القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام ادارية عليا حول اثبات اجراءات التحقيق والاجازة الاعتيادية

 احكام ادارية عليا حول اثبات اجراءات التحقيق




الطعن رقم  226 لسنة 9  مكتب فنى 12  صفحة رقم 909
بتاريخ 15-4-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أن المادة 85 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المطبق على واقعة الدعوى و التى ردد حكمها قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 تجيز لوكيل الوزارة و لوكيلها المساعد و لرئيس المصلحة - كل فى دائرة إختصاصه - توقيع عقوبتى الانذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة و أربعين يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة عشر يوماً . و تطلب النص لسلامة توقيع الجزاء أن تسمع أقوال الموظف و أن يحقق دفاعه و أن يكون القرار بالجزاء مسبباً . و قد أضيفت إلى هذا النص فقرة أخيرة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تجيز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزء و جاء بالمذكرة الإيضاحية فى بيان الحكمة من هذه الفقرة أن المراد هو " تسهيل العمل مع المحافظة على كافة الضمانات " و من هذه الضمانات سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه و تسبيب قرار الجزاء و تدوين مضمون التحقيق أو الإستجواب .
   و أن المستفاد من نص المادة 85 المشار إليها أن الأصل هو التحقيق الكتابى الذى يدون كاملاً و على علاوته ، و إستثناء من هذا الأصل أجيز إجراء التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، إذ يعتبر إثبات هذا الموضوع فى حالة التحقيق الشفهى بديلاً عن تدوين التحقيق كاملاً فى حالة التحقيق الكتابى ، و يعتبر التدوين و إثبات مضمون التحقيق من الإجراءات الجوهرية لتعلقهما بالضمانات الأساسية فى التحقيق .
   أن إثبات مضمون التحقيق أو الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء لا يعنى أن يثبت المحقق الأسئلة و الإجابات عنها كاملة و على علاتها كما هو الشأن فى التحقيق الكتابى ، و الا كان ذلك أهدار لما إستهدفه المشرع من التيسير على الإدارة و تسهيل العمل . كما لا يعنى تجهيل دفاع الموظف و الإقتصار على جزء منه لأن فى ذلك إخلال بالضمانات المقررة فى التحقيق لكن المقصود من إثبات مضمون الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء هو أن يتضمن المحضر خلاصة للستجواب تكون معبرة بوضوح عما استجوب فيه الموظف و ما أجاب به على وجه معبر عن منحى دفاعه ، فإذا لم يستوف محضر الجزاء هذه العناصر فإن الإستجواب يكون قد جاء على خلاف حكم القانون غير مستكمل للضمانة الأساسية التى يقوم عليها التحقيق .
   أن العبارة التى ساقها القرار ، من أن المدعى لم يبد لدى مواجهته بما نسب إليه عذراً مقبولاً ، لا يمكن أن تعد مضموناً محدداً يصلح لتحقيق شفهى بحسب المعنى المفهوم من نص المادة 85 المشار إليه ، إذ لا تعدو هذه العبارة أن تكون تعبيراً عن رأى سائل فى إجابة مجهلة لمسئول ، و هى لا تنم عن كون المسئول مقراً أو منكراً كما إنها تحتمل التأويل ، فقد تفيد أن المدعى لم يقدم على الإطلاق عذراً مقبولاً ، كما تفيد أنه قدم بالفعل عذراً رآه المحقق بحسب تقديره غير مقبول و إن كان فى الواقع غير ذلك و متى كان ما أثبت فى المحضر كمضمون للإستجواب مجهلاً على هذا الوجهمن جهة ، و مثاراً للتأويل من جهة أخرى ، فإن ما أثبت فى المحضر لا يعد مضموناً كافياً للإستجواب الشفاهى و تكون الجهة الإدارية قد أغفلت بحق إثبات مضمون الإستجواب .


