القائمة الرئيسية

الصفحات



الحجية القانونية لمحضر إرساء المزايدة

الحجية القانونية لمحضر إرساء المزايدة



إعداد الدكتور عمر أزوكار

قرارات محكمة النقض المغربية


الفصل 480
يعتبر محضر المزايدة
1 - سندا للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه ولذوي حقوقه.
2 - سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.
يذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة وإرساء المزايدة التي تمت.
لا يسلم المحضر مع وثائق المحجوز عليه إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزايدة.
1.لـكـن حيث إنه بمقتضى الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية يعتبر محضر إرساء المزايدة سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرته كذلك لرسو المزاد عليه واعتبارا لرسميته واستبعدت دفوع الطاعن الرامية إلى تعطيل آثاره بعلة أنه جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية وأنجز صحيحا ولا يطعن فيه إلا بالزور والتفتت لذلك عن ملتمس ضم ملفه التنفيذي تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق في ذلك أية قاعدة مسطرية ولا الفصول المحتج بها والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. القــرار عـدد 487/4 المؤرخ فـي 13/10/2015 ملف مدني عــــدد 2330/1/4/2014

الحجية القانونية لمحضر إرساء المزايدة


2.لكن, حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها " إن الثابت من مستندات الملف ان المستأنف عليه (المطلوب) حميد الوراش, تملك العقار موضوع النزاع عن طريق شرائه بالمزاد العلني, ورهنه بعد ذلك لفائدة البنك الشعبي للرباط القنيطرة لضمان قرض استفاد منه بمبلغ 2.000.000,00 درهم, وانه عملا بمقتضيات الفصل 480 من ق م م يعتبر محضر بيع العقار بالمزاد العلني سند ملكية المشتري الراسي عليه بالمزاد..., وانه لكي يتسنى للمستأنفين (الطالبين) طلب إبطال تقييد الرهن الرسمي الواقع على العقار المذكور, يتعين عليهم الاستظهار بحكم نهائي يقضي بإبطال سند تملك السيد حميد الوراش للعقار المرهون موضوع النزاع..... مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها ". تكون قد ردت الدفوع موضوع الوسيلتين, وتعليلها المذكور غير منتقد بخصوص ما جاء فيه من أن الاستجابة لطلب إبطال تقييد الرهن الرسمي موضوع الدعوى تقتضي الإدلاء بحكم نهائي يقضي بإبطال سند تملك المطلوب للعقار محل النزاع, ويبرر هذا التعليل لوحده ما جاء في منطوق قرارها بصرف النظر عن مناقشة النصوص المحتج بها, وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى, و جاء معللا بما يكفي, و الوسيلتان على غير أساس. القــرار عـدد 436/1 المؤرخ فـي 18/09/2014 ملف تجاري عــــدد 186/3/1/2014
3.لكن ردا على الفرع أعلاه فانه بمقتضى الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية يعتبر محضر المزايدة سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد. وان مجرد عدم الإشارة في القرار إلى السند القانوني لا يؤدى إلى نقضه ما دام قد صدر في الواقع موافقا للقانون. وانه لا مجال للاستدلال في النازلة بالاثراء بلا سبب ما دام انتقال المبيع محل النزاع إلى المطلوب قد تم بسبب البيع عن طريق السمسرة بالمزاد العلني. ولذلك فان القرار المطعون فيه حين علل بأن" المستأنف عليه اشترى عقار المستأنف عن طريق المزاد العلني وفي إطار التنفيذ الجبري قصد استخلاص دين بذمة المستأنف اتجاه الغير". فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وباقي تعليلاته المنتقدة تبقى تعليلات زائدة يستقيم القضاء بدونها والفرع أعلاه من الوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد: 836 لمؤرخ في : 22-02-2011 ملف مدني عدد 1881-1-1-2010
4." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. وأنه يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري قبل إجراء السمسرة، وأن الطاعن ملزم بتوضيح الخرق الذي يدعى أنه اعترى إجراءات البيع التي صرحت المحكمة بكونها سليمة ولذلك فإن القرار حين علل بأن "الإجراءات التي سبقت بيع العقار موضوع الدعوى بالمزاد العلني هي إجراءات سليمة على اعتبار أن محضر إرساء المزاد العلني المنجز بتاريخ 27-04-2004 نص على جميع الإجراءات القانونية التي تمت قبل البيع ولا يوجد بالملف ما يثبت خلاف ذلك". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق لحقوق الدفاع والوسيلتان معا بالتالي غير جديرة بالاعتبار." قرار  محكمة النقض عدد 1661 المؤرخ في : 17-5-2006 ملف مدني عدد  3839-1-1-2005.
5.لكن من جهة فإن ما تنعاه الوسيلة هو انتقاد لتعليلات الحكم الابتدائي الذي ليس محل النقض . ومحكمة الاستئناف حين أيدت الحكم الابتدائي لم تتبن علله ، وإنما أيدته بعلل أخرى منها أن المبلغ المطلوب استرداده يتعلق بالرسم المقدر في 3%  المأخوذ من ثمن رسو المزاد الواجب للخزينة عن عملية البيع ، ولاسترجاعه ينبغي إتباع المسطرة الخاصة به ، وهي علة تبرر ما قضت به . مادام الطاعن يقر في مذكرته الابتدائية المؤرخة في 20/2/03 أنه أدى رسم التسجيل المستحق للخزينة عن عملية البيع القضائي ، ويتابع مسطرة استرجاعه ، وهي المسطرة المقررة بالفصل 48 من مرسوم 58.12.24 المتعلق بمدونة التسجيل والتنبر . ومن جهة أخرى أن ما أثاره الطاعن بخصوص مسؤولية رئيس كتابة الضبط عن فقد المبلغ المطالب به ، هو مجرد مناقشة لموضوع الدعــــوى ، ولا يتضمن أي انتقاد للقرار المطعون فيه ، مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم ، والوسيلة من فرع أول غير وجيهة ومن الفرع الثاني غير مقبولة . القرار عدد : 1726 المؤرخ في : 16/5/2007 ملف مدني عدد : 3790/1/2/2005

الحجية القانونية لمحضر إرساء المزايدة



6."  حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف اعتماده على الخبرة و دفتر التحملات  واعتبارهما مخالفين للواقع و الحال أنهما إجراءات سابقة عن وقوع السمسرة كما يعيب عليه تأويله الخاطئ الفصل 484 ق ل ع موضحا بأن الراسي عليه المزاد سجل العقار باسمه لدى المحافظة العقارية سنة 2005 لأنه حسن النية و اشترى العقار عن طريق المزاد العلني.
حيث بالفعل فإن على من يرغب في الطعن في إجراءات الحجز العقاري و يطلب بطلانها أن يتقدم بذلك قبل بداية السمسرة لا بعده.
و حيث إن الثابت من محضر إرساء المزاد أن بيع العقار  بالمزاد العلني تم بواسطة إجراء سمسرة عمومية بتاريخ 26/04/2005 بينما نجد أن الدعوى الرامية إلى الطعن في إجراءات البيع و السمسرة تم تقديمها بتاريخ 20/05/2009.
و حيث لأجله فإن دفوع الطاعن جديرة بالاعتبار لخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 484 ق ل ع لاسيما و أنه اعتمد في تعليله على كون دفتر التحملات و تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد الجداوي تضمنا بيانات غير حقيقية والحال أن هذه الإجراءات سابقة على وقوع السمسرة و البيع و كان على الطاعن الطعن فيهما قبل وقوع السمسرة لا بعدها. مما يتعين معه اعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهما الصائر. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء  رقم : 3174/2011 صدر بتاريخ: 30/06/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2696/2010/14
7." لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م فإن للقاضي صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي في سند إذا رأى أن البت في الدعوى لا يتوقف على السند المذكور ويتضح من القرار المطعون فيه أنه اعتمد أساسا فيما قضى به بشأن عدم إثبات الطالبة للعلاقة الكرائية واستبعادها لوصلي الكراء المدلى بهما من طرفها على عدم توفر الوصلين على البيانات الكافية لإثبات تلك العلاقة  لكونهما موقعين  بحرف M فحسب دون بيان الاسم الكامل لموقعهما واعتبرت كقرينة لهذا الاستبعاد كل من دفتر التحملات وهو غير مبني على المحضر الاستجوابي المطعون فيه بالزور وعلى محضر المعاينة المؤرخ في 8/1/2002 الذي يتضمن وجود الطالبة بالمدعى فيه بصفتها خادمة لدى المالك السابق محمد برشيد وأسرته لا كمكترية وأن ما ورد في القرار بشأن المحضر الاستجوابي المطعون فيه يعتبر زائدا لا تأثير له على القرار الذي بقى غير خارق لحقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض  عدد :1500 المؤرخ في :10/05/2006 ملف مدني عدد : 1959/1/3/2004
8." لكن حيث إن محكمة الاستئناف بنت قضاءها على علة أساسية مضمنها << أن محكمة الدرجة الأولى تأكدت بعد رجوعها للوثائق المضمنة بملف التنفيذ الذي ثم في إطاره شراء المستأنفة للأصل التجاري أنه تم تقييمه على أساس وجيبة كرائية قدرها 35000 درهم حسبما ورد في تقرير الخبرة، كما أن الطاعنة من المفروض أنها اطلعت على دفتر التحملات قبل شراء الأصل التجاري الشيء الذي يجعل السومة الكرائية التي أصبحت سارية في حقها انطلاقا من تاريخ التسليم أي 1/7/04 هي 35000 درهم شهريا >> وأنها لما استخلصت من مجمل ذلك عدم فقدان المكترية السابقة طنجيس للحق في الكراء والذي ظل في إسم المكترية المذكورة ضمن باقي عناصر الأصل التجاري الذي صدر أمر ببيعه حسب محضر البيع الذي لم يستثنى أي عنصر من عناصره، ورتبت على ذلك قضاءها بإلزام الطاعنة باعتبارها خلفا للمكترية السابقة بأداء الوجيبة الكرائية المضمنة بدفتر التحملات والمحددة في 35000 درهم والإفراغ تكون قد عللت قرارها بما يعتبر جوابا كافيا عن الوسائل المستدل بها واستبعادا ضمنيا للمعطيات والوقائع المستدل بها حول فقدان المكترية للحق في الكراء والتي استعرضتها الوسيلة وتبقى المناقشة المتعلقة بالتنازل والعلل التي تضمنها القرار بشأنه زائدة ولا أثر لها على سلامة القرار فكان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس./.  قرار محكمة النقض عدد : 1212 المؤرخ في : 29/9/08 ملف تجاري  عدد : 614/3/2/2007.

