838 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/22 )
=================================
الطعن رقم  01249    لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 94  
بتاريخ 29-01-1978
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ذلك ، فإن هذه المحكمة لا تستطيع توقيع عقوبة الغلق النهائى أو عقوبة المصادرة المنصوص عليهما فى المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 328 لسنة 1957 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول . ما دام الحكم المنقوض لم يقض بالمصادرة و جعل الغلق موقوتاً لستة أشهر . 


=================================
الطعن رقم  0830     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1085
بتاريخ 26-12-1977
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
إن قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه أو التعويض المقضى بإلزامه به ، بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشد من العقوبة التى قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز فى تقدير التعويض بعض الناشىء عن الجريمة المبلغ الذى كان قد قدر فى الحكم المنقوض .


=================================
الطعن رقم  1299     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 182 
بتاريخ 26-02-1978
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم المطعون فيه إذ إرتأى تخفيف العقوبة المقضى بها على الطاعن بالحكم المستأنف قد قضى بتعديل هذا الحكم و أوقع على الطاعن العقوبة التى قدرها مما مؤداه إلغاء الحكم المستأنف ضمناً فيما قضى به من عقوبة أشد ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 


=================================
الطعن رقم  002      لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 362 
بتاريخ 09-04-1978
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمتى إحراز السلاح النارى غير المششخن و الذخيرة بغير ترخيص ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل امدة شتة شهور بإعتبارها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين مع مصادرة السلاح و الطلقة المضبوطين . و كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص - أشد الجريمتين - طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون سالف الذكر ، و هى السجن و الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه ، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح و الذخائر موضوع الجريميتين وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون ، و كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا إقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك  ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتى الحبس و المصادرة المقضى بهما - يكون قد خالف القانون - مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات بالإضافة إلى عقوبتى الحبس و المصادرة المحكوم بهما عن تهمتى إحراز السلاح و الذخيرة . 

                        ( الطعن رقم 2 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/9 )
=================================
الطعن رقم  1294     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 649 
بتاريخ 01-10-1978
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 " ، و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المحكوم عليه قدم شكوى مؤرخة 1976/11/2 إلى النائب العام أو صح فيها أنه سبق أن أدخل مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية فى 1975/4/8 للعلاج من عقلى و أن لديه شهادة من المستشفى بأن يعامل معاملة الأطفال و إنتهى إلى طلب تحقيق هذا الدفاع غير أن النيابة العامة لم تحقق فى ذلك . لما كان ذلك ، و كان هذا الدفاع مطروحاً على المحكمة و هو من بعد دفاع جوهرى إذ أن مؤداه - لو ثبت - إصابة المتهم بعاهة فى العقل وقت إرتكابه الأفعال المسندة إليه - إنتفاء مسئوليته عنها عملاً بنص المادة 63 من قانون العقوبات . و كان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إمتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة و أنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ، و لما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يبطله . لما كان ذلك ، و كان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، و كانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية و نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه و الإحالة .

                    ( الطعن رقم 1294 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/1 )
=================================
الطعن رقم  1074     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 39  
بتاريخ 06-01-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن القضاء بالعقوبة يحكمه مبدأ أساس لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة . و مقتضاه ألا تحكم بعقوبة - أياً كان نوعها - إلا على من إرتكب الجريمة أو شارك فيها . 


=================================
الطعن رقم  1152     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 297 
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن الفقرة الأولى من المادة 169 من قانون العقوبات التى دين بها الطاعن قد جرمت التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شأنها تعريض الأشخاص الذين يعملون بها للخطر و لم تشترط حدوث إصابة أحد . 


=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 683 
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 8 
متى كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات و قضى بعزله من وظيفته فإن قضاءه يتفق و صحيح القانون و لا مخالفة فيه لنص المادة 27 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل - الذى يثيره الطاعن - لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة الحبس . 

                 ( الطعن رقم 288 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 701 
بتاريخ 02-06-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أن يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه - " كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً و كان ذلك بقصد الإتجار أو إتجر فيها بأية صورة و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون ... " و كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه : " إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و التى لا يجوز النزول بها إلا إلى للعقوبة التالية لها مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة و المصادرة المقضى بها . 

                    ( الطعن رقم 319 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/6/2 )
=================================
الطعن رقم  1871     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 209 
بتاريخ 04-03-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه " فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل ، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة و يرتكب جريمة ، أية عقوبة مما نص عليه فى قانون العقوبات ، و إنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية :- 1- التوبيخ 2- التسليم 3- الإلحاق بالتدريب المهنى    4- الإلزام بواجبات معينة 5- الإختبار القضائى 6- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية 7- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة . كما تنص المادة الثانية و الثلاثون منه على أن " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الغرامة إعتباراً بأنها من العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ، و هو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر فى تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها فى القانون رقم 31 لسنة 1974 أو بعقوبة من تلك المنصوص عليها فى قانون العقوبات و منها الغرامة ، و من ثم يتعين على المحكمة إستظهار هذه السن فى هذه الحال فى حكمها على نحو ما ذكر . لما كان ذلك ، و لئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن . و إذ كان كلا الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه الذى تبنى أسبابه ، لم يعن البتة فى مدوناته بإستظهار سن المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

                  ( الطعن رقم 1871 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/4 )
=================================
الطعن رقم  2604     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 366 
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : ه 
1) لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، و لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن ..... هى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و على الطاعن .... هى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و كلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية ، و لم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما .

   2) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

   3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 

   4) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

   5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

   6) لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .

   7) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر فى الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه .

   8) من المقرر أن للمحكمة أن تحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

   9) ليس فى إلقانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى إختلاف أقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلاً مجهلاً و لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأقوال .

  10) لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الطاعن إتفق مع المتهمين الأول و الثانى و الخامس على تقليد العملات المحلية و الأجنبية و أن يقتصر دور المتهم الأول على الناحية الفنية و يتولى الثلاثة الآخرون التمويل و إعداد الخامات اللازمة لذلك و أن الطاعن قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس فى إنفاق 2500 جنيه فى سبيل إعداد الأدوات و الخامات المضبوطة و فى هذا ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى الجرائم التى دانه الحكم بها ، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعد فاعلاً للجريمة : " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره . " ثانياً " من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى إستخدمته و هو المادة 37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف ، و ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن إتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد و ترويج أوراق النقد المحلية و الأجنبية و إتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً .

  11) لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل .

  12) لا مصلحة له فى النعى على الحكم بأنه قد أثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أعمل فى حقه و سائر المتهمين حكم الإرتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبر الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة تقليد العملة و التى لا يمارى الطاعن فى أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

  13) لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما إعتراضاً على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ، فإن النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب من إجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 

  14) من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن و باقى المتهمين من أجل تقليدها و ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية - مزيفة بطريق الطبع من عدة أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، و من ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .

                  ( الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 )
=================================
الطعن رقم  2612     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 334 
بتاريخ 06-04-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
لما كان الثابت أن المحكمة لم تجر أى تعديل فى وصف التهمة أو فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جرائم التزوير فى محرر رسمى و تقليد ختم إحدى جهات الحكومة و إستعماله و أثبتها فى حق الطاعن ، عامله بالرأفة و قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر فإنه إذ قضى بعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة إعمالاً لنص المادة 27 من قانون العقوبات يكون قد إلتزم صحيح القانون بإعتبار أن العزل من الوظيفة هو من العقوبات التبعية التى تطبق حتماً مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضاها- دون ما حاجة إلى لفت نظر الدفاع ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله .

                   ( الطعن رقم 2612 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/6 )

=================================
الطعن رقم  3605     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 667 
بتاريخ 14-06-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إذا وقعت السرقة على إحدى وسائل النقل أو أجزاء منها و هى خالية من الركاب تخلف مناط التشديد بمقتضى النص المذكور " و إن جاز العقاب عليها إعمالاً لنص آخر " . لما كانت الواقعة حسبما إستقرت فى يقين المحكمة الإستئنافية - أخذاً من أسباب حكمها و تلك التى أوردها الحكم الجزئى و إعتنقها الحكم المطعون فيه - و قد وقعت على أجزاء السيارة و هى خالية من الركاب واقفة معطلة فإنها لا تخضع لحكم المادة 316 مكرراً " ثالثاً " من قانون العقوبات و إنما تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجنحة المعاقب عليها بالمادة 318 من القانون المذكور و إذ إرتأى الحكم المطعون فيه تخفيف العقوبة المقضى بها على المطعون ضده بالحكم المستأنف و قضى بتعديل هذا الحكم و أوقع عليه العقوبة التى قدرها فى الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها فإن طعن النيابة يكون على غير سند من القانون و يتعين القضاء برفضه موضوعاً و إن تعين تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه فى شأن مادة العقاب بإستبدال المادة 318 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بالمادة 1/316 مكرراً ثالثاً من القانون المذكور التى أخضعها لحكمها خطأ ، لما هو مقرر من أن الحكم ما دام قد وصف الفعل و بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق ، فإن خطأه فى ذكر مادة العقاب لا يبطله و لا يقتضى نقضه و إكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

                   ( الطعن رقم 3605 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0200     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 648 
بتاريخ 10-06-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون رقم 59 لسنة 1977 المعمول به من تاريخ نشره فى 1977/11/10 و هو تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التى دين بها المطعون ضده قد عدل من نص المادة 242 من قانون العقوبات التى تقضى بالفقرة الثالثة منها - و هى المنطبقة على واقعة الدعوى - بأن يعاقب بالحبس على أحداث الضرب أو الجرح بإستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بحكمها المطعون فيه بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون و تصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس . و لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده ، و كان من المقرر أن لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين - عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه و القضاء بتأييد الحكم المستأنف .

                    ( الطعن رقم 200 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/10 )
=================================
الطعن رقم  0255     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 676 
بتاريخ 15-06-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لما كان نص المادة 20 من قانون العقوبات قد جرى على أنه " يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر ، و كذلك فى الأحوال الأخرى المبينة قانوناً و يجب الحكم دائماً بالحبس البسيط فى أحوال المخالفات ، و فى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس - البسيط أو مع الشغل " . مما يفصح عن جواز الحكم بالحبس مع الشغل فى مواد الجنح كلما كانت مدة العقوبة المقضى بها تقل عن سنة .


=================================
الطعن رقم  0369     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 897 
بتاريخ 13-12-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه . 

                ( الطعن رقم 369 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0448     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1037
بتاريخ 03-12-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت عقوبة الجريمة التى دين بها الطاعن المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 هى الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان التى تتم فيها المخالفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتى جنيه فى حدود العقوبة المقررة بالنص المطبق فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . 

   3،4) لما كان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ينصرف إلى جريمة الإتلاف التى لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إليه إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص ، و كانت هذه الجريمة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل - و هو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية و نقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71 مكرراً من القانون سالف الذكر عن إرادة و عن علم ، و لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم- و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى - كما أنه لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالى يقدر بقيمة معينة مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول . 

                   ( الطعن رقم 448 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 ) 


=================================
الطعن رقم  0543     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 829 
بتاريخ 08-11-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 قد نص فى مادته الثانية على أنه " يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية " 1 " إذا كانت غير مطابقة للمواصفات فى التشريعات النافذة " . ثم جرى نص المادة 18 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1976 على أنه " يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 مكرراً و القرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة و ذلك إذا كان المتهم حسن النية و يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة " فمن مقتضى هذه النصوص أن الشارع بعد أن حرم تداول الأغذية الغير مطابقة للمواصفات قد إستبدل بعقوبة الجنحة عقوبة المخالفة إذا كان المتهم حسن النية على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة . لما كان ذلك و كان المطعون فيه وأن نفى علم المطعون ضده بأن " الردة " موضوع المحاكمة مغشوشة إلا أنه أثبت فى حقه عرضه للبيع خبزاً يحتوى على ردة غير مطابقة للمواصفات مما يستوجب توقيع عقوبة المخالفة وفق المادة 18 من القانون رقم 10 سنة 1966 سالف الذكر فإنه إذ قضى رغم ذلك بالبراءة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . 


=================================
الطعن رقم  1470     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 969 
بتاريخ 24-11-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لما كانت الوقائع التى رفعت بها الدعوى على المطعون ضده و عوقب عنها و التى وقعت خلال الفترة من 1974/11/22 إلى 1977/3/12 إنما يحكمها علاوة على القانون 52 لسنة 1969 الذى أنزل الحكم المطعون فيه بموجبه العقاب على المطعون ضده - أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 - الذى صدر بعد ذلك القانون و عمل به إعتباراً من 1976/9/23 قبل وقوع بعض الأفعال المتتابعة متضمناً ما سلف بيانه من أحكام و مقرراً لها عقوبة أشد من العقوبة المقررة بالقانون 52 لسنة 1962 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل العقوبة المقضى بها إبتدائياً و هى الحبس إلى عقوبة الغرامة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و لما كان المطعون ضده هو وحده الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه فإنه يتعين وفقاً للمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1956 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف . 

                  ( الطعن رقم 1470 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/24 ) 

=================================
الطعن رقم  4314     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 121 
بتاريخ 31-01-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان البين من الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى بحبس المتهم و تغريمه 700 جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التى أوقعها عليه فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التى قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور و يوجب نقضه ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس - طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، و لا يكمله فى ذلك أى بيان خارج عنه . 

                   ( الطعن رقم 4314 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/31 )
=================================
الطعن رقم  978      لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 384 
بتاريخ 17-03-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف .


=================================
الطعن رقم  1087     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 532 
بتاريخ 25-04-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
1،2) المادة 118 مكرر "أ" من قانون العقوبات - قد أجازت - للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى منه و وفق ما تراه من ظروف الجريمة و ملابساتها - أن كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه - أن تقضى فيها بدلاً من العقوبات المقررة بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة - و مفاد هذا النص أنه وضع شرطاً يتعين توافره حتى يمكن أن تستعمل المحكمة حقها فى تطبيقه - و هو ألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المبلغ المختلس بلغ 614 و 2531 جنيهاً - فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده عن جريمة الإختلاس التى   دانه بهلا وفقاً لأحكام المادة 118 مكرراً "أ" من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون ، و إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الحكم بتصحيح الخطأ و الحكم بمقتضى القانون ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . 

                     ( الطعن رقم 1087 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/25 )
=================================
الطعن رقم  1844     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 629 
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 28 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 قد نصت على أنه : " إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة ، و يعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً إنتهى مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور إنتهاء الترخيص - و إذا إنتهت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد عن 500 جنيه - و إذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة . و كان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده قد تجاوز مدة السنة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 28 مكرراً من القانون سالف الذكر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به و من ثم يتعين معاقبته بغرامة لا تقل عن مائه جنيه و لا تزيد عن ألف جنيه إعمالاً لهذا النص و إذ قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بتغريمه مبلغ عشرة جنيهات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لنزوله عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً - لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و ذلك عملاً بالمادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

                     ( الطعن رقم 1844 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/18 )
=================================
الطعن رقم  5078     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1100
بتاريخ 29-12-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
من حيث أن تدبير الإيداع فى مؤسسة الرعاية الإجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجانى ، و قد رتبها القانون المشار إليه - و هو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناه هم الأحداث و إن كانت لم تذكر بالمواد 9 و ما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية و التبعية ، فأنه لا يلزم لقبول الطعن فى الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .


=================================
الطعن رقم  5205     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 154 
بتاريخ 25-01-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إستقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها يفصح عن أن المشرع إختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و كذا إنتاج أو إستخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر و إعداد و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، فقد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً و لم يستظهر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الأدلة على ثبوتها فى حقه مما يعيبه و يوجب نقضه . 


=================================
الطعن رقم  6118     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 226 
بتاريخ 10-02-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لما كان الثابت مما أورده الحكم فى بيان الواقعة أن ضبط السلاحين الناريين و ذخيرتهما مع المطعون ضدهما فى الوقت الذى ضبطا فيه محرزين المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايات إحراز السلاح و الذخيرة و الإخفاء إرتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة إحراز المخدر هى فى واقع الأمر جريمة مستقلة عن تلك الجرائم مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين و إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذالنظر و أعمل فى حق المطعون ضدهما حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و أوقع عليهما عقوبة جريمة إحراز السلاح النارى بإعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز المخدر التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح و لما كان تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . 

                     ( الطعن رقم 6118 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0569     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 770 
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت عقوبة الغرامة المقررة فى المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضى مقدم إيجار تعادل مثلى المبلغ المدفوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستبدل بعقوبة الحبس المقضى بها إبتدائياً تغريم الطاعن مائتى جنيه إلى جانب عقوبة الغرامة التى قضت بها محكمة أول درجة و المقررة بمبلغ 1600 جنيه و هى تعادل مثلى مقدم الإيجار الثابت بمدونات الحكم أن الطاعن تقاضاه فإن الحكم يكون قد عدد العقوبة المالية دون سند متجاوزاً فى تقديرها حدها الأقصى المقرر فى القانون بما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بما يتفق و حكم القانون بالإقتصار على عقوبة الغرامة التى قضى بها الحكم المستأنف فى هذا الشأن .  


=================================
الطعن رقم  1356     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 819 
بتاريخ 12-10-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت جريمة حيازة سلاح نارى مششخن " مسدس " بدون ترخيص و هى الجريمة الأشد . معاقباً عليها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 ، بالأشغال الشاقة المؤقتة ، و كانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، و كانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين و لا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد نزل بعقوبة السجن إلى سنتين يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنين . 

                    ( الطعن رقم 1356 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/12 )
=================================
الطعن رقم  2524     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 69  
بتاريخ 19-01-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كان القانون قد جعل للجريمة محل الطعن عدة عقوبات تخييرية و كان تطبيق العقوبة هو من خصائص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقد الإحالة و ذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن .

                  ( الطعن رقم 2524 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/19 )
=================================
الطعن رقم  6012     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 197 
بتاريخ 26-02-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 تنص على أن " يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه " 1 " كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً محدراً و كان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيها بأية صورة و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون " و كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه " إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و التى يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة و المصادرة المقضى بها . 

                ( الطعن رقم 6012 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/26 )
=================================
الطعن رقم  3061     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 874 
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 9 
لما كان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات إلا أنه قضى بعزله من وظيفته مدة مساوية لمدة السجن على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة السجن طبقاً لما تقضى به المادة 27 من ذات القانون ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون ، لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما فى ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده . 

                   ( الطعن رقم 3061 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/4 ) 

=================================
الطعن رقم  2421     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 45  
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حد واحد كعقوبة الإعدام ، أو أقصاها إذا كانت ذات حدين ، بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك . و كل ما هى ملزمة به إنما هو مجرد الإشارة إلى النص المبيح ، و لها أيضاً ، إذا هى أرادت إستعمال الرأفة و النزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف منها ، أن تفعل دون أن تكون ملزمة وجوباً ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف منه . 


=================================
الطعن رقم  2124     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 514 
بتاريخ 16-12-1935
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
إذا كان الفعل وقع من المتهم ينطبق على كلا نصى المادة 151 من قانون العقوبات القديم و الجديد فيتعين معاملته بالعقوبة الواردة فى النص القديم ، لأنها هى الأخف كما يقتضيه مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات . 

                      ( الطعن رقم 2124 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/16 )
=================================
الطعن رقم  2324     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 328 
بتاريخ 14-11-1938
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
الغش المستوجب للعقاب فى جريمة النصب هو الذى ينخدع به المجنى عليه . فإذا كان المجنى عليه عالماً بحقيقة ما وقع عليه من أساليب فإن هذا العلم ينفى وقوع الجريمة عليه بهذه الأساليب .


=================================
الطعن رقم  1697     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 14  
بتاريخ 20-11-1939
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إنه بحسب الأصل أن يحدد فى الحكم مدة العقوبة التى يقضى بها على المتهم . فيجب على القاضى أن يبين فى جميع الأحوال مقدار كل عقوبة يقضى بتوقيعها على المحكوم عليه. و ذلك ما لم يوجد نص صريح فى القانون يحلله من هذا الواجب ، و يكل أمر تحديد العقوبة لسلطة أخرى وفقاً للأوضاع و الحدود التى رسمها . و بما أن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم خلو مما يفيد أنه أراد أن تكون عقوبة المراقبة الخاصة التى أوردها بالمادة التاسعة منه غير محددة المدة ، أو أن تحديد مدتها من شأن سلطة أخرى غير المحاكم التى توقعها ، بل إن نصوصه فى مجموعها تدل على أن هذه المراقبة هى بعينها المراقبة التى ذكرت بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة و نص على أنها تعد مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانونى العقوبات و تحقيق الجنايات ، و أن مكان تنفيذها على المحكوم عليه بها يعين بقرار من وزير الداخلية ، و أن مدتها لا تزيد على ثلاث سنوات ، فذلك يقتضى أن تكون المراقبة الخاصة عقوبة مؤقتة كعقوبة الحبس  ، و يستلزم أن يحدد الحكم الذى يصدر بها مقدار مدتها فى الحدود القانونية المقررة لها . و شأن المشتبه فيه بالنسبة لهذه المراقبة شأن المتشرد سواء بسواء.

                   ( الطعن رقم 1697 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0991     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 198 
بتاريخ 13-05-1940
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إذا أدين متهم فى جناية و فى جرائم أخرى ، و وقعت عليه العقوبات المقررة للجناية فقط وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات لإرتباط الجناية بالجرائم الأخرى ، فإنه ما دامت الجرائم الأخرى قد ثبت أيضاً إدانة المتهم فيها يجب عند نقض الحكم فى الجناية وحدها إعتبار تلك العقوبات محكوماً بها فى الجرائم الأخرى متى كانت داخلة فى نطاق العقوبات المقررة فى القانون لهذه الجرائم . إما إذا كان منها ما ليس داخلاً فإنه يجب نقض الحكم بالنسبة له تبعاً للجناية . و كذلك الحال بالنسبة لكل عقوبة يظهر من الحكم أن المحكمة كانت وقت توقيعها فى حرج بسبب وجود الجناية .  

                     ( الطعن رقم 991 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/13 )
=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 417 
بتاريخ 06-03-1944
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إنه لا يشترط فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار ، أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذه الألعاب ، بل يكفى أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلون للعب فى الأوقات التى يحددونها فيما بينهم ، و لو كان تخصيصه لغرض آخر كمقهى أو مطعم أو فندق ، بل و لو كان صاحبه لا يجنى أية فائدة مادية من وراء اللعب .


=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 30  
بتاريخ 17-12-1945
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن دفع قيمة التيار الكهربائى المسروق إلى شركة النور بعد تمام الجريمة و تحقق أركانها لا يمحو الجريمة و لا يمنع من العقاب عليها .

                      ( الطعن رقم 74 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/17 )
=================================
الطعن رقم  0633     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 89  
بتاريخ 11-03-1946
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة قد قالت فى حكمها إنه من المتعذر تعيين محل الضربة التى أحدثها متهم معين بالمجنى عليه لتعدد المتهمين و تعدد الإصابات ، و مع ذلك عاقبت هذا المتهم على أساس أن الإصابة التى أحدثها بالمجنى عليه إستوجبت علاجه مدة تزيد على العشرين يوماً ، فذلك مع ما هو ثابت من تفاوت فى جسامة الإصابات ، يكون خطأ ، و يجب لوضع الأمور فى نصابها تعديل العقوبة المحكوم بها على هذا المتهم طبقاً للمادة 1/242 من قانون العقوبات .

                     ( الطعن رقم 633 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0871     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1   
بتاريخ 08-11-1928
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها و لكن تنفيذها قد يكون لا بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخل تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى فكر الجانى فكل فعل من الأفعال التى تحصل تنفيذاً لهذا الغرض لا يكون العقاب عليه وحده ، بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة . حيث إذا كان أحد هذه الأفعال لم يظهر إلا بعد المحاكمة الأولى فإن الحكم الأول يكون مانعاً من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل إحتراماً لمبدأ قوة الشئ المحكوم فيه . و التمييز بين الجرائم التى من هذا النوع و بين غيرها من أنواع الجرائم الأخرى - التى يعتبر كل منها جريمة مستقلة واجباً العقاب عليها عقاباً على حدة و إن كانت كلها متماثلة فى موضوعها - لا يمكن وضع قاعدة عامة له . إذ هو بحث موضوعى دقيق يجب أن يبحثه قاضى الموضوع فى كل قضية على حدة . فمتى ثبت لديه أن الظرف الذى وقعت فيه أفعال الإختلاس و التزوير مثلاً التى عوقب عليها متهم هو ظرف الزمن نفسه الذى وقعت فيه إختلاسات و تزويرات مطلوب عنها عقاب هذا المتهم عينه بحيث تعسر على القاضى أن يفهم أن هذه الأفعال الجديدة - التى كان وقوعها متخللاً فترات وقوع الأفعال الأولى المحكوم فيها - قد وقعت تنفيذاً لغرض جنائى خاص مستقل عن الغرض الجنائى الذى وقعت الأفعال المحكوم فيها تنفيذاً له كانت كل أفعال الإختلاس التى وقعت من المتهم فى ذلك الظرف و التى هى موضوع القضية المحكوم فيها و القضية الجديدة إنما هى أفعال تكون جريمة واحدة . و يكون الحكم السابق صدوره على المتهم فى جريمتى الإختلاس و التزوير حكماً شاملاً قاضياً فى الجريمتين بشأن ما ظهر من أفعالهما و ما لم يظهر إلا من بعد و يكون مانعاً من إعادة الدعوى بخصوص تلك الأفعال التى لم تظهر إلا من بعد . 


=================================
الطعن رقم  0128     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 85  
بتاريخ 20-12-1928
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا طبقت المادة 206 عقوبات على المتهم فلا موجب مطلقاً لتبيان المدة التى مرض فيها المجنى عليه أو عجز فيها عن الأشغال الخصوصية . إذ الملحوظ فى تطبيق هذه المادة أن مدة المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية لم تتجاوز العشرين يوماً .

                 ( الطعن رقم 128 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0407     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 168 
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
نص المادة 50ع صريح فى أن العائد المشار إليه فيها لا يكون مستحقاً لعقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها إلا إذا كانت جريمته الأخيرة جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب إلخ أى جريمة تامة لا مجرد شروع. و لا يصح القول بكفاية الشروع لا إستناداً على ما ورد فى صدر المادة من إعتبار الشروع من السوابق التى ينبنى عليها تشديد عقوبة الجريمة الأخيرة ، و لا إستناداً على ما ورد بالمادة الأولى من قانون معتادى الإجرام رقم 5 لسنة 1908 و ما ورد بمذكرته الإيضاحية مما قد يدل على إمكان تطبيق عقوبة المادة 50ع و لو كانت الجريمة الأخيرة مجرد شروع - لا يصح شئ من ذلك مع صراحة المادة 50 لأن من القواعد الأساسية أن لا عقاب بغير نص و أن على القاضى إلتزام حد النص فى أحكام العقوبات و عدم الإضافة إليه بعلة التفسير مهما يكن التفسير موافقاً للمنطق الصحيح . إنما الممكن تطبيقه فى حالة كون الجريمة الأخيرة هى مجرد شروع هى المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 . 


=================================
الطعن رقم  0583     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 106 
بتاريخ 20-11-1930
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها ، و العقوبات شخصية محضة لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه . 


=================================
الطعن رقم  1728     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 69  
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
المعاقبة التأديبية الإدارية لا تمنع من المحاكمة الجنائية ما دامت الفعلة المرتكبة هى جريمة منصوصاً عليها فى قانون العقوبات . 


=================================
الطعن رقم  1867     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 136 
بتاريخ 04-12-1930
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن نص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى صريح الدلالة على أن هذا القانون واجب تطبيقه إذا كانت الجريمة التى إرتكبت وقع بعضها فى مصر و البعض الآخر فى بلدة أجنبية و كان مرتكبها خاضعاً للأحكام المصرية . فإذا كانت الجريمة وقعت كلها لا بعضها فى الخارج فإن مرتكبها الخاضع للأحكام المصرية متى عاد إلى مصر حوكم على فعلته طبقاً للقانون المصرى ما دامت هى مما يعاقب عليه بقانون البلد الذى إرتكبت فيه . 

                  ( الطعن رقم 1867 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )
=================================
الطعن رقم  0853     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 944 
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
مناط تطبيق المادة 2/23 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة . 


=================================
الطعن رقم  1825     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 317 
بتاريخ 04-03-1979
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بالنسبة للمتهمين الثالثة و الرابعة دون أن يستظهر فى مدوناته عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم هاتان الجريمتان حتى يمكن تحديد الغرامة المحكوم فيها و يكون بذلك قد جهل العقوبة التى أوقعها على الطاعن مما يعيبه أيضاً بالقصور ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون عدد العمال قد ورد بمحضر ضبط الواقعة إذ يجب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها و لا يكمله فى ذلك أى بيان آخر خارج عنه .  

                   ( الطعن رقم 1825 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/4 )
=================================
الطعن رقم  4838     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1371
بتاريخ 31-12-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذى وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق و إلا كان قاصراً .


=================================
الطعن رقم  6803     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 300 
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بعد تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة 1981 تنص على أن " كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات و لو كانت لسبب واحد " و تنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون 359 لسنة 1956 على أنه " مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم بإغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً و يجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 و المادتين 3 ، 11 " و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر و الغلق و الإزالة على الرغم من أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة هى الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و الإزالة ، فإنه يكون قد خالف القانون . و إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون - إلى تغريم المطعون ضده مائة جنيه و الإزالة .

                  ( الطعن رقم 6803 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/21 )
=================================
الطعن رقم  2814     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 854 
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 7 
لما كان البين من - المفردات المضمومة أن الطاعن الأول من العاملين بشركة ... و هى إحدى شركات القطاع العام ، و كان العاملون فى شركات القطاع العام و إن إعتبروا فى حكم الموظفين العموميين فى جرائم الرشوة و إختلاس المال العام و غيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلا أنهم لا يدخلون فى نطاق المادتين 26 و 27 من قانون العقوبات اللتين يقتصر تطبيقها وفق صريح نصها على الموظفين العموميين دون من فى حكمهم . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن الأول عقوبة العزل لمدة سنتين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة العزل المقضى بها على الطاعن الأول ... و رفض الطعن فيما عدا ذلك .
                             
                   ( الطعن رقم 2814 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/2 )
=================================
الطعن رقم  4154     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 912 
بتاريخ 09-11-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لما كانت المادة 242 من قانون العقوبات بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على عقوبة جريمة الضرب البسيط نصت فى فقرتها الثالثة على أنه " و إذا حصل الضرب أو الجرح بإستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس " و كانت الفقرة الأولى من المادة 18 منه قد عرفت عقوبة الحبس بأنها " وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه و لا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع و عشرين ساعة و لا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً " . و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بآلة راضة " يد مكنسة " أنزل به عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات إستناداً لنص المادة 3/242 آنفة الذكر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الصدد يكون غير سديد .

                   ( الطعن رقم 4154 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/9 )
=================================
الطعن رقم  4406     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 997 
بتاريخ 20-11-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : ج 
1) إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه .

   2) لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كماهو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون . 

   3) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه أنه يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض . 

   4) من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى أخذت الطاعن بإعترافه فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . 

   5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . 

   6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، و كان تناقض المجنى عليها و الشهود فى بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته . 

   7) لما كانت قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى إقتنعت المحكمة بصدقها ، و أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

   8) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 

   9) من المقرر أن من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها و من بينها محاضر جمع الإستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة و أقوال شاهدى الإثبات و صورة الواقعة التى أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

  10) من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

  11) لما  كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة ، و دفاعه بعدم إرتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 

  12) من المقرر أن تقدير العقوبة و قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال . 

                  ( الطعن رقم 4406 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/20 ) 



=================================
الطعن رقم  0868     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 5   
بتاريخ 29-01-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجرى بأنه " مع عدم الإخلال " بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . و يحكم على الفاعلين و الشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة . فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحق أيهما أكثر - و فى جميع الأحوال يحكم ، علاوة على ما تقدم ، بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها - و يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل و الأدوات و المواد التى إستعملت فى التهريب و ذلك فيما عدا السفن و الطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض - و فى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة و التعويض - و تنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإستعجال ، لما كان ذلك و كان قضاء الأحكام السابقة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد جرى على إعتبار التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم - و من بينها قانون الجمارك آنف الذكر - هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض ، و أجاز - نظراً لتوافر هذا العنصر - تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن فى الحكم الذى يصدر بشأنه . و إذ كان هذا هو النظر الصحيح فى القانون ، ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر و الردع المستهدف من توقيع العقوبة ، بما فى ذلك التشديد فى حالة العود - بالتعويض المدنى للخزانة جبراً للضرر ، و هذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق فى شأنها - باعتبارها عقوبة - القواعد القانونية العامة من شأن العقوبات ، و يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، و أن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ، و لا يقضى بها إلا على مرتكبى الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم و لا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية ، و تلتزم المحكمة فى تقديرها الحدود التى رسمها القانون ، و لأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية - فإن وفاة المتهم بإرتكاب الجريمة يترتب عليه إنقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضى أيضاً بمضى المدة المقررة فى المادة 15 من ذات القانون ، و لا تسرى فى شأنها أحكام إعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه . هذا و من جهة أخرى ، و نظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة ، فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة و المصلحة فى طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها ، و ذلك إعمالاً للأصل العام المقرر فى المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم  4789     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 242 
بتاريخ 13-02-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت إلى جانب الحكم بالحبس و الغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لثلثى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر . 


=================================
الطعن رقم  5518     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1114
بتاريخ 18-12-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن المادة الأولى من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 1955 نصت على أن يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أظهرته أو أحدثته الفنون و العلوم و الآداب و الأديان و الأخلاق و غيرها فى عصر ما قبل التاريخ و فى العصور التالية إلى نهاية عصر إسماعيل . و يعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكشف فى المملكة المصرية لحضارة أجنبية كان لها إتصال بمصر فى عصر من العصور المشار إليها ، و كذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصلحة قومية فى حفظه و صيانته بشرط أن يتم تسجيله طبقاً للأوضاع المبينة فيما بعد . كما نصت المادة 30 من القانون المذكور على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1-200- 300- 400- إعتدى بأية كيفية على أرض أثرية كأن حولها إلى مسكن أو زربية أو مرابط للحيوان أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو أتخذها جرناً أو وضع بها سماداً أو أتربة أو طوباً أو مواد أخرى أو مرور بها مصارف أو إستعمالها بأية صورة كانت " . 


=================================
الطعن رقم  2520     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 796 
بتاريخ 13-06-1958
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سبع سنوات على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخوا المكان بواسطة التسور أو الكسور أو إستعمال مفاتيح مصطنعة أو إنتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة و لما كان من المقرر أن التسور المعتبر ظرفاً مشدداً للسرقة هو دخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته يستوى فى ذلك إستعمال سلم أو الصعود على الجدار أو الوثب إلى الداخل من نافذة أو شرفة أو الهبوط إليه من أية ناحية فالتسور كما عرفه القانون يتحقق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد إعترف بوجه النعى أنه دخل مسكن المجنى عليه من الشرفة كما إعترف بذلك فى التحقيقات و هو يكفى لذاته لتحقق ظرف التسور المشدد لعقوبة السرقة والذى لا يشترط لتوافره سوى دخول الأماكن المسورة من غير أبوابها فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعى من مجادلة فى عدم توافر الظروف المشددة يكون و لا محل له . 

=================================
الطعن رقم  2568     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 226 
بتاريخ 03-02-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 7 
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر بقصد الإتجار - طبقاً لما تنص عليه الفقرة "أ" من المادة 34 سالفة البيان هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و الغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ... و كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها - إذا إقتضت الأحوال رأفة القضاه - لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة "أ" من المادة 34 سالفة الذكر بالإضافة إلى عقوبتى الأشغال الشاقة و المصادرة المقضى بهما ، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوعى الدعوى ... 

                ( الطعن رقم 2568 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/3 )
=================================
الطعن رقم  0150     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 453 
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
لما كان الثابت من الإطلاع على البطاقة الشخصية للمحكوم عليه الأول .......... المرفقة بالمفردات المضمومة أنه من مواليد الأول من يوليو سنة 1966 أى أن سنه قد جاوز الثانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجرائم المسندة إليه بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1984 . و من ثم فإن العقوبات التى يحكم بها عليه هى المنصوص عليها بمواد الإتهام الخاصة بتلك الجرائم و منها عقوبة الإعدام و ليس العقوبات الواردة بالمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، و كان الحكم المعروض قد أوقع عليه عقوبة الإعدام المبينة بالمادة 234 عقوبات التى دانه بها مع باقى المواد الأخرى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . 


=================================
الطعن رقم  3808     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 844 
بتاريخ 09-11-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : ه 
1) لما كان الطاعن الأول ......... و إن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، و من ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. 

   2) إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم. 

   3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه. 

   4) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. 

   5) من المقرر أن تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها فى تكوين عقيدته. 

   6) من المقرر أن للمحكمة أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها. 

   7) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع. 

   8) إن منعى الطاعنين فى شأن القوة التدليلة لأقوال الشهود أقوال المحكوم عليه الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. 

   9) من المقرر أن التحدث إستقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 عقوبات ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانونى الذى خلص إليه، و ما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها. 

   10) لما كان الحكم قد دان الطاعنين عدا الطاعن السابع بجناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم و جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، و دان الطاعن السابع بجناية تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال للدولة و جريمتى التزوير فى المحررات الرسمية و إستعمالها، و أوقع على كل منهم العقوبة المقررة فى القانون للجناية الأولى التى إرتكبها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط، فإنه لا يجدى الطاعنين منعاهم فى صدد بعض جرائم التزوير و الإستعمال من عدم ثبوت التزوير عن طريق خبير فنى، أو عدم إستظهار رسمية بعض الأوراق المزورة، أو عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها مما يشكل بطلاناً فى الإجراءات. 

   11) لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على أنهم كانوا ينفذون أوامر رؤسائهم و أن ما وقع مجرد إهمال فأطرحه إطمائناناً منه لأدلة الثبوت السائغة التى أوردها، فهذا حسبه كيما يتم تدوليه و يستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين، و لا عليه أن يتعقبهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها، و من ثم فإن ما يثيره و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز أثارته محكمة النقض. 

   12) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها. 

   13) من المقرر أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة. 

   14) لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعنين من الثانى إلى السادس بالرأفة فحكم عليهم بالحبس، فقد كان من المتعين عليه عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل بالنسبة لهم، أما و لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يوجب تصحيحة بالنسبة لهم بتوقيت عقوبة العزل و جعلها لمدة أربع سنين، عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يحدد هذا الوجه فى أسباب الطعن. 

                   ( الطعن رقم 3808 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/9 )
=================================
الطعن رقم  4117     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1039
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 7 
لما كان نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 الذى  يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القواعد المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، و كانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة ، أما إذا كان الشىء مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة كما هى واقع الحال بالنسبة للمطعون ضده الثانى ، و من ثم فإن ثبوت ملكيته للدراجة المضبوطة و إنقطاع صلته بالجريمة يحولان دون الحكم بمصادرتهما و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد. 

                 ( الطعن رقم 4117 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/11 )
=================================
الطعن رقم  4437     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1016
بتاريخ 10-12-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر فى القانون، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه فى هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن ، و هو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959. 


=================================
الطعن رقم  4437     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1016
بتاريخ 10-12-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
لما كان الحكم المطعون فيه ، قد خالف القانون فيما قضى به على الطاعن من عقوبة الغلق ، و هى عقوبة لم ينص عليها القانون المطبق على واقعة الدعوى ، فإن هذه المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها فى المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بادى الذكر ، تقضى بتصحيح الحكم فى هذا الخصوص بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغلق. 

                     ( الطعن رقم 4437 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/10 )
=================================
الطعن رقم  4452     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1063
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة أو ضاره بصحة الإنسان للبيع - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد حظر القانون الأخير فى المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فىالأحوال المنصوص عليها فيه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز له للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التى توقعها على مرتكب تلك الجريمة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

                 ( الطعن رقم 4452 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/11 )
=================================
الطعن رقم  5533     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 994 
بتاريخ 17-11-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
من المقرر إنه - لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه و يبين العقوبة الموضوعة له . لما كان ذلك ، و كانت لا توجد نصوص تحدد وزن الرغيف قبل خبزه فإن الفعل المسند إلى الطاعن بحالته لا يكون جريمة و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانتهما عنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يكون لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض إن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الحكم ببراءة الطاعنين من التهمة المسندة إليهما .

                   ( الطعن رقم 5533 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/11/17 )
=================================
الطعن رقم  3319     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 756 
بتاريخ 11-06-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت عقوبة الجريمة التى دين بها المطعون ضده المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون رقم 69 لسنة 1976 فى شأن الوزن و القياس و الكيل هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و غرامة لا تقل عن جنيهين و لا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و المصادرة . غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى أيضاً بعقوبة النشر و هى عقوبة تكميلية لم يفرضها القانون الذى إنزل بموجبه العقاب على المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة النشر المقضى بها .

                    ( الطعن رقم 3319  لسنة 55 ق ، جلسة 1987/6/11 )
=================================
الطعن رقم  5898     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1182
بتاريخ 31-12-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 إنه لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص " و نصت المادة 17 منه على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تجاوز خمسمائة جنيه . . . " لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة المقضى بها إلى مبلغ خمسة جنيهات و هو دون الحد المقرر قانوناً فإنه بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان توقيع عقوبة الغلق وفقاً لنص المادة 18 من ذات القانون جوازياً و ليس وجوبياً كما ذهبت إليه الطاعنة فى وجه الطعن فإن توقيع هذه العقوبة من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع و يضحى ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن غير مقبول ، لما كان ذلك و كان الخطأ الذى إنبنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها فى ثبوت التهمة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه و الحكم بمقتضى القانون بتوقيع عقوبة الغرامة بحدها الأدنى و ذلك عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

                     ( الطعن رقم 5898 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/12/31 )
=================================
الطعن رقم  5863     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 59  
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : أ 
1) من حيث أن الطاعن الثالث . .  . .  . .  . .  . . - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه . 

   2) من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم و للمحكمة أن تكون عقيدتها على ذلك بكل طرق الإثبات . 

   3) من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، و كان لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجناية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 

   4) للمحكمة أن تستمد فى إدانة متهم إلى أقوال متهم أخر بما لها من كامل الحرية فى تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد إطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال . 

   5) من المقرر أن جناية الإستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه . و كان ما أثاره الطاعن على النحو آنف الذكر قد إنطوى على حيلة توصل بها إلى الإستيلاء على الأقمشة ، فإن الواقعة كما أوردها الحكم تكون قد توافرت فيها الأركان القانونية لجريمة الإستيلاء ، و هو ما لا ينال منه أن تكون الشركة المجنى عليها قد إستوفت ثمن الأقمشة المستولى عليها بالسعر الرسمى المحدد إذ لم يكن أداء الثمن إليها إلا وسيلة للوصول إلى الإستيلاء على تلك الأقمشة بغير حق و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد يكون غير سديد 

   6) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها و إن أشارت فى معرض بيان الأدلة التى تساندت إليها النيابة العامة فى إسناد الإتهام إلى الطاعن و باقى المتهمين إلى تقرير الخبير - إلا أنها خلت من التعويل على شىء مما جاء به و كان مؤدى ذلك أن المحكمة إلتفتت عنه و لم يكن له تأثير فى قضائها . 

   7) من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره - بغرض صحته - عن خطأ الحكم فيما أورده من أن الطاعن أشهد آخر لم يؤيده فى واقعة سرقة المتهم الأول . .  . .  . .  . .  . . لكشف التوزيع من مكتبه أو فيما أثبته من أنه لم يراعى فى تحرير  البونات الأصول المتبعة عند ملء بياناتها و إختصاره عمداً ذلك الإجراء ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التى إعتنقها و لا أثر له فى منطق الحكم و إستدلاله . و من ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد . 

   8) من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذة النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية . وإذ كان القااضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدتها من أى مصدر شاء فإن له -إذا لم يقم على الإتفاق دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره . 

   9) لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها على أن الأقمشة المستولى عليها لا يمكن أن تخرج إلا بإتفاق الطاعن و المحكوم عليهما لأن كلاً منهم يعرف جيداً بحكم وظيفته ما يلزم هو به فى شأن توزيع حصص شركات القطاع العام و يعرف أن حصص الجمعيات التعاونية ضئيلة بالنسبة لحصص تلك الشركات و بشرط أن تكون طلباتها معتمدة من الجهات المعينة و هو ما تفتقره هذه الواقعة ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها القول بقيامه أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الإعتقاد بوجوده  . 

  10) لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل فى حق الطاعن و باقى المحكوم عليهم نص المادة 44 من قانون العقوبات التى تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها علي كل منهم على إنفراد ، خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها مالم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " . و كانت الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون ذاته و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه بما كان يجب معه الحكم على المتهمين معاً بالغرامة النسبية متضامنين و لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب منه . 

  11) إذا  كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية البالغ قدرها 7513,500 ج على كل من المحكوم عليهم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك و كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من غرامة نسبية نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل هذه الغرامة واحدة بالنسبة إلى الطاعن و المحكوم عليهما معه لإتصال هذا الوجه من الطعن بهما . 

                    ( الطعن رقم 5863 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/11 )
=================================
الطعن رقم  6150     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 45  
بتاريخ 08-01-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لما كانت العقوبة التى أوقعها الحكم على الطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لأى من جنايتى الإختلاس أو الإستيلاء سالفتى البيان . لما كان لا وجه لما يثيره الطاعن بشأن عقوبة الغرامة المقضى بها بمقولة أن الحكم قدرها على أساس أن كمية الأدوية المضبوطة مملوكة جميعاً للدولة حال أن بعضها مملوكة له إذ قضى الحكم بتغريمه 449,309 جنيه مع أن الحد الأدنى للغرامة المقررة لأى من جريمتى الإختلاس أو الإستيلاء طبقاً للمادة 118 من قانون العقوبات لا يقل عن خمسمائة جنيه مما ينطوى على الخطأ فى تطبيق القانون بيد أنه لا سبيل إلى تصحيحه ما دام أن النيابة لم تطعن فى الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، و من ثم فإن مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد تكون منتفية . 


=================================
الطعن رقم  1468     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1015
بتاريخ 19-11-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
لما كانت عقوبة الضرب المفضى إلى الموت بغير سبق إصرار أو ترصد - كنص الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات هى الأشغال أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات و هى عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه و ذلك بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات فضلاً عن التعويض المدنى و المصاريف المدنية و الجنائية و أتعاب المحاماة المقضى بها ، عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الإمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .

                   ( الطعن رقم 1468 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/19 )
=================================
الطعن رقم  1361     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 571 
بتاريخ 18-04-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت العقوبة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 و المطبق على واقعة الدعوى هى الحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين و لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تجاوز مائة جنيهاً . و كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة و قضى بتعديل عقوبة الحبس المقضى بها فى الحكم الإبتدائى و نزل بها عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون سالف الإشارة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لما كان ما تقدم ، و كان المطعون ضده هو وحده الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بالمادة 295 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

                  ( الطعن رقم 1361 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/18 )
=================================
الطعن رقم  5331     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 972 
بتاريخ 31-10-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضده بوصف أنه قام بالصيد فى منطقة ممنوعة . و طلبت عقابه بالمادتين 7 ، 55 من القانون 124 لسنة 1983 ، و قد دانته محكمة أول درجة و أوقعت عليه عقوبة الغرامة و قدرها مائة جنيه و المصادرة ، و إذ إستأنف المحكوم عليه هذا الحكم فقضت المحكمة الإستئنافية بقبول الإستئناف شكلاً ، و فى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات و تأييده فيما عدا ذلك . لما كان ذلك و كان القانون سالف الذكر قد أوجب فى المادة 55 منه - المنطبقة على واقعة الدعوى معاقبة من قام بالصيد فى منطقة مائية ممنوع الصيد بها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن ستة أشهر ، و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بتغريم المتهم خمسة جنيهات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

                    ( الطعن رقم 5331 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/31 )
=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1146
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت العقوبة المقررة بالمادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1949 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982 عن جريمة إستعمال مكبرات للصوت فى محل عام بدون ترخيص الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه و يحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآلات و الأجهزة التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الغرامة عشرة جنيهات عن هذه التهمة فإنه يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0582     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 593 
بتاريخ 12-04-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل الطاعن بالرأفة و عاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب تصحيحه على النحو الوارد بالمنطوق .


=================================
الطعن رقم  0644     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 698 
بتاريخ 11-05-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جزاء الرد يدور مع موجبه مع بقاء المال المختلس فى ذمة مقترف الإختلاس حتى صدور الحكم فى الدعوى ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المال المختلس قد تم ضبطه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، فإن موجب الرد يكون منتفياً فى هذه الحالة و يكون الحكم إذ أغفل القضاء بالرد قد برئ من مخالفة القانون .


=================================
الطعن رقم  3744     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 870 
بتاريخ 05-10-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن قيمة الغزل المختلس 2555.911 جنيه فإنه لا محل لإعمال نص المادة 118 مكرراً من قانون العقوبات ذلك أن هذا النعى فضلاً عن أن إعماله جوازى للمحكمة فإن مجال تطبيقه أن يكون المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه .


=================================
الطعن رقم  5976     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1303
بتاريخ 11-12-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كان صحيحاً ما ذهبت إليه النيابة العامة فى طعنها من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون بعدم توقيته لعقوبة العزل لحكمه بعقوبة الحبس على الطاعنين إعمالاً للمادة 27 من قانون العقوبات فضلاً عن إنه قضى بتغريم كل متهم من المحكوم عليهم مبلغ 5285.800 جنيهاً مع أن الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات من الغرامات النسبية التى كان يتعين إلزام المتهمين متضامنين بها إعمالاً للمادة 44 من قانون العقوبات مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه إزاء ما إنتهت إليه . فيما تقدم من نقض الحكم لمل شابه من قصور فى التسبيب يتسع له وجه الطعن و له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه لا يكون للتصحيح محل ، و يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعنين و المحكوم عليهما .................... ، .......................

                  ( الطعن رقم 5976 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/11 )
=================================
الطعن رقم  8917     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 23  
بتاريخ 01-01-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 1/242 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على مائة جنيه و كانت المادة 3/15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . تقضى بأنه إذا إرتكب الحدث الذى يزيد سنه على خمس عشرة سنة . جنحة يجوز فيها الحبس - فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس و السادس المنصوص عليهما فى المادة 7 و هما الإختبار القضائى أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية .  


=================================
الطعن رقم  14601    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 114 
بتاريخ 11-01-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
إن تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من إختصاص محكمة الموضوع .

                   ( الطعن رقم 14601 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/11 )
=================================
الطعن رقم  13847    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 699 
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن المادة 47 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 السالف الإشارة إليه المنطبقة على الواقعة موضوع الإتهام إنما تعاقب على الواقعة تلك ، بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على مائة جنية ، و كانت المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 169 لسنة 1981 و التى رفعت الدعوى فى ظلها - قد نصت على أن " المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية " فإن الجريمة المسند إلى الطاعن إرتكابها تعد مخالفة على مقتضى النص العقابى سالف الذكر . 


=================================
الطعن رقم  28294    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 703 
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة السرقة بالإكراه و آخذ الطاعن بعقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات - و هى إحدى المواد التى أحالته النيابة بها - بعد تطبيق المادة 17 من ذات القانون و بعد أن إستظهر فى مدوناته أركانها و أورد عليها أدلة سائغة فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى شأن عدم توافر التعدد الذى تتطلبه المادة 315 عقوبات و التى أحالته بها النيابة العامة مع المادة 2/314 عقوبات ما دامت المحكمة لم تعمل فى حقه المادة الأولى و أدانته بالمادة الأخيرة . 

                  ( الطعن رقم 28294 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/10 )
=================================
الطعن رقم  11377    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 731 
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون رقم 371 لسنة 1956 قد نص فى مادته الأولى على سريان أحكامه على نوعين من المحال العامة يشمل النوع الأول منه المطاعم و المقاهى و ما يماثلها من المحال المعدة للبيع أو تقديم المأكولات و المشروبات بقصد تداولها فى ذات المحل و قد نصت المادة 35 منه على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً و بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما أوجبت المادة 36 منه الحكم بعقوبة الغلق. 


=================================
الطعن رقم  11377    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 731 
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية المعدل بالقانون 177 لسنة 1981 قد أورد فى محال القسم الثانى الملحق به و فى البند 65 منه " المطابخ العمومية " و نص فى المادة 17 منه على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات و لو كانت لسبب واحد . 


=================================
الطعن رقم  11377    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 731 
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لما كان الثابت من وصف التهمة موضوع الجريمة و التى أخذت به المحكمة أن المحل هو محل عام و مطعم مما يندرج ضمن النوع الأول من المحال العامة الوارد فى القانون رقم 371 لسنة 1956 و تكون عقوبة الغرامة التى يجب توقيعها فى حالة الحكم بالإدانة هى الغرامة التى لا تجاوز خمسة جنيهات مع الغلق و فى حين أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى مذكرة النيابة التى تضمنت أن المحل موضوع الجريمة من المحال الصناعية و التجارية الواردة فى البند 65 من القسم الثانى من الجدول الملحق بالقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمطابخ العمومية و طبقت المحكمة فى شأنه العقوبة الواردة بذلك القانون دون أن تشير إلى تغيير فى نوعية المحل الوارد فى وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى و التى إعتنقتها المحكمة مما يوقع اللبس الشديد فى حقيقته نوع ذلك المحل و محل الجريمة و عما إذا كان محلاً عاماً أم محلاً تجارياً و فى تحديد القانون الذى يحكم الواقعة الأمر الذى يصمه بالغموض المعجز عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة و الإدلاء برأى فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يوجب نقضه و الإحالة . 

                   ( الطعن رقم 11377 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/17 )
=================================
الطعن رقم  16184    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 887 
بتاريخ 08-10-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت الفقرتان الأولى و الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر تنصان على أن " يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها و يبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ و لو كان مسجلاً و يعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد ............. " ، و إذ كانت العقوبة المقررة لجريمة النصب طبقاً للمادة 336 من قانون العقوبات هى الحبس الوجوبى ، فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة عن التهمة الثانية - محل الطعن ، مما يتعين نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة المذكورة الذى صادف صحيح القانون . ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعى بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده ، و ذلك عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 

                 ( الطعن رقم 16184 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/10/8 ) 

=================================
الطعن رقم  4046     لسنة 45  مكتب فنى 36  صفحة رقم 138 
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن المادة 15 من قانون الأحداث تنص على أنه " إذا إرتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الأعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، و إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، يحكم بالسجن " . و كان النص سالف الذكر مقتبساً من المادة 72 من قانون العقوبات الملغاه و التى كانت توجب على القاضى تقدير العقوبة التى ترى توقيعها على المتهم بعد تقدير موجبات الرأفة أن وجدت فإن كانت العقوبة هى الأعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشرة سنين ، و إن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن . 


=================================
الطعن رقم  4046     لسنة 45  مكتب فنى 36  صفحة رقم 138 
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضدها بالسجن لمدة سنتين فقد دل على أن المحكمة رأت إستعمال موجبات الرِأفة مع المتهمة و أعملت حكم المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 و نزلت بالعقوبة المقررة للجريمة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة ثم طبقت الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 التى توجب  الحكم فى هذه الحالة على المتهمة بالسجن ، إلا أنه و إن كان الشارع فى تلك الفقرة نص على عقوبة السجن بغير تحديد حدها الأدنى . كما فعلت الفقرة الأولى من ذات المادة . فإنه يكون قد قصد الإحالة على الحكم العام المقرر بالمادة 16 من قانون العقوبات فى خصوص عقوبة السجن و الذى جعل حدها الأدنى ثلاث سنين . 


=================================
الطعن رقم  12676    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 500 
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون رقم 119 لسنة 1982 قد صدر بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1981 و عمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 1982/8/5 و هو تاريخ سابق على تاريخ وقوع الجريمة فى 1987/2/27 و هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى - قد أضاف المادة 119 مكرراً إلى القانون 137 لسنة 1981 و التى تنص على عقوية الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف الحظر المنصوص عليه فى  المادة 28 مكرراً من القانون 137 لسنة 1981 بأن قام بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج دون الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة و التدريب و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بتغريم المتهم مائتى جنيه ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان ، و يتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتغريم المطعون ضده ألف جنيه و ذلك عملاً بالمادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 

                 ( الطعن رقم 12676 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/14 )                           

=================================
الطعن رقم  2597     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 539 
بتاريخ 28-03-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
إن المادة السادسة مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية و المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه " على الزوج أن يقدم للموثق إقراراً كتابياً يتضمن حالته الإجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته وقت العقد الجديد و محال إقامتهن ، و على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه " . و أورد نص المادة 23 مكرراً من ذات القانون و المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 عقوبة مخالفة نص المادة السادسة مكرراً سالفة الإشارة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 


=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802 
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 9 
لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 نص فى مادته الأولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ليشمل فصلاً عن جرائم إختلاس الأموال الأميرية و الغدر و الصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام ، و إستبدل بعنوان الباب المذكور عنوان " إختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر ، بما يحقق التوسع فى مدلولى المال العام و الموظف العام ، و أدخل من التعديلات على نص المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات ، حيث يتسع مدلولها للعقاب على إختلاس الموظف العام أو من فى حكمه للأموال و الأوراق أو - الإستيلاء عليها بغير حق ، سواء كانت تلك الأموال و الأوراق مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات ، أم كانت أموالاً خاصة مملوكة للأفراد ، متى كان هذا المال موجوداً فى حيازته بسبب وظيفته ، و ذلك بالنسبة لجريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات ، أو كان تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 من القانون ذاته بالنسبة لجريمة الإستيلاء عليه بغير حق أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 113 من قانون العقوبات ، و غلظ الشارع العقوبة المقررة فى هاتين الجريمتين إذا ما إقترن الفعل بظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فيهما ، كما أضاف القانون رقم 63 لسنة 1975 إلى أحكام ذلك الباب الرابع نص المادة 117 مكرراً ليقرر عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لكل موظف عام يضع النار عمداً أو يخرب أو يتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو أوراقاً أو غيرها لإحدى الجهات التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة ، و قد إستهدف الشارع من كل هذا التعديل مواجهة حالات سرقة و إختلاس و إتلاف الأموال و الأوراق التى تقع من الموظف الحافظ لها ، فشدد العقاب عليها و من ثم فقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1975 على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - المار ذكره - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى إختلاس أوراق القضايا و الإستيلاء عليها بغير حق و عاقبه عليها طبقاً للمادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، و إذ كان الحكم قد أشار فى مدوناته إلى نص المادتين - المار ذكرهما - و أفصح عن تطبيقهما فى حق الطاعن ، فإن النعى عليه بقالتى الخطأ فى تطبيق القانون و البطلان يكون على غيرأساس . 

=================================
الطعن رقم  10637    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 863 
بتاريخ 22-05-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بمصادرة مبلغ 19000 دولاراً أمريكياً محل التعامل فى الجريمة التى دانت المتهمين بها ، و رد باقى المبالغ المضبوطة من النقد المصرى و الأجنبى ، و أسست قضاءها برد تلك المبالغ على أنها لم تكن متحصلة من الجريمة موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، و كان مناط الحكم بمصادرة المبالغ و الأشياء فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى و المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 ، أو الشروع فى مخالفتها أو القواعد المنفذة لها ، و طبقاً لما نصت عليه المادة 14 من هذا القانون . أن تكون تلك المبالغ أو الأشياء متحصلة من الجريمة و كانت حيازة النقد الأجنبى بمجردها دون التعامل فيه على خلاف الشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى القانون لا تعد جريمة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برد المبالغ المضبوطة التى لم تكن محلاً للتعامل أو متحصلة من الجريمة موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، و يضحى النعى عليه فى هذا الشأن غير قويم . 


=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 21
 لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنة وضعت أقراصاً مخدرة فى عصير الفاكهة الذى قدمته للمجنى عليها أثناء وجودها بمسكنها و لما تناولت الأخيرة العصير غابت عن الوعى و قامت الطاعنة و المتهمين الآخرين بالإستيلاء على المسروقات بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه التى دان الطاعنة بها ثم خلص إلى معاقبتها بالمادة 1/314 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح و لا محل لما تثيره الطاعنة فى صدد تطبيق المادة 1/315 من قانون العقوبات إذ أنها خاصة بالسرقات التى ترتكب فى الطرق العامة أو فى إحدى وسائل النقل العامة مع التعدد و حمل السلاح و من ثم يكون منعى الطاعنة فى هذا الخصوص على غير سند . 
  
                     ( الطعن رقم 466 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/11/7 ) 

=================================
الطعن رقم  9377     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1253
بتاريخ 27-11-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تطبيق العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، و قضى بعزله من وظيفته ، فإن قضاءه يتفق و صحيح القانون ، و لا مخالفة فيه لنص المادة 27 من قانون العقوبات ، ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة الحبس . 

                  ( الطعن رقم 9377 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/11/27 )                                            

=================================

6- تشديد العقوبة
=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 509 
بتاريخ 16-01-1951
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 282 - 2 من قانون العقوبات و هو التهديد بالقتل يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض و لا يشترط أن يكون تالياً له . 

                  ( الطعن رقم 20 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )
=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 338 
بتاريخ 13-02-1950
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن المواد 49 و 51 و 52 من قانون العقوبات لا توجب على محكمة الموضوع القضاء بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فيها ، بل هى تجعل ذلك جوازياً لها إن شاءت حكمت بها و إن شاءت حكمت بعقوبة الجنحة .

                  ( الطعن رقم 68 سنة 20 ق ، جلسة 13 /2 /1950 )
=================================
الطعن رقم  1584     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 386 
بتاريخ 07-01-1952
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أنه ضبط بمسكن الطاعن بندقيتان إحداهما مششخنة و الأخرى من ذات الخرطوش ، من غير ترخيص فى حملهما ، فإن هذه الواقعة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، و يتعين توقيع عقوبة واحدة عليه هى عقوبة الجريمة الأشد . فإذا قضى عليه بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين تعين نقض الحكم فيما قضى به من عقوبة عن التهمة التى عقوبتها أقل .

                ( الطعن رقم 1584 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
=================================
الطعن رقم  1032     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 337 
بتاريخ 01-01-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية بإلغاء حكم صادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو حكم باطل فيما قضى به من إلغاء البراءة ، و لمحكمة النقض - طبقاً للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تنقضه من تلقاء نفسها لما هو ثابت فيه من إنبنائه على مخالفة القانون .

                   ( الطعن رقم 1032 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )
=================================
الطعن رقم  1250     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 459 
بتاريخ 02-02-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كانت محكمة ثانى درجة قد شددت العقوبة على المتهم بالأمر بنشر الحكم الصادر بإدانته فى جريمة غش أغذية ، دون أن تشير فى حكمها إلى أن قضاءها بهذا التشديد كان بإجماع الآراء طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن حكمها فيما يتعلق بهذا التشديد يكون باطلاً لعدم إقترانه بالنص على صدوره بإجماع الآراء ، و يحق لمحكمة النقض إعمالا للقانون و تطبيقاً للمادة 425 من قانون الإجراءات نقض الحكم فيما قضى به من تشديد العقوبة .

                  ( الطعن رقم 1250 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
=================================
الطعن رقم  0548     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 645 
بتاريخ 17-05-1954
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد إشترط فى الفقرة الثانية من المادة 417 عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم الغيابى الإستئنافى لتخلف هذا الشرط ، و كان المتهم هو الذى قرر بالطعن فى ذلك الحكم بالمعارضة و لا يجوز بأية حال أن يضار بناء على المعارضة المرفوعة منه حسبما تقضى به المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية ـ لما كان ذلك و كان مقتضى الجمع بين حكمى المادتين 401 و 417 من ذلك القانون يجعل النص على أن التشديد كان بإجماع الآراء واجباً لصحة الحكم الغيابى بناء على إستئناف النيابة و الحكم الصادر فى معارضة المتهم فى ذلك الحكم ، و من ثم فإنه لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية و هى تقضى فى المعارضة إلا أن تؤيد الحكم المستأنف ما دام الحكم الغيابى الإستئنافى لم يصدر بالإجماع .

               ( الطعن رقم 548 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/17 )

=================================
الطعن رقم  0486     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 790 
بتاريخ 28-05-1956
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
المحكمة غير ملزمة عند توقيعها أقصى العقوبة أن تبين سبباً لذلك ما دامت تمارس حقاً خوله لها القانون .

                    ( الطعن رقم 486 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0484     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 717 
بتاريخ 25-06-1957
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
متى كانت جريمتا إحداث الجرح البسيط و مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص قد وقعتا بفعل واحد - هو إجراء عملية الحقن - و إن تعددت أوصافه القانونية - فإن ذلك يقتضى إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و هى هنا عقوبة إحداث الجرح . 

                   ( الطعن رقم 484 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/25 )
=================================
الطعن رقم  0509     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 566 
بتاريخ 26-05-1958
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن مواد العود و شروط رد الإعتبار إنما تتأثر و تتأثر فقط بالعقوبة المحكوم بها 
و هل هى عقوبة جناية أو جنحة بقطع النظر عن وصف الجريمة التى من أجلها حصل توقيع العقاب .

                ( الطعن رقم 509 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/26 )
=================================
الطعن رقم  0717     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 688 
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
يتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 282 من قانون العقوبات متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ، و لا يشترط أن يكون تالياً له . 


=================================
الطعن رقم  2593     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 178 
بتاريخ 11-03-1963
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح - و لو كان الجانى لم يقصد من حمله الإستعانة به 
و إستخدامه فى الجريمة و ذلك لما يلقه مجرد حمله من رعب فى نفس المجنى عليه - و هذه العلة تتوافر و لو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال . 

                 ( الطعن رقم 2593 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/11 )
=================================
الطعن رقم  2629     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 187 
بتاريخ 18-03-1963
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
شددت المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات العقاب على الجانى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 من قانون العقوبات إذا كان المعتدى عليه موظفاً بالسكك الحديدية أو مكلفاً بخدمة عامة بها أو بغيرها من وسائل النقل العام و وقع عليه الإعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات ، فجعلت الحد الأدنى خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس و عشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة . و لما كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن المجنى عليه و إن كان من رجال الشرطة إلا أنه كلف بخدمة عامة بالسكك الحديدية و هى حراسة أحد القطارات و أن المطعون ضده إعتدى عليه أثناء سير القطارات و إبان تأديته لعمله و بسببه ، فقد توافرت فى حق الجانى مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 137 مكرراً عقوبات ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون .

                  ( الطعن رقم 2629 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/18 )
=================================
الطعن رقم  1187     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 106 
بتاريخ 08-02-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
من المقرر قانوناً أنه يجوز للمحكمة الإستئنافية إذا ألغت عقوبة الحبس - فى حالة إستئناف المتهم وحده - أن تبدلها مهما قلت مدتها بالغرامة مهما بلغ قدرها - و ليس فى ذلك تشديد للعقوبة - لأن العبرة بنوع العقوبة فى ترتيب العقوبات .


=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 193 
بتاريخ 22-02-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
إنه و إن كان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام الإرتباط السببى بينهما إلا أنه لا جدال فى أن لكل من الجريمتين أركانها و ظروفها و العقوبة المقررة لها .

                   ( الطعن رقم 85 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/2/22 )
=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 546 
بتاريخ 02-05-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
العبرة فى تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجانى هى بتقدير القانون ذاته لها - أى العقوبة المقررة لأشدها فى نظر القانون من العقوبات الأصلية و طبقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضى بالحكم فيها . و بالتالى فإن القانون الذى يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس بغير تخيير مع عقوبة أخرى أخف أشد من ذلك الذى يقرر له عقوبة الحبس أو الغرامة . و لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ إذا نشأ عنها إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 244 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 هى الحبس وحده وجوباً على القاضى ، فهى أشد من العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ فى موت شخص واحد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 238 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 و هى الحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه تخييراً للقاضى مما مفاده إنفساح الأمل و الرجاء للجانى فى هذه الحالة الأخيرة بتوقيع عقوبة الغرامة عليه بدل الحبس بعكس الجريمة الأولى التى يتعين فيها توقيع عقوبة الحبس إلزاماً . 


=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 546 
بتاريخ 02-05-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
الأصل أن الجانى فى حالة تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد يعتبر أنه إنما قصد إرتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها فلا تطبق عليه المادة القانونية الخاصة بالجريمة الأخف . 


=================================
الطعن رقم  1318     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1190
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
الظرف المشدد فى مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر بإتصال الموظف أو المستخدم العمومى بأعمال مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها على أية صورة من الصور .


=================================
الطعن رقم  1354     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1242
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
إن حكم ظرف الترصد فى تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار و إثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر .


=================================
الطعن رقم  1432     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 977 
بتاريخ 17-10-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
نصت المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 على عدم جواز منع الترخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى إلى طائفة من الأشخاص من بينهم المتشردون و المشتبه فيهم و الموضوعون تحت مراقبة البوليس . و نصت المادة 3/26 من القانون المذكور على معاقبة الجانى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا إرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين و كان من الأشخاص المذكورين بالفقرات " ب ، ج ، د ، هـ ، و " من المادة السابعة . و عبارة المشتبه فيهم الواردة فى الفقرة " و " من المادة المذكورة تشمل كل من إتصف بالإشتباه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم . و لا ريب فى أن من صدر عليه حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً يدخل فى عموم نص الفقرة " و " سالفة البيان ، و يتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد ما دام الحكم بإنذاره قائماً فى التاريخ الذى إرتكب فيه جريمة إحراز السلاح .


=================================
الطعن رقم  1448     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 939 
بتاريخ 11-10-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترفة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و لا يشترط و قوعهما فى مكان واحد . و تقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع . 


