القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية فى التفيذ

احكام محكمة  النقض المصرية  فى التفيذ




199-احكام النقض فى التفيذ1- اجراءات التنفيذ2- اشكال فى التنفيذ3- تنفيذ الاحكام الجنائية4- الامتناع عن تنفيذ حكم5- وقف التنفيذ
اجراءات التنفيذ
=================================
الطعن رقم  1846     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1144
بتاريخ 19-12-1981
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - و أنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل الجريمة ، و إذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر و كانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى - وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم - دلائل جدية و كافية على إتهام المطعون ضده  بإرتكابها فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً و ذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين كما يجوز له تفتيشه عملاً بما تخوله المادة 46 من القانون السالف الذكر .


=================================

2- اشكال فى التنفيذ
=================================
الطعن رقم  1341     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 597 
بتاريخ 09-03-1953
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الإشكال فى تنفيذ حكم بإغلاق محل قد أثبت أن رخصة المحل الذى يستشكل الطاعن فى الحكم الصادر بإغلاقه ليست بإسم المستشكل و إنما هى بإسم الذى حرر ضده محضر المخالفة و صدر عليه الحكم بالغرامة 
و الإغلاق فإن إجراءات المخالفة تكون صحيحة و لا تكون للطاعن صفة فى رفع هذا الإشكال و يكون قضاء الحكم المطعون فيه برفضه قضاء سليماً .

             ( الطعن رقم 1341 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/9 )
=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 502 
بتاريخ 14-05-1957
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 1 
سلطة محكمة الإشكال محدودة بحدود طبيعة الإشكال نفسه الذى لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع طبقاً لنص م 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، و ليس لقاضى الإشكال أن يتعرض للحكم المستشكل فيه بالصحة أو بالبطلان أو يبحث فى مدى إنطباقه على القانون لما فى ذلك من مساس بقوة الأحكام . و من ثم فإذا قضت المحكمة فى دعوى الإشكال ببطلان الحكم المستشكل فى تنفيذه فإنها تكون قد تجاوزت السلطة المخولة لها بنص القانون . 

             ( الطعن رقم 312 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )

=================================
الطعن رقم  1297     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 788 
بتاريخ 14-11-1960
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 1 
طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بيان حصر - و ليس الإشكال من بينها ، و إنما هو تظلم من إجراء تنفيذها .


=================================
الطعن رقم  1297     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 788 
بتاريخ 14-11-1960
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 2 
سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه ، و هذا الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب و قفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، و ليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه ، أو بحث أوجه تتصل بمخالف القانون أو الخطأ فى تأويله ، و ليس لها كذلك أن تتعرض لما فى الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب و قعت الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما فى ذلك من مساس بحجية الأحكام - فإذا كانت أوجه الطعن التى أثارها الطاعن فى الإشكال تتصل بموضوع الدعوى التى فصلت فيه المحكمة الاستئنافية ، فإن محل الاعتراض بها هو الطعن فى الحكم متى كان باب الطعن مازال مفتوحاً - و سواء أكان هذا الطعن من الطرق العادية أم غير العادية .

                      ( الطعن رقم 1297 لسنة 30 ق جلسة 1960/11/14 )
=================================
الطعن رقم  0168     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 174 
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 4 
لا يرد إشكال الإ على تنفيذ حكم بطلب و قفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً ، و ليس لمحكمة الإشكال - التى يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أو جه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله ، و ليس لها كذلك أن تتعرض لما فى الحكم من عيوب و قعت فى الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى و أدلة الثبوت فيها - لما فى ذلك من مساس بحجية الاحكام.


=================================
الطعن رقم  0168     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 174 
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 5 
ما يدعيه المتهمان من تزوير - لا يصلح قانوناً أن يكون سبباً للاستشكال فى تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضاً على المحكمة و قالت فيه كلمتها ، و يستوى فى ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع . ذلك أن الإشكال تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، و من ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلاً بعد صدور هذا الحكم ، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى و أصبح فى غير استطاعة المحكوم عليه التحدى به سواء أكان قد دفع به الدعوى أم كان لم يدفع به .


=================================
الطعن رقم  1454     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 422 
بتاريخ 14-03-1967
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 1 
سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته ، الذى لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفة مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً وفقاً للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، فهو نعى على التنفيذ لا على الحكم . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإشكال قد تصدت فى قضائها إلى موضوع الحكم المستشكل فيه فأيدته ثم إستظهرت مبررات وقف التنفيذ مستندة إلى أمور هى فى جملتها سابقة على الحكم ، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها و أهدرت حجية الحكم المستشكل فيه . و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف و إيقاف تنفيذ العقوبة و تصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ تلك العقوبة . 

