القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة بدفاع متهم في جريمة قيادة مركبة في حالة سكر

مذكرة بدفاع متهم في جريمة قيادة مركبة في حالة سكر




98-مذكرةبدفاع متهم في جريمة قيادة مركبة في حالة 
سكر المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
أولا ::: الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم الجنحة رقم … لسنة … بوصف انه في يوم _/_/ وبدائرة قسم شرطة …… وهو صاحب أحد المحال من النوع الأول - وهو مدير أحد المحال من النوع الأول - لم يقم بوضع إعلان يبين مواعيد تقديم المشروبات الروحية والكحولية ، المخمرة ، الأشخاص الذين لا يجوز تقديمها إليهم في مكان ظاهر بالمحل
وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام .
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني للالتز ام بعدم قيادة المركبة في حالة سكر
( يحظر قيادة أية مركبه على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر ولا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوماً ولضباط ومساعدي الشرطة والمرور عن الاشتباه فحص قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى جهة طبية مختصة لفحصه فإذا أمتنع أو حاول الهرب صحبت رخصته إدارياً للمدة المذكورة وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغي الرخصة إدارياً لمدة ستة أشهر في الحالتين فإذا تكرر ذلك صحبت الرخصة نهائياً ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنه على الأقل من تاريخ السحب ).
( المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999)
( يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود).
(المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر )
أسس الالتزام بعدم قيادة المركبة في حالة سكر
أن المشرع يحظر قيادة أى مركبة أيا كان نوعها سواء كانت سيارة خاصة أو أجرة أو نقل إذا كان فإنها واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر.
وضع المشرع عقاباً فى حالة ضبط قائد السيارة فى حالة سكر أثناء القيادة وذلك يسحب رخصة قيادته تسعين يوماً.
أن المشرع أعطى للضابط والمساعدين الشرطة والمرور عند الاشتباه فى قائد سيارة أعطاهم سلطة فحص قائد هذه السيارة عن طريق الوسائل الفنية التى يحدد وزير الداخلية مع وزير الصحة وهو أن يتم عرضه على أقرب جهة طبية لتحديد ما إذا كان هذا الشخص فى حالة سكر أو واقعاً تحت تأثير مخدر من عدمه.
فى حالة رفض قائد السيارة هذا الفحص أو هروبه يوقع عليه الحذر هو سحب رخصته تسعين يوما.
إذا تقرر هذا الفعل من ذات قائد السيارة خلال ذات السنة تلغي الرخصة لمدة ستة أشهر.
فإذا تقرر ذات الفعل من ذات السيارة مرة أخري سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص مرة أخري له قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.
نري تطبيق ذات الأحكام والعقوبات السالف ذكرها على قائدي المترو والتزام عليهم بالالتزام بذلك الأحكام والقواعد الواردة بنص المادة 66 سالفة الذكر.
الدفع الأول
الدفع بانتفاء جريمة قيادة مركبة في حالة سكر لكون المتهم لم يتعاطي الخمر بمطلق إرادته
لا تأثير فى مسئولية الجاني الجنائية إذا كان قد تعاطي الخمر بمحض اختياره متى تحققت محكمة الموضوع أن الجاني قد تعاطي الخمر بمحض اختياره فليس لسكره فى هذه الحالة تأثير ما فى مسئوليته الجنائية.
( طعن رقم 1627 لسنة 4ق جلسة 29/1/1934 )
عدم جواز إثارة انعدام مسئولية المتهم الجنائية بسبب سكره لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم لم يثر جدلا حول انعدام مسئوليته الجنائية يسبب سكره ، وكانت المحكمة من جانبها لم تر أن حالة السكر التى أشارت إليها مستوجبة انعدام المسئولية على أساس أن المتهم لم يكن معها فاقد العور أو الاختيار فى عمله ، فلا يقبل من المتهم المجادلة فى الشأن أمام محكمة النقض.
( طعن رقم 307 لسنة 16ق جلسة 12/2/1946)
وجوب رد الحكم بإدانة المتهم على دفاعه بأنه بسبب سكره لم يكن مسئولا عما صدر منه.
إذا كان الدفاع عن المتهم بالمشروع فى قتل قد تمسك بأنه بسبب السكر لم يكن مسئولا عما صدر منه ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع مكتفية فى تفنيده بقولها أنها لا تعول عليه ، فهذا يجعل حكمها قاصراً . إذ كان يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع وتبين الأسباب التى تستند إليها فى عدم الأخذ به لأنه دفاع هام من شأنه لو صح أن يرفع عن المتهم المسئولية الجنائية.
( طعن رقم 77 لسنة 16ق جلسة 14/1/1946 )
السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله فلا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية القتل.
السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله فلا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية القتل. وذلك سواء أكان قد أخذ السكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه مادام المسكر قد أفقده شعوره واختياره. ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوي القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته.
( طعن رقم 732 لسنة 16ق جلسة 13/5/1946 )
قول المتهم أنه كان ثملا لا يفيد أنه كان فاقد الشعور والاختيار فى عمله ولا يلزم التحدث فى الحكم عن مدى تأثير السكر فى مسئوليته.
الغيبوبة الناشئة عن السكر لا تعفي من العقاب إلا إذا أخذا الجاني السك قهراً عنه أو على غير علم منه به فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم فى جريمة أحداث عاهة لم يذكر أنه كان فى حالة سكر شديد بل ذكر أنه كان ثملا مما لا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله ، وكان المتهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً فى هذا الصدد فلا يحق له أن يطالبها بالتحدث عن مدى تأثير السكر وفى مسئولية مادامت هى قد اقتنعت بمسئوليته جنائيا عما وقع منه.
( طعن رقم 18ق جلسة 2/2/1948 )
السكران ولو شرب باختياره لا يمكن أن يسأل عن القتل العمد إذا كان السكر قد ذهب بإدراكه وإرادته.
استقر قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة 62 من قانون العقوبات على أن السكران ولو شرب باختياره لا يمكن أن يسأل عن القتل العمد لما تستلزمه هذه الجريمة من قصد جنائي يجب أن يتحقق قيامه بالفعل عند المتهم ويجب أن تستدل المحكمة على قيامه فى حكمها ، وهو مالا سبيل إليه إذا كان السكر قد ذهب بإدراك المتهم وإرادته.
( طعن رقم 721 لسنة 17ق جلسة 31/4/1947 )
عدم آثاره انعدام مسئولية المتهم الجنائية بسبب سكره لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور وقت مقارنة الجريمة حتى كان يتعين عليها أن تحقق هذا الدفاع وتفصل فيه موضوعا وكان الحكم لا يبين منه أن المتهم كان فاقد الشعور بفعل المسكر فلا يكون أن يثير ذلك لدي محكمة النقض.
( طعن رقم 1332 لسنة 20ق جلسة 11/12/1950 )
الدفع الثاني
الدفع بالغيبوبة أو حالة السكر الاضطراري.
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها . ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك . مما ينبئ عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدي المتهم ، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات ، وهو المعول عليه فى القانون الهندي الذي أخذت عنه المادة المذكورة.
( طعن رقم 626 لسنة 29ق جلسة 30/6/1959 س 10 ص 742 )
ثالثا ::: الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية .
وكيل المتهم
الأستاذ / …………… المحامي


