القائمة الرئيسية

الصفحات



الطعن بالاستئناف في الاحكام التمهيدية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الطعن بالاستئناف في الاحكام التمهيدية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار


الفصل 140
لا يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال ,الإستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها ب,الإستئناف.

1.لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت بخصوص ما أسفرت عنه المعاينة القضائية من " أن الأحكام التمهيدية التي أصدرتها محكمة البداية بما في ذلك الحكم القاضي بإجراء معاينة بواسطة المستشار المقرر لم تبت في أية نقطة جوهرية، وإنما اكتفت فيها المحكمة بالتصريح بإجراء خبرة ثم إجراء معاينة دون التطرف لمناقشة موضوع الدعوى، وبالتالي فإنها حينما تعرضت لمناقشة الموضوع، يبقى من حقها فحص جميع الوثائق المدلى بها في الملف ولا يوجد أي نص قانوني، يمنعها من التعرض للوثائق المدلى بها قبل صدور الأحكام التمهيدية "، مستندة في ذلك إلى محضر القياس والبحث المنجز من طرف السلطات المحلية، مستبعدة محضر المعاينة في إطار سلطتها كمحكمة موضوع في تقييم الحجج، والتي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1677 المؤرخ في 31/12/2008 ملف تجاري عدد 1002/3/1/2005

الطعن بالاستئناف في الاحكام التمهيدية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

لكن حيث إن محكمة الموضوع غير ملزمـة بالجواب على كل ما يثيـره الأطراف إلا ما لـه تأثيـر على نتيـجة القضيـة والثابت من مقال الاستئناف والقرار المطعون فيـه أن المطلوب اكتفـى باستئناف الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع دون الحكميـن التمهيـدييـن ومن حقـه عـدم استئنافهما لأن ذلك راجـع إلى إرادتـه حسبما ينص عليه الفصـل 140 من ق.م.م مما تكون معـه محكمة الاستئناف قد طبقت مقتضيات الفصل 134 من نفس القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 50 المؤرخ في 10/01/2007 ملف مدني عدد 4309/1/3/2004
2.لكن ؛ ردا على السبب فإن الحكم التمهيدي لم يفصل في أية نقطة موضوعية ، وأن عدم استئنافه مع الحكم الفاصل في الجوهر لا تأثير له على النزاع ويبقى السبب على غير أساس . القــرار عـدد: 17/8 الـمـؤرخ فـي: 10/01/2017 مـلـف مدني عــدد : 2023-1-8-2016
لكن حيث إنه و فضلا على أن الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ليس به ما يفيد منع الطرف الذي لم يقم بالطعن بالإستئناف في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء معين من إجراءات تحقيق الدعوى  من مناقشة النتيجة التي أسفر عنها الإجراء المذكور، وإنما يقرر قاعدة استئناف الأحكام التمهيدية في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الجوهر وعدم جواز استئنافها منفردة عنها، فإن عدم استئناف المطلوبة للقرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة لا يمنعها من مناقشة النتائج  و الخلاصات التي انتهى إليها الخبير، وإنما يمنعها فقط من مناقشة الأمور ذات الصلة بالجوانب الممهدة للفصل في النزاع و التي من المفترض أن يكون القرار التمهيدي المذكور قد حسم فيها،اعتبارا لأن تقييم تقرير الخبرة و مناقشة ما ارتكز عليه من أسس و ما خلص إليه من نتائج لا يتم إلا بمناسبة الفصل في جوهر النزاع بمقتضى الحكم الفاصل في الموضوع ،و ليس عند التمهيد لذلك، وبذلك فالقرار لم يخرق  أي مقتضى و السبب على غير أساس. القرار عدد : 425/1 المؤرخ في : 11/09/2014 ملف تجاري : عدد  1692/3/1/2013
3.لكن ومن جهة حيث إن المحكمة لما صرحت بقبول الاستئناف تكون قد ردت طلب الطاعن . خاصة وأنه لم يثبت من وثائق الملف كون الاستئناف وقع خارج الأجل ومن أخرى فليس ضمن نصوص المسطرة ما يستلزم استئناف الحكم التمهيدي مع الحكم البات في الموضوع وما يقتضيه الفصل 140 من ق م م هو عدم استئناف الحكم التمهيدي إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع ، ومن جهة ثالثة فالمحكمة لما رفضت طلب الطاعن الأصلي الرامي إلى التعويض لعدم ثبوت إخلال المطلوبة بالتزامها في العقدين الأول والثاني ، واعتبرت أن الاستئناف الفرعي تبعا لذلك غير مبني على أساس تكون قد أجابت عما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص ، والوسيلة في جميع فروعها على غير أساس . القــرار عـدد  : 328/2 المؤرخ  فـي  : 04/06/2013 ملف مدني عــــدد : 5080/1/2/2012

 الطعن بالاستئناف في الاحكام التمهيدية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