=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 77 
بتاريخ 29-12-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  
فقرة رقم : 1
أن قانون نظام موظفى الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 - الذى يحكم الواقعة- معدلا بالقانون رقم 73 لسنة 1957، يقضى فى الفقرة الأولى من المادة 85 منه بأن يكون " لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوما و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه. و يكون قراره مسببا . ." و أردفت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة أنه " و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الأستجواب و التحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء " . و لما كان الأمر كذلك و كان الثابت من إستقراء المذكرة التى حررها السيد عميد كلية الهندسة، أنها تنطوى على شقين أولهما أنه كرر سؤاله عن المدعى و تبين له أنه غير موجود بالكلية ثم جاءه المدعى فى الساعة 50, 1 مساء و أدعى أنه كان موجودا بجهة ما بالكلية و أثبت السيد العميد أنه قام بالتحقيق مع المدعى فى هذا الشأن و أتضح له عدم صحة هذا الإدعاء . و مفاد هذا أن السيد العميد واجه المدعى بما أسنده إليه من أنه بالسؤال المتكرر عنه خلال ساعات العمل الرسمية تبين أنه ليس موجودا بالكلية و استمع إلى دفاعه فى هذا الشأن و الذى يتحصل فى أنه كان موجودا بالكلية و لم تغادرها، و رغما عن أن السيد العميد كان قد تبين له بادئ الأمر أن المدعى غير موجود بالكلية، إلا أنه أثبت أنه عاد و حقق هذا الدفاع و تبين له عدم صحته . و بالنسبة للشق الثانى من المذكرة التى أثبت فيها السيد العميد أن المدعى لا يباشر الأشراف على أعمال النظافة بالكلية على الوجه المرضى بالرغم من تحذيره مرارا، فإن عبارة هذا الإتهام تنطوى على ما يدل على أن السيد العميد واجه المدعى بأنه لا يشرف على أعمال النظافة المنوطة به على و جه مرضى كما سبق أن واجهه بها من قبل و محذرا أياه من تقاعسه فى أداء و اجباته دون أن يتلقى منه دفاعا فى هذا الشأن، و ذلك بمراعاة أن التحذير لا يوجه بداهة إلا فى أعقاب تحقيق تثبت فيه الإدانة، و أن فى اقتران شقى الإتهام المشار إليهما فى مذكرة السيد العميد و الربط بينهما ما يفيد أن سبب تكرار السؤال عن المدعى فى يوم تحرير المذكرة كان لمواجهته بأن أعمال النظافة ليست على وجهها الأكمل، و أن التحذيرات السابقة فى هذا الشأن لم تنتج أثرها بما يقطع بأن التحقيق الشفهى قد شمل الواقعة المنسوبة إلى المدعى بشقيها . و مؤدى ذلك كله أن السيد العميد قام باستجواب المدعى و التحقيق معه شفاها و أثبت مضمون ذلك بالمحضر الذى يحوى الجزاء و من ثم فإنه يكون قد استعمل الرخصة التى أشارت إليها الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر ذلك لأنه ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفهى بالمحضر الذى يحوى الجزاء، ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الاستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة إلى العامل و بين الأصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على ألسنة الشهود بشأنها و ترديد دفاع العامل و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و أدلة اثبات و نفى، إذ أن كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفهى إلى تحقيق كتابى، و هو مما يعطل الحكمة من اجازة التحقيق الشفهى و هى تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957، و إنما المقصود من ذلك إثبات حصول التحقيق و الاستجواب و ما أسفر هذا التحقيق فى شأن ثبوت المخالفة الإدارية قبل العامل على و جه يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها القانونى .

                         ( الطعن رقم 451 لسنة 13 ق، جلسة 1973/12/29 )
=================================
الطعن رقم  2180     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 54 
بتاريخ 29-10-1988
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  
فقرة رقم : 1
المادة "112" من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . كفل المشرع لكل إنسان حق الدفاع عن نفسه و ما يتفرع عنه من مبادئ عامة فى أصول التحقيق و المحاكمات التأديبية - من هذه المبادئ مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه و سماع دفاعه و إحاطته بحقيقة المخالفة - عدم فحص و مناقشة دفاع الطاعن و تحقيقه من حيث مدى صحة الوقائع المنسوبة إليه - بطلان التحقيق - بطلان قرار الجزاء لقيامه على تحقيق باطل .

                ( الطعن رقم 2180 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/10/29 )
=================================
الطعن رقم  0646     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 61 
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  
فقرة رقم : 1
الأصل ضرورة وجود كاتب تحقيق كضمانة لحماية حق الدفاع سواء فى تحقيقات النيابة العامة أو النيابة الإدارية - فى مجال التأديب لا يوجد ما يمنع المحقق من تحرير التحقيق الإدارى بنفسه طالما إلتزم أصول التحقيق أو كان ثمة مقتضى يتطلب ذلك . 


=================================
الطعن رقم  0646     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 61 
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   
فقرة رقم : 2
الأصل هو تحليف الشهود اليمين لحفزهم على ذكر الحقيقة - ليس فى قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب ذلك - أداء الشهادة بغير يمين لا يصم التحقيق بالبطلان أو يؤثر على سلامته طالما أن تقديره متروك لمجلس التأديب حسبما يستخلصه من وقائع و أوراق ملف الإتهام - كذلك لا يبطل التحقيق لمجرد عدم مواجهة طالما أن التحقيق لم يهدر ضمانات الدفاع .


=================================
الطعن رقم  0646     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 61 
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  
فقرة رقم : 3
لا وجه لإشتراط توقيع المحقق و الكاتب متى تبين أن التحقيق تم بخط يد المحقق و لظروف إستدعت عدم حضور كاتب و كان إسم المحقق ثابتاً فى صدر التحقيق .   


=================================
الطعن رقم  0646     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 61 
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  
فقرة رقم : 4
للسلطة التأديبية سواء كانت مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية المختصة أن تستند إلى قول فى الأوراق الخاصة بالدعوى التأديبية دون قول آخر حسبما يطمئن وجدانها - لا تثريب على السلطة التأديبية إذا ما هى اطمئنت لأسباب مستخلصة من الأوراق و أقوال الشهود إلى الشهادة الأولى لأحد الشهود و طرحت ما طرأ على هذه الشهادة من تعديل طارئ .

                 ( الطعن رقم 646 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/5 )
=================================
الطعن رقم  2255     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 131
بتاريخ 22-11-1988
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   
فقرة رقم : 1
 ضمانات تأديبية - رفض الإدلاء بالأقوال فى التحقيق - متى كانت لائحة الجزاءات المعمول بها فى الشركة قد جعلت من إمتناع العامل عن الحضور للتحقيق أو رفض إبداء أقواله مخالفة تأديبية فلا وجه للقول بأن إمتناعه غير مؤثم لأنه تنازل عن حقه فى الدفاع - أساس ذلك : أنه يجب على العامل أن يوطن نفسه على توقير رؤسائه و الإقرار بحقهم فى ممارسة إختصاصاتهم الرئاسية قبله و منها توجيهه و التحقيق معه لإستجلاء الحقيقة و تبين دفاعه فيما نسب إليه - للعامل حق التظلم من القرارات الصادرة فى هذا الشأن أو الطعن عليها دون تطاول على الرؤساء أو سبهم . 

                ( الطعن رقم 2255 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/22 )
=================================
الطعن رقم  3285     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 973
بتاريخ 13-05-1989
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  
فقرة رقم : 1
التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص و البحث و التقصى الموضوعى المحايد و النزيه لإستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة و نسبتها إلى أشخاص محددين و ذلك لوجه الحق و الصدق و العدالة - لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول شخصية ازاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو فى مواجهتهم - لا ينبغى أن يقل التجرد و الحيدة الواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى القاضى - أساس ذلك : أن الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانة المحقق و استقلاله و نزاهته و حيدته كما يستند إلى أمانة القاضى و نزاهته و حيدته سواء بسواء - أثر ذلك : تطبيق القواعد و الضمانات الواجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى على المحقق .

              ( الطعن رقم 3285 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/13 )
=================================
الطعن رقم  01464    لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1107
بتاريخ 10-06-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  
فقرة رقم : 1
المادة "79" مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . قيام جهة الإدارة بالتحقيق فى مسألة تدخل فى إختصاص النيابة الإدارية وحدها يعيب قرار الجزاء لما شاب التحقيق من غصب للسلطة حيث قصر القانون إجراء هذه التحقيقات على هيئة قضائية هى النيابة الإدارية - يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بإلغاء القرار بعد أن لحقه عيب جسيم إنحدر به إلى درجة الإنعدام بإعتبار أن تلك مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذى يقوم على حماية الشرعية و سيادة القانون و التى تنطوى عليها ولاية المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها و ذلك من خلال ما يعرض عليها من منازعات تختص بنظرها .


=================================

الطعن رقم  1636     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1147

بتاريخ 17-06-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  
فقرة رقم : 1
من المبادئ العامة لشريعة العقاب فى المجالين الجنائى و التأديبى أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة - ورد هذا المبدأ فى اعلان حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية و الدساتير و منها الدستور الدائم فى مصر - يقتضى ذلك اجراء تحقيق قانونى صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام و يحدد عناصرها من حيث الأفعال و الزمان و المكان و الأشخاص و أدلة الثبوت - إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعه وجودا و عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا - صدور قرار الجزاء مستندا إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية .


=================================
الطعن رقم  0412     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 365
بتاريخ 02-12-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  
فقرة رقم : 1
القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضد عضو المجلس المحلى إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص - الإخطار لا يعتبر محض إجراء تنظيمى بل هو فى واقعه ضمانة لأعضائه من العاملين المذكورين - أساس ذلك : حتى لا يخضع العامل لإكراه مادى أو تأثير أدبى من جهة عمله و هو يمارس أعماله بما تتضمنه من رقابة للسلطات الإدارية و حتى يتصدى المجلس الشعبى المحلى لما قد يراه ماساً بعضو المجلس فى ممارسته إختصاصاته النيابية المحلية - يترتب على إغفال الإخطار بطلان التحقيق و ما ينبنى عليه من قرارات - لا حجة للقول بأنه لا بطلان إلا بنص صريح يقرره لأن البطلان يتقرر فى كل حالة يفقد فيها الإجراء ركناً من أركان قيامه .

                    ( الطعن رقم 412 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/2 )
=================================
الطعن رقم  1399     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 115
بتاريخ 28-10-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر أن مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التى يجب توافرها فى التحقيق و ذلك وفقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - لأنه يتعين مواجهة العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و إحاطته علماً بمختلف الأدلة التى تشير إلى إرتكاب المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه و من ثم فإن مخالفة هذا الإجراء تؤدى إلى بطلان التحقيق ، إذ الحكمة من تقرير تلك الضمانة هى إحاطة العامل بما نسب إليه ليدلى بأوجه دفاعه - و متى كان فى إمكان المتهم أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فإنه لا يستقيم بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق إستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع عن نفسه ، ذلك أنه كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يواجه فيه المتهم بما نسب إليه و يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع .

                 ( الطعن رقم 1399 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/28 )
=================================
الطعن رقم  0780     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 514
بتاريخ 27-12-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  
فقرة رقم : 2
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه و سماع أقواله و تحقيق دفاعه - علة ذلك :- إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه - يتطلب ذلك إستدعاء العامل و سؤاله و سماع الشهود إثباتاً و نفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو إنحراف - التحقيق بهذه الكيفية بعد ضمانة هامة تستهدف إستظهار مدى مشروعية الجزاء و ملاءمته - لا يكفى مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينه - ينبغى مواجهته بالإتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها .

                     ( الطعن رقم 780 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/27 )
=================================




158-احكام احكام ادارية عليا الموضوع الفرعي 
: اجراءات : : اثبات خبرة

الطعن رقم  1013     لسنة 15  مكتب فنى 15  صفحة رقم 308
بتاريخ 09-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 3
أن أتعاب الخبراء لم يضع لها المشرع ضوابط محددة كما قيل فى الرسوم القضائية النسبية و تقديرها متروك أمره للمحكمة أصلا و للقاضى الآمر إذا ما تخلت المحكمة عن تقديرها فى الحكم و يختلف تقديرها من دعوى إلى أخرى بحسب ظروف كل دعوى و ملابساتها و مراعاة مدى ما أصاب من حكم له بالمصروفات المناسبة من نجاح أو أخفاق فى طلباته .

                    ( الطعن رقم 1013 لسنة 15 ق ، جلسة 1970/5/9 )
  

=================================
الطعن رقم  1265     لسنة 10  مكتب فنى 16  صفحة رقم 301
بتاريخ 22-05-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : خبرة                                             
فقرة رقم : 1
أن عدم الإستجابة من المحكمة إلى طلب إحالة الديون إلى خبير يناقش و يبحث كافة عناصر الأصول و الخصوم فى تاريخ معين و على أساس ميزانية معينة ، و قصر المحكمة المهمة الموكولة فى البند رابعاً من حكمها إلى الخبير على بعض العناصر من الأصول أو الخصوم لا يعنى إلتزام المحكمة فى النهاية عند إصدار حكمها فى موضوع الدعوى بتقدير لجنة التقييم المتعلقة بالعناصر الأخرى التى لم تكلف الخبير ببحثها ، كما أن ذلك الحكم لا يقف فى سبيل مهمة المحكمة من اصدار حكم تمهيدى آخر مستقبلاً بإجراء هذه الإحالة إستجابة لمتطلبات بحثها أو تحت تاثير ما أشير إليه مؤخراً من واقعات و مستندات جديدة لم يكن قد أشير إليها من قبل ، ذلك أن المحكمة هى صاحبة الحق الأصيل فى التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوى و غير ملتزمة إلا بما تراه حقاً و عدلاً من رأى لأهل الخبرة و أن لها بغير جدال أن تنبذ آراء لجنة التقييم أو أهل الخبرة الذى عينتهم فى حكمها أن رأت مسوغاً لديها و مقنعاً بذلك بغير حاجة أو إلتزام إلى الركون إلى آراء الآخرين من ذوى الخبرة فالمحكمة هى صاحبة الرأى الأول و الأخير فى التقدير الموضوعى لكافة ما يعرض عليها من أقضية و منازعات تدخل فى إختصاصها و هى التى تقدر بمطلق إحساسها و كامل مشيئتها و فى الوقت الذى تراه مناسباً مدى حاجتها إلى الركون إلى أهل الخبرة من عدمه طالما لم تخرج فى تقديرها الموضوعى لكل ما تقدم على ما هو ملزم من الأوضاع القانونية فى هذا الخصوص ، و من المسلمات أنه لا إلزام على المحكمة فى إحالة الدعوى إلى خبير . و على هذا الأساس فإن الحكم فى قضائه بالبندين الرابع و الخامس موضوع هذا الطعن لم يتضمن من قضاء منهياً للخصومة كلها أو بعضها .

                 ( الطعن رقم 1265 لسنة 10 ق ، جلسة 1971/5/22 )
=================================
الطعن رقم  1351     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 439
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : خبرة                                              
فقرة رقم : 2
أن عملية تحقيق الخطوط La verification d'ecriture هى مجموع الإجراءات التى رسمها القانون لإثبات صحة الورقة العرفية التى ينكرها الشخص المنسوب إليه صدورها منه . و يحصل التحقيق بالبينة و المضاهاة بواسطة أهل الخبرة فى الخطوط أو بإحدى الطريقتين . و تبين المحكمة فى حكمها الصادر بإجراء التحقيق الطريقة التى يحصل بها ، و تعيين الخبراء الذى يستعان برأيهم فى عملية المضاهاة .


=================================
الطعن رقم  1351     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 439
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : خبرة                                             
فقرة رقم : 3
إن عملية تحقيق الخطوط يجريها خبراء الخطوط الفنيون . فيقوم الخبير بفحص الخط الذى حصل إنكاره و دراسة خطوط الكتابة باليد لها قواعد و أصول أساسها أن لكل شخص طريقة معينة فى الكتابة لا يشترك معه فيها أحد غيره حتى لو كانا قد تعلما الكتابة معاً منذ الصغر . هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة منها درجة الثقافة و التعليم و طريقة إمساك الشخصى للقلم أو الريشة ، و طريقة جلوسه أو قيامه أثناء كتابته و حالته النفسية . و تعتمد عملية مضاهاة الخطوط على خبرة القائمين بها ، مع التقيد بالقواعد و الأصول التى يتعين على الخبير أن يلتزم بها أثناء فحصه للخط و منها شكل الخط بصفة عامة و هل هو كبير أو صغير ، و طريقة كتابة السطور ، و مدى الضغط على الخطوط فى أجزاء الكلمات المختلفة ، ثم وقفات اليد عليها ، و إستقامة الخط أو ميله إلى إحدى الجهات أو تقطعه فى مواضع مختلفة . و لقد تقدم اليوم على دراسة خطوط الكتابة باليد ، "علم الجرافولوجيا" حتى أصبح من المستطاع معرفة أخلاق المرء من خط يده ، فلا تقتصر أهمية فحص الخط على معرفة الشخص الذى كتبه و إنما تمتد إلى معرفة عاداته و أخلاقه . و يقدم أهل الخبرة فى الخطوط تقاريرهم للمحكمة . و لئن كانت المحكمة لا تلتزم برأى الخبير الذى إنتدبته فلها أن تحكم بما يخالفه لأنها لا يمكن أن تقضى بغير ما تقتنع هى به و يرتاح إليه ضميرها ، و لئن كان للقاضى الحرية التامة فى تقدير عمل الخبير الذى ندبه فله أن يأخذ برأيه و له ألا يأخذ به ، و له أن يأمر بإجراءات أخرى من إجراءات الإثبات إلا أن إستخلاص قضائه لابد و أن يكون إستخلاصاً سائغاً مما مر به و مما يكون فى ملف الدعوى من مستندات و قرائن .


=================================

الطعن رقم  1456     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 463

بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : خبرة                                             
فقرة رقم : 2
أن الخبرة "expertise" هى طريق من طرق التحقيق ، يتخذ فى الدور الإبتدائى كما يتخذ فى الدور النهائى منه . و قد أجاز قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الإستعانة بأهل الخبرة فى دور التحقيق الإبتدائى فأجازه لرجال الضبط القضائى ، و أعضاء النيابة و قضاة التحقيق . و لكنه سكت عن ذلك فى دور المحاكمة . و من المسلم أن للمحكمة أن تنتدب خبيراً أو أكثر للإستنارة برأيهم فى المسائل الفنية التى تستدعى خبرة خاصة ، و تنتدب المحكمة الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم و أوجب هذا القانون أن يحلف الخبير اليمين قبل أداء مأموريته على أن يؤديها بالذمة ، "المادة 86" من قانون الإجراءات الجنائية . و من المسلم أيضاً أن الخبير يجب أن يحلف يميناً أمام المحكمة على أداء مأموريته بالذمة قبل أن يباشرها ، إذا لم يكن سبق له حلف اليمين لتقريره أمام المحاكم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء . و يترتب على إغفال حلف اليمين بطلان الحكم الذى ينبنى على تقرير الخبير الذى لم يؤدها لأنه يشترط لصحة الأخذ بالدليل أن يكون قد إستحصل عليه وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1456     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 463
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : خبرة                                             
فقرة رقم : 3
إن القواعد المتعلقة بتأديب الموظفين سواء جاءت فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و من بعده القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة، أم فى قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 أم فى قانون هيئات البوليس رقم 234 لسنة 1955 لم تتضمن نصوصاً تنظم أعمال الخبرة لدى مجالس التأديب و كل ما توجبه هذه القواعد بصفة عامة هو أن يجرى التحقيق الإدارى أو التأديبى و تتم المحاكمة فى حدود الأصول العامة للمحاكمة و التماثل ظاهر بين المحاكمة الجنائية و المحاكمة التأديبية ، فكلها تطبق شريعة عقاب سواء فى مجال الدولة بأكملها أم فى مجال الوظيفة العامة وحدها . و لا جدال فى أن لهيئات التأديب الإستعانة بآراء الخبراء و إن إنتدابهم أمامها لمهمة خاصة يعتبر إجراء من إجرءات التحقيق . و ليس فى القواعد التى تنظم تأديب الموظفين أو محاكمتهم ما يمنع من الإستعانة برأى جهة فنية متخصصة فى الكشف عن الحقيقة و الوصول إلى الصواب . سواء أكانت تلك الجهة تتبع من ناحية التنظيم الإدارى الوزارة التى أحالت الموظف إلى المحاكمة التأديبية أم لا تتبعها و ليس فى تلك القواعد ما يرتب جزاء البطلان على شئ من ذلك . و لا يمكن الإستناد إلى قواعد المرافعات المدنية و التجارية فى كل ما لم يرد بشأنه نص فى مجال التأديب . ذلك أن الإجراءات المدنية وضعت لصالح خاص أما إجراءات المحاكمة التأديبية و هى أقرب إلى المحاكمة الجنائية فقد نظمت لصالح عام و روعى فيها سير المرفق العام .


=================================
الطعن رقم  1456     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 463
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : خبرة                                             
فقرة رقم : 4
من المسلم به علمياً أن البصمات تولد مع الإنسان و تظل على شكلها بدون تغيير حتى مماته . و البصمة عبارة عن تلك الخطوط البارزة "Ridges" التى تحاذيها خطوط أخرى منخفضة "Furraws" التى تتخذ أشكالاً مختلفة على جلد أصابع اليدين و الكفين من الداخل و هذه الخطوط تترك طابعها على كل جسم تلمسه و تعتبر بصمات أصابع و راحة اليدين من أهم وسائل تحقيق شخصية الإنسان و يرجع ذلك إلى ما ثبت علمياً و عالمياً من عدم وجود شخصين لهما بصمتان متماثلتان فى الخطوط و المميزات حتى و لو كانا توأمين من بويضة واحدة . و قد أخذت مصر بنظام البصمات كطريقة لتحقيق شخصية الفرد منذ عام 1896 إلى جانب طرق المقاسات البدنية التى إبتكرها "برتليون" ثم إعتمدت عليه إعتماداً رسمياً كلياً لتحقيق الشخصية من عام 1901 .


159-احكام احكام ادارية عليا الموضوع الفرعي
 : اجراءات : الاجازة الاعتيادية

 الطعن رقم  0193     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 972
بتاريخ 21-03-1959
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة الاعتيادية
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 210 بشأن نظام موظفى الدولة نظم الأحكام الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة فى الباب الثانى منه ، و قسم هذا الباب إلى ستة فصول أورد فى الفصل الرابع منها بيان أحكام الأجازات ؛ فنص فى المادة 126 على أن " تنقسم الأجازات التى يجوز منحها إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى ثلاثة أنواع "1" أجازة إعتيادية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع فى السنة الواحدة ، و لا يجوز ضم هذه الأجازة من سنة إلى أخرى . "2" أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع فى السنة ، و يجوز مدها لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع بنصف مرتب ثم لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أسابيع بربع مرتب . و يجوز بقرار من وكيل الوزارة منح المستخدم أجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر أخرى إذا كان المستخدم مصاباً بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل . و يرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى القومسيون الطبى العام . "3" أجازة مرضية بمرتب كامل للإصابة بسبب العمل للمدة التى تقررها الهيئة الطبية المختصة بحيث لا تزيد على ستة أشهر . و لوكيل الوزارة المختص أن يرخص فى مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى " . كما تنص المادة 127 على أنه " إستثناء من حكم الحالة "1" من المادة السابقة يجوز للمستخدم الخارج عن الهيئة الإنتفاع فى حالة المرض بما يكون له من وفر من الأجازات الإعتيادية بحد أقصى قدره تسعون يوماً كل ثلاث سنوات " . و مفاد ذلك أن للمستخدم الخارج عن الهيئة فى حالة المرض ضم مدد الأجازات الإعتيادية بعضها إلى بعض ، و يستنفد متجمد أجازاته الإعتيادية بجانب ما يستحقه من أجازة مرضية ، بشرط ألا تزيد الأجازة الإعتيادية على تسعون يوماً كل ثلاث سنوات . و الضم لا يكون و لا يتأتى قبل أن تكون هذه الأجازة مستحقة فعلاً ؛ يؤيد ذلك ما ورد فى المادة 127 المشار إليها من عبارة " . . . بما يكون له من وفر " ، و الأجازة لا تكون متوفرة إلا إذا كان المستخدم قد إستحقها فعلاً ، و لا يمنحها إلا بعد ما يكون قد أمضى فى الخدمة التى تجيز له الحصول على أجازة ، فالضم غير جائز قبل توافر و إستحقاق الأجازة الإعتيادية ، و لا يكون عن طريق الإنتفاع بالرصيد المتوفر الكائن فعلاً من الأجازات الإعتيادية . و يخلص من ذلك أنه لإمكان ضم مدد الأجازات الإعتيادية بعضها إلى بعض للإنتفاع بهذا الضم فى حالة المرض يجب أن تكون الأجازة مستحقة فعلاً ، و لا يشترط للإنتفاع من هذا الضم أن يكون المستخدم قد مضى عليه فى الخدمة ثلاث سنوات كاملة ؛ إذ أن هذا تخصيص بغير مخصص ، و قيد لم يتضمنه نص المادة 127 المشار إليها ، فللمستخدم أن يفيد بما يكون له من وفر الأجازات الإعتيادية بما يجاوز الحد الأقصى الذى أورده نص المادة 127 المشار إليه و قدره تسعون يوماً كل ثلاث سنوات ، أما ما هو دون ذلك فله حق الإفادة منه بقدره و نسبته . 