                ( الطعن رقم 1454 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/14 )
=================================
الطعن رقم  1869     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1053
بتاريخ 02-12-1968
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 1 
يبين من نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً ، و إذ كان ذلك ، و كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه فمن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن غير جائز ما دام الثابت أن طعنه قد ورد على الحكم الصادر فى الإشكال و هو حكم وقتى إنقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً بعدم الطعن فيه ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن . 

                   ( الطعن رقم 1869 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/2 )
=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 162 
بتاريخ 17-02-1975
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية و قد جرى نصها - بعموم لفظه - على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية - و كان الإشكال فى التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قرر بالطعن بالنقض فى 11 من يناير سنة 1970 و قدم أسبابه فى 15 من يناير سنة 1970 ثم حدد لنظر طعنه جلسة 22 من أبريل سنة 1974 ، مما قد يوحى بأنه قد مضت مدة تزيد عل الثلاث سنوات منذ التقرير بالطعن بالنقض و تقديم أسبابه حتى حددت له جلسة لنظره فإن الدعوى الجنائية تكون قد إنقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا أنه لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن كان قد إستشكل فى تنفيذ الحكم المطعون فيه و أنه لم تمض بين أى إجراء و آخر من الإجراءات المتخذة فى الإشكال المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الإجراءات ، كما لم تمضى هذه المدة بين أخر إجراء منها و بين تاريخ نظر الطعن بالنقض ، فإنه لا محل للقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . 


=================================
الطعن رقم  1717     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 899 
بتاريخ 30-12-1974
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 2 
إن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع ، إذ كان باب الطعن فى الحكم ما زال مفتوحاً ، و ذلك طبقاً للمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك ، و كان الطعن بالنقض من المحكوم عليه فى الحكم المستشكل فى تنفيذه قد قضى بعدم قبوله شكلاً و إنقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذى قضى به الحكم الصادر فى الإشكال ، فإن طعن النيابة العامة فى هذا الحكم الأخير الوقتى ، يكون قد أضحى عديم الجدوى متعين الرفض . 

                ( الطعن رقم 1717 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 641 
بتاريخ 18-05-1980
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 1 
لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع ، إذا كان باب الطعن فى الحكم ما زال مفتوحاً و ذلك طبقاً للمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه فى الحكم المستشكل فى تنفيذه المقيد برقم ... لسنة 49 قد قضى فيه بتاريخ 1980/4/17 بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة و بالتالى أوقف تنفيذ الحكم الذى قضى الحكم الصادر فى الإشكال بالإستمرار فى تنفيذه ، فإن الطعن الماثل للمحكوم عليه فى هذا الحكم الأخير ، قد أضحى بذلك عديم الجدوى متعين الرفض . 

                ( الطعن رقم 202 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/5/18 )

=================================
الطعن رقم  2179     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 214 
بتاريخ 04-03-1981
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 2 
لما كانت طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بيان حصر و ليس الإشكال فى التنفيذ من بينها لأنه تظلم من إجراء التنفيذ و نعى عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الإشكال - التى يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تبحث أوجهاً تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله و ليس لها أن تتعرض لما فى الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت فى الحكم نفسه أو فى إجرءات الدعوى لما فى ذلك من مساس بحجية الأحكام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه على أمور تتعلق بإختصاص المحكمة التى أصدرته فإنه يكون قد أهدر حجيته بعد صيرورته باتاً بالتصديق عليه من نائب الحاكم العسكرى بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفذ الحكم المستشكل فيه . 

                  ( الطعن رقم 2179 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/4 )
=================================
الطعن رقم  2405     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 283 
بتاريخ 25-03-1981
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 1 
لما كان الإشكال تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم إنما هو نعى على التنفيذ ذاته ، يلزم - طبقاً للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية لإختصاص جهة القضاء العادى بنظر الإشكال فى التنفيذ و الفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة و أن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من محكمة أمن الدولة العليا ، و هى جهة قضاء إستثنائى ، و كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية فإنه يغدو جلياً أنه لا إختصاص ولائى لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية بنظر الإشكال فى تنفيذ ذلك الحكم .  

                   ( الطعن رقم 2405 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/25 )
=================================
الطعن رقم  3468     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 419 
بتاريخ 29-04-1981
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 1 
متى كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع ، إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً ، و ذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، كان يبين من كتاب نيابة بنها الكلية المؤرخ فى 11 من يناير سنة 1981 المرفق بالأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 1977 فى الجنحة 325 لسنة 1976 مستأنف بنها المستشكل فى تنفيذه ، فإن ذلك الحكم يكون قد صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بعدم الطعن فيه بطريق النقض ، و يضحى بذلك الحكم الصادر فى الإشكال و هو حكم وقتى إنقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً - غير جائز الطعن فيه بالنقض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن .

                   ( الطعن رقم 3468 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0778     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 310 
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الإشكال المرفوع من الغير الذى يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه يشترط لقبوله موضوعاً أن يكون الحكم بالإستمرار فى التنفيذ ، يتعارض مع حقوق الغير الذى يعارض فى التنفيذ ، و كان تنفيذ عقوبة الغلق على العين المؤجرة لا يتعارض مع حقوق المؤجر المترتبة على عقد الإيجار ، و إنما يتعارض مع حيازة العين و هى للمستأجر لا للمؤجر ، و كان المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أن عقد الإيجار قد إنقضى و أصبحت حيازة العين المحكوم بغلقها خالصة له بحيث يكون فى التنفيذ مساس بهذه الحيازة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه ، و لما كانت محكمة الموضوع متأثرة بهذا الرأى غير الصحيح الذى إنتهت قد حجبت نفسها عن بحث حيازة العين محل عقوبة الغلق بحيث لا يكفى القول - من واقع ما جاء فى الحكم - بأن المحكمة إعتبرت حيازة العين قد آلت للمطعون ضده المستشكل فيتعين إعادة القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً على هذا الأساس . 

                 ( الطعن رقم 778 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1 )
=================================
الطعن رقم  1639     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 179 
بتاريخ 28-01-1979
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته الذى لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً وفقاً للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية فهو نعى على التنفيذ لا على الحكم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن قضى بقبول الإشكال عرض لموضوعه فى قوله " و حيث أن المتهم قد تقدم بجلسة اليوم بمخالصة السداد ملتمساً إستعمال الرأفة . و حيث أن المحكمة إعتقاداً منها أن المتهم لن يعود لمثل ذلك مستقبلاً فترى أن تأخذ المتهم بشئ من الرأفة فتأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55 ، 56 عقوبات " لما كان ذلك ، و كان الثابت من ذلك أن محكمة الإشكال قد تصدت فى قضائها إلى إستظهار مبررات وقت التنفيذ مستندة إلى أمور متعلقة بموضوع الدعوى - الذى فصل فيه الحكم المستشكل فيه بقضاء نهائى لم يطعن فيه بطريق النقض - و أعملت فى هذا الشأن أحكام المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات ، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها و أهدرت حجية الحكم المستشكل فيه ، و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه . 

                   ( الطعن رقم 1639 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/28 )
=================================
الطعن رقم  2371     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1095
بتاريخ 28-11-1989
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن سلطة محكمة الإشكال تتحدد بطبيعة الإشكال ذاته فهو نعى على التنفيذ لا على الحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن أقام إشكالاً قضى فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل فى طعنه بالنقض الذى قضى فيه بدوره بعدم قبوله شكلاً - فأقام الإشكال المطعون فى الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل ، و الذى بنى قضاءه بوقف التنفيذ على مرض الطاعن و هو أمر يخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها فى الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم المستشكل فى تنفيذه بعد أن صار باتاً بالقضاء بعدم قبول الطعن فيه بطريق النقض شكلاً بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه . 

                   ( الطعن رقم 2371 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/28 )
=================================
الطعن رقم  3256     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 820 
بتاريخ 03-10-1985
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 1 
لما كان الأشكال - تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته ، و كان يشترط طبقاً للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية لإختصاص جهة القضاء العادى بنظر الإشكال فى التنفيذ و الفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة و أن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من المحكمة العسكرية العليا - و هى محكمة خاصة ذات إختصاص إستثنائى و كانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون فإنه يغدو جلياً أنه لا إختصاص ولائياً لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية بنظر الإشكال فى تنفيذ ذلك الحكم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فأنه يكون قد أصاب صحيح القانون . و لما كان هذا القضاء غير منه للخصومة فى موضوع الإشكال و لا ينبنى عليه منه السير فيه فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز وفقاً للمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 

                 ( الطعن رقم 3256 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/3 )
=================================
الطعن رقم  3291     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 979 
بتاريخ 31-10-1985
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 1 
لما كان الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى ذلك الحكم ما زال مفتوحاً و ذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان الطعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه قد إنتهى بالقضاء برفضه - على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة - فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن فى الحكم الصادر فى الأشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائياً . 

