القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة دفاع في جريمة فعل فاضح

مذكرة دفاع في جريمة فعل فاضح



- مذكرة دفاع في جريمة فعل فاضح
مقدمة الي محكمة جنح مستأنف
بدفاع

( مـتهـــم )
ضــــــــــــــد

النيابة العامة ( ممثلة الاتهام )

في الجنحة رقم لسنة جنح
و المحدد لنظرها جلسة

الوقائع:
_ نحيـل بشأنها الي ما جاء في محضر جمع الاستدلالات و تحقيقات النيابة العامة حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة .
و انما ينبغي أن ننوه بأن المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه هو المتهم الثاني و الذي كان متواجدا بالصندوق الخلفي المغلق للسيارة .

الدفاع :

ينحصر دفاع المتهم في :
1- انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .
2- بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس .
3-عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي .
4-تناقض أقوال محرر المحضر .
أولا : انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .
تنص المادة 278 من قانون العقوبات علي أن ( كل من فعل علانية فعلا فاضحا
مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامو لا تتجاوز 
ثلاثمائة جنيه )

و يتبين من نص المادة سالفة الذكر أن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح تتكون من عنصرين و هما :

1-العنصر الأول : الفعل المخل بالحياء .
الفعل المادي المكون للجريمة يتميز بأنه عمل مادي أو حركة أو اشارة من شأنها خدش حياء الـغــيــر .

2-العنصر الثاني : علانية الفعل .
العلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه اذا كان السمع يدل 
علي مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التي وقع بها أن يراه أو 
يسمعه الغير و لو لم يرى أو يسمع بالفعل .
الأمر الذي يكون معه المفهوم عدم توافر الجريمة متي كانت غير علانية – هذا و
ذهبت محكمة النقض في أسباب حكم لها ((( فاذا اتخذ الفاعل كافة الاحتياطات
لمنع الاطلاع علي ما يدور بالداخل لنتفى تحقق العلانية حتى و لو افتضح 
الفعل نتيجة حادث قهري ))) نقض 30ديسمبر 1968مج س 19 رقم 229 ص 1121.
و يجب أن يبين الحكم بالادانة توافر عنصر العلانية و الا كان قاصرا في التسبيب قابلا للنقض .

لما كان ذلك و لو سلمنا جـــدلا بصحة وقوع الواقعة المدعى بها و كان 
المتهم يقوم بارتكاب الفعل الفاضح داخل الصندوق الخلفي للسيارة و هو صندوق
مغلق لا يمكن لمن يكون خارج السيارة رؤية من بداخله و ليس أدل من ذلك علي
أنه عندما سئل محرر المحضر بتحقيقات النيابة العامة ” هل كان بامكانك 
رؤية المتهمين من خارج السيارة ؟ ” فأجاب ( لا لأن السيارة بها صندوق من 
الخلف )

و من ثم يكون عنصر العلانية المتطلب كعنصر ثان لازم و ضروري لاكتمال 
الركن المادي في جريمة الفعل الفاضح فنتفيه في الواقعة الماثله مع التسليم
الجدلي بأن المتهم قد أتي فعلا مخدشا للحياء فانه لم يأتيه علنا فينتفي 
بذلك أحد عناصر الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح و من ثم ينهدم الركن 
المادي بدوره .

و من ثم تكون الواقعه غير مكتملة العناصر كالنموزج الاجرامي المعاقب عليه المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات .

ثانيا : بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس .
ينحصر الدفع الثاني في بطلان الاجراءات حيث أن الضبط قد حدث بدون اذن 
مسبق من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في 
القانون .

و القاعد الأصولية في قواعد الجنائية أن ما بني علي باطل لا يثمر الا 
باطلا مما يعني أنه اذا ما كان هناك اجراءا قد تم معيبا مخالفا للقانون 
فانه لا يعول عليه و لا يعول علي كل ما اتخذ من اجراءات من بعده .

و ذلك لأن الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي عندما سئل بتحقيقات 
النيابة بأنه و أثناء سيرة بسيارة النجده علي الطريق الدائريفوجئ بالسيارة 
رقم نقل الأسكندرية مذوده بصندوق مغلق من الخلف حال وقوفها بجانب الطريق 
الدائري فقام بالوقوف بالسيارة و النزول منها و بفحص السيارة و سؤال قائد 
السيارة عن الرخصة و اثبات الشخصية ……………..

أي أنه لم يرى قائد السيارة يقوم باتيان فعل فاضح مما جعله يتدخل للضبط و التفتيش كحالة تلبس كما سبق و قرر في محضر الضبط .

و أنه تبين له بعد ذلك أن المتهم الذي نحن بصدده متواجد بداخل الصندوق 
الخلفي المغلق من السيارة و معه أخرتين و أنه شاهده يرتدي ملابسه .

و من ثم تكون واقعة الضبط معيبه باطله لحصولها بغير اذن من النيابة 
العامة و كذلك في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون مما 
يصم باقي الاجراءات بالبطلان و لا يصح التعويل عليها لتأسيس حكم بالادانة .

ثالثا : عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي .

الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي غير متصور حدوثها لانه و كما قرر
بتحقيقات النيابة أن المتهمين المتواجدين بكابينة السيارة أمكنهم رؤيته و
هو قادم باتجاههم و من ثم فانهم كانوا من الممكن أن يتخذوا احتياطهم أو 
حتى تنبيه المتواجدين داخل الصندوق الخلفي للسيارة – و بعد أن قام بسؤال 
من يجلس علي عجلة القيادة عن الرخصة و اثبات الشخصية تمكن الشخص الاخر 
المتواجد بكابينة القيادة من أن يلوذ بالفرار بالرغم من تواجد قوة أحاطت 
بالسيارة لحفظ الأمن كما قرر مأمور الضبط القضائي – الا أنه و أثناء ذلك 
عثر مع قائد السيارة علي قطعة من مخدر الحشيش – و بعد كل ذلك الذي علي 
الأقل أستغرق 20 دقيقة سمع صوت صادر من الصندوق الخلفي للسيارة فقام بفتحه 
فتلاحظ له المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه يقوم بارتداء ملابسه .
فكيف و بعد فوات كل هذه الفترة لم يكن من بداخل الصنوق أن يتنبه بما يحدث 
بالخارخ و علي فرض صحة ما قرر بأنه شاهده مرتديا نصفه العلوي دون الأسفل 
فلماذ لم يقم بتحريز باقي ملابسه لتكون سنده لصحة الواقعة .
يتبين من ذلك لعدالة المحكمة أن الواقعة غير مقبولة عقلا تفتقر لمقتضيات 
العقل و المنطق و لا يتصور حدوثها كما قرر مأمور الضبط القضائي .

رابعا : تناقض أقوال محرر المحضر .
ان محرر المحضر قرر في محضر الضبط بأنه شاهد المتهمين المتواجدين بكابينة 
القيادة يقومون بارتكاب الفعل الفاضح مما جعله يقوم بواقعة الضبط .
الا أنه قد عاد و غير من أقواله في تحقيقات النيابة بأن قرر بأنه فوجئ 
بالسياة تقف علي جانب الطريق فتوقف بالسيارة لتفقد الأمر و لم يذكر بأي حال
من الأحوال بأن المتواجدون بكابينة القيادة قامو بارتكاب الفعل الفاضح 
مما يدل و حق عن عدم حقيقة الواقعة .

الطلبات:

لكل ما تقدم من أسباب و لأسباب أخرى نلتمس من عدالة المحكمة :

أولا : قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : براءة المتهم من الاتهام المسند اليه .

و كيل المتهم

================================================================

20- مذكرة هتك عرض جنايات احداثمحكمة بنى سويف الإبتدائية 


دائرة جنايات الأحداث 

مذكــــــــــرة 

بدفاع السيد / ========[ متــــــــــهم ]

ضـــــــــــــد

النيابة العامة                                                                              [ سلطة إتهام ]


فى القضية رقم                   لسنة            جنايات أحداث

والمحجوزة للحكم لجلسة    /    /      ومذكرات فى أسبوعين 

الإتهـــــــــــــام

إتهمــــــــت النيـــابة العامة المتهم وأسندت إليه أنه فى يوم 6/4/2002 بدائرة مركز سمسطا 
– محافظة بنى ســـــــــويف هتك عرض =====التى لم تبلغ ستة عشر سنة كاملة بأن أرقــــدها على ظهـــــرها وخــــلع عنها بنـطالها وأدخل أصبعه بمكان عفتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى 

الدفـــــــــــــاع

يلتمس الدفاع البراءة تأسيساً على :
[ 1 ] التناقض البين بأقوال الشهود مع ماورد بتصوير النيابة العامة للواقعة 
[ 2 ] إستحالة وقوع الجريمة على النحو الوارد بالأوراق 

أولاً : تناقض أقوال المبلغة 

البــــــين من مطالعة سائر أوراق الدعوى وبخاصة ماورد من أقوال على لسان والدة المجنى عليها السيــــــدة /                               أنها قد طرحت علينا ثلاثة روايات متناقضة حول كيفية حدوث الجريـــمة وإكتشافها لها بما يؤكد كذب إدعاءاتها وكيدية الإتهام وتلفيقه وقد أتت رواياتها الثلاث على النحو الأتى :

الرواية الأولى

محضر شرطة سمسطا           بتاريخ 6/4/2002

س : ماتفصيلات بلاغك ؟
جـ : اللى أنا كنت فى الغيط صباح اليوم ومعى إبنتى سامية وعقــــــــب عودتها معى للمنزل تلاحظ لى  إختفاءها لمدة نصف ساعة ثم عادت مرة أخرى ووجدت البنطــــــلون الذى كانت ترتديه نازل على رجليها ووجدت أثار دماء على فرجها وحين سألتها عن سبب تلك الدماء.. 

الرواية الثانية

محضر النيابة العامة           بتاريخ 7/4/2002

س : مامعلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
جـ : إللى حصل إن إمبارح الساعة إتناشر الظهر كنت فى الغيط بتــــــاع أختى وكانت معاية 
      سامية وشفت محمد سعد لملوم بيقول لســـــامية تعالى ياســــــامية جرى معايه البهايم 
      وأوصلك ولقيته مشى لحد ما إختفت من قدامى وبعد نـــــــص ساعة لقيت سامية داخله 
     عليه البيت بتعيط وخالعة البنطلون ...... 

الرواية الثالثة

جلسة المحاكمة           بتاريخ    /     /          .

س : مامعلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
جـ : إللى حصــــــل إن أنا كنت قاعدة فى البيت قاعدة أنا وأولادى بنسمع الفلم حوالى الساعة 
      1/2 1 الظهر وبعد ذلك بنـــتى غابت حوالى 1/2 ساعة وبعد كده جت فأنا قلت لها أنتى 
      كنتى فين وهى كانت لابسة لبسها ................
ومماسبـــــــق يتضح مدى التناقض فى أقوال المبلغة حول كيفية إكتشاف الواقعة بمايظهر أن 
الحقيقة الجـــــــلية التى سعت إليها المبلغة لطمس معالمها تتمثل فى إنتواء تلفيق الإتهامات الكيدية للمتهم 

ففى حين 

أنها بروايتـــــها الأولى تدعى أنها بعد عودتها للمنزل لاحظت غياب إبنتها لمدة نصف ساعة حيث عادت إليــــها ووجدت أن بنطالها نازل على رجلها وأن المجنى عليها أخبرتها بماحدث 
لها على يد المتهم 

فقد أبت فى الرواية الثانية 

إلا أن تحـبك من نسج خيوط الإتهام التى تغزلها حول المتهم فأضافت لأكاذيبها أنها كانت فى 
الحقل عنـدما رأت المتهم وهو ينادى على إبنتها لمساعدته فى جر البهائم إلى منزله ولاندرى 
حقيقة أى مسـاعدة ترجى من فتاة دون الرابعة فى التعامل مع البهائم وسحبها إلى البيت لكنها 
الحبكة التى تستلزم هذه الإضافات حتى تكتمل الجريمة " جريمة التلفيق "
وكان لـــــزاماً لتدعيم هذه الرواية الجديدة أن يساق إلينا شاهد أخر يؤيدها فإذا بنا نطالع خالة المجنى عليــها المدعوة / نادية حمدى بتحقيقات النيابة العامة تحضر لتدلى بأقوالها فى محاولة مستميتة لتؤازر تلك الرواية ولتلبسها ثوب الصحة على النحو التالى :
ٍس : مامعلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
جـ : إللى أعرفه إن اليــــوم ده من حوالى تســـعة أيام كنت جاية من الغيط وكان معايه أختى 
      هدى وسامية بنتها ومحمد سعد وكنا ماشــــــــيين فى طريقنا وراح محمد قلها ياسامية 
      روحى معايه البهايم وراح واخدها ومشو ..................... 

والمحصلة 

أن ثلاثتـهم كانوا فى الغيط معاً وأن المتهم إصطحب الطفلة تحت أعينهم من الغيط ، والسؤال الذى يطـــــرح نفسه بإلحاح إلى أين إصطحبها .. ؟؟ مادام الجميع مجتعون بأرض الخالة التى يدعى إرتكــــــاب الجريمة فيها ، وإنفصل عنهم المتهم والمجنى عليها قاصدين منزله .. فأين 
إرتكبت الجريمة ...؟؟؟

وعادت وقررت من جديد

أنها كـــانت بمنزلها بتسمع الفلم وغابت البنت من تحت عينها ولدى عودتها أخبرتها بماحدث والرواية الثــــــالثة تعنى أن المجنى عليها كانت بالمنزل وقت الجريمة والعقل يملى والبديهة تقول أن المتهم إصطحب المجنىعليها من منزلها دون أن تشعر المبلغة بذلك 
والمحصلة النهائية 

أننا أصبحـــنا لاندرى حقيقة واقع الجريمة المنسوبة للمتهم أو كيفية حدوثها أو مكان إرتكابها أو حتى الدليل عليها .. الأمر الذى يستعصى معه تحديد ماديات الجريمة 

ثانياً : تناقض أقوال المجنى عليها مع تصوير النيابة العامة 

بالرغم من حــــــــــداثة سن المجنى عليها الذى لايمكن معه التعويل على أقوالها كدليل إثبات أو نفــــــى على السواء أو إستغلال ماقد يشوب أقوالها من تناقض مرده هذا الصغر .. إلا أنه 
لايفوتنا فى هذا المــــــــقام أنها أدرى الناس بالجريمة بإعتبارها المجنى عليها فيها التى تبنت 
النيابة العامة تصويرها الوارد بتحقيقاتها فى أمر الإحالة حول ماديات الجريمة التى إرتكبها المتهم .. وقد جاءت على النحو التالى :

1) الإتهام كما أوردته النيابة العامة                              " رجاء مراجعته بصدر هذه المذكرة  "

2) أقوال المجنى عليها بتحقيقات النيابة العامة 
     س : ماهو موقعك من المتهم بعداً ومستواً وإتجاهاً ؟
     جـ : هو كان منيمنى على ظهرى وكنا فى أرض خالتى نادية مزروعة برسيم ............

3) وقالت المجنى عليها عن الجريمة على لسان الأم " بجلسة المحاكمة " 
     س : ألم تبين لك المجنى عليها ماذا فعل المتهم بعد ذلك ؟
     جـ : هى قالتلى أخذنى وميلنى إلى قدام " وضع الركوع " وسيحنى دم .......... 

فأى الفريقــين نصدق فى التصوير ماورد بأمر الإحالة من إتهام وأقوال المجنى عليها الأولى أم ما أدلى به للمـــــرة الأولى بجلسة المحاكمة بين يدى المحكمة الموقرة .. ليس أمامنا سوى كذب بين لايستقيم  معه معاقبة المتهم عن جريمة لم يرتكبها 

ومن نافـــــــــــلة القول أن هذا التضارب قد إمتد حتى إلى مابعد ذلك من فصول الرواية فبعد أن كررت المبــلغة " والدة المجنى عليها " لعدة مرات القول أن إبنتها حين عادت إليها كانت بنطالها نازل " المحضر - تحقيقات النيابة " إذا بها تقرر بين يــدى المحكمة أنها كانت لابسة 
 ملابسها 
ولنا أن نتساءل وبحق لماذا هذا التغيير فى الأقوال ؟؟؟؟؟

فضـلاً عما سبق عن التضارب أيضاً ليشمل مسرح الجريمة ووصفه فقيل فى البداية أنه حقل 
البرسيم ملـــك الخالة ثم من بعد ذلك حقل للقمح .. وكلاهما غذاءاً لأصناف شتى من الكائنات وتأتى المجنى عليــها لتهدم كل ماسبق وتقرر أن الأرض لم تكن مزروعة وإنما كانت جرداء 
بمعنــى أنه يمكن رؤية مايحدث بها مع الأخذ فى الإعتبار أن الرواية الجديدة تقول أنها كانت 
واقفة فى وضع الركوع فى الأرض التى تقع عند مدخل القرية .

بقى لنا أن نجيب على تساؤلنا الذى طرحناه آنفاً .. لماذا التغيير فى الأقوال ؟؟
والإجـــابة .. لتطويع الإتهام كى يتواءم مع مطامعهم فالشئ المؤكد أنهم طالعوا مذكرة الدفاع 
الأولى وعلـــموا مابها من أسانيد تفند مزاعمهم بل تؤكد إستحالة حدوث الواقعة كما صورتها 
مخيلتهم وطرحــــت على محكمة الدرجة الأولى فلا الجانب الفنى يستسيغ حدوث الفعل كماورد 
بأمر الإحالة بإعتبـــار أن وضع الرقود لايمكن أن يكون إتجاه الجرح فيه قرين الساعة الثانية 
عشرة .. ولا العقــــــل والمنطق يستسيغ أن تمشى الطفلة وملابسها حاسرة عنها حتى منزلها 
                                                                      " رجاء مراجعة مذكرة الدفاع الأولى "

لذلك جــــــــاءوا بالإفك فى أبلغ صوره حيث راحت الأم فى سرد الواقعة الجديدة فى روايتها الثالثة .... والمحصـــــــلة أننا أمام أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان من صنع مخيلة المبلغة التى تضمر فى نفسها أمراً للكيد للمتهم وتلفيق الإتهام له بكافة السبل 

ثالثاً:إستحالة وقوع الجريمة على النحو الوارد بأقوال المجنى عليها وتقرير الطب الشرعى 

أورد تقــــــرير الطب الشرعى أن غشاء بكارة المجنى عليها من النوع الحلقى اللحمى الغائر وأنه وجـــــــــد به جرح مدمم مثلث الشكل قرين الساعة السادسة حوافيه مقابل منطقة المهبل 

وهذا الزعم

يتنــــافى مع القول بأن المتهم قد إستخدم أصبعه بأن أوضعه فى مكان عفة المجنى عليها لأنه
لوحـدث ذلك فإن الجرح الذى يحدثه الإصبع لابد أن يكون قرين الساعة الثانية عشرة بإعتبار أن الإصبع يدخل فى إتجاه عمودى أو لأعلى 

وحتى يستقيم

ما أورده تقرير الطب الشرعى من حدوث الجرح فى إتجاه الساعة السادسة فلابد وحسب هذا 
التصوير أن تكون المجـنى عليها عارية تماماً من الملابس وأن تكون قدميها مرفوعتين تماماً 
عند رأسها وهو مالم تقــــــل المجنى عليها ولا والدتها حيث قررتا أنه لم يخلى عنها سروالها 
وبالتالى فإن الجريمة على النحـــــــو الوارد بالأوراق مستحيلة فلم يقل أحد من المجنى عليها أو والــــدتها أن المتهم قد رفع رجلى المجنى عليها عند رأسها وقام بإدخال أصبعه وفيما يلى 
رسم توضيحى لما أورده الطب الشرعى 



فضلاً عن ذلك 

أورد تقــــــــــرير الطب الشرعى أنه لم يشاهد بظاهر جسم المجنى عليها أى إصابات أخرى وهو أمر مستحـيل عقلاً ومنطقاً وقانوناً فالمجنى عليها صغيرة السن وجهازها التناسلى لم يتم النضج بعد وأصــــبع المتهم كبيرة نسبياً ولو أدخل المتهم بالفعل أصبعه دون أى ملينات لكان ذلك قد ترك سحجات واضحــة وتسلخات بالمجنى عليها فلايعقل أن يقوم شخص بإدخال شئ 
غريــــــــب وبطريق العنف بفــــرج طفلة ثم لايترك إصابات أو كدمات  أو سحجات ظاهرة بالمجنى عليها إذا أخذ فى الإعتــبار أن المجنى عليها طفلة وأن الفتحة فى فرج المجنى عليها 
صغيرة جداً وأن الأصبع كبير بعـــض الشئ وأن المتهم لم يستخدم أية ملينات فذلك كله يدعو إلى القول اليقين بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى 

فضلاً عن ذلك

فإن إدعــــاء الطب الشرعى بالقول أنه وجد على ملابس المجنى عليها بقع من الدماء وصف 
إحداها بأن مســـــاحتها 10 × 7 سم يدل دلالة واضحة على أنه لابد أن يكون قد حدث نزيف 
للمجنى عليها فضلاً عن بقع الدماء الأخرى كل ذلك يؤكد يقيناً أحد أمرين :

أولهــــــــــــــما : أن يكون قد حدث نزيف بالمجنى عليها فلايعقل أن تكون هناك عدة تلوثات 
                       بالدماء إحداها يبلغ حجم 10 × 7 سم ولايكون هناك نزيف بالمجنى عليها 
                       وهو ما لم يقـــل به المجنى عليها أو والدتها أو حتى تقرير الطب الشرعى 

أما الأمر الثانى : وهو الذى يدعـــو إلى التساؤل والدهشة وأن تقرير الطب الشرعى لم يقرر 
                      أن بالمجنى عليــــها أية جروح سوى الجرح المشاهد بمنطقة غشاء البكارة 
                      فقــــــــط وهذا الجرح لا يمكن بحال من الأحوال أن يحدث كل هذا النزيف 
                      الوارد بمـــلابس المجنى عليها فى تقرير المعمل والذى أورد ما يقطع يقيناً
                      بحدوث حالة نزيف للطفلة المجنى عليها 

ما إذا تقرر ذلك 

وكــــان القضاء الجنائى قضاء الوجدان واليقين فإن الدليل القولى وقد تناقض مع الدليل الفنى 
وكذلك وقــــد تناقض تقرير الطب الشرعى مع تقرير المعمل مع التقرير المعملى الوارد ذات مصلحة الطــــب الشرعى فإن ذلك يقطع فى إنتفاء الإتهام وعدم معقولية تصويره على النحو 
الوارد بالأوراق 

بالإضافة إلى ذلك 

أن تقرير المعمل قد إنتهى إلى نتيجة حاصلها ضرورة إرسال المجنى عليها لإستكمال أبحاث
ومقــارنة الفصائل وذلك أمر طبيعى للوقوف على حقيقة الإتهام وبيان دليله الفنى 

ولكـــــــــــــــــن

لاذت المجـنى عليها بالفرار وغضت النيابة العامة الطرف عن إرسالها للطب الشرعى الأمر 
الذى يلقى بظلال كثيفة من الشك والريبة حول الواقعة المدعاة 

بالإضافة إلى ذلك 

أن أقوال والــــدة المجنى عليها قررت فى تحقيقات النيابة بأن إبنتها قد جاءت إليها وسروالها 
نازل عن قدميها بما يقطـــــــــع فى أن الكم الموجود من الدماء لايمكن تصوره حتى فى حالة حدوث نزيف إلا إذا كانت المجــــــــنى عليها قد إرتدت سروالها عقب إرتكاب الفعل مباشرةً أو أثناء إرتكابه بالكامل لأنه فى حالة عــــدم وجود سروال فلايمكن أن يتصور القول بأن كل هذه الكمية من الدماء قد نزلت عليها 

لما كان ذلك

وكــان لايتصور فى العقل والمنطق أن يقوم المتهم بإرتكاب مثل هذه الجريمة والمجنى عليها مرتدية ملابسها 

بـــــــــــــــــل

إن إرتكـــــــــابها على النحو الوارد بالأوراق لابد وأن تكون المجنى عليها ملقاة على ظهرها وقدميها عند رأسها والقول بغير ذلك يستحيل قبوله فى العقل والمنطق والقانون 

فضلاً عن ذلك

فإن الدمـــــــاء الناتجة عن فض غشاء البكارة فضاً جزئياً لايمكن بحال من الأحوال أن تكون بمثل هذه الغــزارة التى حد أنها تحدث بقع من الدم متعددة منها بقعة واحدة عرضها 10 × 7 سم فذلك لا يمكــــــن تصوره عقلاً ومنطقاً مع ما أوردته نتيجة الطب الشرعى من القول بأن ماحدث للمجنى عليـــها هو جرح بطول 3/4 سم فى غشاء البكارة ذاته فغشاء البكارة لايمكن 
أن ينتج عن فضه بالكامل مثل هذه الدماء الغزيرة 

الدليل مصطنع

وغـــزارة هذه الدماء على الملابس وبهذا الكم المخيف يجعل الدفاع يقطع فى يقين تام لا لبس 
فيه ولا إبهــام أن الدليل فى الدعوى ملفق بمعرفة والدة المجنى عليها وأن الدماء التى وجدت 
على هذا البنطـــــال وباقى ملابس المجنى عليها وهى دماء مصطنعة بمعرفة والدتها والدليل 
على ذلك هو فرارها من مواجهـــه الطب الشرعى ورفضها إستكمال الأبحاث بمعرفة فصيلة 
الدم وعما إذا كانت تخص المجنى عليها أو غيرها 

من جمـــــاع ماتقدم يبين بوضوح تام لالبس فيه ولا إبهام أن تناقضاً واضحاً بين الدليل الفنى 
الوارد بتقـــــرير الطب الشرعى وبين تقرير المعمل المركزى للطب الشرعى فى صدد كمية 
الدماء الموجودة على الملابس عدم معقولية حدوثها من مثل الجرح المذكور فى تقرير الطب 
الشرعى كـــــما أن هناك تناقضاً بين الدليل الفنى والدليل القولى فلايعقل أن يدخل إنسان بالغ 
أصبعه فى فــــــرج المجنى عليها حتى يطال هذا الإصبع غشاء البكارة الغائر ( أى العميق ) 
ويقوم بقطعه جـــزئياً ولايحدث هذا الإصبع مع عدم وجود ملينات ولايحدث هذا أية سحجات 
أو تسلخات أو ماشــــابه ذلك بجسم المجنى عليها فهو أمر يستحيل حدوثه إلى جانب ذلك فإن ثمة تناقضاً بين ما أورده الطـــب الشـــــــرعى وبين ما قالت المجنى عليها ولايعقل أن يكون الجرح قرين الساعة السادسة إلا إذا كانت المجـــــنى عليها فى وضع معين وتم فض بكارتها
بطريقة معينة .. الأمر الذى يقطع ببراءة المتهم مما أسند إليه 

رابعاً:عدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الوارد بالأوراق 

المجــــــنى عليها والدتها وقد أقرت بأن المتهم قد قارف الفعل المسند فى مكان بجوار مساكن 
القرية التــــــــى يقطنون بها جميعاً وفى زراعة برسيم ( أى أرض مكشوفة ) للمارة والسابلة 
وفى توقيت هذه الساعة الثــانية عشر ظهـــراً وعلى مسمع ومرأى من الناس جميعاً وصراخ 
وعويل المجنى عليها لا ينفك أن يستدعى النـــــاس من أراضيهم المجاورة فذلك قول لايمكن 
أن يقبله عقل أو منطق أو قانون سوى 

فكيــــــــــــف 

يمكن تصــــــديق هذه الرواية بهذا الحديث الغريب وحسبنا أن ننقل عن تحقيقات النيابة أقوال
والدة المجـــــــنى عليها ( هى قالت أن إحنا كنا فى أرض مزروعة برسيم ) ، ( وهى الدنــيا
كانت ظهر ) يعنى أن المكان مكشوف وأن توقيت حدوث الجرم كان فى وقت الظهــــــــــيرة وجميع الفلاحين فى أراضيــــــــــهم ولايعقل أو يتصور وقوع الجريمة على النحو التى أورد 
به المجنى عليها أو الدتها 

كـــــــــما لايمكن تصور أن يقوم المتهم بإرتكابه الفعل المؤثم بقصد الإنتقام من المجنى عليها 
كما صور والدة المجنى عليها حين واجهها المحقق :

س : وما قصد المتهم من ذلك ؟
جـ : هو قصده يبوظ شرف بنتى الصغيرة اللى طالعة للدنيا ......

فكيــــــف يسوغ فى العقل والمنطق أن يكون قصد المتهم هو الإنتقام والأم نفسها حيث سؤلت 
هل تمت خلافات فيما بينك وبين المتهم ؟ .. أجابت بالنفى 

لذلك فإن هذا كله يقود إلى إنعدام الباعث على إرتكاب مثل هذه الجريمة 
وكان من الواجب أن نلفت نظر المحكمة الموقرة إلى محاولة والدة المجنى عليها على التأكيد
على وجود صلة قرابة بين المجنى عليها والمتهم حتى تستطيع أن توعز إلى المحكمة وتهيئها 
لقبول الواقعة على أنها جائزة الحدوث بين الأقارب المؤتمنين فيما بينهم على أطفالهم 
فيكون من الجائز أن يصطحب المتهم المجنى عليها إلى أى مكان بوصفه كمايدعون عمها أو 
إبن عمها 
والحق أن هذا الإختلاق من جانب والدة المجنى عليها لتأييد مزاعمها لايتواءم مع صحيح الواقع فكلا العائلتين على خلافات سابقة فيمابينهم وليست بينهم أدنى صلة قربى لكون إسم المتهم / محمد سعد لملوم عبدالسلام محمد حسين لهلوبة ، فى حين أن إبنة أخيه المدعاة 
تحمل إسم / سامية السعدى على بريك السعدى عبدالجيد عبدالحميد 
ومن ثم فلايسوغ تحويل النزاعات والخلافات إلى صلات قربى تزعم فيها الوالدة أنها إئتمنت 
المتهم على إبنتها 

بالإضافة إلى ذلك 

فــــــإن ماجاء بأقوال المجنى عليها بالتحقيقات التى أجريت بجلسة المحاكمة والتى حملت فى طيـاتها ردة عما سبق من تصوير للواقعة وأجمعوا عليه حين قالوا أن المجنى عليها كانت فى 
وضع الركوع وهذا التصوير أيضاً لايستقيم مع حقيقة الواقع إذ أنه لا يعقل أن تكون طفلة فى 
هذا الوضــــع أثناء دخول شئ صلب فيها ولا تجفل أو تتحرك وتظل مستسلمة للفعل المسبب 
للألم .. وهذا الوضــــع يعطى لصاحبه حرية فى الحركة بعكس وضع الرقود السابق تمسكهم به فى التصــــــــــــوير والذى لايسمح بحرية الحركة للمجنى عليها عند إرتكاب الفعل .. هذا بالإضافة إلى عدم وجــــــــــــــــود أية إصابات بالمجنى عليها تنم عن هذا العنف فى التعامل 

ومما سبق بيانه يتضح أنه كيفما قــــلبت الدعوى على جميع الأوجـــــه الت طرحت بين يدى المحكمة الموقرة وبكافة التصورات التى يسوقونها الواحد تلو الأخر نجـــــــــد أن هذا الإتهام الكيدى ليس له ظل من الحقيقة والواقع 

خامساً : قصور التحقيقات 

تحقيــــقات النيابة العامة وقد خلت من تمثيل الطفلة لكيفية وضعها ووضع المتهم كما قد خلت 
هى وتقــــــرير الطب الشرعى من وجود ثمة أثار لنبات البرسيم كما خلت من مناظرة المتهم 
أو عرضه عـــــلى الطب الشرعى أوعلى الأقل طبيب الصحة لمناظرة العضة التى قالت بها 
المجنى عليها كـــما لم تبرز تحقيقات النيابة كيف كانت الصغيرة تسير وهى ترتدى سروالين
كلاهما نازل على قــــــــــدميها كما لم تبين تحقيقات النيابة الأراضى المجاورة لأرض شقيقة المجنى عليها وأسماء أصحـابها وعما إذا كانوا موجودين فى تلك الأرض من عدمه ولاماهية 
الزراعات المجاورة ولاكيفية وقوع الواقعة فى وقت الظهيرة وكل الناس فى أراضيهم كما لم
تبين تحقيقات النيابة العــامة مواجهة والدة المجنى عليها بما تناقضت فيه كما لم تسعى النيابة 
العامة إلى تحقيق الدليل فـى الدعوى بإرسال المجنى عليها إلى مصلحة الطب الشرعى القسم 
المعملى لبيان عما إذا كان الـــــــــدم هو من فصيلة دم المجنى عليها من عدمه كما لم توضح تحقيقات النيابة العامة عما إذا كـــــــانت الطفلة قد خلعت كامل سروالها أم أنه كان نازل على رجليها كما قالت الأم كما لـــــم تـــــــواجه النيابة العامة المجنى عليها ووالدتها شاهدى النفى 
إكتفاء بتلك التحقيقات المبتثرة التى تنكبت النيابة العامة رأياً فيها شاذ وهى البحث عن الإدانة 
بين الأوراق حين قررت سؤالاً واحداً بصـيغ مختلفة وهى قيام المتهم بإدخال عضو ذكره فى 
دبرالمجنى عليها وهل لامس بعضوه الذكــــــرى وحمداً لله أن النتيجة كانت بالنفى كما لم تقم 
النيابة العامة بواجبها فى تحقيق الدليل فى الـــدعوى بمعاينة مكان إرتكا الواقعة حتى تستطيع
الوقــــــوف على معقولية وإمكانية تصوير الواقعة من عدمه كما لم تسل النيابة العامة ضابط المباحث عن تحرياته التى جاءت سلبية تؤكد عدم إهتداؤه كما لم تواجه النيابة العامة المجنى 
عليها بعدم وجود إصابات بها سوى إصابة غشــــاء البكارة فقط .. كل ذلك يؤدى إلى قصور 
التحقيقات .. الأمر الذى يحق معه للدفاع طلب مناقــــــــــــشة المجنى عليها ووالدتها وخالتها 
فضلاً عن ذلك فقد أتت تحريات المباحث خلواً مما يـــؤيد الواقعة وهو أمر يثير الدهشة لكون 
مثل هذا الحادث وفى مثل هذه البلدة يشيع أصداء من الأقــــــاويل بين العامة من قاطنى البلدة 
وقد تؤيد هذه الأقاويل الحادث أو تنفيه .. أما وقد أتت التحريــــــــات عاجزة عن تأييد الواقعة 
المزعومة فإن ذلك مما يعضد أنه ليس لتلك الواقعة ظلاً من الواقع 

سادساً : الدليل

قد إستـــــــــــقر رأى أهل الخبرة من الطب الشرعى أن هتك العرض بالأصبع لابد أن يكون مصحوباً بتكــــدم ( تورم ) ويشاهد أثر لسحجات ظفرية ( من أظافر الأصبع ) بجدار المهبل
ووجود سحجــات خارجية عند عدم وجود ملينات على الأصبع خصوصاً فى حالة صغر سن 
المجنى عليها 

( راجع الطب الشرعى بين الإدعاء والدفاع .. الجزء الأول  ط 1992 بمجموعة من أكبر علماء الطب الشرعى – باب الإغتصاب وهتك العرض )

بل أن الطـــــــــب الشرعى لم يستبعد فى بعض الحالات المرضية أنها تؤدى إلى تأكل غشاء البكارة وأوعز الطب الشرعى فى كثير من حالات تمزق غشاء البكارة نتيجة أحوال عارضة 
مثل سقوط المجـنى عليها من علو حالة كون ساقيها متباعدين مثل نط الطفلة من مكان مرتفع 
وقدميها مفتوحان فذلك يؤدى إلى تمزق بغشاء البكارة 

( الطب الشرعى – المرجع السابق )

وذلك كـــــــــله لايمنع من حدوث إصابة الطفلة الصغيرة من مثل هذه الأمور أو نتيجة عبثها بأصابعها فى نفســــــها وقد أعز الطب الشرعى فى ذلك المرجع أن ذلك سبباً فى تهتك غشاء البكارة فقال : ( قــــــد يحدث مثل هذا التمزق  نتيجة إدخال المجنى عليها نفسها لأصبعها 
فى فرجها أو إدخال أجسام غريبة ) 

( الطب الشرعى – المرجع السابق )

ولاشـــــك فى أن عدم وجود سحجات أو إصابات بالمجنى عليها يدل دلالة واضحة على أنها
هى التى عبثت بنفسها وأحدثت ماتدعيه 

سابعاً : إنتفاء أركان الجريمة المسندة 

ثــــــــــابت من أقوال شاهدى النفى وهما كل من / مصطفى فتحى عبداللطيف ، و / غرباوى إبراهيم عبداللطيف أن المتــــهم وقــــــت الواقــــــعة المدعاة كان بصحبتـــــــهيما فى أرضه 
الأمر الذى يستحـــــــــــيل معه مقارفة للجريمة بمايفضح فى نفى الإتهام ، ولماتراه المحكمة 
الموقرة من أسباب أفضل إيماناً بأن خير مدافعاً عن المتهم هو وقاضيه 

بناء عليه

يلتمس دفاعى إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام 

والله ولى التوفيق
                                                                                          وكيل المتهم 
==============================================================================

21-مذكرة دفاع عن دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز "ياسر بركات 


مذكرة دفاع عن دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز "ياسر بركات "
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة بدفاع
الأستاذ / ياسر محمود عبد الباسط (متهم )
ضد
السيد / محمد مصطفي بكري (مدعي بالحق المدني )
في الدعوي رقم 1934 لسنه 2008 جنح السيدة زينب
المنظورة بجلسة 14/4/2008 م .
الطلبات
1- في طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية :
- لما كانت وظيفة المحكمة الدستورية العليا أن لها وحدها دون غيرها الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين طبقا لنص المادة 175 من الدستور و ينحصر دور المحاكم الاخري إذا تراءي لها في أي نص قانوني معروض أمامها شبهه مخالفته لنصوص الدستور أو دفع احد الخصوم في نزاع معروض أمامها بعدم دستورية نص قانوني مطبق في النزاع المطروح علي المحكمة ورأت المحكمة جدية هذا الدفع فإنها أما أن تحيل من تلقاء نفسها الدعوي إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية هذا النص وان تمهله أجلا لإقامة الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا .
- ولما كانت النصوص القانونية المطالب بتطبيقها في الدعوي الماثلة قد تم أقامة عدد (8) طعون أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية هذه المواد و هي الطعون أرقام 25لسنه 21 ، 83 لسنه 21 ، 60 لسنه 22، 149 لسنه 22 ، 274 لسنه 23 ، 16 لسنه 24 ، 82 لسنه 24 ، 102 لسنه 24 ومطلوب الحكم فيها بعدم دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات وهي ذات المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .
- وهذا الأمر يوكد بوجود شبهه مخالفة هذه المواد للدستور وترجح صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد الأمر الذي يكون معه طلب وقف الدعوي الماثلة لحين الفصل في هذه الدعاوي الدستورية هو طلب مصادف لصحيح القانون حيث أن العدالة تقتضي أن يحاكم المتهم بنصوص قانونية صحيحة ومتوافقة مع نصوص الدستور لا نصوص متعارضة مع الدستور و أحكامه لذلك فان استمرار محاكمه المتهم بهذه النصوص يعد افتئاتا علي حقه في المحاكمة العادلة و المنصفة حيث انه يشترط في المحاكمة أن تكون وفقا لنصوص قانونية متسقة مع الدستور ومبادي حقوق الإنسان وهذا ما ينتفي في نصوص المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .
الدفاع

أولا : ندفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية لرفعها لغير الطريق الذي رسمه القانون :
1- وذلك حيث أن وكيل المدعي بالحق المدني قام بتحريك هذه الدعوي بطريق الادعاء المباشر بموجب وكاله عامة و هذا بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وهي المادة التي ألزمت في جرائم الشكوى ( ومنها جريمتي القذف و السب ) أن يتم تحريك الدعوي الجنائية فيها أما عن طريق المجني عليه شخصيا أو بواسطة وكيله الخاص بموجب وكاله خاصة بعد الواقعة وقبل تحريك الدعوي الجنائية و إلا تكون الدعوي غير مقبولة و في الدعوي الماثلة نجد أن وكيل المدعي بالحق المدني قد حرك صحيفة الجنحة المباشرة بموجب توكيل عام و ليس توكيل خاص و بالتالي تكون الدعوي غير مقبولة الأمر الذي يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوتين الجنائية و الدنية لرفعها من غير دي صفه .
- أما ما يثار بان هذا القيد هو علي النيابة العامة فقط ، فهذا مخالف لقصد المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص هذا يسري أيضا علي حق المجني عليه فإذا أراد الادعاء المباشر فعليه أما أن يتخذ هذا الإجراء بشخصه أو عن طريق وكيل خاص أيضا .
- وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في أقامة الدعوي الجنائية و أن الادعاء المباشر هو استثناء علي هذا الحق الأصيل و بالتالي يجب عند تطبيقه أن يكون في أضيق نطاق و لا يتم التوسع فيه علي حساب الأصل و من ذلك إذا جاء نص و قيد الحق الأصيل للنيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية إلا بناءا علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد علي الاستثناء و هو الادعاء المباشر .
- ولما كانت هذه الدعوي قد تم تحركها بواسطة وكيل عن المجني عليه بالتالي تكون غير مقبولة لكونها تم تحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون .
ثانيا : ندفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي :
- حيث أن المواد 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي الأتي :
-م215( تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد مقتضي القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الإفراد ).
- م 216 : ( تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضي القانون جناية و في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدا الجنح المضرة بإفراد الناس و غيرها الجرائم الاخري التي ينص القانون علي اختصامها بها ).
- ومفهوم هذه النصوص هو انه إذا كانت الوقائع الخاصة بالنشر موجهه إلي احد أفراد ينعقد الاختصاص القضائي إلي محكمة الجنح أما إذا كانت الوقائع محل النشر موجهه إلي غير أحاد الناس ( موظف عام أو من حكمه – شخص ذي صفه نيابية – مكلف بخدمة عامة ) فان الاختصاص ينعقد هنا لمحكمة الجنايات .
- ولما كان المدعي بالحق المدني هو عضو بمجلس الشعب المصري و بالتالي فهو يحمل صفه نيابية ويترتب علي ذلك أن الاختصاص هنا ينعقد لمحكمة الجنايات و تكون محكمة جنح السيدة زينب غير مختصة بنظر هذه الدعوي الأمر الذي يستتبع القضاء بعدم اختصاص المحكمة و إحالتها إلي محكمة الجنايات . 
ثالثا: ندفع بمشروعية ما تم نشره بالموضوع الصحفي :
- ذلك استناد إلي الإباحة لمنصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات و التي نصت ( لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة ) وقد عرف الفقهاء المقصود بالشريعة المنصوص عليها في هذه المادة بأنها القوانين . ولما كانت المادة 47 من الدستور قد كلفت لكل إنسان الحق في حرية إبداء الآراء و اعتبرت أن النقد البناء هو ضمان لسلامة البناء الوطني و كذلك المادة 3 من القانون رقم 96 لسنه 1996 الخاص بتنظيم الصحافة التي نصت علي:
( تودي الصحافة رسالتها بحرية و استقلال – و تستهدف تهيئة المناخ لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين ) . كما أن الشريعة الإسلامية أرسلت حق النقد . و أمرتنا بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و عدم السكوت علي معصية وذلك في قول الرسول (ص) ((من رأي منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الإيمان )) وقوله أيضا (( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر )) ومن ذلك يتضح أن القانون و الشريعة الإسلامية قد كفلا حرية الرأي و التعبير عنها وجعلتها من الواجب علي أي فرد في المجتمع ولذلك فان حرية الرأي و التعبير ( ومنها حرية الصحافة ) هي أصل الحريات ويجب أن تكون مشمولة هذه الحرية و إلا يكون تدخل النصوص القانونية منحصر فقط في تنظيم ممارسة هذه الحرية و إلا يكون هذا التدخل الغرض منه العصف بهذه الحرية . ذلك لان الحق في التعبير عن الآراء يمثل إسهاما مباشرا في صون نظام الرقابة المتبادلة بين الشعب و المسئولين 
- السبب الأساسي في إباحة النقد يتمثل في أن كل شخص في المجتمع مدعو للتعليق علي المسائل العامة و كل حكومة تحرص علي دعم هذا الحق لإفرادها إذا ما حرصت علي تفهم مجتمعنا وذلك لان أسباب الإباحة هي بمثابة إقرار من القانون الجنائي لقاعدة أخري في قانون أخر غير جنائي يجيز هذا السلوك و يرخص به وبذلك تكون أسباب الإباحة موضوعية متصلة بذات الفعل موضوع التجريم و ليس بذات الشخص الموجه له النقد .
- وقد أكد الدكتور / عمر السعيد رمضان في مولفة ( شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – ص 384)
- وكذلك مؤلفه ( في حرية الرأي و الأنباء ص 139 ) حيث قرر ( ونحن إذا ما طبقنا هذه الأحكام علي النقد نلاحظ أن النقد و أن كان يمس تصرفات الشخص و عمله عن شخصه إلا أن الواقع الذي لا شك فيه أن الاتصال الطبيعي بين الشخص وتصرفاته و أرائه و تأثر سمعته بقيمة هذه الآراء و التصرفات اظهر من أن يجادل فيه احد ا وان يماري فيه إنسان فالحكم علي الشخص إنما يكون بالحكم علي تصرفاته باعتبار أن النعي علي التصرفات إنما هو نعي بالضرورة علي نفس الشخص صاحب التصرف فيوثر علي سمعته و اعتباره ) .
- كما انه استكمالا لهذا الرأي فان المستشار الدكتور / عماد النجار في كتابه ( النقد المباح ص 75) قرر ( ومن ثم يكون النعي أو النقد لتصرفات و أراء الغير يتضمن في ذات الوقت نقدا لذات الأشخاص أصحاب هذه التصرفات أو الآراء وماسا باعتبارهم وسمعتهم و بالتالي يكون النقد في العادة مكونا في الأغلب الأعم لجريمة القذف أو السب أو الاهانه وعندئذ نجد أنفسنا بصدد قاعدتين من قواعد القانون أحداهما قاعدة جنائية تجريم القذف أو السب أو الاهانه مراعاة لاعتبار الشخص و حفاظا علي كرامته و قاعدة دستورية أخري من قواعد القانون الأساسي تقرر حرية الرأي و حرية التعبير و حرية القول مراعاة للصالح العام دعما في سبيل التقدم أمام الجماعة و عندئذ يسهل سبيل المفاضلة بين القاعدتين – فالقاعدة الأولي تحقق الصالح الخاص للفرد و القاعدة الثانية تحقق صالح الجماعة – فيقدم صالح الجماعة علي صالح الإفراد ) 
- كما أن غالبية الفقهاء قد اتفقوا علي هذا الرأي و منهم ( الدكتور / رمسيس بهنام – شرح قانون العقوبات – ص 242 ) و (المدني.ة / فوزية عبد الستار – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ص 583 – بند 658 )
- وبتطبيق ذلك علي ما جاء بالمقال الصحفي الذي كتبه المتهم نجد انه لا يوجد أي مجرم أو سب أو قذف في حق المدعي بالحق المدني .
- وذلك حيث أن المدعي بالحق المدني عضو مجلس الشعب المصري و دائما ما يقدم نفسه بان من كبار المحللين و السياسيين و انه أيضا المدافع الأول عن الشرف و الأخلاق و الواقعة محل النقد في هذا المقال عبارة عن أن المدعي بالحق المدني كما يحصل علي إعلانات كثيرة من شركة أعمار لصاحبها محمد العبار و كان ذلك أثناء قيام شراكة بين العبار و رجل الأعمال المصري شقيق جبر ، إلا انه بعد الانفصال بينهما و تصاعد الخلافات ، امتنعت شركة أعمار عن نشر إعلانات بجريده الاسبوع التي يرأسها المدعي بالحق المدني و استمر شفيق جبر في نشر إعلانات بجريده الاسبوع .
- فما كان من المدعي بالحق المدني إلا أن قام بنشر هجوم ونقد لشركة أعمار مدعيا أنها تنصب علي المواطنين المصريين .
- وفي الوقت ذاته قامت شركة أعمار بنشر إعلانات في صحيفة أخري هي صحيفة الفجر التي قامت هي الاخري بنقد و مهاجمة شفيق جبر ( خصم أعمار ) و بالتالي اتضح للجميع أن هذه المعركة بين الجريدتين ( الاسبوع و الفجر ) هي سببها الخلاف بين رجلي الأعمال سألفي الذكر وكذلك في مقابل الإعلانات التي يتم نشرها في هاتين الجريدتين .
- إلا أن المدعي بالحق المدني و مع استمرار الصراع بين رجلي الأعمال لم يكتفي بذلك علي صفحات جريدته بل استخدم صفته كعضو مجلس الشعب و قام بتقديم استجواب لمجلس الشعب لوزير الإسكان حول تعاملات مجموعة أعمار داخل مصر و ادعي أنها تستولي علي أموال الشعب .
- وهذا منه محاوله للزج بمجلس الشعب في هذا الصراع الذي في حقيقته نزاع بين رجال أعمال لا دخل للمواطن أو مجلس الشعب به .
- وهذا ما يهم المواطن و القاري حيث أن وظيفة مجلس الشعب و كذلك أعضاء بمجلس الشعب هي الدفاع عن المواطنين ورعاية مصالحهم لا لان يتم استغلال هذه العضوية في تصفيه حسابات و خلافات أخري شخصية من اجل الإعلانات .
- فما كان من المتهم إلاالنقض: هذا الأمر و أدلي برأيه فيه حتي يعلم القراء حقيقة ما يدور حولهم و حقيقة هذا الخلاف و هذا هو الدور الحقيقي للصحافة الذي لو لم يقم به المتهم يكون قد خالف ضمير مهنه الصحافة .
وقد قضت في ذلك محكمة النقض :
(إذا كان الصحفي يستهدف تزويد القراء بالأنباء التي تهم المصلحة العامة ، حملهم عن هذا الطريق علي تبادل الرأي فيما يهم المصلحة العامة فان ذلك يعطيه حقا في أن يوذي المصلحة الفردية في سبيل المصلحة العامة مادام انه لا يبغي قضاء مأرب ذاتيه أو أغراض شخصيه لان المصلحة العامة تربو علي أي مصلحة فردية ) .
(نقض 2 نوفمبر 1965 – مجموعة أحكام محكمة النقض – س 16 رقم 149 ص 787 ) 
- كما أن أعمال و تصرفات عضو مجلس الشعب دائما تكون محل اهتمام من الجماهير باعتباره انه يدافع عم مصالحهم وهنا يكون دور الصحافة في إبداء الرأي و التعليق علي تصرفات هذا العضو إذا حاد عن الهدف الذي تم انتخابه من اجله .
- فعندما كان المدعي بالحق المدني يهاجم شركة أعمار ( بعد قطع إعلاناتهم عن جريدته ) فلم يقم المتهم بنشر أي شي عن ذلك لان هذا تصرف خاص بالمدعي بالحق المدني و جريدته آما حينما يتم نقل الصراع إلي مجلس الشعب فهنا يأتي دور الصحفي و دور المتهم في نقد هذه التصرفات التي يقوم فيها باستغلال عضويته في مجلس الشعب في تصفيه حسابات و صراعات خاصة بإعلانات و برجال أعمال فكان يجب علي المتهم بحكم دور الصحفي أن يوضح الحقيقة للقراء و أن يعطي الوصف الحقيقي لمثل هذا الفعل الذي يمثل جريمة في حق المجتمع و في حق المجلس . 
- وقد أكد علي ذلك المستشار الدكتور عماد النجار في كتابه النقد المباح ص 84 حيث قرر : آما النقد فكيان مستقل في ه1ه الدائرة يضطر معه الناقد أحيانا إلي إسناد أقوال يمكن أن تعتبر قذفا و سبا و هو لا يستطيع أن يمارس النقد دون ذلك في غالب الأحيان فمن يعلق علي زيادة إنفاق الحكام السابقين في الخارج علي ملذاتهم مثلا لا يستطيع إلا أن يصف هذا المسلك بأنه تبذير أو إسراف مثلا ؟ و لا شك أن التبذير صفه غير محموده و إسنادها إلي ملك أو حاكم ينقص من قدره أو اعتباره عند أهل وطنه و بالتالي يعد ذلك قذفا ولكن الناقد لا يستطيع التعليق علي هذا المتهم.ون استعمال مثل هذه العبارة و هو الأمر الذي جعل النقد حقا لاعتبارات المصلحة العامة وبالتالي مشروعية التمسك به لإباحة ما به من قذف أو سب ).
- ومن ذلك يتضح مشروعية ما تم نشره من المتهم حيث انه كان يبغي الصالح العام و عدم تحويل مجلس الشعب إلي ساحة لتصفيه المعارك الشخصية الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءة المتهم .
رابعا : ندفع بتوافر أركان و شروط النقد المباح : 
- لما كان من المستقر عليه قضاءا و فقها انه إذا توافرت شروط النقد المباح في المقال الصحفي تنعدم جريمتي القذف و السب في حق الكاتب و اتفق أنفا علي أن شروط النقد المباح هي :
- 1- أن يرد النقد علي واقعة صحيحة :
وهذا متوافر في هذا الموضوع الصحفي حيث أن جريدة الاسبوع التي يرأسها المدعي بالحق المدني كانت تنشر إعلانات أعمار و بعد الخلاف الذي تم بين هذه الشركة و بين رجل الأعمال شفيق جبر بدأت الجريدة نشر إعلانات خاصة برجل الأعمال شفيق جبر و بدأت حمله في الهجوم علي شركة أعمار ( بعد أن منعت إعلاناتها عن جريدة الاسبوع ) و كل ذلك ثابت علي صفحات جريدة الاسبوع .
- وأما قيام المدعي بالحق المدني بتقديم استجواب في مجلس الشعب حول أعمال شركة أعمار فهذا أيضا ثابت وقد قام هو بنشر خبر عن ذلك بجريدة الاسبوع .
2- أن تكون للوقائع أهمية لدي الجمهور : 
- لما كان مجلس الشعب له سلطة التشريع و الرقابة داخل الدولة و بالتالي كل أعماله سواء تشريع أو طلبات أحاطه أو استجوابات تلقي اهتمام الجمهور ويحق التعليق عليها وحيث أن المدعي بالحق المدني قد تقدم باستجواب لمجلس الشعب حول أعمال شركات العمار ودون في مصر ونشر ذلك في جريدة الاسبوع ، وهذا يعطي حق للصحافة للتعليق علي ذلك .
3- استخدام الألفاظ الملائمة:
- يشترط في إباحة النقد أن يستخدم الناقد عبارات ملائمة ومتناسبة مع الواقعة التي يعلق عليها و هذا متوافر في المقال محل الدعوي الماثلة حيث إننا بمطالعة المقال نجد انه لم يتم استخدام عبارات قاذعة أو شائنة في حق المدعي بالحق المدني ولكن لكل ما ابدي هو ذكر الوقائع و التعليق عليها بموضوعيه ولم يتم استخدام ألفاظ تخرج عن وصف للوقائع التي ذكرت و إبداء تعليقا عليها و هذا لا يتوافر فيه استخدام عبارات غير متناسبة .
- و الفيصل في كون العبارات ملائمة أو غير ملائمة هو ضرورتها للتعبير عن فكره الناقد بحيث يتبين انه لو كان قد استعمل عبارات اقل عنفا فان فكرته لم تكن لنحظى بالوضوح الذي يريده ا وان راية لن يكن له التأثير الذي يهدف إليه و قد قضت محكمة النقض ( بأنه متي كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم فيما نسبه إلي المجني عليه في الحدود المرسومة في القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح في صحته أن كانت العبارات التي استعمالها مرة قاسية ) .
( نقض 4 يناير 1969 مج جزء 17 بند رقم 776 ص 728)
وقضت أيضا : ( يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المقال علي عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة و أخري يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر ) .
( نقض 24/10/1993 س 404 – نقض 5/1/1989س 40 ص ، نقض 28/1/1985 س 36 ص 77 ، نقض 33 لسنه 35 ق جلسة 2/11/1965 س 16 ص 787 ) 
- وفي عام 1942 نقضت محكمة النقض حكما لمحكمة جنايات مصر كان قد صدر بمعاقبة صحفي في تهمة اهانة مجلس النواب و الشيوخ لنشره مقال نسب فيه إلي فريق الأغلبية انه ( يعبد الحكومة و لا يحب الوطن و عبيد لشهواتهم ، و أنهم جائعون ومنحطون ، و أن وظيفتهم هي التهام الوطن و حب المال ، ومن السهل استرضاؤهم ، و أنهم غير مخلصين في خدمة وطنهم .)
(نقض 6/11/1942)
- و اعتبرت كلامه بأنه من قبيل النقد المباح لان كان هدفه المصلحة العامة.
- و في عام 1926 نقضت محكمة النقض أيضا حكما لمحكمة جنايات مصر موضوع أن صحفيا أهان رئيس الوزراء في مقال و نسب فيه إليه ( الجهل وقصر النظر و البعد عن الفطنة ) و نسب إلي أعضاء مجلس النواب ( الانحطاط و الدناءة في أخلاقهم و الطمع و الجشع ) فنقضت الحكم و برأت الصحفي و حملت كلامه علي محمل النقد المباح وقررت ( انه وان كان قد استعمل في النقد شيئا كثيرا من الشدة ومنم قوارص من الكلم إلا أنها جاءت من باب المبالغة و الرغبة في التشهير بالفعل ذاته كما هي خطة المتهم في كتاباته المستفادة من عباراته عن المبالغة )
- وقضت محكمة جنايات مصر جلسة 28يناير سنه 1948 ( يجب أمام مناقشة أمر من الأمور الهامة و الحيوية أن يدلي كل صاحب رأي برأيه حتي يبين الغث من الثمين و تبين الحقيقة واضحة فإذا اشتد الجدل وخرج اللفظ في مثل هذه الحالة من اللين إلي النقد المر العنيف و إلي القول اللاذع غير الكريم مما قد يثيره الجدل و الاندفاع في القول وجب أن يغتفر ذلك لصاحب الرأي مادام وجهته المصلحة العامة ) .
- ومن كل ذلك يتضح عدم وجود أي تجريم فيما نشره المتهم حيث انه كان يناقش موضوع غاية في الأهمية حول دور احد أعضاء مجلس الشعب في استخدامه فيها.عضوية في تصفيه حسابات شخصية بينه و بين رجال الأعمال الذي منع الإعلانات عن جريدته و لصالح رجل أعمال أخر في خلاف مع الأول . كما أن الموضوع الصحفي لم يخرج عن الحدود المرسومة في النقد وان العبارات التي استخدامها كانت وصفا للوقائع التي تم عرضها و إبداء الرأي فيها . ولم يتم استخدام أي ألفاظ تسئ إلي المدعي بالحق المدني أو تخدش شرفه أو اعتباره .
4- حسن النية :
- لما كان حسن النية هو سبب عام للإباحة ولما كانت جريمتي القذف و السب من الجرائم العمدية فانه إذا توافر حسن النية فانه ينتفي القصد الجنائي للجريمة وقد قضت محكمة النقض (أن حسن النية سبب عام للإباحة الجرائم عموما ومنها جريمة القذف إذا صدقت نية الفاعل و اعتقد بمشروعية فعله ) 
(نقض 11/11/1946 مج جزء 7 ص 199)
- وقد أكد علي ذلك الأستاذ / محسن فواد في كتابه ( جرائم الفكر و الرأي ص 414 ) حيث قرر ( بأنه حسن النية يتألف من شقين الأول توخي النفع العام أي الرغبة في إفادة الجمهور بإرشاده إلي الصواب ليتبعه وتنبيهه للباطل ليتجنبه و الثاني اعتقاد الناقد صحة الرأي الذي يبديه لا صحة الواقعة التي يوسس عليها هذا الرأي .
- وشرط حسن النية متوافر فيما نشره في الجريدة حيث أن التعليق كان منحصر في الحياة العامة و التصرفات و الآراء العامة للمدعي بالحق المدني ولم يتطرق إلي حياته البه.ة أو الخاصة و انحصر في وصف الواقعة المتعلقة بتقديمه طلب استجواب في مجلس الشعب حول شركة أعمار لصاحبها محمد العبار .
- كما أن الألفاظ المستخدمة كانت متناسية مع الوقائع التي تم إبداء الرأي فيها ولم تستخدم أي ألفاظ شائن هاو الغرض منها النيل من المدعي بالحق المدني أو التشهير به . كل ذلك يوكد حسن نية فيما تم نشره .
- كما أن الأصل العام هو أن الناقد حسن النية فيما يبديه من أراء و علي المجني عليه أن يثبت أن الناقد كان سيئ النية وهذا ما لم يثبته المدعي بالحق المدني.
- ومن كل ذلك يتضح توافر كافه أركان وشروط النقد المباح في المقال محل هذا الدعوي الأمر الذي تنتفي معه جريمتي القذف و السب بركنيها المادي و المعنوي في حق المتهم الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءته .
- ومن ذلك كله يتضح توافر جميع أركان النقد المباح في المقال الصحفي محل هذا الاتهام في الدعوي الماثلة مما تنتفي معه جريمة القذف و السب بركنيها الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليها .
خامسا : ندفع بانعدام نصوص المواد محل الاتهام :
- لما كانت المواد محل اتهام في الجنحة الماثلة تتعارض مع نص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي نصت علي (1) لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء بدون تدخل . (2) لكل فرد الحق في حرية التعبير و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع و استلامها و نقلها بغض النظر عن الحدود وذلك آما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها ....)
- وقد صادقت مصر علي هذا العهد بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 وبذلك أصبح تشريعا وطنيا بموجب المادة 151 من الدستور المصري و التي نصت علي (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يتناسب من البيان ويكون لها قوه القانون بعد إلزامها و التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة ...)
- ويجب علينا أن نتعرض لأراء الفقهاء حول مدي تطبيق المعاهدات الدولية في القانون الداخلي حيث انقسم الفقهاء إلي فريقين الأول يأخذ بنظرية الازدواج و الثاني يأخذ بنظرية الوحدة .
1- نظرية الازدواج :
- يري أنصار الوحدة:رية أن القانون الدولي العام و القانون الداخلي يمثلان نظامان متساويان مستقل كل منهما عن الأخر و أن المعاهدات الدولية لا تعتبر جزء من القانون الداخلي إلا إذا اتخذ حيالها كل الإجراءات إصدار التشريعات الداخلية و بصفه خاصة عرضها علي السلطة التشريعية و إصدارها و نشرها وبدون ذلك لا تتمتع بأيه قوة إلزامية في مجال القانون الداخلي فلا يتقيد بها القاضي الوطني ومن أنصار هذا المذهب ( موريللي – انزيليوتي – رينيه برينيه – تربيل ) .
2- آما نظرية الوحدة : 
- فيري أنصارها أن قواعد القانون الدولي العام و قواعد القانون الداخلي تندمج في نظام قانوني واحد و تكون كتله قانونية واحدة ويترتب علي ذلك اعتبار المعاهدات الدولية جزء من القانون الداخلي بمجرد تكوينها دوليا دون حاجة لاتخاذ إجراءاتها خاصة علي المستوي الوطني و أنها تعتبر من مصادر القانون الداخلي وتطبقها المحاكم الوطنية مباشرة ودون حاجة لإجراءات داخلية ومن أنصار هذا المذهب ( جورج سل – كلسن ) .
- ولكن الدستور المصري اشترط لكي تكون للمعاهدة الدولية قوه القانون أن يتم التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة ( ويقصد مثل القوانين تنشر بالجريدة الرسمية حتي يتوافر علم الكافة بها ) وذلك مضمون ما قررته المادة 151 من الدستور و هذه الشروط متوافرة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حيث انه تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية في أول أكتوبر عام 1981 بالقرار الجمهورية رقم 536 لسنه 81 ثم تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 15/4/1982 و بالتالي أصبحت هذه المعاهدات منذ تاريخ نشرها قانونا داخليا .
- ولكن تثور مشكلة في تطبيق المعاهدات الدولية في مجال القانون الجنائي في حالتين : 
الأولي : في حالة إذا نصت المعاهدات علي تجريم بعض أفعال لم تكن مجرمة في التشريعات الداخلية و الثانية إذا نصت المعاهدة علي أزاله صفه التجريم أو العقاب عن أفعال مجرمة بموجب القانون الدخلي .
- ففي الحالة الأولي فان المعاهدة الدولية وان كانت تتضمن تحديدا لأفعال تعد جرائم فإنها لا تتضمن جزاءات للعقاب علي هذا الجرائم بل تترك أمر تحديد هذه المهمة للتشريعات الداخلية ومن ذلك نخلص بان المعاهدات الدولية لا تعد مصدرا للتجريم و العقاب لان ذلك يصطدم بذاتية القانون الجنائي علي أساس انه التعبير الاسمي عن مبدأ سيادة الدولة الوطنية علي إقليمها و يهدف إلي الحفاظ علي أمنها و النظام العام فيها ومن ذلك يتضح أن نصوص المعاهدة التي تتضمن شق التكليف فقط في القاعدة الجنائية لا تكون قابلة للتطبيق بذاتها لأنها تفتقر إلي شق الجزاء الذي بدونه لا يكتمل تلك القاعدة .
- آما في الحالة الثانية وهي حالة نص لمعاهدات الدولية علي أزاله صفه التجريم أو العقاب عن أفعال مجرمة بنص القانون الداخلي فهو مختلف عن الحالة الولي لأنالمعاهدة. ذات التحديد و لا يكون له ذات الأهمية التي لمسناها في مجال التجريم و العقاب إذا يكفي أن تنص المعاهدة أن تكلفه لمواطنيها أو انه حرية من الحريات العامة التي يجب علي الدولة احترامها و حمايتها . و بالتالي يوقف تنفيذ أي نص في القوانين الداخلية لهذه الدولة يقيد هذا الحق أو هذه الحرية أو ينتقص منها ولا يجوز تطبيق هذا النص بعد المصادقة علي هذه المعاهدة .
- وقد قرر بذلك الدكتور / علي عبد القادر القهوجي في كتابة ( المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ص 26 ) بان قرر ( المعاهدات الدولية بعد إبرامها و التصديق عليها ونشرها تكون لها قوه القانون فإذا تضمنت نصا يكفل حقا من الحقوق أو يقرر حرية من الحريات وكان هذا الحق أو تلك الحرية موضوع حظر من قبل فان هذا يعني أن المعاهدة وقد أصبحت قانونا نافذا في النطاق الداخلي قد سحبت أو أزالت صفه التجريم عند استخدام هذا الحق أو تلك الحرية إذ لا يعقل اعتبار الفعل حقا وجريمة في نفس الوقت ولا سبيل لرفع هذا التناقض إلا عن طريق الاعتراف بقوه المعاهدة الدولية التي أدمجت في التشريع الوطني في أزاله صفه التجريم عن هذا الفعل ) .
- ومن التطبيقات القضائية لذلك هو حكم محكمة امن الدولة العليا طواري في قضية إضراب عمال السكة الحديد المقيدة برقم 4190 لسنه 86 الأزبكية ( 121 كلي شمال ) الصادر بجلسة الخميس الموافق 16/9/1987 و التي قضت ( القاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيسا علي أن دولته قدح التزمت دوليا بتطبيقها بل يطبقها باعتبارها جزءا من قوانين الدولة الداخلية إذا ما تم استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخل الإقليم ).
- وكذلك الحكم الصادر في الدعوي رقم 1120 لسنه 17ق المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 10/3/1991 و الذي قرر ( ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الاتفاقية المشار إليها قد جاءت لاحقه لقانون العقوبات ومن ثم فانه يتعين اعتبار المادة 124 من قانون العقوبات و التي تحظر الإضراب قد نسخت ضمنا بالمادة 8 فقرة د من الاتفاقية المذكورة ).
- وبإنزال ذلك علي المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية نجد أنها قد أباحت حرية التعبير عن الآراء و المعلومات و الأفكار و نقلها للآخرين دونما الاعتبار لأي حدود ( أي دون فرض قيود عليها ، وبأي شكل سواء كان مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني و بالتالي فان القيود و العقوبات التي فرضها المواد 178، 302/1 ،303/1 ،306،307،308 مكرر من قانون العقوبات المصري ( الصادر عام 1937 م ) تعتبر مخالفة لهذه المادة من الاتفاقية ( و التي اعتبرت تشريعا داخليا في عام 1981م) مما يجعل هذه المادة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية تزيل صفه التجريم عن هذه الأفعال المنصوص عليها في هذه المواد من قانون العقوبات و بالتالي أزالت صفه التجريم عما هو منشور من المتهمين الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءتهم . 

لذلك
يلتمس دفاع المتهمين من عدالة المحكمة :
الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه . 
وكيل المتهم 
================================================================
22- طعن فى خطف وهتك عرض واجبار بالتوقيع على بياض
جميل سعيد
المحامى بالنقـــض

محكمة النقـض
[ الدائرة الجنائيه]
مذكره
بأسباب  الطعن بالنقض رقم -----------------------------
أنه فى يوم -------------------الموافق     /    /2008
أودعت هذه المذكره  قلم كتاب المحكمه        من  الأستاذ /جميل سعيد محمد سعيد المحامى بالنقض  المقبول أمام هذه المحكمة والكائن  مكتبه برقم [2] شارع طه حسين  - الزمالك – قسم قصر النيل – القاهرة.
  نيابة عن الطاعن:
السيد/ نبيل حلمى عبد الحميد على – المتهم الثالث فى القضيه رقم [735] لسنة 2007 جنايات الشروق والمقيده برقم [981] لسنة 2007 كلى شرق القاهره -                   والمحكوم فيها بجلسة 11/3/2008
ضــــد
النيابة العامة -------------------- [مطعون ضدها ]
والقاضي منطوقة  حكمت المحكمة حضوريا:
وفى الدعوى الجنائية بمعاقبة كل  من رامي إبراهيم زين العابدين ، خالد حسن محمد خليل  وشهرته هيثم  بيسه  ، داليا محمد السعيد محمد النادي بالسجن المشدد لمدة سبع سنين وبمعاقبة نبيل حلمي عبد الحميد على [ الطاعن ] بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات  - لما أسند إليهم وألزمتهم  المصاريف الجنائية  وبمصادرة  الإيصالات والأدوات المضبوطة فى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة  بلا مصاريف 
الوقائع
حيث  إتهمت النيابة العامه      المتهــــــــــــــــــمون:
1.                                                                                                                                  

3.                                                                                                                                    _        
4.                                                                                                                                    
 بأنهم فى   يوم 29/4/2007  بدائرة قسم الشروق          محافظة القاهره 
المتهمون جميعا :
قبضوا على المجني عليهما محمد عبد الستار السعيد ،                                                                   رضا عبد الستار السعيد بدون أمر من أحد  الحكام المختصين بذلك  وفى غير  الأحوال المصرح بها   قانونا بأن إحتجزوهما وقيدوهما فى  أحد أشجار حديقة الفيلا سكن المتهم الثالث معذبين كليهما بتعذيبات بدنيه
  بأن تعدوا عليهما بالضرب بإستخدام أدوات  [ خرطوم أنبوب/   سلك كهربائى ]  فأحدثوا بهما الإصابات الواردة بتقرير مصلحة الطب الشرعى  على النحو المبين بالتحقيقات المتهمان الأول والثاني أيضا :
1)    اكرها محمد عبد الستار السعيد على وضع بصمته على عدد أربعة  سندات معدة لإثبات  دين " نماذج  إيصالات أمانه خاليه البيانات" وكان  ذلك بالقوة والتهديد بأن أشهرا فى وجهه أسلحه بيضاء  [ مطواة  - شفرة موس ]  وقاما بتوثيقه وتكميم فمه فتمكنا بذلك الفعل من شل حركته وضعف مقاومته على النحو المبين بالتحقيقات  
2)      هتكا عرض محمد عبد الستار السعيد وكان ذلك بالقوه والتهديد بأن أشهرا في وجهه أسلحه بيضاء  [ مطواة -  شفره موس ]  وقاما بتوثيقه وتكميم فمه   فتمكنا بذلك الفعل من شل حركته وضعف مقاومته  وخلعا عنه ملايسه  فكشفا عن عورته و أولج المتهم الأول عضوه الذكرى في دبره على النحو المبين بالتحقيقات
3)      إعتديا على حرمه الحياة الخاصة بمحمد عبد الستار السعيد بأن قام المتهم الثاني بإلتقاط مشاهد جنسيه  له مع المتهم الأول بكاميرا  الفيديو الخاصه بالمتهمه الرابعه على النحو المبين بالتحقيقات
4)                      أحرزا   سلاح ابيض  " مطواة .. شفره موسى " بدون  مسوغ  من الضرورة الحرفيه أو الشخصية.

المتهمان الثالث والرابعة أيضا :
1- إشتركا   بطريق التحريض والاتفاق  والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني   فى إكراه  محمد عبد الستار السعيد على وضع بصمته على سند معد لإثبات دين بأن حرضاهما وإتفقا معهما على ذلك وساعدتهما المتهمه الرابعه بأن أمد تهما بأربعة  " نماذج إيصالات أمانه خاليه البيانات" لإكراهه  على وضع بصمته عليها  فتمت الجريمة بناءا على هذا التحريض وذلك  الإتفاق وتلك المساعدة
2-إشتركا بطريق التحريض والإتفاق والمساعده مع المتهمين الأول والثاني  فى هتك عرض محمد عبدالستار السعيد بالقوه والإعتداء على حرمة حياته الخاصه بأن حرضاهما وإتفقا معهما على ذلك وساعدتهما المتهمه الرابعة بأن هيأت لهما مكان إرتكاب الواقعة وسمحت لهما بالدلوف  لحجرته لتنفيذها  وأمدتهما بكاميرا  الفيديوا الخاصه بها لتصوير الواقعه فتمت الجريمه  بناءا على هذا التحريض وذلك الإتفاق و تلك المساعدة
3- وطلبت عقابهم بالمواد 30/1 ،  40، 41/1، 268/1، 280، 282/2، 309 مكرر فقره ب ،   من قانون العقوبات  والمواد  1/1 ،25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954   المعدل بالقانونين رقمى  [26] لسنة 1978  ،  [165] لسنة 1981   والبندين رقمى  5،  7  من الجدول رقم [1] الملحق بالقانون الأول من القرار  1756 لسنة 2007 وزير الداخليه
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه  هو :
              القصور فى التسبيــــــــــــب
              الفساد فى الإستـــــــــــــدلال
              والعسف فى إستخلاص الدليل
              ومخالفة الثابـــــت فى الأوراق
              والخطأ فى تطبيق القانـــون وذلك  على نحو ما يلى طرحه وبيانــــه
                القصور فى التسبيب
من حيث  أن  الشارع يوجب فى  المادة -310 من قانون الإجراءات الجنائية –
 أن  يشتمل الحكم بالإدانه على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطـــلا
 والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجــــــج التى إنبنى عليها الحكم والمننتجه له – سواء من حيث الواقع أو القانــون    ولكى يحقق التسبيب الغرض منه – يجب أن يكون  فى بيان جلى مفصـــل  بحيث  يتيسر الوقوف على مبررات    ما قضى به – أما  إفراغ الحكم فى عبارات عامه  معماة – أو – وضعه فى صوره مجمله مجهله  - فلا يحقق الغرض الذى قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام  - ولا يمكن  محكمة النقض من مراقبة  صحة  تطبيق القانون على الواقعة  -  كما صار إثباتها فى الحكم
[ نقض فى الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق  جلسة 7 من  يونيه 2005]
لما كان ذلك  وكان الحكم المطعون فيه سواء فى معرض بيانه للواقعه                                       وثبوت نسبتها  للطاعن  
اولا: لم يعرض  ويبسط  للفعل  الإيجابى الذى صدر  عن الطاعن فى شأن المساهمه فى الجريمه   التى  دانه عن الإشتراك  فيها – ذلك أنه من المقرر أن:
"الإشتراك فى الجريمه  لا يكون إلا بفعل إيجابى يصدر  من الشريك  - مجرد  الإمتناع لا يكفى لوجود  الإشتراك حتى لو كان الشخص عالما بالعمل المنوى إجراؤه ولم يسع إلى  منعه " [ نقض 26/10/1912 الشرائع   س1 ص28]
كما أنه من المقرر أيضا:
      أن الشخص  لا يسأل جنائيا  بصفته فاعلا أصليا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى  وقوعه سواء إرتكابا أو تركا -  سلبا أو إيجابا وذلك طبقا  لأوامر الشارع ومناهيه ولا مجال للمسئوليه المفترضه أو المسئوليه التضامنيه فى العقاب   إلا إستثناء بنص القانون  وفى حدود ما إستنه و أوجبه  [ 9/12/1969 أحكام النقض س20ق302-  ص 1461]
ثانيا:إذا  كان  من المقرر أنـــــــــــــــــــــه:
"لم يرد فى القانون تعريف  للإشتراك بالتحريض -فهو إذا  من المسائل المتعلقة بالموضوع التى يفصل فيها  نهائيا  قاضى الموضوع -  وبناء عليه  يكفى أن يثبت الحكم وجود التحريض  بدون حاجة إلى بيان الأركان ألمكونه له بالتفصيل"
[ 25/11/1911 المجموعه الرسميه  س 13ق 17ص32]
بما كان يتعين معه   على الحكم المطعون عليه أن يعرض لذلك التحريض يبسط بيانا له  - وإيضاح الصورة التي استقرت  فى  وجدان المحكمة فى شأن  ذلك التحريض  دون إطلاق الحديث مرسلا عن التحريض دون التعرض  للأمور  المتقدمة  بما يكون معه الحكم المطعون عليه  على  ذلك النحو المتقدم حرى بالإلغاء
مخالفة الثابت فى الأوراق
     إذا كان الثابت بمدونات الحكم المطعون عليه ص 13 ما أورده                                                        نصا من أنــــــــــــــــــــــــــه:
" لماكان ذلك وكان الثابت ................................. أن المتهمين الأربعه قد قيدوا  حرية المجنى عليه  - بتقييد يديه وقدميه  ومنعه  من الحركه داخل الغرفه المخصصه لإقامته لفترة من الوقت تمكن خلالها المتهمين الأول والثاني فإن  ذلك الذى أورده الحكم المطعون عليه  لا يجد له صــدى من شهاده أو دليل   فى الأوراق  - فلم  يقل المجنى عليـــه الأول أن  الطاعن قد قام بتقييد يديه أو قدميه أو أنه قد قام بمنعــه  من الحركه داخل الغرفه المخصصه له
آيه ذلـــــــــــــــك
ما أورده الحكم المطعون عليه بمدوناته  ص 3 فى معرض سرده وبيانه لشهاده المجني عليه الأول نصا من أنه :
"  ........... ..وتنفيذا لهذا الإتفاق سمح المتهمان الثالث والرابعه  للمتهمين الأول والثانى بالدخول إلى مسكنيهما فى  مساء يوم  9/4/2007 وإقتحام   الغرفه المخصصه لإقامة المجنى عليه الأول لدى وجوده بها وبادروه  بإشهار  أسلحه بيضاء  فى وجهه  [ مطواه  وشفره موسى ]  وقيدا حركته  بتوثيق يديه  وقدميه ........................."
الأمر  الذى  يبن معه أن الوقائع قد  جاءت مضطربة فى  ذهن المحكمه المطعون على حكمها فهي  تارة  تصور الطاعن   كفاعل أصلى عندما   تورد  ص13                                                           ما يفيد إتيانه من الأفعال   التى  تدخل فى إطار المادة  -39 من قانون العقوبات  متصوره على غير  حقيقة  أنه قام وباقى المتهمين بتقييد يدى  وقدمى  المجنى عليه الأول من بعد الدخول إلى حجرته  وتارة أخرى
تنفى عنه تلك  الأفعال ص 3 من خلال مدونات  حكمها  مسبغه عليه  صفة الشريك بما ينبىء  عن مخالفة  الثابت فى الأوراق وإضطراب في  تحصيل الواقعـة  على النحو الصحيح  أثر فى عقيدة المحكمه – وكان له  أبلغ الأثر  فيما إنتهت إليه
من  قضاء مطعون عليه أو من وجه أخر فإنه لا يمكن على الأقل  تعرف الأثر الذى  أحدثه ذلك الإضطراب فى  تحصيل  الواقعه فيما إنتهت إليه المحكمه من قضاء مطعون عليه على نحو  يعجز محكمه النقض عن مراقبة الحكم    للتأكد من صحة  ما  إنتهى إليه على وجه صحيح  بناء على  ماحصله من وقائع  - بما يكون معه  ذلك  الحكم معيب حرى بالإلغاء وجه أخر لمخالفةالثابت فى الأوراق والعسف
فى إستخلاص الدليل والفساد فى الإستدلال
إذا  كان الثابت بإعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامـــه والذي  بسطت له المحكمه المطعون على حكمها أن المشروع الإجرامى الذى إنتظمته أوراق الدعوى كان المحرض عليـــــه   هو المتهمه الرابعه  أية  ذلك ما أوردته   المحكمه المطعون على حكمها   ص7   من مدونات ذلك الحكم:
" كما اعترف المتهم الأول رامى إبراهيم زين العابدين بالتحقيقات  بجلستى التحقق المنعقدتين بتاريخى 30/4/2007 ،  5/5/2007 أنه يعمل  عاملا   لدى المتهمه الرابعه بالعيادة البيطرية الخاصه بها  وقد أخبرته بتعرضها لمعاكسات على هاتفها المحمول بها وأمكنه معرفة أن مصدر هذه المعاكسات       هو المجنى عليه الأول
فطلبت منه الإنتقام منه ومن شقيقه  المجنى عليه الثانى
(( فتدبر أمره واستعان  بصديقه المتهم الثانى لتنفيذ جريمتهم...................                    وأثناء ذلك  حضر إليهم المتهم الثالث........................................ ))
فإذا كان ما تقدم
وكان الثابت بإعتراف المتهم الأول تفصيليا بالتحقيقــات  وما بسطته منه المحكمه المطعون على حكمها بمدونات
  ذلك الحكم:-
أ- أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة كان قد انعقد مابينه وبين المتهمة الرابعـة
ب- وأن تلك المتهمه – الرابعة  هى التى أمدته بكاميرا الفيديو التى جرى  عليها تصوير  مشاهد هتلك العرض 
ج- وقد  قطع  ذلك المتهم بأن ثمة إتفاق  لم يجرى ما بينه وبين المتهم الثالث وأن ثمة تحريض  لم يصدر منه  إليه بإرتكاب ثمة جريمه فإن ما خلصت إليه المحكمة المطعون على حكمها من بعد ذلك  فى شأن مشاركة  الطاعن مع  ذلك المتهم بالتحريض   والمساعدة يكون مخالفا للثابت بالأوراق  - منطويا على  عسف فى إستخلاص الدليل فضلا عن كون المحكمه  المطعون على حكمها
لم تحصل وجها واحدا من أوجه المساعــــده  صدرت عن الطاعن لذلك المتهم    فى تنكبه لجرائمه التى دانته عنها
لا ينال من ذلك
قوله  صدرت عن المتهم الأول بتحقيقات النيابة من  ظن له 
 بأن المتهم الثالث  كان على علم بما يحدث    ذلك انـه  تصور  ظنى   لا يتساند الى حقائق ماديه
إن عولت عليه المحكمة المطعون على حكمها  تكون قد خالفت الحقائق المادية الساطعه التى حوتها الأوراق  على نحو   يكون الحكم المطعون عليه معيبا حرى بالإلغاء ومن وجه اخر
فإن  إستخلاص المحكمة المطعون على حكمها  إشتراك الطاعن في الجـــرائم
  التي دانته  عنها  بما إعتبرته  قد  وقر فى يقينها من مشاركته بالإعتداء بالضــرب على المحنى عليه   فإنه ينطوى على  فساد فى الإستدلال  ذلك أن  قيام الطاعــــن على فرض حدوثه بالإعتداء  بالضرب على المجنى عليه  لا يؤدى  بذاته إلى ثبــــوت  إشتراكه  فيما عدا هذه الجريمة من جرائم أخرى  
على نحو يكون معـــه الحكم المطعون عليه قد شابه عوار الفساد  فى الإستدلال على نحو يوجب الإلغاء  ومن ناحية اخرى
فان ما أورده الحكم المطعون عليه مدوناته  ص9 من خلال سرده وبيانه                                               لاعتراف المتهم الأول من انه: " ................. "وأضاف  أن الواقعة  برمتها                                      كانت بناء على اتفاق بين المتهمين الثالث والرابع......................."
 بما يقطع بإنعدام ثمة اتفاق  مابين  ذلك المتهم  وبين الطاعــــــن
إلا ما ثار في ذهن المحكمة المطعون على حكمها من قيام  ذلك
  الاتفاق  وهو تصور  ظنى تولد عن فساد فى الاستدلال  منطـــــويا  
على عسف فى استخلاص الدليل منتهيا إلى قضاء حرى بالإلغاء
وعملا بمبدأ تساند الادله  فى المسائل الجنائيه
فإن إنهيار  ذلك الدليل المتولد عن فساد فى   الإستدلال  وعسف فى إستخلاص الدليل ومخالفه الثابت فى الأوراق   وعملا بمبدأ   تساند الأدله  فى المسائل الجنائيه "  فانه يتعذر  معه  تعرف مدى الأثر  الذى أحدثه  ذلك الدليل الباطل فى الراى الذى إنتهت  إليه المحكمة بما يتعين معه  نقض الحكم المطعون عيه  والإعاده.
[نقض رقم 12976لسنة 60ق جلسة 19/12/1991]
الخطأ في تطبيق القانـــــــــــــــون
والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذا كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة فى الدعوى  المطعــــــون على الحكم  الصادر فيها  - أنه قد جرت المنازعة  فى شأن  صحـــــــــــة البصمه المذيلة بها السندات الثلاثه  المضبوطة – والمنازعة فى نسبتهـــــا إلى المجنى عليه الأول – بما كان معه خليق بالمحكمة المطعـــــــــون على حكمها أن تبادر إلى تحقيق  ذلك الدفع وصولا إلى  وجه الحـق  فيه – من غير إخلال بحق الدفاع    بما أوردته ردا على ذلك الدفاع الجوهري من أنـــــــــــــــــــــــــــــه:
" المحكمة تطمئن إلى  ما شهد به الشاهد الأول من أن المحررات الثلاثة المضبوطة والبصمه الموجودة عليها والتي ناظ رتها المحكمة هى البصمه التى أخذت منه كرها"
وما أوردته المحكمة فى هذا الشأن إنما ينطوي على الخطأ فى تطبيق القانون
والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع – ذلك  أن  ما صدر عن المجني عليه الأول من إقرار  بنسبة البصمه المذيله للإيصالات المنوه عنها  أنفا هو إقرار لا يتعداه  إلى سواه ولا يحاج به غيره وإذا كانت القاعدة التى أوردتها المادة -302  من قانون الإجراءات الجنائية                              ومؤداها أن:
" يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته
فإن  تلك  القاعده لها شروط  لازم تحققها  لاإنطبقاها ألا  وهـــــــــــى:
أولا:  أن القاضي  له أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينه يحتاج إليها إلا إذا  قيده القانون بدليل معين [الطعن رقم 6143لسنة 56ق جلسة 18/1/1987][ الطعن رقم 3061 لسنة54ق جلسة 4/12/1984]
ثانيا: "وأنه  من حق  محكمة الموضوع  أن تستمد   إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه  طالما كان له مأخذ صحيح من الأوراق "
[الطعن رقم 5831 لسنة 56 ق جلسة 5/3/1978]] [ الطعن رقم 419 لسنة 55ق جلسة 16/4/1985]
[ الطعن رقم 6727 لسنة 53 ق جلسة 28/2/1984]
فإذا كان ما تقدم وأن الإقرار الصادر عن المجني عليه الأول  بنسبة البصمه المذيله للسندات المضبوطــة  هو إقرار  لا يتعداه إلى  غير .
وكان من المقــــــــــــــــــرر:
" عدم تقيد القاضي الجنائي  في تكوين عقيدته بقواعد الإثبات المقررة  في القانون المدنى"   [الطعن رقم 133 لسنة 29 ق جلسة 21/4/1959]
غير أن  الأمر هنا لا يتصل بقاعدة قانونيــــه أوردها القانون المدني  فى شأن عدم تعدى إقرار المقر إلى الغير وإنما  الأمر هنا يتصل بإقرار  فردى جرت المنازعة الفنية في شأن  صحة مفردات  ذلك الإقرار بما  يخل بالأثر المترتب على هذا الإقرار
ذلك أنه من المقرر أن:
" الأصل أن المحكمة  لها كامل السلطة فى تقدير القوه   التدليليه لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث "
ألا أن هذا مشروط
بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى   لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق  طريقا لإبداء الرأى فيها [الطعن   رقم 951 لسنة 53 ق جلسة 2/6/1983]
وإذا كان من المقرر أيضا أن:
تحقيق أدلة الإدانه ليس رهنا بمشيئة المتهم أو المدعى بالحق المدني فى الدعوى فإن هى إستغنت عن  تحقيق هذا الدليل  فعليها أن تبين عله  ذلك بشرط الاستدلال السائغ [نقض فى الطعن رقم 1353 لسنة 47 ق ج  12/3/1978]
ومن هذا المنطلق
فأنه لا يسوغ ما ساقته المحكمة المطعون على حكمها فى إلتفافتها  عن تحقيق صحة نسبة البصمه المذيله بها السندات المضبوطــــه بما أوردته فى مدونات حكمها تبريرا لإلتفاتها  عن تحقيق ذلك الدليل من أنــــــــــه:
واقعة اغتصاب السند  هى واقعه  ماديه  تستدل المحكمه عليها  من أى دليل أو قرينه بأوراق الدعوى  يطمئن لها وجدانها دون الزام عليها بإتباع طريق  بعينه من طرق الإستدلال  .ولماكان  ذلك وكانت المحكمه   تطمئن إلى ماشهد به الشاهد الاول
وإن كانت  واقعة اغتصاب السند هى واقعه ماديه حسبما أوردت المحكمة المطعون على حكمها في مدونــــــات  ذلك الحكم بيد أن المنازعة فى نسبة البصمه المذيله بها تلك السندات هى من المسائل الفنية البحته  التى ما كانت المحكمه المطعون على حكمها تستطيع أن تشق طريقها فى شأنها  بغير خبره  فنيه ولا يعد ما أوردته فى شأن الإلتفات عن تحقيق  ذلك الدليل ما   يسوغ  ذلك الإلتفات ويشد من عضدهبما يكون معه الحكم المطعون عليه معيبا حرى  بالإلغاء الخطأ فى تطبيق القانــــــــــــــــــــــــــــون
والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب
الثابت  بمحاضر  جلسات المحاكمة المطعون على الحكم الصادر في نهايتها  -
ما دفع به  دفاع الطاعن من تعارض بين الدليل القولى  المستمد من أقوال
 وشهادة المجنى عليه الأول والدليل الفني المتمثل من تقرير الطب الشرعي المطروح فى الأوراق فإن المحكمة المطعون على حكمها قد أوردت بمدوناتها سندا لرفض ذلك الدفع والدفاع الجوهرى ما قاتله ودونته من  انـــــــــــــــه:
" الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتوافر بكل فعل يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته   ويخدش عاطفة الحياء عنده  ولما كان  ذلك وكانت حقيقة الواقعه  التى إطمأنت إليها  المحكمه من الأدله المار ذكرها  على حصولها  هى أن المتهمين الأول والثانى إنقضا على المجنى عليه الأول ونزعا عنه ثيابه وسرواله وقام المتهم الأول بملامسه دبره  بقضيبه  وهو ما يمثل العبث بمواضع العفة والشرف  ويخدش عاطفة الحياء لدى المجنى عليه وتتوافر به جريمة هتك العرض ولو لم يحدث  إيلاج
وهذا الذي ساقته الهيئة الموقرة المطعون  على حكمها وإن  صلح   فى معرض  تعريف جريمة  هتك العرض وأركانها وشرائطها  إلا أنه  لا يعد  تبريرا سائغا فى معرض الرد على التناقض  الحادث  مابين الدليل القولى  المستمد  من أقوال وشهادة المجني عليه الأول بالتحقيقات وبين  ذلك الدليل الفنى المتمثل  فى تقرير الطب الشرعى فيما  خلص إليه من عدم حدوث  إيلاج  بدبر المجني عليه الأول بينما يشهد المجني عليه الأول بل وأيضا  يأتى بإعتراف المتهم الأول أن الإيلاج  الكامل قد حدث وإن الأمر لم يقف عن  حد  الإحتكاك الخارجي وهو التصور الذى إعتنقته المحكمة المطعون على حكمها مخالفا لما  حملته الأوراق من أقوال تناقضه
وإذا كان من المقرر:
" أنه ليس بلازم أن  تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئيه  بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولــــــــى غير متناقض  مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الموائمه والتوفيق"  [الطعن   رقم 5608 لسنة 58ق جلسة 3/1/1989]
فإذا ما كان ماتقدم:
وكانت شهادة المجني عليه الأول وكذلك إعتراف المتهــــــــم الأول  قد اتفقا على حدوث إيلاج كامل  لقضيب  المتهم الأول  بدبر المجنى عليه الأول وهو ما لم يقطع  به الدليل الفني المستمد من تقرير الطبيب الشرعي المنتدب فى الدعوى بما يكون الأمرعلى هذا الحال منطويا على تعارض  يقيني  مابين الدليل الفني وذلك القولى وهو تعارض يستعصى على الموائمه والتوفيق  لاينال من ذلك ما إعتنقته  المحكمة المطعون  على حكمها  من تصور  للواقعة لم  تنطوى عليه الأوراق ولم ترشح له الأدله  المتاحه فيها
ويكون الحكم المطعون عليه:
" قد خلص إلى  نتيجة  دون أن يعرض  للأسانيد التى أقيم عليها لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر  بالعقوبة"  [الطعن   رقم 9160 لسنة58ق  جلسة 26/11/1990]
بما يكون معه الحكم المطعون عايه مشوبا بالقصــــور والفساد فى الإستدلال  على نحو  يستوجب الإلغـــاء الخطأ فى تطبيق القانــون الفساد فى الإستدلال القصور فى التسبيب
من خلال جلسات المحاكمه المطعون على الحكم الصادر فى نهايتهــــــا  -
دفع الدفاع الحاضر على الطاعن بإنتفاء جريمة التعذيب وباعتبار أن الواقعــــة
  لا تعدو  جنحة ضرب  تنقضى الدعوى فيها بالتصالح الذى جرى مابين الطاعن
 والمجني عليه  فيها بما أقره الأخير أمام المحكمة المطعون على حكمهــــــا
من تمام التصالح ما بينه وبين الطاعن وتساند الدفاع فيما  دفع به  من إنتفاء جريمة التعذيب – من عدم  تواجد الطاعن  بمسرح الجريمة إلا بعد حصولها وإنتفاء مساهمته فى الأفعال المؤثمة
لما كان ما تقدم  وكان لازم  إنطباق المادة -282 من قانون العقوبات – ان تلتقى التعذيبات  البدنيه بالجريمه المعاقب عليها  بنص الماده – 280 من قانون العقوبات  - بحيث أنه إذا ما أنبتت الصلة بينهما – امتنع  تطبيق الماده 282 من قانون العقوبات
فاذا كان ما تقدم
وكان الصوره  الإتهاميه التى إعتنقتها النيابه العامه   فى شأن المتهم -  فيما يتصل بتلك الجريمه
هو صورة المساهمه الجنائيه
وكان دفاع الطاعن فيما دفع به قد اعتنــــق غياب الطاعن عن مسرح الأحداث وظهوره بعد تمامها بما كان يتعين معه على المحكمه المطعون على حكمها أن تعرض  لوجه المساهمه الجنائيه التى باشرها الطاعن فى شأن  واقعة القبض بدون  أمر  أحد الحكام المختصين فى غير الأحوال المقرره قانونا حتى يستقيم لها  أن تخلص  إلى إدانته عن جريمة الماده -282  من قانون العقوبات
وإن هى لم تفعل
فإن حكمها يكن مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون
آيه  ذلك أن:
المحكمه المطعون على حكمها فيما  عرضت  له من رد  ومسوغات رفض  لمادفع ودافع به الدفاع  عن  الطاعن فى شأن ما تقدم  قد وقف عند حد تعريف الجريمه وبيان أركانها
دون ما تصدى  للدفع والدفاع المتقدم  لسبر غوره والتحقق  من دعائمه ولو فعل  لتغير وجه الحق فى الدعوى – وفى هذا المقام يقول الحكم لمطعون عليه    فى مدوناته:
وحيث أنه  عما أثاره دفاع المتهم الثالث من إنتفاء التعذيبات البدنيـه  وأن الواقعه فى حقيقتها واقعه مما يجوز  فيه انقضاء الدعوى الجنائيـــــــه  بالتصالح – مردود - أن التعذيبات البدنيه يكفى  لثبوتها كظرف مشـــــدد
بالماده -282  من قانون العقوبات أن تكون  مصاحبه  لفعل القبض أو تكون  تاليه له وهو الأمر المتحقق فى هذه الواقعه من انه  عقب تقييد حرية المجنى  عليهما بالإمساك بهما وربطهما بشجره  -  ثم تعذيبهما بالإعتداء عليهما بالضرب   بسلك كهرباء وخرطوم والايدى  واحداث الإصابات الموضحه  سلفـــا بكل منهما على النحو المتقدم – ومن ثم يكون هذا  - الدفاع  فى حقيقته  منازعه فى صوره واقعه الدعوى التى اطمأنت اليها المحكمـــه –
ويكفى بشانها ما أوردته المحكمه من الأدله التى إطمان إليها وجدانهــــــا
[ص14 ، ص15 من اسباب الحكم المطعون عليه ]
وإذا كان من اللازم أن يجرى الوصل بين  الفقرات المتقدمة من أسباب الحكم المطعون عليه وبين ما أورده  فى معـــرض بيان مادفع ودافع  به الدفاع عن الطاعن ص 11من أسباب الحكم المطعون عليه والتى جاء بها: أن  المتهم الثالث لم يكن موجودا على مسرح الأحداث الا بعد حصولها  وانتفاء مساهمته فى جريمة هتك العرض بأى صوره من الصور وانتفاء جريمة القبض والاحتجاز وبالمقارنة بين  ما أثاره دفاع الطاعن من دفع ودفاع وما أجابت به
المحكمه المطعون  على حكمها ص 14-ص15 من اسباب الحكم يبين بجلاء
ما إنطوى عليه الحكم المطعون عليه من  قصور فى التسبيب  ذلك أنه لم يورد ردا كاملا يواجه  ما أثاره  دفاع الطاعـــــــن ولم  يوضح  وجه مساهمة الطاعن فى شأن جريمة القبض  -وكيفية تحقق تلك المساهمه وإنما على نحو ماسلف إيراده  جاءت أسباب الحكم فى عبارات مجمله بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيما استوجبته  فى ذلك الشان  [نقض فى الطعن رقم 42630 لسنة 74ق جلسة 7 من يونيه 2005  ]
كما تردى الحكم المطعون عليه فى خطأ فى تطبيق القانون عندما خلص إلى إدانة الطاعن عن جريمة المــــاده 282- من قانون العقوبات دون أن يعرض  لموقفه القانونــى – فى   شأن جريمة الماده   280 من قانون العقوبـــــــــــــــات بحسبان لازم  إقتراف  جريمة تلك الماده الاخيره من قبــل الوصول من إعمال الماده -282 من قانون العقوبات بحسبان أن مقارفه الجريمه الأولى  - القبض  - هو بوابة العبور   إلى جريمة الماده 282  التعذيب - فإن خلا الحكم من بيان مساهمه  الطاعن فى الجريمه الأولى دون ان  يعنى باستظهار تلك المساهمه وصورتها وتحققها  وثبوتها لديه   امتنع عليه الاقتراب من  نص الماده -282 من قانون العقوبات وإعمالا أو تطبيقا ثم إدانه.  وإذا كان  المقرر  فقها وقضاءا أن:
المحكمه  ليست ملزمه ببيان لماذا إقتنعت  ولكنها ملزمه بإيضاح  ما اقتنعت بــــــه – وأنه يتعين أن تتضمن أسباب الحكــــــم 
1- دله القانونية والموضوعية التى أسست عليهاالمحكمه اقتناعها
2- د على أوجه الدفاع الجوهرى
[نقض 31مايو  1967 مجموعة الاحكام س27رقم 130 ص589  ]
[ الوسيط  فى قانون الاجراءت الجنائيه أ. د احمد فتحى سرور  الطبعه السابعه  1996 ص845 وما بعدها]
وإعمالا لما تقدم  وبالبناء على ما تقدم
فإنه كما يتعين على المحكمة المطعون على حكمها أن تتصـــــدى لما أثاره دفاع  الطاعن الجوهري فى شأن مساهمته  فى الجريمه وعدم تواجده بمسرح الأحداث وذلك بحسبان  أن واجب المحكمة  الرد على كل دفاع جوهرى – يتقدم به المتهم  - ويعتبر الدفاع جوهريا إذا كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة  أمامها أى أن يكون لازما للفصل فيها  وكل إخلال بهذا الإلتزام  يؤدى إلى بطلان الحكم  للإخلال بحق الدافع وبواجب المحكمة فى التسبيب بما يتعين معه الغاء الحكم المطعون عليه طلب وقف التنفيذ
يلتمس الطاعن من عدالة  محكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لحين الفصل في موضوع الطعن لجسامة اثر الاستمرار فى تنفيذ  العقوبة  حاله  أن الطعن جدير بالقبول وبنقض  الحكم المطعون فيه
بناء عليه
يلتمس الطاعن:
أولا:قبول هذا  الطعن شكلا
ثانيا: وبصفه مستعجله وقبل الفصل فى الموضوع بوقف تنفذ الحكم المطعون  فيه حتى يفصل فى موضوع الطعن
ثالثا: وفى الموضوع  بإلغاء الحكم المطعون فيه  وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة لإحالتها إلى دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم من دوائر جنايات محكمة استئناف القاهرة لإعادة محاكمة الطاعن
وكيل  الطاعن/
جميل سعيد محمد سعيد
[ المحامى بالنقض ]

تعليقات