القائمة الرئيسية

الصفحات



المسطرة أمام محكمة النقض على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

المسطرة أمام محكمة النقض على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


إعداد الدكتور عمر أزوكار


الفصل 362
يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.
ترفع إلى الغرفة الإدارية
1 - الطعون بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا عموميا؛
2 - الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.
غير أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها.
الفصل 363
إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث.
يسلم الملف مباشرة إلى النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 366.
يمكن للمحكمة حينئذ أن ترفض طلب النقض بقرار معلل أو أن تحيل الملف على مستشار مقرر بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبت.

المسطرة أمام محكمة النقض على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


1.لكن حيث إن مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ولذلك لا يكفي أن يوجد الموطن الحقيقي للأطراف ضمن وثائق الملف والثابت من أوراق الملف أن طالبي إعادة النظر لم يبينوا موطنهم الحقيقي في عريضة النقض التي تقدموا بها بواسطة نائبهم بتاريخ 05/10/2005 من أجل الطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 01/7/2004 تحت عدد 438/04/8 في الملفات الثلاثة المضمومة ذات الأعداد 3348/98/7 و2326/99/7 و3438/00/7.وتطبيقا لمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية فإن المجلس الأعلى لما قضى بعدم قبول طلبهم بناء على خلل شكلي تضمنته عريضة النقض والذي يستوجب عدم القبول لم يكن ملزما بتبليغهم قرار التخلي ولا نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين وذلك لأنه مادام الطلب غير مقبول شكلا فلا يمكن قانونا النظر في الموضوع وبذلك كان ما ورد بعريضة الطعن بإعادة النظر غير مبني على أساس، مما يتعين معه رفض الطلب. القرار عدد 660 المؤرخ في 26/12/2007. ملف شرعي عدد 295/2/1/2006.
2.ومن جهة ثانية فإن أي خرق لقاعدة مسطرية لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف عملا بالفصل 359 من المسطرة المدنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأنه "حسب الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فإن الموضوع المتعلق بالإخلالات المسطرية لا تقبل إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا وهو ما ليس عليه الحال في النازلة بحيث أن المدعى عليهما المستانفين قد توصلا بالاستدعاء الموجه لهما من الخبير المعين بدل الخبير السابق حسب شواهد التسليم المرفقة بتقرير الخبير الصقلي بقصد الحضور لعملية الخبرة، وحضر منهما فعلا أعلى بن امبارك الذي أجريت الخبرة بحضوره" تكون طبقت الفصل الفصلين 49 و359 أعلاه وأجابت عن دفوع الطاعنين ولم تخرق الفصل المستدل به فعللت قرار تعليلا صحيحا وما بالوسيلة بفرعيها قدر على غير أساس. القرار عدد 4309 المؤرخ في 17-12-2008 ملف مدني عدد 2158-1-3-2006
الفصل 364
إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.
يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة.
يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند الاقتضاء عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى المعنيين بالأمر بواسطة كتابة الضبط.

المسطرة أمام محكمة النقض على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


3.لكن حيث انه بمقتضى الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية فانه يشترط لقبول المذكرة التفصيلية شرطان رئيسيان اولهما الاحتفاظ في مقال النقض بحق تقديم مذكرة تفصيلية لتوضيح مقاله، وثانيهما الإدلاء بها داخل اجل شهر من تاريخ إيداع مقال النقض وانه بالرجوع إلى مقال النقض المقدم من محامي الطالبين إدريس بركاوي والمودع بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 7/7/06 اتضح انه لم يحتفظ فيها بحق تقديم مذكرة تفصيلية وفضلا عن ذلك فان مقال النقض وضع بتاريخ 7/7/06 والمذكرة التفصيلية المقدمة من الأستاذ عندوري الحسين نيابة عن الطاعنين لم توضع بكتابة ضبط المجلس الأعلى إلا بتاريخ 6/12/06 أي خارج أجل الثلاثين يوما من تقديم مقال النقض وإنها بذلك تعتبر غير مقبولة. القرار عدد 2589 المؤرخ في 18/07/2007 ملف مدني عدد 2794/1/3/2006
الفصل 365
يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
يتعين - مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 4 و5 من الفصل 354 - أن يوقع على هذه المذكرة من له الصفة وفقا للفقرة الأولى من الفصل المذكور.
يمكن للمستشار المقرر تمديد أجل الثلاثين يوما المحدد أعلاه.

الفصل 366
ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا وأخيرا وتبت المحكمة إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول.
يعتبر المطلوب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب على المقال موافقا على الوقائع المبينة فيه.
إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة أصدر أمرا بالتخلي عنها وتبليغها إلى النيابة العامة مع وضع تقريره.
يتعين على النيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من أمر التبليغ.
يحدد الرئيس تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا الأجل سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا.
الفصل 367
تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364، 365، 366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية
1 - الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛
2 - الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية؛
3 - الأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.
تبقى جميع المقتضيات الأخرى مطبقة.
يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.

تعليقات