القائمة الرئيسية

الصفحات



القواعد المسطرية للحجز التحفظي

القواعد المسطرية للحجز التحفظي



إعداد الدكتور عمر أزوكار 


القواعد المسطرية للحجز التحفظي.
1." لكن حيث إن إيقاع الحجز التحفظي المطلوب رفعه إنما كان لضمان تأدية مبلـــــغ 00ر125.000 درهم ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما أورد الدفوع المثارة من الطاعن وعلل بأن "الأمر الصادر بتاريخ 4-4-2003 في الملف عقود مختلفة 2626/7/03 قضى بإجراء حجز تحفظي بناء على طلب المستأنف قصد ضمان تأدية مبلغ 125.000 درهم وأن المستأنف عليه أدلى بوصل يحمل رقم 3409 حساب عدد 44351 ملف رقم 1787/03 المتضمن إيداع مبلغ 125.000 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية بمراكش وهو المبلغ الذي تم من أجله الأمر بالحجز التحفظي مما يثبت أن طلب رفع الحجز مبني على أساس وأن مبررات الحجز التحفظي أصبحت غير قائمة". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار قد رفض ضمنيا الدفوع المثارة من الطاعن وهو غير ملزم بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائه فكان بذلك معللا تعليلا كافيا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار".  قرار محكمة النقض عدد 48 المؤرخ في: 5-1-2005 ملف مدني عدد 4572-1-1-2003.
2." حيث إن الأمر المستأنف قضى بالأذن بإجراء حجز تحفظي بناء على طلب الدائنة شركة كريدور.
حيث إن الأمر القضائي أعلاه يصدر بطبيعته في غيبة الخصم الذي يجوز له كلما اعتبر أن مصلحته تضررت أن يتدخل لدى القاضي الذي أصدر الأمر وأن يقيم مناقشة حضورية بناء على النص الذي يقضي بالرجوع إلى القاضي في حالة قيام صعوبات.

القواعد المسطرية للحجز التحفظي

حيث إنه من هذا المقتضى يتبين أن الأمر أعلاه غير قابل للطعن بالاستئناف مادام أن رفعه يقتضي الرجوع إلى قاضي المستعجلات طبقا للفصل 149 من ق.م.م ".  قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 768/2013 صدر بتاريخ: 07/02/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 5007/2012/
3." حيث تجلى للمحكمة صحة مانعته الطاعنة ذلك أن الأمر القاضي بالحجز صدر عن رئيس المحكمة التجارية عندما كان النزاع في الموضوع معروضا على المحكمة التجارية. وان ذلك الأمر مجرد إجراء تحفظي لا يمس موضوع الحق ويبقى رهينا بالوقائع والأسباب التي صدر فيها ـ وفي حالة توفر عناصر جديدة تبقى لقاضي المستعجلات صلاحية الأمر برفعه .
وحيث انه إذا كانت محكمة الموضوع قد صرحت فيما بعد بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النازلة فان الأمر القاضي بالحجز صدر  عن رئيس المحكمة التجارية في وقت كان فيه النزاع معروضا على محكمته بصفة قانونية ـ وان صدور حكم يقضي بعدم اختصاصها بتاريخ لاحق لا يحول دون صدور قرار استعجالي يقضي برفع الحجز من طرف نفس الجهة التي أصدرت ذلك أن اختصاص قاضي المستعجلات في النازلة مستمد من الأمر الولائي نفسه ـ وان الجهة التي أصدرته هي الموكول لها الأمر برفعه مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف الحكم من جديد الحجز التحفظي المأمور به بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 8/9/99 في الملف عدد 1462/99 ".القرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 999 صدر بتاريخ : 19/11/ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1068/2/02.
4."  حيث تجلى للمحكمة صحة ما نعاه الطاعن ذلك  إذا كانت المادة 11 من مدونة التجارة في الفقرة الأخيرة تنص على أن البث  في الإجراءات التحفظية يرجع إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات  فان المادة 12 من نفس القانون تنص صراحة  على أن من حق الأطراف في جميع الأحوال الاتفاق على اختيار المحكمة المختصة وفي النازلة فان الدفتر  الذي يتضمن الشروط والتحملات المتفق عليها نص في الفصل 12 منه صراحة على أن المحكمة التجارية بأكادير هي المختصة وحدها  بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ شروط البيع وتوابعه أينما كان محل سكنى الأطراف.وبالتالي فان المحكمة التجارية هي المختصة بالبت في النازلة طالما أن الطرفين اتفقا على اختيارها للنظر في جميع منازعاتهما". قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 715 صدر بتاريخ : 5/6/ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 363-2-07
5." لكن حيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من القانون رقم 95-53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية تنص على أنه استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ترفع الدعاوى فيها يخص الإجراءات التحفظية إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الحجز التحفظي على الأصل التجاري للمستأنفة تم الأمر به من قبل المحكمة التجارية بأكادير على اعتبار أن المقر الاجتماعي للشركة يوجد بدائرة نفوذ نفس المحكمة كما أن السجل التجاري ممسوك بها وبالتالي فإن الاختصاص يرجع لرئيس المحكمة التجارية بأكادير بصرف النظر عن اتفاق الطرفين في عقد القرض على إسناد الاختصاص لمحاكم اشبيلية بشأن نزاعهما في الجوهر مما يتعين معه رد السبب". القرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 833 صدر بتاريخ : 2009,06,23 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 523/2/2009.

القواعد المسطرية للحجز التحفظي

6." حيث إن الظاهر من وثائق الملف أن النزاع القائم بين الطرفين حول الدين المطلوب المحافظة عليه بالحجز التحفظي مرفوع أمام المحكمة الابتدائية بسطات وان هذه الأخيرة تبقى هي  المختصة بإيقاع كل الإجراءات التحفظية المتعلقة بالدين المذكور ,وان الطاعن لما لجأ إلى تجارية الدار البيضاء لإيقاع الحجز التحفظي,وان هذه الأخيرة  استجابت لطلبه فان ذلك يشكل خرقا لقواعد الاختصاص وبالتالي يبقى طلب دفع الحجز مبرر و الأمر المستأنف الذي اعتمد ما ذكر ورفع الحجز جاء صائب فتعين تأييده ".  قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 417/2013 صدر بتاريخ: 22/01/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3177/2012/4.
7." و حيث و إن كان الأمر القاضي بإجراء الحجز التحفظي صادرا عن السيد  رئيس المحكمة التجارية بأكادير فإن هذا الأمر صدر في نطاق الأوامر المبنية على طلب التي تصدر في غيبة الأطراف
و حيث إنه و إن كان ذلك الأمر قد تضمن الرجوع إلى السيد رئيس المحكمة في حالة وجود صعوبة فإنه حيادا على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة المفتوحة في دائرة نفوذها مسطرة المعالجة تكون هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها طبقا للمادة 566 من مدونة التجارة
و حيث ترى المحكم بناء عليه أن الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى مما يتعين معه التصريح بتأييده".  قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 548 صدر بتاريخ : 10/5/11 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 947/2/10.
8." لكن، ردا على الوسيلة فإن الفصل 452 المذكور والذي اعتمده القرار يخول لرئيس المحكمة الابتدائية إصدار أمره بالحجز التحفظي مع شرط تحديده على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه، ولذلك فإن القرار حين علل قضاءه بأن "الحجز التحفظي وفق المقرر في الفصل 452 من ق.م.م هو إجراء يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين المحجوز عليه وهو إجراء وقتي لا يمس أصل الحق ولا جوهره، وأن الأساس المعتمد في الطعن واعتبار الضمان مجرد دين متخيل لا يستقيم أمام ما قدمه المطلوب في الطعن في إيقاع الحجز المذكور وهو المطالبة بالتعويض والمجسد في إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية بابركان موضوع الملف عدد 2508/03". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 496 المؤرخ في: 15-2-2006 ملف مدني عدد 3261-1-1-2005.
9." وحيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 148 من ق.م.م على أن الأمر المبني على طلب يكون قابلا للاستئناف في حالة الرفض عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار.
وحيث يستشف من مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 148 من ق.م.م أن الأمر المبني على طلب لا يكون قابلا للاستئناف في حالة الاستجابة، وإنما يمكن الرجوع بشأنه إلى الجهة مصدرته في حالة وجود أي صعوبة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل المذكور.
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف وتحميل الطاعن الصائر باعتباره خاسرا للدعوى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 254/2013 صدر بتاريخ: 15/01/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3165/2012/4
10." حيث إن الأوامر الصادرة بالرفض في إطار الفصل 148 من ق م م تبقى قابلة للاستئناف وانه مادام تم استئناف الأمر داخل اجل 15 يوما من تاريخ النطق به فانه يبقى مقبولا من الناحية الشكلية".  قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1327   صدر بتاريخ : 12/7/12 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1503-2-11 غير منشور.
11." لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما، فإن الأمر القاضي بإيقاع الحجز التحفظي قد صدر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وأن الحجز التحفظي يدخل ضمن السلطة الولائية لرئيس المحكمة فهو إجراء لا يمس بحقوق الأطراف ولا بجوهر الحق وبالتالي لا يتصور الطعن فيه بعدم الاختصاص لذلك فإن القرار لما اعتبر أن السيد رئيس المحكمة الابتدائية مختصا يكون بذلك غير خارق لقواعد مسطرية تتعلق بالاختصاص النوعي ولا للفصل 21 من قانون المحاكم التجارية مما يبقى معه بالتالي السببان غير جديرين بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 3463 المؤرخ في: 24-10- 2007 ملف مدني عدد 2602-1-1-2005 غير منشور.
12." حيث ان المحكمة بعد اطلاعها على نسخة الامر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه تبين لها ان الجهة التي اصدرته هي رئيس المحكمة التجارية بالرباط وانه بناء على كون الطلب مقدم في اطار النص القاضي بالرجوع الى قاضي المستعجلات في حالة  قيام صعوبات فان الجهة التي اذنت بالحجز تبقى هي المؤهلة للامر برفعه وبالتالي فان تقديم طلب رفع الحجز الى غير الجهة التي اصدرته يبقى مخالف للفصل 149 من ق م م ولقاعدة توازي شكليات الاجراءات  وبالتالي يتعين عدم قبوله وهذا يستوجب الغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ". قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1350 صدر بتاريخ : 19/7/12 رقم الملف 212 -2-12
13." لكن ردا على الفرع والجهة المذكورين لتداخلهما، فإن الأمر برفع الحجز يدخل ضمن اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات وأن عنصر الاستعجال مفترض ومتوافر بحكم كون المحجوز معرضا للتفويت وأنه يتجلى من مستندات الملف أن القرار المطعون فيه حينما أيد الأمر الابتدائي يكون بذلك قد تبنى علله التي جاء فيها "أنه من الثابت من خلال الوصل المدلى به والمتضمن إيداع مبلغ 519552 درهم بصندوق هذه المحكمة أن المبلغ الذي تم من أجله الأمر بالحجز التحفظي ضمانا لتأديته تم إيداعه ومن تم يكون طلب تحويل الحجز التحفظي المضروب على الصك العقاري إلى المبلغ المودع بصندوق المحكمة لا يتضمن أي ضرر بالنسبة لطالب الحجز بل أكثر من ذلك فإنه يشكل ضمانة فعلية على الحقوق التي يمكن المطالبة بها أمام عدم مساس الإجراء المطلوب بحقوق طالب الحجز". وأنه نتيجة لما ذكر كله يكون معه القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المذكورة الفرع والجهة بالتالي غير جديرة بالاعتبار".قرار محكمة النقض عدد 752 المؤرخ في: 8-3-2006 ملف مدني عدد 2936-1-1-2005.
14." لكن حيث إنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الحجز التحفظي كان بسبب عم تنفيذ الالتزام بإتمام إجراءات البيع مع الطاعن وإنما أوقعه الطاعن على عقار المطلوبين ضمانا لأداء مبلغ 000 120 درهم هذا المبلغ الذي تم إيداعه بصندوق المحكمة من طرف المطلوبين رهن إشارة الطاعن وأن مسألة توفر عنصر الاستعجال هي مسألة تقديرية تخضع للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات ولذلك فإن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن " عنصر الاستعجال يستمد وجوه من بقاء عقار المستأنف عليهم مثقلا بحجز تحفظي وحرمانهم من التصرف فيه وفق ما يسمح به القانون وما قد يلحق بهم من ضرر من جراء ذلك وأن موضوع الطلب لا ينصب على البيع وإنما يتعلق برفع الحجز التحفظي الواقع على عقار المستأنف عليهم لضمان أداء المبلغ المشار إليه أعلاه وبالتالي فإن الأمر لا يمس جوهر النزاع. واستنادا إلى ما تقدم يكون قاضي الأمور المستعجلة مختصا للبت في النازلة". فإنه بهذه التعليلات يكون القرار معللا تعليلا كافيا واستخلصت المحكمة بما لها من سلطة توفر عنصر الاستعجال مما تبقى معه بالتالي الوسيلة غير جديرة بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 2836 المؤرخ في: 6-10-2004 ملف مدني عدد 1391-1-1-2003

القواعد المسطرية للحجز التحفظي

15." حيث إن الاستجابة لطلب رفع الحجز التحفظي وبالتالي إزالة كل الآثار القانونية المترتبة عليه ، رهينة بأن يكون هذا الطلب مقدما بإجراءات سليمة ومبررا من الناحية الموضوعية وهو ما يفرض أن تكون دعوى رفع الحجز التحفظي مقدمة من طرف ذوي الصفة والمصلحة في رفع الحجز المذكور وأن يكون هذا الأخير مقيدا على الرسم العقاري المملوك للمحجوز عليه . ولما كان ذلك وكان البين من وثائق الملف أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 16608/43 والذي كان موضوعا للحجز التحفظي بموجب الأمر القضائي عدد 326 الصادر بتاريخ 26/3/2012 في الملف عدد 326/16/2012 ولئن تم استصداره من المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة فان الثابت من الشهادة العقارية المدلى بها ضمن وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة م و ع ج لم تبادر إلى تسجيل الحجز التحفظي في الرسم العقاري المذكور  وبالتالي تبقى صفتها في الدعوى منعدمة  والأمر المستأنف ببحثه في الشروط الموضوعية اللازمة لرفع الحجز التحفظي رغم أن قواعده الإجرائية لم تكن سليمة نتيجة عدم تقديم دعوى رفع الحجز ضد من له  الصفة والمصلحة لعدم تقييد الحجز التحفظي بالرسم العقاري الخاص بالعقار المطلوب تطهيره يكون مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ". قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم:2091 صدر بتاريخ : 13-12-2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1209/2/2012
16." حيث إن الثابت من شهادة الملكية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية  بتاريخ 02/04/2012  أن الملك المسمي سلامة الخير ذي الرسم العقاري عدد 11513/م موضوع الحجز  هو في اسم شركة ج ك اوطيل ريزيدوس. و أن المستأنفة بتفويتها العقار المذكور بتاريخ 09/05/2011 بمقتضي العقد التوثيقي المستدل به، تكون قد فقدت الصفة لتقديم طلب رفع الحجز الواقع عليه بمقتضي الأمر عدد 351 الصادر  بتاريخ 02/04/2012 في الملف 351/16/2012.
و حيث انه إذا كانت الغاية من استصدار أمر بإيقاع الحجز  التحفظي على عقار محفظ هي غل يد المدين المالك له  من التصرف فيه تصرفا يضر بدائنيه،  فان هذه النتيجة لا تتحقق من الناحية القانونية إلا من تاريخ  التقييد بالرسم العقاري. ونظرا لتعذر تسجيل الحجز المطلوب رفعه بسجلات المحافظة العقارية بسبب تفويته من طرف المستأنفة، فان مصلحتها لم تتضرر لان الحجز المأمور به لا يعتبر موجودا حسب الأثر الإنشائي للتسجيل إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري.
و حيث انه تأسيسا على ما سبق فإن الأمر المستأنف  عندما بحث في الشروط الموضوعية لرفع الحجز دون  أن  يتأكد أولا من توفر  المستأنفة على الصفة و المصلحة لتقديم دعوى رفع الحجز،  يكون قد جانب الصواب  مما يتعين معه إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب" . قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 1712 بتاريخ: 25/10/ رقم الملف بمحكمة الاستئناف التجاري 1216-2-12.
17." حيث تتلخص الدفوع الشكلية التي تمسك بها الطاعن في مقاله الاستئنافي في عدم اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية للبت في الطلب على اعتبار أن المقال لم يرفق بالأمر بالحجز التحفظي المطلوب التشطيب عنه والمقيد بتاريخ 8/7/2011 والذي بالرجوع إليه يتبين أنه صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء وفي عدم قبول الطلب شكلا لعدم الإدلاء بما يفيد نيابة شركة يماكلور عن السيدة خيرة برداد.
حيث إن المقال الافتتاحي قدم على الشكل التالي:" تتشرف خيرة برداد النائبة عنها شركة يوماكولور شركة ذات مسؤولية محدودة " يتضمن أن الشركة كلفت بالنيابة عن السيدة خيرة والحال أن هذه النيابة جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 33 من ق.م.م. الذي حدد الأشخاص الذين يمثلون غيرهم من الأشخاص أمام القضاء إذ نص الفصل المذكور على أنه "لا يمكن  لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية" وأن الشخص المعنوي لا علاقة له بالأشخاص المذكورين في الفصل أعلاه ، لذلك فإن صفته منعدمة ومن المعلوم أن الدعوى لا تصح إلا بتوفر شروطها الثلاثة مجتمعة وهي الصفة والأهلية والمصلحة.
وأن الفصل الأول من ق.م.م. يوجب على المحكمة أن تثير انعدام الصفة تلقائيا ولو لم يدفع به الطرف الآخر لأن هذا الدفع من النظام العام.
حيث فضلا عما ذكر أعلاه فإن الطلب لئن كان يرمي إلى الأمر بالتشطيب على الحجزين التحفظيين المقيدين بالرسم العقاري 214336/12 على التوالي بتاريخ 20/5/2011 و 8/7/2011 فإنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها يتبين أن المستأنف عليها لم تستدل بالأمر بالحجز التحفظي المقيد بتاريخ 8/7/2011.
حيث لأجله فإنه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعـه".  قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 4554/2012 صدر بتاريخ: 11/10/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3117/2012/4 غير منشور.
18." حيث إن ما تمسكت به المستأنفتين من انعدام صفة الشركة المحمدية الذهبية في رفع الدعوى لكونها خاضعة لمسطرة التسوية لا يستند على أي أساس من القانون. ذلك أن الحكم بفتح مسطرة التسوية لا يترتب عليه غل يد المقاولة في رفع الدعاوي دفاعا عن مصالحها وان السنديك لا يباشر الدعاوي باسم المقاولة إلا في الحالة التي تكون فيها المقاولة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 619 من مدونة التجارة أو في الحالة التي تسند له المحكمة تسيير المقاولة عملا بمقتضيات الفصل 576 من نفس القانون، وفي الأحوال الأخرى فإن الدعاوى يمكن ممارستها من طرف المقاولة بنفسها أو من طرف السنديك وبالتالي فإن المستأنف عليها لها كامل الصفة في المطالبة برفع الحجز.
   وحيث إنه فيما يخص مبررات الحجز التحفظي على عقارات المستأنف عليها فإنها زالت بصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية الذي يترتب عليه وقف كل الدعاوي وطرق التنفيذ الفردية عملا بمقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة ذلك أن المستفيد من الحجز التحفظي لم يعد يجديك هذا الإجراء لأن أجهزة المسطرة هي التي تتولى تمثيل المقاولة والدائنين المصرح بدينهم أو الّذين ثم رفع السقوط عليهم.وأن الديون تؤدى وفق مخطط التسوية الذي حدده الحكم، وأن المستفيد من الحجز التحفظي لم يبق له أي امتياز يضمنه له الحجز ولم يعد يوفر له أي ضمانة تميزه عن باقي الدائنين العاديين لأنه ينصهر في المسطرة الجماعية ضمن كثلة الدائنين إن كان قد صرح بدينه أو حصل على أمر قضائي برفع السقوط عليه وبالتالي فان الحجز التحفظي لم تبق أي جدوى منه وأن الأمر الذي قضى برفعه واقع في مركزه القانوني ويتعين تأييده وتحميل المستأنفتين الصائر".   قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 772     صدر بتاريخ: 27/07/ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية350/02/2004
19." حيث إن الاستجابة لطلب رفع الحجز التحفظي وبالتالي إزالة كل الآثار القانونية المترتبة عليه ، رهينة بأن يكون هذا الطلب مقدما بإجراءات سليمة ومبررا من الناحية الموضوعية وهو ما يفرض أن تكون دعوى رفع الحجز التحفظي مقدمة من طرف ذوي الصفة والمصلحة في رفع الحجز المذكور وأن يكون هذا الأخير مقيدا على الرسم العقاري المملوك للمحجوز عليه . ولما كان ذلك وكان البين من وثائق الملف أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 16610/43 والذي كان موضوعا للحجز التحفظي بموجب الأمر القضائي عدد 296ض الصادر بتاريخ 26/3/2012 في الملف عدد 296/1/2012 لم يعد مملوكا للمستأنفة بعدما تم تفويته من طرفها لفائدة شركة ج ك أوطيل ريزيدونس وفق الثابت من العقد التوثيقي المؤرخ في 9/05/2011 ، وأضحت هذه الأخيرة هي المالكة لهذا الرسم العقاري وفق شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 31/10/2012 مما يجعلها وحدها صاحبة الصفة والمصلحة في تقديم طلب رفع الحجز التحفظي الواقع على العقار المذكور. في حين أن الطاعنة ورغم كونها كانت مختصمة في طلب إيقاع الحجز التحفظي المطلوب رفعه إلا أن مصلحتها لم تتضرر من الحجز المأمور به بعد أن تعذر تقييده بسجلات المحافظة العقارية نتيجة إقدامها على تفويت العقار موضوع الحجز لفائدة الغير ، مما يفقها الصفة والمصلحة في المطالبة برفع هذا الحجز واستعادة سلطة التصرف فيه واستغلاله.
وحيث إن الأمر المستأنف ببحثه في الشروط الموضوعية اللازمة لرفع الحجز التحفظي رغم أن قواعده الإجرائية لم تكن سليمة نتيجة عدم تقديم دعوى رفع الحجز من صاحب الصفة والمصلحة ورغم أن الحجز المطلوب رفعه ليس مقيدا بالرسم العقاري الخاص بالعقار المطلوب تطهيره يكون مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ".   قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم:1863 صدر بتاريخ : 15-11- رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1206 /2/2012
20." حيث إن الاستجابة لطلب رفع الحجز التحفظي وبالتالي إزالة كل الآثار القانونية المترتبة عليه ، رهينة بأن يكون هذا الطلب مقدما بإجراءات سليمة ومبررا من الناحية الموضوعية وهو ما يفرض أن تكون دعوى رفع الحجز التحفظي مقدمة من طرف ذوي الصفة والمصلحة في رفع الحجز المذكور وأن يكون هذا الأخير مقيدا على الرسم العقاري المملوك للمحجوز عليه . ولما كان ذلك وكان البين من وثائق الملف أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 16612/M والذي كان موضوعا للحجز التحفظي بموجب الأمر القضائي عدد 314 الصادر بتاريخ 26/3/2012 في الملف عدد 314/16/2012 لم يعد مملوكا للمستأنفة بعدما تم تفويته من طرفها لفائدة شركة صوطريمو وفق الثابت من العقد التوثيقي المؤرخ في 9/5/2011 وأضحت هذه الأخيرة هي المالكة لهذا الرسم العقاري وفق شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 2/4/2012 مما يجعلها وحدها صاحبة الصفة والمصلحة في تقديم طلب رفع الحجز التحفظي الواقع على العقار المذكور. في حين أن الطاعنة ورغم كونها كانت مختصمة في طلب إيقاع الحجز التحفظي المطلوب رفعه إلا أن مصلحتها لم تتضرر من الحجز المأمور به بعد أن تعذر تقييده بسجلات المحافظة العقارية نتيجة إقدامها على تفويت العقار موضوع الحجز لفائدة الغير مما يفقدها الصفة والمصلحة في المطالبة برفع هذا الحجز واستعادة سلطة التصرف فيه واستغلاله ".قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم:1661صدر بتاريخ : 18-10- رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1197/2/2012
21."لكن، ردا على الوسائل المذكورة أعلاه لتداخلها، فإن الحكم السابق في النزاع بين الطرفين هو مجرد أمر استعجالي، وأنه حسب الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية فهو لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية ويجوز التراجع عنه كلما تغيرت الأسباب التي دعت إليه. وأن الدعوى المقدمة من طرف الطاعنة في موضوع استحقاقها نصف العقار المحجوز صدر فيها حكم نهائي بتاريخ 05-04-2005 قضى برفض طلبها لعدم إثبات مساهمتها المادية في بنائه والتي كانت هي السبب في إيقاع الحجز التحفظي. وأن استئناف الأوامر الاستعجالية يكون داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغها وليس من تاريخ صدورها حسب الفصل 153 من نفس القانون. ولذلك فإن القرار حين علل بأنه "بعد صدور القرار الاستينافي بتاريخ 05-04-2005 في الملف عدد 241/04، يكون أمر المديونية قد تم الحسم فيه بكون المستأنف عليها عديمة الأحقية في الدين موضوع الدعوى والمضروب من أجله الحجز التحفظي، وأن البت في المديونية على النحو أعلاه يستوجب القول بأن الحجز أضحى غير ذي موضوع". فإنه نتيجة لذلك كله يكون القرار المطعون فيه قد اعتمد على قرار نهائي في رفع الحجز ولم يعتمد مطلقا على أي محضر للضابطة القضائية وجاء بالتالي معللا تعليلا صحيحا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل بالتالي جميعها غير جديرة بالاعتبار".قرار محكمة النقض عدد 4424 المؤرخ في: 24-12-2008 ملف مدني عدد 823-1-1-2007 غير منشور
22." حيث تأكد للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف أن الحجز التحفظي الذي أوقعته المستأنفة على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3824/ م س بموجب الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 15-4-2003 ، إن هذا الحجز صدر أمر سابق برفعه و ذلك حسب ما هو مستفاد من الأمر الصادر بتاريخ 4-3-03 في الملف عدد 66/03 أمر عدد 75/03 و أن المستأنفة تبقى غير محقة في تقديم طلب جديد لإجراء حجز تحفظي على نفس العقار و استنادا على نفس الأسباب ما دام انه لم يحصل أي تغيير في الوقائع المادية أو في المراكز القانونية للطرفين يبرر إعادة طرح النزاع مرة أخرى أمام القضاء و يبيح بالتالي العدول عما قضى به الأمر الأول.
