القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض المصرية فى القصد الجنائى والباعث على الجريمة

احكام النقض المصرية  فى القصد الجنائى والباعث على الجريمة 



-احكام النقض فى القصد الجنائى.1 الباعث على الجريمة -الترصد   ماهيته- 3-الترصد  تحققه-4- القصد الاحتمالى5- استظهار القصد الجنائى6- سبق الاصرارماهيته 


156-الباعث على الجريمة
=================================
الطعن رقم  1355     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1008
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3 
المصلحة فى الجريمة لا تعدو أن تكون الباعث عليها .


=================================
الطعن رقم  0895     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 69  
بتاريخ 26-04-1937
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة                                
فقرة رقم : 1 
إن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها ، فمتى توافرت أركان الجريمة وجب العقاب و لو لم ينكشف الباعث الذى دفع الجانى إلى مقارفتها .

                      ( الطعن رقم 895 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/26 )
=================================
الطعن رقم  2207     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 323 
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة                                
فقرة رقم : 1 
الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم الخطأ فيه ، أو إبتناؤه على الظن ، أو إغفاله جملة . 

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 833 

بتاريخ 09-11-1965
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 5 
الترصد ظرف عينى مشدد ، وصفة لاصقة بذات الفعل المادى المكون للجريمة . 


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 544 
بتاريخ 18-04-1967
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : الترصد - ماهيته                                   
فقرة رقم : 3 
الترصد هو تربص الجانى للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء عليه دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد بغير إستخفاء . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تربص الطاعنين للقتيل فى طريق مروره اليومى لا يستقيم مع القول بأنهم تبعوه مسافة طويلة قبل إقدامهم على قتله ، لأن هذا التتبع يرشح إلى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو غدر و هما من عناصر الترصد . و من ثم يكون الحكم معيباً بالفساد فى إستدلاله على ظرف الترصد . 

                     ( الطعن رقم 4 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 24  مكتب فنى 23  صفحة رقم 559 
بتاريخ 09-04-1972
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : الترصد - ماهيته                                   
فقرة رقم : 3 
يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء عليه . 


=================================


157-الترصد  -  تحققه
=================================
الطعن رقم  0721     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 721 
بتاريخ 23-11-1964
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجاته بالإعتداء عليه دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد بغير إستخفاء .


=================================


158-القصد الاحتمالى
=================================
الطعن رقم  0737     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 662 
بتاريخ 04-10-1965
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 2 
علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى ، و يرتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن إعتداء الطاعنين و إحداث إصابات برأس المجنى عليه قد ساهم فى وفاته بأدلة تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  1667     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 341 
بتاريخ 13-06-1929
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : القصد الاحتمالى                                   
فقرة رقم : 1 
يتحقق القصد الإحتمالى فى صورة ما إذا وضع شخص النار عمداً فى قطن بداخل غرفة لإحراقه فإحترقت الغرفة و ما جاورها . لأن وضع النار لإحراق القطن الذى بالغرفة يترتب عليه غالباً إحراق نفس الغرفة و ما جاورها من الأماكن . و إذن فإن المادة 217 عقوبات يجب تطبيقها فى مثل هذه الصورة .

                   ( الطعن رقم 1667 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/13 )

=================================
الطعن رقم  1835     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 168 
بتاريخ 25-12-1930
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : القصد الاحتمالى                                   
فقرة رقم : 1 
القصد الإحتمالى يقوم مقام القصد الأصيل فى تكوين ركن العمد . و هو لا يمكن تعريفه إلا بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجانى الذى يتوقع أن قد يتعدى فعله الغرض المنوى عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير المقصود . و مظنة وجود تلك النية هى إستواء حصول هذه النتيجة و عدم حصولها لديه . و المراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال و أن يكون جامعاً لكل الصور التى تشملها تلك النية مانعاً من دخول صور أخرى لا نية فيها داعياً إلى الإحتراس من الخلط بين العمد و الخطأ . و الضابط العملى الذى يعرف به وجود القصد الإحتمالى أو عدم وجوده هو وضع السؤال الآتى و الإجابة عليه : " هل كان الجانى عند إرتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً تنفيذها و لو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامى الآخر الذى وقع فعلاً و لم يكن مقصوداً له فى الأصل أم لا ؟ " فإن كان الجواب بالإيجاب تحقق وجود القصد الإحتمالى ، أما إن كان بالسلب فهناك لا يكون فى الأمر سوى خطأ يعاقب عليه أو لا يعاقب بحسب توفر شروط جرائم الخطأ و عدم توفرها . ثم إن الإجابة على هذا السؤال تنبنى طبعاً على أدلة الواقع من إعتراف أو بينات أو قرائن . و عليه فالقصد الإحتمالى لا يتحقق فى صورة ما إذا قصد المتهم قتل زيد فوضع له مادة سامة فى قطعة حلوى و أعطاها له ليأكلها فإستبقى زيد هذه القطعة و جاء بكر فوجدها فأكل منها فمات ، فإن المتهم فى هذه الحالة يعاقب بتهمة الشروع فى قتل زيد فقط و لا تجوز معاقبته بتهمة قتل بكر بإدعاء أن القصد الإحتمالى قد تحقق ، لأن النية الثانوية غير موجودة بل الموجودة نية متركزة منصبة كلها على الغرض الأصلى المقصور بالذات مقصورة عليه و غير متجاوزة له إلى أى غرض إجرامى آخر .

                   ( الطعن رقم 1835 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/25 )
=================================

159-استظهار القصد الجنائى

=================================
الطعن رقم  1211     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 352 
بتاريخ 31-12-1951
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
إن جريمة القتل تتميز عن باقى جرائم الإعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائى خاص لدى المتهم هو إنتواؤه بالإعتداء على المجنى عليه إزهاق روحه . فإذا لم تقم المحكمة الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى المتهم كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .

            ( الطعن رقم 1211 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 )
=================================
الطعن رقم  1739     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1179
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                             
فقرة رقم : 3 
تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . 


=================================
الطعن رقم  0946     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 750 
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                             
فقرة رقم : 4 
القصد الجنائى أمر باطنى يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، و العبرة فى ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . و نية تدخل الطاعنين فى إقتراف جريمة القتل تحقيقاً لقصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم و المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث و احد ، و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه .


=================================
الطعن رقم  0946     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 750 
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                             
فقرة رقم : 5 
متى كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالأخذ بالثأر و تعدد الإصابات و تعمدها فى المقاتل و بإستعمال آلات حادة و راضة تحدث القتل و أن الجناة لم يتركوا فريستهم إلا بعد أن صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هى معرفة فى القانون .


=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 586 

بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                             
فقرة رقم : 6 
من المقرر قانوناً أن توافر ركن القصد الجنائى ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .

                    ( الطعن رقم 233 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0505     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 738 
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                             
فقرة رقم : 6 
لما كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى قوله " و حيث إنه عن نية القتل العمد فثابتة فى حق المتهم - الطاعن - من إستعماله لسلاحين " خنجر و طوبة " من شأنهما إحداث الموت و طعنه للمجنى عليه بأحدهما و هو الخنجر فى مواضع متعددة فى جسمه و فى رأسه و وجهه و ظهره عدة طعنات و كانت إصابة الظهر فى مقتل كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية و قد والى المتهم كيل الطعنات للمجنى عليه بهذا الخنجر حتى إنثنى مرتين و لم يرده ذلك عن الكف على الإعتداء بل واصل إعتداءه بقطعة حجر كبيرة أجهز بها على المجنى عليه بضربة فى الجانب الخلفى الأيسر من فروة الرأس ، الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بيقين ثابت أن المتهم إنتوى إزهاق روح المجنى عليه و كان ما يتحدى به الطاعن من أن إصابة الرأس وحدها هى التى تعزى إليها الوفاة - فضلاً عن منقوض بما نقله الحكم عن تقدير الصفة التشريحية بشأن ما ساهمت به باقى الإصابات فى الوفاة من نزيف و صدمة عصبية - فهو مردود بأن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه . و من ثم فإن إستخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً . 


=================================
الطعن رقم  0847     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 67  
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                             
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم قد عرض لقصد الإتجار فى المخدر فأطرحه بقوله " أن الأوراق خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهمين قصدا بما كانا يحرزانه من مواد مخدرة الإتجار بها بل أن أقوال الشهود توكد أنهما ناقلين لها و بالتالى تستبعد المحكمة هذا الشق من وصف الإتهام " - لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً للطعن - أن الرائد " ... ... ... " بقسم مكافحة المخدرات حرر محضراً مؤرخاً 1974/8/15 بأن التحريات السرية التى قام بها بالإشتراك مع الرائد " ... ... ... " دلت على أن تاجر المخدرات المسجل بالقسم إجرامياً " المطعون ضده الأول " يتجر بالمواد المخدرة و يروجها بدائرة بعض أقسام شرق الأسكندرية و أن المطعون ضده الثانى و هو لبنانى الجنسية بصدد تسليم الأول كمية من المخدرات هى لديه حالياً و ذلك بشرق الإسكندرية ، و إذ صدر إذن من النيابة بناء على محضر التحريات سالف الذكر بضبط المطعون ضدهما و تفتيشهما ، فقد إنتقلت مجموعة من رجال مكتب مكافحة المخدرات حيث تم ضبط المطعون ضدهما ، و حرر الرائد " ... ... ... ... " محضراً أثبت فيه إجراءات الضبط و التفتيش و أنه بمواجهة المطعون ضده الأول بالمخدر المضبوط إعترف له بأن المضبوطات تخص المطعون ضده الثانى الذى جلبها من لبنان و أنهما كانا قد سافرا سوياً إلى هناك و عادا معاً إلى القاهرة و أن المناضد صنعت ببيروت و أن الثانى هو الذى أحضر المواد المخدرة داخل المناضد بوسائله الخاصة . و فى التحقيقات أكد رجلا مكتب مكافحة المخدرات ما نمى إلى علمهما من تحريات و ما أسفرت عنه إجراءات الضبط و التفتيش . لما كان ذلك ، و كان قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و إن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها ، و كان ما إستخلصه الحكم من نفى قصد الإتجار لدى المطعون ضدهما لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى و لا تظاهره التحريات و أقوال ضابطى مكتب مكافحة المخدرات ، كما أن ما ذهب إليه الحكم من أن أقوال الشهود تؤكد أن المطعون ضدهما ناقلين لها ليس له أصل فى الأوراق و كان له أثره فى منطق الحكم و إستدلاله مما يعيبه بالقصور و الفساد فى الإستدلال و يوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 847 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )
=================================
الطعن رقم  1032     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 87  
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                             
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد لا يتحقق إلا إذا ثبت أن نية الجانى قد إنصرفت - بصفة خاصة - إلى إزهاق روح المجنى عليه ، و العبرة فى التعرف على هذه النية هى بما يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه مما لا يدرك بالحبس الظاهر و إنما يستخلص من الإمارات و المظاهر الخارجية التى يثبتها الحكم . و لئن كان هذا الإستخلاص من شئون محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته فى حكمها من هذه الإمارات و المظاهر كافيا بذاته للكشف عن قيام تلك النية . و إذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إستعمال الطاعن سلاحاً ناريا قاتلاً بطبيعته و إطلاقه اياه على المجنى عليه - فى خلفية فخذه - من مسافة قريبة ، بعد إقلاعه عن السرقة و فى غضون مطاردته ، ثم إسراع الطاعن فى العودة إلى حديقته بعد ذلك - لإخفاء الحقيقة و الإيهام بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله - كل ذلك لا يدل بذاته على توافر نية القتل فى حق الطاعن ، حتى لو كان قد تعمد إصابة المجنى عليه بالعيار ، ما دام الحكم لم يدلل على إنصراف قصد الطاعن إلى أن يصيب من المجنى عليه مقتلاً ذلك بأنه يصح فى العقل أن يطلق الجانى السلاح النارى على غريمه من قرب - متعمداً إصابته بالفعل - و هو لا يهدف من وراء ذلك سوى مجرد إحداث هذه الإصابة به ، دون إزهاق روحه ، و من ثم فلا حجة - من بعد - فيما نسبه الحكم إلى الطاعن من تعمده إطلاق النار على المجنى عليه بقصد قتله ، إذ أن هذا القصد الخاص هو العنصر المطلوب إستظهاره و الذى شاب الحكم قصور فى التدليل على توافره على النحو السالف بيانه . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 1032 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )
=================================
160-سبق الاصرار    ماهيته 