                ( الطعن رقم 3291 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/31 )
=================================
الطعن رقم  6811     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 659 
بتاريخ 29-04-1990
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الإشكال - تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته ، و كان يشترط طبقاً للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية لإختصاص جهة القضاء العادى بنظر الإشكال فى التنفيذ و الفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة و أن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً ، و إذ كان الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من محكمة أمن الدولة الجزئية " طوارىء " و هى جهه قضاء إستثنائى ، و كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية فإنه يغدو جليا أنه لا إختصاص ولائى لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية بنظر الإشكال فى تنفيذ ذلك الحكم. 

                   ( الطعن رقم 6811 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/29 )
=================================
الطعن رقم  7961     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 786 
بتاريخ 31-05-1990
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : اشكال فى التنفيذ                                  
فقرة رقم : 3 
لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفييذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع ، إذا كان باب الطعن فى الحكم ما زال مفتوحاً و ذلك طبقاً للمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك و كان الطعن بالنقض من المحكوم عليه - فى الحكم المستشكل فى تنفيذه - قد قضى فيه على ما سلف بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة و من ثم فقد ألغى السند التنفيذى و لم يعد للتنفيذ بناء على ذلك محل مما يضحى معه طعن النيابة العامة على الحكم الصادر فى الإشكال عديم الجدوى و يتعين رفضه . 

                    ( الطعن رقم 7961 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/31 )
=================================

3- تنفيذ الاحكام الجنائية

=================================
الطعن رقم  0978     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 32  
بتاريخ 09-10-1950
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
إن المادة 55 من قانون العقوبات قد رخصت للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . وظاهر من نص هذه المادة أن ليس فيها ما يلزم المحكمة إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لعقوبتى الحبس و الغرامة . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت أن تجعل وقف التنفيذ مقصوراً على عقوبة الحبس دون الغرامة فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . 

                 ( الطعن رقم 978 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )
=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 380 
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الجنائية                            
فقرة رقم : 6 
لا يسوغ فى القانون تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن يجد المحكوم عليهم سبيلاً للطعن بالبطلان مما يتحتم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم و المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة و إستقراراً للأوضاع النهائية التى إنتهت إليها كلمة القضاء.


=================================
4- الامتناع عن تنفيذ حكم
=================================
الطعن رقم  0658     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 291 
بتاريخ 19-03-1978
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما و إكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ و كان ما أورده الحكم فيما تقدم و أسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف " مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها العقاب - إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع المؤظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية - لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .

                   ( الطعن رقم 658 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 )
=================================
الطعن رقم  6592     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 586 
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : الامتناع عن تنفيذ حكم                             
فقرة رقم : 1 
لما كانت القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام و العقود الرسمية تجيز لغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له ، و إذ كان البين أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمى الصادر للطاعن بصفته من البائعين له ، و كانت المادة 970 من القانون المدنى قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية و أجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدى على تلك الأموال إدارياً ، مما مفاده حق هيئة الأوقاف فى إزالة الإعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، و للحائز اللجوء إلى القضاء بعد إنتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك ، و من ثم فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته قراراً بإزالة تعدى الطاعن بصفته على العين محل النزاع إستناداً إلى النص القانونى سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات و لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام . فضلاً عن أن النص القانونى سالف الذكر قد جاء صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على إستعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته فى وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، و لما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع بإستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو إمتناع عن تنفيذه . 


=================================
الطعن رقم  6592     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 586 
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : الامتناع عن تنفيذ حكم                             
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الغير لا يجوز له أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذى قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - و ذلك لحكمه إستهدفها المشرع من هذا الإعلان هى توقياً للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنع التنفيذ مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من أوجه الإعتراض التى قد يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له صفة فى التمسك بها . 

                    ( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/29 )
=================================

5- وقف التنفيذ
=================================
الطعن رقم  2416     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 317 
بتاريخ 08-02-1954
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
إن القانون رقم 435 لسنة 1953 الذى جرى به العمل إبتداء من 9 من سبتمبر سنة 1953 قضى بتعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات بأن " يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً " و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه الذى صدر فى 29 من سبتمبر سنة 1953 أى بعد صدور هذا القانون قد حدد مدة وقف تنفيذ العقوبة بخمس سنوات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى مدة وقف تنفيذ العقوبة بجعلها ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم المطعون فيه . 