99-مذكرة عن المتهم فى جنحة بلاغ كاذبالمادة 305 من قانون العقوبات 

مذكرة بدفاع

السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني 
ضد
السيد / ………………………………… مدعي بالحق المدني 
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام 
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
أولا ::: الوقائع
تخلص واقعات الجنحة ووفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… أبلغ المتهم ضد المدعي بالحق المدني كذبا … " يذكر موضوع البلاغ كاملا" ً … وتداول هذا البلاغ بالتحقيقات وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية ، وبجلسة _/_/___ م قضي ببراءة المدعي بالحق المدني ورفضت الدعوى المدنية.


وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وصمم المدعي بالحق المدني علي طلباته وطالب دفاع المتهم ببراءته.

ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني لجريمة الإبلاغ الكاذب

( وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به ).
[المادة 305 من قانون العقوبات ]

الدفع بحق المتهم في التبليغ 
التبليغ عن الجرائم حق بل للناس كافة ، فلا يجوز العقاب عليه إلا اذا كان مقروناً بالكذب وسوء النية ، أو اذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بالكذب في حق المجني عليه وعائلته في بلاغ نسب اليه فيه انه يدير منزلاً للدعرة السرية وأن زوجته مشبوهة مستنداً في ذلك الي أن الشاهد الذي سئل بالبوليس في هذا المحضر كذب مقدمه والي أن التحقيق الذي يحصل أمام البوليس وتسمع فيه شهود يعتبر علنياً ، فانه يكون قاصر لعدم إستظهارة أن المتهم إنما قصد ببلاغة مجرد التشهير بالمبلغ في حقه .
( طعن 548 لسنة 71 ق - جلسة 12/2/2000 )

الدفع بصحة ما ورد بالبلاغ
ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب علي المحكمة الحكم بالادانة أن تثبت كذب البلاغ . وإذن فمتي رأت محكمة الموضوع أن البلاغ قد يكون صحيحاً فان حكمها بالبراءة يكون صحيحاً . ولا يصح القول بأن عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغة يعتبر كاذباً ، إذ العبرة في صحة البلاغ أو كذبه بحقيقة الواقع ، والأحكام الجنائية إنما تبني علي الحقائق لا علي الاعتبارات المجردة.
( طعن 1182 لسنة 70 ق - جلسة 9/5/2000 )

الدفع بعدم جواز القضاء علي خلاف حكم سابق 
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوي البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه )
( الطعن 203 لسنة 69 ق جلسة 19/2/1999)

الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرارا بالمجني عليه.
( الطعن رقم 339 لسنة 44 ق جلسة 1/4/1974)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن أبلغ عنه ،فإذا كان الحكم قد أكتفي بإثبات توافر نية الإضرار لدي المبلغ ، فهذا لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي لديه ، بل لا بد من أن يعني الحكم أيضاً بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه مكذوب وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور ووجب نقضه.
( طعن رقم 6456 لسنة 70 ق جلسة 11/5/2000 )

ثالثا ::: الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوي المدنية .
وكيل المتهم
الأستاذ / ………
…… المحامي


100مذكرة دفاع متهم في جنحةمباشرةعن واقعةإصدارشيك بدون رصيد(المواد 336 ، 337 من قانون العقوبات مع الدفوع الخاصه


مذكرة بدفاع

السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني 

ضد

السيد / ………………………………… مدعي بالحق المدني 

النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام 

في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

أولا ::: الوقائع

تخلص واقعات الجنحة انه بتاريخ _/_/___ م أصدر المتهم لصالح المدعي بالحق المدني شيكا لا يقابلة رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ ………… مسحوب على بنك ………… فرع ………….

وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وصمم المدعي بالحق المدني علي طلباته وطالب دفاع المتهم ببراءته.
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

الأساس القانوني للجريمة 
( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر).

[ المادة 336 من قانون العقوبات ]

( يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع) .

[ المادة 337 من قانون العقوبات ]

لزوميات تحرير المذكرة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد 

أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات.
أسباب ودفوع البراءة في جريمة إصدار شيك بودن رصيد
الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد 

لاجريمة إصدار شيك بدون رصيد اذا كان للساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب علية رصيد سابق محقق المقدار خال النزاع كاف للوفاء بقيمة الشيك ، قابل للصرف .
وفي ذلك قضت محكمة النقض " مفاد ما جاء بنص المادة 337 من قانون العقوبات ومذكراتها الإيضاحية أنه يشترط لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هي إصدار ورقة تتضمن التزاماً حرفياً معيناً هي الشيك ، وإعطاؤه أو مناولتة للمستفيد وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميدة ثم سوء النية ، ولا جريمة في الأمر ما دام للساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب علية رصيد سابق ، محقق المقدار خال النزاع كاف للوفاء بقيمة الشيك ، قابل للصرف ، وأن يظل ذلك الرصيد خاليا من التجميد الذي يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع ، ومتي أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطة الشكلية التي تجعل منه اداة وفاء تقوم مقام النقود ، تعيين البحث بعدئذ في أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية كرفض البنك عند عدم مطابقة توقيعة للتوقيع المحفوظ لديه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبحث ابتداء أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً ولم يعن بتمحيص ما اذا كان الحجز قد توقع علي هذا الرصيد قبل إصدار الشيك ودون أمر من قبل الطاعن ، بل أطلق القول بتوافر الجريمة في حق الطاعن بمجرد إفادة البنك بإمتناعة عن الصرف لعدم مطابقة التوقيع والحجز علي الرصيد.

( طعن 352 لسنة 44 ق جلسة 17/2/1975)

الدفع باعتبار التظهير لا يشكل جريمة إصدار شيك بودن رصيد

جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك.

وفي ذلك قضت محكمة النقض " جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك . لما كان ذلك وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 ع ولو كان يعلم التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدي المسحوب عليه كما أن المظهر لا يعتبر شريكا للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إذا أثبت أنه اشترك معه بأي طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصبا متى ثبت في حق المظهر توافر أركان الجريمة.

( الطعن رقم 1303 لسنه 49 ق جلسة 26/3/1980 س 31 ق 82 ص 451)

وفي ذلك قضت محكمة النقض " جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك . لما كان ذلك وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 ع ولو كان يعلم التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدي المسحوب عليه كما أن المظهر لا يعتبر شريكا للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إذا أثبت أنه اشترك معه بأي طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصبا متى ثبت في حق المظهر توافر أركان الجريمة.

( الطعن رقم 1303 لسنه 49 ق جلسة 26/3/1980 س 31 ق 82 ص 451)

الدفع بالتوقيع علي الشيك تحت تأثير التهديد أو الإكراة

وفي ذلك قضت محكمة النقض " الدفع بالتوقيع علي الشيك تحت تأثير التهديد أو الإكراة دفع جوهري ، فعلي المحكمة تحقيقه ، وأن تعرض له في حكمها ، وتمحصه وترد عليه إن أرتات إطراحه ، وإلا كان حكمها معيباً بما يبطلة ، ويستوي الإكراه المادي مع الأدبي - لأن القانون يسوي بين الأثنيين في الثر ، متي وصل الإكراة الأددبي الي حد تعطيل الإرادة أو الإنقاص منها نقصاً له أثره الذي يعادل الإكراه المادي أو يقترب منه.

( نقض 17/4/1967 أحكام النقض س 18 رقم 100 ص 524 )
الدفع بتطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات إصدار المتهم عدة شيكات تشكل جريمة واحده 

وفي ذلك قضت محكمة النقض " جري قضاء محكمة النقض علي أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد في وقت واحد عن دين واحد وإن تعددت تواريخ استحقاقها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوي الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها ( الطعن 254 لسنة 42 ق جلسة 30/4/1972 )

ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين وتنقضي الدعوي الجنائية عنها بحكم واحد بالبراءة أو بالإدانة .

وفي ذلك قضت محكمة النقض " متي كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد وأنه جعل استحقاق كل منهما في تاريخ معين ، وكان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع في أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين وتنقضي الدعوي الجنائية عنها بحكم واحد بالبراءة أو بالإدانة .

( الطعن 34 لسنة 28 جلسة 27/5/1958)

الدفع بتفالس حامل الشيك

تفليس حامل الشيك من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته بغير حاجة الي دعوي ، ولذلك أضحي الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات قيدأ وارداً علي نص من نصوص التجريم وتوافرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستنادة اذا ما صدر بنية سليمة الي حق مقرر بمقتضي القانون - ولما كان يبين من الإطلاع علي المفردات أن الطاعن أسس دفاعه علي أنه أصدر أمر الي البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن المطعون ضدة كان في حالة إفلاس واقعي ، وقدم مستندات لـاييد دفاعه ومنها صورة دعوي رفعت ضده من أخر يطلب شهر إفلاسه من تاريخ قبل إستحقاق الشيك مما كان يتعين معه علي المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الخصوص وتحقيقة قبل الحكم بإدانة المتهم ، إذ هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، أما وقد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بالتمحيص ، فإنه يكون قد أنطوي علي إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب مما يعيبه ويتعين نقضة والإحالة .

( طعن رقم 1774 لسنة 35 ق جلسة 7/3/1996)

الدفع بسرقة الشيك 

من المقرر أن إعطاء الشيك بتسليمة للمستفيد إنما يكون علي وجه يتخلي فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة الساحب الي التخلي عن حيازة الشيك ، فإذا انتفا هذه الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أة تزويرة عليه إنهار الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد وهو فعل الإعطاء .

( طعن 21223 لسنة 59 ق جلسة 3/1/1994)

الدفع بفقد الشيك 


من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته إذا ما آتاها بنية سليمة صيانة لماله ، ويلحق بذلك حالتا تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته .

( طعن 16415 لسنة 61 ق جلسة 9/3/1994)

الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية في جريمة الشيك بالتصالح

للمجني عليه ولوكليه الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوي إثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .

إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد هذا الحكم ونص في فقرته الأولي من المادة 534 علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من إرتكب عمداً أحد الإفعال 1- إصدار شيك ليس له مقابل … كما نصت الفقرة الرابعة من المادة السالفة علي انه " للمجني عليه ولوكليه الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوي إثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .

( طعن 19195لسنة 64 ق جلسة 18/1/2001)

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات.

(طعن 1966 لسنه 19 ق جلسة 22/12/1980 س 30 ق 214 ص 1107)
ثالثا ::: الطلبات

فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوي المدنية .

وكيل المتهم

الأستاذ / …………… المحامي


101-مذكرة بدفاع متهم في قضية سلاح أبيض

مذكـــــــره
بدفاع:  ...............                  متهم
ضــــــــد
النيابة العامة                 ....................                        سلطة اتهام
في القضية رقم......... لسنة 2012 جنح مركز .........  المستأنفة برقم......... لسنة 2012    جنح مستأنف .........
والمحدد لها جلسة 3 / 10   / 2012
الوقائع والاتهام
أسندت النيابة العامة الي المتهم أنه في يوم 17/3/2012 أنه أحرز سلاحا أبيض مطواه قرن غزال بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية .
وطالبت عقابه بالمواد 12/1 ،25/1 مكرر ، 31 ، 30 .
وحكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم شهر مع الشغل وغرامة خمسون جنيها والمصاريف والمصادرة .
الدفــــــــاع
عدالة المحكمة الموقرة نلتمس التكرم بالقضاء :
ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام تأسيسا علي الآتي :
أولا : بطلان محضر التحريات لتناقضها مع الواقع
حيث أن الضابط محرر محضر التحريات قبيل اسم المتهم الرقيم 5 (والمذكور مسجل شقي خطر سرقات بالإكراه) في حين أن الواقع الثابت بأوراق رسمية هو أن المتهم ليس لديه سوابق، فهذا تناقض واضح مع الواقع يفقد محضر التحري من قيمته التدليلية لعدم صحة بما جاء به ويفقده الجدية.
ثانيا :بطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه علي تحريات غير جدية
معلوم لسيادتكم أنه يشترط القانون في إذن النيابة أن يكون مبنيا علي تحريات جدية , والتحريات تكون جديه إذا اشتملت علي دلائل وأمارات قوية علي ارتكاب المتهم جريمة .
وحيث أن التحريات جاءت بأن المتهم يحوز أسلحه ناريه وذخائر ولم تأتي بدليله أو أماره واحده علي ارتكاب المتهم لهذه الجريمة ، بل جاءت التحريات بمجموعة أسماء أشخاص ، قبيل كل اسم عنوانه وعمله فقط ، وبذلك فالتحريات غير جديه ، فإذن النيابة العامة باطل ، وما تلاهما من قبض وتفتيش باطلان  ، لان بطلان أي إجراء يتناول جميع الآثار المترتبة عليه مباشرتنا ويلزم إعادته متي أمكن ذلك وفقا لنص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية .
ولقد أكدت ذلك محكمة النقض في أحكامها ومنها قولها " من المقرر أن الأذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إجرائه الا لضبط جريمة – جناية أو جنحة-واقعه بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم بعينه وكان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إذن بالتفتيش وإن كان موكولا لسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع . "(الطعن رقم 1422 لسنة 51 ق 20/1/1981)
ثالثا:حجب القوات عن الشهادة
حيث ذكر الضابط أنه ذهب برفقة قوة من الشرطة ولكنه غيبهم عن الاوراق وحجبهم عن الشهادة لماذا ؟

رابعا : عدم معقولية تصور الواقعة وفق تصوير محضر الضبط لها
حيث ذكر ضابط الواقعة بمحضره (بالطرق علي الباب فتح لنا أحد الأشخاص تبين لنا أنه المأذون بتفتيشه أفهمته بشخصي وطبيعة المأمورية المكلف بها فسمح لنا بالتفتيش وعلي الفور قمت بتفتيش طيات ملابسه عثرت بجيب الجلباب علي سلاح ابيض عبارة عن مطواة قرن غزال .. وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اقر بحيازته السلاح بقصد الدفاع عن النفس ...)
•       وكان المحضر محرر الساعة 30/7 صباحا
يتضح لسيادتكم من ذلك القول أن لفظ فسمح لنا يدلل علي أن المتهم لم يكن يحمل ثمة ممنوعات وإلا لهم بالفرار أو أغلق الباب في وجه الضابط ،وحيث أن المتهم وبنيته الجسمية تسمح بذلك .
•       أيضا ذكر الضابط أن الواقعة الساعة 30 /7 صباحا أي أن المتهم مازال في مسكنة وأيضا أنه من توه مستيقظا أي أنه قبل فتح الباب كان نائما والشخص وهو نائم لا يحمل أسلحه ،أيضا ذكر الضابط لفظ وبمواجهته  فمعلوم لسيادتكم أن المواجهة تكون بشئ مجهول للشخص أي لا يحمله أو شئ منكره وهذا يتناقض مع قول الضابط أن المتهم كان يحمل المطواة وأقر بحيازتها .
•       أما عن إقرار المتهم للضابط  فهو غير صحيح فالمتهم أنكر أمام النيابة العامة من الوهلة الأولي ولو صح وأقر المتهم أمام الضابط لماذا لم يقر المتهم عن السلاح الناري التي جاءت به التحريات وصدر إذن النيابة للتفتيش عنه ، فإن لم يكن هناك سلاح ناري فمحضر التحريات باطل وما تلاه من إجراءات باطله ،وأن كان المتهم لم يقر بحيازة المطواه فمحضر الضبط باطلا لاحتواه علي وقائع غير حقيقية ويفقده اليقينية للدليل الذي تقام عليه الإحكام الجنائية .
وبذلك تكون الواقعة غير ثابتة بدليل واحد يقيني يدين المتهم وفقا لنص المادة
304 إ . ج طالما داخل دليل الأوراق الريبة الشك وأصبح الأصل وهو براءة المتهم مازال باقيا لم يزحزح وهو حق دستوري نصت عليه المادة 67 من الدستور
وذلك ما أكدته محكمة النقض في أحكامها والتي منها " إن أصل البراءة يعتبر قاعدة اساسية في النظام الإتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الاشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم اصل البراءة ومن اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي عول عليه الحكم موديا الي ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق .(الطعن رقم 19050 لسنة 93 ق جلسة 15/1/1997 س 48 رقم 3 ص31 – نقلا عن المستشار / محمد أحمد أبو زيد – الموسوعة الجنائية – الطبعة الرابعة – سنة 2006 – 2007 –ص 48 )
وحيث ان الاتهام اصبح مشكوك فيه واحتمالي ولا تقام ادانه علي  الظن والاحتمال وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في أحكامها بقولها :"الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها الي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فإن حكمها بإدانته يكون خاطئا واجبا نقضه "
( نقض 15/4/1946 – مجموعة عمر – ج 7 رقم 139 – ص 31
نقلا عن المستشار/ حسين عبد السلام جابر – التقرير الطبي – ط 1998- ص31 )
بنــاء عليـــه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء:
ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام ظالم جائر بلا سند من صدق الواقع أو صحيح القانون .       الدفاع        المحامي 

