القائمة الرئيسية

الصفحات



دعوى المنازعة في الحجز العقاري

دعوى المنازعة في الحجز العقاري


إعداد الدكتور عمر أزوكار

قرارات محكمة النقض المغربية


الفصل 484
يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق.
يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة عن مواصلة الإجراءات دون مساس بالتعويضات.
-             دعوى المنازعة في الحجز العقاري.
1.حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على أنه تبين من الاطلاع على صور الاستدعاءات وشواهد التسليم المدلى بها في الملف عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية ولم يتم إشعاره بتاريخ إجراء السمسمرة حتى يلزم بما يفرضه الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية، من ضرورة تقديم الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز قبل السمسرة، ويكون ما قضى به الحكم المستانف وما اعتمده من مقتضى الفصل 484 المذكور غير مستند على أساس، ويعتريه التناقض ووجب لذلك اعتبار إجراءات السمسرة المؤدية إلى البيع باطلة وبالتالي التصريح ببطلان البيع موضوع محضر إرساء المزاد في ملف التنفيذ عدد 70/90 وتاريخ 23-10-2001". في حين أن الحكم المستانف الذي تم إلغاؤه بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه، لم يعتمد فحسب على احترام مقتضيات الفصل 484 من قانون المسطرة وإنما أيضا على ما ثبت للمحكمة مصدرته من أن "المدعى أشعر وأنذر كذلك بالحضور لإجراءات بيع عقاره بالمزاد العلني وفق مقتضيات الفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وأن إجراءات البيع تمت خلافا لما ورد في المقال طبقا للقانون". الأمر الذي كان ينبغي معه أن تقوم محكمة ,الإستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بضم ملفي التبليغ والتنفيذ للتأكد من كل الإجراءات التي تمت ومدى سلامتها ولما لم تفعل يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. القرار عدد 482 المؤرخ في 06-02-2008 ملف مدني عدد 611-1-1-2005  

دعوى المنازعة في الحجز العقاري


2.حيث لئن كان لا يجوز الطعن في إجراءات السمسرة إلا قبل رسو المزاد, سيرا على نهج الفصل 484 من ق م م, وحفاظا على مصالح الاغيار حسني النية, وعلى استقرار المعاملات, فإنه لما لا يتأتى للمتضرر من السمسرة إيقاف إجراءاتها قبل إتمامها بسبب عدم إعلامه بهاته الإجراءات كما هو مقرر قانونا بمقتضى الفصل 474 من ق م م, فإنه يجوز له المطالبة بإبطالها استنادا لما له من أسباب كانت سابقة أو لاحقة على إنجازها, ولما كان الثابت من معطيات الملف التي كانت معروضة على قضاة الموضوع ان الإنذار العقاري بلغ فقط للطالب المهدي الشليح دون باقي الطالبين الذين لا دليل على نيابته عنهم في موضوع قابل للتجزئة لتعلقه بعقار يملك فيه كل طرف نصيبا معينا, فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما ردت الدفوع موضوع الوسيلة استنادا الى ان" المتفق عليه والذي به العمل ان كل طعن يتعلق بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري تبعا للفصل 484 من ق م م يجب القيام به بمقال مكتوب قبل السمسرة,.." تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها وبنت قرارها على غير أساس, ويتعين نقضه. القــرار عـدد 236/1 المؤرخ فـي 30/05/2013 ملف تجاري عــــدد 1434/3/1/2011
3.لكن حيث انه طبقا لمقتضيات الفصل 484 من قانون المسطرة فنه الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري يجب ان يقدم قبل السمسرة, ولما كان الثابت من مقال الطاعن الافتتاحي ومن الحكم والقرار الصادرين فيه بان البيع المطلوب بطلانه قد تم بالسمسرة الواقعة بتاريخ 29/8/2007 والتي رسى فيها المزاد على المطلوبة، واعلم به الطاعن بتاريخ 26/10/2007، وسجل بالرسم العقاري بتاريخ 29/10/2007 باسم الراسى عليها المزاد حسب بيانات الحكم الابتدائي المؤيد، فانه بهذا لا يبقى مجال للطاعن للتمسك ببطلان الإجراءات السابقة للبيع الجبري بعد ما تمامه وانتقال ملكيه المبيع به للمطلوب ضدها. وتكون هذه العلة المستمدة من الواقع الثابت لقضاه الموضوع قائمة مقام العلل المنتقدة من الطاعن، والتي يستقيم القرار بدونها والوسيلتان بالتالي على غير أساس.  القرار عدد 2188 المؤرخ في 10/05/2011 ملف مدني عدد 2778-1-1-2010
4.لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الطاعن إنما ادعى عدم أن الخبرة أنجزت في غيبته ولم يدع عدم توصله بالاستدعاء إليها وهو المطلوب بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأن ما أورده الطاعن في الوسيلتين يتعلق بإجراءات الحجز التي ينبغي أن يتم الطعن فيها قبل السمسرة طبقا لما ينص عليه الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه في تعليله أعلاه وعن صواب مما ينبغي معه رد الوسيلتين. القرار عدد 664 المؤرخ في 10-02-2010 ملف مدني عدد 2926-1-1-2008

دعوى المنازعة في الحجز العقاري


5.لكن ردا على الوسيلة أعلاه من جهة، فان الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية وخلافا لما ورد في الوسيلة لم يحصر التبليغ في المنفذ عليه شخصيا وإنما أضاف "أو في موطنه ومحل إقامته" وانه يتجلى من مستندات الملف ان الطاعن توصل بإعلانات البيع بواسطة مستخدميه. وان الطاعن لم يبين في الوسيلة الأطراف الذين لم يستدعوا لإجراءات الخبرة. ومن جهة ثانية فان كل الدفوع التي أثارها الطاعن في الوسيلة إنما تهدف إلى الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري والتي يتعين تقديمها بمقال مكتوب قبل السمسرة طبقا للفصل 484 من نفس القالون أعلاه وهو ما لم يسلكه الطاعن وان المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولذلك فان القرار حين علل بان "الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية الذي يتمسك به الطاعن بخصوص التبليغ فانه يحيل على مقتضيات الفصل 39 من نفس القانون والذي يعتد بالتبليغ الحاصل للمنفذ عليه بواسطة مستخدميه وبالتالي فالتبليغ الذي تم بواسطة مستخدم المنفذ عليه هو تبليغ صحيح. وان الفصل 484 من نفس القانون يوجب ان يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة. وان الثابت من وثائق الملف ان البيع بالمزاد العلني للعقار محل النزاع قد تم بتاريخ 21/02/2006 بينما الطعن الحالي قد تم عرضه بمقتضى الدعوى الحالية بتاريخ 07/04/2006 أي بعد الأجل المحدد وجوبا بالفصل 484 أعلاه " فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للفصول المحتج بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 2183 المؤرخ في 10/05/2011 ملف مدني عدد 3065-1-1-2009
