القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في الاحوال الشخصية

أحكام محكمة النقض المصرية في الاحوال الشخصية 




330-هل يجوز تنفيذ دعوى الحبس (حكم متجمد نفقه) 
عن طريق حجز مال المدين لدى الغير؟
حجز ما للمدين لدى الغير
المادة الثانية بعد المائتين: يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير•
المادة الثالثة بعد المائتين: يكون طلب الحجز بورقة تبلغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه، تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه•
المادة الرابعة بعد المائتين: يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز، وأن يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، وإذا كان المحجوز أعياناً منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً لها، ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صوراً منها• وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مصدقة منها•
المادة الخامسة بعد المائتين: يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقراره بوقوع الشرط أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز•
المادة السادسة بعد المائتين: إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته، أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك في حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين•
المادة السابعة بعد المائتين: إذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة السادسة بعد المائتين كان للحاجز أن يطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحكم القابل للتنفيذ مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وإذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد•
مع ضرورة مراعاة المحضر اعلان الصادر ضدة الحكم في غضون ثمان ايام من توقيع الحجز لدى المدين والا سقط الحجز
يجب عند المطالبة بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير علي مرتب احد العاملين مراعاة ما جاء بقانون الاحوال الشخصية كما يلي :
مادة (72): علي بنك ناصر الاجتماعي اداء النفقات والاجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات
مادة (73): علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون الحاجة الي اجراء آخر
مادة (76): استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات او الاجور او المعاشات وما في حكمها يكون الحد الاقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة او اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين في حدود النسب الآتية :
أ - 25% للزوجة او المطلقة وتكون 40% في حالة وجود اكثر من واحدة
ب - 25% للوالدين او ايهما
ج - 35% للوالدين او اقل
د - 40% للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما
هـ - 50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما
وفي جميع الاحوال لايجوز ان تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم
انه في يوم الموافق / / 2009 الساعة
بناء على طلب السيدة / .................... المقيمة ................ ،ومحلها المختار مكتب
الأستاذ / ..............المحامى الكائن مكتبه ......................... .
وبناء على الحكم رقم ..... لسنة ....... أسرة ..... بأن يؤدى إلى المدعية مبلغ ..... جنيه ( ....... جنيه ) شهرياً اعتباراً من / / .
حكمت المحكمة: " بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها شهرياً ومن تاريخ رفع الدعوى الحاصل في / / مبلغ .... جنيهاً ومن ذات التاريخ مبلغ ..... جنيه شهرياً كنفقة بنوعيها للصغير ..........،وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة وأعفته من الرسوم القضائية " "
وهذا الحكم مستوفى جميع أوصافه الشكلية والقانونية .
أنا.................محضر محكمة ............... انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-
أولا ً :- السيد / مدير شئون العاملين بشركة...............................
مخاطباً مع :-
أنا ........... محضر محكمة ................... انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-
ثانياً :- السيد / .................... – المقيم................. .
مخاطباً مع :-
وأعلنتهما بالاتي :
الموضوع
تداين الطالبة المعلن إليه الثاني بمبلغ ..... جنيه ( ....... جنيه فقط لأغير ) وهى قيمة متجمد النفقة المحكوم بها على المعلن إليه الثاني اعتباراً من / / ( تاريخ رفع الدعوى ) حتى نهاية شهر / / بواقع اشهر x جنيه =......... جنيه ( ................. جنيه لأغير ) .
وحيث انه يعمل بمهنة ...................تحت إدارة سيادة المعلن إليه الأول ويتقاضى مرتبات ومنح وإرباح وخلافه .
وحيث انه يحق للطالبة أن تحجز حجزاً تنفيذياً على ما للمدين لدى الغير ضد المعلن إليه الثاني تحت سيادة المعلن إليه الأول وفاءاً لمبلغ النفقة المحكوم به وما يستجد .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أوقعت حجزاً تنفيذياً لدى المدين لدى الغير تحت يد سيادة المعلن إليه الأول على ما للمعلن إليه الثاني من مرتب وأرباح ومنح وخلافه وكلفت سيادته بالتقرير بما في ذمته في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه , ونهيت سيادته عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه وإلا سيصبح المسئول عن المبالغ المحجوز بها تحت يده بموجب هذا .