   12) قول المجنى عليه الثالث بجلسة المحاكمة أن الطاعنين إستهدفوا عميه بإطلاق النار عليهما أو أنه نفى فى التحقيقات قصد قلته - كما يثير الطاعنين فى طعنهم - فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص قصد القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعنين بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليهما الأولين ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثالث و من ثم فإن كل ما يثيره الطاعنون حول تعيب الحكم فى بيانه لنية القتل يكون غير سديد . 

  13) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من كان يتوقع قدوماً إليه أو وجوده به ليتوصل بذلك إلى مفاجأته و الإعتداء عليه ، و كان البحث فى توافر سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

  14) لايشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توفر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين من علمهم بإعتياد المجنى عليهم الجلوس فى مكان الحادث و ما إستطرد إليه من أنهم جاؤا المجنى عليهم فى هذا المكان باعثهم على القتل الأخذ بالثأر بعد أن أعملوا الفكر و أعدوا أسلحتهم و ملابسهم لهذا الغرض له مأخذه من أوراق الدعوى و مستمداً مما شهد به شهود الإثبات الذين لا يجادل الطاعنون فى صحة ما حصله الحكم من أقوالهم فضلاً عن إستخلاص الحكم توافر هذين الظرفين من ظروف الدعوى و ملابساتها و قرائن الأحوال فيها . و كن ما إستظهره الحكم للإستدلال على هذين الظرفين من وقائع و أمارات كشفت عنهما هو ما يسوغ به هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل . 

  15) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - تدخل فى الحدود المقررة لأى من جنايتى القتل العمد التى قارفوها مجردة من أى ظروف مشددة ، و كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إتفاقهم على قتل المجنى عليهما الأولين و باشر كل منهم فعل القتل تنفيذاً لما إتفقوا عليه مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة القتل العمد دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابات القاتلة فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حقهم أو عدم توافرهما تكون منتفية . 

  16) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . 

  17 ) الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها و إطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها . 

  18) تحديد و قت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن المجنى عليه الثالث قد رأى الطاعنين و تحقق منهم و هم يطلقون الأعيرة النارية على عميه المجنى عليهما الأولين و إصابته من إحداها أثناء تناولهم طعام الإفطار و إلى أن بعض شهود الإثبات قد رأوا الطاعنين وهم حاملين أسحلتهم متوجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهم صوت الأعيرة النارية و إلى أن البعض الآخر رأوا الطاعنين بعد إرتكاب الحادث و هم يطلقون الأعيرة النارية أثناء فرارهم و إسراع هؤلاء إلى مكان الحادث حيث شاهدوا المجنى عليهما الأولين صريعين و المجنى عليه الثالث مصاباً على مسافة منهما . 

  19) لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و هى غير ملزمة من بعد إجراء طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع ما قالة المجنى عليه الثالث من وقوع الحادث فى الصباح أثناء تناول المجنى عليهم طعام الإفطار فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة و وقت و قوعها ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنهم على ما سلف بيانه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله . 

                     ( الطعن رقم 5124 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )
=================================
الطعن رقم  6470     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 544 
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : ج 
1) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 

   2) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة . 

   3) من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . 

   4) متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه إستظهر علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و فعل التغريق الذى قارفه الجناة بدفع المجنى عليه فى مياه الترعة بعد إحداث إصاباته و الضعط على كتفيه و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن حدوث هذه الإصابات بالمجنى عليه تؤثر على درجة الوعى لديه أو تفقده الوعى و من شأنها مع الوجود فى وسط مائى أن يحدث الغرق وأن الوفاة نشأت عن أسفكسيا الغرق الذى ساهمت فيه هذه الإصابات فإنه ينحسرعن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد . 

   5) الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندهما و أكدته لديها - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . 

   6) إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار ، و كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه . 

   7) لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق الطاعن مع الطاعنين الثانى و الثالث و المتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجنى عليه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد المقترن التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الإتفاق . 

   8) لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له بإعتباره فاعلاً أصلياً و نعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الإقتران لا يكون له محل و لا مصلحة له منه ، و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته بالرأفه و أنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة بالنسبة له إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد . 

   9) متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من إعتراف الطاعنين الأول و الثالث و المتهمين الثانى و الرابع و السادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه و أصله الثابت فى الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . 

  10) من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد إنتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . 

  11) لا يقدح فى سلامة الحكم ما أورده من أن المتهم المتوفى قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة فى حين أن الثابت - على ما يبن من المفردات أنه أصيب بالإغماء أمام رئيس المباحث عقب القبض عليه فقام بنقله إلى المستشفى و أثبت هذه الواقعه فى محضره المؤرخ 25-5-1980 و قام بعرضه على النيابة فى ذات التاريخ ، فإنه مع التسليم بأن الأمور جرت بداية و مآ لا على هذا النحو فإنها ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التى إقتنعت بها المحكمة و هى أن هذا المتهم قد أصيب بالإغماء و نقل إلى المستشفى و توفى بها وفاة طبيعية نتيجة حالته المرضية يستوى فى هذا المقام أن يكون قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة أو الضابط و أن يقوم هذا الأخير بنقله إلى المستشفى تلقائياً أو تنفيذاً لأمر النيابة و من ثم فإن دعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . 

