القائمة الرئيسية

الصفحات



الإجراءات أمام المحاكم التأديبية

الإجراءات أمام المحاكم التأديبية




20-إجراءات القضاء الادارى


الفصل الثانى
الإجراءات أمام المحاكم التأديبية
فى البداية وقبل أن نتعرف على الإجراءات المختلفة أمام المحاكم التأديبية يجب أن نشير إلى اختصاص هذه المحاكم وكيفية توزيع الاختصاص فيما بينها ، وعلى هذا نقسم البحث فى هذا المجال إلى مبحثين ، نتناول فى الأول منهما اختصاص المحاكم التأديبية ، وفى الثانى الإجراءات المتعلقة بالدعاوى والطعون أمام المحاكم التأديبية.

المبحث الأولاختصاص المحاكم التأديبية

للحديث عن اختصاص المحاكم التأديبية ينبغي عرض النصوص التى أشارت إلى هذا الاختصاص ، ومنها :
ما نصت عليه المادة 15 من قانون مجلس الدولة من أنه << تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :-
× أولا:
العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية ، والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
× ثانيا:
أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون 141 لسنة 1963 المشار إليه .
× ثالثا :
العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة>>.
أما ما نص عليه البند التاسع من المادة العاشرة فهو المتعلق بالاختصاص بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
وأما ما نص عليه البند الثالث عشر فهو المتعلق بالاختصاص بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا .
والخلاصة أن اختصاص المحاكم التأديبية وفقا لما نصت عليه المادة 15 من قانون مجلس الدولة يمتد ليشمل الآتى :-
الدعوى الـتأديبية المقامة من النيابة الإدارية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين المشار إليهم في المادة 15 من قانون مجلس الدولة ، سواء كانوا من الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة أم لا .
الطعن المقدم من الموظف العام بإلغاء القرار الصادر من سلطة تأديبية نهائية .
الطعن فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام .
ما نصت عليه المادة 16 من قانون مجلس الدولة من اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى طلبات وقف أو مد الوقف للأشخاص المشار إليهم فى المادة 15 عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف فى الحدود المقررة قانونا.
كما تختص المحاكم التأديبية بنظر طلبات التعويض المتعلقة بالطعون التأديبية المنظورة أمامها سواء تعلقت بالعاملين بالحكومة أو العاملين بالقطاع العام .
و تختص المحاكم التأديبية بنظر المنازعات المتعلقة بتحميل العامل بقيمة الأضرار الناجمة عن المخالفات التى ارتكبها ، وسواء كانت هذه المنازعة مقترنة بالطعن بالإلغاء فى الجزاء الموقع على الموظف أم كانت مستقلة عنه ، وبغض النظر عن توقيع جزاء من عدمه .
وبجانب هذه الاختصاصات الواردة في قانون مجلس الدولة فقد نصت المادة 44 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على أنه : تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد من 78 إلى 87 ومن 91 إلى 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
كما تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين بهذه الشركات المشار إليها بتوقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية ، وكذلك بالفصل في التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة ، ويكون الطعن في أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو في الطعون في القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، أما العاملون بالشركات التابعة فيسرى بشأن التحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل
كما يسرى اختصاص مجلس الدولة فى هذا الصدد مؤقتا بالنسبة للعاملين بالشركات التابعة ، وحتى صدور اللوائح المنظمة لهذه الشركات ، حيث ستسرى فى هذه الحالة أحكام قانون العمل.
وتطبيقا لهذا فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بانعقاد الاختصاص للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة والخاضعة لأحكام القانون 203/1991 - طالما رفعت قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك الشركات .
هذه هى مجمل اختصاصات المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، أما عن تحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الدعوى أو الطعن فيلاحظ أن القانون قد تحدث عن كيفية تحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الدعوى التأديبية وذلك فى المادتين 17 ، 18 من قانون مجلس الدولة ولم يتحدث عن المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن بالإلغاء فى قرارات السلطة التأديبية المقدم من الموظف العام ولا عن الطعن بالإلغاء فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام .
و بالنسبة لتحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الدعوى التأديبية المحالة إليها من النيابة الإدارية فقد قررت المادة 17 من قانون مجلس الدولة بأنه << يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت إقامة الدعوى ، وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا ، ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليه فى المادة 15 >>.
ونصت المادة 18 على أنه << تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه >> .
ونعتقد أن نص المادة 17 يمكن أن يطبق أيضا بالنسبة لتحديد المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن بالإلغاء فى قرارات السلطة التأديبية ، أو الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام ، وذلك على أساس معيار المستوى الوظيفى أيضا ، ونرى أنه كان من الأفضل لو أن النص أضيف إليه كلمة واحدة إلا وهى (أو الطعن) بجوار كلمة إقامة الدعوى لتصبح الصياغة كالتالى << يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت إقامة الدعوى أو الطعن .......

المبحث الثانىالإجراءات أمام المحكمة التأديبية

قلنا سابقا إن الدعوى المنظورة أمام المحكمة التأديبية قد تكون دعوى تأديبية محالة من النيابة الإدارية ، وقد تكون طعنا بالإلغاء فى جزاء تأديبى نهائى أو طعنا خاصا بالعاملين بالقطاع العام ، أو فصلا فى طلب الوقف أو مد الوقف أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف ، أو غيرها ، وقد تحدثت عن الإجراءات الخاصة بالدعوى التأديبية المواد من 34 إلى 43 من قانون مجلس الدولة ، أما الإجراءات الخاصة بالطعن بالإلغاء فى قرارات السلطة التأديبية فينطبق عليها ما ينطبق على الدعوى الإدارية بصفة عامة ، أما بالنسبة للطعون الخاصة بالعاملين بالقطاع العام فقد نصت المادة 42 على أنه (( مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه ، يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث ـ أولا ـ من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة )) .
ولكن هل يجب الالتزام فى تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في الجزاءات التأديبية ، بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر ؟
هذا ما قررته المحكمة الإدارية العليا فى البداية ، وبناء على ذلك فقد قضت بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن فى قرار منح العامل إجازة إجبارية مفتوحة لأنه ليس من الجزاءات التى حددها المشرع ، غير أنه سرعان ما عدلت عن هذا المبدأ القانونى وقررت اختصاص المحاكم التأديبية بنظر هذه الطعون .
أما بالنسبة للإيقاف عن العمل فقد قررت المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أنه يجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجر العامل وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وإلا وجب صرف الأجر كاملا ، كما أنه على المحكمة أن تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها وإلا وجب صرف الأجر كاملا ، وللمحكمة التأديبية المختصة وقف العامل مدة أزيد من مدة الثلاثة أشهر التى حددها القانون كحد أقصى لإيقاف العامل عن العمل بقرار من مدير النيابة أو من السلطة المختصة والتى يترتب عليه وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف .
وعلى ذلك يمكن قصر البحث فى هذا الموضوع على إجراءات الدعوى التأديبية وذلك على أساس أن الطعون الأخرى تنطبق عليها نفس القواعد والإجراءات التى تنطبق على دعوى الإلغاء وبصفة خاصة مواعيد الطعن والتظلم وإجراءات رفع الدعوى وغيرها ، مع ملاحظة أن الطعون الخاصة بالعاملين بالقطاع العام لا تعرض على هيئة مفوضى الدولة وليس لمفوض الدولة من دور بشأنها وذلك وفقا لنص القانون .
إجراءات الدعوى التأديبية
فى البداية نود أن نذكر إلى ما سبق أن أشرنا إليه من أن الدعوى التأديبية تقام فى مواجهة مرتكبى المخالفات المالية والإدارية والتى حددتهم المادة 15 من قانون مجلس الدولة ، ولا يمتد إلى من تنظم قوانينهم الخاصة أحكام تأديبهم أمام مجالس خاصة للتأديب كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ورجال القضاء وأعضاء مجلس الدولة ، وغيرها ، وإلى أن الأحكام الصادرة من هذه المجالس يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا مثلها فى ذلك مثل الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، وإلى أن من يخضع للمحاكمة التأديبية هو الموظف الذى تربطه بجهة العمل علاقة ما وأنه قبل بدء هذه العلاقة لا يتصور محاكمته تأديبيا وإن كان من الممكن محاكمته تأديبيا بعد انتهاء الخدمة وذلك فى حالتين الأولى بدء التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة ، والثانية إذا كانت المخالفة المنسوبة إليه يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة وذلك بشرط ألا يكون قد مر على وقوع هذه المخالفة أكثر من خمس سنوات .
وأخيرا فإن السلطة المختصة بالإحالة إلى المحكمة التأديبية هى النيابة الإدارية سواء أقامت الدعوى مختارة أو بناء على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومن ثم لا تملك أية جهة أخرى الإحالة مباشرة إلى المحكمة التأديبية .
أما بخصوص طلب الجهة الإدارية من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن المشرع لم يحدد ميعادا لجهة الإدارة تتولى خلاله إعادة الأوراق للنيابة الإدارية فى حالة رغبتها فى إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل ، وذلك على الرغم من نص المادة 12 من قانون النيابة الإدارية التى أوجبت على جهة الإدارة إخطار النيابة الإدارية بنتيجة التصرف فى الأوراق خلال 15 يوما باعتبار أن هذا الميعاد لاحق على قرار الجهة الإدارية التى لم يحدد له المشرع أجلا يتخذ خلاله .
ويمكن الحديث عن إجراءات الدعوى التأديبية من خلال المطلبين الآتيين :
المطلب الأول
إيداع قرار الإحالة وإعلانه
وفقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .
ولاشك أن الحكمة من تحديد فئات العاملين هو معرفة المحكمة التأديبية المختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى ، وذلك حيث حددت المادة 17 من قانون مجلس الدولة محكمة تأديبية لمستوى الإدارة العليا ومحكمة تأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث وجميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة 15.
وتجدر الإشارة إلى أن توزيع الاختصاص بين محاكم تأديبية لمستوى الإدارة العليا ومحاكم تأديبية عادية لا يعنى اختلافا فى درجة الحكم الصادر من أى منهما ، فكلاهما يمكن الطعن فيه مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن المنطقى أن يتم تحديد المستوى الوظيفى للعامل بما هو عليه وقت إقامة الدعوى ، كما أنه إذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا وذلك بطبيعة الحالة إذا كانت المخالفة المنسوبة إليهم جميعا مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها البعض .
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لا يستتبع الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة أو عدم القبول بالنسبة لشاغلى المستويات الأدنى وذلك على أساس بقاء الاختصاص الشامل للمحكمة بالرغم من عدم قبول الدعوى لمن يشغل وظائف الإدارة العليا لأن احتمال تصحيح الوضع مازال قائما .
أما عن المحكمة التأديبية المختصة محليا أو مكانيا بنظر الدعوى التأديبية فهى المحكمة التى وقع بدائرتها المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل وإلا عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة وذلك وفقا لنص المادة 18 ، والمقصود بمكان وقوع المخالفة مكان الجهة التى ينتمى إليها العامل لا مكان ارتكاب المخالفة .
وفى حالة تعدد المحالين إلى المحكمة التأديبية واختلاف الجهة التى يتبعونها فيكفى أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة مكانيا لأى منهم ، وذلك قياسا على قواعد الاختصاص المحلى التى نص عليها قانون المرافعات فى المادة 49 منه .
هذا ويعتبر العامل محالا إلى المحكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية لا من تاريخ الإحالة من النيابة الإدارية ما لم تكن هى التى طلبت ذلك .
وبعد إيداع قرار الإحالة وأوراق التحقيق قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة نوعيا ومحليا بنظر الدعوى يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة من جانب رئيس المحكمة .
و يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق .
ويراعى أن هذه المواعيد مواعيد تنظيمية الغرض منها حث المحكمة على سرعة الفصل فى الدعوى ومن ثم لا يترتب على مخالفته أى جزاء وعلى الأخص البطلان .
وأما بالنسبة لإعلان المحال إلى المحاكمة التأديبية فيكون إما فى محل إقامته ، أو فى محل عمله وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وذلك خلافا للقواعد المعمول بها فى الإعلان وتسليمه والمنصوص عليها فى المادة 10،11،12،13، من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والتى تقضى بأن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه أو موطنه المختار أو لوكيله أو من يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك عن طريق المحضر .
أما إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم ـ ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون ـ فيتم بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وفقا للقواعد العامة .
ووفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن أو في مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهري ، إذ يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع , ومن ثم فان إغفال هذا الإجراء أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون علي نحو لا تحقق الغاية منه ، ما من شانه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه . وأن المادة 13 فقرة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أجازت إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة - مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم الداخل والخارج ، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيكون تسليم الإعلان لشخصه أو في موطنه - وإذا كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولي توصيله بالطرق الدبلوماسية .
ومن ثم فإن إعلان المحال بغير الطريق الذى رسمه القانون وبغير استيفاء البيانات الجوهرية وأهمها قرار الاتهام المنسوب إليه وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية يترتب عليه بطلان الإعلان الذى قد يصححه حضور المحال وذلك إذا تحققت الغاية من الإعلان ، ويصدق هذا على الإعلان بغير تحديد تاريخ الجلسة المقررة لنظر الدعوى .
وأما إذا أعلن المحال إعلانا صحيحا وعلى الرغم من ذلك لم يحضر ولم يقدم عذرا مقبولا يمنعه من الحضور ، ولم يوكل محاميا للدفاع عنه فإنه يمكن للمحكمة أن تفصل فى الدعوى طالما أنه قد أهمل فى الدفاع عن نفسه ، وطالما ارتأت المحكمة أنه لا يلزم حضور المحال شخصيا.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تقام من النيابة الإدارية ولا تدخل إلى حوزة المحكمة بغير هذا الإجراء ، إلا أن قانون مجلس الدولة أجاز للمحكمة التأديبية أيضا إقامة الدعوى التأديبية ، وذلك حيث نصت المادة 41 على أنه (( للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة )).
غير أن الإحالة فى هذا الصدد تقتضى أن تكون المخالفات المنسوبة إلى هؤلاء العاملين مرتبطة بالدعوى التأديبية الأصلية المنظورة أمام المحكمة التأديبية التى قررت الإحالة إلى دائرة أخرى .
ويترتب على دخول الدعوى التأديبية حوزة المحكمة عدم جواز صدور أى تصرف من جانب أية جهة ولو كانت هى التى طلبت الإحالة إلى المحكمة أو هى التى قررت الإحالة من شأنه سلب اختصاص المحكمة.
وجدير بالذكر أن القرار الصادر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية هو إجراء من إجراءات الدعوى التأديبية لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى الذى يختص القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه مستقلاً عن الدعوى التأديبية
وقد جرى القضاء الإدارى على أن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى التى تقدم للمحاكم التأديبية طعنا في القرارات التأديبية ليس من شأنه بطلان صحيفة الدعوى تأسيسا على أن حق التقاضى كفله الدستور ، وأن الأصل أن للمواطنين الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعى مباشرة دون أن يستلزم توقيع محام على صحيفة دعواهم ما لم يستلزم القانون هذا الإجراء ، خاصة وأن قانون مجلس الدولة وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لم يستلزم هذا الإجراء .
المطلب الثانى
نظر الدعوى والحكم فيها
إذا ما دخلت الدعوى التأديبية حوزة المحكمة تمتعت المحكمة بالعديد من السلطات التى تمكنها من الفصل فى الدعوى ، وفى سبيل الحسم السريع للدعوى فقد منح القانون المحكمة العديد من السلطات التى تمكنها من تحقيق هذه الغاية كما أوجب عليها مراعاة بعض القواعد ، ولهذا قررت المادة 35 أن (( تفصل المحكمة التأديبية فى القضايا التى تحال إليها على وجه السرعة ، وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تتطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين .
وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها )).
أما بالنسبة لسلطات المحكمة فيمكن القول أن المحكمة التأديبية تملك السلطات التالية :-
للمحكمة التأديبية حق استجواب العامل المحال إلى المحاكمة وسماع الشهود وإحالتهم إلى النيابة العامة وتوقيع جزاءات تأديبية ، وذلك حيث نصت المادة 36 على أنه (( للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ، ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ، ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا ، وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت فى الأمر جريمة .
وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين )).
للمحكمة التأديبية إلزام المحال بالحضور شخصيا أمام المحكمة لسماع أقواله .
وذلك حيث نصت المادة 37 على أنه (( للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحكمة أو أن يوكل عنه محاميا ، وله أن يبدى دفاعه كتابة أو شفاهة ، وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصيا )).
للمحكمة التأديبية الإحالة إلى النيابة العامة فى حالة تبين وجود جريمة جنائية سواء كانت هى الواقعة الواردة بقرار الإحالة أم واقعة أخرى ، ولا يشترط انتظار الفصل فى الدعوى الجنائية ما لم يكن الحكم فى الدعوى التأديبية متوقفا على نتيجة الفصل فى موضوع الإحالة إلى النيابة العامة ، أما إذا كان الفصل فى الدعوى الجنائية أمرا ضروريا للفصل فى الدعوى التأديبية أوقفت الدعوى التأديبية واستمر إيقاف العامل عن عمله ، وذلك حيث نصت المادة 39 على أنه (( إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية .
ومع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل .
وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف )).
و يجب على المحكمة التأديبية أن تضع فى اعتبارها الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية خاصة إذا كان صادرا بالبراءة لعدم صحة الوقائع أو عدم ثبوتها أما البراءة لعدم كفاية الأدلة فلا يحول دون إدانة الموظف.
كما يمكن إيقاف الدعوى التأديبية أيضا استنادا إلى ما تنص عليه المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك إذا كان حكم المحكمة في الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة معينة ، مثال ذلك أن يتوقف الفصل في المخالفة المنسوبة إلى الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية إلى الفصل في صحة عقد زواج ، وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء التأديبي ، وينبغي إيقاف الدعوى للفصل في هذه المسألة من القضاء المختص .