331-يثبت النسب بإحدى الطرق التالية



1- الفراش:- ويراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة حين ابتداء الحمل ولا شك في ان كل ولد يولد على فراش الزوجية ينسب الى اب وام يربط بينهم رباط الزوجية المقدس وعلى هذا فان كل ولد يولد على فراش الزوجية يعد ولد لكل من الاب والام اثناء قيام الزوجية وبالتالي لا تحتاج الى اعتراف او اقرار او بينة او اي اجراء شكلي بل النسب ثابتاً بالفراش وفي ذلك ذهبت المادة (51) من قانون الاحوال الشخصية بنصها ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين:-
أ- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل، ويكاد يجمع الفقهاء على ان اقل مدة الحمل هي ستة اشهر وبالتالي فاذا ولد الولد لأقل من هذه المدة من تاريخ عقد الزواج فلا ينسب الى الزوج ولكن القانون لم يحدد اكثر مدة الحمل والرأي الراجح ان اقصى مدة الحمل سنة واحدة فاذا ولد الولد لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق او الوفاة فلا ينسب الى الزوج المتوفي واذا جاء باقل منها فانه ينسب له.
ب- أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً، لان ثبوت عدم امكانية تلاقي الزوجين لأي سبب من الاسباب يجعل من غير الممكن ثبوت النسب.
2- الاقرار:- الاقرار في باب النسب هو الاقرار بوجود صلة القربى بين المقر والمقر له والنسب الذي يثبت بالإقرار لا يحتمل النفي بعد ذلك فاذا ثبت النسب بالإقرار ثم انكر المقر لا يقبل انكاره لان النسب متى ثبت بدليل شرعي لا يزول بالإنكار.
وشروط الاقرار لإثبات النسب هي:-
أ- ان يكون المقر له مجهول النسب اما اذا كان معلوم النسب فلا يقبل الاقرار.
ب- ان يكون المقر له ممن يولد مثله المقر فعدم التماثل من اسباب عدم الاخذ بالإقرار.
واذا كان المقر امرأة متزوجة او معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه او بالبينة مادة (52/2) احوال شخصية .
واذا كان الاقرار في غير البنوة والابوة والامومة وفيه تحميل على الغير فلا يسري عليه الا بتصديقه. ومثاله اذا قال شخص لآخر انت اخي فان المقر له لا يعد ابناً لوالد المقر له ما لم يصدقه مادة (54) احوال شخصية.
3- بالبينة:- مثلما ما يثبت النسب بالفراش والاقرار يثبت بالبينة فلو ادعى شخص على اخر بانه ابنه او اخوه وانكر ذلك فيمكنه اثبات ذلك بالبينة واذا تمكن يكون ملزماً لكل من الطرفين.
4- اثبات نسب الولد في النكاح الفاسد والوطيء بشبهه :- 
عقد الزواج يكون فاسداً اذا تخلف شرط من شروطه كتخلف الاشهاد لمن يقول بوجوبه او تبين ان بين الزوجين رضاع او بكل حالة تحصل فيها المعاشرة تستند الى ضن يرفع حرمة الزنا فاذا ضن الرجل انه يعاشر زوجته وهي غيرها فيعتبر هذا وطيء بشبهه ينسب الولد الى ابويه وان لم يبقى وجود للعقد
القرار 2872/شخصية اولى/2007 
(القرار غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان المدعية هي زوجة المفقود (ج . ن) والذي استمر بالفقدان لغاية تاريخ الحكم بوفاته بتاريخ 5/7/2004 في الدعوى المرقمة 678/ش/2004 وان طلبها بتصديق زواجها من المدعى عليه بتاريخ 1/1/1998 يتعارض مع الاحكام الشرعية لأنها لا زالت على ذمة زوجها المفقود وليس لها الحق الاحتجاج بالورقة التي حصلت عليها من القضاء الشرعي الحوزوي ولم تصدقها من المحكمة المختصة لذا فان زواجها باطل يثبت به نسب ابنها لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لسير بها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في 29/رمضان/2428 هـ الموافق 11/10/2007م)

332-اثار عقد الزواج

=================================
الطعن رقم  017      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 583 
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
 الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج                                   
فقرة رقم : 1 
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص 


=================================
الطعن رقم  0532     لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 189 
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
 الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج                                   
فقرة رقم : 1 
لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا    و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته . 