  12) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهينة تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج . 

  13) ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى إنتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافر و لا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض . 

  14) إذا كان ما أورده الحكم سائغاً و سديداً و يستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين كما هو معرف به فى القانون و هو ما يرتب بينهما و بين من أسهموا فى إرتكاب الفعل معهما تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه إذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت إرتكابها و إسهامهم فى الإعتداء على المجنى عليه فإذا ما أخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا القصد و التصميم الذى إنتوياه دون تحديد لفعلهما و فعل من كانوا معهما ومحدث الإصابات و فعل التغريق الذى أدى إلى وفاته بناء على ما أقتنعت به للأسباب السائغة التى أوردتها من أن تدبيرهما للجريمة قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها و هى الوفاة فإن ما يثره الطاعنان بشأن عدم تحديد الحكم من قام من المتهمين بالإعتداء على المجنى عليه بالضرب و إغراقه فى المياه و عدم إشارته إلى مساهمة الطاعنين بنصيب قل أو أوفى فى هذه الأفعال يكون غير سديد . 

                  ( الطعن رقم 6470 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 ) 


=================================
الطعن رقم  6470     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 544 
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : د 
1) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 

   2) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة . 

   3) من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . 

   4) متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه إستظهر علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و فعل التغريق الذى قارفه الجناة بدفع المجنى عليه فى مياه الترعة بعد إحداث إصاباته و الضعط على كتفيه و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن حدوث هذه الإصابات بالمجنى عليه تؤثر على درجة الوعى لديه أو تفقده الوعى و من شأنها مع الوجود فى وسط مائى أن يحدث الغرق وأن الوفاة نشأت عن أسفكسيا الغرق الذى ساهمت فيه هذه الإصابات فإنه ينحسرعن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد . 

   5) الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندهما و أكدته لديها - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . 

   6) إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار ، و كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه . 

   7) لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق الطاعن مع الطاعنين الثانى و الثالث و المتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجنى عليه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد المقترن التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الإتفاق . 

   8) لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له بإعتباره فاعلاً أصلياً و نعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الإقتران لا يكون له محل و لا مصلحة له منه ، و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته بالرأفه و أنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة بالنسبة له إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد . 

   9) متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من إعتراف الطاعنين الأول و الثالث و المتهمين الثانى و الرابع و السادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه و أصله الثابت فى الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . 

  10) من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد إنتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . 

  11) لا يقدح فى سلامة الحكم ما أورده من أن المتهم المتوفى قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة فى حين أن الثابت - على ما يبن من المفردات أنه أصيب بالإغماء أمام رئيس المباحث عقب القبض عليه فقام بنقله إلى المستشفى و أثبت هذه الواقعه فى محضره المؤرخ 25-5-1980 و قام بعرضه على النيابة فى ذات التاريخ ، فإنه مع التسليم بأن الأمور جرت بداية و مآ لا على هذا النحو فإنها ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التى إقتنعت بها المحكمة و هى أن هذا المتهم قد أصيب بالإغماء و نقل إلى المستشفى و توفى بها وفاة طبيعية نتيجة حالته المرضية يستوى فى هذا المقام أن يكون قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة أو الضابط و أن يقوم هذا الأخير بنقله إلى المستشفى تلقائياً أو تنفيذاً لأمر النيابة و من ثم فإن دعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . 

  12) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهينة تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج . 

  13) ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى إنتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافر و لا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض . 

  14) إذا كان ما أورده الحكم سائغاً و سديداً و يستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين كما هو معرف به فى القانون و هو ما يرتب بينهما و بين من أسهموا فى إرتكاب الفعل معهما تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه إذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت إرتكابها و إسهامهم فى الإعتداء على المجنى عليه فإذا ما أخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا القصد و التصميم الذى إنتوياه دون تحديد لفعلهما و فعل من كانوا معهما ومحدث الإصابات و فعل التغريق الذى أدى إلى وفاته بناء على ما أقتنعت به للأسباب السائغة التى أوردتها من أن تدبيرهما للجريمة قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها و هى الوفاة فإن ما يثره الطاعنان بشأن عدم تحديد الحكم من قام من المتهمين بالإعتداء على المجنى عليه بالضرب و إغراقه فى المياه و عدم إشارته إلى مساهمة الطاعنين بنصيب قل أو أوفى فى هذه الأفعال يكون غير سديد . 

                  ( الطعن رقم 6470 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 ) 


=================================
الطعن رقم  6470     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 544 
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : ه 
1) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 

   2) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة . 

   3) من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . 

   4) متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه إستظهر علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و فعل التغريق الذى قارفه الجناة بدفع المجنى عليه فى مياه الترعة بعد إحداث إصاباته و الضعط على كتفيه و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن حدوث هذه الإصابات بالمجنى عليه تؤثر على درجة الوعى لديه أو تفقده الوعى و من شأنها مع الوجود فى وسط مائى أن يحدث الغرق وأن الوفاة نشأت عن أسفكسيا الغرق الذى ساهمت فيه هذه الإصابات فإنه ينحسرعن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد . 

   5) الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندهما و أكدته لديها - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . 

   6) إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار ، و كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه . 

   7) لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق الطاعن مع الطاعنين الثانى و الثالث و المتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجنى عليه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد المقترن التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الإتفاق . 