للمحكمة التأديبية حق التصدى ، ويقصد به أن تتعرض المحكمة للفصل فى وقائع لم ترد بقرار الإحالة ، أو إقامة الدعوى على أشخاص لم يشملهم قرار الإحالة ، وأما الحق الأول فهو ما نصت عليه المادة 40 التى قضت بأنه (( تفصل المحكمة فى الواقعة التى وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة من الأوراق ، ويشترط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك )).
ويشترط لممارسة هذا الحق شرطان ، أما الأول فهو ثبوت أركان المخالفة التأديبية من خلال أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة ، والثانى منح أجل مناسب للمحال لتحضير دفاعه عن هذه الواقعة الجديدة ، وبغير مراعاة هذه الشروط يكون التصدى غير جائز .
أما الحق الثانى فى التصدى وهو إقامة الدعوى على أشخاص لم يشملهم قرار الإحالة فهو ما نصت عليه المادة 41 بأنه (( للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة . ))
المرهون بالآتى :-
1. وجود أسباب جديدة تفيد بوقوع مخالفة تأديبية من هذا العامل .
2. منح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .
3. اتصال المخالفات المنسوبة للمحالين الجدد بالدعوى التأديبية المنظورة أمام المحكمة .
4. إحالة الدعوى التأديبية المنظورة والجديدة إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة تحقيقا لمبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة .
للمحكمة التأديبية الحق فى إسباغ الوصف والتكييف القانونى السليم للوقائع وعدم التقيد بما ورد فى أمر الإحالة فى هذا الشأن . مع ضرورة تنبيه العامل المحال للمحاكمة بالوصف والتكييف الجديد لإبداء دفاعه وقد قررت المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كانت المحكمة التأديبية تتقيد بالمخالفات الواردة فى قرار الاتهام فإنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الإدارية على تلك الوقائع ويجب على المحكمة أن تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوضاعها لتنزل عليها حكم القانون ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن أجرت تعديلا فى الوصف القانونى للوقائع دون إسناد وقائع أخرى أو إضافة عناصر جديدة إلى ما تضمنه قرار الإحالة ، وأنه يشترط إخطار العامل بالتعديل الذى أجرته المحكمة متى كان من شأن ذلك التأثير على دفاعه .
يتمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة فى مجال الإثبات حيث لا يلتزم بطرق معينة للإثبات و للقاضى أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التى يقبلها و أدلة الإثبات التى يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه ، و للقاضى التأديبى أن يستند إلى ما يرى أهميته و يبنى عليه اقتناعه و أن يهدر ما يرى التشكك فى أمره و يطرحه من حسابه و أساس ذلك أن اقتناع القاضى التأديبى هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة أسبقيات لطرق الإثبات أو أدواته .
للمحكمة التأديبية الحق فى توقيع الجزاء التأديبى المناسب فى حالة ثبوت الإدانة ، والمحكمة هى السلطة الوحيدة التى تملك توقيع جزائى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
ويجب أن تتقيد المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح فلا توقع عقوبة غيرها ، فضلا عن ضرورة مراعاة تناسب المخالفة مع العقوبة.
ويجب أن يصدر الحكم مسببا ، كما يجب توقيعه من أعضاء المحكمة وإلا كان باطلا وذلك وفقا للقواعد العامة التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادتين 174 ، 175 ، والتى حرص على تدوينها أيضا قانون مجلس الدولة وذلك حيث نصت المادة 43 على أنه (( لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة ، وتصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء )).
وتسرى بشأن رد مستشارى المحكمة التأديبية ذات القواعد والإجراءات التى نصت عليها المادة 53 من قانون مجلس الدولة .
ومن الجدير بالذكر أنه وفقا لنص المادة 91 من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنقضى الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية ، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وأنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، وأنه إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، ومع مراعاة أنه بالنسبة لبعض الجرائم الواقعة من الموظف العام وهى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 112 إلى 119 مكررا من قانون العقوبات فإنه وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لا تبدأ مدة تقادم هذه الدعاوى إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق قبل ذلك .

تعليقات