333-اثبات الطلاق



=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 959 
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اثبات الطلاق                                      
فقرة رقم : 3 
المقصود بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثارة المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن النص فى الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق المشقة        و الحرج نزولاً على إحترام مختلف الشرائع ، و فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها . 




334-اثر التفويض فى الصلح –الابراء- العرف



=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 752 
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اثر التفويض فى الصلح                              
فقرة رقم : 1 
التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين . 


=================================

الابراء
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 31  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1045
بتاريخ 13-11-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : الابراء                                           
فقرة رقم : 1 
الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة لا يتم إلا بايجاب و قبول من الجانبين ، و إذ كانت عبارة الاقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن ابرائها لزوجها من مؤخر صداقها و نفقتها و جميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق ، و قد خلت مما يفيد ايقاع الزوج يمين الطلاق على زوجته مقابل هذا العوض ، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بايقاع الطلاق فعلا ، و من ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال و شروطه و بالتالى لا يترتب عليها أثره المقرر شرعا . 



العرف

=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 251 
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : العرف                                             
فقرة رقم : 2 
العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب ، إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق كثيرة ، دون أن يكون فى ذلك مخالفة للمذهب .

                      ( الطعن رقم 7 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/2/14 )


335-اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى



=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 651 
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                    
فقرة رقم : 2 
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى  أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون .

                       ( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 ) 
  

=================================
الطعن رقم  2287     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 139 
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                    
فقرة رقم : 1 
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  2287     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 139 
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                    
فقرة رقم : 2 
النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً .

                 ( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15 )
=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194 
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                    
فقرة رقم : 1 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى0


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 921 
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                    
فقرة رقم : 3 
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ، لقوة الأمر المقضى 






336-اختصاص المجالس الحسبية

=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 711 
بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية                            
فقرة رقم : 2 
متى كانت المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على هذا الاعتبار و قبل الإستئناف من الطاعن على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد إعتبرته فعلا خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على إعتبار أن المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 فى غير محلة . أما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع مـن أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة أموال القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام المفروض عليه بوصفه مديرا للشـركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصى بإتخاذ الإجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة المختصه . هذا القول و إن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة الحســبية بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من إختصاصها الفصل فيها .   
   

=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 957 
بتاريخ 05-12-1935
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية                            
فقرة رقم : 1 
إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 بشأن ترتيب المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة فى أن مراقبة أعمال الأوصياء و القامة و الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس الحسبية دون مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الإختصاص من قبل و دون المحاكم العادية أيضاً . فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم و أجازته ، و متى فحصت حساب أيهم و إعتمدته ، فإن إجازتها للعمل و إعتمادها للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها على عديم الأهلية كأنها صادرة منه و هو ذو أهلية تامة . و متى قام متولى شأن عديم الأهلية بواجبه من تقديم الحساب السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب تقديم الحساب ، و لا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب . على أنه إذا كان طلب الحساب من جديد محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة ، و إذا كان محظوراً أيضاً الرجوع للمناقشة فى عموم أقلام الحساب بعد أن حصلت تلك المناقشة مرة أولى و تقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على طرفيه ، فإن من غير المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد لتصحيح ما يكون وقع فى أرقامه من خطأ عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من أقلامه تكون قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير .


=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 293 
بتاريخ 26-12-1940
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية                            
فقرة رقم : 1 
ليس للمجلس الحسبى بعد أن ينظر عمل الوصى و يجيزه ، أو يفحص الحساب        و يعتمده ، أن يرجع عما قرره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك . 

                    ( الطعن رقم 49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26 )



337-اختصاص المحاكم الشرعية
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 687 
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية                            
فقرة رقم : 2 
كانت المحاكم الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل الأحوال الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والقوانين المعدلة له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال الشخصية المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص الاستثنائى المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه كما نص فى المادة 29 منه المعدلة  بالقانون رقم 19 لسنة 1927 عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى حدود اختصاصه ، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص وظل على حاله للمحاكم الشرعية  . 


=================================
الطعن رقم  009      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 421 
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية                            
فقرة رقم : 2 
جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها المدعى عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية .

                       ( الطعن رقم 9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
=================================
الطعن رقم  008      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 471 
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية                            
فقرة رقم : 1 
متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم الذى أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً بإختصاصها . 

                     ( الطلب رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 843 
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية                            
فقرة رقم : 2 
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية . 


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 237 
بتاريخ 15-06-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية                            
فقرة رقم : 3 
إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية .

                      ( الطعن رقم 13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )



338-اختصاص المحاكم الوطنية
=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 42  
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية                            
فقرة رقم : 1 
إن إختصاص المحاكم المختلطة بمسائل الأحوال الشخصية يتحقق بتوافر شرطين : الأول أن يكون طرفا الخصومة كلاهما أو أحدهما أجنبياً ، و الثانى أن يكون القانون الواجب التطبيق على النزاع قانوناً أجنبياً . أما المحاكم المصرية للأحوال الشخصية فتكون مختصة بالنسبة إلى الأجانب فى حالة ما يكون القانون الواجب التطبيق غير أجنبى أو فى حالة ما يكون هؤلاء الأجانب منتسبين إلى أديان و مذاهب أو ملل لها محاكم أحوال شخصية مصرية . و لما كان الإختصاص يتعين هكذا بالقانون الواجب التطبيق ، و كان القانون الواجب التطبيق فى المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين - و منها النفقة - هو قانون بلد الزوج وقت الزواج ، و ذلك بنص المادة 28 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و المادة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 - لما كان ذلك كانت الدعوى التى يرفعها إيطالى على مطلقته لابطال نفقتها المحكوم بها عليه من إختصاص المحاكم المختلطة - دون المحاكم الشرعية - و لو كان الزوج قد دخل الإسلام بعد الزواج .
و لا محل للتحدى هنا بقاعدة المحافظة على النظام العام بمقولة إن دخول الزوج فى الإسلام يجعل القانون الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية كلها هى الشريعة الإسلامية لا القانون الأجنبى ، فإن مجال هذه القاعدة هو خصوص النظام العام ، و العمل بها إنما يكون على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام العام فى كل حالة . و إبطال نفقة المطلقة المسيحية على زوجها المسلم أو عدم إبطالها لا يمس النظام العام المصرى فى شئ ، و من ثم كان إسلام الزوج لا يترتب عليه فى خصوص مسألة النفقة بالذات أن تكون الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق دون قانون بلد الزوج وقت الزواج  .


=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 390 
بتاريخ 03-04-1947
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية                            
فقرة رقم : 1 
إن مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها من الأموال العينية ، و من ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل مجاله فى التطبيق : القانون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات ، و قانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها . 
و إذا كان القانون المدنى لم يتعرض بتاتاً إلى أمر الرجوع فى الهبة و ليس فيما وضعه لها و لأسباب إنتقال الملكية و زوالها من نصوص ، و لا فيما أورده للإلتزامات من أحكام عامة ، ما ينافى الرجوع فى الهبة ، كان لا مندوحة عن الرجوع فى هذا الأمر إلى قانون الأحوال الشخصية ، سافرة كانت الهبة أو مستورة .   
و على ذلك فالحكم الذى يقضى بوقف الفصل فى طلب ثبوت ملكية عين مبيعة بعقد يستر هبة رجع فها البائع حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية فى أمر الرجوع عن الهبة لا يكون مخالفاً القانون . 

                      ( الطعن رقم 54 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3 )


339-اسباب صحة الزواج



=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 72  
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                  
فقرة رقم : 4 
من المقرر شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط و لا إضافته إلى المستقبل . 

                   ( الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17 )
=================================
الطعن رقم  002      لسنة 33  مكتب فنى 16  صفحة رقم 515 
بتاريخ 28-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                  
فقرة رقم : 1 
من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضى بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى عدة أختها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28 )
=================================
الطعن رقم  014      لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                  
فقرة رقم : 2 
الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح ومنها النسب . 

                  ( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7 )
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 585 
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                  
فقرة رقم : 2 
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب . 

                      ( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                  
فقرة رقم : 1 
الرجعة عند الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و تكون بالقول أو بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا رضا الزوجة و لا علمها ، مما لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما إستلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لأغراض إجتماعية إستهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد الزواج ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                  
فقرة رقم : 2 
المستقرعليه شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ، فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض و الطهر لا يعلم إلا من جهتها ، و أقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوما . و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل إنقضاء العدة ، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها " زوجته " و يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن الزوجة لم تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين الأولين للحج بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية ، و بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق الغير " الزوج " و هو إستخلاص موضوعى إستند فى الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                  
فقرة رقم : 3 
إذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليه الأول " الزوج الأول " قد أثبت صحة الرجعة ، فإن زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و يعتبر الزواج الثانى غير صحيح ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، و يكون ما أقرت به الزوجة فى وثيقة زواجها من الطاعن " الزوج الثانى " بإنقضاء عدتها من المطعون عليه الأول و عدم زواجها من بعده  ، إقرارا يتعلق بإبطال حق الغير - و هو المطعون عليه الأول - و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى بدلالة المستندات التى تشير إلى إقامة المتوفاة " الزوجة " مع الطاعن ، لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح الزواج الثانى .

                       ( الطعن رقم 18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 251 
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                  
فقرة رقم : 1 
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب ، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه نفذ و إلا بطل ، و الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً أو فعلاً ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر الحكم أن الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه [المعتوه] من والد زوجته ، و تأخره فى رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الأمور لا تدخل فى مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة ، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و لأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة . 


=================================
الطعن رقم  003      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 602 
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                  
فقرة رقم : 1 
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات الفقرتين من المادة 101 من اللائحة الشرعية الصادر بها الأمر العالى الرقيم 1897/5/27 و اللائحة الشرعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910 - أن المشرع بالنظر لما أثبته الحوادث من أن الزوج كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى المال أو رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ لسماع دعاوى الزوجية عند الإنكار ، و لئن لم تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى بالنسبة لوقائع الزوج السابقة على سنة 1897 بحيث تبقى قواعد الإثبات فيها على أصلها فى الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند النازعة بشهادة الشهود و بالنصاب العادى ، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى من أحد الزوجين فيكتفى فيها بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ، أما إذا أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ، فلا تسمع إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون تحديداً لماهية هذه الأوراق فيترك أمر تقديرها للقاضى . 


=================================
الطعن رقم  003      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 602 
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                  
فقرة رقم : 2 
اللائحة الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصوراً على كيفية التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفى . 


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                  
فقرة رقم : 4 
و إن كان توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن إختصاص المأذونين الشرعيين طبقاً للمادتين 18 ، 19 من لائحة المأذونين ، إلا أن عقد التصادق على الزواج - الذى قام به المأذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذا إتفق المتعاقدان فيه على الزواج ، و إن كان من الجائز أن يطرأ عليه البطلان حين يتضح أن الزوجة لم تكن مسلمة و أنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل الذى أوجب القانون إتباعها ، و يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إعتبار بأن ديانة الزوجة و إعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً لتوثيق عقد الزواج بمعرفة المأذون لا يمكن إعتبارها من البيانات التى قام بها محرره فى حدود مهمته. 


