القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة بدفاع منهم امام القضاء العسكري لاتهامه بالتعدي علي مكلف بخدمة المحكمة العسكرية المركزية

مذكرة بدفاع منهم امام القضاء العسكري لاتهامه بالتعدي علي مكلف بخدمة المحكمة العسكرية المركزية




135- مذكرة بدفاع منهم امام القضاء العسكري لاتهامة
 بالتعدي علي مكلف بخدمةالمحكمة العسكرية المركزية بقنا
 الدائرة
مذكرة بدفاع  ====================متهــــــم
ضـــــــد

النيابة العسكرية   ===============    سلطـــــــة اتهـام
في القضية رقم === لسنة ===== جنح عسكرية -----والمحدد لنظرها جلسة الموافق =======
الوقائع

حتي لا نضيع ثمين وقت الهيئة الموقورة نحيل بشأنها الي ما جاء باوراق الدعوي

مقدمة لابد منها
.. أن القاضي الجنائي أتيح له الفرصة أن يدرس الخلق الانسانى من ناحية الشر وما يستوجبه الشر من وسائل الزجر مدركين تمام الإدراك أن غاية الغايات من كل نظام جنائي ليس مجرد العقاب لان العقوبة فى ذاتها شر لمعالجة شر أعظم منه بل الغاية المثلى هى النفع فوق ما فى العقاب من ردع بحيث ينتفع المجتمع و الجاني نفسه فلا تجنى العقوبة فى دورها على الجاني كما جني هو.
نعم يجب أن لاتجرى العقوبة على الجاني فتميت فيه كل شعور انسانى بدلا من أن تحييه وتهدمه بدلا أن تبنيه .
بهذا وبهذا وحده تكون العقوبة مصدر حياة للناس .
لذلك سيدي الرئيس :-
لم أجد خيرا من كلمات الراحل مكرم عبيد لشرحه الحكمة من العقوبة وفراسة القاضي وحكمته في التفريق بين المجرم وغير المجرم لاسيما وأننا أمام متهم  قاده القدر الي تلك المحاكمة العسكرية!!!!! فعلا  القدروحده هو الذي قاده الى المحاكمة العسكرية … ….فيجب ….
…أن لا نقصيه من المجتمع …
…فلا نهدمه هو ومستقبله ووطنيته …
…لانميت كل انتماء فى شبابنا ونكون قد خسرنا اهم شىء فى مصرنا العزيزة …
…وهى الانتماء وحب الوطن …
…وهذا ماتبقى لنا فى محبوبتنا مصر…
لذلك الحاضر طلب البراءة وبحق تأسيسا على .
أولا: عدم قبول الدعوي الجنائية  لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون بالمخالفة لنص المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية وبطلان اجراءات تحقيقات النيابة العسكرية

سيدي الرئيس
… لقد اوضح قانون الاجراءات الجنائية وخصوصا المادة التاسعة منه
وهو عدم قبول الدعوي بالنسبة لجريمة اهانة هيئة نظامية وهي “مؤسسة الجيش ” حيث ان هذه الجريمة تتطلب صدور اجراءات محددة قبل تحريك الدعوي قبل المتهم الا وهي صدورطلب من الهيئة او الجهة المجني عليها  وذلك قبل البدء في اي اجراء من اجراءات الدعوي الجنائية .
حيث نصت المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية علي الاتي:
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.
وايضا نصت المادة 331 منه علي أن:

يترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
وقد قضت محكمة النقض :-
والشارع يرتب البطلان علي عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها … وإذا كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوي الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فانه يتعين لتحديد ذلك … الرجوع إلي علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة علي مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فان الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته
( الطعن رقم 20844 – لسنة 59ق – جلسة 11/3/1952)
وبمطالعة اوراق القضية المنظورة امام عدلكم نجد مذكرة العرض تمت بتاريخ 13/3/2011  وان تحقيقات النيابة العسكرية بنفس التاريخ  وقد صدر قرار النيابة بحبس المتهمين في ذات اليوم لمدة 15 يوما
… ثن نفاجاء يوم 17/3/2011 يفتح المحضر ويتم تدارك الخطاء القانوني عسى ان يصحح بطلان وقع فى التحقيقات وهو تحريك الدعوى الجنائية بالفعل يوم 13/3/2011 للمتهم دون طلب من الجهة المخول لها اصدار ذلك الطلب حيث تم عرض “مذكرة قطاع البحرالاحمر العسكرية  والمتضمنة على الواقعة محل التحقيق والثابت والمزيلة بتوقيع  عميد / علاء الدين ماهر  محمد  قائد قطاع البحر الاحمر العسكرية والمثبت … انه بعد العرض على السيد  قائد المنطقة الجنوبية العسكرية أمر سيادته بتحريك الدعوي الجنائية قبل المدني نصاري حسن محمد وقد تاشر منا بما يفيد النظر والارفاق ”
   … اي بعد انتهاء تحقيقات النيابة العسكرية تم تقديم الطلب فى تحدي واضح للشرعية وللقانون  مما يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التي تمت قبل ذلك التاريخ وفقا لصريح نص المادة 9 اجراءات فالطلب هو قيد من قيود استعمال الدعوى الجنائية فقد قرر المشرع أن هناك بعض الجرائم ذات طبيعة خاصة لاتصالها بمصالح الدولة الجوهرية تتطلب الموازنة بين اعتبار تحريك ورفع الدعوى من عدمه ويقدم الطلب من جهات محددة وارده على سبيل الحصر وهى الجهة التي وقع عليها الاعتداء فقط. والاكثر من ذلك سيدي الرئيس انه صدر قرار من النيابة العسكرية  بحبس المتهم  احتياطيا علي ذمة هذه القضية وهذا مخالف للقانون اذ يعد احتجاز غير قانوني صادر عن اجراءات باطلة ومخالف لصريح النص الامر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي الجنائية قبل المتهمين لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون بل اكثر من ذلك تم الحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والتغريم وتم نقض الحكم  .
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا
هل من اصدر الطلب بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم بعد تحريكها بالفعل امام النيابة العسكرية ذو صفة بالاساس “
والجواب بوضوح وبشكل قاطع
….الذي اصدر الطلب ليس ذو صفة مع احترمنا الشديد لمكانته العسكرية والوظيفية لان المؤسسة العسكرية التى قيل انها اهينت لها  ممثل حقيقي وقانوني ورسمي وهي الامانة العامة لوزارة الدفاع وهي التي تصدق على تحريك الدعوي الجنائية وتطلب ذلك بطلب رسمي  وقانوني فاالعميد / علاء الدين ماهر محمد ليس له صفة هنا لتحريك الدعوي الجنائية لانه ليس ممثل وزارة الدفاع كما اوضحنا من قبل ودللنا بحافظتي مستندات قدمت بجلسة اليوم لقضايا مشابه تم تقديم الطلب من الامانة العامة لوزارة الدفاع .

وقضي في هذا الشأن بأنه:
…. وكان مؤدى ما نصت عليه المادة الأخيرة من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها إنما ينصرف إلى إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية، ومن ثم فإن القيد الوارد بالمادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964، لا ينصرف فقط إلى إجراءات رفع الدعوى بل يمتد إلى إجراءات التحقيق التي تتخذها النيابة العامة تعقباً لمرتكبي الجرائم واستجماع الأدلة عليهم والتي من بينها إجراء تفتيش المنازل المأذون به منها، إذ هو طبقاً لصريح نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما استقر عليه قضاء النقض عمل من أعمال التحقيق، فإذا ما اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب وقعت باطلة بطلاناً من النظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لاتخاذها، ولا يصححها الطلب اللاحق.
[الطعن رقم 316 – لسنــة 38 – تاريخ الجلسة 15 \ 04 \ 1968 – مكتب فني 19 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 451 – تم رفض هذا الطعن]

وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد ان النيابة العسكرية والقائمون بالضبط  قد خالفوا نصوص القوانين سالفة الذكر وضربوا بها عرض الحائط حيث تم تحريك الدعوي قبل المتهم  قبل صدور الطلب  من الجهة او الهيئة المخول لها  ذلك قانونا مما يستوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوي لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبطلان اجراءات التحقيق .
ثانيا : بطلان استجواب المتهم
سيدي الرئيس :-
… لقد تم فتح محضر تحقيقات النيابة العسكرية بالغردقة بمعرفة المقدم خالد جمال خلاف رئيس النيابة العسكرية حوالي الساعة الواحدة ظهرا يوم 13/3/2011 والذي اثبت فيه الاتي :
انه قد  عرض عليه  بعد افتتاحه مذكرة عرض محررة بتاريخ اليوم من الملازم أول احمد محمد الشحات المثبت بها أنه في ساعة 1200 قام المدعو نصاري احمد محمد بتوقيف عربته في منتصف الطريق امام عربات القوات المسلحة وقام بتعطيل حركة المرور وعندما قام العقيد ياسر بالتحاور معه وطلب اخلاء الطريق منه اعترض وقرر انه وزير….. …… وبمناسبة تواجد مقدم المذكرة الملازم / احمد محمد الشحات خارج غرفة التحقيق فقد دعوناه داخلها واحطناه علما بشخصنا ووظيفتنا وان النيابة العسكرية هي التي تباشر معه اجراءات التحقيق وشرعنا في سؤاله علي النحو الاتي فاجاب ……… تمت اقواله ثم نحينا الماثل امامنا خارج غرفة التحقيقودعونا الي داخلها المدعو/ نصاري حسن محمد واحطناه علما بشخصنا ووظيفتنا وان النيابة العسكرية هي التي تباشر معه اجراءات التحقيق وواجهناه بالتهم المنسوبة اليه وعقوبتها ومواد القانون المنطبق عليه وهي جريمة اهانة القوات المسلحة المكلفين بخدمة عامة اثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم واهانة موظف عام اثناء تأدية وظيفته فأنكرها وسألناه عما اذا كان لديه شهود نفي او دفاع يرد حضورهم التحقيق فأجاب نفيا عن الأولي والثانية ومن ثم شرعنا في استجوابه علي النحو التالي
فأجاب  أسمى / نصاري حسن محمد السن 45 حاصل علي دبلوم مقيم في الغردقة
س / ما هو قولك فيما هو منسوب اليك ؟ …….
وإذا كانت المادة 124 من قانون الاجراءا ت الجنائية قد نصت على انه:-
… لايجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا ,وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من مدفوع أو طلبات أو ملاحظات .
وإذا كانت مواد الاتهام التي وجهت إلى المتهم وحركت بها الدعوى الجنائية هي المواد:-
أولا :المادة (133) من قانون العقوبات .
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء   تأدية وظيفته  أو بسبب  تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أِشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها  وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة  لاتزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
ثانيا مادة (136) من قانون العقوبات .  
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط  أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ثالثا المادة (184) من قانون العقوبات .  
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه أو يإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أومجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أوالسلطات أو المصالح العامة
 … وهى من الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا فلا يجوزللنيابة العسكرية أن تستجوب المتهم إلا بعد دعوة محاميه للحضور وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا .
… أما إذ استجوبته النيابة العامة دون دعوه محاميه فيكون استجوابها للمتهم باطلا ولايجوز الاستناد إلى ما نتج عن هذا الاستجواب .
و كان مفاد هذا النص أن المشرع إستن سنة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا  هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن أسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون و هو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا .
…وإذ كان النيابة العامة قد خالفت نص المادة 124 من قانمون الإجراءات سالفة الذكر ولم تقم بندب محاميا له فأن استجوابه يكون باطلا بطلان من النظام العام .
سيدي الرئيس
 ان النيابة العسكرية الموقرة قامت باستجواب المتهم دون مراعاة الضمانات التي قررها المشرع للمتهم من وجوب وجود محامي له .
… فالنيابة لم  ترهق نفسها في السعي إلي إظهار الحقيقة ولم تبحث عن تحقيق الدعوي ولكنها كانت تبحث عن سند الاتهام !!!!!
ودليلا على ذلك ان التحقيقات تخلو من حضور محامي مع المتهم ولم تكلف النيابة العسكرية الموقرة نفسه بندب محامي مدافعا عنه .
ومؤدي ذلك أن النيابة العسكرية قد خالفت وبحق ما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بأنه :
( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا ,وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من مدفوع أو طلبات أو ملاحظات )
ووفقا لما سبق وما بيناه لهيئتكم الموقرة:-
ندفع ببطلان استجواب المتهمة في الدعوي الماثلة أمام عدلكم
حيث انه يجب علي النيابة العامة عندما تباشر أي إجراء من إجراءات التحقيق عدم مخالفة ما نص عليه المشرع في قانون الإجراءات الجنائية وإلا تقرر بطلان هذا الإجراء .. حيث وضع المشرع في قانون الإجراءات الجنائية تنظيما وافيا لأحكام البطلان.
فقرر في المادة 331 من القانون سالف البيان انه:
(يترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري)
وقد ذهبت الدكتورة دكتورة فوزية عبدالستارالى :
وتتحدد أهمية الإجراء في ضوء الغرض الذي استهدفه به المشرع
.. فإذا كان الغرض متمثلا في مجرد الإرشاد والتوجيه فلا يترتب علي عدم مراعاته أي بطلان.
… أما إذا كان الغرض من الإجراء هو تحقيق مصلحة معينة سواء كانت عامة أو خاصة بأحد الخصوم فهو جوهري ويترتب علي مخالفته أو إغفاله البطلان
( شرح قانون الإجراءات الجنائية ص33 ط1990) )
.. فمراعاة مصلحة المتهم من الإجراءات الجوهرية وفقا لما سبق ويترتب علي مخالفته البطلان.
.. وسلوك النيابة العامة في الدعوي الماثلة أمام عدلكم جار علي مصلحة المتهمة وذلك التحقيق مع المتهم دون حضور محاميه للنصح والارشاد وإبداء دفوعه  ودون أن تثبت النيابة ذلك في محضر التحقيقات أو تندب له محاميا للدفاع عنه  وكان من الممكن أن تقوم النيابة بتأجيل التحقيق إذا كان يهمها مصلحة المتهم لحضور محام معه أو ترشده بذلك
وهو ما يؤدي بنا إلي القول ببطلان التحقيق مع المتهم لعدم مراعاة مصلحته حال التحقيق معه
وقضي في هذا الصدد بان:
الشارع يرتب البطلان علي عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها … وإذا كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوي الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فانه يتعين لتحديد ذلك … الرجوع إلي علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة علي مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فان الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته
( الطعن رقم 20844 – لسنة 59ق – جلسة 11/3/1952)
..فالمقصود  بالاستجواب سيدي الرئيس
… مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومطالبته بإبداء رأيه فيها ثم مناقشته تفصيليا في أدلة الدعوي إثباتا أو نفيا كمحاولة للكشف عن الحقيقة … ومفاد ذلك أن المشرع أوجب المحقق عند إجراء التحقيق مع المتهم لأول مرة أن يثبت شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر(  م123 ا.ج)
.. وإذا كانت  مواد الاتهام الموجه الي المتهم نصاري حسن معاقب عليها بمواد قانون العقوبات ارقام 133,136, 184
.. وهى من الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا فلا يجوز للنيابة العامة أن تستجوب   المتهم إلا بعد دعوة محاميه للحضور وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا
أما إذ استجوبته النيابة العامة دون دعوه محاميه فيكون استجوابها للمتهم باطلا و لا يجوز الاستناد إلى ما نتج عن هذا الاستجواب  وما جاء به من أقوال أسندت إلى المتهم عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
. .. و إذ كانت النيابة العامة قد خالفت نص المادة 123,124 من قانون الإجراءات سالفة الذكر ولم تقم بندب محاميا له فأن استجوابها يكون باطلا
. ويترتب علي بطلان الاستجواب بطلان الآثار التي تترتب عليه

ثالثا عدم حدوث الواقعة من الاساس  :

سيدي الرئيس :
… ونحن فى محراب العدالة وبعد ان تم نقض الحكم فى هذه القضية لما بني عليه من فساد في الاستدلال وقصورا فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطاء فى تطبيق القانون وبما اننا نسعي الى الحقيقة ومساعدة المحكمة الموقرة فى الوصول اليها فنحن ندفع بحق وبصدق ان هذه الواقعة لم تحدث وغير متصور حدوثها كما رواها محرر المذكرة الملازم / احمد محمد الشحات .
فمن غير المنطقي مارواه فى مذكرته:-
 بان المتهم اوقف سيارته فى منتصف الشارع وقام بتعطيل المرور وعندما ذهب اليه العقيد ياسر قال له  انا وزير …” قمة الاستغراب ”  ولم يقتنع بكلام العقيد / ياسر فقام بالاعتداء عليه بالحديث والكلام
 ” اذاى مش عارف “ وقال لنا انته ملكوش لازمة وغيرها من الالفاظ وعندما حولنا التحفظ عليه قام بدفع الجنود وتف على الجنود والعقيد وقام الناس بضربه لانه تعدي على القوات المسلحة تضامنا معنا وبعد ان حال الناس الذين لم يكونو موجودين معنا بالتحجيز لقينا اخد سيارته وهرب الاانه بعد دقائق عاد مرة اخرى محاولة للاشتباك مع الجنود “موقف غير منطقي واحد يهرب من الناس الا ضربته فيرجع تاني عشان يضرب الجنود وسط الناس الى ضربته” وبعدها قمنا بمحاولة الامساك به الا انه وسط تجمع الناس ومحاولة الناس تهدئة الامور هرب ثانية ” هرب تاني “ وبعد قيام الدوريات السيارة بالمرور وجدناه بالقرب من المحافظة وتم القبض عليه واحضاره الى النيابة العسكرية .
… قصة غير منطقية ومهتراء ومتناقضة مع مارواه امام النيابة العسكرية لاسيما وانه لايوجد ثمة شاهد على رواية الملازم  ولم يدلي العقيد ياسر بأقواله مصدق او بنفي تلك الروايتين من جانب الملازم ومن جانب المتهم .
رابعا : عدم وجود ثمة شاهد على المتهم وايضا تحريك الدعوي من غير ذي صفة :

سيدي الرئيس :
.. يتضح من ما سبق ومن المرافعة الشفوية ان تحريك الدعوي من الاساس جاء من غير ذي صفة حيث ان من حرك الدعوى وهو الملازم / احمد محمد الشحات لم يهان ولم يبصق عليه على حد قوله وكل الموضوع يخص العقيد ياسر وجنود مجهولين لا نعرفهم ولم يدله بشهادتهم على الوقعة بالايجاب او بالنفي مما يتضح لعدالة المحكمة الموقرة انه لايوجد دليل واحد يدين المتهم الا اقوال مرسلة غير منطقية مذكورة بتحقيقات النيابة والمذكرة .
.. فكان اكثر منطقية ان ياتي العقيد ياسر والجنود ليدله بشهادتهم وليس الملازم احمد محمد الشحات لان الضرر وقع عليهم وليس على الملازم .

لذلك سيدي الرئيس

نحن متأكدين ومتيقنين أنكم المدافع الأول عن المتهم وأعلم تمام العلم أن المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع ولكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بأن المتهم مدان .. أما البراءة فيؤخذ بها من أي قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع ﻷن الأحكام الجنائية لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين .
أدعو لكم بالتوفيق في حكمكم … فهو حكم الله … وفى عدلكم … فهو عدل السماء
وبناء علي ما تم سرده   من دفوع فنحن نلتمس وبحق من عدلكم  القضاء

ببراءة المتهم  من التهم المنسوبة اليه





مقدمه لسيادتكم كلا من


136- مذكرة بدفاع تزوير محرر عرفي واستعمال

السيد / ……………………………………… متهم 
ضد 
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام

أولا ::: الوقائع 


ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي 
الأساس القانوني :
( من استعمل الأوراقالمزورة المذكورة فى الموادالثلاث السابقة وهو يعلمبتزويرها بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر )
( المادة 214 من قانونالعقوبات )

( كلشخص ارتكب تزوير في محررات أحدالناس بواسطة إحدىالطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرهايعاقب بالحبس مع الشغل ). 
( المادة 215 من قانونالعقوبات )

المحرر العرفي 
المحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معنيمن شخص لأخر حال الاطلاع عليه أياكانت طبيعة المحررأو مادته أو اللغة التي كتب بها ، والمحرر العرفي هو كل محررليست له أي صفة رسمية ولذا فالمحررات العرفية تتميز بالكثرةوباختلاف أنواعها ومنأمثلتها : عقد البيع والإيجار - سندات الديون - المخالصات .

الدفع الأول 

الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة تزوير المحررالعرفي 
يشترط أنيكون المحرر المستعمل مزورا أي أنيتوافر في المحرر جميع الأركان اللازمة لوجودجريمةالتزوير وهي تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون معوجود القصد الجنائي الذي من شانه إحداث ضرر .

من قضاء محكمة النقض في اشتراطأن يكون المحرر المستعمل محررا مزورا بأحد الطرق التي نص عليها القانون .
………،بأن كل إضافةعلى صك عرفي من شانها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنه 72 ق جلسة 3/5/2003 )
من المقررأن مجرد تغييرالحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفي لتوافر جريمةالتزويرمتى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضررللغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضررمحتملا.
( الطعنرقم 1326لسنه 72 ق جلسة 5/12/2002 )
أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليهافى القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كانالمزور عليه أم أيشخص وكان هذا الضرر محتملا .
( الطعن رقم 572 لسنه 69 قجلسة 198/1/2001 
………،بان تقديرتغيير الحقيقة في محرر عرفي من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسبيبهاسائغا ) ( الطعن رقم 971 لسنه 40 ق جلسة 12/10/1981 )

الدفع الثاني 
الدفع بانتفاء ركن استعمال المحرر العرفي المزور 

فعلالاستعماليقع حتما بمجرد تقديم المحرر لجهة المقدمة إليه أو للاحتجاج به ولا يهمبعد ذلك تحقق النتيجة المرجوة من تقديم المحرر أو النزول عنه . 

من قضاءمحكمة النقض فى بيان مفهوم استعمال المحررالمزور 

استعمال المحرر له معنيعام يندرج فيه كل فعلإيجابي يستخدم المحرر الزور والاستناد إلى ما دون فيه يستويفى ذلك أن هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عامأو كان حاصلا علىمعاملات الأفراد . 
( الطعن رقم 1552 لسنه 71 ق جلسة 9/1/2001 )

استعمال المحرر له معني عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم المحررالزور والاستناد إلى مادون فيه يستوي فى ذلك أن هذاالاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كانحاصلا على معاملات الأفراد . 
( الطعن رقم 1552 لسنه 71 ق جلسة 9/1/2001 )
استعمال المحرر أو المستند المزور يعنيإطلاقه فى التداول لتحقيق الأغراضوالأهداف التييتغياها والتي تم التزوير من أجلها ، ولاستعمال المحرر لدى قضاءالنقض مفهوم محدد يعني استعمال المحرر له معني يندرج فيه كلفعل إيجابي يستخدمالمحرر الزور والاستناد إلى ما دونفيه يستوي فى ذلك أن هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلا على معاملات الأفراد . ( الطعن رقم 1552لسنه 30 ق جلسة 9/1/1961 )

الدفع الثالث 

الدفع بانتفاء علم المتهم بتزويرالمحرر 

لا يكفي لتحقيق جريمة استعمال محرر عرفي مزور مجرد استعمالالمحرر المزور بل يلزم أن يكون مستعمل المحرر أو المستندعالما بتزويره يتضح ذلك مننص المادتين 214 ، 215عقوبات . 

من قضاء محكمة النقض فى اشتراط علم المتهم بتزويرالمحرر .

….، والاشتراك فى التزوير يفيد علم التهم بالاشتراك بانالورقة التي يستعملها مزورة ومن ثم فلايعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم فى جريمةاستعمالالورقة المزورة بالنسبة للمشترك فى تزويرها . 
( الطعن رقم 184 لسنه 39قجلسة 8/12/1969 )
العلم بالتزوير لا يفترض بل يثبت لتصح المسألة الجنائية .
من المقررأنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التيقدمت لها مادامت لم يثبنأنه هو الذي قام بتزويرها أوشارك فى هذا الفعل .
( الطعن رقم 1261 لسنه 34 قجلسة 16/2/1965 )
التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلمبتزويرها 
مجردالتمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يكن الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فيه .
( الطعن رقم 1594 لسنه 37 قجلسة 20/11/1967 )
إثباتالحكم مقارفة المتهم لجريمة التزوير بالمحرر يفيد حتماتوافر علمه بتزوير هذا المحرر الذي اسند إليه استعماله .
( الطعن رقم 1744لسنه 37 ق جلسة 12/12/1967 )
إثباتوقوع التزوير من الطاعن يلزم فيه أن يتوافر فى حقهركنالعلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله .
( الطعن رقم 7لسنه 38 ق جلسة 5/2/1968 )

التزام المحكمة قانونا بالتثبت من علم المتهم بتزويرالمحرر أو المستند .
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركنالعلم فى جريمة استعمال الأوراق المزورة مادامت مدوناته تكفي لبيانه ولما كان الثابت مساهمة الطاعنفىمقارنة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكونفى غير محله . 
( الطعنرقم 1326 لسنه 36 ق جلسة 5/12/1966 )
( الطعن رقم 1584 لسنه 39 لسنه 24/12/1969 )

التمسك بالمحرر المزور - مجرد التمسك - لا ينهض دليلا على علم المتهم بالتزوير .
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي فىبون علم الطاعن بالتزوير فى جريمة استعمال المحررالمزور مادام الحكم لا يقدم الدليل على أن الطاعنهوالذي قارف التزوير أو اشتراك فى ارتكابه . 
( الطعن رقم 776 لسنه 41 ق جلسة 8/11/1971 )
لما كان قد أثبتجريمة استعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعن وتمكنالمتهم بذلك من استعمال البطاقة المزورة بان احتج بهابتقديمها فى المحضر رقم 495لسنه 1974 جنح أتاىالبارود الذي حرره النقيب 00000 رئيس وحدة مباحث المحمودية عدم 000 بعد أن ضبط المتهم فى السوق يعرض للبيع بقرة تبين أنهامسروقة فان هذا حسبهيبرأ من قاله القصور فى بيانتوافر عناصر الاستدلال .
( الطعن رقم 13 لسنه 49 قجلسة 29/4/1979 )
لما كان الركن المادي فى جريمة استعمالالأوراق المزورة يتحققباستخدام المزور فيما زور منأجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورةتزويرا يعاقب عليه القانون وكان الطاعن لا يماري أنه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 لسنه 1970مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي بجريمةالاستعمال فى حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدمبالورقة بصفته الشخصية أوبصفة نائبا عن غيره مادامأنه فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان مايثيره من أنه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون لهمحل . 
( الطعنرقم 1241 لسنه 50 ق جلسة 17/11/1981 )
الركنالمادي فى جريمة استعمال محررامزورا يتم بمجرد تقديمورقة تكون فى ذاتها مزورة يعاقب عليه القانون . 
[ الطعنرقم 4870 لسنه 51 ق جلسة 9/3/1982 ]
لما كانتمجرد تمسك المطعون فى التزوير لايكفي للتدليل على أنههو الذي قام بالتزوير أو يعلم به .
[ الطعن رقم 4331 لسنه 51 ق جلسة 3/2/1982 ]
لما كان استعمال الورقة مع العلم بذلك ،يعاقب عليهالقانون ، ولو كان محل ذلك محررا باطلا ،باحتمال حصول الضرر منه ذلك لأن المحررباطل وأن جردهالقانون من كل أثر ، فانه قد تتعلق ثقة الغير ممن لا يتضح أمامه مايشوبه من عيوب ويصح أن يخدع به من الناس من يفوتهم ملاحظة أومعرفة ما فيه من عيوبأو نقص ، وهذا وحده كاف لتوقيعحصول الضرر بالغير بسبب استعمال هذا المحرر ، فإذامااستعمال هذا المحرر بالفعل كما هو الحال فى هذه الدعوى - على ما أثبته الحكمالمطعون فيه - ولم يكتشف ما قدم إليه المحرر من موظفي مصلحةالأحوال تزويره وثبتاستنادا إليه بعد واقعات الأحوالالمدنية من ثبوت نسب وعلاقة زوجية فان الضرر يكونقدبات محققا )
[ الطعنرقم 4887 لسنه 51 ق جلسة 10/3/1982 ]
لما كان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير ، لايكفي بذاته فى ثبوت اقترافهالتزوير أو اشتراكه فيه والعلم به ، مادام ينكر ارتكابهله - كالحال فى هذه الدعوى - وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرربخطه ، وإذا كان ذلك، وكانت تقاريرالخبراء المنتدبين فى الدعوى المدنية سالفة الذكر ، قد خلت جميعهامما يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم وخلتمن ذلك أيضا أقوالشاهدي المدعين بالحقوق المدنية ،فان الاتهام المسند إلى المتهم يكون غير مدلولعليهبدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانته وإلزامه بالتعويض المطلوب مما يتعين معهالقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وببراءة المتهم مما أسندإليه )
[ الطعنرقم 1637 لسنه 52 ق جلسة 20/3/1983 ]

حكم هام جداً 
قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقد دون التوقيع كطلب موكله ليس من شانه أن يجعل فاعلا اصليا فى جريمة التزوير فى المحرر العرفي أو شريكا فيها ، لما كان وكان ماشهد به شاهدا الإثبات - على السياق الذي أورده الحكم المطعون فيه - لا يتأدى بالضرورة القول بان التوقيع على المحرر انف الذكر صدر من الطاعن ، كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى أن ثمة تقريرا بالمضاهاة يفيد أن التوقيع على العقد تم بمعرفة الطاعن ، كما خلا مما يفيدأن الطاعن اشتراك مع غيره بطريق من طرق كمحام بتحرير بيانات العقدي دون التوقيععليه ، كطلب موكله ليس من شانه - على ما سلف بيانه - أن يجعلهفاعلا اصليا فى جريمةالتزوير فى المحرر العرفي أوشريكا فيها ، فان الحكم يكون قد يعاب بالقصور فىالتسبيب والفساد فى الاستدلال ، بما يعيبه ويوجب نقضه . 
[ الطعن رقم 6354لسنه 56 ق جلسة 15/2/1987 ]

إدانة المتهمات بتزوير محرر عرفي واستعماله استناداإلى تمسكهن به وأنهن صاحبات المصلحة فى تزوير عدم كفايته ما دمن قد أنكرنتوقيعهن عليه ولم يثبت أن التوقيع لهن . مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أوالشريط لا يكفي لثبوت العلم بتزويره . 
[ نقض 23/1/1984 طعن رقم 5966 لسنه 53ق ]

الدفع الرابع 

الدفع بانتفاء الضرر الحاصل من التزوير 
منقضاء محكمةالنقض في بيان ماهية ركن الضرر في جرائم التزوير في المحررات والمستنداتالعرفية .
….، و لا يشترط فى التزوير فى ورقة عرفية الضرربالفعل بل يكفي احتمالوقوعه . والبحث فى وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغييرالحقيقة بغير التفات إلى ما طرأ فيما بعد ) 
[ الطعن رقم 232 لسنه 47 ق جلسة 12/6/1977]


الدفع الخامس 

الدفع بانتفاء القصد الجنائي تزوير المحرر العرفي 
من المقرر أنه يجب بتوافر القصد الجنائي فىجريمة التزويرأن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعةالمزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقةالمزورة بينةاستعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبارها صحيحة ، فإذاكان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فان مجردإهماله فى تحريها - مهما كانت درجته - لا يتحقق به هذا الركن ، وانه لئن كان الاشتراك فى الجرائم التزويريتم غالبا إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله ان تستخلص من الظروف الدعوىوملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتهاالحكم وكان من المقررأيضا انه لا تكون جريمة استعمال  الورقة المزورة إلا ثبوت علم من استعملها بأنها مزورةولا يكفي بمجرد تمسه أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لا يثبت له هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا العلم ) 
[ طعن رقم 1908 سنه 52 قجلسة 1/6/1982 ]
[ نقضجنائي رقم 1811 لسنه 40 ق جلسة 11/1/1971 ]

من قضاء محكمة النقضفى عدم اشتراط تحدث الحكم الصادر بالإدانة عن ركن العلمبالتزويراستقلالا


137- مذكرة بدفاع جنحة سلاح بدون ترخيص

مذكرة بدفاع
السيد/ (متهم)
ضد
النيابة العامة (سلطة إتهام )

فى القضية رقم لسنة .............جنح 
والمحدد لنظرها جلسة 
مقدمة :
قال احد الفقهاء الفرنسيين " ان اى منا يستطيع ان يمنع نفسه من ارتكاب جريمة ولكنه لا يستطيع ان يمنع ان يجد نفسه متهما " فالاتهام موقف خطير ورهيب وخاصة اذا كان لمتهم لم يبلغ سنة العشرين عاما وان التهم لا تزف زفا الى المتهم ولا يغلبة الاتهام فى مقام اليقين . 

الوقائع
أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة طبقاً لمواد الإتهام وطالبت عقابه بالمواد الواردة بأمر الإحالة.
الدفاع
وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية :
أولاً: عدم معقولية تصور الواقعة.
ثانياً: عدم وجود واقعة محددة أدركها مأمور الضبط بإحدى حواسه .
ثالثاً: انتفاء مبررات الاستيقاف .
رابعاً: بطلان القبض وتفتيش المتهم وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .
خامساً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي لإختلاقهما واختلاق حالة من حالات التلبس.
سادساً: مكتبية المحضر.
ونتناول فيما يلي وبالقدر اللازم لبيان مقصود الدفاع وعناصره.

أولاً: عدم معقولية تصور الواقعة .
قد تم بيان تلفيق الإتهام وتلفيق الواقعة من قبل القائم بالإجراء الباطل حيث أنه لم يحدد القوة المرافقة له وحجبهم جميعاً و أيضاً عن انفراد الضابط فهو حجب باقي أفراد القوة المرافقة مما يشكك في حدوث الواقعة أصلاً مما جعله الشاهد الوحيد على الواقعة ولم يحدد المنطقة اطلاقاً حيث انه اكتفى بذكر منطقة دار السلام ومع علم سيادتكم بكبر مساحة منطقة دار السلام على الرغم من أنه ضابطاً بمباحث دائرة ذات القسم وأدرى علماً بالمنطقة كلها .
حجب ضابط الواقعة غيره من الإدلاء بشاهدتهم إذ قرر أنه كان معه وكذا قوة من الشرطة السرين ولا يعقل أن يكون هو الوحيد الذي شاهد الواقعة دون الآخرين الذين يستقلونها معه . الأمر الذي تستبين معه المحكمة أن ضابط الواقعة أراد أن يجعل من نفسه الخصم والحكم وذلك أمر لا يسانده القانون ويشكك المحكمة فيما رواه متعلقا بالواقعة .

ثانياً: عدم وجود واقعة محددة أدركها مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه.
بمناظرة المحضر _وحضرتكم اعلم منا _ أن السيد محرر المحضر لم يحمل أي وصف للواقعة أو الجريمة القائم عليها مثول المتهم أمام الهيئة الموقرة ، فنجد انه قد اكتفى بأنه قام بضبط المتهم محرزا السلاح الأبيض ولم يذكر بأي حاسة من حواسة قد أدرك جريمة المتهم .
فالتعرض المادي لحرية الشخص لا يبرره فقط إلا توافر احدى حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر في القانون أما في حالة محضرنا الماثل نجد أن محرره لم يوضح كيفية الضبط ومبرر تدخله لاستيقاف المتهم و تفتيشه . 
ولقد استقر قضاء النقض على 
" انه من المقرر انه حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدته بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسة ولا يغنيه تلقى نبئها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ما دام هو لم يشاهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها " .
ثالثاً: انتفاء مبررات الاستيقاف.
لقد جاءت أوراق المحضر خالية تماماً من ثمة دليل على لسان محرر المحضر بأن المتهم قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشبهات والريبة والظن حتى يتدخل
السيد / مأمور الضبط لاستيضاح أمره وفقاً لما أملته عليه المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية . فعلى سبيل المثال لم يذكر السيد محرر المحضر ما إذا كان المتهم يسير بطريقة تثير الريبة والظن في مكان قد ارتكبت فيه جريمة سابقة وفى ساعة متأخرة منه، أو أن يكون المتهم سبق وأن أتهم بجرائم سابقة فيكون من أرباب السوابق ولقد استقر قضاء النقض على انه:
" الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري لكشف الجرائم ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع شخص طواعية واختيارا في موضع الشك والريبة وكان هذا الوضع ينبئ عن ضروره تستلزم تدخل المستوقف للتحري عنه والكشف عن حقيقته عملا بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية فالاستيقاف قانونا لا يعدوا أن يكون مجرد إيقاف شخص وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخص وهو مشروط بالا تتضمن إجراءه تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أن يكون مساسا بحريته الشخصية واعتداءا عليها "
( أحكام النقض _ س 30 , ق 8 , ص 54 ج 13/1/1964 , س 15 , ق11 ص 52)
رابعا ً: بطلان القبض وتفتيش المتهم وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .
بمناظرة المحضر الماثل نجده يقرر أنه تم ضبط المتهم وبحوزته مطواة قرن غزال فقمنا بالتحفظ عليه .
وعلى غير العادة في مثل هذه المحاضر ورغم أن المحضر قد حرر بواسطة النقيب هيثم التهامي نجد أنه لم يبين الحالة التي كان عليها المتهم أثناء ضبطه وتفتيش المتهم وهل كانت هناك حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والتي تسمح للضابط محرر المحضر استيقاف المتهم وتفتيشه من عدمه فلم يذكر محرر المحضر هل كان المتهم يحمل مطواة بين يديه أم كانت تحت طيات ملابسه.
كذلك ولحداثة سن المتهم وهو في مقتبل العمر حيث أنه منذ حوالي شهرين أتم الثمانية عشر عاماً .
وعدم وجود ثمة سوابق عليه أو حتى يكون من ذوى الشبهة حتى يمكن للسيد محرر المحضر إسيقافه وفقاً لنص المادة 25 إجراءات جنائية .
ولقد استقر قضاء النقض على أنه:
" ليس في مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ومن ثم القبض عليه وتفتيشه "
(مجموعة أحكام النقض ـ س 36 ـ ق 33ـ ص 209 ـ جلسة 5/12/1985) 
خامساً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي لإختلاقهما واختلاق حالة من حالات التلبس.
الواضح من المحضر هو انعدام وجود حاله من حالات التلبس ومخالفة محرر المحضر لنص المادتين 10و 24 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلم يذكر محرر المحضر بمحضره ما إذا كان الحرز موضوع القضية ـ المطواة ـ كان ظاهراً بيده أو بين طيات ملابسه وهو ما يقال عنه قانوناً ـ محضراً مجهلاً ـ وهو الأمر الذي أوجبه القانون وبالأخص قانون الإجراءات الجنائية .
مما سبق نؤكد أن السيد محرر المحضر لم يذكر أن المتهم متلبساً بالجريمة موضوع القضية بل أنه قام بالقبض عليه قبضاً صريحاً . وبالفرض الجدلي بصحة ما جاء بمحضره وهو على غير الحقيقة وغير المعتاد فإنه بتفتيش المتهم يكون قد خالف الشريعة الإجرائية المنصوص عليها بالمواد 24 من قانون الإجراءات الجنائية .
ولقد استقر قضاء محكمتنا العليا :
" متى كانت الواقعة استخلصتها المحكمة تتحصل في أن الذي إرتاب في أمر المتهم حين رآه فإعترض سبيله ومنعه من السير فلما رفض جذبه وأمسك به فلما استوضحه عما يحمله أفضى إليه فإقتاده لمكتب الضابط القضائي الذي أبلغ النيابة وقام المحقق بتفتيش المتهم فعثر معه على المادة المخدرة يكون ما أثبته الحكم على الريبة والشكوك والتي ساورت رجل البوليس وجعلته يرتاب في أمر المتهم لا تبرر بحال القبض عليه ، إذ لا يصح معها بأن المتهم وقت القبض عليه في حالة تلبس فهو قبض باطل قانوناً لحصوله في غير الأحوال التي يجيزها القانون وكذلك الاعتراف المنسوب للمتهم إذ هو في واقع الأمر نتيجة للقبض الباطل ولا يجوز له الاستناد إلى إدانة المتهم لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذي وقع باطل ولم يكن ليوجد لولا هذه الإجراء الباطل ولأن القاعدة في القانون أن ما بنى على باطل فهو باطل "
( مجموعة ـأحكام النقض ـ س 9 ـ ق 206 ـ ص 839 ـ جلسة 21/10/1958)
الدليل الباطل أو المستمد من إجراء غير مشروع يعد عدما و لا يصلح لأن يكون مصدراً لتكوين اقتناع المحكمة و يكون الاقتناع المستند إليه غير قائم علي أصول ثابتة في الأوراق .
( نقض جنائي 11/6/1972 س 23 ق 203 ص 906 )
و وفقاً لما نصت عليه المادة 336 اجراءات جنائية و التي تبطل كافة الأدلة المنبثقة عن الإجراءات التي يصحبها البطلان و المتصلة بها اتصالاً وثيقاً لا انفصام فيه .
( نقض 9/4/73 س 24 – ق 105 – ص 506 ) نقض 29/4/73 – س 24 – ق 116 – ص 568 ) نقض 7/3/66 س 17 – ق 50 – ص 255 نقض 28/11/61 س 12 – ق 193 – ص 938 )
سادساً:مكتبية المحضر.
بمناظرة المحضر الماثل وعند استجواب المتهم في محضر الشرطة نجد وبوضوح بالغ إجابات مكتبية صريحة معروفة و لا تخفى على عدالتكم وهى ( معلش أنا غلطان ـ أنا متأسف ـ هي ملكي أناـ أدافع بها عن نفسي وهذه الإجابات وإن كانت تدل على شيء إنما تدل على عدم مصداقيته وذلك لسذاجة الإجابات الصادرة عن المتهم والذي لم يدافع عن نفسه بأي شئ.
بل الواضح والمنظور أمام سيادتكم أن المحضر عبارة عن نموذج نعد ومطبوع من ذي قبل لتلفيق التهم وكأن السيد محرر المحضر ممسكاً بين يديه مجموعة من النماذج ومن لم ينصاع لأوامره أياً كانت يقوم ملىء الفراغات .والغرض الاخر لها فهى مطبوعة نماذج لعمل احصائيات خاصة بجدول عموم الاعمال والقضايا الذي يقوم بها . 
والخطأ الثاني سيادتكم الذي نود أن نوضحه لسيادتكم أنه عندما قد تم عرض المتهم لدى النيابة وكان عرضا صوريا واتبعت نفس الأسلوب وأن السيد وكيل النيابة لم يقم بمناظرة الحرز أو مناظرة المتهم ولا حتى مجرد سؤاله .
وما سبق جميعه يطرح على بساط البحث عدة تساؤلات فى الإجابة عنها القرائن التى ترقى لمرتبة الدليل القاطع على براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه
فالمحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في ا لمحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العداله أشد الإيباء وقد قام على هدى هذه المباديء حق المتهم في الدفاع عن نفسه واصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لايضيرها تبرئة مذنب بقدر مايؤديها ويؤدي العداله من إدانة بريء.
(نقض جنائيه 11/10/1999 ط19132 لسنة 67ق)


بناء عليه
سيدى الرئيس :ان مجرد افتعال تلك القضايا بعد كل ما سردناة يعد فى حد ذاته احدى الطرق الاحتيالية ليس فقط للاحتيال على المتهمين بل للاحتيال على العدالة وتضليلها ولكن العدالة ستظل فى ايدى قضاة مصر العظماء سيفا مسلطا على رقاب من يسيئون استخدام الحقوق .

لذلك
نلتمس من عدالتكم
أصلياً : البراءة من التهمة المنسوبة إليه .
واحتياطيا : البراءة لصغر سن وحداثة المتهم وعدم القضاء على مستقبله.
وكيل المتهم

تعليقات