الحجية القانونية لمحضر إرساء المزايدة



9.ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه فضلا عن كون الطاعنة لم تدفع في مقالها الاستينافي بعدم انطباق محضر البيع بالمزاد العلني على محل النزاع فإن الوقوف على عين المكان إنما هو إمكانية مخولة لسطلة المحكمة لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع وأن رسم الاستمرار المدلى به من المتعرض عدد 434 سبق للحكم الابتدائي المؤيد من طرف محكمة الاستيناف أن ناقشته وذلك حين أورد في تعليله بأنه "وإن كان هذا الرسم يفيد تملك موروث المتعرضين للمدعى فيه لاستجماعه لشروط الملك المقررة شرعا فإن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة محضر البيع بالمزاد العلني عدد 56/95 المستدل به من طرف طالب التحفيظ أن هذا الملك. وبعد وفاة مالكه الأصلي موروث المتعرضين كان موضوع دعوى القسمة بينهم والتي انتهت بقسمته عن طريق تصفيته وبيعه بالمزاد العلني لعدم إمكانية قسمته عينيا فآل بذلك إلى طالب التحفيظ مما يكون معه المدعى فيه قد خرج عن ملكية المتعرضين بمقتضى محضر البيع بالمزاد وبالتالي يبقى تعرضهم غير مبني على أي أساس قانوني سليم". وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمالها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص في قضائها حين عللت قرارها بأن "المدعى فيه بيع بالمزاد العلني تحقيقا للغاية من قسمته عن طريق بيعه مادام أن مصلحة الأطراف تقتضي ذلك. وذلك بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضى به وأن دعوى الأبطال التي لحقت محضر البيع بالمزاد العلني قد أصبحت في حكم العدم واعتبارها كأن لم تكن وذلك بموجب القرار الاستينافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05-05-1998 تحت عدد 1142 في الملف العقاري رقم 130/97 الذي اعتبر محضر البيع بالمزاد العلني وثيقة تصلح لاكتساب الملكية ومن باب تحصيل الحاصل فإن دعوى
10."لكن ردا على ما أثير في الوسائل أعلاه، فإن من سعى في نقض ما تم من جهته ، فسعيـه مردود عنه، ولما كان الطالب يقر في مقال استينافه أنه أمضى بصفته مسيرا لشركة كريم 8 عقد رهن على عقار هذه الأخير موضوع الرسم العقاري عدد 100063 – س لفائدة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي ، ومن تـم فليس له التمسك ببطلان عقـد الرهن الذي أمضاه لدفع دعوى المطلوب الرامية إلى طرده من العقار الذي قـام برهنـه ، بعد تحقيـق الرهن وبيعه بالمزاد العلني للمطلوب، إضافة إلى أن الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية أوجب أن يقدم مقالـه الطعن في إجراءات الحجز العقاري قبل السمسرة لا بعدها، وتتـبـع في ذلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 483 قبله، ومن جهة أخرى، فإن الفصلين 480 ، 482 من القانون المذكور تعتبر محضر بيـع العقار بالمزاد العلني المحرر من طرف عون التنفيـذ سند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد، وينقل لهذا الأخير كل حقوق الملكية التي كانت للمحجوز عليه على العقار المبيع بالمزادية ، ومن جهة ثالثة فإن النزاعات القائمة التي يدعى الطالب قيامها بين أعضاء الشركة بخصوص قانونيـة الجمع العام والقرارات المترتبـة عنه، فإنها تخص الغير، ولا تتعلق بالقرار المطعون فيه، والمحكمة لما ثبت لها من خلال محضرا رسا والمزايدة المدلى به في ملف