                ( الطعن رقم 2416 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )
=================================
الطعن رقم  6935     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 197 
بتاريخ 02-02-1983
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 2 
طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، إلى أن يفصل فى الطعن ، أضحى غير ذى موضوع بعد الفصل فى الطعن .                          

                   ( الطعن رقم 6935 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/2 )
=================================
الطعن رقم  2180     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 591 
بتاريخ 20-06-1932
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
إن المادة 52ع لم تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من إيقاف التنفيذ قد صدر فى مدة معينة قبل المحاكمة الجديدة بل نصها فى هذا الصدد أتى مطلقاً من كل قيد زمنى و دالاً بذلك على أنه مهما قدمت السابقة فى الزمن فإنها معتبرة للمنع من إيقاف التنفيذ .

                   ( الطعن رقم 2180 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/20 )
=================================
الطعن رقم  1668     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 193 
بتاريخ 19-06-1933
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
إن المادة 52 عقوبات إذ إشترطت فى أمر إيقاف التنفيذ أن تبين المحكمة أسباب أمرها به فقد جعلت من واجبها أن تتحرى و تحقق ما إذا لم يكن العلة المانعة من إيقاف التنفيذ ، و هى سبق الحكم بالحبس أكثر من أسبوع ، قائمة أو غير قائمة . فإذا كانت المحكمة بمجرد أن وجدت أن أساس سابقة المتهم الواردة بصحيفته هو حكم غيابى ، قد وقفت عند هذا الحد ، و لم تعتبر السابقة ، و أمرت بإيقاف التنفيذ قائلة إنه لم يتقدم لها ما يفيد أن هذا الحكم أصبح نهائياً و نفذ على المتهم ، و كان الواقع أن ذلك الحكم الغيابى الوارد بصحيفة المتهم قد أصبح نهائياً ، فإن وقوف المحكمة عند حد كون الحكم غيابياً ، و عدم تحريها ما إذا كان أصبح نهائياً مانعاً من الأمر بإيقاف التنفيذ أم غير نهائى - ذلك تصرف خاطىء من جانبها و يتعين على محكمة النقض تصحيح الحكم بإيجاب التنفيذ .

                       ( الطعن رقم 1668 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 323 
بتاريخ 30-04-1934
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
إذا قضى الحكم الإبتدائى بإيقاف التنفيذ ، و قرر أن المتهم لا سوابق له ، و لدى المحكمة الإستئنافية طلبت النيابة تأييد الحكم ، فأيد ، ثم طعنت النيابة بطريق النقض فى الحكم لقضائه بإيقاف التنفيذ مع أن للمتهم سابقة ، و لم تدع النيابة فى تقرير أسباب الطعن المقدم منها لمحكمة النقض أن صحيفة سوابق المتهم كانت موجودة فعلاً بملف الدعوى تحت نظر المحكمة الإستئنافية ، و أنها عرضتها عليها و لفتت نظرها إليها ، فمهما يكن للمتهم من سوابق فإن محكمة النقض لا تستطيع المساس بالحكم المطعون فيه و لا إسناد أى خطأ فيه للمحكمة الإستئنافية .

                         ( الطعن رقم 31 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0055     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 263 
بتاريخ 05-02-1934
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
لا مانع قانوناً من الحكم فىالإستئناف بإيقاف تنفيذ عقوبة قضت بها محكمة الدرجة الأولى بغير إيقاف و نفذت فعلاً على المحكوم عليه . ذلك بأن الحكم بإيقاف التنفيذ لا تقتصر فائدته على تلك الثمرة العاجلة التى يستفيدها المحكوم عليه عقب صدور الحكم مباشرة ، و هى تعليق تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه ، و إنما يتعدى أثر الحكم إلى أبعد من ذلك . فقد نصت المادة 53 عقوبات على أنه إذا مضى على المحكوم عليه خمس سنين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، و لم يرتكب جناية أو جنحة حكم عليه من أجلها حكماً نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية ، فإن الحكم الموقوف تنفيذه يعتبر كأن لم يكن . و المتفق عليه أن هذا يعتبر بمثابة رد إعتبار بقوة القانون ، لا يحتاج الشخص بعده إلى طلب رد إعتباره إليه من السلطة القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1931 ، بل بمجرد مضى الخمس السنين ، على الوجه المشروط فى المادة 53 سالفة الذكر ، تسقط العقوبة التى كان تنفيذها معلقاً ، و يزول كل ما ترتب عليها من وجوه إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق ، سواء فى ذلك ما كان مقرراً فى قانون العقوبات كعقوبة تبعية و  ما نص عليه فى قوانين خاصة كقانون الإنتخاب . فمن حكم عليه بعقوبة مما نص عليه فى المادة الرابعة من قانون الإنتخاب و كان الحكم مأموراً فيه بإيقاف التنفيذ طبقاً للمادة 52 عقوبات ، ثم وفى المحكوم عليه بالشروط الممنصوص عليها فى المادة 53 ع ، فإنه يصبح بقوة القانون فى حل من أن يتمتع بحق الإنتخاب ، شأنه فى ذلك شأن من لم يحكم عليه أصلاً . و كذلك لا يعتبر الحكم المذكور سابقة فى العود ، و لا يذكر فى الشهادات التى تصدر من قلم السوابق.


=================================
الطعن رقم  0055     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 263 
بتاريخ 05-02-1934
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 2 
إن القانون ، و إن نص فى المادة 53 عقوبات على أن الحكم الموقوف تنفيذه يعتبر كأن لم يكن متى وفى المحكوم عليه بالشروط المنصوص عنها فى تلك المادة ، فإنه جعل لذلك الحكم أثراً باقياً على مر الزمن ، إذ قال فى آخر المادة المذكورة " و مع ذلك فإنه يكون مانعاً من الأمر بإيقاف تنفيذ أى حكم آخر يصدر بعد ذلك على المحكوم عليه " . و قد يرى أن فى هذا النص ما يتعارض مع صدر المادة و لا يتفق مع إعتبار الحكم كأن لم يكن . على أن الواقع أن الذى يعتبر كأن لم يكن إنما هو ما تعلق من الحكم بعقوبة الحبس فقط . و ذلك ظاهر من النص الفرنسى للمادة ، إذ هو يعبر عن الحكم بلفظ ( La condamnation ) و المتفق عليه أن الحكم يبقى أثره فيما عدا ذلك . فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة علاوة عل الحبس فإن هذه الغرامة تنفذ و تبقى نافذة . و كذلك لا يؤثر مضى الخمس السنين فيما ترتب للغير من الحقوق بمقتضى الحكم ، كالتعويضات و الرد و المصاريف و غيرها . 

                           ( الطعن رقم 55 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/5 )
=================================
الطعن رقم  1199     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 348 
بتاريخ 04-06-1934
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعى بحت داخل تحت سلطان قاضى الموضوع و تقديره ، يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى و حالة كل متهم شخصياً و على حدة . 

                    ( الطعن رقم 1199 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/4 )
=================================
الطعن رقم  1169     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 592 
بتاريخ 20-04-1936
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
المحكمة ملزمة قانوناً ببيان الأسباب التى تستند إليها فى الحكمة بوقف التنفيذ لكنها غير ملزمة ببيان الأسباب التى تدعوها إلى إلغاء وقف التنفيذ إذا بدأ لها ذلك .

                       ( الطعن رقم 1169 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 376 
بتاريخ 05-12-1938
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
إن الحكم بوقف التنفيذ لا يكون إلا لتحقيق مصلحة إجتماعية هى إصلاح حال المحكوم عليه و تمهيد السبيل لعدم عودته إلى إرتكاب الجرائم . و لذلك نصت المادة 55 من قانون العقوبات على أن شروط وقف التنفيذ فيما يتعلق بالجانى هى أن يكون له من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى إرتكب فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . فإذا رأى القاضى من الظروف المتقدمة أن الجانى الذى إرتكب جناية أو جنحة سوف يقلع عن إرتكاب الجرائم ، جاز له الحكم بوقف تنفيذ العقوبة التى قضى بها عليه بشرط أن يبين أسباب ذلك . أما إذا رأى أنه غير قابل للإصلاح فيجب عليه ألا يقف تنفيذ العقوبة . و لا يجوز له أن يخرج عن الشروط التى وضعها القانون للحكم بوقف التنفيذ بل يجب عليه أن يلتزم حدودها . فالحكم الذى يعلق وقف تنفيذ العقوبة على شرط أن يعيد المتهم الطفل المخطوف إلى والدته الحاضنة له يكون قد خالف القانون من ناحية تجاوزه سلطته بخلقه من عنده شرطاً لوقف التنفيذ لم ينص عليه القانون و لا يمت بصلة ما إلى الغرض الذى قصد الشارع تحقيقه من وقف التنفيذ ، فضلاً عن مخالفته لما يجب على القاضى أن يراعيه ، عند الحكم بوقف التنفيذ ، من النظر إلى ظروف الدعوى كما هى معروضة على المحكمة و عدم بناء قضائه بذلك على واقعة مستقبلة .


