صيغ مذكرات في الجنح والجنايات
6- مذكرة في جناية تعاطي المخدرات من اروقة القضاء
المصري من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان
عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
سم الله الرحمن الرحيم
مذكرة فى جناية تعاطى بدفاع
السيد /000000000000000000 ( مـتهـم )
ضـــــد
الـنيـابـة الـعامـة 0000000( سلطة إتهام )
فى الجناية رقم لسنة ==================
والمحدد لها جلسة اليوم / /==============
الـدفـاع
الدفاع مع المتهم يلتمس من عدالة المحكمة البراءة تأسيسا على :
1- بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء أحد حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية
2-إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , لقصور النيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز , وتناقض محضر الضبط والتحقيقات عما جاء بتقرير المعمل الجنائى
3-قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
4-إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط , من أنه كان هناك شهود على الواقعة
5-تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضر 0
أولا : بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء وجود حالة من حالات التلبس
ثانيا: بطلان القبض والتفتيش لإنعدام المبرر لإسيقاف المتهم :-
جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تواجده بالكمين تم الإشتباه فى أحد الأشخاص ويدعى000000 ويحمل بطاقة رقم وعليه إسوقفناه 0000إلخ
ماجاء فى المحضر من إختلاق لحالة إستيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبس ليس لها أساس من الصحة 0-
فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ،
والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،
و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0
- ويقصد باستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا موضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0
- والتساؤل 000 ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000
لماذا يستوقف رجل السلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000
ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف 000؟ 0
استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوف أو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها.إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذا الفعل أو السلوك لا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0
وبإنزال هذه المبادىء على الدعوى الماثلة نجد أن المحضر قد أثبت أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا , على طريق الأوتستوراد السريع , والمتهم كان يقوم بعمله كسائق تاكسى ويمر من هذا الطريق , لتوصيل بعض الركاب 0
- أى حالة إشتباه إذن فى تاكسى يمر على طريق سريع مثل الأوتستوراد فى وقت الذروة الساعة الثاثة والنصف ظهرا ؟!!!
- للأسف سكت محضر الضبط عن إيضاح ما إرتكبه سائق هذا التاكسى من فعل مريب حتى يتم إستيقافه ؟
- بل الأدهى والأمر أن محرر المحضر ( ضابط الواقعة ) قد إشتبه فى شخص المتهم , وليس فى السيارة , وذلك على عكس ما ذكر بالمحضر أن المتهم كان يقود التاكسى لأداء عمله 0 فكيف يعقل أن يشتبه فى شخص يركب سيارة ويمر على طريق سريع فى وقت الذروة من الظهيرة ؟؟!!! 0
- كذلك فمجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية , كما يزعم ضابط الواقعة , لايعنى إستيقاف أى شخص , بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريبة والظنون وهو ما يثبته مأمور الضبط بمحضره , وهو الأمر الذى لم يقم به محرر المحضر حتى نقف على السبب الذى تم على أساسه إستيقاف المتهم 0
وقد قضت محكمة النقض بأن
( الاستيقاف قانونا لا يعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها) [ طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة 23/2/1999 ]
وقضت أيضا أن
( إجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر ) 0[ طعن 1877 لسنه 70 ق جلسة 24/3/2000 ]
وقضت أيضا بأن
(القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه )
( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977 )
كما قضت بأنه
( متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون ).[ 24/4/1970 أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159 ]
كما قضت بأنه
( لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه و اصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ).
[ 13/1/1980 أحكام النقض س 66 ق 38 ص 491 ]
- وعلى ذلك يتضح أمام عدالة المحكمة إنعدام وجود مبرر يستوجب إستيقاف المتهم , فظروف الواقعة كما بينا وكما سطر بمحضر الضبط أن المتهم كان يقوم بأداء عمله كسائق تاكسى , حيث قام بتوصيل أحد الركاب , الساعة الثالثة والنصف ظهرا , فأى ريبة أو شك أو عمل غير طبيعى سلكه المتهم حتى يتم الشك فيه وبالتالى يتم إستيقافة 0
- الأمر الذى يتعين معه الحكم ببراءة المتهم لإنعدام المبرر لإستيقافه , وبالتالى بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الإستيقاف من آثار0
ثانيا بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وجود أحد حالات التلبس :
- نصت المادة (30 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) 0
- وحالات التلبس كما وردت بنص المادة (30) جاءت على سبيل الحصر وهى أربع حالات كالآتى 1- إذا اتبع المجني عليه مرتكبها 2- تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها 03-إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها 4- إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك
- وبإنزال ما جاء به نص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة محل الدعوى الماثلة نجد أنه لم تتوافر فى حق المتهم أى حالة من حالات التلبس التى جاءت على سبيل الحصر , وإنما قام مأمور الضبط بإختلاق حالة من حالات التلبس بناء على إستيقاف باطل منعدم المبررات , الأمر الذى يكون معه حريا معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0
- وقد قضت محكمة النقض بأن
(التلبس الذى ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم ).
( الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960 )
- كما قضت أيضا بأنه
- (ما دام الثابت من الحكم إن القبض على المتهم حصل قبل شم فمه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذى وقع باطلا، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على اثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبسا بحريمه الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحا على أساس هذا التلبس ).
( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق - جلسة 22/12/1958 )
- كما قضت أيضا بأنه
- ( لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين ، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر اللى شاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها ). ( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق -جلسة 8/10/1957)-
- بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم لبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وإنعدام المبرر لإستيقاف المتهم والإشتباه فيه , ولعدم وجود أى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر 0
ثــانيـا : إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة لقصور النيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز وتناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى
- أولا : قصور محضر التحقيقات بالنيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز :
- فقد جاء بالصفحة الرابعة من محضر التحقيقات بالنيابة تحت بند ملحوظة
( حيث قمنا بفض الحرز رقم 772 /2 مخدرات ووجدناه مطابق لما دون بالمحضر من بيانات )
- فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لا وصف فيها ولا وزن , محيلة لما جاء بمحضر الضبط من عبارات جاءت على نهج الأولى من تجهيل للوصف والوزن, فذكر كوباية زجاجية مجهلا لوصفها ( صغيرة , كبيرة , نوعها , ماركتها 0000) , وذكر نصف سيجارة كليوباترا مجهلا أيضا أوصافها ( هل كانت مشتعلة , هل توجد عليها أثار إحتراق أم لا , هل تحتوى على أى نوع من أنواع المخدر أم لا 000) , وغيرها من الأوصاف التى تفيد فى إنتساب هذه الأحراز للمتهم من عدمه , والوقوف على صحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه 0
- وقد قضت محكمة النقض بأنه
(ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة ).( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988)
- الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثانيا : تناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى :
- جاء بمحضر الضبط المحرر بتاريخ 18/12/2006 أن الضابط محرر المحضر قد وجد بحوزة المتهم ( نصف سيجارة كليوباترا ) , بينما إنتهى تقرير المعمل الجنائى إلى ان ( الحرز يحتوى على سيجارة ملفوفة أليا , ولا توجد عليها أثار إحتراق وجد تبغها خاليا من الحشيش والمواد أو النباتات المدرجة بجدول المخدرات ) ولم يذكر التقرير أى شىء عن أن السيجارة ليست كاملة , أو أنها نصف سيجارة كما إدعى محرر محضر الضبط 0-الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثـالـثــا قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه
(يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) 0
- ويرى الدكتور مأمون سلامة , أن المعاينة هى إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمع الأثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
( الإجرائات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء – د/ مأمون سلامة ص 344 وما بعدها )
- وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر الى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
- والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ، ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فى الجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0
- ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائى ووكلاء النائب العام الأهمية التى تمثلها معاينة مكان الضبط , يؤدى الى إهمال جميع الأدلة التى تؤيد صحة إرتكاب المتهم للجريمة كما أن عدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى الى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الإهتمام بنقل الأثار المادية , أو حدوث إختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائى من حيث ما أثبته فى محضر جمع الإستدلال , وما أثبته وكيل النيابة فى محضر التحقيق يؤدى الى البراءة 0
( الأسباب الشائعة لآحكام البراءة فى قضايا المخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989 )
- وبالرجوع الى محضر التحقيقات نجد أن النيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة الازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31) إجراءات , الأمر الذى يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة 0
رابعــا : إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط من أنه كان هناك شهود على الواقعة
- بسؤال الضابط محرر محضر الضبط بالنيابة العامة قرر كما جاء على لسانه بالصفحة السادسة من محضر التحقيقات أن :
- وحيث أن ماجاء من أقوال على لسان الضابط محرر محضر الضبط كانت هى المرة الأولى التى يقرر فيها أنه كان هناك شهودا للواقعة , وهم الركاب الذين كانوا بصحبة المتهم بالسيارة التاكسى خاصته 0
- وحيث أن محرر محضر الضبط لم يثبت ذلك بمحضره حال القبض على المتهم وتفتيشه , ولم يثبت أى بايانات عن وجود ثمة شهود , لا بمحضر الضبط ولا بمحضر التحقيقات , رغم ما لذلك من بالغ الأثر فى إثبات التهمة أو نفيها عن المتهم 0
- وحيث أن ما قام به مأمور الضبط يمثل مخالفة لنص المادة (31) إجراءات جنائية والتى ألزمته بأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها 0
- الأمر الذى ندفع معه ببطلان محضر الضبط , وإستبعاد كل ماقام به محرر المحضر وشاهد الإثبات الوحيد بالقضية من إجراءات ,وإستبعاد أى قول أو فعل قام به فى الواقعة محل الدعوى الماثلة كدليل إثبات , والحكم ببراءة المتهم لبطلان محضر الضبط لإغفاله سؤال شهود الواقعة كما قرر الضابط الذى حرر المحضر بمحضر التحقيقات من أنه كان هناك شهودا حال القبض على المتهم وهم من كانوا بصحبته من ركاب 0
خامسـا : تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية
- من جماع ماتقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هى محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0
- ودليــل ذلــك :
- عدم معقولية ما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من إشتباهه فى شخص رغم أن هذا الشخص كان يقود سيارته التاكسى وقت ذروة على طريق الأستوراد كما قرر بالمحضر 0
- إغفال الضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذى قرر بأقواله فى تحقيق النيابة أنهم كانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0
- تعمد محرر المحضر تجهيل الأحراز , وبيان أوصافها ووزنها , علاوة على ماأثبته المعمل الجنائى من تناقض فيما توصل إليه من نتائج , وبين ما قرره محرر محضر الضبط 0
- التناقض فيما أثبته الضابط محرر محضر الضبط من أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا ثم قرر أمام النيابة فى اليوم التالى بتاريخ 19/12/2006 أن الواقعة تمت الساعة الثانية والنصف صباحا , كما قرر بالصفحة (5) من محضر التحقيقات 0
- قرر الضابط محرر محضر الضبط بمحضره أنه قد عثر على شفرة موس بداخل الكوباية التى عثر عليها بالسيارة , ثم يأتى بالصفحة السابعة من محضر التحقيقات ليقرر أنه عثر على ذلك الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كالآتى :
- بما يفهم منه أنه قد عثر على الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كما قرر بمحضر الضبط , ولكن أين عثر عليه ؟ سيادته مش فاكر ؟!!!! مش فاكر ولم يتعدى على الواقعة عدة سويعات ؟!!!! ولا تعليق 0
والواقع العملى يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة. ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس 2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا فى أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس 3.صدرت أحكام بالإدانة فى الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!-فالمشكلة في تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذى ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم 0-وقد قضت محكمة النقض بأنه ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التى أوردها فى قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك فى رواية شاهد الواقعة أنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذى كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذى يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحته المخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون فى العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التى استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك فى توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها )(الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981)
لـذلـك وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع ,
نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0مع حفظ كافة حقوق المتهم الأخرى
7-مذكرات دفوع البراءة في جرائم السرقات
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
================================================== ====================================
الدفع بانعدام ركن الاختلاس فى جريمة السرقة لقيام المجني عليه بتسليم المال المسروق إلى المتهم تسليمها إراديا.
التسليم النافي للاختلاس أو للاستيلاء هو التسليم بقصد نقل الحيازة كاملة كما فى حالة تسليم أصل سند الدين للتخالص.
التسليم المادي الغير مصحوب بالتخلي عن حيازة الشيء لا ينفي ركن الاختلاس أو الاستيلاء.
وفي هذا يقرر قضاء النقض
( الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس فى جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )
[ الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 ]
==================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
================================================== ====================================
الدفع بكون التسليم – للمال المنقول محل جريمة السرقة – تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة.
الدفع بكون المتهم قد استحصل على سند الدائنيه كأثر لانتهاء دائنيته للمجني عليه.
طلب الاطلاع على أصل سند الدين وموافقة صاحب السند يجعل يد المدين على السند يد عارضة ، استيلاء على أصل سند الدين وفراره به سرقة.
وفي هذا يقرر قضاء النقض
( إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم – إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة)
[ الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998]
================================================== ====================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
================================================== ====================================
الدفع بانتفاء ركن الاختلاس باستلام المتهم سند المديونية نتيجة لسداده مبلغ المديونية.
الدفع بكون يد المتهم على السند يد عارضة وأن حيازته للسند حيازة مادية غايتها مجرد الإطلاع.
.................................................. .................................................
( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]
================================================== ====================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
================================================== ====================================
- مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.
- إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.
- إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( القصد الجنائي فى جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند المتهم وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 ]
===============================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
================================================== ====================================
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال مباح.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال ضائع.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال متروك.
- مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى ملكه.
- عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم ووقائعه وأسبابه.
وفي هذا قضي نقضاً
( من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دون ما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه )
[ طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980 ]
============================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
================================================== ====================================
الدفع ببطلان الحكم لعدم الرد على الدفع المثار بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم.
متى كانت نية التملك فى جريمة السرقة محل شك أو جادل فيها المتهم وجب على المحكمة أن تقسطها الحق فى الرد عليها – متي كان الحكم الصادر بالإدانة.
( أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه )
[ طعن جنائي 4195 لسنه 49 ق جلسة 9/10/1980 ]
==============================================================
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
================================================== ====================================
الدفع بانتفاء القصد الجنائي ( بنية السرقة ) لدي المتهم
( لا يشترط التحد صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه ).
[ الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981]
إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
س
( لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 1146 / 73 ق جلسة 17/10/2004 – غير منشور ]
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
================================================== ====================================
الدفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما إراديا.
عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول – النافي للاختلاس أو لنزع الحيازة بأنه ( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]
وعلى ذلك فيلزم فى التسليم النافي لركن الاختلاس – فكرة نزع الحيازة – أن يكون صادرا عن إدراك واختيار ، وليس نتيجة غلط أو وليد إكراه.
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… سلطة اتهام
في القضية رقم …… لسنة ………
المحدد لجلستها يوم ………… الموافق _|_|____م
================================================== ====================================
الدفع بكون التسليم تسليم مادي وليس ناقلاً للحيازة .
ال
( ان مجرد التسليم المادي للمال المنقول – ليس به أي معني من معاني – التخلي عن الحيازة – يجعل يد الشخص – المتهم بالسرقة على المال المنقول يد عارضة مما لا ينفي وقوع اختلاس – سرقة ، وقد أوضح قضاء النقض ذلك. " إذا كان المتهم بالسرقة – قد تسلم السند – إيصال الأمانة – ليعرضه على شخص ليقرأه ثم يرده فى الحال فأنكره على أثر تسلمه فى نفس المجلس ، فانه يعد سارقا 000 لأن التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل هو مجرد تسليم مادي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون )
[ نقض جنائي 24/1/2001 المكتب الفني ]
8-مذكرة فى جنحه عن المتهم الدفع بعدم معقولية
تصور الواقعة وفقاً للثابت بالأوراق واستحالة التصورو الدفـــع بكــيدية الاتهـــام وتلفيقــه0
حبائى شباب المحامين ---- مذكرة فى جنحه --- رائعه --- لاتفوتك
نصير المحامين
مذكرة
محكمة جنح مستأنف المرج
بدفاع/ =============="متهم "
ضــــد
السيدة / =================="مدعية بالحق المدنى "
النيـابة العامـــة "سلطة اتهام "
في الجنحة رقم لسنة جنح
والمحدد لنظرها جلسة 18/10/2008
يقول المولى عز وجل "بسم الله الرحمن الرحيم "
"وجاءوا آبائهم عشاء يبكون (16 ) قالوا با أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم امراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون (18)" " صدق الله العظيم "
سورة يوسف الايات 18,17,16
الدفاع
(1)الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وفقاً للثابت بالأوراق واستحالة التصور
(2)الدفـــع بكــيدية الاتهـــام وتلفيقــه0
اولاً : الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وفقاً للثابت بالأوراق
واستحالة التصور
ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير "أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبى الله يوسف –عليه السلام –حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى اثر يدل على أن تمزيق قد حدث من جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقى للأمور وقد برء الله تعالى الذئب بالمعقول والا معقول 00000وهو سندنا فى براءة المتهمين في الجنحة الماثلة 0
أولاً : حيث أن الثابت أن المدعية بالحق المدني قد حررت المحضر الماثل مدعية خلاله قيام المتهم الأول بمشاركة والدته المسنة الثانية فى ضربها والاعتداء عليها وأحداث أصابتها بالصدر وهو ما حدي بها للتوجه لدايون القسم لتحرير محضرها وهناك ناظرها محرر المحضر واثبت ملحوظة فحواها عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية .
000وهو ما يعنى الأتى
1- عدم وجود ثمة تمزق في ملابسها أو قطع يمكن من خلاله أن تصل يد المتهم وتحدث إصابتها المزعومة فى التقرير الطبي وهى عبارة عن مجرد خدوش في الصدر والرقبة
2- عدم أرتداءها ملابس مكشوفة يمكن أن يبصر محرر المحضر أصابتها من خلالها ويثبتها ضمن الأعتداء وبخاصة وان الخدوش لا تحدث سوى بأظافر اليد وهى جزء ضعيف من اليد – وليست كالسكين او غيره من الأوات الحادة - 00000فكيف يستقيم في العقل والمنطق السليم أن تصل تلك الخدوش إلى صدر المجني عليها المدعية بالحق المدني دون أن يكون هناك تمزق في ملابسها وبخاصة وان المناظرة لم تظهر هذا الجزء من جسدها أو وجود قطع بالملابس فهل يسوغ أن تكون أظافر المتهم من القوه والمتانة والحدة بحيث تخدش صدر المدعية من خلال ملابسها فى حادثه نسبتها إليه في 6/3/2008 حيث لا زال الجو شتاء والمؤكد والأكيد أن ملابس المدعية بالحق المدني ثقيلة في ذلك الوقت وهو ما يؤكد افتعالها هذه الإصابة الضعيفــة في نفســها بقدر ما يؤازر ادعاءاتها 0
ثانياً : يضاف إلى ذلك أدعاءها بارتكاب الواقعة أمام جميع الجيران دون ان تؤازر ذلك بأشهــاد ثمة شخــص منهم على تلك الواقعة التى تدعى حدوثها أمامهم0
ثالثاُ : فضلاً عن عدم تصور إن يقتصر اعتداء شاب في مثل سن المتهم على قيامه بخدش المدعية بالحق المدني بأظافره حال قيام والدته المسنة والمريضة بالإمساك بها وتقييدها له ليفعل ما يحلو له من ضرب وسب و بالرغم من ذلك تدعونا المدعية بالحق المدني لكي نلغى عقولنا ونتهم صوابنا باستطاعة السيدة العجوز( المريضة وفقاً للتقارير الطبية ) السيطرة عليها وتقييدها بمفردها فى حين يقتصر أعتداء نجلها وهو شاب صغير بها على مجرد خــدوش وهو ما يؤكـــد عدم معقولية التصور ويظهر الكيدية والتلفيق
0
ثانياً :-
كيدية الاتهام وتلفيقه:-
الحق الذي لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان المدعية بالحق المدني مخلب قط مسخر فى يد زوجها وأسرته للانتقام من والد المتهم الأول و زوج المتهمة الثانية " لكونه قد تصدى للمحافظة على حقوق نجله شقيقته / هند صلاح الدين لبيب وإيواءها بعد أن طردها زوجها المدعو/ عادل محمد عطية- قريب المدعية بالحق المدنى ( شقيق زوجها / وليد محمد – الوارد ذكره فى التقرير الطبى) - من منزل الزوجية وقد أقيمت العديد من الدعاوى أمام محكمة الأسرة قبله و كذ استحصل على حكم فى جنحة تبديد منقولات و من ثم فقد أضمروا حقداً دفيناً لوالد المتهم الأول وسعوا للنيل منه وإيذائه فى أسرته ومن ثم فأنهم يتخذون جميع الوسائل الكيدية لمحاولة النيل من تلك الأسرة ودفعهم للتنازل عن حقوق ابنتهم اليتيمة بالزج بهم في مثل هذه المحاضر الكيدية 0
ومن ثم فانه يتعين التصدي لتلك المحاولات الظالمة 0
لا سيما وان شخص المجني عليها ذاتها محل شك اذ أن الثابت بالمحضر وبالتقرير الطبي عدم وجود تحقيق شخصه لها ومن ثم فأن الاتهام بكامله محل شك ويتعين القضاء ببراءة المتهمين منه 0
بناء عليه
نلتمس براءة المتهمين مما نسب إليهم 0
وكيل المتهم
9-مذكرات شيك بدون رصيد متــــهم – نصير المحامين
كتب : عدنان محمد عبد المجيدمقدمة لمحكمة جنح مستأنف ==
بدفاع السيد /================= ( متــــهم )
ضــــــد
بنك ===========================( مدعى بالحق المدنى )
النيابة العامة ( سلطة الأتــــهام )
في القضية رقم ==== لسنة ==== مستأنف ===المقيدة برقم ==== لسنة ==== جنح عابدين والمحدد لنظرها جلسة=======)
الإتهام
بطريقة الادعاء المباشر أقام البنك المدعى بالحق المدنى الجنحة الماثلة بطلب معاقبة المتهم عن جريمة أصدار شيك بدون رصيد وفقاً للمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وألزامه بأن يؤدى للبنك المدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
وذلك على سند من القول بأن المتهم قد أصدر للبنك المدعى بالحق المدنى شيكات أربعة شيكات مسحوبين على البنك الوطنى للتنمية وبيانتهم كالتالى :-
شيك رقم 2272388 مؤرخ في 31/3/2003 بمبلغ 15000 جنيه .
شيك رقم 2274412 مؤرخ في 31/3/2003 بمبلغ 15000 جنيه .
شيك رقم 2272389 مؤرخ في 30/6/2003 بمبلغ 15000 جنيه .
شيك رقم 2274413 مؤرخ في 30/6/2003بمبلغ 5000 جنيه .
وأستطرد البنك المدعى بالحق المدنى للقول بأنه لدى التقدم لصرف تلك الشيكات أفاد البنك المسحوب عليه بالرجوع للساحب بما يشكل جريمة أصدار شيك لا يقابله رصيد .
ولما كانت مزاعم البنك المدعى بالحق المدنى باطلة وتفتقر للحقيقة وتخالف صحيح القانون فإنه لا يسع المتهم سوى إيراد واقعات النزاع والدفاع المتعلقة به على النحو الأتى :-
الواقعـــات
1- بمقتضى عقدى رهن موثقين الأول برقم 1572 في 18/10/1984 وفي 2/10/1985 على منشاءات شركة تكنوفورم للتجارة والتوريدات والمقاولات تحصل المتهم بصفته على تسهيلات ائتمانية من البنك المدعى بالحق المدنى مضافاً إليها الفوائد والعمولات والمصاريف بلغت حتى تاريخ 11/9/1988 مبلغ قدره 427682.16 جنيه ( أربعمائة وسبعة وعشرون الف وستمائة وأثنين وثمانون جنيه مصرى لا غير )
2- وكان البنك المدعى بالحق المدنى قد أقام الدعوى رقم 136 لسنة 90 تجارى كلى الجيزة مطالباً بالمبلغ الناشئ عن التسهيلات الأئتمانية وأحقيته في بيع المحل التجارى ومقر شركة تكنوفورم للتجارة والتوريدات – عادل معوض وشركاه والتى بلغت قيمتها 940535 ( تسعمائة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون جنيه مصرى )
3- وتوقياً من قبل المتهم للتنفيذ الجبرى فقد قام بتاريخ 7/2/1996 بأبرام عقد تسوية مع البنك المدعى بالحق المدنى تم خلاله بقصر المبلغ بالفوائد على 500000 جنيه مصرى ) تضمن قيامه بسداد مبلغ القرض وفوائده على أقساط ربع سنوية بمبلغ وقدره 15000 جنيه كل ثلاثة أشهر اعتباراً من 31/3/1996 .
4- وقد أرفق بعقد التسوية حافظة شيكات تضمنت بيان بالشيكات المحررة من المتهم للمدعى بالحق المدنى في تاريخ 7/2/1996 الذى أبرم فيه عقد التسوية وبياناتها ومواعيد أستحقاقها وفقاً للمتفق عليه بعقد التسوية المبرم بين الطرفين ومن ضمنها الشيكات مدار الجنحة الماثلة .
5- وكان المتهم قد قام بسداد مبلغ 25500 جنيه بمقتضى الشيكات المحررة منه وقام البنك المدعى بالحق المدنى بتحريك الدعوى الجنائية قبله بطريقة الإدعاء المباشر في العديد من الجنح والتى صدر فيها أحكام قضائية ومعظمها أنتهى بالتصالح وقد أحيلت بعض تلك الدعاوى لمكتب الخبراء حيث ثبت من التقارير المودعة فيها أن جميع الشيكات المحررة من قبل المتهم للبنك المدعى بالحق المدنى قد تم تحريرها بتاريخ 7/2/1996 وفقاً لعقد التسوية وأنها جميعاً مرتبطة أرتباطاً لا يقبل التجزئة وصادرة عن معاملة مالية واحدة بين الطرفين .
ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد ران عليه مخالفة القانون حين لم يفطن لكون الدعوى الجنائية في الجنحة الماثلة قد سقطت بالتقادم بمضى ما يزيد عن ثلاث سنوات منذ تحرير الشيكات سندها في 7/2/1996 أعمالا لنص المادة 15 أجراءات جنائيه كما لم يفطن لكون الشيكات سند الجنحة الماثلة مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة بالشيكات محل الجنح التى سبق وقضى فيها بحكم نهائى وبات لكونها قد نشاءة عن معاملة واحدة وأن صدور تلك الأحكام يترتب عليه عدم جواز نظر الجنحه الماثله لسابقة الفصل فيها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بما يتعين معه إلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى للأسباب الأتية :-
الدفــــــاع :-
( 1 ) الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تحرير
الشيك وتسليمه
( 2) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عملاً بنص المادة 32 من قانون
العقوبات .
أولاً :- أنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بمضى أكثر من ثلاث سنوات منذ تاريخ تحرير الشيك وتسليمه في 7/2/1996 للبنك المدعى بالحق المدنى وحتى تحريك الدعوى الجنائية
من الأصول المتعارف عليها قانوناً أن تقادم الدعوى الجنائية ليس رهن بمشيئة الخصوم فيها بتحديد بدء سريان التقادم المسقط للدعوى وفقاً لأهوائهم بما يخالف الحقيقة والواقع ، كما أنه ليس بمقدور المستفيد إيقاف سريان مدة التقادم أو تعديلها لكون نصوص القاون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام باعتبار أنها تستهدف في أساسها المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية للمتهم ومن ثم يجب اعمال أحكامها .
ولما كان ذلك وكانت المادة 15 من قانون الأجراءات الجنائيه قد نصت على انه ((تنقضى الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك ))
وكانت الشيكات سند الجنحة الماثلة ضمن مجموعة شيكات قد تم تحريرها وتسليمها جميعاً للبنك المدعى بالحق المدنى بحافظة شيكات أرفقة بعقد التسوية المؤرخ 7/2/1996 نفاذاً له ولأحكامه وقد مضى على تحرير الشييك وتسليمه للبنك المدعى بالحق المدنى وحتى تحريك الدعوى الجنائية ما يزيد عن ثلاث سنوات فإن الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قائم على سند صحيح باعتبار أن التأثيم بجريمة الشيك يترتب على فعل أعطاء الشيك للمستفيد من قبل الساحب ( الركن المادى للجريمه ) لا بوقت تقديمه للوفاء ولو أتفق على تراخيه لموعد لاحق .
وقد استقر الفقة بهذا الشأن على أنه :-
تعتبر جرائم الشيكات من نوع الجنح ومن ثم تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة مالم يتحقق سبب من أسباب أنقطاع مدة التقادم فلقد نصت المادة 15/1 على أن تنقضى اتلدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك ويبداء حساب مدة التقادم من وقت وقوع الجريمة الذى يتحقق به النشاط الصادر من الفاعل .
راجع جرائم الشيك – د/ حسن صادق المرصغاوى ص 266
وقيل أيضاً بأنه :-
الأعطاء هو جوهر السلوك المادى المجرم والأعطاء بدون رصيد يتحقق بمجرد أعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . إذ يتم طرح الشيك في التداول وتنعطف عليه الجناية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وبالأعطاء تقع الجريمة تامة ، بمعنى أن المشرع لا يعلق على العقاب على فعل أخر وبالأخص لا يتوقف البناء الأجرامى للفعل على تقديم المستفيد للشيك للبنك المسحوب عليه .
راجع دراسة في الأعتداء على الأموال في قانون العقوبات االمصرى
د / أحمد صبحى العطار – ص 301
و لما كان واقع الحال أن الشيكات محل الجنحة الماثلة قد سلمت فعلياً للبنك المدعى بالحق المدنى عند أبرام عقد التسوية في 7/2/1996 بما يتحقق به واقعة الأعطاء وبتمامها يتحقق الركن المادى للجريمة بأعتبار أن الشيك أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الأطلاع وقد ثبت ذلك بما لا يدع أدنى مجال لشيك من عقد التسوية وحافظة المستندات المودع بها الشيكات وبياناتها كما أن تقريري الخبير المنتدب في الدعوى رقم 5581 لسنة 2001 جنح العجوزة والمستأنفة برقم 2604 لسنة 2002 شمال الجيزة والأخر المودع في الدعوى رقم 8273 لسنة 2002 عابدين قد ثبت خلالهما أن كافة تلك الشيكات قد حررت في 7/2/1996 ضمن عقد التسوية وقد تضمنتها حافظة شيكات بذات التاريخ مسلمة من البنك للمتهم والحكم بندب الخبير في الجنحة الأولى صادر بتاريخ 31 /8/2002 وهو سابق على تاريخ أستحقاق الشيكات مدار الجنحه الماثله على نحو ما ورد بمتنها بما يقطع بأن الشيكات مدار التداعى قد سلمت بتاريخ 7/2/1996 للمدعى بالحق المدنى لأستيفاء قيمتها ومن ثم فإن أثر التقادم المسقط للدعوى الجنائية يتعين أعماله على واقعة الدعوى الماثلة باعتبار أن العبرة في القضاء الجنائى بحقيقة الواقع وليس بالأفتراضات المجردة وقد أستقر قضاء النقض على أنه :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن العبرة في تكييف الواقعة هى بالوصف الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى وقعت به أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة
الطعن رقم 6346 لسنة 58 ق جلسة 25/1/1990
وقضى أيضاً بأنه :-
القاعدة العامة في سقوط الحق في أقامة الدعوى العمومية هى أن تكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر في ذلك جهل المجنى عليه بوقوعها .
الطعن رقم 100 لسنة 48 ق جلسة 24/4/1978 س 29 ص 447
وقضى كذلك من قديم بأنه :-
متى كان الحكم قد قضى برفض الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وأستند في قضائه الى أن الأفعال موضوع المخالفة قد وقعت في عام 1956 – حسب الثابت من محضر ربط العوائد – دون أن يحدد تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن أحتساب الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية ، في حين أن محضر الضبط حرر في 28/2/1959 ، وكان تاريخ ربط العوائد لا يعتبر – في حد ذاته – تاريخاً لموضوع الواقعة الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور في الرد على الدفع القانونى ويحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة .
الطعن رقم 2741 لسنة 32 ق جلسة 1/4/1963
س 14 ص 28 مجموعة القواعد القانونية ج 4 بند 5 ص 368
وقضى أيضاً بأنه :-
أنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وفقاً للمواد 15 – 18 من قانون الإجراءات الجنائية من النظام العام والدفع بالأنقضاء بالتقادم من النظام العام – ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أى مرحلة للدعوى . كما يجوز الدفع به لأول مدة أمام محكمة النقض طالما لا يحتاج الفصل فيه لأجراء موضوعى .
نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 331
نقض 22/4/1973 – س 24 – 111 – 538
وقضى بأنه
وإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وفقاً للمواد 15-18 من قانون الإجراءات الجنائيه من النظام العام ، والدفع بالإنقضاء للتقادم من النظام العام ، – ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن ان تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها اى مرحله للدعوى ، – كما يجوز الدفع به لاول مره امام محكمه النقض طالما لا يحتاج الفصل فيه الى اجراء موضوعى .
نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231
نقض 22/4/1973 – س 24 – 111 – 538
نقض 27/12/1976 – س 27-231-1052
نقض 6/4/1970 – س 21- 132 – 557
نقض 7/4/1969 – س 20 – 79 – 468
نقض 6/5/1958 – س 9-128 – 475
نقض 25/6/1980 – س 31- 156- 810
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” أن نصوص القانون الخاصه بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحه العامه لا مصلحه شخصيه للمتهم مما يستوجب اعمال حكمها على الجرائم السابفه على تاريخ صدورها حتى وإن كان فى ذلك تسوىء لمركزه مادام لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى “
نقض 1/2/1955 – س 6 – 164 – 500
وقضت محكمه النقض بأن :-
” متى أكثر من ثلاث السنوات المقرره لأنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرر بالطعن حتى تاريخ نظره أمام محكمه النقض دون أتخاذ أى إجراء قاطع للمدة يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده .
نقض 25/11/1972 – س 23 – 324 – 1446
وقضت محكمه النقض بأن :-
” مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمه المقض ، دون إتخاذ أى إجراء قاطعلها . أثره إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده ” .
نقض 11/6/1980 – س 31 – 146 – 761
وهدياً بما تقدم ذكره من مبادئ تواترت عليها أراء الفقة واحكام القضاء على السواء وكان البين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام من مستندات الدعوى أن الشيكات مدار التداعى قد حررت ضمن مجموعة شيكات أخرى بمناسبة عقد التسوية المبرم بين البنك المدعى بالحق المدنى والمتهم في 7/2/1996 وقد ثبت ذلك من واقع تقارير الخبراء المودعة في الجنح رقم 5581 لسنة 2001 جنح العجوزة والمستأنفة برقم 2604 لسنة 2002 شمال الجيزة والأخر المودع في الدعوى رقم 8273 لسنة 2002 عابدين والتى حركت الدعوى الجنائية فيها وتداولت قبل تواريخ الاستحقاق الواردة بالشيكات محل الجنحه الماثله بعامين وبالرغم من ذلك فقد ثبت خلالها أرقام الشيكات مدار الجنحة الماثلة ومواعيد أستحقاقها الواردة بمتنها وكافة بياناتها
ولا يقدح فى ذلك أن القانون يبيح للساحب تفويض المستفيد في ملئ بيانات الشيك بما فيها تاريخه إذ لا يسوغ أن يكون التفويض المبنى على تنازل المتهم عن مصلحة شخصية عقبة تحيل دون أعمال صحيح القانون المتعلق بالنظام العام باعتبار أن مناط التأثيم هو فعل الأعطاء الذى تم في 7/2/1996 لكون نصوص التقادم ليست رهينة بمشيئة الخصوم بمدها أو إيقافها كيفما يحلو لهم عملا بنص المادة 16 إجراءات جنائية وأنما يجب أعمالها حتى ولو ترتب عليها تسوئ مركز المتهم فما بالنا إذا كانت نصوص التقادم وتطبيقتها المتعلق بالنظام العام تتحقق به مصلحة المتهم الطاعن وتوافق المبدأ القانونى بان لا يضار الطاعن بطعنه بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية .
ثانياً :- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 1177 لسنة 2000 جنح عابدين والجنحة رقم 4569 لسنة 2000
عملاً بنص المادة 32 عقوبات
البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة بين يدى المحكمة الموقرة بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الشيك مدار التداعى في الجنحة الماثلة يرتبط أرتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة بالشيك المحكوم به في الدعوى رقم 1177 لسنة 2000 جنح عابدين والجنحة رقم 4579 لسنة 2000 عابدين وأنهم جميعاً قد صدروا عن معاملة واحدة تمثلت في عقد التسوية المؤرخ 7/2/1996 ومن ثم يخضع لنص المادة 32 من قانون العقوبات بأعمال عقوبة واحدة من تلك الشيكات وبخاصة أن الحكم الصادر في الجنحتين المشار إليهم قد اضحى نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليهما بطريق النقض ومن ثم فإنه أعمالاً لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز إعادة نظر موضوع الدعوى من جديد وسند هذا الدفع من حيث الواقع يتمثل في الأتى :-
1- أن الشيكات سند الجنحه الماثله ناشئه عن عقد التسوية المؤرخ في 7/2/1996 وما ورد به بالبند الثانى من قيام المتهم بسداد المبالغ على دفعات ربع سنوية تبدء من 31/3/1996 وحافظة الشيكات المحررة بذات التاريخ والمرفقه بها والمثبت بها جميع الشيكات التى تم تحريرها نفاذاً لعقد التسوية ومنها الشيكات سند الجنحة الماثلة والشيكات التى حركت عنها الدعوى الجنائيه فى العديد من الجنح الأخرى بما يقطع بصدور الشيكات جميعها عن معاملة واحدة ناشئة عن التسهيلات البنكية الممنوحة للمتهم وتسويتها .
2- كما أن الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة جنح عابدين في الجنحة رقم 8273 لسنة 2003 عابدين والتى لازالت متداولة و نتيجته التى أنتهى فيها من خلال فحص عقد التسوية وحافظة الشيكات المرفقة به إلى أن الشيك سند الجنحة المنوه عنها وفاء لقسط مستحق للبنك المدعى بالحق المدنى ضمن شيكات أخرى طبقاً لعقد التسوية المبرم فيما بين الطرفين في 7/2/1996 ،
3- وكذا تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 5581 لسنة 2001 جنح العجوزة والمستأنفة برقم 2604 لسنة 2002 شمال الجيزة والمنتدب بمقتضى الحكم التمهيدى الصادر في 31/8/2002 قبل مواعيد أستحقاق الشيكات محل الجنحه الماثله كما ورد بمتنها وقد خلص لذات النتيجة الواردة بسابقه بأن الشيك سند الجنحة قد صدر من المتهم لصالح المدعى بالحق المدنى وباقى الشيكات في يوم واحد هو 7/2/1996 وعن عقد التسوية المحرر بذات التاريخ .
4- كما أن الثابت من تحقيقات جهاز المدعى العام الإشتراكى في البلاغ رقم 89 لسنة 2002 بلاغات المقدم من البنك المدعى بالحق المدنى قبل المتهم والذى بداءت التحقيقات فيه بتاريخ 26/8/2002 أنتهت بإجراء تسوية جديدة من قبل البنك وافق خلالها على تحرير شيكات جديدة بدلاً من القديمة التى تحررت وفقاً لعقد التسوية السابق في 7/2/1996 بحيث يبداء القسط الأول من 30/3/2003 وينتهى في 30/9/2005 مقابل تنازل البنك المدعى بالحق المدنى عن كافة الشيكات السابقة ومنها الشيكات سند الجنحة الماثلة إلا أن البنك المدعى بالحق المدنى قد أخل بألتزامه وقام بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم بتلك الشيكات التى أقر بالتصالح عنها بتحقيقات المدعى العام الأشتراكى
راجع ص 13 ، 14 من التحقيقات
وهدياً بما سلف بيانه فإن الشرائط القانونية التى أستوجبها المشرع لأعمال نص المادة 32 عقوبات قد توافرت أركانها وفقاً للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه :-
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم قد أصدر عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة ، وأنه جعل استحقاق كل منهما في تاريخ معين ، وكان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع الدلالة في أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فأنه يتعين أعمال نص المادة 32 عقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين
نقض 27/5/1958 في الطعن رقم 34 لسنة 28 ق
وقضى كذلك :-
نصت المادة 454 من قانون الإجراءات على أنه ( إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز أعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ) ولما كان المتهم قد أثبت أن الشيك موضوع الدعوى الحالية يمثل جزء من ثمن بضاعة اشتراها صفقة واحدة من ذات الشركة البائعة ، وحرر عنها الشيكات التي دين نهائياً في إصدار أحدها بغير رصيد قبل محاكمته و الحكم عليه في هذه الدعوى ، وبذلك فان ما قارفه من إصدار الشيكات المذكورة كلها أو بعضها بغير رصيد يكون نشاطاً إجراميا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها ومن ثم فأن ما دفع به المتهم التهمة المسندة إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بقوة الأمر المقضي يكون صحيحاً متعيناً القبول .
الطعن رقم 985 لسنة 36 ق جلسة 29/5/1967 س 18 ق 145 ص
من المقرر إن
إصدار المتهم لعدة شيكات – كلها أو بعضها – بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله واحده – أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها – يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه – وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية – بصدور حكم نهائي واحد بالا دانه أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها .
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت علي انه :-
(( إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة قانوناً )) . وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضي بالقول بان التاريخ والقيمة يختلفان في كل من الشيكين ، دون إن يبين ما إذا كانا قد حررا فى تاريخ واحد وعن معامله واحده مع ذات المجني عليه أم أن كلاً منهما يختلف فى ظروف تحريره والأسباب التي دعت إلى إصداره ، وكان اختلاف تاريخ الاستحقاق أو القيمة فى كل من الشيكين المشار اليهما ، لا ينفى بذاته ان إصدار كليهما كان وليد نشاط إجرامي واحد تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي في إصدار ايهما ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً علي الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلي قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي في شأن ما يثير من خطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة .
الطعن رقم 1165 لسنة 41 ق جلسة 29 / 11 / 1971 س 22 ق 164 ص 673
الطعن رقم 254 لسنة 42 ق جلسة 30 / 4 / 1972 س 23 ق 140 ص 627
وقضى أيضاً :-
إن قيام المتهم بإصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد – لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معامله واحدة – أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منهم أو القيمه التى صدر بها – يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنة ، وفقاً لما تقضى به الفقرة الاولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، بصدور حكم نهائي واحد بلادانه او بلبرائه فى اصدار اى شيك منها ، وكانت الفقرة الثانيه من المادة المذكورة قد نصت على انه ” اذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادت نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون
وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضي بالقول بان تواريخ الشيكات مختلفة وان المتهم لم يقدم الدليل على صحة دفاعه ، كما أن مجموع قيمة الشيكات يزيد بمقدار 7 جنيهات عن ما ذكره المتهم فى دفاعه ، وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفى لحمل قضائه برفضه ، ذلك أن اختلاف تواريخ الاستحقاق أو القيمه فى الشيكات موضوع الدعوى الراهنة عن الشيك موضوع الجنحة رقم 1884 لسنة 1968 الازبكية لا ينفى بذاته ان إصدار كل منها كان وليد نشاط إجرامي واحد تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي فى إصدار أي منها .
ولما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون فى ما أورده رداً علي الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية الى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون ، بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة .
الطعن رقم 191 لسنة 46 ق جلسة 17 / 5/ 1976 س 27 ق 111 ص 498
من المقرر انه
وان كان الأمر فى تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة ألتقديريه لمحكمة الموضوع إلا انه متى كانت وقائع الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم توجب تطبيق المادة 32 / 2 من قانون العقوبات ، فان عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لا تزال حكم القانون علي وجهة الصحيح ، و إذ كان مناط تطبيق المادة المذكورة ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكمله لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لا سبابه بالحكم المطعون فيه ان الطاعن قد اقترف جريمة إصدار شيك بدون رصيد ثم اقترف جريمتي تزوير محرر عرفي – يتضمن تخالصه بقيمة الشيك – واستعمال ذلك المحرر المزور ، فان فى ذلك لا يتحقق به معنا الارتباط بين هذه الجرائم جميعاً مما كان لازمه أن يصدر حكم بالإدانة فيها بعقوبة الجريمة الأشد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأيد الحكم المستأنف الذي أوقع علي الطاعن عقوبتين مستقلتين عن الجرائم الثلاث المسندة إليه ، فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 574 لسنة 47 ق جلسة 31/ 10 / 1977 س 28 ق 186 ص 897
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض من قديم فأن المتهم يعتصم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسبق الفصل فيها بالحكم النهائي والبات الصادر في الدعوى رقم 1177 لسنة 2000 جنح عابدين والجنحة رقم 4579 لسنة 2000 عابدين
وختاماً لهذه المذكرة نقول ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام و ينبغى علي المحكمة تحقيقه وصولاً إلى غاية الأمر ولو أدى ذلك إلى إحالة الدعوى للخبراء فى حالة عدم كفاية الأدلة التى ساقها الدفاع .
بنـــــــاء عليـــــه
نلتمس الحكم :-
أولا :- أنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بمضى أكثر من ثلاث سنوات منذ تاريخ تحرير الشيك وتسليمه في 7/2/1996 للبنك المدعى بالحق المدنى وحتى تحريك الدعوى الجنائية
أو بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحه رقم 1177 لسنة 2000 جنح عابدين والجنحة رقم 4579 لسنة 2000 عابدين
ومن باب الاحتياط بإحالة الدعوى إلي مكتب الخبراء ليثبت المتهم بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن وشهادة الشهود بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحه رقم 1177 لسنة 2000 جنح عابدين والجنحة رقم 4579 لسنة 2000 عابدين
وكيل المتهم
المحامى
=============================================================
10-مذكرات قانون جنائى عن المتهمه فى شيك بها عدة دفوع
محكمة .............الجزئية
مذكرة
بدفاع/ .............................. .......................... 000000000000000000 متهمة.
ضد/النيابــة العامــة ………..( ممثلة الإدعاء) +............................ 000 م بالحق المدنى.
فى القضية رقم /1990م جنح .....................المحدد لنظرها جلسة 17 /12/1991 م مرافعة
الوقائع:- ووجيز وقائع دعوانا قد تناولتها أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة..
الدفاع:ـ وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهمة فى النقاط الآتية:ـ
أولا:ـ من حيث الشكل:ـ وعن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى:ـ ويرتكز هذا الدفع على سببين:ـ
أولاهما:ـ مخالفة المحضر نص المادة/7 مرافعات بالنسبة لمواعيد الإعلان:ـ فالثابت من المستند رقم (1) من حافظة مستندات المتهمة المقدمة منها بجلسة 8/1/1991 أن إعلان أصل الصحيفة للمتهمة تم الساعة السادسة مساء يوم24/3/1990 بالمخالفة لنص المادة 7 مرافعات.. مما يوجب بطلانها طبقا لنصوص المواد7، 19، 108 مرافعات.
فمن المقرر فقها وقضاء أن:ـ ( المعلن عادة يقيم الدليل بتقديم نسخة الإعلان الأصلية، والمعلن إليه يقيم الدليل بتقديم الصورة، ومن هنا لا يكفى أن يزعم أن يزعم المدعى عليه مثلا أن الورقة المعلنة إليه خالية من البيانات التى يستوجبها القانون، وأن يقدم ورقة تقرر أنها صورة الإعلان التى وقع بتسلمها، بل يتعين أن يقدم دلائل مطمئنة على أنها فعلا هى الصورة التى وصلته على يد محضر، وأنها خالية من البيانات التى يستوجبها القانون، أو من بعضها. فإن تقدم بورقة ليس فيها ثمة دليل مطمئن على أنها الصورة المعلنة إليه، فإن المحكمة لا تقضى ببطلان الإعلان.) نقض 16/6/1970م المكتب الفنى 21 ـ 1061... ), إذا تقدم بورقة قال أنها صورة الإعلان وجاءت حلوا من البيانات الجوهرية، واستطاعت المحكمة بمقارنتها ببعض الأوراق فى ملف الدعوى أن تطمئن من شواهد عديدة على أنها صورة الإعلان المسلمة إليه من المحضر فإنها تقضى بالبطلان.) ,, نقض 5/1/1956 م المكتب الفنى 7 ـ 56،،.
( مشار إليه بأوراق المحضرين للمستشار محمد نصر الدين كامل طبعة وزارة العدل ـ المركز القومى للدراسات القضائية ـ سلسلة دراسات قضائية (8) ص 6.).
كما قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان باعتبار أن الصورة بالنسبة للمعلن إليه تقوم مقام الإعلان.( نقض 7/12/1977 المكتب الفنى 28 ـ 1759).
وراجع حكما لمحكمة النقض أبطلت فيه إعلان صحيفة الطعن بالنقض لخلو صورتها من البيانات الجوهرية التى تنص عليها المادة 9 من قانون المرافعات رغم ورودها فى الأصل، وقالت أن الطاعن بالنقض يكون محاجا بهذه الصورة الخالية من البيانات الجوهرية سالفة الذكر مما يبطل الإعلان عملا بالمادتين 9، 19 مرافعات. (نقض 5/1/1956 المكتب الفنى7 ـ 56).
كما قضت محكمة استئناف مصر بأنه:ـ، من المسلم به أن أصل الإعلان هو المعتمد حتى أنه يجوز للمعلن إليه أن يتمسك بما يشوبه من نقص يبطله ولو خلت الصورة منه، غير أن صورة الإعلان تقوم أيضا مقام الأصل بالنسبة للمعلن إليه، فإذا ما وقع خلاف بين الأصل والصورة، فله أن يتمسك بما اشتملت عليه الصورة، ولا يحتج عليه بالأصل.
فإذا كان الثابت من أصل الإعلان أنه حصل فى 22 أكتوبر، ولكن المذكور فى الصورة أنه حصل فى 25 منه، فإن للمعلن إليه التمسك بالتاريخ الأخير ورفع استئنافه على أساسه., استئناف مصر 28/12/1937 المجموعة الرسمية 39 ـ 44).
وراجع أيضا حكم محكمة شبين الكوم الكلية فى 4/2/1939 ـ المحاماة ـ 19 ـ 843.. وقد اعتمد الإعلان المبين بالصورة والمخالف للمبين بالأصل...
وراجع مذكرة لجنة المراقبة القضائية التى تقرر ما يأتى:ـ، البيانات الوارد ذكرها فى المادة 3 من قانون المرافعات الأهلى ـ 9 حاليا ـ هى من الأمور الجوهرية التى يترتب على إغفالها البطلان المنصوص عليه فى المادة 22 مرافعات أهلى ـ 19 حاليا ـ وكل ما يذكر فى أصل الإعلان من هذه البيانات يجب أن يذكر فى الصورة، بحيث تكون الصورة مطابقة للأصل تمام المطابقة، فإذا لم تشتمل صورة الإعلان التى سلمت للخصم تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.. كان الإعلان باطلا، ولا يكفى لرد هذا البطلان أن يكون المعلن إليه قد وقع على الأصل، لأن هذا التوقيع لا يقصد به سوى إثبات تسليم الصورة. وهو لا يفيد حتما أن من سلمت إليه قد أحيط علما بجميع البيانات الواردة فى الأصل.. ( مذكرة لجنة المراقبة القضائية رقم 13 بتاريخ 12/3/1912). المرجع السابق ص 15 وما بعدها والهوامش.
إذ عمل الشارع فى صورة الإعلانات ـ بكل السبل ـ على ضمان وصولها إلى المراد إعلانهم، وذلك للنتائج الخطيرة التى تترتب على الإعلان من كسب حقوق أو ضياعها، ولهذا نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 على أنه، يجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته..,.. فنظرا لأن هذه الإعلانات يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة حقوق.. فقد أصبح من المتعين أن يطمئن القاضى عند مراقبة إعمال المحضر فى الإعلان أن تلك الإجراءات قد أثبتت بطريقة تبعث الثقة فيما اتخذه المحضر من وسائل لتوصيل الإعلان للمراد إعلانه بطريقة ترتفع عنها الشبهات. ( نقض 16/3/1939 مجموعة عمر 2ـ 531 ونقض 18/4/1935 مجموعة عمر 1 ـ 713). مشار إليه بالمرجع السابق ص 60 وما بعدها.. وفى ذات المعنى أحكام أخرى عديدة..
وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا... يتضح أن الصورة المقدمة من المتهمة طى حافظة مستنداتها الأولى، والسالف الإشارة إليها.. تثبت أن المحضر قد قام بالإعلان الساعة السادسة مساء، ـ وهى التى تحاج بها ـ مخالفا بذلك نص المادة /7 مرافعات..
ومن المقرر أنه:ـ، ومن ناحية أخرى فإن الإعلان الذى تسلم صورته فى تلك الساعات وتلك الأيام المحظورة يكون باطلا، ويستوى فى ذلك أن يكون مستلم الصورة هو المراد إعلانه شخصيا أو هو ممن يجيز القانون تسليم صورة الإعلان إليهم فى الموطن فى غيبة المراد إعلانه..، ويستوى فى ذلك أن يكون المخاطب معه ( المراد إعلانه أو غيره) قد اعترض أمام المحضر بمخالفة المادة السابعة مرافعات أم لم يعترض ( ذهب بعض الشراح إلى القول بأنه إذا تم تسليم الإعلان إلى نفس الشخص المعلن إليه اعتبر صحيحا ولو تم فى يوم عطلة أو فى غير الساعات القانونية ما دام أنه قد استلمه دون أن يبدى اعتراضا ما أمام المحضر وقت الإعلان.. وذلك فى تقدير أنه فى هذه الحالة يعتبر متنازلا عن حقه فى التحدى بهذا العيب، وذلك بخلاف ما إذا سلم الإعلان إلى أحد تابعى المعلن إليه، حيث تنتفى مظنة هذا التنازل ( أبو هيف ـ المرافعات ـ بند 689 ـ وأحمد مسلم ـ المرافعات طبعة 1969 بند 365) ونحن نخالف هذا الرأى ونرى أحقية المعلن إليه فى التمسك بالبطلان فى هذه الحالة سواء تم الإعلان مخاطبة مع شخصه أو مع تابعه. وذلك أن المشرع لم يجعل الامتناع عن استلام الإعلان وسيلة من وسائل التمسك بما يشوبه من عيب، وإنما جعل التمسك بالبطلان فى صورة دفع شكلى بالبطلان ـ ويؤيد ذلك أيضا العشماوى وعبد الوهاب العشماوى ـ المرافعات بند 584 ـ ومدونة الفقه والقضاء فى المرافعات لأحمد أبو الوفا ومحمد نصر الدين كامل ومحمد عبد العزيز يوسف الجزء الأول بند 272 ـ والوسيط فى المرافعات لأحمد السيد صاوى طبعة 1981 ص 345 بند 256، وإعلان الأوراق القضائية ـ طبعة 1981 لنبيل إسماعيل عمر صفحة 108 بند 67). ،ويستوى فى ذلك أيضا أن يكون المراد إعلانه شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا، ويستوى فى ذلك أيضا أن تكون صورة الإعلان يتم تسليمها بالتطبيق للمادتين (10، 11 مرافعات) أو بالتطبيق للمادة /13 مرافعات، ففى هذه الحالات جميعها يتعين أن تسلم الصورة فى الساعات وفى الأيام غير المحظورة ووفقا للمادة السابعة من هذا القانون. ،، فإن خولفت أحكام المادة المذكورة ـ فى هذه الحالات كلها ـ وقع الإعلان باطلا إعمالا لنص المادتين 7، 19 من قانون المرافعات. ( المرجع السابق ص 116، 117).
ومن المقرر أن الحضور لا يصحح الإجراء الباطل فى حالتنا هذه وفقا لنص المادة 108 مرافعات.. كما أن حضور المتهمة لم يكن بناء على ذات الإعلان الباطل...
وثانيهما:ـ مخالفة المحضر نص المادة 9، 10، 11مرافعات فى البيانات الواجب ذكرها فى الإعلان:ـ فالثابت فى أصل الإعلان وصورته أن المخاطب معه هو ( زوجها .....................)دون أن يذكر المحضر ما إذا كان المخاطب معه مقيم مع المتهمة المراد إعلانها من عدمه، ودون أن يذكر ما إذا كان المراد إعلانها حاضرة أو غائبة وقت قيامه بالإعلان.. وقد رتبت نصوص القانون سالفة الذكرـ تؤازرها فى ذلك العديد من أحكام المحاكم المختلفة ـ البطلان على إغفال المحضر هذان البيانان فى أصل الإعلان وصورته......
ونذكر من هذه الأحكام على سبيل المثال لا الحصر ( نقض مدنى 28/1/1980 المدونة الذهبية للأستاذ/ عبد المنعم حسنى العدد الأول فقرة 236، ونقض مدنى 15/11/1981 المرجع السابق العدد الثانى فقرة 506).
ولما كان حضور المتهمة ليس بناء على الإعلان الباطل لهذا العيب بل فى جلسة تالية فإنه يحق لها التمسك بالبطلان وفقا لنص المادة 114 مرافعات وطبقا لأحكام محكمة النقض ومنها فى ذات المعنى نقض مدنى جلسة 30/3/1982 ـ الطعن رقم 31 ـ 4س 47 ق، ونقض مدنى جلسة 20/5/1975 مج المكتب الفنى ـ س 26 ج1، والطعن رقم 326 س40ق ص 1018، والطعن رقم 68 س 40ق ص 631 مج المكتب الفنى جلسة 1/3/1975 وأحكام أخرى عديدة..
ومن جماع ما تقدم.. يكون دفاع المتهمة فى الدفع الشكلى قد صادف صحيح القانون.. متعين القضاء لها بطلباتها.
لذلــــــــــــك
تلتمس المتهمة القضاء لها بطلباتها ببطلان صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من إجراءات.. مع حفظ حقها فى إبداء دفوعها بالنسبة للموضوع على سبيل الاحتياط..
وكيل المتهمة
=======================================================
وإليكم المذكرة التكميلية فى ذات الدعوى
محكمة .....................الجزئية
دائرة الجنح والمخالفات- الثلاثاء
مذكرة تكميلية
بدفاع/ .............................. .........................00000 0000000000000 متهمة.
ضد/النيابــة العامــة ………..( ممثلة الإدعاء) +.......................... 000 م بالحق المدنى.
فى القضية رقم .... /1990م جنح .................... المحدد لنظرها جلسة 4 /2/1992 م مرافعة
الوقائع:- وقد سبق أن أحاطت بها مذكرة دفاع المتهمة المقدمة منها بجلسة 17/12/1991 م ونحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة 00
الدفاع:- واستكمالا لدفاع المتهمة المبدى منها بمذكرة دفاعها سالفة الذكر نضيف:-
استكمالا للدفوع الشكلية:- قضت محكمة النقض أن ' الإجراءات الواجبة الإتباع فى طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور فى الدعوى الجنائية هى بعينيها الإجراءات التي تتبع فى المواد المدنية المبينة فى قانون المرافعات 0
كما قضت بأن:ـ بيان صفة من تسلم الإعلان فى ورقته واجب على مقتضى نص المادتين 9، 10 مرافعات جديد وإغفال هذا البيان يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادة 19من قانون المرافعات
( نقض جنائي 13/4/1970 م أحكام النقض س 21 ق 139 ص 583 )
كما جاء فى حكم لها, بأن من المقرر على هدى من صريح نص المادة العاشرة مرافعات أن المساكنة شرط لتسليم الإعلان إلى الأزواج والأقارب والأصهار ويتعين على المحضر أن يثبت ذلك فى أصل الإعلان وصورته إذ هى بيان جوهري يترتب البطلان على إغفاله، وأنه لا تشترط الإقامة بالنسبة لوكيل المعلن إليه أو لمن يعملون فى خدمته بل يكفى أن يتم تسليمهم صورة الإعلان فى موطنه000
( نقض جنائي 8/12/1974 م أحكام النقض س 25 ق 178 ص 830 )
لما كان ما تقدم وكان الثابت من صحيفة الجنحة المباشرة والمستندات المقدمة من المتهمة على حافظة مستنداتها بجلسة 8/1/1991 م ( المستند رقم 1 ) مخالفة المحضر لنصوص المواد 7، 9، 10، 19 مرافعات بالنسبة لمواعيد الإعلان، وبالنسبة للبيانات الجوهرية الواجب ذكرها فى أصل الإعلان وصورته، مما يضحى معه والحال هذه أن يكون دفع المتهمة بالنسبة للشكل قد صادف صحيح القانون متعينا القضاء لها بطلباتها المبداه بنهاية مذكرة دفاعها المقدمة منها بتاريخ 17/12/1991 م
* وعلى سبيل الاحتياط الكلى بالنسبة للموضوع:ـ وقبل الخوض فيه يهم المتهمة توضيح الحقائق التالية:-
*)المتهمة كانت تعمل طرف المدعى بالحق المدنى - موظفة حجز - وهذا ثابت بالمستند رقم 3 من حافظة المستندات المقدمة بتاريخ 8/1/1991 م
**)استغل المدعى بالحق المدنى كعادته حاجة المتهمة إلى العمل للحصول على مصدر رزق شريف تقتات منه هى وأسرتها المكونة من سبعة أفراد بعد وفاة عائل الأسرة ( المستند المقدم بحافظة مستندات المتهمة بجلسة 14/1/1992 م وأكرهها على توقيع شيك على بياض كعادته مع العاملين لديه بحجة ضمان الأوراق آلتي تسلم إليها بعملها وأن هذا الشيك يظل أمانة طرفه حتى انتهاء العمل الموكول لها ( المستندات المقدمة من المتهمة بحافظتي مستنداتها بجلستي 12/3، 17/12/1991 م برجاء مراجعتهما)0
***بتاريخ 30/5/1989 م ونظرا لظروف زواج المتهمة تقدمت باستقالتها للمدعى بالحق المدنى الذى قبلها وتم إخلاء طرف المتهمة من الشركة رئاسة المدعى بالحق المدنى وتحررت استمارة 6 مودعة بملف التأمينات الاجتماعية الخاص بالمتهمة رقم 775/866/21، وتسلمت المتهمة الشيك من المدعى بالحق المدنى، وكذا الأوراق الخاصة بها..
*** استطاع المدعى بالحق المدنى بطريقة ما وبأسلوب مخالف للقانون أن يحصل على الشيك من حقيبة يد المتهمة واحتفظ به ليكون سيفا مسلطا على رقبة المتهمة وزوجها الذي كان مازال يعمل طرفه
***) نظرا لسوء معاملة المدعى بالحق المدنى للعاملين لديه أنهى زوج المتهمة العمل لديه بتاريخ 11/10/1989 م وأخلى طرفه من الشركة رئاسته 0
***) أحس المدعى بالحق المدنى بمدى تأثير ترك المتهمة وزوجها العمل لديه فطلب منهما العودة للعمل ولكنهما رفضا نظرا لسوء معاملته للمتعاملين معه والعاملين لديه وأعيته الحيل فى سبيل ذلك 0
***) تقدم المدعى بالحق المدنى عن طريق وكيله بشكوى ضد زوج المتهمة وتعمد أن يذكر فيها عنوانه على محل عمله الجديد حتى يسيء إلى مركزه بالشركة التي يعمل بها 0 وتحرر عن هذه الشكوى الجنحة رقم ../1990 م جنح ............. مدعيا فيها بإعطاء زوج المتهمة له شيكا بمبلغ 27000 ج للضغط عليه لتنفيذ أوامره، ولكن قضاء مصر العادل قضى فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف والأتعاب 0
***) بحثت المتهمة عن الشيك الذي تسلمته من المدعى بالحق المدنى والأوراق الخاصة بها فلم تجد الشيك ولم يدر بخلدها أنه قابع بيد المدعى بالحق المدنى فقامت بتحرير مذكرة بذلك بقسم الشرطة بفقد الشيك ( المستند رقم 2 من حافظة مستندات المتهمة المقدمة بجلسة 8/1/1991 م برجاء مراجعته) 0
***)بعد أن تم إخلاء سبيل زوج المتهمة بضمان محل إقامته على غير ما توقع المدعى بالحق المدنى وبعد أن رفض بالرغم من ذلك زوج المتهمة العودة وزوجته للعمل طرف المدعى بالحق المدنى، أخرج الأخير الشيك الخاص بالمتهمة من مكمنه وأعطاه تاريخ 25/12/1989 م وحرره بما هو ثابت فيه وذهب إلى البنك بتاريخ 4/2/1990 م ليحصل على إفادة البنك برفضه ( حافظة مستندات المدعى بالحق المدنى بجلسة 13/11/1990 م برجاء مراجعتها ).
***) تقدم المدعى بالحق المدنى لمحكمة ............. لرفع دعواه الماثلة بتاريخ 27/2/1990 م لزيادة الضغط على المتهمة وزوجها للرضوخ لأوامره وظل يؤجل نظر الدعوى للمستندات حتى جلسة 13/11/1990 م على أمل الوصول لمراده00 وأمام إصرار المتهمة وزوجها على عدم العودة للعمل استكمل طريقه فى الضغط عليها 0
***) صدر حكم القضاء العادل بجلسة 5/2/1991 م فى الجنحة الخاصة بزوج المتهمة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه ورفض دعوى المدعى بالحق المدنى وإلزامه بمصاريفها وقد أكد الحكم سالف الذكر على حقائق هامة بالنسبة للمدعى بالحق المدنى وأظهر حقيقته من اعتياده على الحصول من العاملين لديه على شيكات على بياض ضمانا للأوراق التي تكون تحت أيديهم، وكانت الدعوى الماثلة سندا للحكم فيما انتهى إليه ( المستند المقدم بحافظة مستندات المتهمة بجلسة 17/12/1991 م برجاء مراجعته ) 0
***)نظرا لاستناد الحكم إلى حقائق وتقريرها فى أسبابه لم يقم المدعى بالحق المدنى باستئنافه رغم علم الكافة بالظروف التى كانت تمر بها شركات السياحة كافة ومنها شركة المدعى بالحق المدنى وبالمقارنة بمبلغ الشيك يتأكد كيدية الدعوى وصدق دفاع المتهمة 0
استشعر المدعى بالحق المدنى فداحة خطئه فى عدم استئناف الحكم سالف الذكر وبأن ذلك سوف يظهر كذب ادعاءاته ويفشل مخططاته فقرر باستئناف هذا الحكم بتاريخ 21/12/1991 بعد مرور عشرة أشهر ونصف على صدوره وبعد أن أشرنا فى دفاعنا فى الجنحة الماثلة لدلالة عدم استئناف هذا الحكم وقدمنا شهادة تفيد دفاعنا ( المستند رقم 2 من حافظة مستندات المتهمة المقدمة بجلسة 12/3/1991 م برجاء مراجعته)0
***) لخشية المدعى بالحق المدنى من افتضاح أمره رفض المثول أمام المحكمة بهيئة سابقة لمناقشته رغم تغريمه لعدم تنفيذ قرار المحكمة ( برجاء مراجعة محاضر جلسات 12/3، 4/6/1991 م )0
×××وما سبق جميعه يطرح على بساط البحث عدة تساؤلات فى الإجابة عنها القرائن التى ترقى لمرتبة الدليل القاطع على براءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها وهى:-
1)ما الذى أسكت المدعى بالحق المدنى على عدم تقديم الشيك موضوع الدعوى للبنك المسحوب عليه لصرف مقابل استحقاقه حتى تاريخ 4/2/1990 م ؟؟؟ بالرغم من الظروف التى كانت تمر بها شركات السياحة فى هذا الوقت من جراء الغزو العراقي للكويت ؟؟؟
2)ما الذى أسكته أيضا عن رفع دعواه حتى تاريخ 27/2/1990 م بالرغم من السبب سالف الذكر
3)ما الذى أسكته أيضا عن عدم تقديم الشيك للمحكمة حتى 13/11/1990 م بالرغم من ذات السبب ؟؟
4)ما الذى أسكته أيضا عن استئناف الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6/1990 م جنح ثان المنصورة حتى 21/12/1991 م بالرغم من ذات السبب وبالرغم من أن أسباب الحكم سالف الذكر تنسب إليه ارتكابه لأركان جرائم البلاغ الكاذب والسب والقذف وإساءة استعمال الحق فى ر فع الجنحة المباشرة المعاقب عليها قانونا ؟؟؟؟؟؟؟؟
5)ما هى حقيقة العلاقة بين المدعى بالحق المدنى والعاملين لديه التى تجعله يعطى لأحدهما مبلغ 27000 جنيه ولأخرى 45000 جنيه، ويدعى على لسان وكيله فى الجنحة رقم ../1990 م جنح ...... أن المتهم فيها كان قد أخذ المبلغ المذكور على سلفه ؟؟؟هل هذا قولا يقبله عقل أو منطق؟؟؟؟؟؟؟
6) ما الذى منع المدعى بالحق المدنى من الامتثال لقرار المحكمة بالحضور لمناقشته فى أمر الشيك موضوع الجنحة رغم تغريمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
##الإجابة إلى التساؤلات السابقة تؤكد براءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية وأمر تقدير ذلك متروك للهيئة الموقرة استدلالا بمستندات المتهمة المقدمة منها بأوراق الدعوى ***)وعودا على بدء لموضوع دعوانا نعرض لبعض أحكام القضاء والنقض ومدى انطباقها على وقائع دعوانا 0
*)قضت محكمة النقض بأن 'تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب -إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات -أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية مادام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد فإذا كانت الجريمة قد وقعت بدائرة قسم بولاق التابع لمحكمتها، ولم يكن للمتهم محل إقامة بدائرة قسم السيدة زينب ولم يقبض عليه فى دائرتها فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة بولاق ويكون ما ذهب إليه الحكم من جعل الاختصاص لمحكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى وجود البنك المسحوب عليه بدائرتها قد بنى على خطأ فى تأويل القانون امتد أثره إلى الدفع وإلى الموضوع -حين تناولته المحكمة ومن ثم يتعين نقض الحكم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى0
(الطعن رقم 1208 لسنة 30 ق جلسة 22/11/1960 م س 11 ص 811، وفى ذات المعنى الطعن رقم 759 لسنة 40 ق جلسة 29/6/1970 م س 21 ص 935 )0
وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا نجد أن الاختصاص لا ينعقد لمحكمة قسم أول المنصورة بنظر الجنحة الماثلة إذ المتهمة تقيم بمركز المنصورة والمدعى بالحق المدنى والبنك المسحوب عليه الشيك بدائرة قسم ثان المنصورة ومن ثم فلا اختصاص لمحكمة قسم أول المنصورة بنظر الدعوى 0
*)ومن المستقر عليه فقها وقضاءا أن المعاقب عليه فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتطلب توافر أركان وأفعال أحاط بها النص وسوف نعرض لما قرره الفقه والقضاء وفق الترتيب الذى سار به الشيك موضوع دعوانا بدءا بتحريره وحتى وصوله أمام الهيئة الموقرة دليلا ضد المتهمة ليستبين لعدالتكم أنه لا يصلح دليلا لصحة الاتهام المنسوب للمتهمة فى أية مرحلة من مراحله 0000
***فمن المستقر عليه فقها وقضاء أن 'الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير التهديد أو الإكراه دفع جوهري، فعلى المحكمة تحقيقه، وأن تعرض لها فى حكمه وتمحصه وترد عليه إن ارتأت إطراحه وإلا كان حكمها معيبا بما يبطله 0
(نقض 17/4/1967 م أحكام النقض س 18 رقم 100 ص 524 و 11/1/1965 س 16 رقم 43 ص 761 )0
ويستوى الإكراه المادى مع الأدبى لأن القانون يسوى بين الاثنين فى الأثر متى وصل الإكراه الأدبى إلى حد تعطيل الإرادة أو الإنقاص منها نقصا له أثره الذى يعادل أثر الإكراه المادى أو يقترب منه00
××وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا وبمراجعة المستند رقم 1 بحافظة مستندات المتهمة المقدمة بجلسة 14/1/92 يبين لعدالة المحكمة ظروف تحرير الشيك موضوع الدعوى 000
××أما بالنسبة لموضوع الإعطاء المتطلب لجريمة الشيك فمن المقرر أنه:-
*)لا يعاقب القانون على مجرد إنشاء الشيك بدون رصيد وإنما يعاقب على إعطائه الأمر الذى يتحقق بتسليمه آلي المستفيد 000 ويشترط فى التسليم أن يكون بنية التخلى عن حيازته الكاملة أي طرحه فى التداول فإذا سلم الساحب شيكا لحامله إلى وكيله على سبيل الأمانة فخان هذا الأخير الأمانة وظهره إلى غيره ثم تبين أنه لا يقابله رصيد فإن الجريمة لا تقوم 0 (جرائم الشيك لمعوض عبد التواب ص 112 وما بعدها وراجع فى ذلك د0 أحمد فتحى سرور ص 846 وما بعدها-القسم الخاص )0
وعلى ذلك يلزم فى التخلى الذى يتوافر به النشاط الإجرامي أن يكون نهائيا وإراديا فلكي يتحقق فعل الإعطاء يتعين أن يخرج الساحب الشيك من حوزته بصفة نهائية فإذا سلم الساحب الشيك على وجه الوديعة فإن التخلى لا يكون نهائيا ولا ينهض لذلك فعل الإعطاء 0 (راجع المستشار محمد إسماعيل يوسف فى الشيك ص 12 )0
ويكون الأمر كذلك دائما كلما كان التخلى ملحوظ فيه أنه غير نهائي فلكي يتحقق فعل الإعطاء لا يكفى أن يكون التخلى قد تم بصفة نهائية وإنما يلزم زيادة على ذلك تدخل إرادي من جانب الساحب يخرج به الشيك من حيازته بتسليمه للمستفيد فيجب أن تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك فحيث تنتفى هذه الإرادة فإن الركن المادى للجريمة لا يكون قائما وتأسيسا على ذلك إذا فقد الشيك أو سرق وبادر الساحب بإصدار أمر بعدم الدفع ثم وصل الشيك إلى حامله حسن النية فإنه يكون بمكنة الساحب أن يدفع الاتهام الموجه له بأنه لم يكن لإرادته دخل فى التخلى عن حيازة الشيك وأنه لذلك لم يرتكب فعل الإعطاء وبذلك يكون الركن المادى للجريمة غير قائم 0
(المرجع السابق ص 112 وما بعدها للمستشار معوض عبد التواب )0
ومن المقرر أن 'جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب-أيا كانت صفته-له فى التداول0 '
(الطعن رقم 1210 لسنة 36 ق جلسة 31/10/1966 م س 17 ق 193 ص 1027، وفى ذات المعنى الطعن رقم 67 لسنة 48 ق جلسة 27/2/1978 س 29 ق 39 ص217 )0
*)وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا نجد أن إعطاء المتهمة الشيك للمدعى بالحق المدنى لم يكن وليد إرادة حرة كما لم يكن بقصد التخلى عنه نهائيا ونقل حيازته وملكيته للمدى بالحق المدنى ولذا قامت باسترداده منه بعد إنهاء العمل المسند إليها من جانبه وبهذا ينهار ركن الإعطاء المتطلب لتوافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها قانونا000 كما لم يكن الإعطاء بقصد طرح الشيك للتداول.
أما بالنسبة للركن الثانى من أركان الجريمة وهو أن يكون المعطى شيكا فمن المقرر قانونا:ـ ( استيفاء الشيك عناصره المقررة فى القانون التجارى لازم لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وإلا فقد مقوماته وانقلب إلى أداة ائتمان.)
( الطعن رقم 878 لسنة 45 ق جلسة 9/6/1975 م س 26 ص 509 )0
*)كما أنه من المقرر فقها وقضاء أن 'الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع وهو بهذه المثابة لا يصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الائتمان 0 تحصيل الحكم أن الأوراق محل التداعي لم تكن مستحقة لدى الإطلاع ولو أنها تحمل تاريخا واحدا إلا أنه لاحق لتاريخ إصدارها وأن تحريرها لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين أطرافها ولا تمثل دينا حقيقيا وأنها لذلك من أوراق المجاملة ولا يشترط فى أوراق المجاملة المتقابلة أن تكون أوراق تجارية من نوع واحد000 تكييف قانوني صحيح 0
إذا كان الصحيح فى القانون أن الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع وهو بهذه المثابة لا يصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الائتمان إلا أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذكر فى تقريراته التى حصلها أن الأوراق التى حررها المطعون عليه لأمر الطالبة لم تكن مستحقة الأداء لدى الإطلاع ولم يكن لها مقابل وفاء وأنها وإن كانت تحمل تاريخا واحدا إلا أن هذا التاريخ كان لاحقا لتاريخ إصدارها وأن تحريرها لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين أطرافها ولا تمثل دينا حقيقيا فى ذمة المطعون عليه للشركة الطاعنة التى حررت بقيمتها سندت لصالح المطعون عليه وقصد بتبادل تحرير هذه الأوراق الحصول من ورائها على فائدة متبادلة بطريق غير مشروع وذلك عن طريق خصمها من البنك وكان لا يشترط فى أوراق المجاملة المتقابلة أن تكون ـوراق تجارية من نوع واحد فإن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار الأوراق محل النزاع من أوراق المجاملة يكون قد استخلص هذه النتيجة استخلاصا سائغا من مقدمات تؤدى إليها وكيف هذه الأوراق تكييفا قانونيا صحيحا ولا يعيبه بعد ذلك مجرد مجاراته الخصوم فى وصفها بأنها شيكات مادام أن ما قرره قد نفى عنها خصائص الشيك بمعناه القانوني 0
(نقض 1/2/1962 م طعن 377 س 26 ق )مشار إليه فى الوسيط فى جرائم الشيك للمستشار/معوض عبد التواب طبعة 3 سنة 1985 م ص 14 00000
*) متى كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وجود علاقة عمل بين المدعى بالحق المدنى والمتهمة كما أن الثابت أيضا أن المدعى بالحق المدنى معتاد فى معاملاته مع العاملين لديه على أخذ شيكات على بياض عليهم كضمان لعهدتهم المسلمة إليهم بتلك الشركة مما يفقد الورقة المقدمة من المدعى بالحق المدنى أهم صفة من صفاتها كشيك وهى كونها أداة وفاء كما ينتفي أيضا فعل الإعطاء بالنسبة لها ومن ثم تنتفى الجريمة بجميع أركانها بالنسبة للمتهمة وتضحي التهمة المنسوبة إلى المتهمة على غير سند من القانون أو الواقع ويضحي دفاع المتهمة صحيحا تسانده أدلة منطقية وقانونية لم يثبت عكسها ومن ثم يضحى القضاء ببراءتها حق لها 0
****)هذا عن المرحلة الأولى التى مر بها دليل الاتهام المقدم بالأوراق والتي انتهت باسترداد المتهمة للورقة من المدعى بالحق المدنى قبل وصولها ليده ثانية بطريق غير مشروع على ما سنوضح
*****) هذا عن المرحلة الأولى التى مرت بها الورقة دليل الاتهام والتي انتهت قبل 30/5/1989 م بانتهاء العلاقة بين المدعى بالحق المدنى والمتهمة بانتهاء العمل لديه واستردادها الورقة منه قبل سرقتها من حقيبة يدها وهو ما اتضح فيما بعد أن ذلك كان بفعل المدعى بالحق المدنى مما يفقد الدليل ـ إن سلمنا جدلا بوصفه كدليل ـ مشروعيته 000 ومن المستقر عليه فقها وقضاء:-
'الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء '0
(الطعن رقم 1839 لسنة 40 ق جلسة 1/3/1971 م س 22 ق 44 ص 183 )0
*****) ومن المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم، إذ هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإذا التفتت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيبا ومنطويا على إخلال بحق الدفاع 0
(الطعن رقم 80 لسنة 35 ق بجلسة 24/5/1965 م س 16 ص 501 )0
*****)كما أن ' الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحالة على حق المستفيد وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة 0 (الطعن رقم 1182 لسنة 36 ق جلسة 24/10/1966 م س 17 ق 188 ص 1005 وفى ذات المعنى الطعن رقم 1188 لسنة 40 ق جلسة 13/12/1970 م س 21 ق 291 ص 1203 والطعن رقم 248 لسنة 44 ق جلسة 10/3/1974 م س 15 ق 55 ص 242 وقضاء الهيئة العامة للمواد الجزائية الصادر بتاريخ 1/1/1963 م فى الطعن رقم 1084 لسنة32 ق)
*****)كما أنه 'من المسلم به أن يدخل فى حكم الضياع والسرقة الحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب، من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته فهي بها أشبه، على تقدير أنها جميعا من جرائم سلب المال، وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة وهذا القيد لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 337 من قانون العقوبات وإنما يضع استثناء يقوم على سبب الإباحة فمجال الأخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر ومن ثم فلا قيام له فى حالة إصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة حقيقية مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمر لا يرقى إلى جريمة النصب بل هو لا يعدو إخلالا من المستفيد بالالتزام الذى سحب الشيك بناء عليه '0
(الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 م س 28 ق 81 ص 378 )0
*)وقد قضى فى حكم حديث فى الطعن رقم 980 لسنة 52 ق جلسة 17/5/1982 م لم ينشر بعد أنه:-
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أدانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب الإخلال بحق الدفاع وانطوى على البطلان ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن الشيك موضوع الاتهام وقعه على بياض لشركة 0000 ضمانا لسداد أقساط ثمن سيارة اشتراها وشقيق المطعون ضده منها وحررا بها سندات إذنية وأن الأخير تسلم الشيك من الشركة بعد الوفاة بآخر قسط ليسلمه له إلا أته سلم الشيك لشقيقه المطعون ضده الذى ملأ بياناته على خلاف الواقع، وقدم تأييدا لدفاعه السندات الإذنية السابق تحريرها لصالح الشركة، وشهادة صادرة منها تفيد أنها سلمت شقيق المطعون ضده الشيك الذى كان مودعا لديها وموقع عليها من الطاعن على بياض لتسليمه له بعد أن أوفى بقيمة السندات الإذنية جميعا وكذا صورة من تحقيقات الشكوى رقم 000 لسنة 1979 م إداري والتي أقر فيها شقيق المطعون ضده بشرائه والطاعن سيارة أجرة مشاركة بينهما بالكيفية التى ذكرها بدفاعه كما طعن بالتزوير على هذا الشيك إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه رفض هذا الطعن دون أن يبدى أسبابا لذلك، وأغفل كلاهما دلالة المستندات سالفة الذكر والرد على دفاعه الجوهري الذى يتغير به وجه الرأي فى الدعوى من أن فعل المطعون ضده وشقيقه يشكل جرائم النصب وخيانة الأمانة والتزوير والتبديد كما أورد الحكم فى مدوناته أن المطعون ضده ضمن صحيفة دعواه أنه أعطاه شيكا مستحق الدفع فى 25/4/1979 م وأنه إذ تقدم للبنك فى هذا التاريخ امتنع عن الصرف ثم أورد الحكم أن حافظة مستندات المطعون ضده طويت على إفادة للبنك مؤرخة فى 29/4/1979 م ثابت بها أنه أمر خطى حرر فى 25/4/1979 م مما يثير الغموض والإبهام والتناقض بصدد تكييف الورقة هل هى أداة وفاء أم ائتمان، هذا إلى أن الحكم الابتدائي حرر على نموذج مطبوع ولم يشتمل على بيان الواقعة بيانا تتحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها ومؤداها فضلا عن اضطرابه بشأن عدم وجود رصيد أو حساب وخلوه ومحاضر جلساته من اسم المدعى بالحقوق المدنية، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه فإنه يكون باطلا كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه '0
(مشار إليه بالمرجع السابق لمعوض عبد التواب ص 139 وما بعدها )0
*)لما كان ما تقدم وكان تواجد الشيك فى التداول إن سلمنا جدلا بإضفاء وصف الشيك على الورقة موضوع دعوانا هو من نتاج جريمة من جرائم سلب المال ارتكبها المدعى بالحق المدنى وقام بتزوير الشيك على المتهمة بما ملأه به من بيانات واستخدم هذا الشيك للإضرار بالمتهمة دون سند من الحق أو الواقع أو القانون لذا فالمتهمة تتمسك بهذه الدفوع قبله 0
*)هذا ولما كان الأصل فى المتهم البراءة وأنه لا يكلف بإثبات براءته مما ينسب أو يسند إليه، وأن هذه البراءة تظل قائمة إلى أن يثبت إدانة المتهم، ولما كان دليل الاتهام يحوطه الشك والغموض والإبهام، خاصة فى ضوء الإجابة على التساؤلات التى طرحناها بصلب هذه المذكرة، ولما كان الشك يفسر دائما لصالح المتهم، وكانت الأحكام الجنائية لابد أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وبتطبيق ما سلف على واقعات دعوانا نجد أن المتهمة جديرة بالقضاء ببراءتها من الاتهام المنسوب إليها بلا مصاريف، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف إلى جانب إحالته للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبله نظرا لما اتخذه من طريق يوقعه تحت طائلة نصوص قانون العقوبات0
###وردا على ما جاء بمذكرة دفاع المدعى بالحق المدنى نوضح:-
*)فرد المدعى بالحق المدنى يؤكد أن صورة إعلان أصل الصحيفة هو نفسه المسلم لزوج المتهمة، أما ادعائه بأن المتهمة قد عبثت بصورة الإعلان وقامت بالتغيير فيه فالثابت بمجرد النظر بالعين المجردة مخالفة ما ذكره للحقيقة والواقع أن تحرير الصورة والأصل بخط يد المحضر دون تدخل من أحد غيره فيهما، وإذا افترضنا جدلا إغفال المحضر لذكر ساعة الإعلان فى الصورة المسلمة منه فهذا إغفال لبيان جوهري يترتب عليه البطلان كما سبق وأسلفنا فى سرد الدفع الشكلي 0
*)أما بالنسبة لرد المدعى بالحق المدنى بتداول الجلسات بدءا من 24/4/1990 م وحتى 22/10/1991 م دون تمسك المتهمة بالدفع الشكلي أو إثارته إلا بجلسة 1/3/1991 م فهذا الرد مردود بآلاتي:-
1)بمراجعة محاضر جلسات الدعوى لن نجد محضر الجلسة 1/3/1991 م كما ادعى المدعى بالحق المدنى 0
2)بمراجعة محاضر الجلسات نجد أن الدعوى ظلت تؤجل من جانب المدعى بالحق المدنى ابتداء من جلسة 24/4/1990 م وحتى جلسة 13/11/1990 م للمستندات دون حضور المتهمة وكان أول حضور للمتهمة بهذه الجلسة الأخيرة وطلبت أجلا للإطلاع مع تمسكها بحقوقها فى كافة الدفوع الشكلية وأيدت هذا الدفع فى الجلسة التالية وهى 8/1/1991 م شفويا وفى صدر حافظة مستنداتها بعد تقديمها الدليل إلى صحة دفوعها الشكلية ولم تتنازل عن هذا الدفع 0000
وبهذا يكون دفع المدعى بالحق المدنى مخالف للثابت فى الأوراق متعينا إطراحه والالتفات عنه دون حاجة للرد عليه
***)أما بالنسبة لما ذكره بمذكرة دفاعه بالنسبة للموضوع فقد جانب الثابت بالأوراق والحقيقة فى الآتي:-
1)فالثابت انتفاء الركن المادى بعنصريه كما سبق أسلفنا بصلب هذه المذكرة فلم يتوافر الإعطاء كما لا تتوافر للورقة صفة الشيك ونكتفي بالإحالة لما ورد بدفاع المتهمة بهذه المذكرة كرد على ما سبق 0
2)كما أن المدعى بالحق المدنى يتعمد قلب الحقائق خاصة فى ذكره لتقديم المدعى بالحق المدنى للشيك للبنك فى تاريخ استحقاقه ويستند لحافظة مستنداته التى تكذب ادعائه هذا 00 برجاء مراجعتها
*****)أما رد المدعى بالحق المدنى على مستندات المتهمة فهو يؤكد صدق ما لهذه المستندات من دلالة ذكرتها المتهمة فى دفاعها 000
*)فالمستند الأول يؤكد أن دليل الاتهام متحصل من جريمة ويفتقر إلى المشروعية وهو ما لم يرد عليه دفاع المدعى بالحق المدنى بما يدحضه، بل ما ذكره يؤكد أن دلالة هذا المستند هى الحقيقة والواقع0
**) أما المستند الثاني الذى قام بالرد عليه - وأغفل الرد على باقي المستندات - فدلالة هذا المستند والمستندات الأخرى المقدمة من المتهمة واضحة وصريحة وهى تبين حقيقة المدعى بالحق المدنى وأسلوبه المخالف للقانون، وفى الحكم الصادر فى لجنحة المشار إليها ما يعد حجة على المدعى بالحق المدنى أشرنا إليها على حوفظ مستندات المتهمة كما استند الحكم سالف الذكر لدعوانا الماثلة فى قضائه بالبراءة وهو ما يؤكد العلاقة بين الجنحتين ويكذب ادعاءات المدعى بالحق المدنى وضعف حججه الذى يؤكد صدق المتهمة فى دفاعها 0
وردا على ما جاء بالمذكرة من عدم دفع المتهمة أو طعنها على الشيك بثمة طعن فالواقع والمستندات تدحض هذا القول 0
وأخيرا لنذكر قول رب العزة 'بسم الله الرحمن الرحيم (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) صدق الله العظيم
بناء عليـــــــــــــــــه
تلتمس المتهمة وبحق القضاء لها بطلباتها الموضحة بمذكرة دفاعها الأصلية بالنسبة للدفوع الشكلية أصليا واحتياطيا الطلبات المذكورة بهذه المذكرة ومحاضر الجلسات0
وكيل المتهمة
11مذكره عن المتهم فى امتناع عن تنفيذ قرار
ازاله الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده
محكمة جنح مستأنف مذكرة بدفاع
السيد / 0000000000 مستأنف
ضــد
النيابة العامة 00000000000000سلطة اتهام
في الجنحة رقم لسنة جنح و المستأنفة برقم و المحدد لنظرها جلسة .
الوقائــع
تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية لامتناعه عن تنفيذ قرار الإزالة في الميعاد المحدد قانونا وطلبت معاقبته بالمواد 17، 24 من القانون 106لسنة1976 المعد ل بالقانون 30 لسنة 83 حيث التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بالمحضر المؤرخ
وبتاريخ 3/1/1996 صدر الحكم غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات و تغريمة مبلغ (عشرة جنيهات ) عن كل يوم تأخير و تنفيذ القرار و المصروفات و بجلسة 23/6/2004 أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم الغيابي رغم الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
الدفــاع
ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 0
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: -
"تنقضي الدعوى الجنائية00 وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة"
كما تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:-
"لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي صدر ضـد المتهـم بجلسـة 3/1/1996
وانه لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علم المتهم بالحكم وقيامة بالمعارضة فيه بتاريخ 6/12/2003 وبهذا يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي ضد المتهم ، حيث صدر الحكم الغيابي بتاريخ 3/ 1/1996 وتمت المعارضة فيه بتاريخ 6/12/2003 ولذا تكون قد انقضت مدة سبعة سنوات وشهران من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون اتخاذ أي إجراء قاطع طوال هذه المدة ترتيبا على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً لنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية0
وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي:-
"إن الحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ0000 فلا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما0
"الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار/ حسن الفكهانى ص190 طعن جنائي رقم 844 لسنة 3ق"
كما استقرت أحكام محكمة النقض على:-
"إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذة المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة "
- المرجع السابق طعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق جلسة11/6/1980
- المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983
- المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984
كما استقرت أحكام محكمة النقض أيضا على أنه:
لما كان من المقرر آن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المعارضة أن المدافع دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد اغفل الحكم الصادر في المعارضة الرد على هذا الدفع وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه مؤيدا حكم أول درجه لاسبابه و من ثم كان على الحكم وقد أيد هذا الدفع أمام محكمة أول درجه أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهو لم يفعل فأنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضة والاحالة0
المرجع السابق طعن جنائي رقم 13409 لسنة 59ق بتاريخ 21/5/1991
المرجع السابق طعن جنائي رقم 27493 لسنة 56ق بتاريخ 18/9/1991
كما قضت محكمة النقض:
"الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى إذ أن مغباه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى0
طعن رقم85 ص388 جلسة 30/3/1959 المرجع السابق0
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة
أولا : قبول الاستئناف شكلاً و القضاء مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف .
ثانيا : وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ
صدور الحكم الغيابي فى3/1/1996 وحتى تاريخ المعارضة في 6/12/2003 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة0
12-مذكرة دفاع فى جريمة قتل خطأ
بدفاع / .........متهم
" ضد "
النيابة العامة .................................................. ... سلطة إتهام
" فى "
الجنحة رقم ......لسنة .......جنح مركز ..والمحدد لنظرها جلسة ...........
" الطلبات "
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء : -
القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيساً على : -
1-إنتفاء ركن الخطأ فى حق المتهم .
2- إنعدام رابطة السببية لإستغراق خطأ المجنى عليه – رحمه الله - لخطأ المتهم .
3-ما ورد بتحريات المباحث وإنتهاءها بأنه لا توجد شبه جنائية للوفاة وكون الوفاة بسبب تعلق المجنى عليه بالسيارة أثناء سيرها وفقد توازنه وسقوطه يرجع إلى أن المجنى عليه ممتلىء الجسم وكبير فى السن ..
4-ما جاء بأقوال شهود الواقعة بأن المجنى عليه حاول التعلق فجأة بالسيارة أثناء سيرها مما أفقده توازنه وسقط أسفل السيارة .
5-عدم وجود دليل إدانة ثابت يدين المتهم ويقطع بوقوع الخطأ من جانبه .
" الوقائع والدفاع "
بتاريخ ../..../...كان المتهم فى بداية تحركه بالسيارة داخل ميناء دمياط متجهاً إلى ونش تعتيق الحاويات وأثناء سيره فوجىء بالمجنى عليه يحاول التعلق بالسيارة بان قفز على سلم السيارة محاولاً التشبث بالمرآة الشمال من السيارة إلى أنه فقد توازنه ولم يتمكن من ذلك فسقط أسفل السيارة مما تسبب فى وفاته وحدث كل ذلك فى لحظة واحدة – محاولة التعلق بالسيارة والسقوط أسفلها – الأمر الذى جعل قائد السيارة – المتهم – لم يتبين وجود المجنى عليه إلى وهو أسفل السيارة ..
** عقب الحادث تم سؤال شاهد الواقعة – والتى حدثت الواقعة أمامه مباشرتاً – وجاء بشهادته بأنه وبعد خروج من صلاة العصر شاهد المجنى عليه يحاول التعلق فى مرآة السيارة مرتكبة الحادث أثناء سيرها وأن قدمه فلتت من على سلم السيارة فوقع تحت العجلة الأمامية .
** وردت تحريات المباحث والتى أجرتها شرطة ميناء دمياط والتى جاء بها بأنه وأثناء سير المتهم بالسيارة لممارسة عمله قام المتوفى – المجنى عليه – بالتعلق بالباب الأيسر الأمامى ولكن نظراً لإمتلاء جسم المتوفى وكبر سنه فقد توازنه أثناء تعلقه بالباب الأمامى للسيارة وسقط أسفل العجلة الأمامية .
** ورد التقرير الطبى بذات اليوم مؤكداً بأن المجنى عليه رجل يبلغ من العمر 63 سنه وطوله 165 سم وبذلك يؤكد ما ورد بأقوال شاهد الواقعة وتحريات المباحث من أن المجنى عليه قصير القامة وكبير فى السن وكان ذلك سبباً فى سقوطه أسفل السيارة وعدم قدرته على التعلق بها كما كان ينوى .
" الدفاع "
والدفاع يستند فى طلباته للآتي : -
أولاً : - إنتفاء ركن الخطأ فى حق المتهم .
جميع ما جاء بالأوراق يؤكد أن المتهم لم يرتكب ثمة أخطاء من جانبه وكونه الحادث كان بسبب محاولة المجنى عليه التعلق بالسيارة قيادته ..ويتضح ذلك من : -
1-المتهم كان فى بداية تحركه بالسيارة وكان يسير بسرعة بطيئة جداً – على حد قول شاهد الواقعة -
2- وأثناء كسر المتهم دركسيون السيارة ناحية الشمال وإتجاهه ناحية ونش تعتيق – رفع -الحاويات لرفع حمولة السيارة باغته المجنى عليه وفاجأه وحاول التعلق بالسيارة ووقف على سلمها وحاول التشبث بالمرآة الأمامية ولكنه فقد توازنه ووقع أسفل السيارة ...
3-ما جاء بتحريات المباحث من أنه لا توجد أى شبهه جنائية للوفاة وأن سبب الوفاة يرجع إلى فقد المجنى عليه توازنه أثناء التعلق بالسيارة وسقوطه أسفلها وذلك بسبب إمتلاء جسمه وكبر سنه
4-ما جاء بأقوال شاهد الواقعة / كريم فايز محمد حسن بأن المجنى عليه كان يحاول التعلق بالسيارة – مرتكبت الحادث - حتى تقوم بتوصيله للعربة التى يعمل عليها ووقف على سلم السيارة وحاول الإمساك بالمرآة ولكن رجله فلتت من على سلم السيارة وسقط أسفلها ....وأن المتهم كان يسير بإتجاهه ونش رفع الحاويات وكان عنيه عليه ولم يلحظ محاولة المجنى عليه التعلق بالسيارة .
5-ما جاء بأقوال المتهم ذاته من أنه فوجىء بالمجنى عليه يحاول الوقوف على سلم السيارة ويحاول مسكن دراع المرايا ووقوعه على الأرض وأنه إستعمل الفرامل مباشرةً .
ثانياً : - إنعدام رابطة السببية لإستغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم
فقد قضت محكمة النقض بأن "" رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومسائلته عنها طالما تتفق والسير العادى للأمور كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغراق خطأ المجنى عليه لخطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة "" .
(( الطعن رقم 1755 لسنة 55 ق جلسة 3/10/1985م ))(( الطعن رقم 9141 لسنة 59 ق جلسة 25/3/1992م ))
ويتضح من ذلك أنه متى كان خطأ المجنى عليه أكبر وأعظم من خطأ المتهم إنتفت وانعدمت معه علاقة السببية الموجبة للمسئولية وبمطالعة الأوراق نجد أن خطأ المجنى عليه كان السبب الرئيسى والوحيد فى وقوع الحادث فلولا محاولته التعلق بالسيارة لتقوم بتوصيله للسيارة التى يعمل عليها رغم كبر سنه – 63 عاما – وثقل وزنه وقصر قامته – 165 سم – وأى شخص بهذه المواصفات الجسدية – حتى ولو كان شاباً فى ريعان شبابه - لا يستطيع التعلق بسيارة أو الوقوف عليها وهى واقفة .....أما المجنى عليه فظن أنه يستطيع ذلك على الرغم من أن السيارة كانت تسير فى ذلك الوقت وبالفعل وقف على سلم السيارة ولكنه لم يستطيع التشبث – التعلق - بالمرآة الأمامية نظراً لقصر قامته ففقد توازنه وسقط أسفل السيارة ........ وبذلك يكون سبب الحادث هو خطأ المجنى عليه ذاته فلولا محاولة التعلق بالسيارة فجأة لم حدثت النتيجة المتمثلة فى وفاته ..
** ومن ذلك ومن جميع ما جاءت به الأوراق يتبين لعدالة المحكمة أن الخطأ الذى تسبب فى وقوع الحادث كان من جانب المجنى عليه وأن خطأه كان سبباً رئيسى ومباشر فى إحداث النتيجة وبذلك تنقطع علاقة السببية كركن من أركان هذه الجريمة مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم لإستغراق خطأ المجنى عليه خطأ المتهم .
ثالثاً : - ما جاء بتحريات المباحث من أنه لا توجد أى شبهه جنائية للوفاة
وأن سبب الوفاة
يرجع إلى فقد المجنى عليه توازنه أثناء التعلق بالسيارة وسقوطه أسفلها وذلك بسبب إمتلاء جسمه وكبر سنه .
** فلقد وردت لنا تحريات المباحث - والتى تمت بمعرفة شرطة ميناء دمياط – واصفتاً الحادث وصفاً دقيقاً فقد جاء بها بأن المتهم قائد السيارة رقم ....مرتكبة الحادث وأثناء ممارسة عمله على السيارة داخل الميناء وأثناء سيره بالسيارة قام المجنى عليه بالتعلق بالباب الأيسر الأمامى إلا أنه فقد توازنه وسقط أسفل السيارة وأرجعت التحريات سقوطه إلى أنه ممتلىء الجسم وكبير فى السن أيضاً أى أنه تعذر على المجنى عليه التعلق بالسيارة وفقد توازنه بسبب كبر سنه وثقل وزنه وأن ذلك كان سبب فى سقوطه أسفل السيارة ووفاته .
*** ولقد إنتهت تحريات المباحث إلى أنه لا توجد أى شبهه جنائية للوفاة .
رابعاً :- ما جاء بأقوال شهود الواقعة بأن المجنى عليه حاول التعلق فجأة بالسيارة أثناء سيرها مما أفقده توازنه وسقط أسفل السيارة ...
فقد ورد بأقوال شاهد الواقعة /....... بأن المجنى عليه كان يحاول التعلق بالسيارة – مرتكبت الحادث - حتى تقوم بتوصيله للعربة التى يعمل عليها ووقف على سلم السيارة وحاول الإمساك بالمرآة ولكن رجله فلتت من على سلم السيارة وسقط أسفلها 00 وأن المتهم كان يسير بإتجاهه ونش رفع الحاويات وكان عنيه عليه ولم يلحظ محاولة المجنى عليه التعلق بالسيارة كما أضاف بأن المجنى عليه حاول التعلق بالسيارة مرتكبة الحادث حتى تقوم بتوصيله للعربة التى يعمل عليها وأضاف بأن المتهم كان يسير بسرعة بطيئة جداً وبسؤال شاهد الواقعة ...
س / هل كان فى إمكان سائق السيارة رقم ......تفادى الحادث .........أجاب
ج / اللى حصل غصب عن السائق لأن التباع – المجنى عليه – كان بيحاول يركب على السلم علشا يحصل العربية بتعته ورجله إتزحلقت من على سلم السيارة ووقع تحت العجلة عشان هو راجل كبير السن وجسمه ثقيل .... أى أن شاهد الواقعة لم يرى أن المجنى عليه وقع منه ثمة أخطاء كانت سبباً فى الحادث وأرجع الحادث ووفاة المجنى عليه إلى محاولته التعلق البسيارة وإلى كبر سنه وثقل وزنه والتى كانت سبباً فى فقد توازنه وسقوطه أسفل السيارة .
خامساً : - عدم وجود دليل إدانة ثابت يدين المتهم ويقطع بوقوع الخطأ من جانبهلقد خلت أوراق الدعوى جميعها من أى دليل ثابت وقاطع يدين المتهم ويؤكد بأن الحادث كان بسبب خطأه وإهماله فأكدت الأوراق – تحريات المباحث ، شاهد الواقعة ، أقوال المتهم - بأن المجنى عليه هو من فاجأ المتهم وباغته وحاول التعلق بالسيارة قيادته وسقوطه أسفلها دون أى خطأ أو أى ذنب إقترفه أو وقع فيه وإنما الفترة الزمنية بين محاولة المجنى عليه التعلق بالسيارة والتشبث بها وسقوطه كانت مجرد لحظة لم ينتبه لها المتهم إلا والمجنى عليه – رحمه الله - أسفل السيارة .. أى أنه لا يوجد دليل واحد بالأوراق يؤكد أن المتهم قد إرتكب ثمة أخطاء كانت سبباً فى وقوع الحادث .
- فالمتهم فى هذه الواقعة لم يكن جانياً بقدر ما هو مجنى عليه فبسبب خطأ المجنى عليه – رحمه الله – ومحاولة التعلق بالسيارة فجأة أثناء سيرها ... حتى أنه لم يلاحظ محاولته هذه يتعرض للاحتجاز والتحقيق معه والعرض على النيابة العامة وفى النهاية يزج به فى قفص الإتهام وهو شاب فى مقتبل حياته عمره 27 عاماً تتحول حياته فجأة إلى جحيم فهو متهم فى قضية قتل خطأ فى شخص لم يعرفه قبل الحادث وكل ذنبه وجريمته أنه كان سائق لسيارة حاول المجنى عليه التعلق بها ففشل وسقط أسفلها فمحاولة المجنى عليه التعلق بالسيارة أشبه بالإنتحار فى ظل سير السيارة وعلى الرغم من أن جميع شهود الواقعة وتحريات المباحث والأوراق جميعها ذهبت إلى أنه لا توجد شبه جنائية للوفاة وأن المتهم لم يرتكب أى خطأ وبدلاً من حفظ الأوراق نفاجىء بأنها قيدت ضد المتهم الماثل دون أى ذنب أو خطأ إرتكبه .
