القائمة الرئيسية

الصفحات



عقد العمل في قانون العمل المصري

عقد العمل في قانون العمل المصري 





1-أنواع عقود العمل= عقد عمل لإنجاز عمل        معين= عقد العمل غير محدد المدة

- - - - - - - - - - - - - - - - -
هذا النوع من العقود يتم إبرامه لإنجاز عملاً ما لمدة محددة كالسنة أو السنتين. ويكون للعقد تاريخ بداية وتاريخ إنتهاء معينيين فى العقد.
ينتهى عقد العمل محدد المدة بإنقضاء مدته. فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند إنقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. (مادة (104) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
إذا إنتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى. فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. (مادة (106) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
إذا إنقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه دون أن يقوما بتجديده لمدة أخرى قبل تاريخ إنتهاؤه، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة. ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب (مادة (105) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

2-عقد عمل لإنجاز عمل معين 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
يتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده فى عقد العمل. ويحدد العقد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها.
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، إنتهى العقد بإنجاز هذا العمل. فإذا أستغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجار العمل. (مادة (107) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)
إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال. (مادة (109) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.) أما إذا إنتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول، اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (مادة (108) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).


3-عقد العمل غير محدد المدة 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
عقد العمل غير محدد المدة يتم إبرامه دون تحديد ميعاد لإنهاؤه. وبالتالى لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤه دون مبرر مشروع. كما أن حق صاحب العمل فى إنهاؤه مقيد وفقاً لأحكام القانون. ولهذه الأسباب فإن أصحاب الأعمال عادةً ما يتجنبوا إبرام مثل هذه العقود.
فإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ويجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الإجتماعية أو الاقتصادية (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). كما يجب أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) قانون العمل أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). وقد نصت المادة 69 من قانون العمل على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً. ولقد أوردت المادة عدة حالات للخطأ الجسيم على سبيل المثال.
وفى جميع الأحوال لا يتم الفصل إلا عن طريق المحكمة. حيث يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية والتى تتكون من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية والتى تفصل فى طلب فصل العامل. (مادة (71) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.) 




4-ما هي بيانات عقد العمل كما حددها قانون العمل الجديد ؟




يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب أن يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .
طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
الأجر المتفق عليه وطريقة موعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .
ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات



عقود العمل نوعان؛ عقود محددة المدة وعقود غير محددة المدة.
والعقود المحددة المدة تنتهي بانتهاء مدتها دون إخطار مسبق استناداً لأحكام المادة رقم (106) من قانون العمل، وهذه لا يجوز إنهاؤها بالإرادة المنفردة مطلقاً، إنما يجوز فسخها لأي سبب من أسباب الفسخ، كاستحالة التنفيذ من جانب العامل أو من جانب صاحب العمل، أو بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الجوهرية، ومنها الحالات التي حددتها المادة رقم (113) من قانون العمل التي سنأتي على ذكرها لاحقاً.
أما عقود العمل غير المحددة المدة فهذه يجوز إنهاؤها بالإرادة المنفردة استناداً لأحكام المادة رقم (107) من قانون العمل، ولكن بشرط أن يسبق الإنهاء إخطار مسبق لا تقل مدته عن شهر واحد بالنسبة للعاملين بالأجر الشهري، وبشرط أن يكون هذا الإنهاء بسبب مشروع، أي بمبرر قانوني، فإنْ تم فصل العامل في هذه الحالة دون سبب مشروع اعتبر فصله تعسفياً.
ومن المقرر أن عقود العمل بنوعيها (المحددة المدة وغير المحددة المدة) يجوز فسخها إذا ما توافرت حالة من الحالات التي حددتها حصراً المادة رقم (113) من قانون العمل. ومنها: الغش والتزوير، وإفشاء الأسرار، والسكر وتعاطي المخدرات، والحكم على العامل نهائياً في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة، والاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول، والخطأ الذي تُسفر عنه خسارة مادية جسيمة، والغياب دون مبرر للمدد والشروط التي حددتها المادة المشار إليها.
وعليه متى أقدم صاحب العمل على فصل عامل من عماله - الذي يرتبط معه بعقد عمل غير محدد المدة - دون مبرر قانوني، أو قرر فسخ عقده معه في غير الحالات التي حددتها المادة رقم (113) من قانون العمل سالفة الذكر اعتبر هذا الفصل تعسفياً.
يشار إلى أن قانون العمل البحريني في القطاع الأهلي الصادر بمرسوم رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته هو من القوانين المتميزة إقليمياً وعربياً من حيث وضوح وتكامل وانضباط نصوصه المتعلقة بقواعد وأحكام الفصل من العمل، في حين ان قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم رقم (48) لسنة 2010 ليس بذات المنزلة التي عليها قانون العمل في هذا الشأن، وذلك لقصور نصوصه، من حيث عدم وضوحها وعدم تكاملها وعدم انضباطها، فهو في ذلك بمثابة المقامِع الخفية الجارحة.
ولنأخذ مثالاً على هذا القصور فيما أورده في شأن أسباب إنهاء خدمة الموظف وفصله من العمل. فقد اختزل هذا القانون هذا الموضوع المهم والحساس في مادة واحدة فقط هي المادة رقم (25). وبقراءة هذه المادة نجدها تحتاج هي وحدها إلى مذكرة تفسير، إنْ جاز لنا القول بقبول تفسيرها.
ولإثبات ذلك نسوق بعض الأدلة على سبيل المثال لا الحصر:
1) أنها جاءت معنونة بعنوان «أسباب انتهاء الخدمة» في حين أنها تحدثت في جانب آخر عن إنهاء الخدمة، وكأن الذي صاغ نصوصها لا يفقه الاختلاف بين «انتهاء الخدمة» وبين «إنهاء الخدمة».
2) بمقتضى الفقرة (و) من المادة المذكورة نلحظ أن القانون يحرص على عدم إنهاء خدمة الموظف ما لم يصدر في حقه حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، في حين أن الفقرة (ز) من نفس المادة تقلب الصورة رأساً على عقب، فتجيز فصل الموظف بناء على قرار تأديبي، دون أن تُحدد الضوابط والأسباب التي يجب أنْ تتقيد بها أو تعوِّل عليها سلطة التأديب، والتي خلت منها نصوص القانون ولائحته التنفيذية كليةً.
3) جاء في الفقرة (ط) من نفس المادة «يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك». فهذا النص في غموضه يُشبه اللغم الخفي، قد ينفجر في وجه الموظف في أية لحظة دون أن يحسب حسابه أو يعرف موقعه وأسبابه، ودون أن يقدر على تصديه ومنعه وتلافيه.
ولهذا فإن الكثير من قرارات فصل الموظفين العموميين من الخدمة المدنية لا تُبنى على أسباب قانونية وفقاً لقاعدة قانونية ثابتة ومنضبطة وواضحة، كما هو الحال في قانون العمل في القطاع الأهلي، إنما تُبنى على قواعد غامضة، وعلى تقدير شخصي بحت من قبل أشخاص لجان التحقيق الإداري أو التأديبي الذين منحهم القانون الاختصاص والصلاحية في تقرير الفصل.
فإذا كان قانون الخدمة المدنية في قصوره وعدم وضوحه وتفويض لجان التحقيق الإداري والتأديبي على النحو السالف ذكره سبباً في فصل الموظفين العموميين من الخدمة فصلاً تعسفياً، فإن قانون العمل في القطاع الأهلي رغم تكامله ووضوحه لم يعُد مانعاً هو الآخر من وقف هذا التعسف والحد من الحيف الذي يحيق بالعمال الخاضعين له.
وما حدث مؤخراً من تتابع فصل الموظفين والعمال من العمل بشكل جماعي الذي تركزت جل حالاته بسبب الغياب القصير عن العمل، أو بسبب التظاهر في المسيرات السياسية، على النحو الظاهر والمُعلن، إلاّ دليل ثابت على قصور أحكام قانون الخدمة المدنية وهيمنة لجان التحقيق والتأديب من جانب، والانحراف عن القواعد العامة المنظمة للحقوق ومخالفة أحكام قانون العمل من جانب آخر، سواء كان ذلك عن جهل بالقانون أم عن غير جهل.
ولا يهم ما إذا كان هذا الجانب أو ذاك هو المفضي للتعسف، إنما المهم هو لِمَ هذا التعسف؟
لذلك يسأل البعض ممن فُصلوا من العمل: هل ان فصلهم من العمل فصل تعسفي، أم هو فصل سياسي؟ هذا ما سنقف عليه ونوضحه في مقال آخر

 5-الفرق بين العقود الإدارية والعقود المدنية



تتشابه العقود الإدارية مع العقود المدنية في أحكام كثيرة وأهمها أن تنشأ عن توافق إرادتين، ولكن في المقابل هناك فروق بينهما وهي أن العقود الإدارية تخضع للقانون الإداري والقضاء الإداري أما العقود المدنية فتخضع لأحكام القانون الخاص (المدني) والقضاء العام العادي. وفي العقود الإدارية التعاقد يتم بين طرفين غير متساويين فالإدارة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة أما المتعاقد معه من الأفراد او الشركات فيسعى إلى تحقيق مصلحة خاصة. وفي العقود المدنية فالأصل هي المساواة بين طرفي العقد لأن كل منهما يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة.
وفي العقود الإدارية تتمتع الإدارة بامتيازات وحقوق في تعديل شروط العقد والإشراف على تنفيذه وتوقيع الجزاءات في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة خروجاً على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يسري على العقود المدنية. ومن الفروق إيضاً أن الإدارة تخضع لقيود في إختيار المتعاقد معها في إبرام العقد الإداري وهي قيود لا يخضع لها الأفراد في عقودهم الخاصة فالأصل أن للفرد الحرية في التعاقد مع من يشاء.

تعليقات