6.لكن حيث انه طبقا لمقتضيات الفصل 484 من قانون المسطرة فنه الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري يجب ان يقدم قبل السمسرة, ولما كان الثابت من مقال الطاعن الافتتاحي ومن الحكم والقرار الصادرين فيه بان البيع المطلوب بطلانه قد تم بالسمسرة الواقعة بتاريخ 29/8/2007 والتي رسى فيها المزاد على المطلوبة، واعلم به الطاعن بتاريخ 26/10/2007، وسجل بالرسم العقاري بتاريخ 29/10/2007 باسم الراسى عليها المزاد حسب بيانات الحكم الابتدائي المؤيد، فانه بهذا لا يبقى مجال للطاعن للتمسك ببطلان الإجراءات السابقة للبيع الجبري بعد ما تمامه وانتقال ملكيه المبيع به للمطلوب ضدها. وتكون هذه العلة المستمدة من الواقع الثابت لقضاه الموضوع قائمة مقام العلل المنتقدة من الطاعن، والتي يستقيم القرار بدونها والوسيلتان بالتالي على غير أساس.  القرار عدد 2188 المؤرخ في 10/05/2011 ملف مدني عدد 2778-1-1-2010
7." لكن، ردا على الفروع والفقرات أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن القرار المطعون فيه قد علل قضاؤه بأن "دعوى النازلة دعوى إبطال إنذار عقاري ودعوى بطلان إجراءات الحجز. وأن الأولى لا تتوفر شروطها لأن إبطال هذا الأخير أساسه المداينة من حيث صحتها أو انقضاؤها كليا أو جزئيا وهذا الجانب غير مثار من الطرف المدعى حسب مقاله وأما الثانية فهي لم تقدم في وقتها وفقا لما ذكر". مما يكون معه لذلك معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضيات المذكورة والفروع والفقرات أعلاه بالتالي غير جديرة بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 3526 المؤرخ في : 28-12-2005 ملف مدني عدد  3972-1-1-2004 .
8. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها << ان ادعاء المستأنف بانقضاء الدين موضوع الإنذار العقاري بناء على وثيقة رفع اليد المسلمة الى موروثه على غير أساس ذلك أن هذه الوثيقة تتعلق حصرا بمسطرة الإنذار العقاري عدد 829 وتاريخ 29/3/1982 وبالحجز التنفيذي التابع لهذا الإنذار وليس من ضمن بنودها ما يثبت الاتفاق على إسقاط الضمانات الرهنية على عقار المستأنف أو التنازل عنها من طرف المستأنف عليه ... وبخصوص ما أثير حول البروتكول المدلى به من دفوع ، تنبغي الإشارة الى أن موضوع هذا الاتفاق لا يتعلق بدين جديد حتى يمكن للمستأنف الاحتجاج بمقتضيات المادتين 347 و 355 من ق ل ع وإنما فقط بإعادة جدولة الدين السابق نفسه المضمون بالرهن ، وأن هذا البروتكول لا يتضمن أي بند من شأنه أن يعدم أو يلغي الرهون العقارية الضامنة للدين المذكور والتي يبقى للدائن المرتهن الحق في إعادة ممارسة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتحقيقها عن طريق الإذن بتبليغ الإنذار العقاري الى الراهن وما تتبعه من إجراءات في إطار الفصل 204 من ظهير 02/06/1915 كلما وقع إخلال بتنفيذ الالتزام من جانب المدين أو الكفيل ، وأن تنازله عن مسطرة الإنذار العقاري السابق أو عن الحجز التنفيذي المتعلق به لا يحول دون مواصلة تلك الإجراءات كلما وقع تقاعس من جانب المدين أو الكفيل عن تنفيذ الالتزام وهو ما تم التنصيص عليه صراحة في البند الرابع من البروتكول نفسه ... >> تكون قد سايرت واقع الملف إذ بالرجوع الى بروتكول الاتفاق المؤرخ في 30/11/82 يلفى أنه نص صراحة على أنه لا يشكل تجديدا وأنه في حالة عدم وفاء الملتزم به السيد بوفتاس الحاج محمد وشركة صومافكوب ببنوده يكون من حق البنك الرجوع على جميع المدينين بما فيهم موروث الطالب بكامل الدين كما أنه ( أي بروتكول الاتفاق ) لا يتضمن أي تنازل أو رفع يد عن الرهن المخول للمطلوب ضمانا لأداء الدين المذكور ، كما انه بالرجوع الى وثيقة رفع اليد المتمسك بها من الطالب يلفى أنها تتعلق فقط برفع اليد عن مسطرة الإنذار العقاري عدد 829 وتاريخ 29/3/82 وليس عن الرهن الذي ظل مسجلا بالرسم العقاري مما يكون معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس . قرار محكمة النقض عدد: 1171 المؤرخ في : 15/11/2006 ملف تجاري  عدد : 1022/3/1/200

دعوى المنازعة في الحجز العقاري


9.لكن فضلا عن كون المحكمة غير ملزمة  بمجاراة الأطراف في كل مناحي دفوعهم خصوصا إذا كانت غير مؤثرة أو غير ثابتة إذ أن الطالب كما سبق لم يدل بما يفيد وجود دعوى الاستحقاق ودعوى بطلان إجراءات الحجزإذ لم يدل حتى بنسخ مقالات الملفين المشار إليهما ولا بالأحكام الصادرة بشأنها وما يفيد عدم نهائيتها تدعيما لدفعه بإيقاف البت فإنها لما بتت في الدعوى وأيدت الحكم الابتدائي تكون قد أجابت ضمنيا بالرفض عن طلب إيقاف البت. ومن جهة ثانية فإن تقديم دعوى الاستحقاق لإبطال الحجزهي مسطرة شرعت لفائدة الغيرأي غير المحجوز عليه بصريح المادة 482 م م التي تنص فقرتها الأولى إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق اما المحجـوزعليه فله طلب بطلان إجراءات الحجز طبقا للفصل 483 م م كما أن دعـوى الاستحقـاق لا يترتب عنها وقف مسطرة التنفيذ إلا إذا أرفقت بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح وبالتالي فإن الأثر الموصف لا يتأتى حتما بمجرد تقديم هذه الدعوى والمحكمة مصدرة القرار لما تبت لها من الأمر الاستعجالي أنه رفض وقف إجراءات البيع وأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل فردت بأن لاصفة للطالب في التمسك بمقتضيات الفصل 482 م م تكون على صواب ولم تخرق مقتضيات الفصل المذكور وبنت قرارها على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس." قرار محكمة النقض عدد: 2024 المؤرخ في:28/05/2008 ملف مدني عدد: 3714/1/3/2006.
10." لكن حيث إن الفصلين 480 و 482 من ق.م.م يقضيان " بأن محضر المزايدة يعتبر سند الملكية  الراسي عليه المزاد،وإذا ادعى الغيرأن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطاله دفع دعوى الاستحقاق إلى حين انتهاء المزايدة "،ويعرف الفقه دعوى الاستحقاق المذكورة بأنها دعوى فرعية متفرعة عن التنفيذ ،وهي موضوعية ترفع أمام محكمة الموضوع المختص عملا بالفصل 483 من نفس القانون وهي مختلفة عن دعوى بطلان الحجز وفقا للفصل 484 الي يرفعها المحجوز عليه وتعد إشكالا وقتيا في التنفيذ ترمي إلى اعتبار إجراءات الحجز باطلة لمخالفتها لما يتطلبه القانون من إشهار واحترام آجاله، أو عدم تبليغ الحجز وفقا للفصل 39 من ق.م.م ويتطلب الأمر إعادة الإجراءات، والثابت من الوقائع والمستندات المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة تدعى استحقاق المدعى فيه ولم تتقدم امامهم  بدعوى الاستحقاق الفرعية المنصوص عليها في الفصل482 من ق.م.م قبل انتهاء المزايدة ،وإنما تقدمت بدعوى بطلان الحجز التي يرفعها المحجوزعليه لإبطال إجراءاته الشكلية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن محضر المزايدة يعد سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد وأن ما تمسك به الطرف الطاعن غيرمنتج لعدم سلوك دعوى الاستحقاق قبل تمام إجراءات البيع عملا بالفصل 482 من ق.م.م تكون قد ناقشت ما استدلت به الطاعنة من صورة مقال بطلان إجراءات الحجز فاعتبرتها عن صواب غير مقدمة في الإطار المخول لها قانونا وبالتالي فإن الاستدلال بها غير منتج فركزت قضاءها على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس. " قرار محكمة النقض عدد: 1296 المؤرخ في:09/04/2008 ملف مدني عدد: 2719/1/3/2005 .
11." حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بعدم قبول دعواهم بأنهم "باعتبارهم أغيارا عن الحجز العقاري الذي انصب على عقار موروثهم كان يتعين عليهم لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق عملا بالفصل 482 من قانون المسطرة المدنية". في حين أنهم لم يطلبوا إبطال إجراء الحجز العقاري موضوع محضر إرساء المزاد ملف الحجز رقم 151/1984 المؤرخ في 10 شتنبر 1985، بل طلبوا في واقع الأمر إبطال المحضر التنفيذي عدد 13-87 المؤرخ في 22-6-1987 والذي بمقتضاه تم تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوزان تحت عدد 28 بتاريخ 18-2-1987 والقاضي بإفراغ علال بن فاتح البارودي من الدار مع حديقتها أرضا وزينة الكائنة بحي القشريين درب العوفي الصغير رقم 10 وزان مساحتها 274 مترا مربعا ومن المرآب الكائن بنفس الحي زنقة الطيب حرميز زنقة العوفي مساحته 578 مترا مربعا. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حينما لم يبت في شأن محضر الإفراغ المذكور وقضى على النحو المذكور يكون قد غير موضوع الطلب، فجاء بذلك فاسد التعليل المنزل منزله انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال." قرار محكمة النقض عدد :2308 المؤرخ في : 14-7-2004 ملف مدني عدد 1739-1-1-2003
12." لكن ، حيث إن مقتضيات الفصل 436 من ق م م التي تمنع تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه ، ينحصر تطبيقها على الأحكام القضائية لورود الفصل المذكور في الباب الثالث من القسم التاسع من ق م م الخاص بالقواعد العامة للتنفيذ  الجبري  للأحكام ، في حين أن إجراءات الحجز التنفيذي العقاري تنظمها  مقتضيات خاصة وردت في الباب الرابع من القسم التاسع  المذكور ، والمحكمة التي أوردت ضمن تعليلات قرارها أنه " لئن  كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من ق م م صريحة في أنه لا يمكن تقديم  أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفـما كان السبب  الذي يستند إليه ، إلا أن مقتضيات الفصل المذكور تتعلق بالصعوبات  التي تعترض تنفيذ الأحكام سواء كانت صعوبات واقعية او قانونية وهو إطار يختلف  عن الإطار الذي أسست عليه الدعوى الاستعجالية الحالية، ، لأن الفصل 436  جاء في الباب الثالث من  ق م م المتعلق بالقواعد العامة بشأن  التنفيذ الجبري  للأحكام ، بينما إطار  الدعوى الحالية هو الحجز العقاري  التنفيذي الوارد في الباب الرابع من ق م م بشأن حجز العقارات والذي تنظمه الفصول 469  ومايليه من ذات القانون ،  وكذا الفصل 204 وما يليه من ظهير 2/6/1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة " تكون قد راعت  مجمل ما ذكر ، وأولت  مقتضيات الفصل 436 المشار إليه تأويلا صحيحا ، وبخصوص سبقية البت ، فقد ردته المحكمة بقولها :" إنه خلافا لطروحات المستأنف  فإن سبقية رفض الطلب الرامي إلى إيقاف إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 49/1/2005 والذي يحاجي به ، يعد مردودا ولا يؤثر في الطلب الحالي لأن الأوامر الاستعجالية ليست لها إلا حجية وقتية وفي حدود مالم يستجد من الوقائع  والأسباب التي كانت معروضة على أنظار قاضي المستعجلات ، وان من حق قاضي المستعجلات ان يعدل عن أمره ، إن تبين له ان الوقائع والأسباب التي بني  عليها الأمر قد تغيرت ، ولأن الأمر السابق نص على أن إيقاف إجراءات بيع العقار المحجوز تقرر إذا كانت  أسباب الطعن جدية ، ومن تم فإن صدور حكم تمهيدي  في دعوى  الجوهر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الناتجة عن  عقد الرهن العقاري ، يقر في حد ذاته بجدية سبب الطعن الذي  هو المنازعة في الدين ..." كما أوردت  في حيثية أخرى " أنه اعتبارا لتقديم المستأنف عليه لدعوى رامية إلى إبطال الإنذار العقاري والطعن في إجراءات  الحجز العقاري أمام قضاء الموضوع ، واستصداره لحكم  تمهيدي بإجراء خبرة حسابية للحسن في وجود الدين ومقداره كما هو ظاهر من أوراق الملف ، فإنه تطبيقا لأحكام الفصل 484 من ق م م  الذي يحيل  على الفصل 483 منه ، فإن هذه الدعوى توقف إجراءات التنفيذ تلقائيا ". وهي بتعليلها  المذكور قد أبرزت أن تقديم  دعوى من أجل إبطال الإنذار العقاري و الطعن في إجراءات الحجز العقاري أمام قضاء الموضوع ، وصدور حكم تمهيدي فيها بإجراء خبرة من أجل التأكد من وجود الدين ومقداره ، يعد عنصرا جديدا يبرر رجوع المنفذ عليه إلى القضاء الاستعجالي من أجل المطالبة بإيقاف إجراءات  التنفيذ ، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ، ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس ." قرار محكمة النقض عدد: 1036 المؤرخ في: 24/10/2007 ملف تجاري: عدد :1204/3/1/2005
13." لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة، فإنه لا مجال للاحتجاج بالفصول 440 من قانون المسطرة المدنية والفصل 1 و2 و64 و 65 من قانون التحفيظ العقاري، مادام أن الانتقاد موجه للاجراءات السابقة للحجز التنفيذي التي لا صفة للطاعنة في إثارة ذلك لأنها ليست منفذ عليها." قرار محكمة النقض  عدد 1577 المؤرخ في : 25-5-2005 ملف مدني عدد  3549-1-1-2004 
14." لكن حيث إن القرار المطعون فيه قد اعتمد أساسا لقضائه بعدم قبول دعوى الطاعنة على مقتضيات الفصل 484 من .ق.م.م. الواجبة التطبيق في النازلة والتي توجب تقديم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري قبل السمسرة وأنه يتجلى من مستندات الملف أن دعوى الطاعنة بالبطلان إنما قدمت بعد السمسرة وأنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 441 من.ق.م.م في النازلة لتعلقها فقط بسريان آجال الاستيناف أو النقض في الأحكام المبلغة إلى القيم. ولذلك فإن القرار حين علل بأن "الفصل 484 من.ق.م.م كرس صراحة مقتضياته لحماية صحة وسلامة إجراءات الحجز واشترط حصول الطعن قبل السمسرة مهما كانت أسبابه". فإنه بهذه التعليلات يكون القرار غير خارق للفصول المشار إليها أعلاه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 3496 المؤرخ في : 1-12-2004 ملف مدني عدد 2469 -1-1-2003.
15." لكن ردا على الوسائل المذكورة مجتمعة لتداخلها، فإن الفصلين 474 و476 من قانون المسطرة المدنية المستدل بهما على النقض واردان في الجزء الخاص والمعنون في قانون المسطرة المدنية بحجز العقارات ويتناولان إجراءات الحجز السابقة والممهدة للبيع بالمزاد العلني، فهي تدخل ضمن الإجراءات التي نص الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية بأنه على من يريد أن يقدم الطعن ببطلانها أن يقوم بذلك وفقا لما نص عليه في الفصل المذكور. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه بأنه "تطبيقا للفصل 484 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة. وأن الطرف المستانف لم يحترم مقتضيات الفصل المذكور". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا صحيحا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للفصول المستدل بها على النقض الأمر الذي تبقى معه بقية علله الأخرى المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار قرار محكمة النقض عدد 880 المؤرخ في : 15-3-2006 ملف مدني عدد  2392-1-1-2004.
16." لكن ردا على السبب، فإنه بمقتضى الفصل 484 من.ق.م.م وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة". ولذلك فإن القرار حين علل قضاءه أن "دعوى بطلان إجراءات الحجز على العقار يتعين أن تقدم تحت طائلة عدم القبول قبل السمسرة، الشيء الذي لم يفعله المستانف". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للمقتضيات المذكورة والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 636 المؤرخ في : 22-2-2006 ملف مدني عدد  4011-1-1-2004
17.لكن ردا على السبب، فإنه بمقتضى الفصل 484 من.ق.م.م وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة". ولذلك فإن القرار حين علل قضاءه أن "دعوى بطلان إجراءات الحجز على العقار يتعين أن تقدم تحت طائلة عدم القبول قبل السمسرة، الشيء الذي لم يفعله المستانف". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للمقتضيات المذكورة والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 636 المؤرخ في : 22-2-2006 ملف مدني عدد  4011-1-1-2004.
18." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن دعوى المدعى تناقش إجراءات الحجز والتمس تبعا لذلك الحكم بإبطال البيع. وأنه يستفاد من وثائق الملف وخاصة شهادة التسليم طي الملف أن الطاعن بلغ شخصيا بمحضر الحجز التنفيذي" ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه بأن "الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها المتعلقة بدعوى الاستحقاق، وأن المدعي المستانف والذي تم استدعاؤه لعملية البيع حسب شهادة التسليم المضافة للملف التنفيذي لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 14-7-1999 بعد السمسرة والبيع خلافا للمقتضيات المذكورة" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما وغير خارقا للفصل المستدل به على النقض أعلاه والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 942 المؤرخ في : 30-3-2005 ملف مدني عدد  341-1-1-2003
19."لكن، ردا على الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عاينت أن التبليغ قد تم في عنوان غير عنوان أو موطن الشركة المطلوبة في النقص. وأنه بمقتضى الفصل 38 المحتج به سلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى...أو خدمه ولذلك فإن القرار حين رد الدفع بعلة أن "الإنذار العقاري تم تبليغه إلى المستانف عليها شركة طبيحة في شخص ممثلها القانوني ايت المهدي بوجمعة بتجزئة لاروزة رقم 5 شارع الحزام الكبير بواسطة سائقه آيت بلا عبدالله بتاريخ 30-03-1998. وأنه بالرجوع إلى عقد القرض يتبين أن موطن الشركة طبيحة هو حي مولاي رشيد1 الرقم 65 الدار البيضاء. وأنه يتحصل من ذلك أن تبليغ الإنذار العقاري لم يتم بموطن الشركة طبيحه الذي يوجد به مركزها الاجتماعي مما يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية. ومن ثم فإنه لا يعتد به ولا يرتب أي اثر قانوني وبالتالي يبقى أجل التعرض على الإنذار العقاري مفتوحا" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس وغير خارق للفصول المستدل بها على النقض والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 3049 المؤرخ في : 11-10-2006 ملف مدني عدد  3395-1-1-2004.
20." حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على أنه تبين من الاطلاع على صور الاستدعاءات وشواهد التسليم المدلى بها في الملف عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية ولم يتم إشعاره بتاريخ إجراء السمسمرة حتى يلزم بما يفرضه الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية، من ضرورة تقديم الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز قبل السمسرة، ويكون ما قضى به الحكم المستانف وما اعتمده من مقتضى الفصل 484 المذكور غير مستند على أساس، ويعتريه التناقض ووجب لذلك اعتبار إجراءات السمسرة المؤدية إلى البيع باطلة وبالتالي التصريح ببطلان البيع موضوع محضر إرساء المزاد في ملف التنفيذ عدد 70/90 وتاريخ 23-10-2001". في حين أن الحكم المستانف الذي تم إلغاؤه بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه، لم يعتمد فحسب على احترام مقتضيات الفصل 484 من قانون المسطرة وإنما أيضا على ما ثبت للمحكمة مصدرته من أن "المدعى أشعر وأنذر كذلك بالحضور لإجراءات بيع عقاره بالمزاد العلني وفق مقتضيات الفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وأن إجراءات البيع تمت خلافا لما ورد في المقال طبقا للقانون". الأمر الذي كان ينبغي معه أن تقوم محكمة الاستيناف مصدرة القرار المطعون فيه بضم ملفي التبليغ والتنفيذ للتأكد من كل الإجراءات التي تمت ومدى سلامتها ولما لم تفعل يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. قرار محكمة النقض عدد 482 المؤرخ في: 06-02-2008 ملف مدني عدد 611-1-1-2005 
21." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فمن  جهة حيث يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن إنما اقتصر في تضمين مقاله الاستينافي على الإشارة إلى أن ملف الحجز العقاري محل النزاع عرف عدة اخلالات شكلية وموضوعية ولم يبينها واكتفى فيه بالإحالة على مقاله الافتتاحي بشأنها وأن هذا الأخير لم يزد على القول بأنه "لم يبلغ بأي إجراء من إجراءات الحجز العقاري هاته وفوجئ بتعيين تاريخ البيع لعقاره المرهون ليوم 12-01-1999" مع أن الحكم الابتدائي المستانف والذي تبنى القرار المطعون فيه تعليلاته حين أيده أشار إلى "أن المحكمة بعد ضمها لملف الحجز العقاري عدد 91-88 والاطلاع على محتوياته اتضح أن المدعي قد بلغ بمحضر الحجز بواسطة ابنه المقيم معه بالعقار المحجوز بتاريخ 24-06-1998." قرار محكمة النقض عدد 555 المؤرخ في : 14-02-2007 ملف مدني عدد 323-1-1-2006
22." وحيث انه، وعلى فرض ان تحقيق الرهن العقاري موضوع الدعوى تم قبل الإعلان عن فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدينة، فان الحكم بفتح المسطرة يوقف كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور عملا بأحكام المادة 653 من مدونة التجارة.
وحيث انه من جهة أخرى، وكما جاء في الأمر المستأنف، فان المشرع وبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 628 من مدونة التجارة قد نص على (انه في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرات 1 و3 و5 من المادة 622)، وبالرجوع إلى الفقرة الخامسة من هذه المقتضيات يتضح ان السنديك هو الجهة المخول لها توزيع ناتج البيع وتحديد ترتيب الدائنين مع مراعاة المنازعات المعروضة على أنظار المحكمة وليس قاضي الأمور المستعجلة علما بان هذا الأخير لا يكون مختصا أصلا بالبت في إجراءات التنفيذ.
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة والمضي في اتجاه تأييد الأمر الاستعجالي المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1409/2011 صدر بتاريخ: 08/04/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية4754/2010/4
23." لكن، ردا على الوسيلة فإن الإنذار العقاري المستند إلى الشهادة الخاصة المسلمة استنادا إلى دين مضمون برهن رسمي يؤدي إلى بيع العقار المرهون لاستخلاص الدين طبقا للفصل 204 من القانون العقاري إلا أن ذلك منوط بما إذا كان الدين المضمون بالرهن الرسمي خال من المنازعة الجدية من حيث ثبوته ومقداره ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما استنتج وجود منازعة جدية حول الدين المراد استفاؤه من ربع العقار المراد بيعه وعلل بأن "الإنذار العقاري لكي يكون مقبولا ومنتجا لجميع آثاره القانونية يجب أن تكون إجراءات تبليغه صحيحة وأن يكون الدين المؤسس عليه غير منازع فيه بصفة جدية، ، ولم يثبت الطاعن أن دينه صحيح غير مطعون فيه بجدية ومقداره معلوم فإن إمكانية تصحيح إنذاره غير ممكنة ذلك أن اعتمادا أي من المبالغ المتبقاة  يمس بمصالح أحد الأطراف عند بيع العقار بقصد تحصل الدين وأن المحكمة لا تنظر في ثبوتية الدين بالحسم في مقداره وإنما يكفيها التحقق من أن الإنذار بلغ بصفة قانونية إلى من معنية وأن المنازعة في الدين إن كانت غير منتجة لكون الدين ثابت لا تشوبه شائبة وأنه لما كانت المنازعة في الدين قائمة فعلا. فإنه يتعين القول بأن الحكم الابتدائي صادف الصواب". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. قرار محكمة النقض  عدد 1557 المؤرخ في : 10-5-2006 ملف مدني عدد  3634-1-1-2004 .
24." لكن حيث إن الانذار العقاري هو أساس مسطرة تحقيق الرهن والتنفيذ على العقار المرهون لا يمكن أن ينتج آثاره الا اذا صحت جميع بياناته ومنها مبلغ الدين، والمحكمة تبث لها ان الانذار العقاري موضوع الملف عدد 56/99 المؤرخ في 17/6/99 وجه للمطلوب ككفيل بأداء مبلغ 300.000 درهم بالاضافة الى الفوائد الاتفاقية وهو مبلغ يفوق المديونية الحقيقية للمدينة الأصلية المحدد في 434984,34 درهما ، كما أنها بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليله فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص ولا يتعارض مع تعليلها الذي جاء فيه : " أن المدعى عليها البنك التجاري المغربي وإن كانت تتوفر على الشهادة الخاصة من المحافظ على الأملاك العقارية تثبت تقييد الرهن بالسجل العقاري، فانه بمطالبتها للمدعي في الانذار أعلاه بمبالغ تفوق تلك التي تمثل مديونية المدينة الأصلية يجعل عدم إعراب المدعي على استعداده لأداء الدين مع الفوائد المشار اليها في الانذار مبرر علما بأن الكفيل لا يلزم الا بأداء المبالغ التي تشكل فعلا مديونية الطرف المكفول، على أن يكون هذا الدين ثابتا مما يتعين معه التصريح بكون الانذار رقم 56/99 المؤرخ في 17/6/99 والذي تضمن مطالبة المدعي بمبالغ تفوق مبلغ المديونية الحقيقية للمدينة الأصلية باطلا " وهو تعليل غير منتقد يجب بالإضافة لتعليل الاستئنافية عما أثارته الطاعنة وتكون بهما قد سايرت مقتضيات الفصل 1129 ق ل ع ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلتان على غير أساس ./." قرار محكمة النقض  عدد : 1027 المؤرخ في : 16/7/2008 ملف تجاري  عدد : 466/3/1/2007
25." لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها << ان ادعاء المستأنف بانقضاء الدين موضوع الإنذار العقاري بناء على وثيقة رفع اليد المسلمة الى موروثه على غير أساس ذلك أن هذه الوثيقة تتعلق حصرا بمسطرة الإنذار العقاري عدد 829 وتاريخ 29/3/1982 وبالحجز التنفيذي التابع لهذا الإنذار وليس من ضمن بنودها ما يثبت الاتفاق على إسقاط الضمانات الرهينة على عقار المستأنف أو التنازل عنها من طرف المستأنف عليه ... وبخصوص ما أثير حول البروتكول المدلى به من دفوع ، تنبغي الإشارة الى أن موضوع هذا الاتفاق لا يتعلق بدين جديد حتى يمكن للمستأنف الاحتجاج بمقتضيات المادتين 347 و 355 من ق ل ع وإنما فقط بإعادة جدولة الدين السابق نفسه المضمون بالرهن ، وأن هذا البروتكول لا يتضمن أي بند من شأنه أن يعدم أو يلغي الرهون العقارية الضامنة للدين المذكور والتي يبقى للدائن المرتهن الحق في إعادة ممارسة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتحقيقها عن طريق الإذن بتبليغ الإنذار العقاري الى الراهن وما تتبعه من إجراءات في إطار الفصل 204 من ظهير 02/06/1915 كلما وقع إخلال بتنفيذ الالتزام من جانب المدين أو الكفيل ، وأن تنازله عن مسطرة الإنذار العقاري السابق أو عن الحجز التنفيذي المتعلق به لا يحول دون مواصلة تلك الإجراءات كلما وقع تقاعس من جانب الممدين أو الكفيل عن تنفيذ الالتزام وهو مانص التنصيص عليه صراحة في البند الرابع من البروتكول نفسه ... >> تكون قد سايرت واقع الملف إذ بالرجوع الى بروتكول الاتفاق المؤرخ في 30/11/82 يلفى أنه نص صراحة على أنه لا يشكل تجديدا وأنه في حالة عدم وفاء الملتزم به السيد بوفتاس الحاج محمد وشركة صومافكوب ببنوده يكون من حق البنك الرجوع على جميع المدينين بما فيهم موروث الطالب بكامل الدين كما أنه ( أي بروتكول الاتفاق ) لا يتضمن أي تنازل أو رفع يد عن الرهن المخول للمطلوب ضمانا لأداء الدين المذكور ، كما انه بالرجوع الى وثيقة رفع اليد المتمسك بها من الطالب يلفى أنها تتعلق فقط برفع اليد عن مسطرة الإنذار العقاري عدد 829 وتاريخ 29/3/82 وليس عن الرهن الذي ظل مسجلا بالرسم العقاري مما يكون معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس . قرار  محكمة النقض عدد : 1171 المؤرخ في : 15/11/2006 ملف تجاري  عدد : 1022/3/1/2006
26." لكن ردا على الأسباب الثلاث مجتمعة لتداخلها فإن المطلوب في النقض إنما يهدف من وراء طلبه الأمر برفع الحجز التنفيذي الواقع على عقاره استنادا إلى أن السند الذي اعتمدته الطاعنات في إيقاع الحجز التنفيذي قد ألغى بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 432/3 وأن هذا الطلب بدخل ضمن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وأنه يتجلى من مستندات الملف ومن محضر الحجز التنفيذي للعقار المؤرخ في 20-05-2003 أن المطلوب في النقض له الصفة في رفع طلب رفع الحجز التنفيذي ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأنه "اتضح لها من خلال الاطلاع على مختلف أوراق الدعوى أن السند التنفيذي الذي اعتمد عليه في عملية التنفيذ بعد الحجز قد ألغى بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 432/3 المؤرخ في 25-02-2004 ملف جنحي عدد 6516/6/3/2003 كما اتضح لها أن القرار الاستينافي بعد النقض والإحالة الصادر بتاريخ 23-12-2004 في الملف الجنحي رقم 676/04 قضى بتاييد الحكم المستانف وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وبالتالي فإن السند الذي اعتمدت عليه الطاعنان في سلوك مسطرة حجز العقار لم يعد له وجود وبالتالي فإن الطلب الرامي إلى رفع الحجز له ما يبرره وأن ما ستمسك به الطرف الطاعن من عدم الاختصاص في غير محله على اعتبار أن موضوع الطلب هو رفع حجز على عقار استند فيه على سند لم يعدله وجود وبالتالي فلا مجال للقول بايقاف إجراءات التنفيذ وأن الدفع بخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية مردود لعلة أن محضر حجز تنفيذي لعقار المؤرخ في 20-05-2003 يفيد أن المستانف عليه الحالي هو المحجوز عليه" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للفصول المشار إليها وما بالأسباب جميعها بالتالي غير جدير بالاعتبار. قرار  محكمة النقض عدد 1810 المؤرخ في : 14-05-2008 ملف مدني عدد 3983-1-1-2006 ،"
27.لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن دعوى المدعى تناقش إجراءات الحجز والتمس تبعا لذلك الحكم بإبطال البيع. وأنه يستفاد من وثائق الملف وخاصة شهادة التسليم طي الملف أن الطاعن بلغ شخصيا بمحضر الحجز التنفيذي" ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه بأن "الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها المتعلقة بدعوى الاستحقاق، وأن المدعي المستانف والذي تم استدعاؤه لعملية البيع حسب شهادة التسليم المضافة للملف التنفيذي لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 14-7-1999 بعد السمسرة والبيع خلافا للمقتضيات المذكورة" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما وغير خارقا للفصل المستدل به على النقض أعلاه والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار قرار محكمة النقض  عدد 942 المؤرخ في : 30-3-   2005  ملف مدني عدد  341-1-1-2003.
28." لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري تتم بمقال مكتوب قبل السمسرة ولذلك فإن القرار حين علل بأن "أن الطلب يهدف إلى إبطال محاضر البيع بالمزاد العلني والمتعلق بالرسوم العقارية وهي إجراءات لا يمكن تصورها إلا حين تعلقها بمقتضيات الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية وما يليه مادامت المحاضر المراد إبطالها إلا نتيجة لهذه الإجراءات". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. قرار محكمة النقض  عدد 216 المؤرخ في : 17-01-2007 ملف مدني عدد 1695-1-1-2005.
29." حيث صح ماعابه الطاعن على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على أن "المشترين قد أودعا بصندوق المحكمة مبلغ الشراء ومصاريف ذلك وأن المستانف عليه إن لم يستخلصه لنفسه فقد استفاد منه بطريق غير مباشر لها تحوز دائنون بما لهم عليه من ديون، وعليه يكون المطلوب ملزما بايداع جميع المبلغ بصندوق المحكمة مقابل التصريح ببطلان المزايدة العلنية طالما أن ما اشتراه المحامي أو الوكيل باطل من أساسه" في حين، أن إبطال البيع المقضى به لمخالفته للقانون يقتضي بالضرورة إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، ولا يمكن الزام مالك العقار المقضى بإبطال بيعه بايداع مبلغ الثمن والمصاريف إلا إذ اثبت أن تسلم ذلك المبلغ. لا أن يكون قد سلم لدائنه، الأمر الذي يكون معه فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال." قرار  محكمة النقض عدد 1228 المؤرخ في : 02-04-2008 ملف مدني عدد1435-1-1-2005
30.حيث تبين للمحكمة من مراجعتها لمجموع اوراق الملف ، صحة ما انتهى اليه الحكم المستأنف من رفض طلب إرجاع الحالة الى ما كانت عليه، ذلك انه لئن كان قد صدر قرار استئنافي عن هذه المحكمة ببطلان سمسرة بيع الملك موضوع الصك العقاري عدد 30353/09، فإنه قد تأكد بأن العقار المذكور أضحى متعلقا به حق للغير حسني النية ، حيث تم تفويته مرة ثانية لشخص ثالث وان هذا الأخير قدمه ضمانة رهنية للقرض العقاري والسياحي ، وأن كل هذه التصرفات تم تقييدها قانونا بالصك العقاري الخاص بهذا الملك . وانه بموجب الفقرة الثانية من الفصل 3 من ظهير 03
/06/1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة ، فإن ما يقع من إبطال أو تغيير لاحق ، لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المسجل عن حسن نية، ومن تم يكون ما قضى به الأمر المستأنف مصادفا للصواب ، وتكون الأسباب المبني عليها الاستئناف غير مجدية ولا تأثير لها على صحة هذا الأمر ، الذي يتعين تأييده قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 1283   صدر بتاريخ : 05/07/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 265/5/11.
31.حيث تبين للمحكمة من خلال إطلاعها على وثائق الملف وخاصة شهادة المحافظ العقاري المؤرخة في 20-9-2002 أن المستأنف عليه المكربل العربي قد سجل بالصك العقاري المدكور بناء على محضر المزاد العلني الذي بمقتضاه اشترى من المحكمة وبتاريـخ 7-6-1993 الصك المدكور ثم بعد دلك قدمه كضمان للبنك قصد الحصول على ساعده قروض بنكية أولهما كان بتاريخ 10-10-97.
وحيث إن الطرف المستانف وان كان حصل على أحكام تهائية قضت ببطلان الاندار العقاري وبابطال احراءات البيع المبني عليه فانه غير محق في طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه ضد المشتري حسن النية الذي رتب الالتزامات على عقاره ودلك استنادا على محضر مزايدة قضائي.  وانه لم تبت سوء نيته أو تواطئه مع البائع المرتهن وبدلك يكون طلب ارجاع الحالة قد أصبح مستحيلا. 
وحيث إن الطرف المستانف لا يبقى له سوى الحق في الرجوع على القرض العقاري والسياحي بالتعويض قصد إصلاح كافة الإضرار الحاصلة له من جراء بيع عقاره بناء على مسطرة باطلة. قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 2126 بتاريخ 27- 12- 2007 قي الملف عدد 502-1-07
32.حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون عقد الرهن ينص صراحة في فصله التاسع عشر على ان المدينة شركة لارت دولافيرونري ممنوعة بتاتا من تفويت العقار موضوع الرهن أو كراءه إلا أنه بعد توصلها مباشرة بالإنذار العقاري قامت بكرائه للسيد خالد مومني هذا الكراء الذي تسبب له في أضرار بليغة تمثلت في انقاص العقار المرهون ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بابطال عقد الكراء الرابط بين المدينة المذكورة والسيد خالد مومني والمؤرخ في 6/2/2002.
لكن حيث انه إذا كان الطاعن قد اتفق مع المدينة على عدم كراء العقار المرهون فإن المكتري السيد خالد مومني ليس طرفا في هذا الاتفاق وبالتالي لا يمكن أن يسري عليه.
وحيث ان عدم وفاء المدينة بالتزاماتها في هاته الحالة لا يمكن ان يقابل إلا بدعوى التعويض في مواجهتها.
 وحيث إنه من جهة أخرى فانه لا يمكن ابطال عقد الكراء في هذه الحالة إلا إذا كان العقد صوريا وبالتالي فإن هناك تواطؤا بين المكري والمكتري وهو الشيء الذي لم يؤسس عليه الطاعن دعواه من جهة ولم يثبته من جهة ثانية.
وحيث إنه استنادا لما ذكر فإن الاستئناف يبقى غير مبرر مما يتعين رده وتأييد الحكم المستأنف. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 1129/2005 صدر بتاريخ: 4/4/2005 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية3730/2004/9 وحيث إن الثابت من  وثائق الملف أن عقد كراء الشقة الذي كان يجمع بين المستأنف والمقترضة السيدة ربيعة دحو انما يرجع الى شهر غشت 1997  وهو الوقت الذي كانت فيه الشقة خاضعة فقط لعقد رهن رسمي منجز لفائدة (المقرض) المستأنف عليه، والذي لم يتم تحويله الى حجز تنفيذي  بموجب انذار عقاري من  اجل تسديد مبلغ الدين 580.000,00 درهم الا بتاريخ 11/5/2007 وهو  الامر الذي تكون معه مقتضيات الفصل 475 من  ق م م غير ذات تأثيرعلى الكراء المذكور المنجز قبل الحجز.
وحيث ان الثابت كذلك من  وثائق الملف أن المستأنف عليه اصبح مالكا للشقة المكتراة.
وحيث إنه طبقا للفصل 694 من  ق ل ع فإن المالك الجديد يحل محل من  تلقى عنه الملك في الحقوق والالتزامات الناتجة عن عقد الكراء الذي كان قائما."
وحيث إن الحكم المطعون فيه لما قضى بابطال عقد الكراء وإفراغ  المستأنف بالرغم من أن المستأنف عليه لم يكن طرفا فيه، ومن غير مراعاة مقتضيات عقد القرض والفصل 694 المفصلة اعلاه يكون قد جاء على غير اساس، مما يتعين معه  اعتبار الاستئناف اعلاه والغاء الحكم المذكور وبعد التصدي الحكم من  جديد برفض الطلب."  قرار محكمة الاستئناف بمراكش 1349 بتاريخ 22/09/0 محكمة الاستئناف بمراكش 2005 رقم الملف رقم 1166
33." حيث تبين للمحكمة من خلال إطلاعها على وثائق الملف ومن خلال تصريحات الأطراف  أثناء جلسة البحث أن المستأنف عليها مرتبطان بعلاقة كرائية مع شركة الدوديات بصفتها المالكة  السابقة للعقار ودلك  مند فبراير  1998.
وحيث أنه يتضح من وثائق الملف أن المكترين كانا متواجدين بمحل النزاع  قبل المزاد العلني وأن عدم الإشارة إلى تواجدها  بتقرير الخبرة غير مؤتر ما دام المستأنف   لم يثبت أن إبرام الكراء وقع لاحقا للحجز وذلك قصد الإضرار به طبقا لمقتضيات الفصل 475 من ق م م .
وحيث إن انتقال ملكية العين المكراة للغير لا اثر له على عقد  الكراء الذي  يستمر قانونا مع الخلف الخاص ." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 3929/2011 صدر بتاريخ: 03/10/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية3807/10/ 14
34.حقا ، ومن جهة أولى فإن عدم إشارة محضر الحجز ودفتر التحملات إلى كون العقار مثقلا بالكراء أو خاليا منه ، وإشارة الفصل الرابع من دفتر التحملات إلى " أن الذي رسا عليه المزاد ملزم بتنفيذ عقود الكراء سواء كانت شفوية أو كتابية والتي تكون مبرمة وقت إرساء المزاد " دون أي تشطيب لا يبرر رفض إبطال عقد كراء ثبت إبرامه بعد الحجز التحفظي للعقار وبعد حجزه تنفيذيا مادام عقد الكراء أبرم بتاريخ 3/7/91 والعقار حجز تحفظيا منذ سنة 1989 وتحول الحجز إلى تنفيذي بتاريخ 28/1/91 . ومن جهة ثانية فإن الفصل 475 م م أعطى الحق لمن رسا عليه المزاد أن يبطل عقود الكراء إذا أثبت أنها أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس بالفصل 454 م م الذي لا يجيز للمحجوز عليه كراء العقار المحجوز تحفظيا إلا بإذن القضاء والمحكمة بتعليلها الذي ورد فيــه ، " ... مادام من رسا عليه المزاد لم يثبت أنه اشترى عقارا خاليا من أي كراء ثم وجده مكرى فإنه لم يثبت الضرر اللاحق به الذي يخوله حسب الفصل 475 م م أن يطالب بإبطال عقد الكراء بسبب ذلك " تكون قد خرقت الفصلين 475 – 454 م م . كما أن المحكمة أثارت تلقائيا أنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون المدين أشعر بالحجز ، في حين أن المدين المحجوز عليه لم ينازع خلال مناقشة الدعوى في تبليغه بالحجز مما تكون معه المحكمة قد تجاوزت صلاحياتها واشتطت فيها ، مما يعرض القرار للنقض ." قرار  محكمة النقض عدد : 3995 المؤرخ في : 27/12/2006 ملف مدني عدد : 192/1/2/2004
35.لكن حيث أن من حق مالك لعقار محفظ أن يرفع إلى قاضي المستعجلات أمره لوضع حد لأي تعد يمس  بحقه ولقاضي المستعجلات ظاهر المستندات والإطلاع عليها وتقدير حالات الاستعجال التي تبرر تدخله للبت في النزاع والتا بث من وثائق الملف أن الطالب مالك المدعى فيه قبل حجزه وبيعه بالمزاد للعلني للمطلوب أن التزم في عقد القرض المؤرخ  سنة 1996 بعدم التصرف في الفيـلا موضوع الدعوى بالكراء ومن التزم بشيء لزمـه وأن محضر الحجز  ودفتـر التحملات الذيـن اعتمدهما الأمر المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه لا يشيران بتاتا إلى وجـود أي حق كراء على العقار المدعى فيه حسبما ورد في تعليلات الأمر المذكور والقرار المطعون فيه مما تكون معه محكمة الاستئناف المطعون في قرارها قد أبرزت عناصـر اختصاص قاضي المستعجلات   للبت في النزاع وبررت بتعليلاتها اعتمـار الطالب للمدعى فيـه بـدون سـند قانوني فتبقـى الوسيلـة على غيـر أسـاس." رار محكمة النقض عدد : 49 المؤرخ في :10/01/2007 ملف مدني عدد :3325/1/3/2004
36." لكن حيث انه وخلافا لما تزعمه الطاعنة فانه لا يوجد بالملف ما يفيد ان المطعون ضدها الراسي عليها المزاد لو تؤد ثمن المزايدة خارج العشرة ايام المحددة في الفصل 477 ق م م المتمسك بها وان تاريخ 06/5/2008 يعتبر تاريخا لتحرير محضر ارساء المزايدة التي تمت يوم 08/4/2008 والتي ادى خلالها الراسي عليها المزاد الثمن بواسطة شيك بنكي مضمون الاداء مسحوبا على التجاري وفا بنك الحامل لرقم (AGT 880961 ) فضلا على ان كل اخلال بالمدة المحددة اعلاه تعطي الصلاحية فقط لعون التنفيذ في اطار   ق م م بتوجيه انذار الى الراسي عليه المزاد اذا اتضح له انه أخل بشروط المزايدة وان يحدد له فيه اجلا ينتهي بعد انصرافه الى اعادة البيع من جديد تحت مسؤوليته وعهدته، ولا تعطيها للطاعنة التي استفادت من جميع الآجالات والانذارات الى غاية تبليغها باجراءات البيع بالمزاد العلني واشعارها بتاريخ السمسرة قصد تمكينها  (كما يهدف لذلك المشرع) من اداء ما بذمتها من دين قبل بدء السمسرة فلم تفعل ولم تستعطف ولم تناقش الشيء الذي يكون معه ما تمسكت به (الطاعنة) اعلاه غير مرتكز على اساس قانوني او واقعي سليم ومما يتعين معه رده ويكون الحكم المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا صائبا فيما انتهى اليه مما  يتعين معه تأييده, قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 4956/2009 صدر بتاريخ: 19/10/2009 رقمه بمحكمة الاستئناف 561/2009/14
الفصل 486
تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن تقع السمسرة الجديدة خلال ثلاثين يوما من هذا الإشهار.
يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة.
غير أنه يمكن للمشتري المتخلف توقيف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطئه.
الفصل 487
يترتب عن المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي.
37.يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رست به المزايدة الجديدة أقل من الأولى دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.
لكن فمن جهة أن الطاعن لم يبين أين يتجلى تجاوز القرار لما طلب ، وبالتالي خرقه للفصل 3 من ق م م ، مما يجعل ما أثير غامضا ومبهما . ومن جهة أخرى أن الفصل 48 من مرسوم 24/12/58 المتعلق بمدونة التسجيل والتنبر ينص على أنه في جميع الحالات التي تقتضي الإبطال فإن الرسوم المستخلصة عن العقد الباطل أو المفسوخ أو المحكوم بفسخه لا يمكن إرجاعها إلا إذا كان الفسخ أو الإبطال موضوع حكم أو قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به . ومحكمة الاستئناف حين خلصت إلى أن المبلغ المتبقى الذي طلب الطاعن استرداده يتعلق بالرسم المقدر في 3% المأخوذ من ثمن رسو المزاد الأصلي ، الواجب للخزينة عن عملية البيع القضائي . وأنه لاسترجاعه يجب إتباع المسطرة الخاصة به . فإنها تكون قد طبقت الفصل 48 من مدونة التسجيل والتنبر ، وعللت بذلك قرارها تعليلا كافيا ، والوسيلة من فرع أول غير مقبولة ، ومن الفرع الثاني غير وجيهة . القرار عدد : 1726 المؤرخ في : 16/5/2007 ملف مدني عدد : 3790/1/2/2005

تعليقات