     وحيث لم يثبت للمحكمة من ظاهر المستندات حصول أي متغير مادي أو قانوني في مركز الطرفين و أن الهدف من طرح النزاع مجددا هو الحصول على أمر مغاير لما قضى به الأمر الذي قضى برفع الحجز و أن رفع دعوى موضوعية أمام القضاء لا يشكل تغييرا ماديا أو قانونيا في مركز الطرفين و أن المستأنفة ما دام أنها لم تطعن في الأمر الاستعجالي الذي قضى برفع الحجز و مادام أن الظروف لم تتغير بشكل يسمح بالرجوع عن مقتضيات الأمر الأول فان طلب المستأنفة يبقى غير مرتكز على أساس و يتعين رد استئنافها و تأييد الأمر المستأنف و تحميلها الصائر".   قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش: رقم822 صدر بتاريخ :22/07/03 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 590/5/2003.
23."  حيث إن الأوامر الاستعجالية أو الأوامر المبنية على الطلب لا يمكن العدول عنها والتراجع عليها إلا إذا كانت الأسباب التي دعت إلى إصدارها قد تغيرت أو حصل تغيير في الوقائع المادية أو المراكز القانونية للأطراف، وفي القضية فإن المديونية التي على أساسها أجري الحجز لازالت قائمة ولازالت الدعوى بشأن الدين معروضة على القضاء وبذلك فإن مبررات الحجز لازالت قائمة وأن الطلب يبقى سابق لأوانه وعليه يتعين رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم:  975 صدر بتاريخ : 17/10/2006 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 947/2/06.
24." لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاته " أن المفوض عاين أن مبلغ 410.000 درهم امجرد التمسك هو جد كبير بالمقارنة مع المنقولات الموجودة  بالعنوان الذي يشغله المنفذ عليه ، ومن تم ومتى كانت جميع أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه ، ورعيا لعدم ثبوت تملك المنفذ عليه لمنقولات  يكفي منتوج بيعها  لسداد ما تم الحكم به بموجب  قرار استئنافي ، تم اللجوء إلى مسطرة الحجز العقاري حفاظا على حق الدائن  من الضياع من جهة ، وحرصا على تنفيذ قرار  استئنافي نهائي من جهة أخرى ... لذلك يبقى مجرد  التمسك بعدم أحقية المفوض القضائي في تقويم المنقولات الموجودة بعنوان المنفذ عليه في غير محله  طالما أن المفوض المذكور إنما عاين فقط كون المنقولات لا تف  بضمان أداء المبلغ المحكوم به ..." تكون قد عللت ردها للدفع بعدم أحقية المفوض القضائي في تقييم المنقولات  الموجودة بعنوان المنفذ عليه ) الطالب ( تعليلا سليما مادام قد ثبت لها من خلال المحضر المحرر من طرف العون المذكور أن هذا الأخير وبعد أن سجل امتناع  الطالب عن التنفيذ عاين بأن قيمة المنقولات المتواجدة بمحل هذا الأخير غير كافية  لسداد المبلغ المطلوب تنفيذه، وذلك في غياب ما يثبت العكس ، كما أنها بقولها :" أما بشأن زعم توفر المدين على أموال أخرى تكفي للتنفيذ ، فلم يثبت المستأنف تملكه بمقبول لمنقولات تغني عن سلوك مسطرة  الحجز العقاري ، فضلا  على كون هذه الأموال التي يملكها غير مثقلة بأي ضمان أو امتياز لفائدة الغير ..." تكون وخلافا لما جاء في الوسيلة قد ناقشت الوثائق المدلى بها من طرف الطالب  ولم تعرض عنها، بل إنها وفي إطار سلطتها التقديرية كمحكمة موضوع ، اعتبرتها غير كافية لإثبات توفر الطالب على أموال منقولة يمكن التنفيذ عليها ، وتعليلها المذكور يساير واقع الملف ، إذ أن محضر المعاينة  المنجز بتاريخ 15/12/2006 ، أثبت أن الأصل التجاري المتمسك به من طرف الطالب  هو عبارة عن حفرة كبيرة فارغة ، وبذلك  جاء القرار معللا بما يكفي  ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول".  قرار محكمة النقض عدد: 1330 المؤرخ في: 22/10/2008 ملف تجاري: عدد 781/3/1/2008.
25." لكن، ردا على الأسباب الأربعة مجتمعة لتداخلها فإنه فضلا عن كون الدفع بخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يتعلق بأحكام المحاكم الابتدائية فإن القرار الاستينافي عدد 302 ملف عدد 455 بتاريخ 02-10-2006 إنما أيد الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة رقم 20 الصادر بتاريخ 02-03-2006 في الملف 6/2006 والقاضي وفق طلب المطلوب في النقض برفع الحجز التحفظي على الملك موضوع الرسم العقاري 27899/18. أن موضوعه يختلف عن موضوع الدعوى الحالية الذي يتعلق بإبطال محضر الحجز التنفيذي مما لا مجال معه للاستدلال بسبقية البت". قرار محكمة النقض عدد 3694 المؤرخ في: 29-10-2008 ملف مدني عدد 741-1-1-2007.
26." لكن حيث إنه، وكما جاء في تعليل الأمر المستأنف، فإنه بالرجوع إلى ظاهر الوثائق يتبين أن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب بناء على نفس الأسباب صدر على إثره أمر برفض طلب رفع الحجز موضوع النزاع أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار الصادر عنها بتاريخ 26/01/2010 في الملف عدد 5048/2009/4، وأنه لا يجوز للطاعنة بعد ذلك تقديم نفس الطلب بناء على نفس الأسباب إذ أن الأوامر الاستعجالية تكون لها حجية وقتية في حدود الظروف و الملابسات التي تصدر فيها ما لم تتغير الأسباب التي صدرت في نطاقها.
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره وتأييد الأمر المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به". قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 1847/2012 صدر بتاريخ: 03/04/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 5982/11/4.
27." وأنه يتجلى من مستندات الملف أن القرار الاستئنافي المعتمد في إيقاع الحجز تم نقضه من طرف المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 06-07-2005 في الملف المدني عدد 1967/1/3/2004 وأن حجية القرارات الاستئنافية تزول بمجرد نقضها. وأن الطاعن لم يبين رقم القرار الاستينافي الذي قضى باستبعاد موجب عدم متروك ولا تاريخ صدوره ولا المحكمة مصدرته وأن القرار لم يعتمد في تعليله على موجب عدم المتروك فقط وإنما اعتمدوا بالأساس على شهادة المحافظة العقارية ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن "القرار الاستينافي الذي كان سندا لإبقاء الحجز على العقار المطلوب استحقاقية قد تم نقضه بمقتضى قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 06-07-2005 في الملف المدني عدد 1967/1/3/2004 وأن النقض يترتب عنه إبطال القرار الاستينافي وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض كما يترتب عنه أيضا أن سند الحجز أصبح عديم الأثر وبالتالي لا موجب لبقاء الحجز جاثما على العقار المحجوز وأن العقار المحجوز موضوع الرسم العقاري عدد 27899/18 هو ملك للمستأنف عليه حسب شهادة المحافظة العقارية والتي ليس فيها ما يفيد أن أصل الملك هو الإرث من موروث المستأنف الذي لم يخلف شيئا حسب موجب عدم المتروك عدد 188 ص 193 وتاريخ 03-11-2004 ولا يلزم الوارث بديون التركة إلا بقدر ما نابه منها طبقا للفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود وأن الدفع بسبقية البت في الدعوى غير مؤسس لأن القرار الاستعجالي المستدل به القاضي بتأييد الأمر الاستعجالي برفع الحجز هو قرار لم يفصل في الجوهر خلافا للأحكام الفاصلة في الموضوع من جهة ومن جهة أخرى لأن موضوع الدعوى يختلف موضوع الدعوى الحالية إذ يتعلق الأول برفع الحجز التحفظي ويتعلق الثاني بإبطال محضر الحجز التنفيذي". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني وما بالأسباب جميعها غير جدير بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 3694 المؤرخ في: 29-10-2008 ملف مدني عدد 741-1-1-2007.
28." لكن حيث إن دعوى المطلوبين في النقض تتعلق أساسا برفع الحجز التحفظي المنصب على العقارات التي اشتروها حتى يتسنى لهم تقييد حقوقهم في الرسوم العقارية للاحتجاج بها على الغير، عملا بالفصلين 66 و67 من ظهير 12-08-1913 وأن عقود الشراء تسمح لهؤلاء بتقديم هذه الدعوى، الأمر الذي يعتبر معه القرار غير خارق للفصول المحتج بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 898 المؤرخ في: 05-03-2008 ملف مدني عدد1848-1-1-2005
29." لكن ردا على الوسيلة فإن القرار المطعون فيه أورد الدفوع المثارة من الطاعن وعلل بأنه: " لقاضي المستعجلات أن يستشف من خلال ظاهر المستندات المدلى بها من الطرفين: الطرف الأولى بالحماية وأنه في نازلة الحال المستأنف. إذ أن شراءه كان بتاريخ 25-2-1983 وأن حقه في تسجيل شرائه لتثبت له ملكية العين المشتراة أصبح محل خطر محدق. في حين أن شراء المستأنف عليه كان بتاريخ 15-3-1988 وأنه ليس من شأن الاستجابة لطلب الرفع الجزئي للحجز المساس بحق جوهري له. وهذا المنحى كرسه المجلس الأعلى في قراره عدد 888 بتاريخ 5-4-1989 في الملف 4352-86 وأن المستأنف تضرر حقا من الحجز الذي حال بينه وبين تسجيل شرائه على الرسم العقاري الذي أوقعه المستأنف عليه على جميع العقار".
وحيث إنه بهذه التعليلات يكون القرار قد استخلص من ظاهر الوثائق المدلى بها أن الرفع الجزئي للحجز لن يضر بمصالح الطرفين معا فكان بذلك مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جديرة بالاعتبار" قرار محكمة النقض عدد:1338 المؤرخ في:30-4-2003 ملف مدني عدد 1548-1-1-2002 غير منشور.
30." حيث إن الاستجابة لطلب رفع الحجز التحفظي وبالتالي إزالة كل الآثار القانونية المترتبة عليه ، رهينة بأن يكون هذا الطلب مقدما بإجراءات سليمة ومبررا من الناحية الموضوعية وهو ما يفرض أن تكون دعوى رفع الحجز التحفظي مقدمة من طرف ذوي الصفة والمصلحة في رفع الحجز المذكور وأن يكون هذا الأخير مقيدا على الرسم العقاري المملوك للمحجوز عليه . ولما كان ذلك وكان البين من وثائق الملف أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 16609/43 والذي كان موضوعا للحجز التحفظي بموجب الأمر القضائي عدد 303 الصادر بتاريخ 26/3/2012 في الملف عدد 303/16/2012 لم يعد مملوكا للمستأنفة بعدما تم تفويته من طرفها لفائدة شركة ج ك اوطيل ريزيدونس وفق الثابت من العقد التوثيقي المؤرخ في 9/5/2011 وأضحت هذه الأخيرة هي المالكة لهذا الرسم العقاري وفق شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 31/10/2012 مما يجعلها وحدها صاحبة الصفة والمصلحة في تقديم طلب رفع الحجز التحفظي الواقع على العقار المذكور. في حين أن الطاعنة ورغم كونها كانت مختصمة في طلب إيقاع الحجز التحفظي المطلوب رفعه إلا أن مصلحتها لم تتضرر من الحجز المأمور به بعد أن تعذر تقييده بسجلات المحافظة العقارية نتيجة إقدامها على تفويت العقار موضوع الحجز لفائدة الغير مما يفقدها الصفة والمصلحة في المطالبة برفع هذا الحجز واستعادة سلطة التصرف فيه واستغلاله .
وحيث إن الأمر المستأنف ببحثه في الشروط الموضوعية اللازمة لرفع الحجز التحفظي رغم أن قواعده الإجرائية لم تكن سليمة نتيجة عدم تقديم دعوى رفع الحجز من صاحب الصفة والمصلحة ورغم أن الحجز المطلوب رفعه ليس مقيدا بالرسم العقاري الخاص بالعقار المطلوب تطهيره يكون مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب". قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش: رقم 2093 صدر بتاريخ : 13-12- رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1213/2/2012
31." لكن ردا على الوسيلة فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه وأنه يتجلى من مستندات الملف أن القرار إنما اعتمد على انعدام صفة الطاعنة في طلب رفع الحجز في مواجهة المطلوبة ولذلك فإنه حين علل "أن المستأنف عليها بصفتها دائنة لصادي عبد الله أوقعت الحجز التحفظي على عقار المدين ضمانا لحقوقها مثل الطاعنة التي ليست بها الصفة لطلب رفع الحجز باعتبار أنها لم تصبح مالكة للعقار بعدما دامت هي الأخرى مجرد دائنة لصاري عبد الله". وبهذه التعليلات غير المنتقدة فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار".قرار محكمة النقض عدد 3906 المؤرخ في: 20-12-2006 ملف مدني عدد 3781-1-1-2005.
32." حيث تجلى للمحكمة صحة ما نعاه الطاعن ذلك أنه بالرجوع إلى و وثائق الملف يتبين أن السيد قاضي المستعجلات بث في الملف في غياب المدعى عليه و دون استدعائه و فقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 151 من قانون المسطرة المدنية و من غير أن يبرز في قراره حالة الاستعجال القصوى التي تبرر الاستغناء عن استدعاء المدعى عليه و البث في الملف على حالته مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف و إرجاع الملف إلى السيد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية بمراكش للبت فيه طبقا للقانون". قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم1715  صدر بتاريخ : 27/12/11 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 451/2/11
33." حيث إن موضوع الطلب يرمي إلى رفع الحجز التحفظي على عقار بعد إيداع المبلغ الذي أجري الحجز لأجل ضمانه وأن الإطار القانوني للدعوى هو الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية ويبقى قابلا للاستئناف، وأن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية وأديت عنه الرسوم القضائية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
فـي الـمـوضـوع: حيث تأكد للمحكمة سداد النعي المرتكز على خرق حقوق الدفاع على اعتبار أن السيد رئيس المحكمة بت في الطلب في غيبة المدعى عليها – المستأنفة – ودون استدعائها وبث في نطاق الفصل 148 من ق.م.م وفي غيبة الأطراف وبدون كاتب الضبط رغم أن الطلب يرمي إلى رفع الحجز وهو طلب يتعين أن ينظر فيه في جلسة علنية وبعد استدعاء الأطراف أو الإشارة إلى الاستغناء عن استدعائهم لتوافر حالة الاستعجال القصوى مما يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه وإرجاع الملف إلى السيد قاضي المستعجلات للبت فيه طبقا للقانون وحفظ حق البت في الصائر". قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم:  760صدر بتاريخ : 27/09/2005 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 756/2/   2005

الفصل 455
إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في محضر.
إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الامكان وصفها وتقدير قيمتها.
إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
يقيد المحضر - في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بسعي من عون التنفيذ - في السجل التجاري حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية للأصل التجاري التي يشملها الحجز أيضا، ويتم هذا التقييد ولو أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.
إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه.
إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده المحضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل نسخة من الأمر بالحجز والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز.
34.حيث  إن  المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، أيدت الحكم الابتدائي القاضي &بعدم قبول الدعوى بعلة مضمنها  أن المادة 113 من م ت أجازت للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي ، أن يطالب ببيع  الأصل التجاري الواقع  فيه الحجز بكافة عناصره لتفادي ضرر تجزئة الأصل التجاري ، وأن  المستأنف حصل على الحجز التحفظي  لهذا الأصل التجاري ولم يحوله لحجز تنفيذي ، مما يبقى معه طلب بيعه إجماليا مرفوض" ، في حين لا تتحدث المادة 113 المذكورة عن الحجز التنفيذي للأصل التجاري برمته  وإنما بتقصيد المشرع من سنه لها يستفاد انه أجاز للدائن  الذي حجز تنفيذيا بعض عناصر الأصل التجاري لمدينه ان يطلب من المحكمة بيعه إجماليا ، كما أذن لهذا الأخير في هذه الحالة ، أن يطالب  بنفس الإجراء تفاديا لضرر تجزئة الأصل التجاري وضمانا لاستمراريته ، فتكون المحكمة بما ذهبت إليه  خارقة للمادة 113 من م ت ، مما يعرض قرارها للنقض . القرار عدد : 545 المؤرخ في : 16/5/2007 ملف تجاري : عدد :189/3/1/2004
35.حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها ان الحكم المستأنف لم يطبق على وجه سليم المقتضيات الخاصة التي تخضع لها شركة سنيب كشركة ذات أسهم مسعرة بالبورصة واعتبر وعن غير صواب ان بيع الأسهم يخضع لمقتضيات التنفيذ الجبري الواردة في قانون المسطرة المدنية واعتبر إجراءات التنفيذ صحيحة رغم عدم إنجاز محضر الحجز التحفظي وفق أحكام المادة 455 من ق.م.م. وبطلان محضر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي واعتباره التفاوت في عدد الأسهم بين ما تم نشره بالصحف وطلب التنفيذ مع طلب تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي لا أثر له على سلامة الإجراء.