=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 541 
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                  
فقرة رقم : 6 
الحكم النهائى بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن لم يخالف نصاً فى القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء لأن عقد زواجه بالمطعون عليها - وفق ما ثبت بالحكم  و على أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه - يكون فاسداً طالما أن المطعون عليها كانت جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب . 

                       ( الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0114     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 202 
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                  
فقرة رقم : 1 
المقرر فى فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و يرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ،    و أن يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و كان زنا الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر فى محليتها لزوجها و لا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما و كان الثابت من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن زنا الزوجة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 114 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )


340-استئناف الحكم الشرعى

=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 556 
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 4 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم و الوارده فى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات  ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، لما كان ذلك و كان الإستئناف يعتبر مرفوعا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفتة إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، أما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و رتب على مخالفتة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ، رغم أنه لا أنطباق لها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . 

                  ( الطعن رقم 32 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 527 
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 1 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه        و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 1 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية         و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته . 


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 2 
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه       و إنما هو إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم . 


=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 658 
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 1 
مفاد المادتين 5 و 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية - أو المجالس الملية - محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات إعتباراً بأنها هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 658 
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 3 
إلتفات الحكم عن الرأى الذى أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به .

                     ( الطعن رقم 51 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 645 
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 1 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية         و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه اللائحة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه . 


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194 
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 4 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية         و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات و أن هذه اللائحة لا   تزال هى الأصل الذى يجب إلتزامه و يتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه  الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194 
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 5 
الإستئناف يعتبر مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة       و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها ، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون النعى على غير أساس . 

                      ( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )

=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405 
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 1 
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو وكلائهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى هذه المادة 319 على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد أعتبر الإستئناف كأن لم يكن . مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف و هى الجلسة المحددة بورقة الإستئناف .





341-اشهار الاسلام


=================================
الطعن رقم  020      لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 751 
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 2 
لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة التوفيق بين الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه .


=================================
الطعن رقم  020      لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 751 
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 5 
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن يبحث فى جديتها و لا بواعثها و دواعيها  .

                      ( الطعن رقم 20 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/5/7 )

=================================
الطعن رقم  027      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 4 
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها . 


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 5 
من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحى بالشهادتين و ثبت من وقائع الدعوى أنه ترك ديانته المسيحية نهائياً و صار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف فى إعتباره مسلماً شرعاً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين . 


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 6 
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى ، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام و عنواناً له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين الإسلام إستناداً إلى ما ثبت لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت بالشهادتين و أنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم و تلاوة للقرآن ، و لم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين آخر شرطاً لإعتبارها مسلمة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى . 

             ( الطعنان رقما 27 و 29 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 284 
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 3 
الإعتقاد الدينى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية و هو من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يسوغ لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها و دوافعها . و لما كان والد المتوفاه قد أقر بأنه مسلم و نطق بالشهادتين بين يدى القضاء ، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه و صحة إيمانه به


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 687 
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 6 
النص فى المادة 170 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى وضع الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته ، فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر المنطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته . و إلا كان باطلا ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصيا هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى مبناه زوال صفة القاضى أو انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبون هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن بيان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم ، لما كان ذلك ، و كانت الأوراق خلوا مما يفيد تحقق مانع قانونى بالمستشار الذى لم يحضر النطق بالحكم و وقع على  مسودته فإن النعى يكون على غير أساس . 


                      ( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/3/26 )
=================================
الطعن رقم  008      لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 271 
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 7 
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صحة الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون أن يشترط التبرى من كل دين يخالفه  لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له . و إذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام إستناداً إلى ما يثبت لديه بالبينة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين و كان يؤدى شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم ، و لم يجعل بالتبرى من أى دين أخر شرطاً لإعتباره مسلماً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى . 
  
               ( الطعن رقم 8 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 ) 

=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 2 
عدم إسلام الزوجة الكتابية لا يعد مانعاً شرعياً أو قانونياً فى معنى المادة 335 من لائحة المأذونين الصادر  بها قرار وزير العدل فى 1955/1/4 يحول دون زواج المسلم بها بما لا يضفى على ما أورده المأذون فى وثيقة زواج المورث بزوجته من بيان يفيد خلوهما من الموانع الشرعية و القانونية حجية على إسلام الزوجة . 


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 651 
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 5 
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و إن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً شرعياً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين ، و بالتالى فإنه لا مساغ لما يستوجبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذى قدمه و توثيقه و التصديق عليه من الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً و من سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء .

                      ( الطعن رقم 27 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/1 )
=================================
الطعن رقم  056      لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 4 
المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و أن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً .


=================================
الطعن رقم  056      لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 5 
الإشهار و قد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محرراً رسمياً و له بهذه المثابة حجية فى الأثبات .

                    ( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 773 
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 5 
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن النطق بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى إتخاذ أى إجراء أخر 



342-الاثبات فى المسائل الشرعية
=================================
الطعن رقم  032      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1462
بتاريخ 18-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 5 
مفاد المادتين 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود . و غير ذلك من القواعد الشكلية للنصوص الإجرائية الواردة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة فيما عدا مواد معينه ليس من بينها الإرث ، لأنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955. 


=================================
الطعن رقم  0258     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1241
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 1 
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية  - و الحكمة التى إبتغاها من ذلك هى إحترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم - و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الإستكشاف فى النفقات و الشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 6 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من إستمرار الخلاف الزوجى و إتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1419
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 3 
إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية توجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص هذه المحاكم عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و كانت المواد الواردة بهذه اللائحة و تنظيم إجراءات الطعون فى صحة الأدلة الخطية ألغيت بالمادة 13 من هذا القانون فيتعين الرجوع فى شأن الإجراءات إلى القواعد المقررة فى قانون الإثبات الذى حل فيها محل قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان مؤدى نص المادة 
58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى هذه المادة أن يكون قد أدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذا أن نصها صريح فى تخويلها الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير وفق الإجراءات المرسومة لها . 

                   ( الطعن رقم 41 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/12 )       

=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 50  مكتب فنى 33  صفحة رقم 211 
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 2 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به " يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغرق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشاد به و هو جزاء يتعذر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 1 
الدفع - فى إصطلاح الفقهاء - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذ أتى بدفع و يعود المدعى مدعياً ثانياً عند دفع الدفع .


=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 541 
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 4 
المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن مفاد المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل    و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعه لأحكام الشريعة الإسلامية . 


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 5 
مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة  ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع      و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته     و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الأسلامية . 


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 212 
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 2 
لما كان الطاعنون لم يطلبوا أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعونه و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود متروك لمطلق تقديرها و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل النعى بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء و يكون النعى عليه بالقصور فى التسيب و الفساد فى الإستدلال على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 212 
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 3 
لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين فى الدعوى قد إنتهت إلى طلب الحكم ببطلان إشهار إسم المتوفى . . . و سريان حجية الإعلام الشرعى رقم . . . و كان تدخل المطعون ضده الثانى فى ذات الدعوى بطلب رفضها و بطلان ذلك الإعلام الشرعى            و إستحقاقه للتركة فإنه يعد بذلك خصماً فى الدعوى و تعجيلها بعد ذلك يعيد إتصاله بها  و تكون طلباته معروضة فيها و يتعين على المحكمة الحكم فيها و يكون النعى على الحكم  المطعون فيه بطلانه لعدم رده على ذلك الدفاع على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194 
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 2 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما إستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء فهم و أن إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان إستنباطها سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءها .


=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 707 
بتاريخ 12-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 2 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات إنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . لما كان ذلك و كان البين من  محضر جلسة . . . أمام محكمة الإستئناف أنه خلا مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده إنعقادها فى غرفة مشورة ،   و إذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس .

تعليقات