جرائم الغش في المعاملات في قانون العقوبات المصري
89- رابعاً: الغش في المعاملات وتتضمن الجرائم التالية:
1- جريمة العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة، والغش في كمية البضاعة: عد المشرع مرتكباً لهذه الجريمة كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن أو الكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة. وكل من غش شخصاً آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة.
2- جريمة الغش في نوع البضاعة: ويقصد بهذه الجريمة قيام البائع بغش المتعاقد المشتري، سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع.
3- عرقلة حرية البيوع بالمزايدة: وتتناول هذه الجريمة إقدام شخص، في أثناء مزايدة علنية، على عرقلة حرية المزايدة والالتزامات وذلك بالتهديد أو بالعنف أو بالأكاذيب، أو على إقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود.
4- المضاربات غير المشروعة: تقوم هذه الجريمة بتوصّل شخص، عن طريق الغش، إلى رفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولاسيما بإذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة، أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار، أو بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
90- خامساً: جرائم الإفلاس
وهي الجرائم التي لا يتصور أن يرتكبها إلا التاجر المفلس نفسه، وتنحصر في اثنتين: الإفلاس الاحتيالي والإفلاس التقصيري. والفرق الجوهري بين الحالتين هو أن جريمة الإفلاس الاحتيالي تعد جريمة قصدية في حين أن جريمة الإفلاس التقصيري هي جريمة غير قصدية.هذا ويعد مفلساً محتالاً كل تاجر مفلس أخفى دفاتره واختلس أو بدَّد قسماً من أمواله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته. أما المفلس المقصّر فهو كل تاجر متوقف عن الدفع:
أ- إذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ أو مضاربات وهمية على النقد أو البضاعة.
ب- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الإفلاس على شراء بضائع ليبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضاً أو حولّ سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال.
ج- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على إيفاء دائن إضراراً بكتلة الدائنين.
د- إذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد.
91- سادساً: التقليد
وهو يشمل الجرائم التالية:1- تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة: ويقصد بهذه الجريمة إقدام شخص على تقليد علامة فارقة للصناعة أو التجارة تخص غيره. ولو أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل تشبيه أو شبه أو صنف، أو نوع، أو صفة، أو على وضع علامة تخص غيره أو علامة مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية، أو على بيع محصول علامة مغتصبة أو مقلدة أو عرضه للبيع.
2- شهادات الاختراع: تتحقق جريمة شهادات الاختراع بسبب قيام شخص بإلحاق الضرر، وعن معرفة، بحقوق مستمدة من شهادة اختراع أعطيت ونشرت وفقاً للقوانين. ويترتب الضرر المذكور نتيجة بيع البراءة أو عرضها للبيع أو تقليدها أو استعمالها.
3- الرسوم والنماذج الصناعية: يعد مرتكباً جريمة الرسوم والنماذج الصناعية كل من يلحق عن معرفة ضرراً في هذه الرسوم والنماذج المسجلة والمنشورة حسب الأصول.
4- المزاحمة الاحتيالية: يقصد بهذه الجريمة إقدام شخص بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه.
5- اغتصاب العنوان التجاري: تنشأ هذه الجريمة من جراء قيام شخص باغتصاب اسم الغير التجاري، إما بوضعه أو إظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها، أو بإذاعته في منشورات أو إعلانات أو فواتير أو رسائل وما شابهها.
سابعاً: الملكية الأدبية والفنية
يقصد بهذه الجريمة إتيان شخص عملاً من شأنه أن يمس بحقوق الملكية الأدبية أو الفنية، المضمونة بالقوانين، إما بالطبع أو النقل، أو الترجمة أو التهذيب أو الإيجاز أو الإسهاب، أو بالتكييف أو النقل لفن آخر، أو بالتمثيل أو العزف أو التلاوة أو الإلقاء على العموم.
ثامناً: الأضرار الملحقة بأملاك الدولة والأفراد
1- الهدم والتخريب: يعد مرتكباً جريمة الهدم والتخريب كل من هدم أو خرّب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة، وسواء كانت هذه الأموال للدولة أو للأفراد.2- نزع التخوم واغتصاب العقار: يقصد بهذه الجريمة قيام شخص بطم حفرة أو هدم سور أو قطع سياج أو نزعه أخضراً كان أم يابساً أو هدم أو تخريب أو نقل أي علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك.
ويعد مغتصباً للعقار كل من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على هذا العقار أو على قسم منه.
3- التعدي على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية: يعد مرتكباً لهذه الجرائم كل من قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات بنت الطبيعة أو نصب يد الإنسان أو غير ذلك من الأغراس العائدة للغير. وكذلك كل من رعى أو أطلق ماشية أو سائر الحيوانات الأخرى فيما كان لغيره من الأراضي المحمية أو المغروسة أشجاراً مثمرة أو المزروعة أو التي فيها محصولات، وبالإجمال كل من أتى بحيوانات يمكن أن تحدث ضرراً إلى أرض تخصه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي.
ومن أقدم أيضاً قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره. وكذلك من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها فيما لو كانت بملكية غيره.
تاسعاً: الجرائم المتعلقة بنظام المياه
وتتعلق هذه الجرائم بالتعديات التي تقع على ضفاف الينابيع ومجاري المياه والأفعال التي تمنع جريان المياه العمومية جرياً حراً، والأعمال التي من شأنها التأثير على كمية المياه العمومية وجريها، أو تلويثها.
92- مقدار العقاب على الشروع في الجنح:
لا عقاب على الشروع في جنحة إلا بناء على نص خاص، ويحدد الشارع في هذا النص مبدأ العقاب على الشروع في هذه الجنحة ومقداره. ولم يضع الشارع قاعدة عامة في هذا الشأن، ولا يجري على خطة واحدة في ذلك. والغالب أن يقرر للشروع عقوبة تقل عن عقوبة الجنحة التامة، مثال ذلك السرقة (المادة 321 من قانون العقوبات المصري) والنصب (المادة 336 من قانون العقوبات المصري). ولكنه قد يوحد بين عقوبة الشروع والجنحة التامة، مثال ذلك نقل المفرقعات أو المواد القابلة للالتهاب في القطارات والمركبات (المادة 170 من قانون العقوبات المصري) وإدخال البضائع الممنوع دخولها في البلاد (المادة 228 من قانون العقوبات المصري).
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم