القائمة الرئيسية

الصفحات



اجراءات رفع دعوى صحه ونفاذ بالشهر العقارى او السجل العينى امام المحكمه المختصة

اجراءات رفع دعوى صحه ونفاذ بالشهر العقارى او السجل العينى امام المحكمه المختصة






إنه فى يوم             
إنه فى يوم :    
إنه فى يوم 
: بناء على طلب كلا من : 1-    2- 3-.الجميع مقيمون–ومحلهم المختار مكتب الأستاذ===
م  أنا          محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت
================ مخاطبا مع 
ثم انا  ======  محضر =========== قد انتقلت واعلنت:
ثانيا : السيد الأستاذ/ مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة ويعلن بمقر عمل سيادته 
ثم انا        معاون تنفيذ ====== قد انتقلت واعلنت:        
 ثالثا : السيد الأستاذ/ وكيل نيابة ==للأحوال الشخصية  مخاطبا مع
 ثم             أنا محضر محكمة ===قد انتقلت وأعلنت :
 رابعا : السيد الأستاذ/ أمين عام مكتب السجل العينى    مخاطبا مع )     وأعلنتهم بآلاتي :
 أولا : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ   /  / باع المعلن إليه الثاني السيد / مدير عام الإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بموجب التفويض الصادر له من السيد/ وزير الزراعة بالقرار رقمه 403 بتاريخ 13/4/1989 إلى ===/ مورث المعلن إليهم أولا أرض زراعية مساحتها س      ط    تقع بحوض        وهذه المساحة وردت بعد المراجعة المساحية مساحة === حسبما هو موضح بالجدول أعلاه  العقد وهذه المساحة محدودة بحدود أربع  الحد البحري :. الحد الغربي : الحد القبلي: الحد الشرقي:وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره ==== = دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد الثمن خالص .ثانيا : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ باع مورث المعلن إليهم أولا == : إلى الطالبين المشترين : المشترى الأول بحق === ،  المشترى الثاني : بحق === . المشترى الثالث: بحق == . بإجمالي مساحة ===== مشاعا بينهم بناحية– مركز    بحوض وردت بكشف التحديد المساحي == وذلك حسبما هو موضح فى الجدول أعلاه العقد وهذه الأرض المباعة مباعة بما عليها من مباني ومنشآت وحدود هذه الأرض حسبما جاء بهذا العقد  البحرى: القطعة  الحد الشرقي :  الحد القبلي :  الغربي :        
وقد تم هذا البيع من == /                مورث المعلن إليهم : أولا : للطالبين بثمن إجمالي قدره ==== جنيه مصري دفعهم الطالبون المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص نهائيا من الثمن .        
وقد طالب الطالبون المعلن إليهم مرارا بالقيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل والتوقيع على عقد البيع النهائي إلا أنهم رفضوا الأمر الذى حدا بهم لرفع هذه الدعوى .        
وقد تم اختصام المعلن إليه ثالثا السيد/ وكيل نيابة=== الابتدائية للأحوال الشخصية لوجود قصر فى الدعوى هم : قصر المرحوم /.       
وقد تم اختصام المعلن إليه رابعا السيد/ أمين السجل العينى === وذلك لإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى  عن المساحة الموضحة أعلاه والعقدين وذلك كنص المادة32من القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بالسجل العينى
 لـــذلك أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهم لصورة من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة === الابتدائية الدائرة          المدنية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم            الموافق     /   /ليسمعوا الحكم : 
 أولا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ   /  /المتضمن بيع المدعي عليه  الثاني مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة للمرحوم /      مورث المدعي عليهم أولا : مساحة س ط   فدانا أرض زراعية بحوض الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة  نظير ثمن قدره       جنيه مع الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 
 ثانيا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ  /    /       المتضمن بيع المرحوم/           مورث المدعي عليهم أولا للطالبين مساحة              أرض زراعية الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة والتى وردت بكشف التحديد المساحى ان مساحتها  الفعلية   والكائنة بناحية–             مركز          بحوض  وذلك نظير ثمن قدره     مع الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العيني مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . ولا جـــل العلــم  

