القائمة الرئيسية

الصفحات



صفة الدائن و المدين في مسطرة الحجز التحفظي

صفة الدائن و المدين في مسطرة الحجز التحفظي



إعداد الدكتور عمر أزوكار



صفة الدائن و المدين في مسطرة الحجز التحفظي.
1." وأن الهدف من إجراء الحجز التحفظي هو ضمان أداء دين مترتب بذمة المحجوز عليه وليس لحماية أو ضمان حق عيني، و ا تأكد لديها أن المطلوب في النقض أدى المبلغ المحكوم به والذي كان سببا لإيقاع الحجز التحفظي فإنها قضت بالتشطيب عليه وذلك حين عللت قرارها بأنه "لا منازعة بين الطرفين في كون المبلغ المحكوم به، قد تم أداؤه من طرف المستأنف عليه حسب محضري التنفيذ عدد 214/02 المؤرخين على التوالي في 19-08-2004 و14-12-2004، وأن الحجز التحفظي الذي تحول إلى حجز تنفيذي الهدف منهما هو ضمان أداء المبلغ المحكوم به لفائدة طالبي الحجز وبانتفاء أسبابهما عن طريق أداء المستأنف عليه للمبلغ المحكوم به والمصاريف القضائية انتفت أسباب بقائهما ولا مبرر لاستمرار الحجز".
2.وحيث إنه بهذا النقض يكون القرار المطعون فيه قد طبق مقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الأمر بالحجز التحفظي يحدد ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ولا يضره عدم ذكر هذا الفصل في تعليله فجاء بذلك معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للفصل المحتج به والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار." قرار محكمة النقض  عدد 2769 المؤرخ في : 16-07-2008 ملف مدني عدد 674-1-1-2006 غير منشور.
3." حقا حيث إن الثابت من القرار الجنحي سند التنفيذ أنه حكم على المطلوب الثاني في النقض مكروم أحمد بأداء المبلغ المحجوز ولم يحكم به على الطاعنة ومحكمة الاستئناف لما أيدت الأمر الابتدائي الذي قضى بصحة الحجز لدى الغير ورفض طلب رفعه المقدم من طرف الطاعنة ، ولم تجب على ما عرضته الطاعنة من كون حيثيات القرار الجنحي سند التنفيذ توضح بأن المحكوم عليه بالمبلغ المحجوز هو المطلوب الثاني مكروم أحمد وبالتالي هو المدين الواجب الحجز والتنفيذ عليه لم تعلل قرارها تعليلا سليما . مما يعرضه للنقض ". قرار محكمة النقض عدد: 263 المؤرخ في: 25/1/2006 ملف مدني عدد: 1868/1/2/2004.

صفة الدائن و المدين في مسطرة الحجز التحفظي


4.لكن , حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد  التعليل المنتقد, الذي أوردته الوسيلة مبتورا, وإنما اعتمدت  تعليلا كاملا جاء فيه " بأن الحجز التحفظي  يؤمر به على أموال المحجوز عليه عند توافر عناصر ترجيح  قيام المديونية, ولقد  طالبت المستأنف عليها  بإجراء  الحجز على أساس أن المستأنف كفيل للمدينة, وأن  من حق  الدائنة  الحجز  حتى أمواله الشخصية ", وهو تعليل غير  منتقد  بخصوص  ان الحجز اتخذ  على عقار  الطالب  لكونه كفيلا  للمدينة الأصلية, ويبرر ما انتهت اليه المحكمة في منطوق قرارها  الذي جاء معللا  بشكل سليم وغير خارق لأي  مقتضى  و الوسيلتان  على غير أساس. القــرار عـدد  : 257 المؤرخ  فـي  : 08/03/2012 ملف تجاري عــــدد : 907/3/1/2011

5." لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يشترط في صحة الحجز التحفظي ولكي يكون منتجا لآثاره القانونية، أن يكون المال المحجوز ملكا للمدين، وأنه ليس في مستندات الملف ما يثبت أن مينة سلام زعيتر البائعة للمطلوبين مدينة للدولة بأي شيء وذلك بعدما صدر حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بإخراجها من الدعوى لعدم ثبوت أن العقارات المحجوزة المفوتة للمطلوبين اقتنتها بالمبالغ المختلسة من طرف زوجها امحمد الودغيري المدين الوحيد لفائدة الطاعنة".   قرار محكمة النقض عدد 898 المؤرخ في: 05-03-2008 ملف مدني عدد1848-1-1-2005 غير منشور.
6." لكن، حيث إنه لا يوجد ضمن مستندات الملف ما يفيد كون مؤسسة الرياض لها وجود قانوني يخولها صفة شخص معنوي مما يكون معه الأمر يتعلق بمجرد اسم تجاري فقط لا يترتب عنه استقلال الذمة المالية للمالك باعتباره شخصا ذاتيا عن محله التجاري، وأن القرار علل ما قضى به بأنه "ثبت من أوراق الملف وخاصة شهادة التسجيل بالسجل التجاري وتحصيل الضرائب أن مؤسسة فندق الرياض يملكها السيد السيدالي عبد الله وفضلا عن ذلك فإن هذا الأخير يقر في عريضة النقض المؤرخة في 28-5-2004 بأنه هو المالك لهذه المؤسسة وعليه يبقى دفع المستأنف عليه من كون القرار الاستينافي سند الدين صدر ضد مؤسسة الرياض التي لها ذمة مالية  مستقلة عن ذمته المالية غير ذي أساس طالما أن المستأنف عليه هو المالك الوحيد لهذه المؤسسة". وبذلك كله يكون القرار مرتكزا على أساس وسبب النقض غير جدير بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 44 المؤرخ في: 5-1-2005 ملف مدني عدد 3522/1/1/2004 غير منشور.
7." لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة وهي بصدد الدين البت في الطلب المستعجل الرامي إلى رفع الحجز التحفظي على ممتلكات شركة إيربا اطلعت على وثائق الملف  واستخلصت من ظاهرها بما لها من سلطة التقدير لعناصر النزاع أن الشركة إيربا لدين مدينة للطاعنين ولم تكن طرفا في الدعوى التي راجت بينهم وبين محمد عبد الله مشبال واستنتجت من ذلك توفر الصفة لدى الشركة في طلب رفع الحجز وانتفاء صفة  الطاعنين في إيقاع الحجز على عقارات الشركة إيربا وهي بمنهجها ذلك لم تتجاوز الصلاحية المخولة لها من تقرير ظاهر الوثائق  المدلى بها أمامها لاستخلاص مدى صلاحيتها لتكون مستعدا لإيقاع الحجز على عقارات شركة إيربا وان انتهاءها بعد ذلك التقدير إلى الحكم برفع الحجز لا يشكل مساسا بأصل الحق والذي يبقى من اختصاص قاضي الموضوع فيكون ما استدل به الطاعنون على غير أساس". قرار محكمة النقض  عدد : 1377 المؤرخ في :5/11/2008. ملف  إداري عدد :562 /3/2/2006 غير منشور.
8." ولئن كان قاضي المستعجلات لا يملك الفصل في صفات الأطراف بشكل قطعي ، فإن ذلك لا يمنعه من مناقشة الصفة بالقدر الذي تطلبه طبيعة الدعوى  والنزاع المطروح أمامه  مما يتبين منه أن المحكمة لم تخرج بنهجها ذلك عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة إذ لم تفصل في النزاع المتعلق بأصل الحق في قرارها معللا ومؤسسا قانونا ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها بما فيها مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع مادام أن قضاء المحكمة في منطوقها بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز يعتبر نتيجة منطقية لإلغاء الأمر  المذكور فيما قضى به من عدم قبول الطلب وإن لم يرد ذكر للعبارة المذكورة الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعنون على غير أساس". قرار محكمة النقض عدد: 1377 المؤرخ في: 5/11/2008. ملف إداري عدد: 562 /3/2/2006. غير منشور.

صفة الدائن و المدين في مسطرة الحجز التحفظي


9." لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن الأسباب التي بنت عليها المحكمة قرارها بقبول الطلب المستعجل وتتمثل في رفع الحجز التحفظي على  ممتلكات شركة إيربا ، وعدم الاختصاص للبت في الطلب العارض المتعلق بالطعن بالزور الفرعي ، متعلقة بظاهر القضية وبما استخلصت من ظاهر أوراق الملف من أن الحكم المعتمد عليه من طرف الطاعنين لإثبات صفتهم لم تكن الشركة إيربا طرفا فيه ، ولم يصدر في مواجهتها ، وبالتالي ليست مدينة لهم بأية مبالغ ، وإذا كان مسيرها مدين للورثة فلا يمكن لهم أن يقوموا عجز أموال الشركة مادامت ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء وأضافت أن وثائق الملف خاصة الوثائق المستخرجة من السجل التجاري تفيد كون المستأنف عليهم ليسوا بمالكين لأي جزء من أسهم شركة إيربا وأن المنازعة في ذلك من اختصاص قاضي الموضوع، وأن ما استنتجته من ذلك ليس فيه مساس بأصل الحق بل يدخل في نطاق سلطتها في تقدير أسباب الجد في النزاع ". قرار محكمة لنقض عدد 510 المؤرخ في: 25/09/2004 ملف تجاري عدد 45/3/1/2002 غير منشور.
10.وحيث أن المحكمة بعد مداولتها في القضية واطلاعها على مجمل وثائق الملف ولما ثبت لها استقلال كل من مقاولة ماموني عمر (باهية) عن الشركة المساهمة ما الباهية التي يعد المستأنف مساهما فيها ولا يكون مسؤولا عن ديونها إلا في حدود الأسهم التي يملكها فيها ولا يكون ضامنا لديونها بماله الخاص".  قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم  10  الصادر بتاريخ   03-01-2006    ملف عدد   955-04 غير منشور.
11." وحيث انه ما دام يتجلى من ظاهر ما أدلي به في الملف من نظام أساسي وشهادة سجل التجاري ونسخة حكم أن المستأنف عليه هو شريك في مدرسة الهندسة المعلوماتية التي هي عبارة عن شركة تضامن وان هذه الأخيرة محكوم عليها بان تؤدي لفائدة المستأنف واجبات كراء المقر الذي تستأجره منه، فانه يكون من حق هذا الأخير إيقاع حجز تحفظي لضمان دينه المذكور على الحصص المشاعة للمستأنف عليه في العقار موضوع الدعوى باعتباره شريكا في شركة بالتضامن طالما انه من المقرر حسب الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 96/5 أن الشركاء في شركة التضامن يسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة، ولا يواجه بضرورة توجيه الإنذار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قبل اللجوء إلى الحجز لقصور ذلك على دعاوى الأداء دون دعاوى الأوامر المبنية على الطلب التي تتسم بطابع المباغتة.
وحيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفع للحجز التحفظي المنصب على العقار المذكور والحكم من جديد برفض الطلب". قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 3403/2012 صدر بتاريخ: 26/06/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية6004/2011/4
12.لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل.ع فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه والثابت من أوراق الملف أن المطلوب استصدر أمرا بحجز العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9830 ك بتاريخ 12/7/2001 لضمان تنفيذ قرار استئنافي قضى على ( مقاولة باهوم وأبناؤه للنجارة) والتي يعتبر الطاعن مسيرها بأدائها للمطلوب 64032,00 درهما، وأن الطاعن قام بهبة هذا العقار لزوجته بتاريخ 07/8/2001 حسب عقد الهبة المدرج بالملف والمحكمة لما قضت بإبطال الهبة المذكورة بعلة أن المقاولة المنفذ عليها شركة تضامن  يسأل فيها الشركاء عن الديون التي تتحمل بها الشركة بصفة شخصية ، تكون قد طبقت قواعد الفقه التي هي بمثابة قانون ومنها قول ابن عاصم صدقة تجوز إلا مع مرض موت وبالدين المحيط تعترض تطبيقا سليما وبنت قضاءها على أساس وأن ما أثاره الطاعن بشأنها من عدم إثبات كونها ليست شركة تضامن فهو دفع يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق عرضه أمام محكمة الموضوع ، مما يتعين معه عدم اعتباره". قرار محكمة النقض عدد: 252 المؤرخ في: 7/5/2008 ملف شرعي عدد: 340/2/1/2007.
13." حيث إنه لئن كان الحجز التحفظي مجرد إجراء وقتي غايته التحفظ على أموال المدين و وضعها تحت يد القضاء حماية لمصلحة الدائن الحاجز فإنه يشترط لإجرائه أن يكون الحاجز دائنا للمحجوز عليه و الثابت في النازلة أن طالب الحجز مجرد شريك في المحجوز عليها و لم يقم بعد بأداء ديون هذه الأخيرة حتى يكون له الحق في الرجوع عليها و الملف خال مما يفيد مديونيته أو يثبت المديونية للمحجوز عليها فيبقى الطلب غير مبرر و هو ما ذهب إليه الأمر المستأنف الذي يبقى في محله و لا ينال منه ما جاء في الاستئناف".  قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 83 صدر بتاريخ: 17/1/08 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 647/2/07 غير منشور.
14.لكن حيث من جهة، فان جميع الأحكام المستدل بها لإثبات المديونية صدرت في مواجهة شركة سبيط للبناء ذات المسؤولية المحدودة والمتوفرة طبعا على ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشريك الوحيد بنعبد الله سبيط.
وحيث إن الدائنة لم تقم بإثبات كون الشركة المدينة لا تتوفر على أموال وعقارات يمكن الحجز عليها.
وحيث إن طلب الحجز على عقار الشريك الوحيد للشركة المدينة دون إثبات كون هذه الأخيرة تتوفر على عقارات يمكن الحجز عليها تحفظيا، يجعل الدعوى الحالية سابقة لأوانها.
وحيث إن الإدلاء بمحضر عدم كفاية محجوز بالشقة مقر شركة سبيط غير كاف للقول بان الشركة أصبحت معسرة وغير قادرة على أداء ديونها ولا يخول للطاعنة الحجز على عقار الشريك في غياب الإدلاء بما يفيد أنها تتوفر على عقارات.

صفة الدائن و المدين في مسطرة الحجز التحفظي


وحيث لأجله يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبول الطلب".  قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 28/2013 صدر بتاريخ: 03/01/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية4567/2012/4 غير منشور.
15." حقا حيث إن المديونية التي كانت أساسا لبيع الأصل التجاري لشركة معمل الراشدي للأجور تعلقت بالشركة المذكورة ، ورغم أن الشركة لها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء الذين لا يحق لهم تقديم هذه الدعوى بصفة شخصية ، فإن المحكمة قبلت دعوى الشريك الرامية إلى إبطال إجراءات سمسرة الأصل التجاري للشركة ارتكازا على العلة المشار لها بالوسيلة ، في حين أن الشركة وحدها صاحبة الحق في المنازعة في صحة بيع أصلها التجاري ، ومسؤولية الشريك بصفة شخصية عن ديون الشركة لا يخول له إقامة الدعوى بصفة شخصية بشأن ذلك ، مما كان معه القرار خارقا للفصل 1 م م  ومعرضا للنقض ". قرار محكمة النقض عدد: 880 المؤرخ في: 05/03/2008 ملف مدني عدد: 2656/1/2/2005 غير منشور.
16." حيث صح ما عابه الطاعن على القرار. ذلك أنه علل قضاءه بأنه: "بالرجوع إلى وثائق الملف ثبت للمحكمة أنه ليس فيها ما يفيد أن الهالك أحمد شارية خلف ما يورث عنه أو خلف متروكا، فضلا على أن المستأنف عليه لم يثبت أن المستأنفين قد حازوا التركة قبل إخراج جميع ديونها وكان يتعين توجيه الدعوى ضد تركة الهالك". في حين أنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن دفع أمام المحكمة بأن الهالك أحمد شارية خلف عقارين وأدلى تأييدا لذلك بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان رقم 2544 بتاريخ 14-11-1996 في مواجهتهم بصفتهم ورثة يقضي بإجراء حجز تحفظي على العقار الواقع بشارع حومة زيانة شارع الرياض زنقة 5 رقم 32 بتطوان والقطعة الأرضية الواقعة بالطريق الذاهبة إلى كابونيكرو جهة اليمين. وأن المطلوبين لم ينفوا كون موروثهم خلف هذين العقارين، وأن القرار المطعون فيه حينما لم يرد على هذا الدفع ويناقش ما جاء في الأمر القضائي القاضي بحجز العقارين المذكورين والبحث في ملكيتهما، يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال".    قرار محكمة النقض عدد 831 المؤرخ في: 23/3/2005 ملف مدني عدد 3414/1/1/2002 غير منشور.
17." لكن ردا على السبب، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن الحجز التحفظي المشار إليه إنما فرض لضمان مبلغ مالي طلب الطاعن الحكم له به على المالكين في دعوى منازعة الشغل والتي انتهت بالرفض، ولا من أجل ضمان حق عيني حتى يعاب على القرار عدم مناقشته موجب تصرف الطاعن في العقار المحجوز حجزا تحفظيا، وأن صفة المطلوب في النقض في طلب رفع الحجز المذكور مستمدة من شرائه للعقار المحجوز من الأشخاص المسجلين بالرسم العقاري ولذلك فإن القرار حين اعتبره صاحب صفة في الطلب المذكور يكون لذلك معللا تعليلا كافيا وغير خارق للقانون والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار".قرار محكمة النقض عدد 189 المؤرخ في: 18-1-2006 ملف مدني عدد 3666-1-1-2004.
18." لكن ردا على ما ذكر فإنه يتجلى من مستندات الملف بأن المطلوبة في النقض هي ذات صفة ومصلحة لإقامة دعوى رفع الحجز بعد أن أصبحت المالكة بشرائها للعقار موضوع الدعوى وأن القرار المطعون فيه حينما أيد الأمر الابتدائي يكون قد تبنى علله التي جاء فيها: "أن المدعية استدلت بصورة شمسية لعقد بيع منجز بتاريخ 2-11-2001 يتضمن شراءها للعقار ذي الصك العقاري عدد 55896/04 الذي حل محل الحجز التحفظي وأن صفة المالكة تخول لها الحق في سلوك المساطر التي تؤدي إلى تسجيل البيع لكي يتأتى لها التملك على الشكل المتطلب قانونا مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المذكورة ومعللا تعليلا سليما والوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 752 المؤرخ في: 8/3/2006 ملف مدني عدد 2936/1/1/2005
19." لكن ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإنه من جهة أنه بمقتضى الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية فإن التدخل الإرادي يقبل ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح ومادام المتدخل في الدعوى اشترى العقار المحجوز تحفظيا ويريد تسجيله في الرسم العقاري فمصلحته قائمة في النزاع، وأن القرار المطعون فيه حينما صرح بأن " مقال التدخل قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله شكلا". يكون قد أجاب عن الدفع المتعلق بعدم قبول التدخل الإرادي".قرار محكمة النقض عدد: 3928 المؤرخ في:25-12-2002 ملف مدني عدد 477/1/1/2002.
-  ثالثا: صور إيقاع الحجز:
20." لكن لما كان الثابت لقضاة الموضوع من خلال الأمر بإجراء الحجز التحفظي الصادر بتاريخ 12/12/01 انه صدر بناء على ادعاء الطالبين بمديونيتهما للمطلوب بمبلغ 20.000.000 درهم استنادا إلى مقال ادعاء ( دعوى ) في مواجهته رامية إلى فسخ بروتوكول اتفاق مؤرخ في 7/1/99 والملحق المصحح الإمضاء بتاريخ 23/2/00 والحكم لهما بمبلغ 33.514.129,61 درهم وملحق بروتوكول اتفاق وشهادة الموثق . ومحضر إنذارين وتصميم وحكم تمهيدي – وتقرير خبرة – ولما كانت الدعوى المذكورة وإن كانت قد انتهت بصدور حكمين الأول تمهيدي قضى بفسخ البروتوكول المذكور وملحقه وبإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد. وبإجراء خبرة لتحديد الديون التي كانت على شركة تحويل الحليب المؤداة من طرف المدعين للدائنين وتحديد التعويض المستحق . والثاني قطعي قضى على المطلوب ومن معه بالتضامن بإرجاعهم للمدعين مبلغ 13.552.972,00 درهم والحكم عليهم أيضا بالتضامن بأدائهم للمدعين تعويض قدره 12.561.257,00درهم ".  قرار محكمة النقض عدد: 1377 المؤرخ في: 27/12/2006 ملف تجاري عدد: 1004/3/2/2006 غير منشور.
21." لكن، ردا على الوسيلة فإن الفصل 452 المذكور والذي اعتمده القرار يخول لرئيس المحكمة الابتدائية إصدار أمره بالحجز التحفظي مع شرط تحديده على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه، ولذلك فإن القرار حين علل قضاءه بأن "الحجز التحفظي وفق المقرر في الفصل 452 من ق.م.م هو إجراء يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين المحجوز عليه وهو إجراء وقتي لا يمس أصل الحق ولا جوهره، وأن الأساس المعتمد في الطعن واعتبار الضمان مجرد دين متخيل لا يستقيم أمام ما قدمه المطلوب في الطعن في إيقاع الحجز المذكور وهو المطالبة بالتعويض والمجسد في إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية بابركان موضوع الملف عدد 2508/03". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار".
22." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصلين 430 و431 من.ق.م.م مادام أن موضوع الدعوى هو إيقاع حجز تحفظي مقابل مبالغ في الذمة وليس تنفيذ حكم في المغرب صادر من المحاكم الأجنبية وأن الذي استصدرته الطاعنة من المحكمة الابتدائية الموسعة بباريز لا يفيد قيامها بأداء الدين وإنما يبين كيفية أداء هذا الدين ولذلك فإن المحكمة حين أوردت الدفوع المثارة من الطاعنة وعللت قرارها بأن "الحكم المستظهر به من أجل رفع الحجز لا يفيد إلغاء الحكم القاضي على المستأنفة بأداء الدين لفائدة المستأنف عليه المستند عليه في استصدار قرار الحجز التحفظي وإنما هو حكم صادر عن قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بباريز سمح للمستأنفة بأداء الدين المحكوم به على مجموع أقساط وأن الحجز التحفظي هو مجرد إجراء احتياطي لضمان أداء الدين لا يشترط فيه أن يكون الدين ثابتا بسند تنفيذي مما يكون معه الدفع بعدم تذييل الحكم الأجنبي المعتمد عليه في إجراء الحجز بالصيغة التنفيذية غير مرتكز على أساس". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للفصول المشار إليها بالوسيلتين غير جديرة بالاعتبار".  قرار محكمة النقض عدد 496 المؤرخ في: 15-2-2006 ملف مدني عدد 3261-1-1-2005
23." وحيث إن المطلوبة شركة ديامان بيطون استصدرت أمرا بتاريخ 30/04/2007 تحت عدد 11227/07 في الملف رقم 11262/3/2007 قضى بإجراء حجز على مبلغ 388.542,38 درهم من أموال الطالبة لدى شركة التجاري وفا بنك اعتمادا على حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2007 تحت عدد 142 قضى على الطالبة بأداء المبلغ المذكور.