   8) لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له بإعتباره فاعلاً أصلياً و نعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الإقتران لا يكون له محل و لا مصلحة له منه ، و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته بالرأفه و أنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة بالنسبة له إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد . 

   9) متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من إعتراف الطاعنين الأول و الثالث و المتهمين الثانى و الرابع و السادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه و أصله الثابت فى الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . 

  10) من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد إنتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . 

  11) لا يقدح فى سلامة الحكم ما أورده من أن المتهم المتوفى قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة فى حين أن الثابت - على ما يبن من المفردات أنه أصيب بالإغماء أمام رئيس المباحث عقب القبض عليه فقام بنقله إلى المستشفى و أثبت هذه الواقعه فى محضره المؤرخ 25-5-1980 و قام بعرضه على النيابة فى ذات التاريخ ، فإنه مع التسليم بأن الأمور جرت بداية و مآ لا على هذا النحو فإنها ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التى إقتنعت بها المحكمة و هى أن هذا المتهم قد أصيب بالإغماء و نقل إلى المستشفى و توفى بها وفاة طبيعية نتيجة حالته المرضية يستوى فى هذا المقام أن يكون قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة أو الضابط و أن يقوم هذا الأخير بنقله إلى المستشفى تلقائياً أو تنفيذاً لأمر النيابة و من ثم فإن دعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . 

  12) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهينة تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج . 

  13) ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى إنتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافر و لا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض . 

  14) إذا كان ما أورده الحكم سائغاً و سديداً و يستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين كما هو معرف به فى القانون و هو ما يرتب بينهما و بين من أسهموا فى إرتكاب الفعل معهما تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه إذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت إرتكابها و إسهامهم فى الإعتداء على المجنى عليه فإذا ما أخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا القصد و التصميم الذى إنتوياه دون تحديد لفعلهما و فعل من كانوا معهما ومحدث الإصابات و فعل التغريق الذى أدى إلى وفاته بناء على ما أقتنعت به للأسباب السائغة التى أوردتها من أن تدبيرهما للجريمة قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها و هى الوفاة فإن ما يثره الطاعنان بشأن عدم تحديد الحكم من قام من المتهمين بالإعتداء على المجنى عليه بالضرب و إغراقه فى المياه و عدم إشارته إلى مساهمة الطاعنين بنصيب قل أو أوفى فى هذه الأفعال يكون غير سديد . 

                  ( الطعن رقم 6470 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 ) 


=================================
الطعن رقم  1364     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 829 
بتاريخ 13-10-1983
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 4 
من المستقر عليه أن السكران متى كان فاقد الشعور أو الإختيار فى عمله لا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية فى إرتكاب جريمة ذات قصد خاص و ذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه و رضاه أم أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام المسكر قد أفقده شعوره و إختياره فمثل هذا الشخص لا تصح معاقبته عن تلك الجريمة إلا أن يكون قد إنتوى إرتكابها من قبل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على إرتكاب جريمته ، و لا يرد على ذلك بأنه يؤخذ من المادة 62 من قانون العقوبات أن السكران لا يعفى من العقاب إلا إذا كان قد أخذ المسكر بغير إرداته ، ما دام القانون يوجب فى الجريمة التى تتطلب قصداً خاصاً أن يكون الجانى قد إنتوى إرتكابها و ما دامت هذه النية بإعتبارها ركناً من أركان الجريمة لا يصح القول بها إلا إذا تحققت بالفعل . 

                  ( الطعن رقم 1364 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/13 )
=================================
الطعن رقم  2421     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 45  
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 3 
إن ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون لدى الجانى من الفرصة ما يسمح له بالتروى و التفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه ، فمن أوذى و إهتيج ظلماً و طغياناً و أزعج من توقع تجديد إيقاع الأذى به ، فإتجهت نفسه إلى قتل معذبه ، فهو فيما إتجه إليه من هذا الغرض الإجرامى الذى يتخيله قاطعاً لشقائه يكون ثائراً مندفعاً لا سبيل له إلىالتصبر و التروى و الأناة ، فلا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوفراً لديه إذا هو قارف القتل الذى إتجهت إليه إرادته . 


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 16  
بتاريخ 14-11-1932
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 3 
ثبوت سبق الإصرار كاف وحده لتطبيق المادة 194 من قانون العقوبات ، بغير حاجة إلى إقترانه بطرف التربص ، فإذا كان الحكم الذى طبق هذه المادة ، به ما يفيد ثبوت سبق الإصرار فليس مما يطعن عليه أن يكون ذكر عبارة عن ظرف التربص لا سند لها فيه . 

                       ( الطعن رقم 10 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )
=================================
الطعن رقم  0272     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 25  
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
لا تلتزم بين التربص و بين إعتياد المرور من طريق ما ، و لا بين سبق الإصرار و بين هذا الإعتياد ، و لا تنافى بين أيهما و بين عدم الإعتياد فسواء أكان المجنى عليه معتاداً سلوك هذه الطريق ، أم كان غير معتاد سلوكها ، فما ذلك بضار شيئاً فيما يقوم من الأدلة على توافر أى من هذين الظرفين . 

                      ( الطعن رقم 272 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم  1997     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 197 
بتاريخ 19-06-1933
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 2 
متى أثبت الحكم على الطاعن ظرف الترصد فالكلام فى سبق الإصرار غير منتج .

                    ( الطعن رقم 1997 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )
=================================
الطعن رقم  0561     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 267 
بتاريخ 19-02-1934
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
سبق الإصرار ظرف من الظروف المشددة التى لقاضى الموضوع سلطة تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل . و متى قرر أن هذا الظرف متوافر للأسباب التى بينها فى حكمه ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا إذا كانت المقدمات التى أثبتها الحكم لا تؤدى منطقياَ إلى النتيجة التى وصل إليها . و للمحكمة أن تستنتج سبق الإصرار من إختفاء المتهمين فى الجهتين المجاورتين لجانبى الطريق الذى كان المجنى عليه سائراً فيه عند عودته من محل عمله و مفاجأته باطلاق الأعيرة عليه عند إقترابه من مكمنهم ، و من وجود الباعث على الإنتقام و هو كيت و كيت .