وحيث انه بخصوص الوسيلة المتعلقة بعدم خضوع بيع الأسهم لمقتضيات التنفيذ الجبري الواردة في قانون المسطرة المدنية فانه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فانه لا يوجد أي نص قانوني في قانون المسطرة يستثنى بيع الأسهم في شركة مساهمة ولو كانت مسعرة في البورصة من قواعد التنفيذ الجبري هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فانه ما دامت الأسهم العائدة للطاعنة تعتبر من القيم المنقولة فهي بالتالي من قبيل الأموال المنقولة تتميز بخاصية قابليتها للتداول وان الحكم المستأنف لما اعتبرها الوحدة القياسية لحصة الشريك في رأسمال الشركات المساهمة والسند الذي يثبت حصة الشريك تلك يكون قد صادف الصواب، مما يتعين معه رد الوسيلة لعدم ارتكازها على أساس من القانون.
وحيث انه بخصوص الوسائل المتعلقة ببطلان إجراءات التنفيذ وذلك لكون عدد الأسهم المضمنة بطلب تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وطلب التنفيذ وبطلان محضر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي فان الثابت من وثائق الملف وملف التنفيذ الذي تم الاطلاع عليه انه تم تبليغ شركة سنيب بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي كما هو ثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي جمال أمركي بتاريخ 13/02/2015.
36.وانه بخصوص الدفع بوجود تفاوت في الأسهم محل البيع مع الأسهم المضمنة بطلب التنفيذ مع طلب التحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي فانه وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب فان العبرة بالاسهم المضمنة بأمر الحجز التحفظي الذي نص على إجراء حجز تحفظي على الأسهم المملوكة للطاعنة شركة سنيب.
وبخصوص غياب الأمر القضائي بالبيع فان هذه الوسيلة أيضا مردودة لكون الأمر يتعلق بتحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي لأسهم الطاعنة والتي تدخل في حكم المنقول ويتم بيعها بواسطة طلب التنفيذ يقدم مباشرة لكتابة الضبط.
وحيث ان الحكم المستأنف لما اعتبر ان إجراءات التنفيذ قد تمت وفق الإجراءات القانونية الذي روعيت من طرف المفوض القضائي السيد امركي من تبليغ نسخة من السند التنفيذي وإعذار المدعية بالأداء وتحرير محضر الامتناع المؤرخ في 09/02/2015 وتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وتبليغ جميع الأطراف والمتدخلين في السوق المالية يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده جملة وتفصيلا.
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم : 5749  بتاريخ :  2015/11/12 ملف رقم :  2015/8232/4012
37.حيث تتمسك الطاعنة بخرق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 455 من ق.م.م المحال عليها بمقتضى الفصل 460 من نفس القانون من الفرع الثاني من الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية الوارد بشأن الحجز التنفيذي.
وحيث إنه بالنظر إلى مقتضيات النص المشار إليه أعلاه، فإنه إذا تعلق الأمر بأصل تجاري أنجز محضر عن الحجز تضمن وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
وحيث إنه مادام من الثابت من شهادة السجل التجاري للطاعنة المؤرخة في 5/2/2013 أن المستأنف عليها قيدت به حجزا تحفظيا لضمان دينها دون أن تقوم بتحويله إلى حجز تنفيذي،
ومن الثابت أيضا من المحضر الإخباري المنجز بتاريخ 9/5/2012 أن إغلاق أبواب الشركة
- أي الطاعنة- حال دون القيام بإجراء حجز تنفيذي على منقولاتها، فذلك يفيد عدم إنجاز أي محضر بالحجز التنفيذي للأصل التجاري.
وحيث يبقى بذلك طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري في إطار مقتضيات المادة 113 من م.ت سابقا لأوانه لأنه لا تجوز هذه المطالبة إلا من طرف الدائن الذي باشر إجراءات حجز تنفيذي على الأصل التجاري ظلت بدون جدوى.
وحيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
قرار  محكمة الاستئناف التدارية بالدار البيضاء رقم : 90/2014 صدر بتاريخ: 07/01/2014 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية4066/2013/7
38.حيث  إن  المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، أيدت الحكم الابتدائي القاضي &بعدم قبول الدعوى بعلة مضمنها  أن المادة 113 من م ت أجازت للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي ، أن يطالب ببيع  الأصل التجاري الواقع  فيه الحجز بكافة عناصره لتفادي ضرر تجزئة الأصل التجاري ، وأن  المستأنف حصل على الحجز التحفظي  لهذا الأصل التجاري ولم يحوله لحجز تنفيذي ، مما يبقى معه طلب بيعه إجماليا مرفوض" ، في حين لا تتحدث المادة 113 المذكورة عن الحجز التنفيذي للأصل التجاري برمته  وإنما بتقصيد المشرع من سنه لها يستفاد انه أجاز للدائن  الذي حجز تنفيذيا بعض عناصر الأصل التجاري لمدينه ان يطلب من المحكمة بيعه إجماليا ، كما أذن لهذا الأخير في هذه الحالة ، أن يطالب  بنفس الإجراء تفاديا لضرر تجزئة الأصل التجاري وضمانا لاستمراريته ، فتكون المحكمة بما ذهبت إليه  خارقة للمادة 113 من م ت ، مما يعرض قرارها للنقض . القرار عدد : 545 المؤرخ في : 16/5/2007 ملف تجاري : عدد :189/3/1/2004
39.لكن حيث إنه  بالرجوع  لمقال استصدار  الحجز المودع بكتابة ضبط تجارية الرباط بتاريخ 14/03/2011 ومحضر  تنفيذه  المؤرخ في  15/03/2011, يلفى أنه انصب  على البضائع  الكائنة  بمقر شركة ديكولايف برقم 30 زنقة الحنصالي  القنيطرة , وليس  على أصلها التجاري  أو أحد  عناصره, ومادامت  الأسباب التي من أجلها  اتخذ الحجز لا زالت  قائمة  فانه  لا مبرر للتصريح برفعه, كما أنه لا موجب  لقصره على الأصل التجاري أو أحد عناصره, لكون الحجز انصب فقط على بضائع دون غيرها مما ذكر, وهذه الوسيلة القانونية المحضة المستندة  لمقتضيات  الفصل  452 من ق م م والمستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة  الموضوع تقوم مقام  العلة المنتقدة  ويستقيم القرار بها  والوسيلة بدون أثر. القــرار عـدد  : 308/1 المؤرخ  فـي  : 18/07/2013 ملف تجاري عــــدد :  939/3/1/2012

تعليقات