=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 376 
بتاريخ 05-12-1938
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 2 
ما دام القانون قد حدد مدة معينة لوقف التنفيذ فلا يملك القاضى أن يغير فيها بالزيادة أو بالنقص . فلا يجوز أن يحكم بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبتدئ من يوم صدور الحكم على ألا ينفذ مقتضى هذا الحكم إلا إذا أعاد المحكوم عليه الطفل إلى حاضنته ، فإن هذا يقتضى أن تكون مدة الوقف أقل من خمس سنين ، لأن المدة المقررة فى القانون هى خمس سنوات تبتدئ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .


=================================
الطعن رقم  1571     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 541 
بتاريخ 09-06-1941
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 2 
إن القانون إذ نص فى المادة 56 عقوبات على " صدور الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة  لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً " قد أراد أمرين : أولهما أن يكون مبدأ مدة وقف التنفيذ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً . و الثانى أن الحكم يجب أن يصرح فيه بأن مدة الوقف تبدأ من هذا التاريخ ليكون ذلك بمثابة إنذار صريح للمحكوم عليه . و إذن فإذا كان الحكم الإبتدائى لم يصرح فيه بذلك فإنه يجب على المحكمة الإستئنافية أن تصرح به فى حكمها و لو كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . و لا يكون فى ذلك منها تسوىء لحالة المتهم ما دام بدء مدة الإيقاف لا يكون إلا من هذا التاريخ و لو لم يكن منصوصاً على ذلك الحكم . و لا يؤثر فى هذا أن الحكم قد صار قبل ذلك نهائياً بالنسبة للنيابة بإنقضاء ميعاد الإستئناف المقرر لها . و ذلك لأنه و إن كان إنتهائياً بالنسبة لها لا يزال بالإستئناف المرفوع عنه من المتهم قابلاً للتعديل أمام المحكمة الإستئافية . 

                   ( الطعن رقم 1571 لسنة11 ق ، جلسة 1941/6/9 )
=================================
الطعن رقم  0922     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 707 
بتاريخ 14-05-1945
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
إن وقف التنفيذ لا يكون - بحسب صريح النصوص التى وضعت له فى القانون - إلا بالنسبة إلى العقوبات . فهو إذن لا يجوز فى التعويضات و لا فى سائر أحوال الرد . فإن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجريمة . و متى كان ذلك كذلك ، و كانت إزالة المبانى التى تقام مخالفة للقانون هى من قبيل إعادة الشىء إلى أصله و إزالة أثر المخالفة ، فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفاً للقانون . 

                ( الطعن رقم 922 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0416     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 550 
بتاريخ 20-04-1948
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبة الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أم تبعية ، أما الجزاءات الأخرى التى ، و إن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحتة ، فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها .
   و لما كانت الزيادة المنصوص عليها فى المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و الأمرين العسكريين رقمى 361 و 362 ليست من قبيل العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، لأن فيها معنى التعويض عما لحق الخزانة العامة من الضرر بسبب إرتكابه جريمة ضريبية ، فإنه يكون من غير الجائز وقف تنفيذ الحكم الصادر بها .

                      ( الطعن رقم 416 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0684     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 586 
بتاريخ 02-06-1948
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
إن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إلا إذا كانت لمدة لا تزيد على سنة ، فإذا كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين ، فإنه يكون قد أخطأ . و هذا الخطأ يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع فى العقوبة التى يحكم بها ، و لا يجوز أن يكتفى بتصحيحه من محكمة النقض ، إذ أن إيقاف التنفيذ عنصر تجب مراعاته فى تقدير العقوبة بل هو جزء يتصل بها كل الإتصال .

                        ( الطعن رقم 684 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 803 
بتاريخ 16-03-1949
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 2 
المصادرة بحكم طبيعتها و بحسب الشروط الموضوعة لها لا يجوز أن يتناولها وقف التنفيذ ، إذ هى عقوبة لا يقضى بها - بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 من قانون العقوبات - إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه . و القول بإيقاف تنفيذ المصادرة يقتضى حتماً القول برد الشئ المضبوط بناءً على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه ، و هذا مما لا يمكن التسليم به و يجب تنزيه الشارع عنه .

                      ( الطعن رقم 192 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/16 )
=================================
الطعن رقم  0867     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 905 
بتاريخ 31-05-1949
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد قضى بحبس المتهم سنة و نصف سنة مع وقف التنفيذ فإنه يكون قد أخطأ فيما أمر به من وقف التنفيذ ، إذ المادة 55 عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة . و إذا كان وقف التنفيذ من العناصر التى تلمحها المحكمة عند تقدير العقوبة فهو مع كون الخطأ الحاصل فيه خطأ فى القانون يتصل فى الوقت ذاته بتقدير العقوبة إتصالاً تاماً يستوجب إعادة النظر فيها ، و إذن فلا يصح أن تكتفى محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده .

                       ( الطعن رقم 867 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/31 )
=================================
الطعن رقم  1153     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 17  
بتاريخ 15-11-1928
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
الأصل فى الأحكام وجوب تنفيذها . و إيقاف التنفيذ إستثناء وارد على أصل القاعدة فلابد للمحكمة عند الأمر به من بيان سببه و إلا كان الحكم باطلاً واجباً نقضه .

               ( الطعن رقم 1153 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 43  
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
المادة 52 من قانون العقوبات المعدلة بالمادة الثانية من مرسوم 19 أكتوبر سنة 1925 تشترط لإيقاف التنفيذ فى عقوبة الحبس ألا يكون سبق الحكم على المدان بعقوبة من نوع خاص . كما تشترط أيضاً تسبيب إيقاف التنفيذ المقضى به و الذى هو إختيارى دائماً للمحكمة . 


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 43  
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 2 
إذا تعين نقض الحكم الصادر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها من ناحية خطئه فى تطبيق القانون لوجود سابقة حبس عن جنحة للمحكوم عليه و من ناحية عدم تسبيب الحكم بإيقاف التنفيذ كان لمحكمة النقض - بحسب ما تراه من الخطأ فى تطبيق القانون أو البطلان الجوهرى - أن تصحح التطبيق الخاطئ بنفسها أو تحيل الدعوى من جديد بعد نقض الحكم المشتمل على هذا البطلان الجوهرى . و لكنها تفضل من هذين الحلين ما هو أقرب لمصلحة المتهم الذى تتيح له إحالة الدعوى من جديد على قاضى الموضوع فرصة إمكان تخفيض العقوبة المحكوم بها بدلاً من إيقاف التنفيذ الذى ضاع عليه و كان بغير مبرر قانونى .

                 ( الطعن رقم 13 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/22 )
=================================
الطعن رقم  1600     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 358 
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 2 
ليس لمحكمة النقض فى مثل الحالة السابقة أن تأمر بإيقاف التنفيذ طبقاً للمادة 52 عقوبات . لأن هذا يقتضى منها - بحسب إشتراط تلك المادة - أن تتدخل فى بحث الظروف التى تبرر إيقاف التنفيذ . و هذا يكون خروجاً منها عن مهمتها ، إذ القانون يأبى عليها أن تعمل فى مثل هذه الصورة شيئاً غير تصحيح التطبيق .

                 ( الطعن رقم 1600 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )
=================================
الطعن رقم  1737     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 79  
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
الأصل فى الأحكام وجوب تنفيذها . و ليس من واجب النيابة أن تنبه المحكمة فى كل قضية إلى أنها لو أرادت الحكم فلا توقف النفاذ لوجود المانع . بل على المحكمة نفسها قبل الحكم بإيقاف التنفيذ أن تتحقق - كما هو مفهوم نص المادة 52 عقوبات - من عدم وجود ما يمنع هذا الإيقاف و أن تثبت ذلك فى الحكم . 

                  ( الطعن رقم 1737 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم  1759     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 82  
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 1 
إن المادة 52 عقوبات لا تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من إيقاف التنفيذ قد صدر فى مدة معينة قبل المحاكمة الجديدة ، بل نصها فى هذا الصدد أتى مطلقاً من كل قيد زمنى ، فمهما قدمت السابقة فى الزمن فإنها معتبرة للمنع من إيقاف التنفيذ . 

                  ( الطعن رقم 1759 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )
=================================
الطعن رقم  026      لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 219 
بتاريخ 25-01-1931
الموضوع : تنفيذ                    
 الموضوع الفرعي : وقف التنفيذ                                       
فقرة رقم : 2 
متى ثبت أن المتهم كان قد سبق الحكم عليه فى أى تاريخ كان بالحبس بأكثر من أسبوع فلا يصح أن يؤمر فى الحكم بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه . 

                      ( الطعن رقم 26 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )

تعليقات