=================================
الطعن رقم  0929     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 771 
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لا يجدى المتهم ما يثيره حول فقدان الأوراق المزورة صفة الرسمية للعوار الذى شاب بياناتها من طمس أختامها و عدم وجود توقيعات أو تواريخ عليها  . إذ يكفى لحمل قضاء الحكم بإدانته بجريمة التزوير فى أوراق رسمية ما يثبت فى حقه من تزوير أذون صرف دفاتر الإستمارات و هى أوراق لم يعيب الطاعن رسميتها بشئ - فضلاً عن كون العقوبة المقضى بها عليه مبررة فى نطاق عقوبة الجريمة الأشد و هى جريمة الإستيلاء بغير حق على أموال الدولة التى ثبت فى حقه وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم. 


=================================
الطعن رقم  0409     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 456 
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
يصح الإستناد إلى سوابق المتهم سواء لتشديد العقوبة عليه فى العود أو كقرينة على ميله إلى الإجرام . 


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 259 
بتاريخ 21-03-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية ، التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة ، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس ، و التى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - و هو على ما يبين من المفردات المضمومة مبلغ ثلاثمائة جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بذلك التعويض بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها .

                     ( الطعن رقم 3 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0766     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 590 
بتاريخ 31-10-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 7 
حكم ظرف الترصد فى تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار و إثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر .

                  ( الطعن رقم 766 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/31 )
=================================
الطعن رقم  1243     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 781 
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
متى كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية المعاقب عليها بالمادة 2/169 من قانون العقوبات هى الحبس ، بينما العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 1/244 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين . و العقوبة المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر طبقاً للمادة 88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن المرور هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة عشر قرشاً و لا تزيد عن مائة قرش و الحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو إحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية و قد قضت بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم الثلاث التى رفعت بها الدعوى العمومية أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى الجريمة الأولى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات عن التهم الثلاث ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه جزئياً و تصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس .

                 ( الطعن رقم 1243 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/19 )
=================================
الطعن رقم  0409     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 839 
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه يعمل فراشاً بالمدرسة التى يتلقى فيها المجنى عليهم تعليمهم ، فإنه إذ أعمل فى حقه الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267 و 269 من قانون العقوبات بوصفه خادماً بالأجرة لدى المتولين تربية المجنى عليهم و ملاحظتهم يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  1382     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 330 
بتاريخ 18-03-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده إرتكب واقعة السرقة موضوع الدعوى المطروحة فى 1971/2/8 و أن آخر سابقة صدر الحكم فيها فى 1967/11/8 بالأشغال الشاقة لمدة سنتين لسرقة بعود - من شأنه أن يثير الشبهة فى قيام حالة العود المنطبق على المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 56 سنة 1970 و التى توجب الحكم على العائد - إذا ما توافرت شروطها - بإيداعه إحدى مؤسسات العمل ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة سنتين طبقاً للمادة 51 من قانون العقوبات دون أن تعنى المحكمة ببحث قيام حالة العود المنطبق على المادة 53 من هذا القانون أو عدم قيامها و بغير أن تبين سبب إلتفاتها عن إعمال حكمها فى حق المطعون ضده على الرغم من أن الواقعة بظروفها المشددة - كما رفعت بها الدعوى - كانت مطروحة عليها ، و لم تتغير فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور و يتعين نقضه و الإحالة .

                     ( الطعن رقم 1382 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/3/18 )
=================================
الطعن رقم  0287     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 668 
بتاريخ 28-05-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
تنص المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 على أنه " إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو بإعتباره مجرماً . إعتاد الإجرام ، ثم إرتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة .. " و لما كانت المادة 52 من قانون العقوبات المضافة بذات القانون تنص على أنه " و فى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشائها و تنظيمها و كيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية " . لما كان ذلك ، و كانت هذه المادة الأخيرة تتطلب لإعمال حكمها و حكم المادة 53 صدور قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسات العمل و تنظيمها و كيفية معاملة من يودعون بها ، و كان الثابت من خطاب مدير مصلحة السجون المؤرخ 21 مايو سنة 1973 أنه لم يصدر بعد قرار جمهورى بإنشاء مؤسسات العمل سالفة الذكر و من ثم فإن أحكام المادتين 52 و 53 من قانون العقوبات تعتبران معطلتان عملاً عن التطبيق لإستحالة تنفيذهما ، و تكون المادة 51 من القانون المذكور هى الواجبة التطبيق إذا إستوفت شرائطها إلى أن يصدر القرار الجمهورى المشار إليه و هو ما إنتهت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه .

               ( الطعن رقم 287 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0222     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 863 
بتاريخ 16-12-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس التى هى من واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، لما كان ذلك ، و كان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها فى المادة 164 من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . 


=================================
الطعن رقم  0254     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 280 
بتاريخ 17-03-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
جرى نص المادة 51 من قانون العقوبات بأنه " إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو ثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر و ذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم . ثم ثبت إرتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضى أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة " و نصت المادة 52 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 على أنه إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة أن تقرير إعتبار العائد مجرماً إعتاد الإجرام ... و فى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل " كما جرى نص المادة 54 من قانون العقوبات بأن " للقاضى أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لإرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 358 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو ثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت إرتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 ، 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة " و يبين من إستقراء هذه النصوص أنه يلزم لتوافر ظرف العود المتكرر المنصوص عليه فى المادة 52 من قانون العقوبات - التى تحيل إليها المادة 52 سالفة البيان - أن تكون الجريمة الجديدة جنحة - بغض النظر عما إذا كانت السوابق الماضية فى جنح أو جنايات . و هذا الوجوب مستفاد من صريح نص المادة 51 عندما أورد عبارة " ثم ثبت إرتكابه جنحة سرقة أو ... ... " و من إستلزام المادة 54 أن تكون الجريمة الجديدة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 355 ، 367 و هى جرائم كلها جنح . و قد قصد المشرع رفع عقوبة الجنحة للمتهم العائد عوداً متكرراً طبقاً للمادة 51 علاجاً لمشكلة معتادى الإجرام مرتكبى الجنح المتماثلة حيث لا تجدى معهم عقوبة الجنحة . أما إذا كانت الجريمة الجديدة بطبيعتها جناية ، فلاً تتحقق أية صورة من صور العود البسيط أو المتكرر لأن عقوبة الجناية أشد بطبيعتها من عقوبة الجنحة و للمحكمة فى نطاق عقوبة الجناية المقررة بطبيعتها للواقعة الجديدة من الحرية ما يسمح لها بالتشديد إلى المدى الذى تراه مناسباً لجسامة الواقعة الجديدة و لخطورة مرتكبها من جهة أخرى بغير حاجة إلى الإستعانة بأحكام التشديدة للعود البسيط أو المتكرر . لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده إرتكابه جناية السرقة المنصوص عليها فى المادة 1/314 من قانون العقوبات قد أعمل حكم المادتين 51 ، 52 من هذا القانون بدلاً من توقيع العقوبة المقررة للجناية التى إرتكبها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله بما يوجب نقضه . 


=================================
الطعن رقم  2264     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 654 
بتاريخ 21-05-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم على أساس تزافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 308 من قانون العقوبات ، و كانت هذه المادة تنص على عقوبتى الحبس و الغرامة فى هذه الحالة ، و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الحكم بعقوبة الغرامة و قضى بعقوبة الحبس فقط يكون أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - و عملاً بالمادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تصحيحه بإضافة الغرامة . 

                 ( الطعن رقم 2264 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/21 )
=================================
الطعن رقم  2485     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 29  
بتاريخ 17-01-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إرتكاب جناية الشروع فى سرقة ليلاً حالة كون الأول و الرابع منهم يحمل كل منهما سلاحاً نارياً " فرد صناعة محلية " و كانت العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح و لو كان الجانى لم يقصد من حمله الإستعانة به و إستخدامه فى الجريمة و ذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب فى نفس المجنى عليه ، و هذه العلة تتوافر و لو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 


=================================
الطعن رقم  5842     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 537 
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لما كانت العبرة فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة ، و هو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة فى الدعوى المطروحة فى حدود حقها و دللت عليه بالأدلة السائغة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  6667     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 488 
بتاريخ 05-04-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن الجرائم التى قارفها الطاعن و المستوجبة لعقابه قد إرتكبت لغرض و احد و أعمل فى حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، و لا ينال من سلامته إغفال تعيين الجريمة الأشد .


=================================
الطعن رقم  0710     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 642 
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
العلة الداعية إلى تشديد العقوبة فى جريمة السرقة إذا إقترنت بحمل سلاح إن حمل الجانى للسلاح يشد أزره و يلقى الرعب فى قلب المجنى عليه من يخف لنجدته و يهيئ السبيل للجانى لإستعماله وقت الحاجة و هذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أى معد أصلاً للإعتداء على النفس كالمسدسات و البنادق فحمله يعتبر فى جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى و لو لم يكن لمناسبة السرقة ، أما الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل و مثلها كالمطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة و إذا كان الحكم المطعون فيه قد نسب الطاعن الأول أنه كان أثناء إرتكابه السرقة مع آخرين حاملاً سلاحاً مخبأ " مدية " دون أن يدلل على أن حمله لهذه المدية كان لمناسبة السرقة فإنه يكون معيباً بقصور يبطله بما يوجب نقضه و الإحالة .

                     ( الطعن رقم 710 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/5/17 )
=================================
الطعن رقم  6280     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 348 
بتاريخ 27-03-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
لما كانت العبرة فى إعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك إن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - و هو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة فى الدعوى الراهنة فى حدود سلطتها و دللت عليه تدليلاً سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن و فى شأن عدم إستخدام سلاح ما فى إرتكاب الحادث ، لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى إعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة و جدلاً موضوعياً فى سلطتها فى إستخلاص تلك الصورة كما إرتسمت فى وجدانها و هو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . 

                  ( الطعن رقم 6280 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/27 )
=================================
الطعن رقم  3062     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 604 
بتاريخ 14-06-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
لما كان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 2/234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن و ملاك الأمر فى تقدير ذلك يستقل به قاضى الموضوع ، و لما كان شرط إنزال العقوبة المنصوص - عليها فى المادة 3/234 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و من بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل ، و على محكمة الموضوع فى حالة إرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً فى إستظهار نية القتل و يتحقق به ظرفا الإقتران و الإرتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى القانون ، إذ أثبت الحكم مقارفة كل من جريمتى قتل الطفلين المجنى عليهما بفعل مستقل و إتمامهما على مسرح واحد و فى نفس الوقت ، كما أوضح رابطة السببية بين القتل و إرتكاب جنحة السرقة التى كانت الغرض المقصود منه ، هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام عن جريمة القتل العمد .  


=================================
الطعن رقم  2440     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 7   
بتاريخ 07-11-1932
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إستئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة ، فلا يسوغ معه للمحكمة الإستئنافية أن تشدد عليه العقاب ، مهما لاحظت فى الحكم المستأنف من الخطأ الظاهر فى تقدير الوقائع أو فى تطبيق القانون ، و مهما أصلحت من هذا الخطأ . و إستئناف النيابة إنما يحصل للمصلحة العامة التى تعنى بعدم تأثيم البرىء و بمجازاة كل أثيم بما يستحق وفق درجة إجرامه . 


=================================
الطعن رقم  1424     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 172 
بتاريخ 24-04-1933
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إستئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة ، فلا يسوغ معه للمحكمة الإستئنافية أن تشدد عليه العقاب ، مهما لاحظت فى الحكم المستأنف من الخطأ فى تقريرالوقائع أو فى تطبيق القانون . 

                       ( الطعن رقم 1424 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24)
=================================
الطعن رقم  1641     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 179 
بتاريخ 15-05-1933
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن عقاب السرقة فى المادة 274 عقوبات الحبس مع الشغل . أما التبديد فعقوبته فى المادة 296 الحبس إطلاقاً ، و يجوز أن تزاد عليه الغرامة لا تتجاوز مائة جنيه . و لا شك أن الحبس مع الشغل أشد من الحبس المطلق ولو أضيفت إليه غرامة . 

                       ( الطعن رقم 1641 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )
=================================
الطعن رقم  1649     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 185 
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إستناد الحكم فى تشديد العقوبة على المتهم بالسرقة إلى ظهور سرقة أشياء أخرى لم تحققها المحكمة و لم يكن أمرها معروضاً عليها إستناد غير جائز ، و لكنه لا يبطل الحكم إذا كان قد إستند فى التشديد إلى أمر آخر ، أو كانت العقوبة التى وقعتها المحكمة تملك هى توقيعها نظراً إلى إستئناف النيابة لقلة العقوبة .

                      ( الطعن رقم 1649 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
=================================
الطعن رقم  1611     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 375 
بتاريخ 29-10-1934
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن ظرف حمل السلاح ظرف مادى يؤخذ به جميع الشركاء و تشدد عليهم العقوبة بسببه ، و لو لم يثبت أنهم كانوا يعلمون به أو أنهم إتفقوا على حمله . و إذا إستعمل حامل السلاح سلاحه فى جرح أو قتل وجبت مؤاخذة جميع الشركاء بهذا الفعل على إعتبار أنه نتيجة محتملة للجريمة الأصلية المتفق على إرتكابها ، و ذلك عملاً بأحكام المادة 43 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  1298     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 256 
بتاريخ 06-06-1938
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو إعتبار المتهم إنما قصد إرتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف . فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هى الأشد عقوبة . و بصدور الحكم فى هذه الجريمة تنتهى المسئولية الجنائية عن ذلك الفعل هو و جميع نتائجه . و كذلك تكون الحال إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً لتلك الجرائم واحدة .
   فإذا كان الثابت أن المتهم لم يطلق إلا عياراً نارياً واحداً قصد به إصابة شخص بعينه فأخطأه و أصاب غيره لم يقتل ، فجاءت محكمة الجنايات و أدانته فى تهمة شروعه فى قتل من أخطأه و فى الوقت ذاته حفظت للنيابة الحق فى أن تقيم عليه دعوى أخرى مستقلة لشروعه فى قتل من أصيب فإنها تكون قد أخطأت . لأن محاكمة المتهم عن الفعل الذى وقع منه و هو إطلاق العيار النارى بنية القتل تحول دون إعادة محاكمته عن الفعل عينه و عن أية نتيجة من نتائجه . على أنه ما دام ظاهراً من وصف التهمة الذى أحيل به هذا المتهم من قاضى الإحالة ما يدل على أنه شرع فى قتل المجنى عليهما الإثنين فى وقت واحد بعيار نارى واحد ، فما كان يجوز لمحكمة الجنايات أن تجزئ الدعوى على نحو ما فعلت لأن فى هذه التجزئة ما يفيد أنها تخلت عن الفصل فى تهمة مطروحة عليها قانوناً .


=================================
الطعن رقم  1917     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 22  
بتاريخ 23-11-1942
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم و آخرين معه قتلوا المجنى عليها بطريق الخنق و سرقوا منها قرطها و باقى مصوغاتها و أمتعتها ، و قضت المحكمة بمعاقبة هذا المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 234 فقرة ثانية عقوبات على أساس أن القتل إقترنت به جناية سرقة بإكراه بإعتبار أن الإكراه هو فعل القتل ، فإنها تكون قد أخطأت . لأن هذه السرقة و إن كان يصح فى القانون وصفها بإنها بإكراه إذا ما نظر إليها مستقلة عن جناية القتل العمد إلا أنه إذا نظر إليها معها ، كما هو الواجب ، فإن فعل الإعتداء الذى يكون جريمة القتل يكون هو الذى يكون فى ذات الوقت ركن الإكراه فى السرقة . و لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات صريحة فى أن الفعل الواحد إذا صح فى القانون وصفه بعدة أوصاف فلا يصح أن يوقع على مرتكبه إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة التى عقابها أشد ، و لما كان هذا مقتضاه أن الفعل الواحد لا يصح أن يحاسب عليه فاعله إلا مرة واحدة ، فإنه متى كان الفعل يكون جريمة لها عقوبة خاصة بها و يكون فى ذات الوقت ظرفاً مشدداً لجريمة أخرى يجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا يكون لهذا الفعل من إعتبار فى الجريمتين المسندتين له إلا بالنسبة للجريمة الأشد عقوبة ، فإذا ما كانت هذه الجريمة هى التى يكونها الفعل عدت الأخرى فيما يختص بتوقيع العقوبة كأنها مجردة عن الظرف المشدد . ثم إن القانون فى الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 المذكورة إذ غلظ عقوبة القتل العمد متى إرتكبت معه جناية أخرى إنما أراد بداهة أن تكون الجناية الأخرى مكونة من فعل مستقل متميز عن فعل القتل ، و مقتضى هذا أن لا تكون الجناية الأخرى مشتركة مع جناية القتل فى أى عنصر من عناصرها و لا فى أى ظرف من ظروفها المعتبرة قانوناً عاملاً مشدداً للعقاب . فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد ، و كان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد ، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف . و إذن فإن العقوبة التى كان يجب توقيعها على المتهم هى العقوبة المقررة فى الشق الأخير من تلك الفقرة على أساس أن القتل وقع لتسهيل جناية سرقة بإكراه واجب فى مقام توقيع العقاب على المتهم فيها إعتبارها مجردة عن ظرف الإكراه أى جنحة سرقة . على أنه و إن كانت العقوبة التى نص عليها القانون ، فى الشطر الأول ، للقتل الذى وقعت معه جناية أخرى تختلف عن العقوبة التى نص عليها الشطر الأخير ، إذ هى الإعدام فى الأول ، و الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة فى الأخير ، إلا أنه لما كان الحكم لم يقض على الطاعن إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على أساس ما ذهب إليه من أن القتل الذى قارفه قد إقترن بجناية ، و لما كانت هذه العقوبة مقررة أيضاً لجناية القتل المرتبطة بجنحة ، فإن مصلحة المتهم فى التمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم على الوجه المتقدم تكون منتفية . و لا يغض من هذا النظر أن الحكم قد أخذ الطاعن بالرأفة و عامله بالمادة 17 من قانون العقوبات ، فإن المحكمة إنما تقدر ظروف الرأفة بالنسبة لذات الواقعة الجنائية الثابتة على المتهم لا بالنسبة للوصف القانونى الذى وصفتها به . فلو أنها كانت رأت أن الواقعة فى الظروف التى وقعت فيها تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك ، الوصف الذى وصفتها به . و ما دامت هى لم تفعل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها مع الواقعة التى أثبتتها بصرف النظر عن وصفها القانونى . و لذلك فلا يقبل من المتهم طعنه فى حكمها بناء على هذا الخطأ . 

                    ( الطعن رقم 1917 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/23 ) 


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 343 
بتاريخ 29-11-1943
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن المادة 323 إذ نصت بعبارة عامة على أن إختلاس الأشياء المحجوزة يعتبر فى حكم السرقة و لو كان حاصلاً من مالكها قد أفادت أن هذا الإختلاس - إذا وقع من غير الحارس - يكون كالسرقة من كل الوجوه ، و أن مختلس الأشياء المحجوزة كالسارق فى جميع الأحكام ، فتوقع عليه العقوبات المقررة للسرقة مع مراعاة تنويعها تبعاً للظروف المشددة التى قد يقترن بها فعل الإختلاس ، فتشدد عليه بسبب العود . يؤيد ذلك ما جاء فى تعليقات نظارة الحقانية على المادة 280 من قانون سنة 1904 المقابلة للمادة 323 الحالية من أن النص " جعل هذا الفعل جريمة من نوع خاص معاقباً عليها بالعقوبات المقررة  للسرقة على إختلاف أنواع هذه العقوبات " . 


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 343 
بتاريخ 29-11-1943
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
إنه و إن كانت المادة 342 ع لم تنص على أن الإختلاس الواقع من المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها يعتبر فى حكم خيانة الأمانة ، بل نصت على أنه يعاقب عليه بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة ، إلا أن هذا لا ينفى أن هذا الإختلاس جريمة مماثلة لخيانة الأمانة . و ذلك لأن ما جرى عليه القانون من النص على عقابه فى باب خيانة الأمانة ، و بنفس العقوبات المقررة لها ، بعد أن نص فى باب السرقة على أن الإختلاس الواقع من غير الحارس يعتبر فى حكم السرقة مراعياً فى ذلك طبيعة كل من هاتين الجريمتين و العناصر التى يتميز بها كل منهما - ما جرى عليه القانون من ذلك يفيد أنه أراد أن يأخذ الإختلاس حكم الجريمة التى نسبه إليها لإتفاق العناصر المكونة له مع عناصرها . و لا يمكن أن يكون الشارع قد أراد أن تشدد عقوبة المختلس فى حالة العود إذا كانت الأشياء المحجوزة فى حيازة غيره و لا تشدد إذا كانت فى حيازته هو . لأن الفعل ، و إن إختلف وصفه القانونى ، واحد فى الحالتين . 


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 343 
بتاريخ 29-11-1943
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
إنه و إن كانت جريمة إختلاس المحجوزات تعتبر فى كل الأحوال - على ما جاء فى تعليقات الحقانية - إعتداء على السلطة العامة ، قضائية كانت أو إدارية و الغرض من العقاب عليها هو إيجاب إحترام أوامر هذه السلطة ، إلا أن هذا لا يمنع من أنها فى الوقت ذاته تعدياً على حقوق الأفراد ، و أن من الأغراض التى توخاها الشارع فى العقاب عليها ضمان حصول من تعلقت حقوقهم بالشىء المحجوز على حقوقهم . و بهذا يتحقق التماثل بين جريمتى السرقة و خيانة الأمانة من جهة و بين جريمة إختلاس المحجوزات من جهة أخرى . 
و إذا كانت جريمة إختلاس المحجوزات المنصوص عليها فى المادة 342 ع مماثلة لجريمة خيانة الأمانة ، و بالتالى مماثلة لجريمتى السرقة و النصب ، فإن المختلس يجوز فى حالة العود أن تشدد عليه العقوبة و يصح أن تطبق عليه أحكام المواد 49 و 50 و 51 و 52 ع  متى توافرت شروطها . 

                       ( الطعن رقم 19 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/29 ) 

=================================
الطعن رقم  1522     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 560 
بتاريخ 11-12-1944
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن الفقرة الأولى من المادة 48 عقوبات إذا نصت بصفة مطلقة على أنه " يوجد إتفاق جنائى كلما إتفق شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها " قد دلت بوضوح و جلاء على أن حكمها يتناول كل إتفاق على أية جناية أو جنحة مهما كان نوعها أو الغرض منها . و هذا يلزم عنه أنه إذا لم ترتكب الجريمة بتنفيذ الإتفاق فإنه ينبغى العقاب على الإتفاق ذاته . و أما إذا إرتكبت ، أو شرع فى إرتكابها و كان الشروع معاقباً عليه ، فإنه يكون هناك جريمتان ، و فى هذه الحالة توقع على المتهمين عقوبة واحدة هى العقوبة الأشد طبقاً للمادة 32 عقوبات . ما لم يكن الإتفاق على جريمة واحدة معينة ففى هذه الحالة ، و فى هذه الحالة وحدها ، يجب بمقتضى صريح النص الوارد فى المادة 48 المذكورة - على خلاف القاعدة العامة المقررة فى المادة 32 - أن تكون العقوبة التى توقع هى عقوبة الجريمة التى وقعت تنفيذاً للإتفاق و لو كانت أقل من عقوبة جريمة الإتفاق الجنائى . و إذن فإذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة الإتفاق الجنائى على التزوير و فى جريمة التزوير و عاقبته بعقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 فإنها لا تكون قد أخطأت . 

               ( الطعن رقم 1522 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0680     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 666 
بتاريخ 19-03-1945
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات بنصه على تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد إذا " تقدمتها أو إقترنت بها أو تلتها جناية أخرى " يتناول جميع الأحوال التى يرتكب فيها الجانى ، علاوة على الفعل المكون لجناية القتل ، أى فعل آخر مستقل عنه و متميز منه و مكون بذاته لجناية من أى نوع كان ترتبط مع القتل برابطة الزمنية و لو كان لم يقع فى ذات الوقت الذى وقع فيه الآخر . و ذلك مهما كان الغرض من كل منهما أو الباعث على مقارفته ، إذ العبرة فى ذلك ليست إلا بتعدد الأفعال و تميزها بعضها عن بعض بالقدر الذى يكون به كل منها جناية مستقلة ، و بوقوعها فى وقت واحد أو فى فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بإنها - لتقارب الأوقات التى وقعت فيها - مرتبط بعضها ببعض من جهة الظرف الزمنى . فإذا كان الثابت بالحكم أن جناية الشروع فى السرقة وقعت أولاً ثم أعقبتها على الفور جناية الشروع فى القتل ، فإن معاقبة المتهم بمقتضى المواد 45 و 46 و 234 فقرة ثانية تكون صحيحة . إذ لا يهم فى هذا الخصوص - ما دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور - أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فعل الجناية الأخرى أو أن يكون الفعل الثانى لم يقع إلا بعد أن تم الفعل الأول . 

                 ( الطعن رقم 680 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/19 )
=================================
الطعن رقم  02136    لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 391 
بتاريخ 04-11-1947
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن قانون العقوبات إذ نص على الليل ظرفاً مشدداً للسرقة [ المواد 315 و 316 و 317 ] و لقتل الحيوان و الإضرار به [ المادة 356 ]  و لإتلاف الزراعة [المادة 368] و لإنتهاك حرمة ملك الغير [المادة 372] ... الخ دون أن يحدد بدايته و نهايته فقد أفاد أنه إنما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس و بين شروقها . و لو كان الشارع قد قصد معنى آخر لأفصح عنه ، كما فعل فى المادة 21 من قانون المرافعات ، و كما فعلت بعض التشريعات الأجنبية مثل قانون العقوبات البلجيكى الذى عرف الليل بأنه الفترة التى تبدأ بعد غروب الشمس بساعة و تنتهى قبل شروقها بساعة . و مما يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم و المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 الخاص بمراقبة البوليس قد أعتبرا الليل الفترة بين الغروب و بين الشروق ، و أن الشارع قد أخذ أحكام أنتهاك حرمة ملك الغير عن القانون السودانى الذى نص على أن الليل هو عبارة عن الفترة بين غروب الشمس و بين شروقها . و مع ذلك فإن التفرقة  بين ما يقع على أثر الغروب و قبيل و بين ما يقع فى باقى الفترة التى تتخللهما ليس لها فى الواقع و حقيقة الأمر ما يبررها . و إذاً فإذا كان الحكم قد أثبت أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل أى قبل شروق الشمس ، و بناء على ذلك عد الحادث شروعاً فى جناية سرقة على أساس توافر ظرف الليل فإنه لا يكون قد أخطأ . 

                     ( الطعن رقم 2136 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/4 )
=================================
الطعن رقم  0748     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 615 
بتاريخ 04-10-1948
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن مجرد كون المتهم بجريمة هتك العرض من المتولين تربية المجنى عليه يكفى لتشديد العقاب . و لا يشترط أن تكون التربية فى مدرسة أو دار تعليم عامة ، فيكفى أن تكون فى مكان خاص عن طريق دروس خاصة .

                      ( الطعن رقم 748 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/4 )
=================================
الطعن رقم  0749     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 616 
بتاريخ 04-10-1948
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إنه كما يصح الإستناد إلى سوابق المتهم لتشديد العقوبة عليه فى العود يصح الإستدلال بها على ميله للإجرام فقط .

                      ( الطعن رقم 749 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/4 )
=================================
الطعن رقم  0600     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 468 
بتاريخ 13-02-1930
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
المحكمة الإسئنافية ليست ملزمة بإبداء أسباب خاصة لتشديد العقوبة المقضى بها إبتدائياً ما دامت العقوبة التى قضت هى بها تدخل فى متناول القانون الذى تطبقه ، و ذلك لأن رفع معدل العقوبة يرجع إلى تقدير المحكمة وحدها .

                ( الطعن رقم 600 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/13 )
=================================
الطعن رقم  1515     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 58  
بتاريخ 19-06-1930
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا حكم غيابياً على متهم بالعقوبة فعارض و طلبت النيابة تأييد الحكم المعارض فيه و قضت المحكمة بالبراءة و إستأنفت النيابة حكم البراءة فليس للمحكمة الإستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تقضى بعقوبة أشد من التى كان حكم بها غيابياً لأنه من جهة لم يكن للنيابة قانوناً إلا الوصول إلى العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى الإبتدائى بما أنها لم تستأنف ذلك الحكم و من جهة أخرى لا يصح أن يضار المرء بعمله . 

                  ( الطعن رقم 1515 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )
=================================
الطعن رقم  1767     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 85  
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
إن الغرض من المادة 207 عقوبات ليس تشديد العقاب فقط على الضاربين بالفعل بل أن يعاقب بمقتضاها جميع من إشتركوا فى التجمهر سواء أوقع منهم ضرب أو جرح أم لم يقع . 

                    ( الطعن رقم 1767 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )
=================================
الطعن رقم  1783     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 96  
بتاريخ 13-11-1930
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
متى تبين للمحكمة الإستئنافية أن الحكم الصادر فى المعارضة من محكمة الدرجة الأولى بعدم إختصاصها " لوجود شبهة جناية " كان خطأ إذ أنها تجاوزت فيه حدود سلطتها فلا تصح معالجة هذا الخطأ بتعديل الحكم المستأنف و تأييد الحكم الغيابى القاضى بإعتبار الواقعة جنحة بل يتعين على المحكمة الإستئنافية إلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظر المعارضة و تقضى فيها موضوعاً .

                  ( الطعن رقم 1783 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/13 )
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 144 
بتاريخ 04-12-1930
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً ببيان الأسباب التى دعتها إلى تشديد العقوبة و يكفى أن تكون النيابة إستأنفت الحكم الإبتدائى حتى يسوغ للمحكمة الإستئنافية أن توقع عقوبة أشد .


=================================
الطعن رقم  0812     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1043
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من إطلاقات قاضى الموضوع . 

                ( الطعن رقم 812 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 )                                                                                                            

=================================
الطعن رقم  0677     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 139 
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التى دين بها المطعون ضده طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التى تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوباً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة 74 من القانون الرقيم 66 لسنة 1973 فى شأن المرور المعدل بالقانون الرقيم 210 لسنة 1980 هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد عن خمسين جنيهاً . و العقوبة المقررة للجريمة الثالثة طبقاً للمادة 77 من القانون السالف الإشارة إليه هى الغرامة التى لا تقل عن خمسين قرشاً و لا تزيد على مائة قرش ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية و قد قضت بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم التى رفعت بها الدعوى العمومية - إعمالاً للمادة 1/32 من قانون العقوبات - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم و هى الجريمة الأولى . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم و تصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف .

                 ( الطعن رقم 677 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/30 )
=================================
الطعن رقم  8429     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 416 
بتاريخ 16-03-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
لئن كانت العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيفها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة - الحبس و الغرامة - فليس للمحكمة الإستئنافية إن هى أنقصت مدة الحبس و شملته بالإيقاف أن تزيد مقدار الغرامة التى حكم بها مع الحبس إبتدائياً و إلا تكون قد أضرت الطاعن بإستئنافه من هذه الناحية ، و ليس لها ذلك ما دام أنه المستأنف وحده ، إذ هى مع إبقائها على نوعى العقوبة من حبس و غرامة قد زادت فى الأخيرة مع إبقائها على الأولى و إن إنقصت من مدتها و شملتها بالإيقاف ، فهى لم تحقق للطاعن ما إبتغاه بإستئنافه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة . و إذ كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل للحكم المستأنف قد أبقى على عقوبة الحبس و إن أنقص مدتها و زاد له عقوبة الغرامة المقضى بها مع الحبس إبتدائياً عليه . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


=================================
الطعن رقم  2498     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 844 
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر فى إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح ، و الضرب و حمل سلاح أبيض و أعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية السرقة التى أثبتها فى حقه بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم فى خصوص جريمة الضرب .


=================================
الطعن رقم  1354     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 29  
بتاريخ 11-01-1960
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم فى الجرائم الثلاث المنسوبة إليه و هى جريمة إحراز السلاح النارى الوارد ذكره فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 ، و جريمة إحراز الذخيرة ، و جريمة الشروع فى القتل العمد ، و طبق المادة 2/32 من قانون العقوبات و قضى بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة المقررة لجريمة إحراز السلاح المسندة إلى المتهم طبقا للمادة 26 من قانون الأسلحة و الذخائر المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954 ، - و هى عقوبة مفردة ليس للقاضى أن يستبدل بها غيرها إلا فى حالة المادة 17 من قانون العقوبات - و لم تر المحكمة تطبيقها - و هو إذ أوقعها فى حدها الأقصى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و تكون هذه العقوبة هى العقوبة الأشد بإعتبار الرخصة التى خولها القانون للمحكمة عند ثبوت جريمة الشروع فى القتل العمد من إمكان النزول بعقوبتها إلى نصف الحد الأقصى أو النزول منها إلى العقوبة التالية و هى السجن - عملاً بالمادة 46 من قانون العقوبات .

                    ( الطعن رقم 1354 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/11 )
=================================
الطعن رقم  4321     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 503 
بتاريخ 31-03-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
لما كانت العبرة فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى الغرض ، و أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك و أن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها  إلا إذا إستظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة . 

                 ( الطعن رقم 4321 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/31 )
=================================
الطعن رقم  1587     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 772 
بتاريخ 12-06-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
من المقرر أنه يكفى لتغليط العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد و فى فترة قصيرة من الزمن و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه . 


=================================
الطعن رقم  1711     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 900 
بتاريخ 20-10-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيفها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات ، إلا أنه إذا كان الحكم المنقوض قد قضى على الطاعن بنوعين من العقوبة - الحبس و الغرامة فليس لمحكمة الإعادة أن هى إنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التى قضى بها الحكم السابق ، و إلا تكون قد أضرت الطاعن بطعنه ، و ليس لها ذلك طالما أنه الطاعن وحده ، إذ هى مع إبقائها على نوعى العقوبة من حبس و غرامة قد زادت فى الأخيرة مع إبقائها على الأولى و أن إنقصت من مدتها و أوقفت تنفيذها ، كما أضافت المصادرة فهى بذلك لم تحقق للطاعن ما إبتغاه من طعنه من براءة أو تجنيب للعقاب . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فى قضائه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن و نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة المقضى بها و جعل الغرامة مائتى حنيه و ذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون النقض المشار إليه آنفاً دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع بإعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . 

                 ( الطعن رقم 1711 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/20 )
=================================
الطعن رقم  6441     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 439 
بتاريخ 25-02-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 43 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليط العقوبة التى قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الإتهام فى الدعاوى الجنائية ، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل إرتضته فصار بذلك نهائياً فى مواجهتها و حصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم فى هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى فى حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق .


=================================
الطعن رقم  6441     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 439 
بتاريخ 25-02-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيضها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات ، إلا أنه إذا كان الحكم المنقوض قد قضى على الطاعن بنوعين من العقوبة - الحبس و الغرامة - فليس لمحكمة الإعادة إن هى أنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التى قضى بها الحكم السابق ، و إلا تكون قد أضرت الطاعن بطعنة ، و ليس لها ذلك طالما أنه الطاعن وحده ، إذ هى مع إبقائها على نوعى العقوبة من حبس و غرامة قد زادت فى الأخيرة مع إبقائها على الأولى و إن أوقفت تنفيذها ، و من ثم فهى لم تحقق للطاعن ما إبتغاه من طعنه من براءة أو تجنيب للعقاب .


=================================
الطعن رقم  14604    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 494 
بتاريخ 08-03-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 8 
من المقرر أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد و فى فترة زمنية قصيرة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه .

                   ( الطعن رقم 14604 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/8 )
=================================
الطعن رقم  24891    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 604 
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
إن ظرف الإقتران الذى نصت عليه المادة 290 عقوبات آنفة الذكر يكفى لتحققه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتى الخطف و المواقعة بأن تكونا قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن و لا يشترط وقوعهما فى مكان واحد و تقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  28440    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 738 
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
لما كانت العلة الداعية إلى تشيد العقوبة فى جريمة السرقة إذا إقترنت بحمل السلاح أن حمل الجانى للسلاح يشد أزره و يلقى الرعب فى قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته و يهيىء السبيل للجانى لإستعماله وقت الحاجة ، و هذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أى معد أصلاً للإعتداء على النفس - و هو الحال فى الدعوى الماثلة - فحمله يعتبر فى جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى و لو لم يكن لمناسبة السرقة . و إذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده على السياق المتقدم ذكره قد إستظهر واقعة حمل المحكوم عليه الأول ............. للمطواة قرن الغزال حال إرتكابه جريمة السرقة التى قارفها معه الطاعن ، و قد تم ضبطها بحوزة المحكوم عليه الأول فإنه يكون قد بين الواقعة بما تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و دلل على ثبوتها فى حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها و لا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة و حمل السلاح ، ما دام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته ، و من ثم يضحى منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  7375     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 820 
بتاريخ 14-06-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
إن المادة 43 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه - قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الإتهام فى الدعاوى الجنائية ، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل إرتضته فصار بذلك نهائياً فى مواجهتها و حصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم فى هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى فى حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق . 


=================================
الطعن رقم  7375     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 820 
بتاريخ 14-06-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تشديد العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
لئن كانت العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيفها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات . إلا أنه إذا كان الحكم المنقوض قد قضى على الطاعن بنوعين من العقوبة - الحبس و الغرامة - فليس لمحكمة الإعادة إن هى أوقفت تنفيذ عقوبة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التى قضى بها الحكم السابق . و إلا تكون قد أضرت الطاعن بطعنه ، و ليس لها ذلك طالما أنه الطاعن وحده ، إذ هى مع إبقائها على نوعى العقوبة من حبس و غرامة قد زادت فى الأخيرة مع إبقائها على الأولى و إن أوقفت تنفيذها ، فهى بذلك لم تحقق للطاعن ما إبتغاه من طعنه من براءة أو تجنيب للعقاب . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فى قضائه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن و تصحيح الحكم المطعون فيه يجعل الغرامة المقضى بها مائتى جنيه و ذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه آنفاً ، دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع بإعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . 

                     ( الطعن رقم 7375 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/14 )
=================================


7- تقدير العقوبة 
 =================================
الطعن رقم  01317    لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 277 
بتاريخ 30-01-1950
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 2 
إن توافر ظرف الليل فى جريمة السرقة مسألة موضوعية . 


=================================
الطعن رقم  1174     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 10  
بتاريخ 18-10-1949
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن تقدير العقوبة فى حدود النص الوارد بها من حق محكمة الموضوع ، و ليس عليها أن تذكر أسباب الرأفة و لا التشديد .


=================================
الطعن رقم  1238     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 188 
بتاريخ 20-12-1949
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن تقدير العقوبة بما فى ذلك وقف التنفيذ من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، فما دامت هى لم تخرج بالعقوبة عن الحد المقرر بنص القانون فلا رقابة عليها . و إذا كانت المحكمة قد ألغت وقف التنفيذ المقضى به إبتدائياً لما إرتأته من أن عدم وجود السوابق وحده لا يصلح مبرراً له فلا معقب عليها فى ذلك . 

              ( الطعن رقم 1238 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/20 )
=================================
الطعن رقم  1588     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 321 
بتاريخ 13-02-1950
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن تقدير العقوبة فى حدود النص القانونى من المسائل التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض . 

                ( الطعن رقم 1588 سنة 19 ق ، جلسة  1950/2/13 )
=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 292 
بتاريخ 30-01-1950
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن القانون لا يستلزم حضور محام مع المتهم فى مواد الجنح . و المادة 198 من قانون تحقيق الجنايات التى كانت تنص على أنه يجب أن يكون للمتهم من يساعده فى المدافعة عنه فضلاً عن أنها كانت واردة فى الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بمحاكم الجنايات فإنها قد ألغيت بالمادة 56 من قانون تشكيل محاكم الجنايات . 

              ( الطعن رقم 19 سنة 20 ق ، جلسة 1950/1/30 )
=================================
الطعن رقم  0355     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 665 
بتاريخ 17-05-1950
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضى الموضوع فى الحدود المقررة فى القانون ، فلا يصح النعى على الحكم بأنه قد فرق بين المتهمين فى جريمة العقوبة التى أوقعها على كل منهم . 

                 ( الطعن رقم 355 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0395     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 726 
بتاريخ 06-06-1950
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن نص المادة 72 من قانون العقوبات صريح فى أن القانون إنما يوجب معاملة المتهم الذى زاد عمره على خمس عشر سنة و لم يبلغ سبع عشرة سنة على مقتضاها إذا كانت العقوبة الواجب تطبيقها ــ مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت ـ هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة . و إذن فإذا كانت العقوبة الموقعة على المتهم الذى تقل سنه عن سبع عشرة سنة هى السجن فلا يجوز له أن يتمسك بوجوب معاملته بتلك المادة .

                 ( الطعن رقم 395 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 )
=================================
الطعن رقم  0480     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 685 
بتاريخ 22-05-1950
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن تقدير العقوبة التى يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع فى حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التى ثبتت عليه ، و ليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التى من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذى إرتأته . 

               ( الطعن رقم 480 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/22 )
=================================
الطعن رقم  1046     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 430 
بتاريخ 01-01-1950
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 

تقدير العقوبة التى يستحقها المتهم فى الحدود المقررة للجريمة التى دين بها مما تختص به محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة بأن تبين الأسباب التى من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذى إرتأته . 


=================================
الطعن رقم  1117     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 248 
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمتين و طبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقعت عليه عقوبة داخلة فى حدود العقوبة المقررة لأشدهما فلا جدوى له من الطعن على الحكم فى صدد توافر أركان الجريمة الأخرى .     
  
               ( الطعن رقم 1117 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )
=================================
الطعن رقم  1429     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 860 
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
إن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة بالقانون للجريمة و أعمال الظروف التى تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى غير مكلفة ببيان الأسباب التى أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذى رأته .

               ( الطعن رقم 1429 سنة 21 ق ، جلسة 1952/4/29 )
=================================
الطعن رقم  1304     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 572 
بتاريخ 24-02-1953
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى الغرامة التى حكمت بها محكمة أول درجة غرامة أخرى توازى ثمن كمية البضاعة المصدرة بدون ترخيص و كان هذا الحكم قد خلا من النص على أن صدوره كان بإجماع الآراء طبقاً للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، و هو ما جرى قضاء هذه المحكمة بإعتباره شرطاً لصحة القضاء بتشديد العقوبة ، فإنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من هذا التشديد و تأييد الحكم المستأنف تطبيقاً للمادة 2/425 من قانون الإجراءات .

             ( الطعن رقم 1304 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )
=================================
الطعن رقم  0256     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 714 
بتاريخ 25-05-1954
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة قد ظنت خطأ أنها عاملت المتهمين بالرأفة حسبما تخوله لها المادة 17 من قانون العقوبات فإن هذا الخطأ لا يكسب الطاعنين حقاً فى تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة و فى حدود التطبيق الصحيح للقانون متى كانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال فى حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذى قضت به على كل من المتهمين و تكون العقوبة المقضى بها هى التى رأتها مناسبة للواقعة و هى حرة من أى قيد . 


=================================
الطعن رقم  0170     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-05-1955
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
لا جدوى للطاعن مما يثيره من جدل حول ما يدعيه من خطأ الحكم فى إعتباره فاعلاً أصلياً لا شريكاً فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ما دامت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى قضى بها عليه مقررة فى القانون للإشتراك فى الجريمة المذكورة ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات فى حقه إذ أن تقدير ظروف الرأفة إنما يكون بالنسبة إلى الواقعة الجنائية التى ثبت لدى المحكمة وقوعها لا بالنسبة إلى وصفها القانون و لو أنها رأت أن تلك الظروف كانت تقتضى منها النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك إعتبارها الطاعن فاعلاً أصلياً فهى إذ لم تفعل ذلك تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها مع الواقعة التى أثبتها الحكم .


=================================
الطعن رقم  0754     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1410
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر يتعلق بتقدير العقوبة و هذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً للجريمة التى ثبتت على المتهم من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلزم ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة عليه بالقدر الذى إرتأته . 

                ( الطعن رقم 754 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 356 
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
تقدير العقوبة فى الحدود المقررة بالقانون للجريمة ، و إعمال الظروف التى تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى غير مكلفة ببيان الأسباب التى أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذى رأته .

               ( الطعن رقم 35 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/15 )
=================================
الطعن رقم  0082     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 469 
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة بالقانون للجريمة و إعمال الظروف التى تراها محكمة الموضوع مشددة أو مخففة هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى غير مكلفة ببيان الأسباب التى أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذى رأته .

                ( الطعن رقم 82 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0725     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 950 
بتاريخ 01-10-1956
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة التى قارفها المتهم لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها .

              ( الطعن رقم 725 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/1 )
=================================
الطعن رقم  0733     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 969 
بتاريخ 02-10-1956
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
متى كانت عقوبة جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص التى دين بها المتهم هى السجن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 394 سنة 1954 و كانت المحكمة الإستئنافية قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات و نزلت بعقوبة الحبس إلى أسبوع واحد - فإنها تكون قد جاوزت الحد الأدنى المقرر قانوناً بهذه المادة و التى لا تجيز أن تنقص عقوبة الحبس عن ثلاثة شهور .

                ( الطعن رقم 733 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/2 )
=================================
الطعن رقم  0847     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 836 
بتاريخ 29-10-1957
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
متى كانت العقوبة التى قضت بها المحكمة بحكمها الغيابى - هى إعتبار المتهم مجرماً إعتاد الإجرام و إرساله إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه - قد ألغيت بالقانون رقم 308 سنة 1956 المعمول به من تاريخ نشره فى 18 أغسطس سنة 1956 ، فإن الحكم الصادر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1956 إذا أوقع تلك العقوبة يكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه و تصحيحه بتطبيق المادة 51 من قانون العقوبات . 

             ( الطعن رقم 847 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/29 )
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 546 
بتاريخ 19-05-1958
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون و إعمال الظروف التى تراها محكمة الموضوع مخففة أو مشددة هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى غير ملزمة ببيان الأسباب .

                     ( الطعن رقم 42 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/19 )
=================================
الطعن رقم  1127     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 894 
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لا يعرف القانون سوى نوع واحد من عقوبة السجن و هى المحكوم بها خلافاً لعقوبة الحبس بنوعيه . 

               ( الطعن رقم 1127 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 )
=================================
الطعن رقم  0651     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 849 
بتاريخ 30-10-1961
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعتها المحكمة تدخل فى الحدود التى رسمها القانون و مادام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أو قعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته . 

                   ( الطعن رقم 651 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 )
=================================
الطعن رقم  0718     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 965 
بتاريخ 05-12-1961
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
مؤدى ما تنص عليه المادتان 72 و 73 من قانون العقوبات أن يكون تقدير سن المتهم على أساس ما يقدم للقاضى من أوراق رسمية أو ما يبديه له أهل الفن أو يراه بنفسه . و الأصل أن تقدير السن على هذا الاساس هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير ، و أتاحت للمتهم و النيابة فرصة إبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن - و إذن فإذا كان ما أبداه و ردده الدفاع عن المتهم من أنه لم يزل حدثاً مؤداه التذرع بحكم المادة 72 سالفة الذكر ، و كانت المحكمة لم تشر إلى تقديرها لسن المتهم على الوجه الذى أرتأته إلا فى الحكم الصادر منها بإعدامه ، رغم ما رتبه القانون على تحديد السن من أثر فى تعيين نوع العقوبة التى يمكن توقيعها عليه و تقدير مدتها - و لو أنها أتاحت الفرصة لمناقشة هذا التقدير لأمكن أن يكون لحكم المادة 72 المذكور أثره فى النتيجة - فإن المحكمة إذا إستقلت بتقدير سن المتهم على الوجه الذى تم دون سبق التنبيه إليه بالجلسة ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

                  ( الطعن رقم 718 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/5 )
=================================
الطعن رقم  2156     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 285 
بتاريخ 02-04-1963
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
الأصل - هو أن العقوبة تلحق كل مرتكب للجريمة مهما تعدد الفاعلون أو الشركاء فى الواقعة الواحدة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون حين دان الطاعن 
و باقى المتهمين معه فى الدعوى الجنائية لما دلل عليه تدليلاً سائغاً بإسهام كل منهم فى جريمة - شراء أقطان عن غير طريق لجنة القطن المصرية و دون دفع فرق ثمن إعادة الشراء - بنصيب فى الأفعال المادية المكونة لها ، و صح بذلك ما أنزله على كل منهم من عقاب فى حدود القانون ، فلا يقبل القول بأن تعدد الغرامة بقدر عدد قناطير القطن - موضوع الجريمة - أخذاً بنص المادة الرابعة من القانون المطبق على واقعة الدعوى ، يحول دون إعمال هذا الحكم فى حق كل من يثبت مقارفته الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  0300     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 548 
بتاريخ 17-06-1963
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و هى غير ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذى رأته . 


=================================
الطعن رقم  0844     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 839 
بتاريخ 26-11-1963
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
تقدير العقوبة حسب ظروف كل دعوى و ملابستها إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها فيه ما دام ذلك متفقاً مع القانون . 

                ( الطعن رقم 844 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/26 )
=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 545 
بتاريخ 07-06-1965
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
العقوبة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى فى الأحوال التى يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص - هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد عن عشرين جنيهاً و ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص .


=================================
الطعن رقم  0363     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 393 
بتاريخ 20-04-1965
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت المحكمة لم تخرج فى تقدير العقوبة المقضى بها على الطاعن عما هو مقرر قانوناً لجريمة الضرب التى دين الطاعن بها وفقاً للمادة 1/242 من قانون العقوبات ، فإنها لا تسأل عن موجبات الشدة حتى لو كانت قد تزيدت فذكرت لها عللاً خاطئة لا تنتجها أو تؤدى إلى عكسها . 


=================================
الطعن رقم  0941     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 852 
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
تقدير العقوبة و تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى رأته . و ليس فى القانون ما يلزمها بأن تتقيد بالحد الأدنى الذى يستتبعه تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات إن هى أعملتها .


=================================
الطعن رقم  1186     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 918 
بتاريخ 04-10-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
تقدير قيام موجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان دواعيها أو الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته أو عدم نزولها بها إلى الحد الأدنى . 

                 ( الطعن رقم 1186 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/4 )
=================================
الطعن رقم  1253     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1098
بتاريخ 14-11-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
يبين من نص المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 فى شأن الأسلحة و الذخائر و مذكرته الإيضاحية أن مراد الشارع قد إنصرف إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية ، و حالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، فإكتفى فى الحالة الأولى بمجرد الحكم بعقوبة الجناية و بصرف النظر عن نوع الجريمة التى صدرت فيها هذه العقوبة ، بينما إشترط فى حالة الحكم بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل أن تكون هذه العقوبة فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال . و لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بعقوبة السجن سبع سنين ، فإن الظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة " ب " من المادة السابعة يكون متوافراً . و لا محل لبحث نوع الجريمة التى صدرت فيها عقوبة الجناية هذه . و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه بإستبعاد الظرف المشدد بحثاً وراء نوع الجريمة التى صدرت فيها عقوبة الجناية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


=================================
الطعن رقم  1727     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1069
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و هى غير ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى رأته . 

                  ( الطعن رقم 1727 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/1 )
=================================
الطعن رقم  1918     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 91  
بتاريخ 23-01-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
متى كان الحكم قد عامل المتهم - بجناية الإستيلاء على مال للدولة - بالرأفة ، و قضى عليه بالحبس و لم يؤقت مدة العزل المقضى بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات ، فإنه يتعين على محكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ و أن تعمل نص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و تنقض الحكم لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً و تصححه بتوقيت مدة العزل . 

                   ( الطعن رقم 1918 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/23 )
=================================
الطعن رقم  0929     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 771 
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
لا يسرى حكم المادة 220 من قانون العقوبات إلا على أوراق المرور و جوازات السفر - أى الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر مهما كانت مسمياتها . 


=================================
الطعن رقم  0957     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 875 
بتاريخ 26-06-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  1282     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1034
بتاريخ 30-10-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته . 


=================================
الطعن رقم  1724     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1168
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى منطوقه من قيام الإرتباط بين جرائم قعود صاحب العمل عن تحرير عقد العمل ، و تشغيله العمال دون شهادة قيد من مكتب العمل ، و عدم إعلانه عن لائحة العمل بمكان ظاهر ، و عدم إنشائه إسعافات طبية لعماله ، و عدم إمساكه سجلاً لأموال الغرامات ، و عدم إرساله البيان النصف السنوى لمكتب العمل - لا يحمل قضاءه لأن كلاً منها إنما هو عمل مستقل تمام الإستقلال عن الآخر ، فإنه لا يوجد ثمت إرتباط بينها . 


=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 350 
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إذا كان المستفاد من دفاع المتهم أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه ، فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل ، و هما مناط الإعفاء  من المسئولية ، و لا يعد دفاعة هذا فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1297     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 916 
بتاريخ 04-11-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
متى كانت محكمة الإعادة قد أوردت فى حكمها المطعون عليه بياناً لواقعة الدعوى ما يشير إلى أن جريمة القتل التى إرتكبها المحكوم عليه قد إقترنت بجناية شروع فى سرقة مع حمل سلاح - و هى تعد عنصراً مشدداً لجناية القتل يعاقب عليها القانون بالإعدام طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات - و أوقعت على المحكوم عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عملاً بالفقرة الأولى من المادة 234 من القانون المشار إليه ، ملتفتة عن إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة على الواقعة كما إستقرت فى وجدانها على الوجه سالف البيان . و لما كانت محكمة الإعادة لا تملك توقيع عقوبة الإعدام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات إذا رأت تعديل التهمة وفقاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية لأنها أشد من العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المنقوض للمرة الأولى بناء على طعن المحكوم عليه و لا تستطيع أن تتعداها حتى لا يضار بطعنه . و إذ كانت محكمة إعادة المحاكمة قد قدرت العقوبة بالقدر الذى إرتأته مدخلة فى إعتبارها ظروف الدعوى على الواقعة التى ثبتت لديها فى حق المحكوم عليه و هى الظروف نفسها التى إعتنقها الحكم المنقوض فى المرة الأولى عند تقديره للعقوبة التى أنزلها فى حق ذلك المحكوم عليه ، فإنه لا يكون للنيابة العامة مصلحة من النعى على الحكم فى ذلك التقدير الذى هو من إطلاقات محكمة الموضوع . و من ثم يكون ما تثيره النيابة الطاعنة من خطأ الحكم فى تطبيق القانون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  0224     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 693 
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من إختصاص محكمة الموضوع . 


=================================
الطعن رقم  0331     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 626 
بتاريخ 20-04-1970
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع . 

                ( الطعن رقم 331 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0623     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 792 
بتاريخ 01-06-1970
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
تنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه : " يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ... " و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده و هى لمدة سنتين يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة ، و كان الخطأ فيه مع كونه خطأ فى القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً ، مما حجب محكمة الموضوع من إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . 

                  ( الطعن رقم 623 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/1 )
=================================
الطعن رقم  0777     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 918 
بتاريخ 22-06-1970
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 8 
إن تقدير العقوبة التى يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع فى حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التى تثبت عليه . و ليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التى من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذى إرتأته . 


=================================
الطعن رقم  1184     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1110
بتاريخ 22-11-1970
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
إن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته . 


=================================
الطعن رقم  1240     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 818 
بتاريخ 26-12-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
يجب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها و لا يكمله فى ذلك أى بيان آخر خارج عنه . فلا يقدح فى تعييب الحكم بالقصور ورود عدد العمال - الذين قضى بتعدد الغرامة بقدر عددهم - بمحضر ضبط الواقعة طالما لم يستظهر الحكم فى مدوناته عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة .


=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 399 
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى رأته . 


=================================
الطعن رقم  1144     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1426
بتاريخ 24-12-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بالغرامة و العزل بمقتضى المادة 1/112 -2 من قانون العقوبات و ذلك بعد أن إستعمل الرأفة معه وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن مادة العقاب الواجبة التطبيق على واقعة الإختلاس هى الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات ما دامت العقوبة المقضى بها مقررة فى القانون وفقاً لهذه الفقرة الأخيرة و لا يغير من ذلك أن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة و أنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى لا الوصف القانونى الذى تكيفه المحكمة و هى إذ تعمل حقها الإختيارى فى إستعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 عقوبات فإنما تقدر العقوبة التى تتناسب مع الواقعة و ما أحاط بها من ظروف . 


=================================
الطعن رقم  1577     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 231 
بتاريخ 19-02-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها ، لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود التى رسمها القانون ما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المتهم عن الجريمتين المسندتين إليه و إلى وجوب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لأولاهما و هى المنصوص عليها فى المواد 230 و 231 و 232 و 2/234 من قانون العقوبات مما كان يتعين معه أصلاً معاقبة المتهم بالإعدام ، و كانت المحكمة لم تشر فعلاً إلى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فى حق المتهم ، إلا أنه لما كان للمحكمة أن تنزل بهذه العقوبة تطبيقاً لحكم المادة 17 من قانون العقوبات إلى الحد الذى نزلت إليه ، و هى إذ نزلت إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، فقد دلت على أنها أعملت حكم هذه المادة .

                     ( الطعن رقم 1577 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/19 )
=================================
الطعن رقم  0190     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 525 
بتاريخ 16-04-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن تقدير العقوبة التى يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع فى حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التى تثبت عليه ، و ليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التى من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذى إرتأته و لما كانت التهمة التى إسندت إلى الطاعنة و قضى بإدانتها عنها هى الشروع فى السرقة المعاقب عليها بالمواد 45 و 47 و 318 و 321 من قانون العقوبات و كانت المحكمة بعد أن خلصت إلى ثبوت التهمة من الأدلة السائغة التى أوردتها قضت بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل ستة شهور - بما يدخل فى حدود النصوص المنطبقة على الجريمة التى دانتها بها ، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

                      ( الطعن رقم 190 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/16 )
=================================
الطعن رقم  0657     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1139
بتاريخ 04-12-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إنه و إن كان الأصل أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة - و هى تمارس حقها فى هذا التقدير - قد ألمت بظروف الدعوى و المراحل التى سلكتها و ما تم فيها من إجراءات إلماماً صحيحاً . و لما كانت المحكمة عند تقديرها للعقوبة التى أوقعتها على المحكوم عليه الأول قد غفلت عن أنه ما كان يجوز لها قانوناً أن تتجاوز العقوبة المقضى بها عليه فى الحكم الأول المنقوض و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات و الغرامة خمسة آلاف جنيه ، و قد إمتد أثر هذا الخطأ فى تطبيق القانون الذى تردت فيه المحكمة بالنسبة للمتهم المذكور فشمل المحكوم عليه الثانى ، مما يتأتى معه أن المحكمة لو كانت تفطنت إلى الحد الأقصى للعقوبة الذى يلزمها القانون بالوقوف عنده بالنسبة للمحكوم عليه الأول - و هو الأصيل فى الإتهام و محور الدعوى المطروحة - لما تجاوزته بالنسبة للمحكوم عليه الثانى و لما أنزلت عليه العقوبة الجسيمة التى أنزلتها ، بما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن و نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه الأول وفقاً للتصحيح الذى أجرته هذه المحكمة ، و ذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع - بإعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0172     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 334 
بتاريخ 25-03-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا إقتضت الأحوال رأفة القضاة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص و أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و مصادرة السلاح المضبوط ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص طبقاً لما تبقى عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل هى السجن و الغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه ، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون ، و كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور - بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها - فإن الحكم إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتى الحبس و المصادرة المقضى بهما يكون قد خالف القانون . مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .

                    ( الطعن رقم 172 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 348 
بتاريخ 31-03-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الطاعن لا الوصف القانونى الذى تسبغه المحكمة عليها و إذ كان ذلك - فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم فى تطبيقه على واقعة الدعوى حكم المادة 113 من قانون العقوبات و هى تستلزم للعقاب أن يكون المال المستولى عليه مملوكاً للدولة أو إحدى الجهات التى عينتها هذه المادة و دخل فى ذمتها المالية كعنصر من عناصرها طالما أن الحكم قد أفصح فى مدوناته عن الواقعة التى دان الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم المادة 113 مكرر من قانون العقوبات التى لا تشترط أن تكون الأموال أو الأوراق أو الأمتعة المسلمة إلى المستخدم مملوكة لإحدى الجهات المنصوص عليها فيها و ما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة لهذه المادة . 


=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 519 
بتاريخ 27-05-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً لقاضى الموضع دون معقب عليه فى ذلك ، كما أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و هى غير ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذى رأته . و لما كانت العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة التى دانه من أجلها ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لا يكون له محل . 


=================================
الطعن رقم  0336     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 416 
بتاريخ 21-04-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته . 


=================================
الطعن رقم  0664     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 493 
بتاريخ 08-06-1975
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لا يغير من خطأ الحكم أن تكون العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد المنصوص عليها فى المادة 1/234 من قانون العقوبات إذ أن تقدير العقوبة يكون بالنسبة إلى ذات الواقعة الجنائية لا بالنسبة إلى الوصف القانونى الذى وصفتها به المحكمة ذلك أن الحكم قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات و هو الحد الأقصى لجريمة الضرب المفضى إلى الموت بغير سبق إصرار  أو ترصد - التى عدل الوصف إليها خطأ - مما يشعر بأنه لم يكن ثمة ما يمنع المحكمة من زيادة هذه العقوبة لولا أن تقديرها لها كان تحت تأثير الوصف القانونى الذى أعطته للواقعة . 

                        ( الطعن رقم 664 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/8 )
=================================
الطعن رقم  1596     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 145 
بتاريخ 01-02-1976
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبات بالقدر الذى إرتأته . 

                      ( الطعن رقم 1596 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/1 )                      


=================================
الطعن رقم  1610     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 162 
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
إن تقديرالعقوبة فى الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى أرتأته و كانت العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن الأول و هى السجن لمدة ثلاث سنوات تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى المادة 1/240 من قانون العقوبات لجريمة إحداث العاهة المستديمة التى دانه الحكم بها  و من ثم تكون مصلحة الطاعن الأول فيما أثاره فى هذا الصدد منتفية .


=================================
الطعن رقم  1642     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 191 
بتاريخ 09-02-1976
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته أنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته ، فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوئ مركز المتهم فأهمل قاصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأه نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواه المعتداه المعروفة فإنه إذا رفضها ، فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه - لكنه لا يصح أن يلزم بعملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة . و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من ظروف . 


=================================
الطعن رقم  0492     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 774 
بتاريخ 25-10-1976
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجنايتى الإشتراك فى الإتفاق الجنائى و جلب المواد المخدرة و أعمل فى حقها المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليها عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة الأشد التى أثبتها فى حقها ، فإنه لا جدوى للطاعنة مما تثيره تعييباً للحكم فى شأن جريمة الإشتراك فى الإتفاق الجنائى . 


=================================
الطعن رقم  0533     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 785 
بتاريخ 25-10-1976
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجربمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع أو لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . 

                      ( الطعن رقم 533 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/25 )
=================================
الطعن رقم  0615     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 817 
بتاريخ 01-11-1976
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
1) سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق و لما كان الطاعن لا ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى الإسناد فيما حصله من إعترافه فى تحقيقات النيابة و لا يجادل فى أسباب طعنه أنه إعترف أيضاً أمام مستشار الإحالة بقتل المجنى عليها و كان البين أيضاً من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن صمم على هذا الإعتراف و لم ينف عن نفسه نية القتل فإن الحكم المطعون فيه فيما حصله من إعتراف - للطاعن مستنداً فى ذلك إلى أقواله بمحضر النيابة و أمام مستشار الإحالة دون تحديد لما قرره فى كل لا يكون قد أخطأ فى الإسناد و ما يثيره الطاعن فى هذا الشان غير سديد .

   2) إن ما أورده الحكم بالنسبة لإعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذى إستوجبه فى المادة 310 من قانون العقوبات من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى إعتراف الطاعن أمام مستشار الإحالة على حدة منفرداً عن إعترافه أمام النيابة و حسبها فى ذلك أن يكون الدليل الذى إطمأنت إليه و إقتنعت به له مأخذ صحيح من الأوراق . 

   3) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ، و كان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال رئيس وحدة البحث الجنائى و شيخ الخفراء فى التحقيقات متفقة مع الأقوال التى أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . 

   4) لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا و لم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة 237 من قانون العقوبات فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية إستثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج فى قتل زوجته الخاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفى ثبوت الزنى بعد وقوعه بمدة . 

   5،6) لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أمر قيام عذر الإستفزاز طالما أن العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود عقوبة القتل العمد المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات و لا يغير من هذا النظر ما يذهب إليه الطاعن من أن المحكمة عند ما أخذته بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الخاطئ الذى أعطته للواقعة و أنها لو وقفت على هذا الخطأ لكانت قد نزلت بالعقوبة إلى حدها الأدنى ، إذ أن هذا القول مردود بأن مناط تقدير العقوبة هو ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى لا الوصف الذى تكيفها به المحكمة و هى إذ تعمل حقها الإختيارى فى إستعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التى تتناسب مع الواقعة و لو أنها أرادت النزول بها إلى أكثر مما قضت به لما إمتنع عليها ذلك . 

                       ( الطعن رقم 615 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/1 )
=================================
الطعن رقم  0826     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 210 
بتاريخ 28-02-1929
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن كل ما قصده الشارع من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 إنما هو مجرد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات لا تغيير وصف الجريمة و نقلها من جناية إلى جنحة بل تغيير جهة الإختصاص فقط . و ذلك بإحلال محاكم الجنح محل محاكم الجنايات فى نظر بعض القضايا القليلة الأهمية التى تحكم فيها محاكم الجنايات بعقوبة الجنحة . و لا عبرة بعنوان هذا القانون لأنه ليس جزءاً منه فلا يمكن إعتباره عنصراً من عناصر تفسيره .


=================================
الطعن رقم  0826     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 210 
بتاريخ 28-02-1929
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لمعرفة حد العقوبة التى يجوز لمحكمة الجنح توقيعها فى الجرائم المحالة عليها بمقتضى ذلك القانون يجب الرجوع إلى السبب الذى من أجله أحيلت الجناية إلى محكمة الجنح . فإذا كان هو الظروف المخففة المشار إليها فى المادة 17ع فلا يجوز للقاضى أن ينزل عن الحد الأدنى الخاص المنصوص عنه صراحة فيها و هو الحبس ثلاثة شهور . أما إذا كان السبب هو الأعذار المشار إليها فى المادتين 60 و 215 ع فاللقاضى تمام الحرية فى النزول إلى الحد الأدنى لعقوبة الحبس أى إلى أربع و عشرين ساعة .

                    ( الطعن رقم 826 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/28 )
=================================
الطعن رقم  1173     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 317 
بتاريخ 28-02-1977
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 37 سالفة البيان هى . " السجن و الغرامة من خمسمائة جنية إلى ثلاثة آلالف جنيه ... إلخ .


=================================
الطعن رقم  1191     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 366 
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
إن قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا يصح إعمالها إلا من ناحية مقدار العقوبة الذى يعتبر حداً أقصى لا يجوز تعديه و من ثم فلا يعتبر إسباغ الوصف القانونى الصحيح على الواقعة منطوياً على الإساءة لمركز الطاعن و من ثم فلا مصلحة له فى منعاه بعدم توافر أركان جريمة التزوير فى جواز سفر التى دانه بها الحكم المطعون فيه .


=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 684 
بتاريخ 05-06-1977
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن ضبط سلاح نارى و ذخيرته مع المطعون ضده فى الوقت الذى ضبط فيه محرزاً المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتى إحراز السلاح النارى و الذخيرة إرتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة إحراز المخدر هى فى واقع الأمر جريمة مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد العقوبات و توقع عقوبة مستقلة عن الفعلين . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل فى حق المطعون ضده الثانى حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المسدس بإعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز المخدر التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يستوجب تدخل محكمة النقض لا تزال حكم القانون على وجهه الصحيح . و لما كان تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

                      ( الطعن رقم 205 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0555     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 829 
بتاريخ 10-10-1977
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود التى رسمها القانون و ما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى أرتاته ، لما كان ما تقدم و كان الحكم إذ عاقب كل من المحكوم عليهم - عدا الثالث - بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد إنتهت إلى أخذهم بالرأفة و معاملتهم بالمادة 17 من قانون العقوبات و إن لم تصرح بذلك فى أسباب حكمها - و نزلت بالعقوبة إلى حد تسمح به هذه المادة .


=================================
الطعن رقم  0683     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 969 
بتاريخ 27-11-1977
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك ، و إذ كانت العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة التى دين بها و كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و هى غير ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذى رأته ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له وجه .

                     ( الطعن رقم  683 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/27 )     


=================================
الطعن رقم  0704     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 998 
بتاريخ 28-11-1977
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
إن تقدير العقوبة و قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك .

                      ( الطعن رقم 704 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0155     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 492 
بتاريخ 08-05-1978
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 8 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرفى سبق الإصرار و الترصد و كشف عن توافرهما و ساق لإثباتهما من الدلائل و القرائن ما يكفى لتحققها طبقاً للقانون و كان الحكم فوق ذلك قد قضى على الطاعنين بعقوبة داخلة فى حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد فإن ما يثيره الطاعنون لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  0216     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 644 
بتاريخ 19-05-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة " 1 " من المادة 34 سالفة البيان هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و الغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه . 


=================================
الطعن رقم  0216     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 644 
بتاريخ 19-05-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات . جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا إقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم - عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقرر لها فى الفقرة " أ " من المادة 34 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتى الأشغال  الشاقة و المصادرة المقضى بهما بل قضى بأقل منه ، فإنه يكون قد خالف القانون . 

                ( الطعن رقم 216 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/5/19 )
=================================
الطعن رقم  0525     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 775 
بتاريخ 15-06-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات قد أوردت قيداً على حق المحكمة فى النزول بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون المذكور مؤداه إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد سالفة الذكر النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . فإن المحكمة إذ طبقت المادة 17 من قانون العقوبات و نزلت بالعقوبة من الإعدام الذ نصت عليه المادة 33 من القانون المطبق إلى الأشغال الشاقة المؤبدة : فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ، مما يضحى معه النعى على الحكم بهذا السبب غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  1622     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 23  
بتاريخ 07-01-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 8 
تقدير العقوبة و تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته ، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة ، و هذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضى الموضوع و لم يلزمه الشارع بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه و هو يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى و حالة كل متهم شخصياً على حدة .