102-مذكرة بدفاع متهمان في قضية ضرب

                                  مــذكـــرة بـدفـــاع
1-               .............        متهم أول
2-          ..................        متهم ثاني
ضــــــــــــد
النيابة العامة        ................................       سلطة اتهام
            في القضية رقم ............لسنة 2012 جنح قسم ......
                     والمحددد لها جلسة ---------------
الوقـــــائع والاتهــام
اسندت النيابة العامة الي المتهمان أنهما في يوم ====بدائرة قسم.......... احدثا عمدا بالمجني عليه  === الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي اعجزته عن اداء اشغاله الشخصية مدة علاج لا تزيد عن عشرين يوم باداه .
وطالبت النيابة العامة بتطبيق المادة 242/1،3عقوبات .
الــدفـــــــــــــــاع
نلتمس من  المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء :
ببراءة المتهمان من التهمة المنسوبة إليهما تأسيسا علي :

أولا : التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني
حيث أن المجني عليه عندما سئل بمحضر جمع الاستدلالات :
س / ما هي الاصابات التي بك ومن محدثها وباي شئ أحدثها ؟
أجاب ج / انا متعور في رأسي و اللي ضربني ا=====  وضربني بحديد ه
ومتعور في رجلي الشمال واللي  ضربني  ======== وضربني بشومه
وبالرجوع الي التقرير الطبي نجده  أنه رصد  :
•       1- جرح رضي في مقدمة فروة الرأس
ومعلوم لسيادتكم أن تعريف الجرح الرضي  في الطب الشرعي هو حدوث تهتك أو تمزق بالجلد نتيجة الإصابة بآله صلبه مثل العصا أو الحديدة أو الرمي بالحجارة ........وكثير ما يصاحب هذا النوع من الجروح كسور في العظام ومعظم جروح فروة الرأس تكون من هذا النوع
(الطب الشرعي بين الادعاء و الدفاع – الجزء الاول – طبعة 1992 - - مجموعة من كبار الأطباء والكيميائيين الشرعيين بجمهورية مصر العربية – طبعة نقابة المحاميين لجنة الشريعة المكتب الفني ص92 )
, وبالرجوع الي فروة الرأس لا نجد بها كسور في حين أ ن الاداه المزعوم استخدامها حديده وهي تحدث كسور لان منطقة الراس عظامها مجوفه بمجرج الضرب بأداة ثقيلة مثل الحديدة تحدث كسر .
•       2 - سحجات بالساق اليسري
معلوم لسيادتكم أن السحجات تحدث نتيحة إحتكاك أي جسم صلب راض خشن بالأدمة البشرية من االجلد وتحدث من مثل السقوط  أو الإحتكاك بالأرض الخشنة وممكن أن تحدث من الضغط بمثل الأظافر أو الألياف الخشنة كالحبال .( د/ يحيي الشريف د / محمد عبد العزيز سيف د/ محمد عدلي مشالي – مبادي الطب الشرعي لبوليس الفني الجنائي الجزء الأول ط1969 ص33 )
فهذا تناقض صارخ بين الدليل القولي والدليل الفني يعصف بالدليليين معا ويخرجهما ممن مصاف الأدلة اليقينية التي تبني عليها الأحكام الجنائية
وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في بعض أحكامها بقولها " فإذا قرر المجني عليه المزعوم في روايته بأن الإصابات به قطعيه في الزراع الأيسر وأوري التقرير الطبي أن هناك إصابه كدميه بالزرااع الأيمن ........فإن تلفيق الإتهام لا يحتاج تعليق لوضوح التناقض بين الدليل الفني والدليل القولي واصبح التناقض بينهمما يسعصي علي الملائمة والتوفيق
(من مفهوم الطعن رقم 206/40 ق جلسة 5/4/1970).

ثانيا  : عدم معقولية الواقعة " لغرابة السبب "
فعندما سئل المجني عليه س /ما سبب قيام المشكو في حقهما بذلك ؟
أجاب ج / علشان هما اتعدوا علي زوجتي وبناتي بالنهار
فلو صدق القول لكان المجني عليه هو الذي قام بالتعدي علي المتهمان هذا هو العقل والمنطق ، فكلامه هذا لا ينسجم مع العقل والمنطق .
ثالثا : التراخي في الإبلاغ
حيث أن المجني عليه ذكر في محضر جمع الاستدلالات أن الواقعة من ساعة  فان دل هذا علي شئ فانه التراخي المخل فلو صحت الواقعة لم يوجد فاصل ذمني بين الواقعة والذهاب الي الإبلاغ والتطبيب بالمستشفي ولكان المجني عليه ذهب الي المستشفي أولا لاسعافه دون الانتظار كل هذا الوقت .
رابعا :عدم تقديم ثمة شاهد واحد يوازر المجني عليه  في أقواله
حيث أنه عندما سئل س / أمام من حدث ذلك ؟
أجاب ج / أمام الناس في الشارع . ولم يتقدم شاهد واحد ردءا له .

خامسا : عدم ثبوت الواقعة بدليل يقيني يدين المتهمان
حيث أنه كما ذكرنا فتناقض الدليل القولي والدليل الفني اصبحا  غير صالحان كدليلان يقينيان واصبحت الواقعة غير ثابته بما يقتضي من سيادتكم التكرم بتطبيق المادة 304 إجراءات جنائية وتبرئة المتهمين
وذلك ما أكدته محكمة النقض في أحكامها والتي منها " إن أصل البراءة يعتبر قاعدة اساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الاشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم اصل البراءة ومن اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي عول عليه الحكم موديا الي ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
(الطعن رقم 19050 لسنة 93 ق جلسة 15/1/1997 س 48 رقم 3 ص31 – نقلا عن المستشار / محمد أحمد أبو زيد – المسوعة الجنائية – الطبعة الرابعة – سنة 2006 – 2007 –ص 48 )
حيث ان الاتهام اصبح مشكوك فيه واحتمالي ولا تقام ادانه علي  الظن والاحتمال وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في أحكامها بقولها :"الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها الي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فإن حكمها بإدانته يكون خاطئا واجبا نقضه "
( نقض 15/4/1946 – مجموعة عمر – ج 7 رقم 139 – ص 31
نقلا عن المستشار/ حسين عبد السلام جابر – التقرير الطبي – ط 1998- ص31 )
بـــنــاء عــلـيه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء:
ببراءة المتهمان مما هو منسوب اليهما من اتهام
"والله المستعان "
   وكيل المتهمان


المحامي  

103-مذكرة بدفاع متهمة فى جنحة ايصال امانة   


بســـــم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم 
محكمة===========
دائرة جنح مستأنف..... 
 مذكــــــــرة
بدفاع / .......................................... (( متهمة ))
ضــــــــــد / النيابة العامة (( سلطة اتهام ))
في الجنحة رقم.............../2010 جنح ....... والمستأنفة برقم ......../2010 جنح مستأنف المنصورة و المحدد لها جلسة 2/12/2011 .

الطلبـــــــــــــات
نلتمس التفضل و القضاء / 
ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها .

الوقــــــــائع و الدفـــــــاع

أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها بدائرة مركز..........بددت المبلغ النقدي المسلم إليها على سبيل الأمانة والمملوك للمجني عليه (( .............. )) وطالبت النيابة عقابها طبقا لمواد الاتهام
أولا :- تعريف جريمة خيانة الأمانة :-
هي أستيلاء شخص علي منقول يحوزه بناء علي عقد مما حدده القانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضي هذا العقد وذلك بتحويله صفته من حائز لحساب مالكه إلي مدع لملكيته 0
(( راجع الدكتور / محمود نجيب حسني – القسم الخاص في قانون العقوبات – طبعة 1987 ص1132 ))

نلحظ من هذا التعريف انه يجب أن يكون هناك ثقة قد وضعها المجني عليه في المتهم وهذه الثقة لا تأتي من فراغ ومعناها انه يجب أن تكون هناك معرفة سابقة بين الطرفين معرفة تجعل المجني عليه يطمئن إلي المتهمة فمن اجل ذلك يسلمها ماله
فإذا نظرنا إلي الواقعة المطروحة أمام عدالة المحكمة نجد أن المجني عليه(( ........... )) يقيم في ((.....)) شارع المريوطية فيصل الهرم الجيزة والمتهمة من الدقهلية بناحية ........... مركز ..........فمن أين جاءت هذه المعرفة وهذه الثقة التي من اجلها سلم المجني عليه للمتهمة مبلغ (( 160000 )) مائة وستون ألف جنية 
كما أن الطرف الثالث المدعو (( ............. )) يقيم في ==== أي من نفس المكان الذي يقيم فيه المجني عليه فما الحاجة إلي المتهمة لتوصيل هذا المبلغ ما الحاجة التي جعلت المجني عليه يلجا إلي المتهمة التي تقيم في محافظة أخري غير الذي يقيم فيها الطرف الأول والثالث
وإذا كان هناك معرف فمن المؤكد انه يعلم أن المتهمة تجيد القراءة والكتابة حيث أنها حاصلة علي دبلوم صنايع فكان من الأولي أن يجعلها توقع علي هذا الإيصال ثم يعزز هذا التوقيع بالبصمة كي يضمن حقه وليس البصمة وحدها فقط 
ومن هنا يتضح جليا انه لا توجد سابق معرفة بين المجني عليه والمتهمة
*** ومن هنا ينتفي ركن التسليم الذي هو الركن الركين والأول في جريمة خيانة الأمانة

المعاقب عليه بنص قانون العقوبات في المادة رقم (( 341 )) لأنه لا توجد جريمة خيانة
الأمانة إلا إذا كان الشئ قد سلم إلي مرتكب الاختلاس أو التبديد 
ومن جانب أخر فإذا نظرنا إلي حال هذا المجني عليه فهل يدل علي انه يمتلك هذا المبلغ الكبير وهو (( 160000 )) مائة وستون ألف جنية إذ انه يعمل==== وإذا كان فعلا يمتلك مثل هذا المبلغ فما هي العلاقة التي بين المجني عليه وبين الطرف الثالث التي من اجلها يرسل أليه هذا المبلغ الذي كان من المفترض أن تقوم المتهمة بتسليمه أليه
وفي ذلك قضت محكمة النقض :-
بأنه من المقرر انه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة (( 341 )) من قانون العقوبات 0 والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالف للحقيقة 
(( الطعن رقم 1971 لسنة 32ق جلسة 18/12/1962س 13ص863 ))

الحــقيقـــة :-
وإذا أردنا أن نعرف الحقيقة هنا أن هذه المتهمة هي في حقيقة الأمر مجني عليها وضحية لفعل امرأة نزعت الرحمة من قلبها وهي أم زوجها (( حمتها )) بدافع الانتقام منها لأن ابنها قد زوج به في السجن بتهمة خيانة الأمانة فلجأت الزوجة إلي القضاء وطلبت الخلع منه فقامت أم زوجها بوضع المنوم لها في الشاي واختلست هذه البصمة منها وهي نائمة وقامت بإعطاء هذا الإيصال إلي المدعو (( ............. )) المجني عليه في هذه الجنحة من اجل تحرير جنحة للمتهمة بحيث انه غريب عنهم
سيدي المستشار رئيس المحكمة :-
أن الواقعة المطروحة أمام عدالتكم لا تعدو أن تكون من قبيل خيانة الأمانة في الأوراق الموقعة علي بياض والمجني عليه فيها هي المتهمة والمتهم هو المجني عليه
وفي ذلك قضت محكمة النقض :-
الأصل في الأوراق الموقعة علي بياض أن تغير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة ((340)) من قانون العقوبات 0 ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولي علي الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخري خلاف التسليم الاختياري فعند إذ يعد تغير الحقيقة فيها تزوير
(( الطعن رقم 1567 لسنة 45ق جلسة 25/1/1976 س 27 ص 100 ))

وهذا ما ينطبق علي هذه الواقعة المطروحة أمام عدالتكم أن أم الزوج تختلس البصمة من المتهمة وهي نائمة ثم تعطي الإيصال إلي المجني عليه ليملأ الصلب حتى يزج بالمتهمة إلي السجن بدافع الانتقام لابنها زوج المتهمة لأنه محبوس في عدة قضايا إيصالات أمانة فأرادت أن تزيقها من نفس الكأس لكن بلا زنب أو جرم قد ارتكبته بل ظلما وعدوانا لمجرد الانتقام من إنسانه لا زنب لها 


الطلبـــــــــات
نلتمس التفضل و القضاء / أصليا و احتياطيا :- ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها 

و الله الموفق
وكيل المتهم
========================================================

104-مذكرة بدفاع معارض فى جنحة بناء بدون ترخيص

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح
بدفاع :السيد /================ معارض
ضد

النيابة العامة

فى القضية المقيّّدة تحت رقم لسنة والمحددة لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق ========

الواقعات
تخلص الواقعات فى قيام المهندس / – مهندس التنظيم بحى – بتحرير محضر إدعى فيه قيام المعارض بزيادة مسطح المبانى بالبدروم على مناطق الردود الجانبية و الأمامية ، غير أنّ هذا الإدعاء هو محض إفتراء كما سيتبين من دفاع المعارض .

الدفاع
أولاً بطلان الحكم المعارض فيه لخلوّّه من منطوقه

وذلك حيث أنّ الحكم المعارض فيه قد قضى فى منطوقه ما ننقله عنه بحصر اللفظ :

(( حكمت المحكمة بتغريم كل المتهم......................................... جنيه
ومثلى قيمة الأعمال لصندوق الإسكان بالمحافظة و المصاريف )) .

لما كان ذلك و كان من المقرّر أنّ منطوق الحكم يراد به الجزء الذى قضى به الحكم ، أى الجزء الذى يشتمل على قرار المحكمة فى الدعوى المطروحة عليها ، ويجب أن يفصل المنطوق فى كل الطلبات التى قدمت للمحكمة من الخصوم سواء فى الدعوى الجنائية أو فى الدعوى المدنية التابعة ، فيجب تحديد العقوبة التى التى حكم بها ، فخلو الحكم من منطوقه يؤدى إلى بطلانه ولا يكفى فى ذلك الإحالة إلى محضر الجلسة .
*شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، الدكتور عبد الؤوف مهدى ،طبعة نادى القضاة ، صفحة رقم 1435 .

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنّ :
(( خلو الحكم المستأنف من منطوقه يؤدى إلى بطلانه و فقدانه عنصراً من مقومات وجوده قانوناً ولو أمكن إستخلاصه من أسباب الحكم إعتباراً بأنّ منطوق الحكم هو الذى يتعلق به حق الخصوم بالنسبة لما قضى به و هو الذى يكتسب حجية الشئ المقضى به و من ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحقه البطلان كما لايرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد إستوفى منطوق الحكم المستأنف لما هو مقرّر من أنّ الحكم المستأنف يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص به من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات )) .

*نقض جلسة 2 من فبراير لسنة 1989 ، طعن رقم 7930 لسنة 58 ق ، مشار إليه فى المرجع السابق 

صفحةرقم 1435 .
لما كان ذلك و كان من المقرّر أنّ من القواعد العامة لطرق الطعن فى الأحكام قاعدة هامّّة وهى : 
عدم الإضرار بالطاعن .

وذلك حيث أنّه تسود جميع طرق الطعن قاعدة عامة مفادها ألاّ يضار طاعن بطعنه ، وقد ورد النص على هذه القاعدة بالنسبة للطعن بالمعارضة فى المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على أنّ (( يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى ، ولا يجوز بأىّّة حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه )) .
*المرجع السابق ، صفحة رقم 1455 .

وعلى ذلك إذا قدّّم طعن من المحكوم عليه فقط فإنّ المحكمة إمّّا أن تلغى الحكم المطعون فيه وتحكم ببرائته ، أو تخفف الحكم عنه أو تؤيد الحكم المطعون فيه .
*المرجع السابق صفحة رقم 1455 وما بعدها .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه قد صدر باطلاً كمّا سلف و أن بيّّنا ، ولا يمكن تأييده حيث لا أنّه يشتمل على عقوبة تـــُؤيّّد ، كما أنّ تعديله والقضاء بمعاقبة المعارض فيه إضرار بالمعارض ، و مخالفة للقاعدة المستقرّة فى طرق الطعن بالإحكام وهى أنّه لا يضار طاعن بطعنه .

ثانياً بطلان الحكم المعارض فيه لعدم تحديد العقوبة التكميلية
و ذلك حيث أنّ الثابت من الحكم المعارض فيه أنّه لم يحدد العقوبة التكميلية على وجه التحديد ، وذلك حيث أنّه قد قضى فى منطوقه 

(( ومثلى قيمة الأعمال لصندوق الإسكان بالمحافظة ))

وترتيباً على ذلك فإنّه يتضح بجلاء عدم تحديد الحكم المعارض فيه لتلك العقوبة حيث أنّه لم يحدد مقدار مثلى قيمة الأعمال ، وذلك على خلاف الثابت فقهاً و قضاءاً وهو أنّ الحكم يجب أن يحدّّد العقوبة و لايغنى عن ذلك تحديدها بالأوراق إذ أنّ الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص به من بيانات جوهرية بأىّ دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات ، وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنّه :

(( لمّّا كان البيّّن من الحكم الإبتدائى المؤيّّد بالحكم المطعون فيه أنّه قضى بحبس المتهم و تغريمه سبعمائة جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التى أوقعها عليه فإنّه بذلك يكون قد جهل العقوبة التى قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور و يوجب نقضه ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بيّّن مدة العقوبة طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها و يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله أىّّ 
بيان خارج عنه )) .
*نقض جلسة 31/11/1982 ، طعن رقم 4314 لسنة 51 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س 33 ، صفحة رقم 121 ، مشار إليه فى المرجع السابق صفحة رقم 1435 .


ثالثاً إنتهاء مكتب خبراء وزارة العدل فى تقريره إلى عدم مخالفة المعارض و مطابقة المبانى محل المخالفة للترخيص الرقيم لسنة

وذلك حيث أنّ الحكم الصادر بجلسة 21/8/2007 من المحكمة الموقرة بهيئة مغايرة قد قضى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليعهد بدوره لأحد الخبراء بالإطلاع على ملف الجنحة وما به من مستندات و ما عسى أن يقدّّمه المعارض منها و الإنتقال إلى العين محل المخالفة المدعى بها لمعايتنها على الطبيعة لبيان عمّّ إذا كان هناك مخالفات بتعديل فى مبانى العين من عدمه وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات و ماهيتها ومساحتها وتاريخ إقامتها و القائم بها و تكلفتها ، وبالجملة تحقيق كافة عناصر الدعوى .

وتنفيذاً لهذا الحكم فقد عهدت مصلحة خبراء وزارة العدل إلى السيدة الخبيرة المهندسة / مباشرة المأمورية .
وقد إنتهت السيدة الخبيرة فى البحث و النتيجة النهائية إلى ما هو آت
(( من المعاينة على الطبيعة تبيّّن أنّ :
البدروم بكامل مسطح الأرض وهو مطابق للرسم الهندسى المنصرف مع الترخيص الرقيم لسنة حى .
وارد بمحضر الشرطة رقم لسنة إدارى بمعاينة مندوب الشرطة أنّ قطعة الأرض موضوع الإتهام هى أرض فضاء حتى تاريخه و ليس لها أسوار ولا يوجد بها ثمة مبان أو أعمال و ذلك بتاريخ 26/8/2007 .
وارد بصورة ترخيص التعديل لعقار الإتهام رقم لسنة حى بمعاينة مهندس الحى وهو ذات المهندس المحرّر لمحضر المخالفة محل الإتهام أنّ المتهم لم يشرع فى أعمال البناء )) .

كما ثبت من المعاينة أنّ :
(( العقار هيكلى الإنشاء مكون من بدروم و أرضى ودورين متكررين
الدور الثانى بدون سقف و حوائط .
العقار بدون تشطيب ولا يوجد به أعمال نجارة .
بمعاينة البدروم وجد مطابق للرسم الهندسى المنصرف مع الترخيص رقم لسنة .
أرضيات البدروم صبة خرسانية و الحوائط طوب أحمر )) .

وهو ما يثبت أنّ المبنى محل المخالفة لا زال تحت الإنشاء و من ثم فلا محل لإرتكاب المعارض للمخالفة أصلاً .
رابعاً كيدية وتلفيق الإتهام

و ذلك ثابت من عدة أوجه ، وهو ما نبيّّنه على الوجه الآتى :
أولاً : ثابت بالترخيص الرقيم لسنة قيام 
المهندس / بمعاينة الأرض محل المخالفة وإثباته أن ّ المعارض لم يشرع فى الأعمال ، و المهندس / هو ذاته محرر محضر المخالفة ، كما أثبتت ذلك السيدة الخبيرة .
ثانياً :ثابت من معاينة السيدة المهندسة الخبيرة أنّ العقار محل المخالفة لا زال تحت الإنشاء حيث أنّه لا توجد به أعمال نجارة ولا تشطيبات ولا زال طوب أحمر لا توجد به أعمال محارة .
ثالثاً : ثابت من المحضر الرقيم لسنة إدارى أنّه 
(( قطعة الأرض فضاء تماماً و لا توجد بها أسوار و لا يوجد بها ثمة مبان أو أعمال وعليه فقد صار إثبات ذلك )) .
من أجل ذلك

نلتمس :
الحكم بقبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجدّّداً ببراء المعارض .
و الله غالب على أمره ...

المدافع عن المعارض

تعليقات