=================================
الطعن رقم  1005     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 312 
بتاريخ 23-04-1934
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
إستنتاج ظرف سبق الإصرار من الوقائع المعروضة أمر موضوعى من شأن محكمة الموضوع وحدها ، و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ما دامت الأدلة و القرائن التى إستندت هى إليها تنتج عقلاً ما إستخلصته منها .   


=================================
الطعن رقم  1610     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 372 
بتاريخ 22-10-1934
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 2 
ما دامت محكمة الموضوع قد إقتنعت بتوافر سبق الإصرار و أثبتت ذلك فى حكمها بعبارة جلية و معقولة فإنها تكون قد فصلت بذلك فى مسألة موضوعية و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها . 


=================================
الطعن رقم  1311     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 80  
بتاريخ 21-06-1937
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 3 
إن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فيما إعتزمه و تدبر عواقبه و هو هادئ البال ، فإذا كان لم يتيسر له التدبر و التفكير ، و إرتكب جريمته و هو تحت تأثير عامل من الغضب و الهياج ، فلا يكون سبق الإصرار متوافراً .


=================================
الطعن رقم  1849     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 311 
بتاريخ 31-10-1938
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
إن العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار ليست بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير . فما دام الجانى إنتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً .

                     ( الطعن رقم 1849 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )
=================================
الطعن رقم  1096     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 583 
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
إن ظرف سبق الإصرار لا يتأثر توافره قانوناً بأن يكون الأذى الذى أوقع فعلاً كان معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط .

                   ( الطعن رقم 1096 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )
=================================
الطعن رقم  1596     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 563 
بتاريخ 28-10-1940
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
إن سبق الإصرار يكون متوافراً قانوناً فى حق المتهم إذا كان قد تروى فى جريمته ثم أقدم على مفارفتها ، مهما كان الوقت الذى حصل فيه التروى . فإذا إستخلصت المحكمة توافر هذا الظرف من مرور بضع ساعات على المتهم و هو يفكر فى أمر الجريمة و يعمل على جمع عشيرته و إعداد عدته فى سبيل مقارفتها ، و من سيره مسافة كيلومترين حتى وصل مكان الحادثة . فلا تقبل من المحكوم عليه منازعة أمام محكمة النقض فى شأن توافر هذا الظرف . 

                 ( الطعن رقم 1596 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/28 )
=================================
الطعن رقم  1077     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 449 
بتاريخ 28-04-1941
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 2 
إن القانون فى المادة 231 عقوبات يعد الجريمة واقعة بسبق إصرار و لو كان إرتكابها موقوفاً على حدوث أمر أو معلقاً على شرط . و إذن فإن إصرار المتهم على إستعمال القوة مع المجنى عليهما إذا منعاه عن إزالة السد وتصميمه على ذلك منذ اليوم السابق ، ثم حضوره فعلاً إلى محل الحادث و معه السلاح - ذلك يدل على توافر سبق الإصرار عنده كما عرفه القانون . 

                  ( الطعن رقم 1077 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/28 )
=================================
الطعن رقم  1403     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 664 
بتاريخ 18-05-1942
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
إن سبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجانى ملازمة له ، فمتى قام بتنفيذ الجريمة التى أصر على إرتكابها فيعتبر هذا الظرف متوافراً فى حقه و لو كان الفعل الذى إرتكبه لم يقع على الشخص الذى يقصده بل وقع على غيره . 


=================================
الطعن رقم  1403     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 664 
بتاريخ 18-05-1942
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 2 
إن القانون إذ نص فى المادة 230 عقوبات على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين و أفاد أنه لا يشترط لوجود الترصد أن يكون مقترناً بسبق الإصرار بل يكتفى بمجرد ترصد الجانى للمجنى عليه بقطع النظر عن كل إعتبار آخر . 


=================================
الطعن رقم  1918     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 61  
بتاريخ 14-12-1942
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 2 
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم عند رؤيته المجنى عليه ماراً بمنزله أخذ السكين ، و تعقبه إلى المكان الذى وقف فيه يتكلم ، و هو لا يبعد عن منزله أكثر من خمسة و ثلاثين متراً ، ثم إنقض عليه و طعنه بالسكين ، فإن هذا لا يبرر القول بأن المتهم كان لديه الوقت الكافى للتدبر و التروى فيما أقدم عليه . 


=================================
الطعن رقم  0745     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 247 
بتاريخ 10-05-1943
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
يكفى فى بيان توافر ظرف الترصد ، كما عرفه القانون ، أن يثبت الحكم أن المتهمين إنتظروا المجنى عليه خلف جدار ليفتكوا به . و لا تأثير لقصر مدة هذا الإنتظار ، فإن المادة 232 من قانون العقوبات صريحة فى أن " الترصد هو التربص لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن ، طويلة كانت أو قصيرة ، للتوصل إلى قتله أو إلى إيذائه " . و إذا كان الترصد ظرفاً مستقلاً حكمه فى تشديد العقوبة حكم سبق الإصرار فإن قيامه وحده يكفى و لو لم يتوفر ظرف سبق الإصرار . 


=================================
الطعن رقم  1483     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 533 
بتاريخ 20-11-1944
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 2 
إذا كانت المحكمة ، بعد أن أثبتت على المتهم قيام العداء بينه و بين المجنى عليه و توقع هذا الأخير إنتقام المتهم منه ، قد إستخلصت من ذلك ، و من وجود المتهم مختبئاً بسلاحه بجوار نخيل فى طريق المجنى عليه دون أن يكون لذلك أى مبرر ، أن هذا المتهم لابد كان يعلم بأن المجنى عليه سيمر من مكان الحادث - سواء أكان هذا العلم عن طريق الرؤية أو السماع - و أنه إنتظره فيه ليفتك به ، فهذا منها إستخلاص سائغ تبرره المقدمات التى ذكرتها . 


=================================
الطعن رقم  0898     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 168 
بتاريخ 03-06-1946
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار لم يذكر عن سبق الإصرار إلا قوله أنه ثابت من الضغائن التى بين عائلتى المجنى عليه و المتهم ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه ، إذ الضغائن وحدها لا تكفى بذاتها للقول بثبوت سبق الإصرار .

                      ( الطعن رقم 898 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )
=================================
الطعن رقم  0484     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 292 
بتاريخ 10-02-1947
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
إذا كان كل ما قاله الحكم فى صدد سبق الإصرار هو " أن المتهم بعد إنفضاض الشجار الأول بينه و بين المجنى عليه مشى بعربته و غاب نحو ربع ساعة ثم عاد و معه رقبة زجاجة و هوى بها على المجنى عليه ، و بهذا يكون قد إنتوى إيذاء المجنى عليه و فكر فى تنفيذ ذلك فتسلل من عربته و أخذ آلة لم تكن معه أول الأمر و عاد بها إلى المجنى عليه حيث نفذ ما إنتواه و إعتزمه " ، فذلك لا يبرر القول بقيام سبق الإصرار ، إذ هو ، و إن كان يفيد أن المتهم قد فكر فى إيقاع الأذى بالمجنى عليه ثم إنتوى ذلك قبل أن يعتدى عليه بمدة من الزمن ، ليس فيه ما يفيد أنه كان فى ذات الوقت قد هدأ باله فرتب ما إنتواه و تدبر عواقبه مما يجب توافره فى الإصرار السابق .

                     ( الطعن رقم 484 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/10 )
=================================
الطعن رقم  1198     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 648 
بتاريخ 15-11-1948
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً و إذن فقول المحكمة إن الشهود شهدوا بسبق الإصرار لا يجدى فى إثباته ، كما لا يجدى فى إثباته أن تعتمد المحكمة على أن أحد المتهمين قرر " أن ثمة خصومة قائمة بينه هو و أهله و بين المجنى عليه و أهله ، و أن هذه الخصومة ترجع إلى سنة قبل الحادث ، و سلم بحصول المشاجرة التى حصل بسببها الإعتداء ، و أن المجنى عليه شهد هو و أمه بسوء جوار المتهمين و رغبتهم الملحة فى إجلائه هو و أهله من منزله و بحصول مشاجرة بينهم فى أمسية يوم الحادث " .

                     ( الطعن رقم 1198 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0118     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 80  
بتاريخ 20-12-1928
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
سبق الإصرار من عناصر الجريمة التى لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها و تقدير ما يقوم عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها بدون أن يكون لقضائه معقب من رقابة محكمة النقض.

                  ( الطعن رقم 118 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 88  
بتاريخ 20-12-1928
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 2 
البواعث و الأسباب ليست من الأركان المكونة للجريمة . و إذن فبيانها بعبارة تشكيكية أو عدم بيانها بالمرة لا يطعن فى صحة الحكم . 

                   ( الطعن رقم 137 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0328     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 130 
بتاريخ 10-01-1929
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
ليس من الضرورى - عند تناول المحكمة بحث سبق الإصرار و التربص - أن تذكر توافره بلفظه فى الحكم بل حسبها أن تسوق من العبارات ما يدل على قيامه عند المتهم . فإذا قالت إن المتهم دخل المسجد بسكين كانت معه و إنتقل فيه من صف إلى آخر ثم تخير له موضعاً بقرب المجنى عليه و غافله أثناء الركوع و إنخفاض الأبصار فطعنه بالسكين ثم حكمت عليه على إعتبار أن هناك سبق إصرار و تربصاً كان حكمها صحيحاً .

                  ( الطعن رقم 328 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/10 )
=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 129 
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
إذا أضافت المحكمة إلى أسباب الحكم قولها " أن هناك حزازات بين المتهمين لم يتوصل التحقيق لمعرفة سببها " فإن هذا لا ينفى وجود سبق الإصرار ما دامت المحكمة قد إستوفت البيان الدال عليه .

                   ( الطعن رقم 330 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم  0991     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 256 
بتاريخ 04-04-1929
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 2 
سبق الإصرار ليس له زمن خاص معين قانوناً . بل الأمر فى وجوده و عدمه متعلق برأى قاضى الموضوع .

                     ( الطعن رقم 991 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )
=================================
الطعن رقم  1367     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 283 
بتاريخ 25-04-1929
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
إذا طبقت المحكمة المادة 194 عقوبات على متهم و لم تبين بحكمها ركن سبق الإصرار بياناً وافياً بل إكتفت بإيراد عبارات تشكيكية لا تقطع بوجود سبق الإصرار فإن هذا الحكم يكون مشتملاً على خطأ فى التطبيق القانونى ، و لمحكمة النقض تعديله و تطبيق المادة 1/198 عقوبات بدل المادة 194 .

                  ( الطعن رقم 1367 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/25 )
=================================
الطعن رقم  1433     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 307 
بتاريخ 16-05-1929
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
سبق الإصرار ظرف مشدد . و البحث فى وجوده و عدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع كمثل العناصر الأساسية التى تتكون منها الجريمة تماماً . و بما أنه من الأمور النفسية التى قد لا يظهر فى الخارج أثر مادى يدل عليها مباشرة فللقاضى أن يستنتجه مما يحصل لديه من ظروف الدعوى و قرائنها . و متى قال بوجوده فلا رقابة عليه لمحكمة النقض . اللهم إلا إذا كانت تلك الظروف و القرائن لا تصلح عقلاً لهذا الإستنتاج .