23-الملاحظات:يجب مراجعه دعوى صحه ونفاذ بالشهر العقارى او السجل العينى

  بعد كتابتها من واقع كشف التحديد  وتبصم بخاتم قابل للشهر طبقأ للشهر 
العقارى وخاتم قابل للقيد طبقأ للسجل العينى***
تراجع الدعوى عند الموظف المختص ليقوم بتقدير الرسوم وهنا نقف امام قانون الرسوم رسم هذه الدعوى تقدر ب بمبلغ  الرسم على الاف جنيه الاولى فقط لاغيرلتصل الى مبلغ ويتم تحديد جلسه بعد سداد الرسم المستحق ثم يتسلمها موظف الجدول ليضع عليها الرقم الذى عليه الدور ويتولى الجدول ارسالها لسكرتير الجلسه ليقوم بارسالها الى قلم المحضرين للاعلان**
عند الحضور فى اول جلسه يثبت حضور المدعى اولا ثم المدعى عليهاذا ما تم الاعلان صحيحأفاذا لم تكن الصحيفه اعلنت ولم يحضر المدعى عليه الجلسه فتقرر المحكمه التأجيل للاعلان بأصل الصحيفه مره ثانيه فاذا كانت اعلنت ولم يحضر المدعى عليه الجلسه قررت المحكمه التأجيل لاعاده الاعلان فى الجلسه الثانيه يطلب الحاضر عن المدعى حجز الدعوى للحكم وهنا نكون امام امرين:
1)اما ان يقر المدعى عليه ويسلم بالطلبات او انه سيطلب التأجيل للاطلاع واذا ما طلب التأجيل نكون امام منازعه حقيقيه لان تأجيل هذه الدعوى بالذات يترتب عليه فرق رسوم لصالح جزينه الدوله نظمها قانون الرسوم على النحو التالى
(1)***التصالح فى الجلسه الاولىمادة 20 مكررإذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.مادة 20إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.     وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.          وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.          وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.          ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.مادة 71 من قانون المرافعات- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وإذا انتهي النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة
**المقصود بدعوى صحه ونفاذ
1)يقصد بها تنفيذ التزمات البائع التى من شأنها نقل الملكيه الى المشترى تنفيذأ عينيأ والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكيه 
2) وهى دعوى موضوعيه  تمتد فيها سلطه المحكمه الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذهوهى تتسع لبحث كل ما يثار من من اسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وصحته وبطلانه كما تفصل المحكمه فى امر امتناع البائع فى تنفيذ التزامه بنقل الحق المبيع الى المشترىوتمكين المشترى من القيام  باجراءات التسجيل  فيما لو كان المبيع عقأرأاذ لاتنتقل الملكيه فى العقارات الابالتسجيل عملا بالماده 943 مدنىوهذا الالتزام بعمل يمكن تنفيذه عينأ وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى اذا امتنع عن تنفيذ هذا الالتزام 
[  اولا  ] القواعد القانونيه لدعوىصحه ونفاذ التعاقد
1) من الدعاوى الواجب تسجيل صحيفتها حسب نص الماده 15 من قانون تنظيم الشهر العقارى
2)أركان البيع :مادة 418- البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي3
3)التزامات البائع :مادة 428- يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.فاذا احال البائع دون تمكين المشترى من نقل الملكيه بالتسجيل جاز للمشترى طلب الحكم  باثبات   التعاقد او بصحه التعاقد وتسجيل الحكم   فعقد البييع لاينتج اثره من نقل الملكيه قانونأ الى المشترى الا بالتسجيل                 
4) هي دعوى استحقاق مآلا
5)عدم سريان الأثر الرجعى الذي تقرره الفقرة الأولى من الماده17 من القانون القائم على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائيه
6) من شروط دعوى صحة التعاقد أن يكون نقل الملكية الىالمشترى  وتسجيل الحكم الذي يصدر فى الدعوى ممكنأ فاذا كان البائع لم يسجل عقد شرائه فلا يجوز صدور حكم بصحه العقد ونفاذة لعدم امكانيه تسجيله لان البائع لم يسجل عقده اصلا06) مواجهه امتناع البائع لتنفيذ التامه كنص المواد 209 , 210 مدنى:مادة 209- (1) في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.(2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.مادة 210- في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
***اقرار المدعى عليه كنص الماده 104 اثباتمادة 104 الإقرار حجة قاطعة على المقر .ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى         

24- اسانيد دعوى صحه ونفاذ =1)  الدفوع فى قانون المرافعات
= 2-الدفوع الوارده بقانون الاثبات



الفصل الثاني – أسباب كسب الملكية5- العقـــدمادة 934 – (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري.(2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر 
                               ***الدفوع من المدعى عليه فى دعوى صحه ونفاذ***

تعليقات