القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة بدفاع فى جريمة زنا

مذكرة بدفاع فى جريمة زنا 




مذكرة بدفاع فى جريمة زنا قضى فيها ببراءة المتهمين
مذكرة بدفاع
مقدمة الى محكمة جنح مستأنف ====

فى القضية رقم == لسنة == جنح مركز == والمقيدة استئنافياً تحت رقم==لسنة == جنح مركز == والتى كانت منظورة بجلسة=== والمحجوزة للنطق بالحكم لجلسة   .

بدفاع
1- ..................            (متهمة أولى ـ مدعية بالحق المدنى)
ضــــد
1- النيابة العامة                                      (سلطة الإتهام)
2- ..................                       (مدعى بالحقوق المدنية)
الوقائع
وبكل احترام نحيل فى شأنها الي ما ورد بأوراق الدعوى ومستنداتها منعا للتكرار الذى لا مبرر له فضلا عن ثقتنا فى أن عدالة المحكمه الموقره قد طالعت أوراق الدعوى ومحصتها وحصلتها التحصيل السليم الذى نعجز نحن عنه لما حباكم الله عز وجل من ملكات خاصه فى الآستنباط والآستدلال .. إلا إننا فى ايجاز شديد نقول :
المدعى بالحق المدنى فى هذه القضية كان زوجاً للمتهمة حتى تاريخ 31/5/2007 حتى وقع الطلاق بينهما على الأبراء (طلقة بائنة صغرى).
وبتاريخ 31/7/2007 تقدم المدعى بالحق المدنى السيد/ ...................... إلى مركز دمنهور شاكيا فيها المتهمة والمتهم الثانى قائلاً بما يلى :
((اللى حصل ان كان هناك خلافات بينى وبين زوجتى المشكو فى حقها وانتهت للطلاق بتاريخ 31/5/2007 بسبب اننى سمعت أنها على علاقة بشاب ومتزوجاه عرفى وبعد ذلك فوجئت بشقيق المشكو فى حقها السيد............... بيقولى أنا لما ضغط عليها اظهرت العقد العرفى ومؤرخ 20/3/2007 اى أنها تزوجت من تلك الشاب وهى على ذمتى ومعى العقد العرفى الذى قدموا لى شقيقها))
 لذلك
نرجو اتخاذ اللازم قانوناً ...
** تم سؤال الشاكى فى مركز شرطة دمنهور عن مضمون شكواه ولا يزيد التعرض له حرصاً على وقت عدالتكم الثمين فضلاً فضلا فى ذلك أن الهيئة قد محصت الدعوى جيداً ..
 ** وبسؤال المدعى بالحق المدنى الذى كان زوجاً للمتهمة فى تحقيقات النيابة العامة (هل ترغب فى تحريك دعوى الزنا قبل المتهمة زوجتك) تحركت الدعوى قبل المتهمة بناء على طلب طليقها على الإبراء ؟
 الطلبات
أولاً : أصلياً
1-   قبول الإستئناف شكلاً كونه فى الميعاد القانونى المنصوص عليه .
2- القضاء مجدداً بإلغاء حكم محكمة أول درجة مع عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها عن غير ذى صفة ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى مع إلزامه بالمصروفات.