النازلة أن المطلوب في النقض اشترى عن طريق المزاد العلني العقار المدعى فيه وقام بتسجيل شرائه بالرسم العقاري كمالك له، ورغم ذلك ظل الطالب يحتل العقار حسب الثابت من محضر المعاينة ودون أن يدلى بما يبرر تواجده بالعقار المدعى فيه، وأنه بذلك يكون محتلا له بدون قانوني وصرحت بإفراغه منه ، فإنها لم تخرق الفصول المستدل بها في الوسائل أعلاه وكذا حقوق الدفاع وأجابت عن دفوع الطالب، وركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا ، وما بالوسائل بذلك يبقى على غير أساس في الوجهين الأول والثاني ، وغير مقبول في الوجه الثالث. قرار محكمة النقض عدد : 1 المؤرخ في :03/01/2007 ملف مدني عدد :651/1/3/2005.
11.، حيث تمسك المستأنفون ببطلان البيع نظرا للاخلالات  والخروقات التي شابت عملية البيع وبكونهم يعتبرون غيرا بالنسبة لعقد الرهن وبالتالي فان مسطرة البيع تكون باطلة لكونها موجهة فقط ضد السيدة الفاسي عزيزة كما انها تمت على كافة العقار.
حيث انه بالاطلاع على مقال الدعوى يتبين بانها وجهت ضد السيد مأمور التنفيذ وبحضور المشتريين اعلاه والحال ان بحضور لا يعتبر طرفا اصليا في الدعوى لأن الاطراف في الدعوى هم المدعي والمدعى عليه والمدخل في الدعوى أو المتدخل اراديا.
حيث ان توجيه الدعوى ضد عون التنفيذ وحده والحال أنه ليس طرفا مدعى عليه وان الطرف المدعى عليه هو الدائن الحاجز والمباشر للإجراءات اما عون التنفيذ فانه يباشر الاجراءات باسم وبالنيابة عن الطرف الدائن ولذلك يكون من المنطقي توجيه الدعوى ضد هذا الاخير اي الدائن.
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان اجراءات الحجز العقاري انتهت ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني لكل من السيدة فاطمة لحلو والسيد أمين بنجلون واصبحا هما المالكان له مناصفة بناء على محضر البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 29/5/2007 والمسجل بالمحافظة العقارية بتاريخ 1/6/2007 مما تكون معه الدفوع المتمسك بها في المقال الاستئنافي غير منتجة و يتعين ردها
12.لكن حيث إن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية كيفت الدعوى على أنها تهدف إلى طرد المحتل بدون سند وفي هذا الإطار ثبت لها من المستندات المدلى بها في الملف أن المطلوب صار إليه محل النزاع بمقتضى محضر رسو المزاد عليه وأن الطالبة جميعة بنت الحسين سبق لها أن طلبت بطلان المحضر المذكور وكذا إخراج محل النزاع من البيع فرفض طلبها واستخلصت من ذلك ثبوت ملكية المطلوب للمدعى فيه واعتبرت وجود الطالبين فيه غير مبرر قانونا، ورتبت على ذلك قضاءها عليهم بالتخلي عنه وجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للفصول المحتج بها وما بالوسيلة عديم الأساس. القرار عدد :1647 المؤرخ في :01/06/2005 ملف مدني عدد :619/1/3/2004
الفصل 481
لا ينقل إرساء المزاد إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه.
13.لكن إذا كان الفصل 481 ينص على أنه لا ينقل إرساء المزاد إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه، فإن الغير الذي يطلب استحقاق المال المحجوز يتعين عليه أن يقدم الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية, وأنه برسو السمسرة يسقط حقه حسب ما ينص عليه الفصل 482 من ق م م في الادعاء باستحقاق ما تم بيعه بالمزاد العلني في نطاق الحجز التنفيذي، فكان ما قضت به المحكمة في هذا الشأن تطبيقا سليما للفصلين المحتج بهما والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 3910 المؤرخ في 20/12/2006 ملف مدني عدد 3136/1/2/2004
14." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه طبقا للفصل 481 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا ينقل إرساء المزاد إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأنه(تبين فعلا من عقد البيع المحرر في 14-02-2000 أنه تم بيع نصيب فاطمة نعامي الذي كان قد صدر أمر بالأداء ضدها ولصالح المستانف عليه الذي أوقع الحجز على نصيبها التي أصبحت لا تمتلكه. وأن الأمر بالأداء الذي يعد السند التنفيذي لمسطرة الحجز كان بتاريخ 04-01-2001 وقد تم إجراء الحجز بناء على هذا الأمر بتاريخ 05-07-2001 مما يعتبر معه الحجز غير قانوني مادام أنه انصب على عقار ليس في ملكية المحجوز ضدها باعتبار أن عقد البيع أنشأ قبل تاريخ الأمر بالأداء ومساطر الحجز". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للفصل المستدل به والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2408/2010 صدر بتاريخ: 06/05/2010 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2259/2008/ 14
15." ل وأن العقار المراد تحفيظه ثابت لموروث الجميع وأن طالب التحفيظ إنما يستند على محضر شرائه له بالمزاد العلني. ولم يثبت أنه ملك خالص وخاص بالمبيع عليه عباس بن المعطي. وأن المجلس الأعلى في قراره 5955 بالنقض والإحالة قد حسم الأمر استنادا للفصل 481 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص صراحة على أن إرساء المزاد لا ينقل إلى من رست عليه السمسرة الا حقوق الملكية المحجوز عليه مما تبقى معه إثارة ورثة طالب التحفيظ ومناقشتهم لحيازة المتعرضين وتطبيق المحكمة للفصل 474 من قانون المسطرة المدنية وما بعده واعتبار محضر البيع بالمزاد العلني سند رسميا قابلا للتذليل بالصيغة التنفيذية. كلها مردوده ماداموا لم يثبتوا كون المبيع ملكا للمبيع عليه وحده قرار محكمة النقض  عدد :496 المؤرخ في : 18-2-2004 ملف مدني عدد  3931-1-1-2002 غير منشور.
16.ومن جهة أخرى فإن محضر المزاد العلني لا ينقل للمشتري إلا الحقوق التي يتضمنها المحضر المذكور عملا بالفصلين 480 و481 من ق م م ، في حين أن الشهادة المستخرجة من الصك العقاري موضوع النزاع لا تتضمن كون المطلوبة في النقض قد اشترت نصف المنزل المذكور ، وأن الحجز الواقع عليه البيع بالمزاد العلني لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري وأن القرار أساء تطبيق الفصل 480 من ق م م ولم يلتفت إلى ما نص عليه الفصل 87 السابق الذكر كما خرق الفصلان 62 و64 من ظهير التحفيظ العقاري . القــرار عـدد  : 4815 المؤرخ  فـي  : 30/10/2012 ملف مدني عــــدد : 63/1/2/2012
17.ومن وجه ثان فإن الفصل 480 من ق م م يعتبر محضر المزايدة سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد ، كما أن الفصل 481 من نفس القانون ينص على أن إرساء المزاد لا ينقل إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه . والمحكمة لما قضت بإبطال البيع المتعلق بموضوع النزاع تكون قد طبقت الفصلين المحتج بهما تطبيقا سليما . القــرار عـدد  : 4815 المؤرخ  فـي  : 30/10/2012 ملف مدني عــــدد : 63/1/2/2012

تعليقات