4.لكن حيث إن استئناف الحكم القطعي دون الأحكام التمهيدية الصادرة عن المحكمة الابتدائية ليس فيه أي خرق للفصل 140 من ق م م . الذي لا يتضمن ما يلزم المطلوبة ( المستأنفة ) باستئناف الأحكام التمهيدية إلى جانب الحكم القطعي ، وعليه فإن عدم جواب المحكمة على ما أثير بشأن ذلك لا تأثير له على قضائها ، ويجعل الوسيلة بذلك على غير أساس . القــرار عـدد  : 399 المؤرخ  فـي  : 24/01/2012 ملف مدني عــــدد : 500/1/2/2011
5.ومن جهة ثانية فإن عدم استئناف المطلوب في النقض للحكم التمهيدي بجانب الحكم القطعي ليس فيه خرق للفصل 140 من ق م م . مادام الفصل المذكور لا يمنع استئناف الحكم القطعي دون استئناف الحكم التمهيدي ، وأن عدم جواب المحكمة على دفع الطاعنين بهذا الخصوص لا تأثير له على قضائها ، مما تبقى معه الوسيلة بفرعيها على غير أساس . القــرار عـدد  : 5114 المؤرخ  فـي  : 20/11/2012 ملف مدني عــــدد : 1073/1/2/2012
ومن جهة رابعة فإن دفع الطاعنين بكونهم نازعوا في مقالهم الاستئنافي في الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير كمال أبو رشيد فإن الخبرة المذكورة لم تكن محل استئناف من الطاعنين ولم يطلبوا في المقال المذكور باستئناف الأمر التمهيـدي القاضي بإجرائها مقتصرين فيه على استئناف الحكم الفاصل في الموضوع ولم تكن المحكمة ملزمة بالجواب في قرارها على ما اثير حولها من دفوع ما دام الفصل 140 من ق.م.م يوجب ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف. القرار عدد: 1850 المؤرخ في:14/05/2008 ملف مدني عدد: 2008/1/3/2004
6.لكن حيث إن الفصل 140 من ق م م ينص على أنه لا تستأنف الأحكام التمهيدية إلا مع الأحكام الباتة، ويتعين ذكر الاحكام التمهيدية التي يريد المستانف الطعن فيها بالاستئناف ولم ينص على إلزام الطاعن المستانف في استئناف الأحكام التمهيدية في جميع الحالات وأن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفع غير مؤسس، علاوة على أن الدفع بعدم قبول الاستئناف أجاب عنه القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 8/4/99 وليس محل طعن بالنقض مما تكون معه الوسيلتان غير مقبولتين. القرار عدد :  373 المؤرخ في : 26-03-2008 ملف عدد : 123-3-1-2004

الطعن بالاستئناف في الاحكام التمهيدية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

7.حقا لقد صح ما ورد في هذه الوسيلة ذلك أنه بمقتضى الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية يجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف  ولما كان الأمر كذلك فإن البين من وثائق الملف أن الاستئناف المقدم من طرف المطلوبين في النقض وكذلك مقالهم الإصلاحي انصبا فقط على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 12/7/2000 في الملف رقم 279/99 القاضي بإجراء القسمة في المدعى فيه دون الحكم التمهيدي القاضي بإبطال رسم الصدقة والصادر بتاريخ 13/4/2000 تحت عدد 232 وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول الاستئناف دون ان تتحقق من المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل المشار إليه طليعته فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. القرار عدد :171 المؤرخ في :23/03/2005. ملف  شرعي عدد :16/2/1/2003 .
8.لكن حيث  أورد الفصل 140 من ق م م أنه " لا يمكن  استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام  الفاصلة في الموضوع  وضمن نفس الآجال ، ويجب ألا يقتصر مقال الاستئناف  صراحة  على الحكم الفاصل في الموضوع فقط  بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف " وهذا يفيد أنه عند استئناف الأحكام التمهيدية  مع الأحكام الفاصلة في الموضوع ، فإنه يتعين ذكر ماهي الأحكام التمهيدية التي يرغب المستأنف في استينافها ، ولم يلزمه  الفصل المذكورة بضرورة استينافها وإنما بالإشارة إليها ان استأنفها ، والمحكمة الاستئنافية  التي قبلت استئناف المطلوبة القاصر على الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع دون الحكمين التمهيديين  لم تخرق المقتضى المذكور والوسيلة على غير أساس .  القرار عدد : 762 المؤرخ في : 22/5/2002 ملف تجاري : عدد :283/02

9.لكن ، حيث إنه علاوة على ان الطالب عبد الله امغاري هو الذي تقدم باستئناف اصلي في مواجهة الحكم القطعي دون التمهيدي ، فإن مقتضيات الفصل 140 من ق م م لا تلزم  باستئناف الحكم التمهيدي مع الحكم البات في الموضوع إلا إذا كان الغرض من الاستئناف هو الطعن أيضا في الأحكام التمهيدية وهو الأمر غير المتوفر في النازلة ،  مما يجعل  ما ينعاه على القرار من خرق الفصل 140 من ق م م غير مرتكز على أساس ، والفرع من الوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 906 المؤرخ في : 25/6/2008 ملف تجاري  : عدد :728/3/1/2006

10.لكن حيث إن استئناف الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي ليس فيه أي خرق للفصل 140 من ق م ، الذي لا يتضمن أي مقتضى قانوني يلزم المطلوب – المستأنف – بوجوب النص في مقاله الاستئنافي أنه يطعن في الحكم التمهيدي إلى جانب الحكم الفاصل في الموضوع . وعليه فإن عدم جواب المحكمة على ما أثير بشأن ذلك لا تأثير له على قضائها . ويبقى ما ينعاه الطاعن بشأن ذلك على غير أساس . القرار عدد : 1681 المؤرخ في : 30/4/2008 ملف مدني عدد : 3321/1/2/2006

تعليقات