                 ( الطعن رقم 1622 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/7 )
=================================
الطعن رقم  2221     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 185 
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
متى كان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطى الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاضى أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذا الشأن ، بل يكفى أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطى المخدرات ، يدخله لهذا الغرض و لو كان المحل مخصصاً لغرض آخر .


=================================
الطعن رقم  8941     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 3   
بتاريخ 07-04-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و هى غير ملزمة بيان الأسباب التى دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .


=================================
الطعن رقم  0375     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 719 
بتاريخ 15-10-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
و حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى حيازة السلاح النارى غير المششخن و الذخيرة بغير ترخيص - حالة كون المطعون ضده قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس - اللتين دان المطعون ضده بهما ، و أورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة ، إنتهى إلى عقابه عنهما طبقاً للمواد 1/1 ، 6 ، 7/ب ، 1/26 ، 3 ، 4 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 ، 75 لسنة 1958 و الجدول رقم 2 المرفق به و المادتين 17 ، 2/32 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة السجن لمدة سنة واحدة بإعتبارها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين مع مصادرة السلاح و الذخائر المضبوطين . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص حالة كون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس - أشد الجريمتين - طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر ، هى الأشغال الشاقة المؤبدة ، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح و الذخائر موضوعاً الجريمتين وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون ، و كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوية الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . و لما كانت المادة 16 من قانون العقوبات قد عرفت عقوبة السجن ، بأنها وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية و تشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه و لا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين و لا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً " و كانت المادة 17 سالفة الذكر لم يرد بها تحديد لحديها الأدنى و الأقصى فإن الشارع يكون قد قصد الإحالة إلى المادة 16 المتقدم بيانها و إعتبار عقوبة السجن تتراوح بين ثلاث سنين و خمس عشرة سنة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة السجن لمدة سنة واحدة - يكون قد خالف القانون - مما يتعين معه تصحيحه بجعل عقوبة السجن ثلاث سنين بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها .   

                  ( الطعن رقم 375 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/15 )
=================================
الطعن رقم  2153     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1140
بتاريخ 17-12-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه الفقرة ، و كان ضبط السلاح النارى و ذخيرة مع المطعون ضده فى الوقت الذى ضبط فيه محرزاً المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتى إحراز السلاح النارى و الذخيرة إرتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات ، لأن جريمة إحراز المخدر هى فى واقع الأمر مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  2153     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1140
بتاريخ 17-12-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كان تقدير العقوبة و إيقاعها فى حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

                 ( الطعن رقم 2153 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/17 ) 


=================================
الطعن رقم  2734     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 103 
بتاريخ 27-01-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
لما كان تقدير العقوبة العقوبة فى حدود النص المنطبق من إطلاقات قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يتعين أن يكون مع نقض الحكم الإعادة . 


=================================
الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 36  
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 9 
لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً و تقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التى أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التى أوقعها على المحكوم عليه الآخر ، لا يكون مقبولاً .

=================================
الطعن رقم  4139     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 728 
بتاريخ 05-10-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 7 
من المقرر أن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لوحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته ، فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قاصداً أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك ، و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه ، لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة و إذا رفض ذلك فإنه رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت أرتكاب فعله أن يتوقعها بما يلابسها من ظروف ، لما كان ذلك ، و كان رفض المجنى عليها لأجراء الجراحة إنما كان لما قدرته من خطر على حياتها الأمر الذى أكده مساعد كبير الأطباء الشرعيين بجلسة المحاكمة فإن منعى الطاعنة فى هذا الخصوص يكون غير قويم . 

                     ( الطعن رقم 4139 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/5 )
=================================
الطعن رقم  4168     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 310 
بتاريخ 02-03-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليه قد أصيب فى جانبه الأيسر إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة كما أصيب بإصابات أخرى أسفل العين اليسرى و المعصم الأيسر و إطمأنت المحكمة إلى ثبوت إسهام الطاعن مع المتهم الآخر فى إحداث تلك الإصابات ، و إنتهت إلى أنه لا يوجد بالوقائع الثابتة ما يدل على محدث الإصابة التى نشأت عنها العاهة ، و أخذت من أجل ذلك الطاعن بالقدر المتيقن فى حقه و هو الضرب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد إقترن بالصواب .  


=================================
الطعن رقم  4289     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 906 
بتاريخ 18-11-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لئن كان الأصل أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة و هى تمارس حقها فى هذا التقدير قد ألمت بظروف الدعوى و المراحل التى سلكتها و ما تم فيها من إجراءات الماماً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  5182     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1054
بتاريخ 26-12-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن تقدير العقوبة و قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك .   


=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 670 
بتاريخ 15-10-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار و كشف عن توافره و ساق لإثباته من الدلائل و القرائن ما يكفى لتحققه طبقاً للقانون ، و كان الحكم فوق ذلك قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة فى حدود العقوبة المقررة للقتل العمد . بغير سبق إصرار ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . 


=================================
الطعن رقم  2421     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 45  
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
محكمة الموضوع ، مالم تخرج فى تقدير العقوبة عن النص القانونى ، لا تسأل حساباً عن موجبات الشدة و لا عن موجبات التخفيف . 

                       ( الطعن رقم 2421 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/5 )
=================================
الطعن رقم  2433     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 2   
بتاريخ 07-11-1932
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
للمحكمة الإستئنافية ، فى حالة إستبعاد ظرف مشدد كسبق الإصرار الذى إعتبرته محكمة الدرجة الأولى ، أن  تؤيد العقوبة المقضى بها إبتدائياً ، و لو كان الإستئناف أن المتهم وحده ، ما دامت هذه العقوبة داخلة فى نطاق المواد التى طبقتها عليه . 


=================================
الطعن رقم  2441     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 12  
بتاريخ 07-11-1932
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 ، إذ أجاز القاضى الإحالة ان يجعل بعض الجنايات القاضى الجزئى إذا رأى فيها من الظروف المخففة ما يبرر تطبيق عقوبة الجنحة فإنه لم يعتبر من طبيعة الجريمة نفسها ، و إنما مد فى ولاية القاضى الجزئى فأباح له نظر بعض الجنايات ، بعد ان كان إخحتصاصه مقصوراً على الجنح و المخالفات وز ذلك كله مع بقاء الجناية على طبيعتها ، و كل ما فى الأمر أن قاضى الإحالة رأ أن فيها من الأعذار القانونية او الظروف  المخففة ما يبرر الإكتفاء بتطبيق عقوبة الجنحة . و بديهى ان هذا ليشس من اثره تمليك القاضى الجزئى مالم يكن يملكه قاضى الجنايات من قبله ، فلا يجوز له بطبيعته الحال مجاوزة الحدود التى رسمها لاقنون لعقوبة الجنايات ، بل الواجب عليه ان يترسم هذه الحدجود و يطبق الموازين التى نصت عليها المادة 17 من قانون العقوبات للجنايات التى إكتنفتها الظروف تستوجب الرأفة ، فإذا كانت عقوبة الجناية المقامة من اجلها الدعوى هى الأشغال الشاقة المؤقتة فلا يجوز ان ينزل فى هذه الحالة إلى أقل من ستة شهور . 

               ( الطعن رقم 2441 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0552     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 58  
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
للمحكمة الإستئنافية ، مهما إستبعدت من الظروف و أوجه الإتهام أخذت بها المحكمة الأولى ، أن تبقى العقوبة المحكوم بها إبتدائياً على حالها ، مادامت المادة التى طبقتها على التهم أو التهمة التى إستبقتها تتسع لمثل هذه العقوبة . 

                       ( الطعن رقم 552 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/5 )
=================================
الطعن رقم  2082     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 201 
بتاريخ 30-10-1933
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تبين علة التفرقة فى العقوبة بين محكوم عليه و غيره من المحكوم عليهم ، لأن تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب مما يرجع إلى سلطة محكمة الموضوع و لا شأن لمحكمة النقض به .

                     ( الطعن رقم 2082 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/10/30 )
=================================
الطعن رقم  1182     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 332 
بتاريخ 21-05-1934
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن العقوبة المنصوص عليها فى المادة "42" من قانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 إن هى إلا عقوبة تبعية تطبق حتماً مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضاياتها  . فإذا طلبت النيابة لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية تطبيق هذه المادة و طبقتها المحكمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا الطلب الجديد ، فإن هذا لا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع . ذلك بأن هذا الطلب لم يتضمن فى الواقع تهمة جديدة و لا وصفاً جديداً للتهمة الأصلية و قد كان من واجب محكمة الدرجة الأولى أن تقضى من تلقاء نفسها بتلك العقوبة التبعية ولو لم تطلبها النيابة . و لا شأن فى أن هذا الحق ينتقل إلى المحكمة الإستئنافية بمجرد إستئناف النيابة للحكم الإبتدائى . 

                       ( الطعن رقم 1182 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/21 )
=================================
الطعن رقم  1191     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 328 
بتاريخ 14-05-1934
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
تقدير العقوبة راجع إلى سلطة محكمة الموضوع بغير منازعة ، وليس عليها قانوناً أن تبين الأسباب التى دعتها إلى التشديد أو التخفيف .

                       ( الطعن رقم 1191 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/14 )
=================================
الطعن رقم  1300     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 481 
بتاريخ 20-05-1935
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
تقدير العقوبة أمر موضوعى من حق محكمة الموضوع الفصل فيه بما تراه تبعاً لظروف الدعوى . و لا مانع من أن تكون وجهة نظر المحكمة الإستئنافية مخالفة لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بتقدير هذه الظروف . فإذا رأت المحكمة الإستئنافية - خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى - أن المتهم غير جدير بالشفقة ، فإن لها ذلك دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب التى حدت بها إلى مخالفة محكمة الدرجة الأولى فى وجهة نظرها . 

                      ( الطعن رقم 1300 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/20 )
=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 118 
بتاريخ 13-12-1937
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة هى أن ضابط البوليس فتش المتهم فوجد معه هيرويناً فكلف الخفير بالمحافظة عليه حتى يفتش منزله فأفلت المتهم من الخفير و فر هارباً ، فهروبه يقع تحت طائلة المادة 120 من قانون العقوبات لحصوله على إثر ضبطه متلبساً بالجريمة .


=================================
الطعن رقم  1315     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 225 
بتاريخ 02-05-1938
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 و إن جاز لقاضى الإحالة أن يحيل إلى محكمة الجنح بعض الجنايات لتوقيع عقوبة الجنحة فيها إلا أنه ليس من شأن هذه الإحالة أن تغير طبيعة الجناية و تخضعها لجميع الأحكام الخاصة بالجنح بل هى تبقى جناية على أصلها. و ينبنى على ذلك أن محكمة الجنح تكون - كمحكمة الجنايات - مقيدة فى قضائها بالحدود المرسومة للظروف المخففة فى المادة 17 من قانون العقوبات ، فلا تستطيع إذن أن تنزل بعقوبة الحبس إلى أقل من ثلاثة شهور . فإذا هى نزلت عن ذلك فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون و يتعين نقض حكمها و القضاء بجعل العقوبة ثلاثة شهور .

                 ( الطعن رقم 1315 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/2 )
=================================
الطعن رقم  2343     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 323 
بتاريخ 14-11-1938
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
إنه لما كان القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة التى تقع بناء على إشتراكه ، و يجعل مسئولاً عن جميع الظروف المشددة التى تقترن بنفس الجريمة و لو كان يجهلها ، و يحاسبه على كل جريمة تقع و لو كانت غير التى قصد إرتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل الإشتراك الذى قارفه ، وجب القول بأن الإشتراك بالإتفاق على إستعمال ورقة مزورة بطريقة تقديمها فى دعوى مدنية توصلاً لإثبات حق لا وجود له يتناول بالبداهة كل النتائج الحتمية التى يقتضيها تقديم الورقة المزورة كمستند فى الدعوى من التمسك بها مع إستمرار هذه الحالة إلى أن تنقطع بإنتهاء الدعوى نفسها أو بتنازل صريح من مقدم الورقة .

                    ( الطعن رقم 2343 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/14 )
=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 431 
بتاريخ 16-01-1939
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين فى جناية عاهة مستديمة و كان المستفاد من حكمها يقتضى عدم تحميل أى منهم المسئولية عن العاهة لشيوع الفعل الذى نشأت عنه بينهم و عدم معرفة محدثه منهم فإن حكمها يكون متناقضاً تناقضاً موجباً لنقضه إلا إذا كانت مصلحة المتهم من نقضه منتفية لدخول العقوبة التى وقعت عليه فى نطاق العقاب المقرر فى القانون لجنحة الضرب الواجب مؤاخذته عليها .

                    ( الطعن رقم 46 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/16 )
=================================
الطعن رقم  1179     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 249 
بتاريخ 21-10-1940
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن القانون فى تقرير العقوبات لم يجر على قاعدة أن يكون عقاب الفاعل الأصلى أشد من عقاب الشريك ، بل إنه ترك إلى المحكمة تقدير العقوبة التى يستحقها كل منهما فى الحدود التى قررها لكل من يساهم فى الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً ، و لارقابة فى ذلك لمحكمة النقض ما دامت العقوبة المحكوم بها داخلة فى حدود النص القانونى المنطبق على الواقعة . و إذن فالمحكمة إذا أوقعت على الشريك عقوبة أشد من عقوبة الفاعل فإنها غير ملزمة بتعليل ذلك .  


=================================
الطعن رقم  0261     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 336 
بتاريخ 30-12-1940
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن المادة 23 من القانون رقم 44 لسنة 1939 الخاص بتقرير رسم الدمغة إذ نصت على أنه " علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها يحكم القاضى بدفع قيمة الرسوم المستحقة و التعويضات للخزانة ... إلخ " قد أوجبت على القاضى كلما أوقع عقوبة الغرامة على المتهم بمقتضى المادة 20 من هذا القانون على الجريمة التى وقعت منه أن يحكم - و لو من تلقاء نفسه - بالتعويضات المذكورة بلا قيد و لا شرط سوى مراعاة حدودها الواردة فى النص . فإن التعويضات فى معنى هذا القانون ليست مجرد تضمينات مدنية صرفاً بل هى أيضاً جزاء له خصائص من جهة أنها تلحق الجانى و مع عقوبة الغرامة إبتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها فى الردع و الزجر ، فهى مزيج من الغرامة و التضمينات ملحوظ فيها غرضان : تأديب الجانى على ما وقع منه مخالفاً للقانون ، و تعويض الضرر الذى تسبب فى حصوله برصد ما يتحصل منها لحساب مصلحة الضرائب على وجه التخصيص . و لذلك فهى فى صدد علاقة النيابة العمومية بها تعد من قبيل العقوبات ، فلا يشترط لإيقاعها أن يتدخل من يدعى الضرر و يقيم نفسه مدعياً مدنياً فى الدعوى ، و هى ، كعقوبة ، متروك للقاضى تقديرها فى الحدود التى رسمها له القانون على مقتضى ما يتراءى له من ظروف كل دعوى . 

                    ( الطعن رقم 261 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0385     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 339 
بتاريخ 06-01-1941
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بالمخدرات إذ رخص بالفقرة الثانية من المادة 36 للقاضى فى أن يحكم فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة للتعاطى أو الإستعمال الشخصى بإرسال المتهم إلى إصلاحية خاصة لمدة معينة بدلاً من أن يوقع عليه عقوبة الحبس المنصوص عليها فى الفقرة الأولى - إذ رخص له فى ذلك لم يقصد أن يجعل له الخيار فى أن يحكم على من تثبت قبله هذه الجريمة بأى من هاتين العقوبتين بل قيد و لا شرط . بل إن المفهوم من عبارة النص ذاتها أن كل عقوبة منهما لها حالة خاصة بها يتعين إيقاعها - هى دون غيرها - فيها . و التخيير الوارد فى النص لا يراد منه فى الواقع إلا أن يترك للقاضى الحرية قى تقدير حالة كل متهم من جهة إستحقاقه لهذه العقوبة أو لتلك . و متى قدر القاضى حالة المتهم فعلى أساس ما يقدره من ذلك يجب عليه أن يوقع العقوبة المقررة فى القانون لهذه الحالة . فإذا رأى من وقائع الدعوى المعروضة عليه أن المتهم فى حالة تستدعى العلاج و الإصلاح و أمر بإرساله إلى المصحة فلا يجوز الطعن على حكمه بمقولة إن مصحة المدمنين على المخدرات إذ كانت لم تنشأ بعد لم يكن للقاضى أن يختارها بل كان عليه أن يحكم بعقوبة الحبس . ذلك بأن الحبس و الإصلاحية ليسا - كما سلف - عقوبتين متعادلتين يحكم القاضى بأيتهما حسب مشيئته فى كل دعوى بغض النظر عن حالة كل متهم و ظروفه ، بل إن كلاً منهما قد قرر ملاحظاً فيه غرض خاص .     

                   (الطعن رقم 385 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/6 )
=================================
الطعن رقم  1921     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 564 
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى النص من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، فهى لذلك غير ملزمة بأن تبين ظروف التشديد أو التخفيف التى رأت معاملة المتهم بمقتضاها . 

                  ( الطعن رقم 1921 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم  1389     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 663 
بتاريخ 18-05-1942
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم لم يبين بالنسبة لأحد المتهمين واقعة الإشتراك فى جناية الضرب المفضى إلى الموت بياناً كافياً ، و كانت العقوبة المقررة التى قضى بها عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب مع سبق الإصرار المرتبطة بهذه الجناية و التى أدين هذا المتهم من أجلها أيضاً فى ذات الحكم فلا ينقض الحكم لهذا السبب . إلا أنه إذا كان هذا الحكم قد عامل المتهم بالرأفة ، و كانت العقوبة التى أوقعها عليه هى أقصى العقوبة إلى المقرره للجنحة المذكورة فإنه يكون لمحكمة النقض أن تخفض مدة العقوبة إلى الحد الذى تراه هى مناسباً .

                 ( الطعن رقم 1389 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/18 )
=================================
الطعن رقم  1935     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 67  
بتاريخ 28-12-1942
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
ما دامت المحكمة لم تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى المادةالمنطبقة على فعلة المتهم فلا يجديه التمسك بأن المحكمة أخذته بالشدة بناء على صحيفة سوابق ليست له . 

                    ( الطعن رقم 1935 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )
=================================
الطعن رقم  0863     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 221 
بتاريخ 05-04-1943
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم فى جريمة ضرب عقوبة داخلة فى حدود العقوبة بالمادة 1/242 ع التى تعاقب على الجريمة التى أدين فيها ، و حين تحدثت عن الجرائم التى قالت بسبق إتهامه فيها لم تغلظ عليه العقاب على إعتبار أنه عائد حتى كانت تطالب بتقديم صحيفة سوابقه أو القضايا التى سبق الحكم فيها ، بل هى - بما لها من الحق فى تقدير وقائع الدعوى و أدلتها - قد إعتبرت ذلك ظرفاً يستدعى تشديد العقوبة فى حدود النص القانونى الذى يعاقب على الواقعة التى رأت ثبوتها ، فمناقشتها فى ذلك لدى محكمة النقض لا تقبل . إذ أن تقدير ظروف الشدة أو الرأفة فى الحدود المذكورة من سلطة محكمة الموضوع وحدها . 

=================================
الطعن رقم  1258     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 257 
بتاريخ 24-05-1943
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن تقدير العقوبة التى يستحقها المتهم فى الحدود المقررة بالقانون للجريمة التى ثبتت عليه من سلطة محكمة الموضوع ، و هى غير ملزمة بأن تبين الأسباب التى من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذى إرتأته . 

                   ( الطعن رقم 1258 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/24 )
=================================
الطعن رقم  0310     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 678 
بتاريخ 02-04-1945
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمتين و لم يوقع عليه إلا عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 عقوبات على إعتبار أن هاتين الجريمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإنه إذا برىء هذا المتهم من إحدى الجريمتين و كانت العقوبة المحكوم بها تدخل فى نطاق النص الذى يعاقب على الجريمة التى ثبت وقوعها منه فهذه العقوبة تعتبر أنها وقعت عن الجريمة الباقية . 

                  ( الطعن رقم 310 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0321     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 635 
بتاريخ 05-02-1945
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن هذا الحكم و قد قال إن ضربة واحدة من الضربات التى أوقعها المتهم كانت تكفى لشل حركة المجنى عليه ورد إعتدائه يكون قد أفاد أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى تبرر الضربة الأولى ، و أن الضربات الأخرى التى تلتها لم يكن لها من مبرر . و ما دام الحكم لم يعين هذه الضربة ، و لما كان من المحتمل أن تكون هى التى تسببت عنها الوفاة ، و كان المتهم يجب أن يستفيد من كل شك ، فإنه كان يصح القول بأن هذا المتهم ما كان يستأهل أية عقوبة عن الضربة التى سببت الوفاة لو لم يكن الحكم قد أثبت أن هناك ضربات أخرى لم يكن لها مبرر و العقوبة التى أوقعها مما يجوز أن يحكم به جزاء على تلك الضربات الأخرى وحدها . 

                  ( الطعن رقم 321 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )
=================================
الطعن رقم  1044     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 710 
بتاريخ 14-05-1945
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن القانون سواء فى المادة 155 ع أو فى المادة 336 فقرة ثانية قد نص على أن عقوبة الغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً . و إذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم لمخالفته مقتضى هذين النصين ، و لكنه رأى للظروف التى ذكرها توقيع عقوبة واحدة عليه و أن تكون هذه العقوبة هى الغرامة فقط ، و مع ذلك قضى بتغريمه خمسين جنيهاً ، فإنه يكون قد أخطأ و يجب تصحيحه بجعل الغرامة عشرين جنيهاً فقط . 

                ( الطعن رقم 1044 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0475     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 291 
بتاريخ 10-02-1947
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إنه لما كان القرار الوزارى رقم 210 لسنة 1946 الصادر من وزير التجارة و الصناعة قد عدل العقوبة المنصوص عليها فى المادة 54 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 الصادر من وزير التموين فجعلها الغرامة التى لا تزيد على خمسين جنيهاً ، كان من المتعين تصحيح العقوبة الموقعة عن الجريمة التى كان يجرى عليها حكم المواد 1 ، 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و 4 فقرة ثانية و 54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 على وفق ذلك القرار الذى عدلها ما دام أنه قد صدر قبل الحكم النهائى فى الدعوى .

                      ( الطعن رقم 475 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0782     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 436 
بتاريخ 22-12-1947
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن القانون إذ نص على إغلاق المحل الذى وقعت فيه المخالفة لم يشترط أن يكون مملوكاً لمن وجبت معاقبته على الفعل الذى إرتكب فيه . و لا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصى ، لأن الإغلاق ليس عقوبة من العقوبات الواجب توقيعها على من إرتكب الجريمة دون غيره و إنما هو فى حقيقته من التدابير الوقائية التى لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها قد تتعدى إلى الغير . كذلك لا يعترض بوجوب إختصام المالك فى الدعوى عند الحكم بالإغلاق متى كان هذا الحكم قد صدر على أساس أن مرتكب الجريمة فى المحل المحكوم بإغلاقه إنما كان يباشر أعماله فيه بتكليف من صاحبه .

                    ( الطعن رقم 782 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/22 )
=================================
الطعن رقم  1491     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 406 
بتاريخ 01-12-1947
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
لا يجوز للمحكمة التى أعيدت إليها الدعوى أن تقضى على المتهم بعقوبة أزيد أو أشد من العقوبة التى قضى عليه بها الحكم الذى نقض بناء على طعنه . و لا يغير من ذلك أن تكون قد قضت بوقف تنفيذ هذه العقوبة ، فإن وقف التنفيذ و خفض مدة العقوبة و إن كانا من دلائل الرأفة بالمتهم إلا أن لكل منهما فى واقع الأمر إعتباراته و ظروفه على مقتضى أحكام القانون . و لمحكمة النقض فى سبيل إرجاع الأمور إلى نصابها أن تخفض العقوبة إلى الحد الذى كان مقضياً به فى الحكم المنقوض مع مراعاة وقف التنفيذ المقضى به فى الحكم الثانى .

                    ( الطعن رقم 1491 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/1 )
=================================
الطعن رقم  1813     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 361 
بتاريخ 16-06-1947
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
ليس للمحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى إستئناف مرفوع عن حكم صادر من محكمة المركز أن تحكم بعقوبة تزيد على العقوبة التى لهذه المحكمة أن تحكم بها و هى - فى المادة 2 من قانون محاكم المراكز - الحبس الذى لا يزيد على ثلاثة أشهر .

                    ( الطعن رقم 1813 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/6/16 )
=================================
الطعن رقم  2041     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 405 
بتاريخ 24-11-1947
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
يجب ألا تقل عقوبة الغرامة على القذف الحاصل بطريق النشر عن مائة جنيه .

                   ( الطعن رقم 2041 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/24 )
=================================
الطعن رقم  2580     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 485 
بتاريخ 27-01-1948
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كان التاجر لجهله القراءة و الكتابة قد عهد إلى كاتب بتقديم الكشوف المطلوبة لمراقبة التموين ، فتأخر الكاتب عن تقديمها فى الميعاد المحدد لذلك بسبب مرضه ، فهذا لا يخلى التاجر من المسئولية .


=================================
الطعن رقم  2580     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 485 
بتاريخ 27-01-1948
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن القرار الوزارى رقم 210 لسنة 1946 قد إستبدل بنص المادة 54 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 نصاً آخر جعل عقوبة المخالفة على عدم تقديم الكشوف المطلوبة لمراقبة التموين الغرامة فقط على ألا تتجاوز الخمسين جنيهاً . فالقضاء بالحبس و الغرامة على هذه المخالفة يكون مخالفاً للقانون .

                      ( الطعن رقم 2580 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0140     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 768 
بتاريخ 07-02-1949
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة قد عدت المتهم فى جناية من المجرمين الأحداث إعتباراً بأنه لم يبلغ الخمسة عشر سنة كاملة ، و صرحت بأنه تعامله بالمادة 17 من قانون العقوبات مما إضطرها إلى توقيع عقوبة الحبس فى الحدود الواردة بالمادة المذكورة ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ كان لها أن تقدر العقوبة غير مقيدة بتلك الحدود لأن القانون فى المادىة 66 ع يوجب بالنسبة إلى الحدث إبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة الحبس التى لا تخضع لحكم المادة 17 ع . 

                      ( الطعن رقم 140 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/2/7 )
=================================
الطعن رقم  0835     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 894 
بتاريخ 23-05-1949
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
متى كانت العقوبة التى قضى بها الحكم لا تتعدى حدود النص الذى يعاقب على الجريمة التى أدان المتهم فيها ، و كانت المحكمة لم تقل بأنها شددت العقوبة عليه بسبب العود ، و كان لا يصح فى القانون القول بتقييد الإستئناف المرفوع من النيابة العمومية بأى قيد إلا إذا نص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة أو عن متهم دون آخر من المتهمين فى الدعوى ، فإن النعى على الحكم الإستئنافى بأنه شدد العقوبة المقضى بها إبتدائياً مع خلو ملف الدعوى من سوابق للمتهم و إستئناف النيابة لم يكن إلا لإحتمال وجود سوابق له ، ذلك لا يكون مقبولاً .

                       ( الطعن رقم 835 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 42  
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لقاضى الموضوع الحرية فى تقدير العقوبة بحسب ما يراه بمقتضى سلطته الكاملة فى تقدير جسامة الجريمة و ذلك مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عنه فى القانون . و إذا كان الأمر فى التشديد لا يتعلق بظرف مشدد منصوص عليه قانوناً فمحكمة الإستئناف ليست مكلفة مطلقاً - إذا كان هناك إستئناف من النيابة - بإبداء أسباب خاصة لتقدير العقوبة التى قضت بها حتى لو كانت هذه العقوبة زائدة على ما قضى به إبتدائياً .

                    ( الطعن رقم 7 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/22 )
=================================
الطعن رقم  0278     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 118 
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
تقدير العقوبة داخل فى سلطة قاضى الموضوع وحده . و لا مراقبة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . 


=================================
الطعن رقم  1116     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 250 
بتاريخ 28-03-1929
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا وقعت مخالفة ما لأحكام لائحة خصوصية لم تقرر فيها عقوبة خاصة على ما يقع من المخالفات لأحكامها فإنه يجب أن يشار فى الحكم الصادر بالعقوبة على تلك المخالفة إلى الفقرة الثانية من المادة 348 من قانون العقوبات التى شرعت لهذه الحالة فإذا أغفلت الإشارة إليها كان الحكم معيباً لخلوه من المادة التى أوقعت العقوبة بموجبها .                  فإذا وقعت من المخالف جريمة أخرى مرتبطة بتلك المخالفة و رأت المحكمة - أخذاً بأحكام المادة 32ع - توقيع العقوبة الأشد عليه وجب أن يشار فى الحكم أيضاً إلى المادة التى طبقتها عن الجريمة الأخرى هى و المادة 32 و إلا كان معيباً .


=================================
الطعن رقم  1606     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 308 
بتاريخ 16-05-1929
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
المحكمة فى حل من الحكم بأى نوع تراه من نوعى الحبس : الحبس البسيط أو الحبس مع الشغل ما دامت الواقعة جنحة .


=================================
الطعن رقم  0300     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 432 
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لا يجوز عند إستعمال الرأفة فى جناية أصل عقوبتها السجن بمقتضى المادة 17 المعدلة بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 أن تنقص العقوبة عن ثلاثة شهور .

                     ( الطعن رقم 300 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
=================================
الطعن رقم  1144     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 297 
بتاريخ 16-04-1931
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لا يطعن على الحكم ألا تكون المحكمة إستعملت الرأفة مع المتهم حتى لو كانت النيابة نفسها قد بينت فى مرافعتها وجوب الرأفة به ، إذ أن من أخص ما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع تقدير العقاب بعد ثبوت الإدانة دون أن تتقيد فى ذلك بأى رأى كان . 

                   ( الطعن رقم 1144 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/16 )
=================================
الطعن رقم  0810     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 912 
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته . 


=================================
الطعن رقم  0781     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1008
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
إن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته . 


=================================
الطعن رقم  1572     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1307
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
تقدير العقوبة و إيقاعها فى حدود النص المنطق من إطلاقات محكمة الموضوع .    

                 ( الطعن رقم 1572 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/17 )
=================================
الطعن رقم  1615     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1420
بتاريخ 15-12-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
جعلت الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة القتل الخطأ ستة أشهر . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بل قضى بأقل منه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه ، إلا أنه و قد جعل الشارع لهذه الجريمة ، عقوبتين تخييريتين ، و كان تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق هو من خصائص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . 

                  ( الطعن رقم 1615 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/15 )
=================================
الطعن رقم  0822     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 851 
بتاريخ 04-11-1979
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن تقدير العقوبة و تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى أرتأته ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إستجابة المحكمة لطلبه إستبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس المقضى بها عليه فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 

                    ( الطعن رقم 822 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/4 )
=================================
الطعن رقم  6770     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 482 
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع و من حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه ، و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . 

                    ( الطعن رقم 6770 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/4/4 )
=================================
الطعن رقم  6991     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 240 
بتاريخ 15-02-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
1) لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بصفتهم موظفين عموميين " بالبنك الأهلى فرع ... " أضروا عمداً بأموال تلك الجهة التى يعملون بها ، و سهلوا لغيرهم الإستيلاء عليها ، و زوروا  محرراتها و إستعملوها و طلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً للمواد 1/113 ، 2 ، 16 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً هـ ، 214 من قانون العقوبات و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهم بصفتهم موظفين عمومين " مستخدمين بالبنك الأهلى ...... و هو إحدى الجهات المعتبرة أموالها أموالاً عامة " تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها و كان ذلك ناشئاً عن إاهمالهم فى أداء وظائفهم و إخلالهم بواجباتهم بأن لم يفطنوا إلى تجاوز الموظف المتوفى " ..... لإختصاصه فى العمل المسند إليه و إلى تداخله فى إختصاصات الآخرين من موظف البنك و ظهوره بين أقرانه فى جنبات البنك بمظهر يفوق حجمه فى العمل مما مكنه أن يضيف لحسابه الشخصى و لحساب غيره دون حق أموال البنك التى تم الإستيلاء عليها ، الأمر المنطبق على المادة 116 مكرراً/1 من قانون العقوبات و قد دانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه . لما كان ذلك ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعنين و هو عنصر لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن تعمد الإضرار الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية و كان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة الخاصة به من تعمد الإضرار إلى الخطأ الذى ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد لتهمة الإضرار العمدى لم يكن وارداً فى أمر الإحالة و هو عنصر إهمال الطاعنين فى الإشراف على أعمال مرؤسيهم مما أتاح له فرصة الإستيلاء لنفسه و تسهيل الإستيلاء لغيره على أموال البنك فى غفله منهم الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم و لكل من المحكوم عليهما ....... و ..... و لو لم يطعنا بالنقض فى الحكم المطعون فيه لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهما و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

   2) لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مقام تحصيله لوقائع الدعوى و ما قام به موظف البنك المتوفى ..... قوله " الأمر الذى مكن هذا الأخير من الإفتئات على إختصاصات موظف البنك و التدخل فيها قاصداً من ذلك إستثمار الوضع لصالح نفسه و لصالح المتهمين السادس .... و السابع ..... " التاسع فى الترتيب " و إجراء ما يعن له من عمليات إضافة و خصم مزورة و غير صحيحة أسفرت عن إستيلائه من أموال البنك على مبالغ أضيفت بحسابه الشخصى دون وجه حق قدرها 495000 جنيهاً و مبالغ قدرها  191.2473 جنيهاً حمل بها حسابات العملاء ..... و ..... و ...... و ... و ..... و أيضاً المتهمين و .... و .... فى بعض من حساباتهما على نحو ما جاء بالتحقيقات و ذلك دون علم من هؤلاء جميعاً . " عاد فى معرض إدانة الطاعنين و أورد قوله " و بعد تحديد مركز المتهمين الخمسة الأول على أساس الخطأ المسبب للضرر الجسيم على نحو ما سلف فإنهما يكونا قد إشتركا مع الموظف المتوفى .... بالإتفاق و المساعدة فى إرتكاب جريمة تسهيل الإستيلاء لكل منهما على أموال البنك الذى كان يعمل به هذا الموظف كما إشتركا بهذين الطريقين فى تزوير المستندات اللازمة لهذا التسهيل و فى جريمة الإضرار العمد بأموال البنك " . لما كان ما تقدم ، فإن إعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لنشاط الموظف المتوفى و علم الطاعنين بهذا النشاط بالنسبة للخصم و الإضافة و الذى كان قوام عملية الإستيلاء على أموال البنك يدل على إختلال فكرته عن عناصر الواقعة و عدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما تبين عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين و من ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يستوجب نقضه .

   4) لما كانت المادة 208 مكرراً/ د من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الأولى على أن " لا يحول إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 132 فقرة أولى و ثانية و رابعة ، 113 فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات " كما نصت فقرتها الثانية على أن " و على المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة و الموصى لهم و كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً فى مال كل منهم بقدر ما إستفاد " و كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على إستفادة كل وارث من الجريمة و لم يحدد مقدار الفائدة ، من الأموال العامة التى نسب لمورثه الإستيلاء عليها و التى يعتبر إلزامهم بردها بمثابه عقوبة ، فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه .

   5) القصور له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بالخطأ فى القانون .

                  ( الطعن رقم 6991 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0506     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 461 
بتاريخ 03-04-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : د 
1) من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها .

   2) من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصولها فى الأوراق . 

   3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بأن الحاوية سلمت لأمين المخزن و قفلها و أختامها سليمة و أنه لا يتصور تمكن الجناة من فتحها ثم إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها من قبل و إن الثابت من محضرى الجرد و فض الأختام سلامة قفل و أختام الحاوية كل ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

   4) من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال فى ذمة المتهم بإختلاسه حتى الحكم عليه ، و أن الرد فى جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة .

   5) من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص .

   6) من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إليه لأسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق .

   7) لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البته مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه الطاعن و باقى المحكوم عليهم بتداوله وصفان قانونيان ، إختلاس بضائع مملوكه لإحدى وحدات القطاع العام ، و تهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد و تعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، إذ أن فعل إختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادى لكل من جريمتى الإختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد - و فى جريمة الإختلاس و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصليه كانت أم تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتى الإختلاس و الإشتراك فيه ، العقوبة التكملية المقررة لجريمة التهريب الجمركى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .

   8) من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى ، على بساط البحث فى الجلسة و لها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعتراف ما دامت قد إطمأنت إليه .

   9) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

  10) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما فى أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض فى شأن بطلان محضر جمع الإستدلالات و ما تضمنه من إعترافات ، و أخذ الحكم بأقوال المتهمين الثانى و الرابع فى حقه رغم إطراحه أقواله و أقوال الطاعن بهذا المحضر يكون غير سديد و تنحل المجادلة فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

  11) من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

  12) إن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه ، و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين فمن الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة .

  13) لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على إنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 إلى 116 يحكم على الجانى بالعزل .... " و كان الطاعن قد دين بالإشتراك فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و عاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات أن تعامله بالرأفة و تقضى عليه بعقوبة الحبس و من ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة العزل - دون توقيت مدته - قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

                    ( الطعن رقم 506 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/4/3 )
=================================
الطعن رقم  1003     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 242 
بتاريخ 15-03-1960
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 7 
تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التى ثبتت لديها قبل المتهم - فإذا إعتبرت المحكمة المتهمين الثانى و الثالث شريكين فى جريمتى القتل مع سبق الإصرار و عاملتهما بالمادة 17 من قانون العقوبات و أوقعت عليهما عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة - فهذا مفاده أنها أخذت فى إعتبارها الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى المادة 235 من قانون العقوبات و هى الإعدام ثم نزلت بها إلى العقوبة التى أباح لها هذا النص النزول إليها جوازياً ، و كان فى وسع المحكمة - لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه أن تنزل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات ، و ما دامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها فعلاً مع الواقعة التى ثبتت لديها .


=================================
الطعن رقم  5146     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 214 
بتاريخ 06-02-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
لما كانت المادة 46 من قانون العقوبات قد نصت على أن عقوبة الشروع فى الجناية التى عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقته هى الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن ، و كانت عقوبة جناية السرقة بالإكراه فى الطرق العامة أو فى إحدى وسائل النقل طبقاً لنص المادة 315 من قانون العقوبات هى الأشغال  الشاقة المؤقتة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه فى الطريق العام و فى إحدى وسائل النقل البرية و أعمل فى حقه المواد 45,46، 3/315 من قانون العقوبات و قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً يكون قد خالف القانون بتجاوزه نصف الحد القصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن و إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ولو لم يرد ذلك بأسباب الطعن . 

                ( الطعن رقم 5146 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/6 )
=================================
الطعن رقم  1760     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 915 
بتاريخ 22-10-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
إن نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح رافع الإستئناف . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لذلك النص أنه و إن كانت العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيفها هى بدرجة الغلط فى ترتيب العقوبات ، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة ، الحبس و الغرامة ، فليس للمحكمة الإستئنافية أو تزيد مقدار الغرامة و أن خفضت عقوبة الحبس أو أبقت تنفيذها ما دام أنه المستأنف وحده و ألا تكون قد أضرت الطاعن بإستئنافه إذ لم تحقق له ما إبتغاه من براءة أو تخفيف للعقاب طالمال أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة . لما كان ذلك ، و كان البين من الأورق أن الحكم الإبتدائى قد قضى حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة واحدة مع الشغل و تغريمه 200 جنيه عن كل فدان و كسوره .... و إذ طعن عليه بالإستئناف وحده دون النيابة العامة فقد عدله الحكم المطعون فيه بأن نزل بعقوبة الحبس إلى ستة أشهر فقط مع وقف تنفيذها و إرتفع بعقوبة الغرامة إلى عشرة آلاف جنيه بغير تعدد . 

                   ( الطعن رقم 1760 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/22 )
=================================
الطعن رقم  3287     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 974 
بتاريخ 31-10-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الأتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أن " يعاقب بالأعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه "أ" كل من حاز أو إحراز أو إشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً و كان بقصد الأتجار أو أتجر فيها بأية صورة و ذلك فى غير الأحوال المصرح المصرح بها فى هذا القانون " . و لما كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه : إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . و كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا إقتضت الأحوال رأفة القضاة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز مخدر بقصد الأتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الأعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و التى لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات كما لم يلتزم عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقرر لها فى الفقرة "أ" من المادة 34 سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و بتغريمه ثلاثة آلاف جنيه بالأضافة إلى المصادرة المقضى بها . 


=================================
الطعن رقم  3287     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 974 
بتاريخ 31-10-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان المطعون ضده الثانى بها و أورده على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة أنتهى إلى عقابة بالمواد 1 ، 2 ، 1/37 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 ، 61 لسنة 1977 و البندين 15 ، 57 من الجدول رقم "1" المعدل الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنة و غرامة خمسمائة جنيه و المصادرة ، و لما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه " يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده الثانى بالحبس البسيط لمدة سنة مع أنه يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة سنة بالتطبيق لأحكام المادة 20 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون . 

                  ( الطعن رقم 3287 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/31 )
=================================
الطعن رقم  2269     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 137 
بتاريخ 23-01-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى أرتأته و لما كانت العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن مقررة قانوناً لجريمة القتل العمد المقترن بجناية و التى دانه الحكم بها عملاً بالمادتين 234 ، 316 من قانون العقوبات فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . 


=================================
الطعن رقم  4064     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 878 
بتاريخ 13-11-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات قد أجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر و العبرة فى تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها فىالقانون لا بما ينطق به القاضى فى الحكم، و إذ كانت جريمة مخالفة أحكام المراقبة التى قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت مراقبة البوليس، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها. 


=================================
الطعن رقم  3197     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1041
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
تقدير العقوبة و تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب أن تسأل عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته فإن ما يثيره الطاعنين بشأن عدم تناسب العقوبة مع الأفعال المسندة إليها يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0535     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 670 
بتاريخ 10-05-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود التى رسمها القانون و ما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته . 

                     ( الطعن رقم 535 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/5/10 )
=================================
الطعن رقم  1511     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1065
بتاريخ 08-12-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 4 
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أنه شريك فى الجريمة و ليس فاعلاً لها لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات. 


=================================
الطعن رقم  2809     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 983 
بتاريخ 16-11-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم المطعون فيه - و قد دان الطاعن بجرائم الرشوة و الإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب و إحتياجاته و تسهيل الإستيلاء على مال للدولة بغير حق المرتبطة بجريمتى التزوير فى محررات رسمية و إستعمالها - قد أوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى صدد جريمة الإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب و إحتياجاته . 


=================================
الطعن رقم  4287     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 156 
بتاريخ 14-01-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 8 
لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و هى غير ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذى رأته ، . و من ثم فإنه فضلاً عن إنتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره فى هذا الخصوص فإن هذا الوجه من النعى يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  2190     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 830 
بتاريخ 20-09-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً و تقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته فإن ما يثيره الطاعن عن مقدار العقوبة التى أوقعها الحكم عليه و المحكوم عليه الأول بالمقارنة بالعقوبة التى أوقعها على المحكوم عليهما الثالث و الرابع لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  4495     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 214 
بتاريخ 24-01-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لما كانت المادة 52 من المادة رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك ، و كانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة و هى الغرامة التى لا تجاوز خمسة جنيهات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش المطعون ضده لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية و لم يقدمها و إنتهى إلى أن تلك الجريمة ليست من الجنايات و لا الجنح التى تبرر القبض و التفتيش ، فإنه يكون قد إقترن بالصواب فيما قضى به من بداءه المطعون ضده إستناداً إلى بطلان تفتيشه و بطلان الدليل المستمد منه ، و يضحى ما تثيره النيابة العامة فى هذا الصدد بصدد سوء سلوك المطعون ضده غير سديد .   

                   ( الطعن رقم 4495 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/24 )
=================================
الطعن رقم  7293     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 563 
بتاريخ 29-03-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانه طبقاً للمادة 341 من قانون العقوبات و التى عومل الطاعن بها هى الحبس و أجازت المادة سالفة الذكر أن يزاد على المحكوم عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه مصرى و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتى جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس و من ثم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  24532    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 574 
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقصور على مقدار العقوبة و التعويض اللذين يعتبران حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه ، دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح ، و إذ كانت محكمة الإعادة فيما أنزلته بالطاعنين من عقوبة ، قد إلتزمت هذا النظر فإن النعى عليها بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير سند .


=================================
الطعن رقم  28949    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 849 
بتاريخ 19-09-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 7 
لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً و تقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . 
  
                     ( الطعن رقم 28949 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/9/19 ) 

=================================
الطعن رقم  1022     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 76  
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 2 
إن وقف تنفيذ العقوية أمر متعلق بتقديرها ، و هذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً للجريمة من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلتزم ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت على المتهم العقوبة بالقدر الذى إرتأته ، و إذن فالنعى على الحكم أنه أغفل طلب وقف التنفيذ 
و لم يرد عليه لا يكون له محل . 

                 ( الطعن رقم 1022 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )     

=================================
الطعن رقم  0656     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 865 
بتاريخ 30-10-1961
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 6 
إن الشارع إذ نص فى المادة 34 من القانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات على عقوبة السجن بغير تحديد حدها الأقصى ، فإنه يكون قد قصد الإحالة على الحكم العام المقرر بالمادة 16 من قانون العقوبات فى خصوص عقوبة السجن و الذى جعلها تتراوح بين ثلاث سنين و خمس عشرة سنة . 

               ( الطعن رقم 656 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 ) 

=================================
الطعن رقم  0513     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 689 
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : تقدير العقوبة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 قد جرى نصها على أن ، كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه و بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة و مع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا إقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها ، و إذا كان قانون العقوبات قد تعرض للحالات المشار إليها فى المادة 290 منه المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لم يجر على ما نهجه فى المادة 22 منه من إعتبار الجرائم التى تنشأ عن فعل واحد و تكون مرتبطة إرتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها و ذلك بما نص عليه فى عجز المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 من أنه و مع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا إقترنت بها مواقعة المخطوفة غير رضاها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمين قارفوا جناية خطف المجنى عليها بالإكراه ثم أتبعوا ذلك بمواقعتها بغير رضاها من المطعون ضده و آخر بأفعال مستقلة عن الجناية الأولى التى سبقتها و قد إرتكبت الجنايتان فى فترة قصيرة من الزمن و فى مسرح واحد فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد ظرف الإقتران يكون غير سديد ، لما هو مقرر من أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية الخطف و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد و فى فترة قصيرة من الزمن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رأى معاملة المطعون ضده بالرأفة طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات من ثم كان يتعين عليه أن ينزل بعقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أما و قد نزل بها إلى عقوبة السجن فيكون قد أخطأ فى تقديرها و إذ حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فيتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .  

                    ( الطعن رقم 513 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/4/23 )                             

تعليقات