                  ( الطعن رقم 1433 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/16 )
=================================
الطعن رقم  2077     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 346 
بتاريخ 10-10-1929
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
وجود سبق الإصرار أو عدم وجوده هو أمر موضوعى متى أثبتته المحكمة فلا رقابة عليها لأحد . اللهم إلا إذا كانت تستنتجه من أمور لا وجه لإستنتاجه منها . و للمحكمة أن تستنتج سبق الإصرار من وجود المتهمين ليلاً بلا سبب بالزراعة التى إعتاد المجنى عليه المرور عليها مع حملهم أسلحة نارية و وجود ضغينة بين الجانين و المجنى عليه .

                   ( الطعن رقم 2077 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/10 )
=================================
الطعن رقم  1767     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 85  
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 2 
إذا أثبتت محكمة الموضوع توفر سبق الإصرار و إستنتجت وجوده من الوقائع الثابتة فى الدعوى فى غير تعسف و لا تناقض فليس لمحكمة النقض حق مناقشتها فيما إستنتجت ، لأن مسألة وجود سبق الإصرار مسألة موضوعية و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقرير ما تراه فيها . 


=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 222 
بتاريخ 25-01-1931
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
سبق الإصرار يستلزم حتماً أن يكون الجانى قد أتم تفكيره و عزمه فى هدوء يسمح بترديد الفكرتين الإقدام و الإحجام و ترجيح أولهما على الآخر . فهو لا يعتبر متوافراً فى حالة ما إذا علم شخص أن مشاجرة حصلت و أصيب فيها أحد أقاربه مثلاً فقام لفوره متهيجاً و أخذ الفأس و ذهب إلى مكان المشاجرة و هو بهذه الحالة فوجد الجانى فضربه بالفأس ضربة قضت عليه فيما بعد .  


=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 222 
بتاريخ 25-01-1931
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 2 
ثبوت سبق الإصرار و عدمه و إن كان من الأمور التى يفصل فيها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض حق مراقبته إذا خرج فى حكمه عما يقتضيه تعريف سبق الإصرار قانوناً فإستنتجه من واقعة تتنافر مع مقتضى التعريف و لا تصلح وحدها لإستنتاجه منها . 

                 ( الطعن رقم 364 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )
=================================
الطعن رقم  1763     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 85  
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
إستقر قضاء محكمة النقض على أن سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة و إنما هو يستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج . 


=================================
الطعن رقم  0648     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 832 
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج . و متى كان الحكم قد إستظهر ظرف سبق الإصرار فى قوله : " أن العمد و سبق الإصرار متوفران فى حق المتهمين من ذلك التدبير التخطيط و إحتساء الثانى و الثالث للخمر حتى يفقدا شعورهما و يقوى قلباهما فلا تأخذهما بالمجنى عليه شفقة و لا رحمة و إنهما تدبرا الأمر فيما بينهما بهدوء و روية و تؤدة على ذلك النحو ". فإن ذلك سائغ و يتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به فى القانون . 


=================================
الطعن رقم  0651     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 780 
بتاريخ 26-05-1969
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين - و هو تدبير إرتكاب الجريمة و التفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه إضطراب مشاعر و لا إنفعال نفسى - و بين ثبوت إتفاقهم على الإعتداء على المجنى عليهم و ظهورهم سوياً على مسرح الجريمة وقت إرتكابها و إسهامهم فى الإعتداء على المجنى عليهم على النحو الذى ساقه الحكم ، و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى آخذت الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليهم تنفيذاً لهذا الإتفاق دون تحديد محدث الإصابات التى أدت إلى وفاتهم بناء على ما إقتنعت به للأسباب السائغة التى أوردتها من أن إتفاقهم قد أنتج النتيجة التى قصدوا إحداثها و هى الوفاة ، و بالتالى فقد إنحسرت عن الحكم دعوى التناقض أو الخطأ فى تطبيق القانون .   


=================================
الطعن رقم  0726     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 243 
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 7 
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .


=================================
الطعن رقم  1885     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 360 
بتاريخ 18-03-1979
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 3 
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، لما كان ذلك و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوفع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته عليه ، و كان البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج ، و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين من أن مشاجرة حدثت فى صباح يوم الحادث بين عمها و بين شقيق المجنى عليه و إعتداء هذا الأخير على الأول بالسبب و التماسك مما أثار حفيظة الطاعنين فأعدا عصياً و كمنا بجوار منزل المجنى عليه و ما أن خرج منه حتى إنهالا عليه ضرباً دون أن يصدر منه أى إستفزاز يدعوهما إلى ذلك ، و كان لهذا الذى قاله الحكم مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى و مستمداً من شهادة الشاهدين التى لا يجادل الطاعنان فى صحة ما حصله الحكم من أقوالهم ، و كان ما إستظهره الحكم للإستدلال على ثبوت هذين الظرفين من وقائع و أمارات كشف عنهما هو مما يسوغ به هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد . 

                   ( الطعن رقم 1885 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/18 )
=================================
الطعن رقم  6176     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 33  
بتاريخ 10-01-1989
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 8 
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج .


=================================
الطعن رقم  1595     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 789 
بتاريخ 13-06-1985
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 1 
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أن يشهد بها مباشرة بل تستقام من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً وكان يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء عليه و كان البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دامت موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج . 


=================================
الطعن رقم  4018     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1145
بتاريخ 19-12-1985
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه لا يشترط أن يكون الإصرار على القتل منصرفاً إلى شخص معين بالذات أو أن يستمر لفترة طالت أو قصرت متى أقدم الفاعل عليه فى رويه و هدوء . 
  

=================================
الطعن رقم  4018     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1145
بتاريخ 19-12-1985
الموضوع : القصد الجنائى            
 الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته                              
فقرة رقم : 4 
من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل و الجرح و الضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها - فضلاً عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . 

                 ( الطعن رقم 4018 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/19(

تعليقات