ثانياً : احتياطياً
.المتهمة تتمسك بالطعن بالتزوير على الورقة المقدمة من المدعى بالحق المدنى فى الدعوى (عقد الزواج العرفى) .
1-    وإن لم تلقى هذه الطلبات قبولاً لدى عدل الهيئة الموقرة فالمتهمة تلتمس البراءة وذلك لأسباب عده .
منها الدفع .. بإنتفاء أركان جريمة الزنا فى حق المتهمة استناداً إلى انتفاء الركن المادى المكون للجريمة .
 الدفاع
أولاً : أصلياً
الدفع بالقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ..
بداية سيدى الرئيس الجليل ..
نستشهد فى دفاعنا بنص المادة 274 من قانون العقوبات والمقدم بها المتهمة للمحاكمة والتى تنص على :
(( المرأه المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن زوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت))
هذا النص ما أصبغته النيابة العامة على وقائع الدعوى وقدمت المتهمة (وهى متزوجة من المجنى عليه/ ............ ثبت زناها وذلك بطريق الإتفاق مع المتهم الآخر .
وبتطبيق هذا النص على وقائع الدعوى فليس له علاقة على الإطلاق وما أصبغته النيابة العامة ممثلة الإتهام على وقائع الدعوى من قيد ووصف للقضية الماثلة أمام عدل حضراتكم ..
ولنا عتاب عليها وهو عتاب الأصدقاء لأنه ثبت وبكافة الطرق التى لا تقبل الشك فى تحقيقات النيابة العامة أن المدعى بالحق المدنى ليس له صفة فى الأوراق وهذا بموجب اشهاد الطلاق المقدم من المتهمة والذى قدمته للنيابة العامة أن المدعى بالحق المدنى قام بطلاق المتهمة بتاريخ 31/5/2007 طلاقاً على الإبراء فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى إرجاع طليقته مرة أخرى خلال فترة شهور العدة إلا بموجب عقد ومهر جديدين وأن يكون الرجوع برضاء المتهمة .
فكان من باب أولى لو كانت النيابة العامة قد حققت فى الدعوى على شكلها ووصفها الطبيعى لكانت أمرت بالأوجة لإقامة الدعوى الجنائية لإنتفاء صفة الشاكى .
وباستعراض وقائع الدعوى على عدل حضراتكم وعلى ما نقدمه من دفاع ونستشهد بنص المادة 273 من قانون العقوبات والتى تنص على :  
 ((لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها....))

سيدى الرئيس الجليل :
من الواضح والبين أمام عدل حضراتكم ومن خلال تفنيد نص المادة 273 من قانون العقوبات أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إقامة دعوى الزنا إلا بناء على رغبة وشكاية الزوج ..
سيدى الرئيس .. نحن نعلم أن حضراتكم قد محصتم هذه الدعوى على وجه الحقيقة حيث أن الواضح والبين من الأوراق وما انتهت إليه التحقيقات وما اعتصمنا به أمام محكمة أول درجة فى إبداء دفاعنا ودفوعنا فى هذه الدعوى التى لا ترقى بأن تكون دعوى يستمر فيها الطغيان والظلم حتى الآن من شخص ليس له صفه على الإطلاق حيث أن هذا الشخص (المدعى بالحق المدنى) قام بطلاق المتهمة على الإبراء بعدما ابرته جميعاً من كافة حقوقها الشرعية تجاهه بتاريخ 31/5/2007 كان مضمون هذا الطلاق من واقع وثيقة الطلاق كالاتى :
(وبعد التحقيق من معرفتهما واعترفا بالدخول وقيام الزوجية بينهما للآن قالت الزوجة المذكورة لزوجها المذكور ابرأتك من النفقة الزوجية ومن نفقة عدتى متى انقضت شرعاً ومن مؤجل صداقى وعلى هذا الابراء الزوج لن يعود لها وأنتى طالقة منى على هذا الابراء)
(ولإقرار الطالب بان هذا أول طلاق وقع بينهما فقد صارت السيدة/ ...........  مطلقة من السيد/ ............. طلقة أولى بائنة صغرى لا تحل له إلا بإذنها ورضاها)
(مقدم منا إلى محكمة أول درجة وثيقة إشهاد الطلاق)