24.وحيث إن الحكم المذكور له حجيته ولو أنه مطعونا فيه بالاستئناف ويعتبر الدين تبعا لذلك ثابتا خلاف ما تتمسك به الطالبة ذلك أنه إذا كان لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا بالحجز لدى الغير بناء على وثائق مثبتة للدين فبالأحرى إذا كان الطلب مبنيا على حكم له حجيته إذ أن الحكم أقوى في الدلالة من الاعتماد على مجرد وثائق". قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 4200/2007 صدر بتاريخ: موافق 24/08/2007 رقم الملف4216/07/1 غير منشور.
25." لكن، ردا على الأسباب الأربعة مجتمعة لتداخلها، فإن مناط إيقاع الحجز التحفظي هي دعوى التعويض عن الأصل التجاري التي رفعها المطلوب في النقض لعدم تنفيذ الطاعنة لعملية الهدم وإعادة البناء والتي صدر بشأنها قرارا استينافي في الملف عدد 5254/98/9 عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 22-10-2001 قضى بإفراغه من أصله التجاري من أجل الهدم وإعادة البناء وبالحكم له بتعويض قدره 000 1450 درهم في حالة عدم قيام الطاعنة بالهدم وإعادة البناء. وأنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد زوال الأسباب التي أدت إلى إيقاع الحجز التحفظي وأن إجراء خبرة أو الوقوف على محل النزاع إنما هو إمكانية مخولة لسلطة المحكمة لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن " الأمر الاستعجالي المستأنف لم يستند فقط فيما ذهب إليه على القرار الاستينافي الذي حدد التعويض الاحتمالي في مبلغ 000 1450 درهم في حالة عدم قيام المستأنفة بالهدم وإعادة البناء وإنما أخذ كذلك بعين الاعتبار ما ضمن بمحضر المعاينة المنجز في 26-01-2004 من طرف العون القضائي والذي أشير فيه أن البناء لازال قائما ولم يقع هدمه وأنه وأمام عدم زوال الأسباب التي أدت إلى إيقاع الحجز التحفظي يكون طلب رفعه غير مبني على أساس" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق لحقوق الدفاع وأجاب على حجج الطاعنة ولم يخالف النصوص القانونية المتعلقة بقانون التعمير و السكنى و لا الفصول المستدل بها"  قرار محكمة النقض عدد 3814 المؤرخ في: 21-11-2007 ملف مدني عدد 775-3-2-2006
26." وإن محكمة الموضوع هي وحدها المختصة بالبت في فسخ العقد المذكور والقول ما إذا كان مزورا أم لا وان الحجز التحفظي لا يترتب عنه سوى وضع يد القضاء على العقار الذي انصب عليه ، منتهية لإبقاء الحجز التحفظي على العقار ، فتكون قد اعتبرت ، وعن صواب إن مبررات رفع الحجز المستدل بها من الطالب لا ترقى لمستوى المنازعة الجدية في قيام المديونية وفي تعليلها المذكور رد ضمني على ما أثير بشأن سحب وثيقة النزاع من الملف ، بعد أن تركت أمر البت في ذلك  وفي صحة مضمونها من عدمه لمحكمة الموضوع ." قرار محكمة النقض  عدد :629 المؤرخ في : 1/6/2005. ملف  تجاري عدد :1218/2003 ..
27." لكن، حيث إن إجراء  الحجز التحفظي يقتضي توفر الدائن على دين ثابت أوله ما يرجح جديته وان رئيس المحكمة(التجارية أو العادية) أو من ينوب عنه الذي يبت في طلب رفع الحجز يختص بالبت في المنازعات المتعلقة بثبوت المديونية والاستخلاص من ظاهر الوثائق  المعروضة عليه ما إذا كان الدين الذي تم إيقاع الحجز لضمان أدائه  ثابتا أوله ما يرجح  جديته كما يمكنه  في ذلك تفسير القانون والتأكد من وجود مجال تطبيقه ". قرار محكمة النقض عدد : 752 المؤرخ في : 4/7/2007 ملف تجاري : عدد :1513/3/2/2006 غير منشور.
28." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية لأنه يتعلق بالحجز التنفيذي ليس بالحجز التحفظي موضوع النازلة وأنه يستفاد من مستندات الملف أن الدين أساس الحجز التحفظي له ما يرجحه ولذلك فإن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأنه "ولحد إقامة هذا الطعن فالمستأنف لم يدل للمحكمة بما يفيد زوال السبب الذي بني عليه الحجز". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق للفصل المستدل به وما بالوسيلتين
29." لكن، ردا على السبب أعلاه فإن مناط إيقاع الحجز التحفظي هي دعوى التعويض عن الأصل التجاري التي رفعها المطلوبان في النقض لعدم تنفيذ الطاعنة لعملية الهدم وإعادة البناء وهذه الدعوى لازالت رائجة ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن "سبب الحجز هو القرار الاستينافي الصادر بتاريخ 22-10-2001 في الملف عدد 5254/98 إضافة إلى عدم الشروع في عملية الهدم منذ إفراغ آخر مكتري". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وما بالسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار".
30." لكن حيث إن الحجز التحفظي العقاري يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن، أو أن يكون هناك دين له ما يرجح جديته وتحققه، وأن الحجز التحفظي المطلوب رفعه في النازلة اتخذ لضمان دين تمثله كمبيالة تبت قضائيا ومن خلال خبرة على الخطوط أنها غير موقعة من طرف المحجوز عليه مما كان سببا في إلغاء الأمر بالأداء الذي صدر على أساسها. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن "السبب الذي كان ركيزة في إجراء الحجز التحفظي قد تبدد واندثر، ولا يمكن ترتيب أي مفعول له" يكون معللا ومرتكزا على أساس والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 3463 المؤرخ في: 24-10- 2007 ملف مدني عدد 2602-1-1-2005.
31." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الحجز التحفظي العقاري يعد إجراء مهما يقتضي وجود دين ثابت ومحقق أو على الأقل ما ترجح جديته وتحققه  وأنه يتجلى من مستندات الملف أن مبلغ الدين الذي وقع الحجز التحفظي بسببه على حقوق المطلوب في النقض في العقارات المذكورة والذي تحول إلى حجز تنفيذي قد تم أداؤه من طرف هذا الأخير، وبذلك لم تعد مبررات هذا الحجز قائمة. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن "المستأنف عليه أدى المبالغ التي كانت سبب إجراء الحجز على حصته المشاعة، وأن جميع الاعتبارات المثارة بصدد الطعن بالاستيناف لا تصمد أمام أداء المبالغ التي بسببها تم إيقاع الحجز لضمان أدائها" فإنه نتيجة لما ذكر مله يكون القرار معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 190 المؤرخ في: 18-1-2006 ملف مدني عدد 4175-1-1-2003.
32." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن دعوى النازلة لا تتعلق بنزاع حول مضمون العقد المتمسك به من الطاعنة، وإنما تتعلق برفع حجز تحفظي عقاري، والذي هو إجراء تحفظي يتخذ من أجل ضمان أداء دين بذمة المدين، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن "المبلغ الذي هو مناط الحجز التحفظي تم وضعه لفائدة الحاجزة، وأن الأصل في رفع الحجز التحفظي هو انقضاء أسبابه بصفة قانونية". فإنه يكون نتيجة لما ذكر كله معللا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 2441 المؤرخ في: 19-07-2006 ملف مدني عدد 1861-1-1-2005.
33." و حيث انه من الظاهر من وثائق الملف أن الحجز التحفظي على العقار ضرب لضمان مبلغ 250.000 درهم عن أصل الدين والفوائد والمصاريف استنادا إلى عقد قرض بمبلغ 244.740 درهم وسند لأمر بنفس المبلغ.
وحيث إن ما يتمسك به الطاعن من أداء جزئي للدين لا يشفع له برفع الحجز المطلوب وبالتالي فان الحجز يبقى مبررا طالما لم يتم أداء كامل الدين المضمون بالحجز أو إيداعه بصندوق المحكمة من اجل تبرئة الذمة منه.
34.وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به".  قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 930/2011 صدر بتاريخ: 08/03/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5046/2010/4 .
35."  حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه تبنى ما قضى به الحكم المستأنف حين علل بأن "إيداع المبالغ المذكورة موضوع الحجز بصندوق المحكمة لم يجعل أساس الحجز التحفظي منعدما بل اعتبرته المحكمة مازال قائما لعدم فصل محكمة الموضوع في النزاع العام القائم بين الطرفين بخصوص الرسوم العقارية" في حين فإن الحجز المطلوب رفعه إنما اتخذ لضمان أداء الدين المترتب في ذمة المحجوز عليهم الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانونية مما عرضه للنقض والإبطال". قرار محكمة النقض عدد 493 المؤرخ في: 06-02-2008 ملف مدني عدد 78-1-1-2007  .
36." لقد صح ما عابته الوسيلة على القرار ، ذلك أنه ولما كان الطلب يرمي  إلى رفع الحجز التحفظي على الرسم العقاري عدد 3364 هـ لكون الطالبين بالفعل قاموا بعرض المبلغ المزعوم أداؤه من المطلوب على هذا الأخير ورفضه حسب محضر الامتناع المؤرخ في 30/12/99 ، وأن الطالبين أدلوا أمام المحكمة المصدرة للقرار بما يفيد البث في دعوى بطلان البيع ورغم ذلك قضت بتأييد الأمر المستأنف  والقاضي بعدم قبول الدعوى بعلة " أن الخوض في التحقق من الدين الذي لازال موضوع منازعة في قيمته له مساس بجوهر النزاع "بالرغم من أن دعوى إجراء الحجز التحفظي أو رفعه يرجع الاختصاص فيها بالأساس إلى قاضي المستعجلات فتكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا المنزل منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه ". قرار محكمة النقض عدد:2282 المؤرخ في:14/7/2004 ملف مدني عدد:2133/1/7/2002.
37." لكن ردا على السبب فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحجز التحفظي شرع لضمان أداء الدين الثابت ولو على وجه التقريب وأنه مادام الدين الذي حكمت المحكمة به لفائدة الطاعنة بمقتضى حكم نهائي هو المبلغ الذي وقع حجزه عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، فإنه يكون قد تحقق الضمان الذي من أجله شرع الحجز ولذلك فإن القرار حين علل ما قضى به بأن "المستأنف عليهم أدلوا بقرار استينافي صادر عن محكمة الاستيناف بمراكش بتاريخ 12-7-1999 ملف استينافي عدد 3972/97 حدد الدين المستحق لفائدة طالبي الحجز في مبلغ 90،64521 درهم. كما أدلوا بما يفيد أن الدائن سلكت مسطرة حجز ما للمدين لدى وحجزت بين يدي البنك الشعبي المبلغ المحدد بمقتضى القرار الاستينافي أعلاه وهو مبلغ 90، 564.521 درهم حسب الأمر الصادر بتاريخ 30-12-99 ملف عدد 1544/99 وإن غاية المستأنفة هي ضمان دينها قد حصلت بحز ما للمدين لدى الغير على ذلك". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا سليما والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار".  قرار محكمة النقض عدد:2418 المؤرخ في: 29-7-2003 ملف مدني عدد 1482-1-1-2002.
38." لكن ، حيث إن المبلغ موضوع الدعوى لم يكن محجوزا تحفظيا وإنما تم إيداعه من طرف البنك الطاعن باعتباره مدينا لفائدة أمنون مولاي محمد إلى أن يتم البت قضائيا في رفع اليد عن الحجز أو صدور حكم قطعي في جوهر النزاع موضوع المديونية، والمحكمة لما تبين لها أن أمنون مولاي محمد دائن للاتحاد البنكي الاسباني بمبلغ 1.063.677,50 درهما بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 8/6/86 في الملف 83/86 لم تجز للطاعنة سحب المبلغ المودع بعدما تم التعرض عليه من طرف قابض المالية بالدشيرة وحجزه من طرف دائني امنون الذي تم إيداعه لحسابه وفق ما أوردته في تعليلها  " مادام طالب الحجز السيد أمنون مولاي محمد دائنا للاتحاد البنكي الاسباني بمبلغ 1.063.677,50 درهما بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 8/6/86 في الملف 83/86 فإن المبلغ المودع بصندوق المحكمة يعتبر ملكا له ومن تم فإنه أصبح ضمانا لجميع الدائنين " وهو تعليل سليم ليس فيه خرق للفصل 504 م م الذي لا محل لتطبيقه، والوسيلة على غير أساس" . قرار محكمة النقض عدد: 3671 المؤرخ في: 07/11/2007 ملف مدني عدد: 2221/1/2/2006.
39." حيث إنه خلافا لما جاء بالوسيلة لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويبقى المحجوز عليه مع ذلك حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر. بحيث يمكنه نتيجة لذلك أن ينتفع بها، وأن يتملك ثمارها، وذلك عملا بمقتضيات الفصول 452 و 453 و 453 من .م.م. وترتيبا على ذلك لا يمكن اعتبار الحجز التحفظي إجراء تنفيذيا وإن كان قد ورد ضمن القسم التاسع من المسطرة المدنية المتعلق بطرق التنفيذ، وبالتالي لا تسري عليه مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة بحيث لا يمنع الحكم بفتح المسطرة في حق المحجوز عليه، إجراء الحجز التحفظي ولا يوقف مفعوله إن كان مقررا قبل صدور الحكم المذكور. وهو الاتجاه الذي كرسه العمل القضائي على مستوى هذه المحكمة وكذا على مستوى المجلس الأعلى في العديد من القرارات ".  قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 274صدر بتاريخ : 3-3-09 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1664-2-2008.
40." لكن حيث إن الحجز التحفظي العقاري إجراء مهم يترتب عنه منع المدين من التصرف في ملكه بكل حرية، ولذلك فإنه يشترط فيه أن يكون هناك دين محققا أو له على الأقل ما يرجح جديته وتحققه. ولذلك فإن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأنه "سبق للمحكمة الجنحية أن أصدرت حكما بتاريخ 12-4-2002 عدد 3313 قضى ببراءة المستأنف عليه من تهمة إتلاف المزروعات المطلوب التعويض عنها. وأن الدين المفروض بشأنه الحجز التحفظي دين احتمالي وأن الدعوى رقم 108/02 التي يستند عليها المستأنفون صدر بشأنها حكم تحت عدد 1667 بتاريخ 25-11-2002 قضى برفض طلب التعويض، ويبقى تبعا لذلك الحجز التحفظي المأمور به لا يستند على أساس". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المذكور معللا بما يكفي، وغير خارق للفصل المحتج به، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد:2504 المؤرخ في: 8-9-2004 ملف مدني عدد 3641-1-1-2003.
41." حيث ثبت لمحكمة الموضوع  من وثائق الملف أن الطالب اعتمد في إيقاع الحجز التحفظي موضوع النازلة على كشف حسابي يعود تاريخ إلى سنة 1998 ولم يدل بما يفيد أنه سجل دعوى قضائية بخصوص المديونية موضوع الكشف الحسابي المذكور وان كان المشرع  لم يحدد أجلا معينا لرفع  دعوى أمام محكمة الموضوع  للحصول على سند  تنفيذي ، فإن  مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 454 من ق م م التي  نصت على أن يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن  يتحول إلى حجز آخر يستفاد منها  أن الحجز التحفيظي يتسم بالطابع المؤقت  وليس أن يستمر إلى مالا نهاية في غياب وجود مطالبة قضائية  ، ومحكمة الاستئناف التجارية حين قضت بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي المضروب على عقار المستأنف ، معللة ذلك بأن شبهة المديونية تحوم حول القضية وان الكشف الحسابي المستدل به من طرف المستأنف عليه (الطالب) يرجع تاريخه  إلى سنة 1998 ومنازع فيه منازعة جدية وان الطالب لم يقر في الكشف الحسابي المعتمد في الحجز بأية مطالبة قضائية ، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وجا ء مرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس ". رار محكمة النقض عدد: 1105 المؤرخ في: 17/9/2008 ملف تجاري عدد: 281/3/1/2008.
42." والمحكمة مصدرة  القرار المطعون فيه  التي ثبت لها من الحكم الصادر في الملف 806/6/04 أنه قضى بعدم قبول طلب الطاعن الرامي للحكم على  المطلوبين بقيمة الكمبيالتين وعللت قرارها " بأن ظاهر الوثائق  أفاد أنه لا وجود لأي دين ثابت لفائدة الحاجزة في ذمة  الطاعنين  أو كون هذا الدين له ما يرجح جديته  وتحققه لأن الطلب الذي تقدمت به والرامي  لأداء مبلغ الدين صدر فيه حكم ابتدائي بعدم  قبوله  وان الحاجزة لم تتقدم لحد الآن باستئنافه  أو تلجأ إلى تقديم دعوى جديدة للمطالبة به رغم صدور هذا  الحكم منذ  تاريخ 17/3/2005 ، وبالنظر لوجود حالة الاستعجال في القضية وعدم  وجود سند تنفيذي أي حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به  يقرر مديونية المستأنفين وبسبب حبسي وسبب مس المال المحجوز عن صاحبه وحرمانه من الانتفاع به بموجب حجز يفتقر إلى أحد أركانه الأساسية وهو ثبوته بكيفية قطعية لا جدال فيها   فإنه  يتعين الاستجابة  لطلب رفع الحجز ".  قرار محكمة النقض عدد 752 المؤرخ في: 4/7/2007 ملف تجاري: عدد:1513/3/2/2006.
43." فإن الحجز التحفظي العقاري يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو أن يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه ولما كان الحجز المطلوب رفعه إنما اتخذ لضمان ما قد تحكم به المحكمة من تعويض مترتب عن حقوق ما زالت موضوع منازعة فإن القرار المطعون فيه قد علل قضاءه بأن: "المستأنف عليه نيبو أندري سبق له أن حدد المبلغ الذي يطالب به من جراء عدم تسجيل شرائه في الرسم العقاري في مبلغ30.000 درهم، وقد استجابت المحكمة لطلبه وأمرت بإجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد5424 ر وأن المستأنفين تقدموا بطلب رفع هذا الحجز بعد وضعهم للمبلغ المذكور. وأن المستأنف عليه طلب إيقاع حجز تحفظي ثاني على نفس العقار واعتمادا على نفس الأسباب لضمان مبلغ 1000.000 درهم إثر صدور الأمر برفع الحجز الأول بدعوى أن مبلغ 30.000 درهم لا يمثل القيمة الحقيقية للعقار الذي اشتراه ـ وأن المحكمة استجابت له بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2-4-1998 ـ وأنه منذ هذا التاريخ والمستأنف لم يتقدم بأية دعوى للمطالبة بهذا المبلغ إلا بتاريخ 15-12-2000 مما يعد في نظر القانون في حكم المتراخي".
وحيث إنه بهذا التعليل يكون القرار المطعون قد اعتبر أن الشروط المتطلبة في الدين المبرر للحجز التحفظي العقاري غير قائمة وجاء بذلك معللا ومرتكزا على أساس قانوني ويبقى تعليله بشأن التقييد الاحتياطي تعليلا زائدا يستقيم القضاء بدونه. والوسائل بالتالي جميعها غير جديرة بالاعتبار" .قرار محكمة النقض عدد: 3928 المؤرخ في:25-12-2002 ملف مدني عدد 477-1-1-2002.
44." حيث إذا كان من حق الدائن إيقاع حجز تحفظي على أموال المدين عملا بأحكام الفصلين 452 و 453 من ق.م.م. وغل يده عن التصرف فيها تصرفا يضر بمصالحه (الدائن) فإن ذلك لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية تفاديا للإضرار بالمدين ، والظاهر من وثائق الملف أن الطاعنة ومنذ استصدارها الأمر بإيقاع الحجز سنة 2006 فإنها لم تطالب بدينها وتراخت عن ذلك مما يجعل الإجراء المذكور يفقد خاصيته الوقتية وان الإنذارات بالأداء المحتج بها من قبلها لا تكفي لتبرير استمرار الحجز إذ العبرة بالمطالبة القضائية الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد  الأمر المطعون فيه".   قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 2732/2012 صدر بتاريخ: 22/05/2012 رقم الملف بالمحكمة رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5056/2011/4 .
45." حيث إن ما أثارته الطاعنة في استئنافها في محله ذلك أنه ليس في القانون ما يفرض على الدائن الحاجز إقامة دعوى في الموضوع للمطالبة بدينه داخل أجل معين. وأن مسألة تقدير تراخي الدائن في المطالبة بدينه واعتبار الحجز الذي أوقعه على أموال المدين حجزا تعسفيا تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، وفي النازلة فإن الظاهر من وثائق الملف أنه لم يمر عن تاريخ إيقاع الحجز المطلوب رفعه سوى خمسة أشهر وهي فترة قصيرة للقول بان الطاعنة تراخت في المطالبة بدينها سيما وأنها كانت تنتظر خلال هذه الفترة حلول أجل الدين بكامله حسب الظاهر من الإنذارات المدلى بها كما أنها أدلت بما يفيد المطالبة بالدين أمام قضاء الموضوع وبالتالي فإن طلب رفع الحجز يبقى غير مبرر و الأمر المستأنف الذي ذهب خلاف ذلك جاء مجانبا للصواب فتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب". قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 986/2013 صدر بتاريخ: 19/02/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1091/2012/4 .

تعليقات