القائمة الرئيسية

الصفحات



صحيفة طعن بالنقض فى دعوى عمالية خاصة برصيد إجازات

صحيفة طعن بالنقض فى دعوى عمالية خاصة برصيد إجازات




50-صحيفة طعن بالنقض فى دعوى
 عمالية خاصة برصيد إجازات   

صحيفة طعن بالنقض
 محكمة النقض
الدائرة المدنية
أودعت قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ       الموافق    /    / 2014
وقيدت برقم                لسنة 80ق
من/ =====================================  طاعن                          
                                       ضد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء ويعلن ب 22ش شنن السبتية بولاق  القاهرة              
                                                                   مطعون ضده                         
                          ويختص بالإعلان  محضرى ======

طعنا على الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة فى الإستئناف رقم ===== لسنة ==ق  والصادر بجلسة =======4وذلك إستئنافا للحكم الصادرمن محكمة شمال القاهرة الإبتدائية  فى الدعوى رقم 149 لسنة 2010عمال كلى شمال القاهرة
الوقائع

 أقام  الطاعن الدعوى رقم === لسنة ===عمال كلى شمال القاهرة للحكم له بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الإعتيادية التى لم يستنفذهاأثناء خدمته مع مايترتب على ذلك من أثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة30/7/2013 قضت محكمة شمال القاهرة "بإلزام  المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 49؛35256 جنيه وألزمته المصروفات و75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة .ولم يرتض المطعون ضده الحكم فأقام المطعون ضده الاستئناف رقم == لسنة17ق.س.ع القاهرة وبجلسة =====قضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلا.ثانيا :وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى .وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.والحكم الأخير هو موضوع الطعن الماثل .
أسباب الطعن :
تمهيد:
يقدم الطاعن بين يدىطعنه أن المستقر عليه فقها وقضاءا أن العمل حق مكفول لجميع المواطنين وأن  الجهد المبذول من العامل يشكل جزءا من الذمة المالية للعامل لايجوز حرمان العامل منه وترتيبا على ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد التى تضع حدا أقصى لما يجوز إقتضائه من  مقابل نقدى عن رصيد الإجازات من ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا  بعدم دستورية المادة 45 من قانون العمل  رقم 127 لسنة 1980وكذا حكم المحكمة المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 65من قانون العاملين المدنيين بالدولة  وعدم دستورية لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول وعدم دستورية لائحة هيئة سكك حديد مصر  وعدم دستورية لائحة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعدم دستورية لائحة صندوق دعم الغزل والمنسوجات وأصبح من المستقر عليه على تلك الحقيقة  القانونية ولايجوز إنكارها مما يؤكد أن اللائحة الصادرة عن شركة الكهرباء بوضع حدا أقصى للمقابل النقدى الذى يجوز صرفه للعاملين بشركة الكهرباء ولا يجوز التعويل على أحكام اللائحة المشار إليها لمخالفتها لأحكام القانون والدستور وكذا أحكام المحكمة الدستورية العليا .

 الخطأ فى فهم وتطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق :
تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه  المقدمة أمام محكمة شمال القاهرة بجلسة 10/5/2010بإستحقاق  الطاعن رصيد الإجازات طبقا لنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالدولة التى تقرر أن"للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التى تقررها الدولة فيما عدا العاملين بنظام الواردى ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك  مع منحهأيام إجازة عوضاعنها ...حيث أن المدعى   كان يعمل بوظيفة كبير فنيين  بصفة شخصية بالإدارة العامة للصيانة الكهربائية .وهى وظيفة تقتضى ساعات عمل إضافية والأكثر من ذلك أنه يستدعى عمله ليلالعمل صيانة معينة مساءاويستدعى فجرا وكل أوقات اليوم فلا مجال لتطبيق  المادة 77 من لائحة العاملين بالكهرباء وإنمايتعين تطبيق المادة 76طبقا لوظيفة المدعى فهو من العاملين بنظام الوردية ويعمل بالصيانة وفى أى وقت منه وإلا يكون متقاعسا عن عمله ويستحق الجزاء لعدم تنفيذ أوامر روسائه بالعمل؛ فضلا عن ذلك أن لائحة العاملين بالكهرباء تعد هى والعدم سواء لمخالفتها صحيح أحكام القانون والدستور والمستقر عليه فى أحكام المحكمة الدستورية العليا . وحيث أن محكمة الاستئناف جاء  قاصرافى أسبابه حيث لم يتناول هذا الدفاع إيرادا وردا عليه بما يعيب الحكم بالخطأ فى فهم وتطبيق القانون فضلا عن إخلاله بحقوق الدفاع بما يتعين معه نقض الحكم مع الإعادة   .
 الوجه الثانى :إن المقرر أن العمل الذى يبذله الطاعن وفقا للمقرر قانونا لايمكن إفتراض التطوع والتبرع فيه ولايمكن أن يتخلى فيه العامل عن أجره لرب العمل فالمقرر وفقا للمنصوص عليه فى القانون المدنى بإعتباره الشريعة العامة بنص المادة 681على أن"يفترض فى أداء الخدمة أن يكون بأجر إذاكان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أوعملا داخلا فى مهنة من أداه .وبالتالى لايمكن إعتبار الزعم بعدم تقدم العامل بطلبه للحصول على إجازاته الاعتيادية بمثابة نزول عن هذا الحق فهذا الإفتراض لايمكن التعويل لمخالفته صريح نصوص القانون المدنى فضلا عن مخالفته الواقع الثابت بالأوراق خاصة وأن جهة العمل قد أثرت على حساب ذمة الطاعن من خلال الجهد الذى بذله لصالحها مما يتعين تعويض الطاعن بصرف كامل الرصيد المستحق له عن إجازاته الإعتيادية والتى لم يستنفذها أثناء خدمته لدى الجهة المطعون عليها ؛والمقرر فى قضاء محكمة النقض أن " سكوت لائحة نظام العاملين بشركات توزيع كهرباء مصر العليا عن تحديد مدة الإجازة التى يحق  للعامل تجميعها للحصول على مقابل نقدى عنها عند إنتهاء الخدمة-أثره-وجوب الرجوع فى هذا الشأن لقانون العمل
نقض رقم 996 لسنة 72 ق جلسة 13/11/2003
بناءا عليه
يلتمس الطاعن : قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى الإستناف رقم 1493 لسنة 17ق وإعادة الأوراق لمحكمة إستئناف القاهرة لنظرها أمام دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضى.

                          
                    وكيل الطاعن     

تعليقات