وبتطبيق ذلك على وقائع تلك الدعوى ..
ومن المستقر عليه فى قضاء أحكام محكمة النقض :
((فاذا كان الطلاق بائناً من الأول الأمر سقط حقه فى التبليغ لأن الطلاق الرجعى يصبح بائناً بينونه صغرى متى انقضت العدة قبل أن يراجع الزوج زوجته ـ الطلاق البائن على الابراء يحل قيد الزواج ويرفع احكامه ويزيل ملك الزوج فى الحال ـ فإذا كان بائناً بينونه صغرى ازال الملك ولا يزيل الحل ، ولكنه إذا كان بائن بينونه كبرى ازال الملك والحل معاً ـ وعلى اى حال يمتنع على الرجل بعدة الطلاق الرجعى ـ أو بعد الطلاق البائن بنوعيه ان يبلغ بزنا زوجته ـ لأنه بمقتضى المادة 273 عقوبات يجب ان يكون التبلغ من الزوج ـ ولا يعتبر الرجل زوجاً إلا إلا إذا كانت الزوجية قائمة بالفعل))
(نقض 6/3/1933 قضية رقم 1066 لسنة 2ق)
(نقض 11/12/1930 قضية رقم 2240 لسنة 47ق)
(نقض الفيوم الجزئية 27/114/1900 مجموعة 9 عدد 50)
(يراجع فى ذلك الموسوعة الجنائية للأستاذ/ جندى عبد الملك الجزء الرابع ص77 ، ص78)
وبعرض سابقاً على عدل حضراتكم على واقعة الطلاق وهل كان المدعى بالحق المدنى له صفة فى إقامة تلك الدعوى من عدمه أيد فى ذلك قضاء الأحوال الشخصية للمسلمين بخصوص الطلاق بنوعيه ..
(ويقع الطلاق بائناً متى إشترط الزوج فى الطلاق عوضاً تدفعه إليه المرأة اليه ولكن بشرط قبولها ذلك فإذا قال الزوج لزوجته أنتى طالق فى نظير مبلغ مائة جنية فقبلت المرأة ذلك فى المجلس وقع الطلاق بائناً ولزمها دفع هذا المبلغ الى الزوج ـ وإنما كان هذا الطلاق بائناً لأن غرض الزوجة من دفع هذا العوض حل العصمة فلا يكون للزوج عليها سلطة وهذا لا يكون الا بالطلاق البائن لان الطلاق الرجعى لا يزيل سلطة الزوج اذ لة ارجاعها الية ولو لم ترضى )
(راجع فى ذلك الوجيز فى الأحوال الشخصية للدكتور/ حسن على السمن)
ولقول الله تعالى فى صورة البقرة :
 ((فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به))
سورة البقرة اية (229)
فقد سمى الله تبارك وتعالى إعطاء الزوجة مالاً لزوجها فى مقابل الطلاق افتداء والافتداء انما يتحقق بخلاصها منه والخلاص انما يتحقق بالبائن .
وبتطبيق آيات الله سبحانه وتعالى على وقائع الدعوى وباستعراض أحكام محكمة النقض المصرية فى القانون الجنائى .
فمن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض المصرية  :
((ان اتهام المطلقة بإرتكاب الزنا فى المدة التى كانت فيها بائنة قبل تجديد العقد لا عقاب عليها قانوناً))
(نقض جلسة 11/12/1930 )
(راجع فى ذلك مجموعة القواعدـ ج2 ـ  ص155 ـ رقم 129 ـ وانظر احمد أمين ـ المرجع السابق ص 469)
(راجع فى ذلك ايضاً احكام جريمة الزنا فى القانون الوضعى والشريعة الاسلامية للدكتور عزت مصطفى الدسوقى ـ الطبعة الثانية ـ ص 46)
وبإنزال ما سبق عرضه على حضراتكم ومن خلال نص المادة 273 عقوبات نجد أن المادة 273 عقوبات حددت على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على الزوجة الزانية إلا بناء على شكوى من زوجها ..