- ومن المعلوم أن المحاكمات الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ويجب أن تكون الأدلة فيها ضمائن ضمائم متساندة متماسكة يكمل ويساند بعضها البعض يجمع على صحة الاتهام ولا يؤخذ بدليل واحد منها على حدا أما وأنت تأتى الأوراق بهذه الصورة فمآلها البراءة وهذا متوافر في أوراق تلك الجنحة .
*** وخير للعدالة من أن يفلت مئات المجرمين من العقاب من أن يداين برئ واحد لا صله له بالواقعة .
ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إدرءوا الحدود بالشبهات فخير للقاضى أن يخطىء فى عفو من أن يخطىء فى حد ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
" لذلك "
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضلنصمم على الطلبات وكيل المتهم
13-مذكره فى جنجه ضرب مذكره فى جنجه ضرب
-نصير المحامين- عدنان عبد المجيد المحامى
1- تناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى
2-تضارب أقوال المجنى عليهم المزعومين ما بين محضر الشرطة وتحقيقات النيابة
3- شيوع الإتهام
4- أدلة براءة المتهم الجازمة من واقع أقوالهم
5-كيدية الإتهام وتلفيقه
محكمــة جنــح المطريــة
مذكـــــرة
بدفاع السيد /======= ” متهـــــــــــم “
ضـــــــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام “
فى القضية رقم ==== لسنة 2008 جنح المطرية
والمحدد لنظرها جلسة الإثنين الموافق ===
الدفــــاع
1- تناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى
2-تضارب أقوال المجنى عليهم المزعومين ما بين محضر الشرطة وتحقيقات النيابة
3- شيوع الإتهام
4- أدلة براءة المتهم الجازمة من واقع أقوالهم
5-كيدية الإتهام وتلفيقه
الدفاع
أولاً: تناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى:
على ما يبين من مطالعة محضر جميع الاستدلالات أن جميع المجنى عليهم الزاعمين أعتداء المتهم عليهم وأحداث أصابتهم قد أجمعوا على أن المتهم و أخر قد أحدثوا أصابتهم مستخدمين فى ذلك (شومة) فى الأعتداء عليهم .
بيد أن التقارير الطبية تأتى لتكذب زعمهم المبطل إذ يتضح منها أن أصاباتهم عبارة عن (جروح قطعية متعددة) ومن المتعارف عليه أن الجرح القطعى لا يحدث سوى من أداة حادة وليست أداة مثل الشومة التى تحدث كسور وجروح رضيه بما يوضح مدى التضارب بين الدليل الفنى والقولى بهذا الشأن.
ثانياً: تضارب أقوال المجنى عليهم المزعومين فيما بين محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة
واقع الحال أن المجنى عليهم المزعومين قد عدلوا تماماً عن التصور المطروح بمحضر الشرطة جميعاً لحكمة لا تخفى على فطنة المحكمة الموقرة قد يكون مبناها محاولة التوفيق من جانبهم بين أصاباتهم المزعومة الواردة بالتقارير وبين الأداة التى يدعون استخدامها فأذا بهم جميعاً يعدلون عن الأتهام المسند إلى المتهم بأحداث أصابتهم (بشومة) إلى القول بأنه يحمل (سكيناً) وشتان الفارق بين كلا الأداتين، وإذ لا يجمعهما أى قاسم مشترك فى الشكل أو الأثر , فضلاً عن جزمهم بتحقيقات النيابة العامة بعدم قيام المتهم الماثل بالأعتداء على أى منهم أصلاً.
ثالثاً: شيوع الاتهام و أستحالة التصور المطروح
بداءة أجمع المجنى عليهم المزعومين على أسناد الأتهام لشخص المتهم الماثل أشرف إبراهيم ولأخر (يدعى/ الأمير عادل) بأستخدام أداة واحدة عبارة عن شومة فى الأعتداء دون أن يبين من أقوالهم أى منهم محدث الأصابة بأستخدام تلك الشومة فى الأعتداء أذ لا يعقل أن كليهما يمسك بالأداة ذاتها فى ذات الآن ويقوما معا بالأعتداء عليهم فى لحظة واحدة فذلك أبلغ دليل على التلفيق فى حين ما يلبث المجنى عليهم المزعومين أن ينكصوا على أعقابهم خائبين بتحقيقات النيابة العامة حيث لا مجال (لكذب أو أدعاء) فى ظل الأستجواب القضائى المتلاحق ليعلنوا أن المعتدين يزيد عددهم عن خمسة عشر شخصاً قاموا بالضرب والاتلاف بل ويبرىء معظمهم ساحة المتهم الماثل من ثمة أعتداء عليهم راجع (صـ37 من الملف كمثال وغيرها) معلنين أن المعتدين كثر يحملون العصى والسنج وعدم معرفتهم بمحدث أصابتهم؟؟وهو ما يقطع بأن الاتهام مشاع بين أشخاص عدة مجهولون من جانب المجنى عليهم .
رابعاً: أدلة براءة المتهم من واقع أقوال المجنى عليهم
لما كان المجنى عليهم المزعومين قد قرروا بأقوالهم بين يدى النيابة العامة بما يبرىء ساحة المتهم من الجريمة المنسوبة إليه بل أن شهادة بعضهم قد عدته حقيقة ( مجنى عليه ) شاهدوا ما حدث له حين قرروا برؤيته وهو مصاب ينزف فأنقلبوا بنعمة من الله وفضل إلى شهود نفى لصالح المتهم وشهود على حدوث أصابته بما تحمله أقوالهم بعد حلف اليمين أمام النيابة على النحو التالى من أدلة
1. شهد المدعو/ حنا عزيز (صـ34 من الأوراق) أن المعتدين ناس كثير يحملون شوم وسنج- وقرر بأنه لم يرى المتهم سوى مرتين أولهما لما شافه معدى من جنبه مضروب فوق عينه وفى المرة الثانية فى القسم؟؟ وهو ما يعنى أننا بصدد شاهد لصالح المتهم بأنه مجنى عليه تم ضربه (القول بغير ذلك بعد محضر لغو فارغ) إذ تنفى تلك الأقوال كونه متهم بأحداث أصابة وتؤكد كونه مجنى عليه .
وكما قرر بأنه لم يرى المتهم خالص فى الخناقة؟؟ صـ12 تحقيقات، صـ14 تحقيقات وعاد وأكد 15 تحقيقات) بأنه محصلش أن المتهم ضربه وأنه لم يره سوى وهو مصاب بمكان الواقعة؟؟ وقرر بأنه اللى ضربه شخص مجهول؟؟
2. شهادة المدعو/ مينا حنا عزيز والتى قرر بأنه لا يعرف من قاموا بالاعتداء.
3. شهادة المدعو/ بيتر اسحق قرر بأنه لا يعرف محدث أصابته (صـ28 ).
4. المدعو/ وليد اسحق- قرر بأنه لا يعرف محدث أصابته ووصفه بأنه شاب طويل حوالى عشرون عاماً- وهى ليست أوصاف المتهم أو سنه أصلاً .( صـ 33).
5. شهادة مجرى التحريات والتى لم تتوصل أصلاً لمحدث الأصابات أو التلفيات لكونها مشاجرة متعددة الأطراف ؟؟؟؟ .
ومن جماع ما تقدم يببين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن أدلة الأتهام المفترض فيها بحسب الأصل الجزم واليقين انهارت تماماً بل أضحت أدلة براءة لصالح المتهم حملتها أقوال ذات مدعى الأصابة من المجنى عليهم وهو ما يوجب براءته.
خامساً: كيدية الاتهام وتلفيقه
تكشف الأوراق بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام هذا التلفيق وأسبابه الواضحة والتى لا تحفى على فطنة المحكمة الموقرة وأساسها أن المجنى عليهم المزعومين لدى حضورهم إلى القسم للأبلاغ عن واقعة المشاجرة التى نشبت بينهم وبين أشخاص عدة من الأهالى قالوا أنهم حوالى 15فرد
وقد فؤجىء المبلغين فى القسم بأن المتهم الماثل وأخر يدعى الأمير عادل قد حضروا للقسم للأبلاغ قبلهم لكونهم قد أصيبوا بطريق الخطأ حال المشاجرة من ذات المجنى عليهم فى ظل الزحام وعدم معرفة من المعتدى والمعتدى عليه وأطراف كل فريق فلم يجدوا من وسيلة لمواجهة الأتهام المسند إليهم من المتهم الماثل وهذا الشخص الأخر وما بهم من أصابات ثابته بتقارير طبية مودعة بالأوراق وصلت إلى كسر بجمجمة الثانى سوى أن بادروا لأتهامهم بقصة ملفقة بدعوى أنهم أعتدوا عليهم بالشومة وقاموا بأتلاف السيارات وهو عين التلفيق للأتهام إلا أن الأوراق والتحقيقات قد كشفت كذب مزاعمهم بما يتعين معه براءة المتهم.
بنـــــاء عليــــه
نلتمـــــــس بـــراءة المتهــــم ممــا أســند إلـــيه
وكيل المتهم
=============================================================
14-مذكره فى شيك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسل بقة الفصل
فيهاالتطبيق اصدار عدة شيكات فى تاريخ واحد وبمناسبة عمليه
واحده وان اعطى لكل منهم تاريخ مختلف جريمه واحده
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
اا
أولاً : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 670 لسنة 2006 مستانف البحر الأحمر والمقيدة برقم 8302 لسنة 2004 جنح الغردقة .
ورائد دفاع المستانف بهذا الشأن ركونه إلى ما ورد بمدونات الحكم الصادر فى الجنحة رقم 670 لسنة 2006 مستانف البحر الأحمر والمقيدة برقم 8302 لسنة 2004 جنح الغردقة بجلسة 25/3/2008 والذى أنتهى إلى براءة المتهم الماثل مما نسب إليه , وكانقضاء المحكمة الموقرة قد تساند فيه إلى أعتبار جميع الشيكات التى تحت يد البنك المدعى بالحق المدنى ( بما فيها الشيك موضوع الجنحة الماثلة ) وفقاً لتقرير الخبير المنتدب من جانبها فى الدعوى محررة على بياض حال بدء عقد القرض كضمان للوفاء بمبالغ بالتسهيلات البنكية فيما بعد وهو ما ينسحب عنه الحماية الجنائية للشيك بأعتباره أداة وفاء وليس أداة ضمان , وتعد معه جميع تلك الشيكات صادرة عن معاملة واحدة بما يكون معه الحكم الصادر فى أحداها ذو حجية فى باقى الدعاوى وفقاً لما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى
" ...... وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان المحكمة الدستورية العليا فى الحكم سالف البيان قد أنتهت إلى أنه أعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذاً ويتعين على محكمة النقض إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له.
لما كان ذلك وكان الثابت أن الشيك سند الجنحة هو شيك خطى محرر فى 16/5/2002 غير مدون فى متنه كلمة شيك كما أنه غير محرر على نماذج البنوك ومن ثم فأن الشيك سند الجنحة الماثلة وطبقاً لنص المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد وهو القانون الواجب التطبيق طبقاً لما أنتهى إليه قضاء الدستورية سالف البيان كونه القانون الأصلح للمتهم لا يعد شيكاً وتنحصر عن الحماية الجنائية للشيك.
كما أن الثابت من تقرير الخبير المودع فى الجنحة رقم 166694 لسنة 2004 جنح عابدين (خيانة أمانة) والمرفوعة من المتهم ضد رئيس مجلس إدارة البنك المدعى والذى أنتهى إلى نتيجة تطمئن إليها المحكمة (لأبتناءها على أسس سليمة ومنطقية) مؤدها أنه فيما يتعلق بمدى أحقية البنك فى صرف الشيكات المقدمة من المدعى من عدمه فأنتهى الرأى إلى أن المدعى (المتهم فى الجنحة الماثلة) قام بتقديم هذه الشيكات الخطية على بياض (والتى أستخدم منها البنك شيكاً وحرره وأقام به جنحة رقم 8304 لسنة 2004 (الجنحة الماثلة) بكامل إرادته ولم تكن تتضمن الموافقة أى شرط يلزم العميل بتقديم تلك الشيكات وأن ما جرى عليه العرف بالبنوك هون الحصول على شيكات كضمان وليس للوفاء عند تحرير عقود التسهيلات الإئتمانية فى بداية التعامل وقبل أن تنشأ على العميل أى مديونيات قبل البنك الدائن ولكون الشيكات وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى لا تقبل إلا للتحصيل فقط فهى لا تسجل بسجلات البنك إلا للتحصيل فقط وهو ما يبرر عدم وجود حافظة بسجلات البنك تثبت أن تلك الشيكات قدمت لتحصيل كضمان , كما أن حصول البنك على هذه الشيكات ليس له أساس أو يند لأن البنك على علم كامل بأن ليس للمدعى أية تعاملات مع بنوك أخرى وذلك حسبما ورد بمذكرة الأستعلام المعدة عن المدعى عند بداية التعامل أى أن جميع الشيكات الخطية التى سوف يطلقها لأمره بدون رصيد لاحقاً، وأن أقرار البنك المدعى بأن الشيكات حصل عليها البنك من العميل لسداد جزء من مديونيته فى تاريخ تحريرها هو أمر غير منطقى من قبل البنك نظراً لعلم البنك بأن المدعى ليس له تعاملات مع بنك أخرى وأن الشيكات خطية وليست بنكية، فى ضوء ما سبق يمكن القول بأن الشيكات المقدمة من المدعى للبنك ضمان ولم يطلقها المدعى للتداول وأستخدمها الفرع كوسيلة للضغط على العميل وحثه على سداد المديونية وأقام بها جنحة شيك بدون رصيد.
ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لما جاء بنتيجته النهائية من كون الشيك سند الجنحة لم يتم طرحه للتداول ومن ثم فلا يتمتع بالحماية القانونية للشيك (وهو الأمر الذى تواطرت عليه قضاء النقض) بإضافة لكونه لم يثبت فى مدنه كلمة شيك ولم يحرر على نماذج البنك وعليه فلا يعد الشيك سند الجنحة شيك طبقاً لنصوص المواد 473، 474، 475 من القانون 17 لسنة 1999 القانون الأصلح للمتهم بعدد نفاذه فى 1/10/2005 ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وعلى النحو الذى سوف يرد بالمنطوق...."
ولما كانت أسباب الحكم سند الدفع أنفة البيان منتجة فى دعوانا الماثلة من ناحيتين أولهما أنه قد أرسى حقيقة دفاعنا القائم على خلو السيك من بياناته الشكلية لأعتباره شيكاً وفقاً لتعريف قانون التجارة على نحو ما سيتلوا والثانية أنه قد أقر بكون جميع الشيكات التى بيد البنك المدعى بالحق المدنى قد نشأت فى توقيت واحد وعن معاملة واحدة كأداة ضمان وليس أداة وفاء عند بدء منح التسهيلات الأئتمانية وهو ما ينسحب أثره على الجنحة الماثلة بأعتبار أن الشيك سندها هو أحد الشيكات الناشئة عن ذات المعاملة وذات التوقيت ومن ثم فهى مرتبطة وفقاً لنص المادة 32 عقوبات ومن ثم فأن الحكم الصادر بالبراءة فى أحداها ذو حجية بالنسبة للباقين مانعة من معاودة الحكم فيها من جديد وهو ما جعله المشرع متعلقاً بالنظام العام .
وقد تواتر قضاء محكمه النقض على التغاضى عن التاريخ المعطى كتابه لعدة شيكات اذا ما ثبت انها واقعاً محرره فى تاريخ واحد لسبب واحد ، فتعبر فى هذه الحالة ووحدة واحده تنقضى الدعوى الجنائيه بصدور حكم بالبراءه او بالادانه عن اى شيك من هذه الشيكات 0 فقد تواترت احكام محكمه النقض على أن :- " قيام المتهم بأصدار عده شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله واحده – أيا كان التاريخ الذى تحمله عنه ، وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من الماده 454 من قانون الأجراءات الجنائية ، بصدور حكم نهائى ، واحد بالأدانه أو البراءه عن اصدار اى شيك منها
كما تواترت احكامها على ان الدفع بالأرتباط جوهرى ، وأنما يترتب على الآرتباط اذا ما سبق الحكم فى أحد الشيكات المراتبطة من النظام العام ، وعلى أن مجرد طلب نظر الدعاوى معا هو دفع بقيام الارتباط .
نقض 30/4/1972 – س 23 – 140 – 627
نقض 29/5/67 – س 18 – 145 – 730
نقض 17/5/76 – س 27 – 111 – 497
نقض 27/5/1958 – س 9 – 149 – 582
نقض 29/11/71 – س 22 – 164 – 673
نقض 29/1/73 – س 24- 26 – 108
نقض 16/12/84 – س 35 – 199 – 901
نقض 30/4/84 – س 35 – 107 – 488
نقض 2/11/65 – س 16 – 150 - 792
وقد نصت المادة / 32 عقوبات على انه :-
" اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبارا الجريمة التى عقوبتها اشد الحكم بعقوبات دون غيرها " .
بل ونصت المادة / 32 عقوبات على ذات الحكم حتى ولو تعددت الجرائم ذاتها ما دان الارتباط قائما بينها ،-
وجرت الفقرة الثانية المذكورة على انه :-
واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم "
وعلى ذلك جرى قضاء محكمة النقض باطراد ،- فقضت فى الكثرة الكثيرة من احكامها ،
تطبيق احكام الارتباط الموجب للحكم بعقوبة واحدة ،- سواء كان الفعل واحدة وتعددت جرائمه ،- أو تعددت الجرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ،- ففى جميع هذة الاحوال بتعيين اعتبارا كلها جرائم ،-ومن ثم فان الدفاع بقيام الارتباط بين جريمة واخرى ،- او بين دعوى ودعوى اخرى ،- جوهرى .
نقض 13/3/1972- س 23- 83- 376
نقض 27/10/1981- س 32- 132- 757
نقض 18/3/1984- س 35- 63- 299
نقض 9/5/1982- س- 33- 163- 516
نقض 2/11/1987- الطعن 280/57 ق
نقض 3/1/1980- س 31-4- 25
نقض 4/6/1973- س 24-146- 706
نقض 14/2/1972- س 23- 42- 72
نقض 13/1/1969- س 20- 16- 77
نقض 30/3/1992- الطعن 7646/59 ق
وتطبيقا لهذه القاعدة التى جرى عليها قضاء محكمة النقض باطراد ،- قضت فى الكثرة الكثيرة من احكامها بان :-
" اعطاء عدة شيكات كلها او بعضها بغير رصيد – لصالح مستفيد واحد عن سبب واحد او معاملة واحدة ايا كان التاريخ الذى تحمله كل منها او القيمة التى صدر بها يكون نشاطا واحدا لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضى به الفقرة الاولى من المادة /454 أ.ج- بصدور حكم نهائى واحد بالادانة او بالبراءة عن اصدار اى شيك من هذة الشيكات " .
نقض 8/6/1981- الطعن 183/51 ق
نقض 29/11/1971- س 22- 164- 673
نقض 17/5/1976- س 27- 111- 497
نقض 30/4/1972- س 23- 140- 627
نقض 27/5/1958- س 9- 149- 528
نقض 29/1/1973- س 24- 26- 108
نقض 29/5/1967- س 18- 145- 730
كما قضت محكمة النقض ،- احتراما لهذة القاعدة ،- بان مجرد ابداء الطاعن دفاعا مؤادة قيام الارتباط بين جريمة اعطاء شيك بدون رصيد المنسوب اليه ، وبين جريمتى اعطء شيكين اخرين موضوع دعويين اخريين ،- دفاع جوهرى ، على المحكمة ان تعرض له والا كان الحكم معيبا قصور " .
وفى احكام اخرى لمحكمة النقض تقول :-
متى كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية ان الطاعن اثار بالجلسة دفاعا مؤداة قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى اخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التى جرت فيها محاكمة استنادا الى وحدة النشاط ، الاان المحكمة قضت فى الدعوى دون ان تعرض لهذا الدفاع كى تبين حقيقة الامر فيه مع انه دفاع جوهرى لوتحقق قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .
نقض 13/3/1972- س 23- 83- 376
نقض 29/1/1973- س 24- 36- 108
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم سند الدفع بعدم الجواز قد أنتهى فى مدوناته لأظهار هذا لأرتباط بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام وقد أنتهى للقضاء ييراءة المتهم مما أسند إليه فأنه يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأعتبار أنه دفع متعلق بالنظام العام .
15-مذكرة حاز بغير ترخيص سلاح أبيض
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة
جلسة / /
الاتهام :- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم 22/4/2002 بدائرة حاز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواة" بدون مسوغ ضرورة شخصية وطالبة عقابه بالمادة 25 مكرر من القانون رقم 165 لسنة 81 .
""""""""""""
الوقائع:- حسبما جاء بأوراق المحضر الأتى :-
1- محضر تحريات من المباحث محرر بتاريخ / / 2002الساعة 1،30 مساءا بمعرفة رئيس مباحث.
مفاد بأن وردت معلومات من مصادرة السرية الموثوق فى صحة وجدية معلوماتها مفادها قيام المدعو / " خفير " قام بحيازة وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص أثناء عمله وبعمل تحرياتنا السرية حول ما ورد من معلومات تأكدنا من صحتها .
2- وطلب استصدار إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن ملحقات مسكن المتحرى عنه .
3- وأذنت النيابة العامة به حسبما هو ثابت بإذن النيابة العامة الساعة 11 صباحا بسراى النيابة يوم 22/4/2002 .
لذلك ندفع ببطلان إذن التفتيش وما أسفر عنه من مضبوطات لأن الإذن قد صدر على بياض والدليل على ذلك إن الإذن صدر يوم 22/4/2002 الساعة 11 صباحا فى حين أن الثابت فى محضر التحريات الجدية السابق على صدور الإذن أنه تحرر بتاريخ 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .
4- فتح المحضر بتاريخ 23/4/2002 الساعة 3،30 ص صباحا بمعرفة رئيس مباحث مشتول السوق الذى أفاد بأنه قام بنفسه بتنفيذ عملية الضبط والتفتيش أثناء تواجد المتهم بعمله بالمعهد الدينى وبتفتيشة أسفر التفتيش عن عثورة علة مطواة قرن غزال فى جلباب الصديرى أسفل الجلباب الذى يرتدية [ سطر رقم 13 ص 1 بمحضر الشرطة ]
5- تم تحريز المطواة القرن غزال ولم يتم تحريز الصديرى الذى ضبطت بجيبه .
6- تم عرض المتهم رفقة الحرز على النيابة ولم تقم النيابة العامة بمناظرة الحرز أو مناظرة المتهم وما إذا كان يرتدى صديرى جيب يمكن للمطواة أن تستقر به من عدمه .
7- وبسؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه نفى ذلك واستشهد بزميله النوبتجى فى هذا اليوم وقررت النيابة ذلك وطلبت سماع أقوال هذا الشاهد .
8- وبسؤال الشاهد إلى تم سؤاله بمعرفة الشرطة وهذا أمر مخالف لما استقرت عليه الأوضاع والعرف بأن يقوم مأمور الضبطية القضائية بضبط المتهم ويسمع شاهد النفى بمعرفة الشرطة أقر الشاهد وهو عامل نوبتجى فى هذه الليلة بالأتى :-
س/ وهل شاهدت السيد رئيس المباحث أثناء قيامه بضبط المتهم المذكور وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال ؟
ج/ أنا مشفتش حاجة ومعرفش أى حاجة عن هذا الموضوع سوى أننى كنت موجود نوبتجى وكان معى أيضا المتهم المذكور لأننا أحنا الاثنين كنا نوبتجية فى
الدفاع
أولا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه كان على بياض أو سابق على محضر التحريات والدليل على ذلك إن إذن التفتيش صادر يوم 22/4/2000الساعة 11 صباحا ومحضر التحريات صادر يوم 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .
ثانيا:- كما ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه لم يبين به اسم وصفة ومحل اختصا مصدر إذن التفتيش فكان يتعين أن يصدر إذن التفتيش على النحو الأتى :- نحن فلان الفلانى وكيل نيابة مشتول السوق حتى يتبين أن مصدر إذن التفتيش وكيل نيابة فى دائرة اختصاصه حتى يتعين على محكمة الموضوع مراقبة صحة الإذن من عدمه .
ثالثا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه صادر بناء على تحريات غير جديه والدليل على ذلك بأن ما جاء بمحضر التحريات طلب استصدار إذن الضبط والتفتيش لشخص ومسكن المأذون بتفتيشه لضبط حيازته لسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص وما ضبط سوى خف حنين مطواة قرن غزال أتى بها من مصادره الموثوق بها .
رابعا :- كما ندفع ببطلان الدليل المستمد من إجراء باطل حيث أن ما أسفر عنه التفتيش المزعوم جاء نتيجة إذن تفتيش باطل لصدوره على بيض ودون أن تسبقه تحريات صحيحة وجادة أية الصدق على ذلك تاريخ التفتيش سابق على تاريخ محضر التحرى كما أن ما أسفر عنه التفتيش يكن السلاح النارى والطلقات التى أسفرت عنه التحريات المزعومة والذى صدر الإذن لضبطها .
خامسا :- كما ندفع ببطلان إجراءات الاستجواب حيث أن الذى استجوب المتهم وتم سؤاله فى صورة س، ج هو مأمور الضبطية القضائية فى حين كان يتعين أن يكون شاهد على واقعة الضبط والتفتيش فى استجوابه إمام النيابة العامة .
حيث أن المنوط بالاستجواب هى سلطة التحقيق وسلطة التحقيق تتمثل فى النيابة العامة أو قاضى التحقيق وكل إجراء يخالف ذلك يعد باطلا والدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل .
سادسا :- ندفع ببطلان الإجراءات حيث إن مأمور الضبطية القضائية لم يتم سؤاله إمام سلطة التحقيق وتحليفه اليمين عن صحة الواقعة وقد خلت الأوراق من هذا الإجراء الأمر الذى يترتب عليه بطلان المحضر ويترتب على ذلك بطلان أقوال المتهم .
سابعا:- ندفع بتلفيق التهمة أية ذلك إن ما أسفر عنه التفتيش لم يثبت وجود السلاح النارى والطلقات الغير مصرح بحيازتها إلا بالتصريح بذلك وما ورد بمحضر التحريات المزعوم وإصرار مأمور الضبطية القضائية على ألا يرجع بخف حنين فاصطنع واقعة العثور على المطوة القرن غزال بجيب الصديرى للمتهم وعدم تحريز الصديرى محل ومستقر هذه المدية يؤكد عدم وجود صديرى يرتديه المتهم وبالتالى يؤكد عدم وجود المطواة المزعومة بحيازة المتهم بل والأدهى من ذلك إصرار مأمور الضبطية القضائية الصادر له بالإذن إلى استجواب المتهم يخالف بذلك القانون فجعل من نفسه نأمر ضبطية قضائية وسلطة تحقيق فى أن واحد مخالف بذلك القانون الأمر الذى يؤكد على تلفيق إسناد الاتهام .
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة اصليا واحتياطيا براءة المتهم مما اسند إليه
16-مذكرة سرق الأشياء المبينة الوصف
والقيمة والأوراق والمملوكة للمجنى عليه
محكمة
دائرة جنح أحداث
مذكرة بدفاع القاصر / متهم
ضـــــــــــــد
نيابة الأحـــــــداث
فى الجنحة رقم 23 لسنة 2000 جنح أحداث
جلســـــــــة 9 / 7 / 2002
""""""""*
الاتهام :- أسندت نيابة الأحداث للمتهم لأنه فى يوم / / 2000 بدائرة مركز ( ) سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة والأوراق والمملوكة للمجنى عليه وأخر وذلك من مسكنها ليلا حال كونهما شخصان .
الوقائع :- حسبما يستبين من أوراق المحضر يتضح الأتى :-
1- تقدمت الشاكية بشكوى بتاريخ / / 2000 ضد المتهم وأخر تضمنت الأتى :-
(أ) فوجئت بحديث مساء أمس الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل .
(ب) فتحت نافذة المنزل فشاهدت المشكو فى حقهما يخطفون البطاطين وملابس داخلية وخارجية بواسطة خطاف وخشبة .
(ت) وعندما شاهدتهم أخذوا الأشياء وفروا هاربين .
2- فتح المحضر بتاريخ 10/ 9/2000 الســ2،35ـــاعة مساء وتضمن الأتى
س/ ما تفصيلات شكواك ؟
ج/ المشكو فى حقهم قاموا بسرقة بطاطين وملابس داخلية وخارجية من البلكونة خاصتى فحضرت لعمل اللازم ضدهم قانونا .
س/ متى وأين حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل يوم الاثنين الماضى الســـ2ـــاعة صباحا .
س/ولماذا لم تقومى بالإبلاغ فى تاريخه ؟
ج/علشان أهل المشكو فى حقهم قالوا لنا سوف نحل الموضوع ودى وموصلناش إلى أى حل حتى الآن .
س/ أمام من حدث ذلك .
ج/ أمام كل من :-
س/ وكيف تمكن المشكو فى حقهم من سرقة الملابس والبطاطين خصتك من البلكونة ؟
ج/ المشكو فى حقهم أنا شاهدتهم أثناء قيامهم بالسرقة وكان معهم خطاف حديد كانوا بيشدوا به الملابس ولما شاهدونى جروا وأخذوا الملابس والبطاطين .
س/ وما هى الأشياء الذى قام المشكو فى حقهم بسرقتها ؟
ج/ المشكو فيهم سرقوا عدد ثلاثة بطاطين ماركة ثلاثة تفاحات وعدد أربعة ملايات سرير وبعض ملابس داخلية وملابس الأولاد ؟
3- فى 10/ 9/ 2000 الســـ3،45ــاعة عصرا بسراى النيابة .
حيث دعونا أولا : لسيد وبسؤال الشاكية رددت بمضمون أقوالها بمحضر الضبط وطلبت سماع الشهود المنوه عنهم بالمحضر وسؤال المشكو فى حقهم لذلك .
أولا:- يصرف كلا من :-
ثانيا:- تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقهم والعرض .
ثالثا:- تستوفى الأوراق بسؤال الشهود المنوه عنهم بالمحضر.
رابعا:- لإرفاق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها .
خامسا:- لعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة تحريات المباحث .
الدفـــــــــاع
أولا:- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والدليل على ذلك ما يأتى :-
2- التأخر فى الإبلاغ لمدة أسبوع كاملا حيث تم تقديم الشكوى يوم 10/9/2000 الموافق يوم الأحد من شهر سبتمبر 2000 وزعمت أن واقعة السرقة تمت يوم مساء أمس الاثنين إذا تكون الواقعة المزعومة تمت يوم الاثنين الموافق 4 / 9 /2000 أى تم الإبلاغ بعد فوات 6 أيام كاملة الأمر الذى لا يقبله منطق ولا عقل .
3- ندفع بعدم معقولية التهمة لما يأتى :-
أ- أكدت المتهمة فى الشكوى أنها سمعت صوت وشاهدت المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل يقوما بسرقة الأشياء المذكورة بالمحضر ولم تطلق صوت استغاثة بزوجها أو بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة .
ب- أكدت أنها تمكنت من رؤية المشكو فى حقهما وهما يقوما بعملية السرقة بواسطة خطاف وخشبة ولم تستغيث بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة حتى يتمكنا من الفرار بالأشياء أمر غير منطقى ويستدعى سؤالها عن ذلك بل ويطرح علامة تعجب .
ج- أكدت الشاكية أنها تعرفت على المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل أى فى الظلام الدامس لأن هذا اليوم يوافق 6 جماد أخر من الشهر العربى أى إن القمر لا يكون منيرا فى هذه الساعة من الليل لأنه فى أول الشهر العربى كما إن لو حالة الرؤيا فى الشارع واضحة ما تمكن المشكو فى حقهما القيام بهذه السرقة المزعومة فكيف تمكنت من رؤيتهما ............؟
الدفاع الموضوعي :-
1- عدم معقولية الحديث والإحداث - لا يعقل أن تقوم الشاكية بنشر ثلاثة بطاطين ماركة الثلاث تفحات مرة واحدة فى البلكونة ليلا ليتم تجفيفهم على ضوء القمر الغير موجود فى هذا الشهر مساء
2- ولا يعقل إن يتحمل حبل بلكونة ثلاثة بطاطين مبللين بالمياة ونوعية هذه البطاطين مجوز النشر هذا بالإضافة لثلاث ملايات سرير وملابس داخلية وخارجية أين هذه الحبال الفولاذية التى تتحمل كل هذا الثقل وكم يبلغ طول هذه البلكونة ؟
3- وهل البطاطين يتم تجفيفها وتشميسها فى الشمس نهارا أم فى ظلام الليل
4- وهل يتم الغطاء بالبطاطين فى الظهر أم ليلا وخاصة فى شهر سبتمبر حيث يكون الجو مساء شديد البرودة .
5- ندفع بعدم صحة أقوال الشاكية لعدم وجود بالأوراق أى أقوال لشاهد واحد حسبما طلبت الشاكية وحسبما طلبت النيابة العامة ولو شاهد سماعى بل كل ما بالمحضر أقوال الشاكية فقط التى لا دليل عليها ولو حتى زوجها أو أبنائها أو أحد جيرانها .
6- لم يتم سؤال المتهم أو استجوابه أو ضبطه حسب قرار النيابة العامة.
7 - لم نجد بأوراق المحضر ما يشير من قريب أو بعيد عن ضبط ولو بطانية أو قطعة ملابس واحدة فى حيازة المتهم أو تم ضبطها مع شخص أخر ادعى أنه اشتراها من المتهم كدليل مادى فى واقعة السرقة المزعومة .
8 - طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ولم نجد بالأوراق سوى تحريات سماعية من الشاكية ولم ترفق المباحث تقريرا وافيا عن ظروف الواقعة وملابستها وضبط المتهمان كما طلبت النيابة أيضا فى البند خامسا بعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة التحريات الأمر الذى يؤكد على عدم صحة الواقعة .
9- ورد بالتقرير الاجتماعى المحرر بمعرفة الشئون الاجتماعية الأتى :-
- أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء فقط لا غير .
- الحدث بالتعليم ولم يسبق اتهامه فى أى مشكلة .
بنــــــــاء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة الحدث مما نسب إليه .
أولا:- لعدم توافر الركن المادى الكون للجريمة .
ثانيا:- عدم وجود اى مضبوطات بالأوراق .
ثالثا:- كيدية الاتهام .
خامسا:- عدم معقولية التهمة .
سادسا:- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالأوراق .
ثامنا:- عدم وجود أدلة قولية أو فعلية أو مادية ثبتت قبل الحدث ولم يتم سؤاله .
تاسعا:- الحدث طالب مجتهد محسن السير والسلوك بالتعليم الإعدادي .
عاشرا:- مظهر الحدث لا يبرهن على شرود سلوكه .
الحادى عشر:- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .
الثانى عشر :- ألا تكون هذه الشكوى مؤثرة على مستقبل الحدث وتظل عالقة بسمعته مدى الحياة فتحول حياته إلى جحيم .
الثالث عشر :- النظر بعين الأبوة الرحيمة بمستقبل هذا الطفل .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم