القائمة الرئيسية

الصفحات



مقال الدعوى شروطه وبياناته على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

مقال الدعوى وبياناته   على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار 



الباب الأول تقييد الدعوى
الفصل 31
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.
تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء.
بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية.
1.لكن حيث إنه لما كانت جميع المقالات سواء كانت استعجالية أو في الموضوع توجه للسيد رئيس المحكمة وان مقال المطلوبين وجه للسيد رئيس المحكمة التجارية, دون أن يتضمن أي إشارة أو نص قانوني يفيد انه مرفوع اليه بصفته قاضيا للمستعجلات, وان دفاعهم حضر بالجلسة التي أدرج بها الملف أمام القضاء الاستعجالي ملتمسا إحالة ملفه على قضاء الموضوع متعهدا بتكملة الرسم القضائي الذي استخلص ناقصا, وهو ما قام به فعلا, فان تأييد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت به محكمة أول درجة من رد الدفع بعدم القبول وعدم الاختصاص ليس فيه أي خرق للمقتضيات المحتج بخرقها ولا لقواعد الاختصاص ومن ثم جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 270/1 المؤرخ فـي 20/06/2013 ملف تجاري عــــدد 373/3/1/2011
2.لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف أن المطلوبين دائنين لشركة نسيج المغرب، وبالتالي فمصلحتهما مشتركة، خاصة وانه لا يوجد في القانون ما يمنعهما من التقدم بمقال واحد، اعتبرت أن تقديمهما لمقال واحد لا يجعل الدعوى معيبة، وبخصوص ما ورد بشأن الرسوم القضائية، فالمطلوبين قاما بأداء تكملة الرسوم القضائية بتاريخ 25 فبراير 2003 بعد إشعارهما بذلك من طرف المحكمة، فجاء القرار معللا بما يكفي والفروع من الوسيلة على غير أساس, القرار عدد 210 المؤرخ في 1/3/2006 ملف تجاري عدد 1140/3/2/2003

الفصل 32

يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
 يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها,
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب.
3.لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف وأن الطاعنين لم يحددوا في طلبهم التعويض المستحق لهم، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن "المستأنفين لم يحددوا مبلغ التعويض المطلوب الحكم به، فجاء مقالهم المضاد مخالفا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي يحتم تحديد موضوع الدعوى، بشكل دقيق لما لذلك من آثار قانونية من حيث أداء الرسوم القضائية وتحديد الاختصاص". فإنه يكون بذلك مرتكزا على أساس قانوني، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 2397 المؤرخ في 04-07- ملف مدني عدد 2811-1-1-2004
4.  لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية " فإن أحكام المواد 13 و 14   15و   17 من هذا القانون تطبق أمام محكمة الاستئناف التجارية وبالرجوع إلى الماة 13 من نفس القانون فإنها تنص على أن " الدعوى ترفع أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب " وبالرجوع إلى المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة مليكة الدحاريف فإنه لا يحمل توقيع هذه الأخيرة، والمحكمة بردها " أنه طبقا للمادتين 13و19 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإنه يتعين ان يكون المقال الاستئنافي الكتابي المقدم من طرف المحامي موقعا، وبالاطلاع على النسخة الأصلية للمقال الاستئنافي، يتبين انه غير موقع من طرف محام المستأنف، وبذلك يكون مخالفا للمادتين المذكورتين، وغير مستوف لكافة شروطه الشكلية، والمتعين التصريح بعدم قبوله من الناحية الشكلية "، تكون قد احترمت مقتضيات المادتين المذكورتين، وكانت في غنى عن توجيه إشعار للطالب من أجل تدارك العيب الشكلي للمقال الاستئنافي، لعدم توفر أحدى حالات الفـصل 1 والفـقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق م م، وبخصوص ما ورد بشأن عدم احترام اجل خمسة أيام بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ حضور الجلسة، فالمحكمة لم تكن ملزمة باحترام الأجل المذكور امام العيب الشكلي الذي اعترى المقال الاستئنافي، مما يجعل قرارها غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس, القرار عدد 1031 المؤرخ في 2008/7/16 ملف تجاري عدد 1053/3/1/2006
5.لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المقال الاستئنافي غير موقع، قضت بعدم قبوله شكلا استنادا منها لمقتضيات المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تنص على أن الدعوى أمام المحكمة التجارية ترفع بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيآة من هيآت المحامين بالمغرب، والمادة 19 من نفس القانون التي تنص على تطبيق أحكام المادة 13 المذكورة أمام محكمة الاستئناف التجارية وهي بمنحاها هذا ما رست رقابتها القانونية على أوراق وأسانيد الدعوى التي تخولها عدم اعتبار المقال غير الموقع من طرف محام مقبول، أما المذكرة التعقيبية الموقعة من لدن محامي الطالبة فلا تعوض خلو المقال الاستئنافي من التوقيع، ولا يجبر هذا الإخلال كذلك بتوقيع المقال الافتتاحي للدعوى، لأن قبول الاستئناف مشروط بتقديم المقال الاستئنافي مستوف لكافة شروطه الكلية التي لا يمكن تدارك ما شابها من نقض او إخلال بما سبق عرضه ابتدائيا أو بمذكرات لاحقة مقدمة خارج الأجل، أما الفصل 32 من ق م م، فهو يتعلق بمشتملات المقالات الافتتاحية للدعوى وليس به او بغيره من النصوص القانونية الأخرى ما يلزم المحكمة بإنذار محامي الطالب بتوقيع المقال الاستئنافي، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 187 المؤرخ في 14/2/2007 ملف تجاري عدد 1493/3/1/2006
6.لكن حيث أن القرار المطعون فيه رد ما نعاه الطاعن بأنه " بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للدعوى يتبين أن المدعى لم يذكر صفته ومهنته وموطنه وهي بيانات وإن كان ينص عليها الفصل 32 من ق.م.م. فإن المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم ذكرها مما يتضح معه أن إغفال تلك البيانات لا يؤثر على صحة الدعوى المقامة لكونه لم يلحق أي ضرر بالخصم، كما أن المستأنف عليه قد ذكر في مقاله المقر الإجتماعي للبنك المستأنف، كما قام بتعيين محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ عبد العزيز الصنهاجي وفقا لما تقضي به المادة 38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة" وهو تعليل سليم لأن حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا طبقا للفقرة الثانية من الفصل 49 من ق.م.م علما أن البيانات التي أغفل المدعي ذكرها والتي تتعلق بصفته ومهنته وموطنه لا تأثير لها على النزاع ولا على التعرف عليه من طرف المدعي عليه وأن عدم تصحيح عنوان المقر الإجتماعي للبنك الطاعن من طرف المدعي المطلوب لم يمنع البنك المدعى عليه من الجواب وإبداء دفاعه. القرار عدد 1544 المؤرخ في 3/12/2008 ملف تجاري عدد 231
7.لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها " إنه بخصوص الدفع بالإخلالات الشكلية والمسطرية، فإنه لئن كان مقال الادعاء لم يتضمن الإشارة إلى صفة المدعي ولم يشتمل على بيان الموطن الحقيقي للمدعى عليه المستأنف الحالي (الطالب)، إلا أن ذلك الإغفال ليس من شأنه ان يضر مصالح الطاعن كما انه من الثابت من معطيات الملف أن الطاعن كان على علم بجميع إجراءات الدعوى وأدلى بمستنتجاته وأجوبته التي تتحقق بها الغاية التي يتوخاها المشرع من إعلانه، وبالتالي فليس من شأن الإخلالات المذكورة التأثير على صحة عريضة الدعوى، ولا يمكن أن يترتب عنها البطلان طبقا لمقتضيات الفصل 49 من ق م م وما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الباب، ومن تم كانت هذه الوسيلة على غير أساس,.." تكون قد عللت ردها للدفع موضوع الشق من الوسيلة تعليلا سليما مادام ان الطالبة لم تضرر من الإخلالات المسطرية المشار إليها، بل كانت حاضرة خلال جميع الإجراءات المسطرية، وأدلت بأوجه دفاعها، القرار عدد 1361 المؤرخ في 29-10-2008 ملف تجاري عدد 375/3/1/2005
8.لكن من جهة أولى: حيث إن ما أثير من قبل الطالب من أن المطلوب قد خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، حينما  لم يشر في مقاله إلى نوع الشركة الطالبة، باعتبار أن الفقرة الأولى من الفصل المذكور نصت على أنه إذا كان أحد الأطراف شركة وجب تضمين المقال اسمها ونوعها ومركزها، ما أثير بهذا الخصوص لم يسبق للطالب التمسك به أمام قضاة محكمة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، خلافا لما ورد بالوسيلة الأولى من أنه أثير بالمقال الاستئنافي مما لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، خاصة وأن الطالب لم يبين الضرر اللاحق به من جراء هذا الخلل الشكلي والذي لا يقبل الدفع به إلا بحصول الضرر طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من ق م م.  القــرار عـدد:  260 المؤرخ  فـي:27-02-2014 ملف اجتماعي عـــدد: 824/5/1/2013
9.لكن ، حيث إنه ولئن كان طلب  إجراء خبرة كطلب أصلي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي الموضوع فإنه ومتى كانت الدعوى تهدف إلى الحكم بمطالب لا يمكن  تحديدها إلا بعد إجراء خبرة واحتفظ المدعي بحقه في تقديم مطالبه بعد إنجازها فإن الطلب يكون مقبولا ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما أثير  بعلة " أن الطلب  يهدف في أساسه إلى الحكم بالتعويض وما طلب إجراء خبرة  إلا لتمكين المحكمة من تحقيق الدعوى " تكون قد سايرت مجمل ما ذكر ولا يضير قرارها  استعمال عبارة تعويض بدل  محاسبة باعتبار إلى أن ذلك لا يؤثر  في قبول الدعوى ، لكون المطالب في الحالتين لا يمكن تحديدها قبل إنجاز الخبرة المذكورة  مما يجعل القرار معللا بما فيه الكفاية والشق من الوسيلة  على غير أساس . القرار عدد : 1345 المؤرخ في : 20/12/2006 ملف تجاري : عدد :1229/3/1/2005
10.لكن حيث من جهة أولى فإن مقال الادعاء تضمن بالإضافة إلى طلب إجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق به من جراء الاعتداء المطالبة بالتعويض المدني وحفظ الحق في الإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة، وفق طلبات استخلصت منها المحكمة عن صواب توفر المقال على الشروط الشكلية والقانونية ولم تخرق الفصل المستدل به لكونه لا ينطبق على النازلة. القرار عدد :236 المؤرخ في :25/01/2006 ملف مدني عدد : 2967/1/3/2004
11.لكن حيث إن مقال الإدعاء قد تضمن اسم الشركة المدعية ومركزها الاجتماعي، وأن الدعوى قد قدمت بواسطة ممثلها القانوني،وأن تضمين اسمها بالمقال باللغة الفرنسية لم يترتب عنه أي التباس في اسمها، وأن وثائق الملف بما فيه مذكرات الطالبة المدلى بها تتضمن بيانات اخرى للتعريف بها باللغة العربية، كما أن الطاعنة لم تتضرر من ذلك، كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. القــرار عـدد  :659 /1 الـمـؤرخ  فـي :04/07/2013 مـلـف إداري عــــــدد  :867/4/1/2012 
12.وحيث إنه لا يجوز قبول طلب إجراء خبرة لطلب أصلي من طرف المحكمة التي لا تقضى به إلا في إطار إجراءات التحقيق طبقا لقانون المسطرة المدنية علما أن المدعي لم يناقش المسؤولية لا في مقاله الافتتاحي ولا في مذكرته بعد الخبرة الشيء الذي يجعل طلبه المقدم على هذا النحو غير مقبول وبالتالي يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف القاضي رفضه. القرار عدد : 347 المؤرخ في : 3/5/2006 ملف إداري عدد :3738/4/2/2003
13.و من جهة ثانية حيث إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لا تلزم القاضي بإنذار الأطراف للإدلاء بالوثائق التي تعزز دفوعهم ، بل للإدلاء بالبيانات الناقصة أو التي تم إغفالها فقط ، حتى لا يخرج عن الحياد المفروض فيه . مما يبقى معه الحكم المطعون فيه غير خارق للمقتضى القانوني المستدل به و الوسيلة لا سند لها . القــرار عـدد  :  213 المؤرخ  فـي  : 13/02/2014 ملف اجتماعي عــــدد : 404/5/1/2013 
14.لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى المقال الافتتاحي والمقالات الإصلاحية المقدمة من طرف المطلوب واعتبرت أن بعضها يكمل البعض واستخلصت من ذلك أن الدعوى أقيمت بصفة سليمة، القــرار عـدد  : 243/4 المؤرخ  فـي  : 28/04/2015 ملف مدني عــــدد :  3180/1/4/2014

الفصل 33

يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.
يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.     
لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.
15.لكن ومن جهة أولى فإنه بمقتضى الفصل 38 من قانون المحاماة يجب على المحامي عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف المقيد بالهيئة بها أن يختار محل المخابرة معه إما بمكتب زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة وإما بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها، والمحكمة لما تبين لها أن دفاع الطاعن لم يبين محلا للمخابرة معه بمكتب زميل له بدائرة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت عن صواب كتابة الضبط محلا للمخابرة معه وأمرت بتبليغه المذكرة الجوابية واستدعاء الجلسة بكتابة الضبط وهذا التبليغ يكون قد تم للطاعن طبقا للفصل المذكور مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بإجراء أي تبليغ, ومن جهة ثانية فإن المحكمة غير ملزمة بإخراج الملف من المداولة مما لم يرد معه أي خرق لحقوق الدفاع، وجزء الوسيلة غير جديرة بالاعتبار, القرار عدد 763 المؤرخ في 7/3/2007 ملف مدني عدد 3874/1/2/2005
16.لكن حيث إنه بمقتضى المادة 38 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة المؤرخ في 10/09/1993 كما وقع تغييره بموجب ظهير 14/10/1996 فإنه " يجب على المحامي أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف المقيد بالهيأة بها, ويجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة  المشار اليها في الفقرة السابقة , أن يختار محل المخابرة معه, إما بمكتب زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة المشار اليها في الفقرة السابقة, وإما بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها,..." ومؤداه أن المحامي المقيد بهيأة للمحامين التابعة لجهة استئنافية عادية ما, يلزمه عند تنصيبه للدفاع أمام جهة استئنافية أخرى, أن يعين زميلا له بتلك الجهة كمحل للمخابرة معه أو يعين كتابة الضبط بها, ولا يعفيه مما ذكر وجود مكتبه بالدائرة الاستئنافية التجارية المعروض عليها النزاع, كما هو الحال بالنسبة للنازلة المعروضة, التي تبين من وثائقها ان دفاع الطالب مقيد بهيأة المحامين باكادير وأن النزاع رفع أمام المحكمة التجارية باكادير, وهي ولئن كانت تتبع دائرة محكمة الاستئناف التجارية بمراكش, فان الدائرة المعتمدة في تعيين محل المخابرة هي دائرة محكمة الاستئناف العادية ( أي المحكمة ذات الولاية العامة) حسب قانون مهنة المحاماة الصادر قبل إحداث المحاكم التجارية والإدارية, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن دفاع الطالب لم يعين محلا للمخابرة معه بمكتب زميل له بدائرة محكمة الاستئناف العادية, وقامت بتبليغ مذكرة جواب المطلوب على المقال الاستئنافي بكتابة الضبط تكون قد طبقت صحيح المقتضى المذكور, و الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه " يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة محكمة الاستئناف ( يعني غير المتخصصة) ان يعين موطنا مختارا في مكان مقرها...وإذا لم يتم هذا الاختيار, فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف ويكون تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه...". القــرار عـدد 490/1 المؤرخ فـي 09/10/2014 ملف تجاري عــــدد 831/3/1/2014
17.لكن حيث إن تعيين الوكيل يعتبر اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه حسب الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية وأن المحامي باعتباره وكيلا عن الأطراف أمام المحاكم، فإن جميع الإجراءات المسطرية المتعلقة بالدعوى التي ينوب فيها عن هؤلاء الأطراف يكون تبليغها إليه تبليغا صحيحا بما فيها الأوامر المتعلقة بأداء أتعاب ومصاريف الخبرة. وأن محكمة ,الإستئناف حسب الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية لا تعتبر أية مذكرة أو مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل وأن المحكمة بعدم اعتبارها لطلب الطاعن العدول عن الأمر بالتخلي وقبول مذكرته المرفقة بوصل أداء مصاريف الخبرة وحتى على فرض تقديمها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا وأنه يتجلى من مستندات الملف ومن تنصيصات القرار أن دفاع الطاعن حضر جلسة 06-02-2006 التي تم فيها مناقشة وحجز القضية للمداولة لم يثر فيها أي دفع يتعلق بالأجل الفاصل بين تاريخ تبليغ الأمر بالتخلي والاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة مما يبقى معه هذا الدفع دفعا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون. الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق للقانون المحتج به، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 4030 المؤرخ في 19-11-2008 ملف مدني عدد 4337-1-1-2006
18.لكن حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه والمطلوبون لما اختاروا تعيين مكتب محاميهم موطنا للمخابرة معهم في المرحلة الابتدائية فإنهم لم يخرقوا الفصل المحتج به مما جعل ما ورد في الوسيلة غير مؤسس في هذا الجانب هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن دعوى القسمة شملت جميع المالكين على الشياع الواردة أسماؤهم بالرسوم العقارية المتعلقة بالعقارات المشاعة وذلك بمقتضى المقال الافتتاحي المؤرخ في 09/9/1997 ومقال الإدخال المؤرخ في 17/9/1998 كما أن الرهون والديون التي تثقل هذه العقارات لا تحول دون قسمتها قسمة قضائية مادام الحكم حفظ حقوق أصحابها عند بيع هذه العقارات بالمزاد العلني مما يجعل السببين غير مرتكزين على أساس. القرار عدد 490 المؤرخ في 26/7/2006. ملف شرعي عدد 357/2/1/2005.
19.حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بانعدام التعليل، ذلك أنه لم يجب على الدفع الشكلي المتمثل في مخالفة المقال الافتتاحي للدعوى لمقتضيات الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية بسبب عدم تعيين الوكيل موطنا بدائرة نفوذ المحكمة, لكن حيث إن المحكمة أجابت على هذا الدفع بقولها انه لم يلحق المستأنفة أي ضرر مما يجعل السبب مخالفا للواقع،  القرار عدد 621 المؤرخ في 12/07/2006 ملف إداري عدد 144/4/2/2003
20.لكن حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه " بان استمرار المستأنفة في الدفع  بانعدام صفة الوكيل عن المستأنف عليها بكونه ليس شريكا أو مالكا  لا مبرر له, طالما ان هذا الشخص  يتقاضي في الدعوى بصفته وكيلا لزوجته  الشريكة في الشركة بمقتضى وكالات عرفية موجودة بالملف,علاوة على ان الزوج يرافع عن الزوجة وفق  ما يقتضيه الفصل 33 من ق م م, وقد اثبت الوكيل وكالته بسندات عرفية آخرها  التوكيل المرفق  بمقال الاستئناف" وهو تعليل غير منتقد  بخصوص ما جاء به في موضوع الفصل 33 المذكور, ويساير واقع الملف الذي بالرجوع الى أوراقه يلفى ان الوكيل أدلى في المرحلة الابتدائية خلاف ما جاء في الوسيلة بوكالة خاصة مصححة الإمضاء بتاريخ 9/3/2009 وكلته بمقتضاها زوجته ليقوم نيابة عنها برفع دعوى فسخ شركة  ايطاليا آيس, وبذلك لم يخرق  قرارها أي مقتضى والفرع الثاني من الوسيلة الأولى على غير أساس. القــرار عـدد  : 1237 المؤرخ  فـي  : 29/11/2012 ملف تجاري عــــدد : 845/3/1/2011

الفصل 34

يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله.
غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية.
21.وفي خصوص الوسيلة التي تثير الدفع بعدم صفة رافع الدعوى فإن المحكمة قد أجابت عنه بأن المقال مقدم من طرف محام وهو غير ملزم بالإدلاء بوكالة الطرف المنوب عنه طبقا للفصل 29 من قانون المحاماة وعدم مناقشة المحكمة لموجب الغيبة قضاء ضمني برده لعدم إنتاجه في الدعوى وكذلك عزوفها عن إجراء بحث في القضية مادام حلها واضحا قانونا فالوسيلة على غير اساس, القرار عدد 09 المؤرخ في 05/01/2005. ملف شرعي عدد 558/2/1/2004,



22.لكن حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه " بان استمرار المستأنفة في الدفع  بانعدام صفة الوكيل عن المستأنف عليها بكونه ليس شريكا أو مالكا  لا مبرر له, طالما ان هذا الشخص  يتقاضي في الدعوى بصفته وكيلا لزوجته  الشريكة في الشركة بمقتضى وكالات عرفية موجودة بالملف,علاوة على ان الزوج يرافع عن الزوجة وفق  ما يقتضيه الفصل 33 من ق م م, وقد اثبت الوكيل وكالته بسندات عرفية آخرها  التوكيل المرفق  بمقال الاستئناف" وهو تعليل غير منتقد  بخصوص ما جاء به في موضوع الفصل 33 المذكور, ويساير واقع الملف الذي بالرجوع الى أوراقه يلفى ان الوكيل أدلى في المرحلة الابتدائية خلاف ما جاء في الوسيلة بوكالة خاصة مصححة الإمضاء بتاريخ 9/3/2009 وكلته بمقتضاها زوجته ليقوم نيابة عنها برفع دعوى فسخ شركة  ايطاليا آيس, وبذلك لم يخرق  قرارها أي مقتضى والفرع الثاني من الوسيلة الأولى على غير أساس. القــرار عـدد  : 1237 المؤرخ  فـي  : 29/11/2012 ملف تجاري عــــدد : 845/3/1/2011
الفصل 35
لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف
1 - الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛
2 - المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور، أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها؛
3 - الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛
4 - العدول والموثقون المعزولون.

تعليقات