خلاصة القول :
أن التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج ((أى أنه لابد وأن تكون العلاقة الزوجية قائمة وقت التبليغ فإذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعاً بمقتضى العبارة الأولى من المادة 235 عقوبات أن يبلغ عنها ))
(نقض جلسة 6/3/1933 ـ مجموعة الربع قرن ج1 ص717 بند 7)
(راجع فى ذلك الموسوعة الجنائية الحديثة فى التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقة وأحكام النقض للمستشار الدكتور/ عبد الحكم فوده ـ الجزء الرابع)
من جماع ما تقدم ...
((إن المادتين 273 ، 277 من قانون العقوبات الحالى (المقابلتين للمادتين 235 ، 239 قديم) إذ قالت عن المحاكمة فى جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة (دعوى) إلا أكثر من مجرد شكوى الزوج أزو طلبه رفع الدعوى))
(نقض جلسة 19/5/1941 ـ مجموعة الربع قرن ج1 ص716 بند1)
(راجع فى ذلك الموسوعة الجنائية الحديثة فى التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقة وأحكام النقض للمستشار الدكتور/ عبد الحكم فوده ـ الجزء الرابع)
2- المتهمة تتمسك بالطعن بالتزوير على الورقة المقدمة من المدعى بالحق المدنى فى الدعوى (عقد الزواج العرفى) .
قدم المدعى بالحق المدنى ورقة عرفية تفيد زواج المتهمة مع المتهم الآخر واستحصل على تلك الورقة من شقيق المتهمة تحت ضغط وإكراه على حد قوله .
وحيث أن هذا الورقة ليست صادرة من المتهمين فالمتهمة تتمسك بالطعن بالتزوير على تلك الورقة حتى تثبت وبكافة الطرق أن هذه الدعوى لم تحدث على الإطلاق..
3- وان لم تلقى هذه الطلبات قبولاً لدى عدل الهيئة الموقرة فالمتهمة تلتمس البراءة لعدة حقائق :
الحقيقة الأولى : الدفع بانتفاء أركان جريمة الزنا فى حق المتهمة لعدم وجود عقد زواج :
أن المشرع فى قانون العقوبات المصرى والفرنسى والايطالى وضع لجريمة الزنا عقوبه حددها بين الحبس فقط او الحبس والغرامة ولم يضع تعريفا لجريمة الزنا فى نص القانون ولكن الشراح حددوا معنى لجريمة الزنا اقتباساً من المعنى الذى راعاه المشرع من تجريم الزنا وهو انه لا عقاب عليه إلا اذا وقع من شخص تربطه علاقة زوجية امراة .
وقد عرفه الشارح موران (بانه تدنيس فراش الزوجية لشخص آخر وانتهاك حرمتها بتمام الوطء)
وعلى هذا يكون تعريف الزنا متضمناً اركان الجريمة واشمل واعم ويصاغ على الوجه الآتى :
الزنا .. هو ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع توافر القصد الجنائى مع امراة او رجل برضاهما حال قيام الزوجية فعلا او حكماً .
وقد اوضح القانون لمعنى الزنا حماية العلاقة الزوجية لعدم تدنيس فراش الزوجية مما يؤدى إلى قطع الزوجية فتنهار الأسرة التى هى نواه المجتمع .
أما وقد عرفت الشريعة الاسلامية الزنا بالآتى :
إن الزنا فى نظر الشريعة الاسلامية .. هو ما قرره ابو حنيفة من ان يكون الوطء ناطقا لأن الأخرس لا يستطيع الاقرار ولا تقبل اشارته عندهم ولا تكمل الشهادة عليه .
وقد زاد العلامة بن الكمال على التعريف السابق ان يكون فى دار السلام لأن لاحد بالزنا فى دار الحرب .. وبالمقارنة بين التعريف الوضعى والشريعة لجريمة الزنا يتعين من أول وهلة أن معناه فى الشريعة أعم منه فى القوانين الوضعية ، فيعتبر فى نظرها زانياً كل من يجتمع على فاحشة سواء كان محصن اى سواء كان مرتبط بعقد نكاح أو غير مرتبط بعقد أصلاً ، فهو يشمل المصطلح على تسميته كذلك فى القانون الوضعى ويشمل الوطء على غير المتزوجة .
ومن أوجه الخلاف بين الشريعة والقانون أن الشريعة تعتبر الفعل زنا وتعاقب عليه إذا فى أى مكان ، بينما لا يعتبره القانون زنا لا يعاقب عليه إلا إذا وقع فى منزل الزوجية .
اما من أوجه الاتفاق والتشابه بين القانون الوضعى والشريعة الإسلامية ان كلا القانونين الشرعى والوضعى يحرم الفعل ويضع لها عقوبة محدده من نصوص فيها أن هذا العقاب بتطبيق فقط على المتزوج فى القانون وعليه وعلى غيره فى الشريعة فكلاهما يعتبر هذا الفعل على الاقل بالنسبة للمتزوج جريمة كذلك يتفق القانونين فى انه (لا توجد جريمة الزنا الا بحصول الوطء فعلاً وكاملاً أى أنه لا توجد شروع عند كلاهما )
من جماع ما تقدم .. نلخص من ذلك أنه لم يوجد التجريم ولا العقد قديما وحديثاً إلا بوجود الزواج .

فلذلك ففى الشريعة الاسلامية وفى القوانين الوضعية الخلاف الاكبر بينهما :
أولاً : فى الشريعة الاسلامية
ليس بها شرطا بتوقيع العقاب على الوطء فى غير حالات وانما هو ظرف مشدد للعقاب على الوطء .
ثانيا : فى القانون
فالجريمة لا تقوم اطلاقاً اذا لم يتوافر عقد الزواج الصحيح قبل الزنا .
لهذا اعتبره المشرع ركنا اساسياً من اركان الجريمة تبقى ببقائه وتنهار بانهياره .
ومن جماع ما تقدم .. وتدليلاً على انتفاء جريمة الزنا فى حق المتهمة انه لم يوجد التجريم ولا العقاب والعقد قديما وحديثاً إلا بوجود الزواج .
أما البينونة الكبرى وهو الطلاق المكمل للثلاثة فلا يجوز للمطلق منه أن يتزوج مطلقته من جديد حتى تتزوج رجل غيره زواجاً صحيحاً نافذاً ثم يطلقها هذا الأخير أو يموت عنها وتمضى عدتها (فاذا زنت الزوجة بعد طلاق بائن أى كان نوعه فلا سبيل للزوج عليها لو حصل الزنا خلال ايام العدة)
وقد أقرت محكمة النقض فى حكم من محكمة النقض المصرية وكما اقرته ومن المستقر عليه :
((بان المطلق بارتكاب الزنا فى المدة التى كانت عليها فيها دائماً قبل تجديد العقد لا عقاب عليها قانوناً ))
(نقض 9/5/1985 فى الطعن رقم 844 لسنة 55ق)
من جماع ما تقدم .. وتأسيساً على دفاع المتهمة بانتفاء أركان جريمةالزنا لعدم وجود عقد زواج فالبين أمام عدل الهيئة الموقرة أن المدعى بالحق المدنى قد قام بطلاق المتهمة بتاريخ 31/5/2007 ثم توجه إلى مركز شرطة دمنهور شاكياً فيها المتهمة بتاريخ 31/7/2007 انه نما إلى علمه انها كانت على علاقة بشاب ومتزوجاه عرفى وهى على ذمته الأمر الذى معه تدلل الأوراق تدليلاً بان انتفاء اركان الجريمة فى حق المتهمة واضح وضوح الشمس فى رابعة النهار وآية ذلك عندما تم سؤال المدعى بالحق المدنى فى تحقيقات النيابة العامة :
س : هل كانت زوجتك  .............. على علاقة بذلك المتهم حال استمرار علاقة الزوجية بينكم ؟
ج : لا أنا مكنتش أعرف .
س : متى وأين حصل ذلك ؟
ج: الكلام ده حصل بعد طلاقى لها بأسبوع وكان فى شهر سته اللى فات .
س : متى نما إلى علمك بارتكابها واقعة الزنا خلال تلك الفترة ؟
ج : هو اخوها حسن أبلغنى بالواقعة لما مسكها مع محمد بعد ما طلقتها .
س : هل حاولت مراقبة المتهمة .
ج : لا .

سيدى الرئيس الجليل ..