                        ( الطعن رقم 193 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0928     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1435
بتاريخ 06-06-1959
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة الاعتيادية                               
فقرة رقم : 1
إن الأجازات الإعتيادية هى فى الأصل منحة تترخص جهة الإدارة فى منحها أو منعها حسبما تقتضيه مصلحة العمل ، و قد نصت على ذلك المادة 188 فصل 2 قسم 2 من القانون المالى ؛ حيث تقول " الأجازة منحه ، فلرؤساء المصالح الحق فى منح الأجازات أو رفضها و تقصير مدتها على حسب مقتضيات المصلحة ، إلا أن هذه الرخصة تنقلب إلى حق يكفله القانون لصالح الموظف فى حالة المرض التى يثبت قيامها وفقاً لأحكام القانون ، فالموظف المريض لا يستطيع أن يؤدى واجبات وظيفته على خير وجه ؛ و من أجل ذلك قسمت المادة 58 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الأجازات إلى : أجازة عارضة و أجازة إعتيادية و أجازة مرضية ، كما حددت المادة 67 مدى إستحقاق الموظف للأجازات المرضية فنصت على أنه " يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية على الوجه الآتى : "1" ثلاثة شهور بمرتب كامل "2" ثلاثة شهور بنصف مرتب . "3" ثلاثة شهور بربع مرتب . و تمنح الأجازة المرضية بناء على قرار من القومسيون الطبى المختص " . و قد بينت المادة 60 من هذا القانون حدود الأجازات الإعتيادية ، و ذكرت فى الفقرة الأخيرة منها ما يفيد صراحة أن حالة مرض الموظف هى الحالة الوحيدة التى تجيز للموظف أن يطالب بإحتساب مدة المرض التى زادت عن المسموح به عن المرض من رصيد أجازاته الإعتيادية ، فنصت هذه الفقرة على أنه " و فى حالة المرض للموظف أن يستنفد متجمد أجازاته الإعتيادية على ستة شهور " . و تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة إعتيادية ليس أمراً جوازياً لرئيس المصلحة " و لقد قطعت المادة 69 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى ذلك ؛ حيث نصت على أنه : " للموظف الحق فى أن يطلب تحويل الأجازة المرضية سواء بمرتب كامل أو غير كامل إلى أجازة إعتيادية إذا كان له وفر من الأجازات الإعتيادية يسمح بذلك " . 


=================================
الطعن رقم  0082     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1090
بتاريخ 15-05-1961
الموضوع : اجازة                   
 الموضوع الفرعي : الاجازة الاعتيادية                               
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان للموظف أجازة إعتيادية مقررة بقانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 و طبقاً للأوضاع المرسومة فيه إلا أن المادة 54 من هذا القانون قد حرمت منها الموظفين الذين يتمتعون بالعطلات المدرسية مثل المدعى - و هو مدرس تابع لوزارة التربية و التعليم - و من ثم فلا محل للقول بأنه ما كان يمكن خصم ماهية عن الأربعة الأيام التى غابها على أنها ليست مرضية من أجازته الإعتيادية .

                         ( الطعن رقم 82 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/15 )

تعليقات