المطروح أمام عدل الهيئة الموقرة أن ما اقره الشاكى فى دعواه هى تخمينات لا أساس لها من الصحة مبنى على اسانيد واهية حملتها الكيدية اختلاق زوبعة ثأراً لكرامته غاية الموضوع فاتضاح المتهمة باشياء ليس لها اساس من الصحة .
وتأسيساً على ما اقرته محكمة النقض المصرية .. (اذا زنت الزوجة بعد طلاقا بائن أى كان نوعه فلا سبيل للزوج عليها حتى ولو حصل الزنا خلال أيام العدة) فعندما حرك المدعى بالحق المدنى دعواها الجنائية قبل المتهمة فانه قد نما الى علمه وخلال شهر 6/2007 بان مطلقته على علاقة بشاب ومتزوجة منه عرفيا فيريد تحريك دعوى الزنا قبلها فاحقاقاً للحق واعطاء كل ذى حقا حقه نلتمس وبحق القضاء ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها اعتصاماً بالدفع بانتفاء اركان جريمة الزنا فى حق المتهمة لا سيما وانه لا وجود لعقد زواج ولا علاقة زوجية من الأساس كى يقوم بتحريك دعواه الجنائية بتهمة الزنا قبل المتهمة .
الحقيقة الثاني : الدفع بانتفاء أركان جريمة الزنا فى حق المتهمة على أساس انتفاء الركن المادى المكون للجريمة
بداية سيدى الرئيس الجليل .. أن الركن المادى فى هذه الجريمة يمكن تعريفه بانه الوطء غير المشروع من رجل متزوج لامرأة ليست زوجته أو لامراة ليس زوجها ولم يكن للركن المادى (الوقاع) فان عناصر هذا الركن ثلاثة :
العنصر الأول : طرف متزوج رجل كان أو امرأة ..
البين من هذا العنصر أن تكون صفة الزوجية فيه عنصرا مفترضا فى الجريمة تقوم بدونه  
العنصر الثانى : طرف ثانى غريب عن العلاقة الزوجية  المرتبط بها الأول ..
البين هذا العنصر يلزم أن يكون امرأة ان كان الطرف الأول رجل متزوج وفى هذه الحالة سيان ان تكون هذه المراة متزوجة هى الأخرى او غير متزوجة ويلزم ان يكون رجل ان كان الطرف الأول امراة متزوجة وعندئذ سيان فى هذا الرجل أن يكون متزوجاً أو آخر متزوجا أو غير متزوج .
العنصر الثالث : فعل الوطء بين الطرفين ..
يراد من هذا العنصر اتيان الرجل المرأة بالطريق الذى اعدته الطبيعة بحكم غريزة التناسل وذلك بأن يولج الرجل عضوه الذكرى فى عضو الانثى أى لابد من المواقعة الكاملة .
فقد جاء فى حكم لمحكمة عابدين فى قضية مماثلة حكم فيها بالبراءة ما يؤيد ضرورة اتمام فعل الوقاع الطبيعى لتوافر الركن المادى لجريمة الزنا .
سيدى الرئيس الجليل .. من خلال تحقيقات النيابة العامة ومن خلال تحريات المباحث ومن خلال شهادة الشهود الجميع أكدوا بما فيهم المدعى بالحق المدنى ذاته أقروا جميعاً بأنهم لم يشاهدوا المتهمة فى أى حالة من حالات تنبئ بوقوع جريمة الزنا لا احد شاهد المتهمة ترتكب فعل الزنا مع المتهم الآخر او شاهدوا معاشرة المتهمين لبعضهما البعض وكان هذا هو شرط أساسى لتوافر الركن المادى المكون لجريمة الزنا حيث أنه جاء بتحريات المباحث المؤرخة 2/8/2007 من السيد النقيب/ محمد حمادى قال فيما قال توصلت تحرياتى إلى ان المتهمة والمتهم تربطهما علاقة عاطفية فى فترة الزواج .
كل هذا ما اسفرت عنه التحريات لوجود علاقة عاطفية فقط لم تتوصل التحريات على وجود معاشرة ربطت ما بين المتهمين كما لم يشهد أحد فى الأوراق إلى وجود تلك العلاقة اللهم على شهادة شقيقها الكيدية التى قال فيها زاعماً انه شاهد المتهمة مع المتهم على الفراش فى منزلهم فى الغرفة الخاصة بها وكان موجود بالمنزل هو ووالدتها وأخويها ولم يقل انه قد شاهد فعل الوطء ما بين المتهمين .
الأمر الذى معه لم يتحقق الركن المادى المكون لجريمة الزنا وهو فعل الوطء .
نستخلص من ذلك .. ان الوقاع لكى يكون جريمة الزنا فى جميع الشرائع يجب ان يكون بالايلاج بين رجل وامراة دون حاجة إلى تطلب أمر آخر مثل الإنزال مثلاً .
الحقيقة الثالثة : الدفع بانتفاء أركان جريمة الزنا فى حق المتهمة على أساس انتفاء القصد الجنائى المكون لجريمة الزنا فى حق المتهمة
تعلمنا فى قضاء حضراتكم ان القصد الجنائى فى جريمة الزنا هو انصراف جريمة الفاعل الى كل جزئية من جزئيات الفعل المادى للجريمة كما وصفه القانون .
فاذا انعدم الركن المادى انعدم القصد الجنائى وانتفت جريمة الزنا فى حق المتهمة .

فمن المستقر عليه فى قضاء احكام محكمة النقض :
((أن التبليغ فى جريمة الزنا انما يكون من الزوج أى أنه لابد ان تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ فاذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعاً بمقتضى العبارة الأولى من المادة 235 عقوبات ان يبلغ عنها))
(نقض 6/3/1933 فى الطعن رقم 1066 لسنة 3ق)

بناء عليه
نصمم على الطلبات .
محامى المتهمة

المحامي


=========================================================

24مذكرة دفاع قى سب وقذف


محكمة جنح
                الدائرة (     )

مذكرة بدفاع السيد /                                                   متهم 
                          ضـــــــــــد
  الخصم السيد /                                  المدعى بالحق المدني 
         في الجنحة لسنة 2009 جنح 
جلســـــــــة         /          / 2009



الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم  /  / 2009 بدائرة قسم / مركز 
تعدى المتهم بالسب والقذف على / 
على النحو الوارد بالأوراق وطالبة عقابه بالمواد171 , 306 مكرر الواردة بقرار الاتهام 


                       الوقـــــــائع

حيث ورد بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني الاتى:- 
1- 
2-
3-
أولا :- ندفع بعدم جواز رفع جنحة السب والقذف إلا بموجب توكيل خاص ينص فيه على رفع جنحة سب وقذف مباشرة 0
ثانيا:ـ يراجع تاريخ الواقعة / / وتاريخ رفع جنحة السب والقذف فإن مر أكثر من 90 يوم (ثلاثة أشهر ) ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم 0
حيث نصت المادة 3 أ.ج على الاتى :ـ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك .
ثالثا :ـ نلتمس البراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي المكون للجريمة حيث أن صحيفة المذكرة لم تتضمن سبا أو قذفا بل هى مصطلحات قانونية لا تقدم المذكرة بدونها ولا يستقيم الدليل اللفظي ولا الدليل القانوني إلا باستعمال هذه الألفاظ وهى ليست ألفاظ خارجة تمس السمعة أو الشرف .
رابعا :ـ نلتمس إعمال نص المادة 47 من قانون المحاماة رقم 17/83 التى نصت على الآتي :ـ للمحامي أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات .
كما نصت المادة (69)من قانون المحاماة على الاتى :- على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالحة موكله . ومع ذلك لم نمس شرف أو كرامة المدعى بالحق المدني 
مادة 309 عقوبات نصت على الآتى :ـ لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه ألا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .
وأن حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه الطعن رقم 1995 لسنة 58ق جلسة4/1/1990 .
كما نلتمس إعمال نص المادة 304أ.ج التى نصت على الآتى :ـ إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة .


                    بنـــــاء عليـــــه

يلتمس الحكم أصليا واحتياطيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

تعليقات