تذييل أحكام المحكمين بالصيغة التنفيذية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية
إعداد الدكتور عمر أزوكار
الفصل 31-327
لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى
أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها.
يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق
التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين
أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره.
إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب
إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة.
ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن
الرئيس الأول لهذه المحكمة.
تذييل أحكام المحكمين بالصيغة التنفيذية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية
1.حيث إن المحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة حول عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت
في الطلب لكون العقد الرابط بين الطرفين عقد مدني بين طرفين مدنيين بأن الطاعنة لم
تثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع بل أثارته بعد تمسكها بأن نائب
رئيس المحكمة لم يحترم مقتضيات الفصل 321 ق م م، ولم يطلع على مذكرات الأطراف
والمحضر والمقرر التحكيمي وأنه سبق للطاعنة تقديم مقال لرئيس المحكمة التجارية
يرمي للعدول عن أمر تعيين محكم لعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية فصدر أمر قضائي
برفض الطلب لم تثبت الطاعنة استئنافه وأن هذه الأخيرة تقدمت بالطعن في المقرر التحكيمي
بإعادة النظر أمام تجارية البيضاء وأنها من خلال تلك الدعوى تقر بالاختصاص النوعي
للمحاكم التجارية وأن اختصاص رئيس المحكمة فيما يخص تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة
التنفيذية لا يختلف باختلاف نوع المحكمة وينحصر حسب الفصل 321 ق م م في التأكد من
أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام خاصة خرق الفصل 306 ق م م
لذلك فإن اختصاصات الر ئيس هي نفسها سواء عرض النزاع على المحكمة التجارية أم على
المحكمة الابتدائية,.." في حين أن طرح الخصوم نزاعاتهم على جهة تحكيمية غير
قضاء الدولة يعد استثناء وتلك الصفة الاستثنائية تجعل القواعد المنظمة له
ولإجراءاته ولحدود ولاية المحكمين وغيرها حثمية ولا يجوز التوسع فيها وأنه حسب
الفقرة الأولى من الفصل 320 ق م م يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس
المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها ولما يتعلق الأمر بنزاع تجاري فإن
رئيس المحكمة التجارية يصبح هو المختص بذلك بعد دخول القانون المحدث للمحاكم
التجارية حيز التنفيذ بتاريخ 12/2/1997 وفقا لما تقضي به المادة 20 منه التي تنص
على أنه " يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة لرئيس المحكمة
الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة
التجارية " وأن المحكمة يتعين عليها البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في
إطار المعطيات المتوفرة لديها بخصوص موضوع النزاع بين الطرفين هل هو تجاري أم مدني
فإذا كان مدنيا بطبيعته يرجع اختصاص البت في النزاعات المترتبة عنه للمحكمة
الابتدائية ولرئيسها وإذا كان تجارية يرجع اختصاص البت للمحكمة التجارية ولرئيسها
ولا يؤثر في ذلك تقدم الطالبة بمقال لرئيس المحكمة التجارية يهدف للعدول عن تعيين
محكم او إقامتها لدعوى إعادة النظر في المقرر التحكيمي الصادر في النزاع أمام نفس المحكمة
التجارية، مادامت قواعد الاختصاص النوعي، لا تخضع لرغبة الأطراف إنما للنصوص
القانونية المنظمة لها، وفي حين كذلك فإنه تم التمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي
قبل كل دفع أنو دفاع حسب ترتيب أوجه الاستئناف الواردة بالمقال الاستئنافي والذي
لا ينال منه ماجاء في مقدمته من تلخيص لمجمل ما تنوي الطالبة التمسك به من دفوع
استهلتها بالدفع بعدم الاختصاص وبذلك اتسم قرارها بفساد التعليل الموازي لانعدامه
وهو ما يعرضه للنقض, القرار عدد 430 المؤرخ في 16/4/2008 ملف تجاري عدد 1387/3/1/2004
تذييل أحكام المحكمين بالصيغة التنفيذية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية
الفصل
32-327
توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم
التحكيمي.
الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل
للطعن.
غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في
الفصل 36-327 بعده يتضمن بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة
الاستئناف، طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة
فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.
الفصل
33-327
يجب
أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا.
ويكون
قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل 15 يوما من تاريخ تبليغه. وتنظر
محكمة الاستئناف، في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان
بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان.
تبت
محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.
2.لكن, حيث إنه
بمقتضى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية, تستأنف الأحكام الصادرة عن هذه
المحاكم داخل اجل 15 يوم من تاريخ تبليغها, ومؤدى ذلك انه كلما تعلق الأمر بحكم
صادر عن محكمة تجارية, فإن اجل استئنافه يخضع لمقتضيات المادة 18 المذكورة ما لم
توجد مقتضيات مخالفة صريحة, وغاية المشرع من ذلك تقصير آجال الاستئناف الطويلة
بالنسبة للأحكام الصادرة في المادة التجارية بالنظر لطبيعة النزاعات التجارية وما
تقتضيه من ضرورة الإسراع في البت حماية لمصالح التجار و المستثمرين, سواء تعلق
الأمر بحكم أو أمر أو مقرر, اعتبارا لكون عبارة " الأحكام" الواردة في
المادة 18 المشار اليها جاءت عامة وتشمل كل الأحكام الصادرة في المادة التجارية
بما في ذلك الأوامر الرئاسية الصادرة بشان إضفاء الصيغة التنفيذية على أحكام
المحكمين, و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل
المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية, معللة ذلك بقولها
" إن الفصل 320 الذي بموجبه يمارس رئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص للنظر في
طلب تذييل المقررات التحكيمية جاء لاحقا له قانون إحداث المحاكم التجارية الذي نصت
المادة 20 منه على ان رئيس المحكمة التجارية يمارس بالإضافة الى الاختصاصات
المسندة له في المادة التجارية كل الاختصاصات المسندة لرئيس المحكمة الابتدائية
بمقتضى قانون المسطرة المدنية, وانه إذا كان من البديهي تبعا لذلك ان يمارس رئيس
المحكمة التجارية أو من ينوب عنه اختصاص تذييل أحكام المحكمين بالصيغة التنفيذية
,فإنه من البديهي ايضا ان يتم استئناف الأمر الصادر عنه في هذا الشأن داخل أجل
خمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية, وليس
داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 322 من ق م م " , تكون قد راعت
مجمل ما ذكر, وطبقت صحيح مقتضيات المادة 18 المشار اليها على اعتبار ان نص الفصل
322 من ق م م لم يعد معمولا به أمام المحاكم التجارية بعد صدور قانون إحداث هذه
المحاكم. القــرار عـدد 287/1 المؤرخ فـي 29/05/2014 ملف تجاري عــــدد 1219/3/1/2013
تذييل أحكام المحكمين بالصيغة التنفيذية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية
الفصل
34-327
لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة
مقتضيات الفصلين 35-327 و36-327 بعده.
يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة
التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام
المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم.
3.لكن
حيث إن رقابة القاضي المانح للصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي في ظل القانون الملغى
او القانون الجاري به العمل, لا تقتصر فقط على ما تعلق بعدم مساس مقتضياته بمفهوم
النظام العام,وإنما تمتد حتى لمراقبة عدم بته في مادة غير تحكيمية وخرقه أو تجاوزه
لسند التحكيم, وتثبته من صفة أطراف سند
التحكيم, واحترامه حقوق دفاعهم والاجراءات الشكلية الاخرى, ولما كان التدليس
المبرر لطلب إعادة النظر حسب مفهوم الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية, هو ذلك
الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطعون فيه, لا الذي كان معلوما قبله, فان التدليس
المدعى به موضوع الدعوى الماثلة كان مكتشفا قبل صدور الحكم التحكيمي المطعون فيه
بإعادة النظر, وكان في متناول الطالب التمسك به أمام القاضي المانح للصيغة
التنفيذية الذي له حق بسط رقابته على الحكم التحكيمي الصادر متأثرا به, ولذلك كانت
المحكمة على صواب فيما نحت اليه من "أن الأمر لا يتعلق بالتدليس المعتمد في
مفهوم الفصل 402 من ق م م , وإنما يندرج تحت رقابة القاضي المانح للصيغة
التنفيذية" ولم تخلط بين الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي, ورقابة قضاء
التذييل بالصيغة التنفيذية عليه, ومن ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بشكل
سليم, والسبب على غير أساس. القــرار عـدد 3/1 المؤرخ فـي 03/01/2013 ملف تجاري عــــدد 1500/3/1/2011
4.لكن
حيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية " يمكن
ان تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض و,الإستئناف موضوع إعادة النظر ممن
كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك إذا قضت نفس
المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين, وذلك
لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطإ واقعي" ومؤداه ان هذه الامكانية مخولة
للطرف لتجنب تنفيذ حكم انتهائي ما يعارض ما هو محكوم به في حكم انتهائي آخر قابل
للتنفيذ لم يطلع عليه أو صدر نتيجة خطإ في الواقع, غير أنه يتضح مما تم عرضه على
قضاة الموضوع , أن الحكم التحكيمي الانتهائي الأول الصادر عن المحكمين جوزيف
بارزلاي ومحمد المرنيسي المعزز برأي المحكم المرجح محمد العلمي المشيشي الادريسي,
لا يتوفر فيه شرط القابلية للتنفيذ, الذي يجعل إمكانية التناقض التي لا تجيز تنفيذ
حكم انتهائي مع وجود حكم انتهائي آخر مخالف له, قائمة, بدليل صدور حكم قضائي سحب
عن الحكم التحكيمي المذكور قابليته للتنفيذ وطالب أطرافه بإعادة التحكيم لكون
المحكم المرجح أرجعهم لمرحلة الصفر, وبذلك لا تتوفر في الطعن بإعادة النظر شروط
الفصل 402 من ق م م في فقرته السادسة, وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع
الثابتة لقضاة الموضوع, تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها و السبب على
غير أساس. القــرار عـدد 3/1 المؤرخ فـي 03/01/2013 ملف تجاري عــــدد 1500/3/1/2011
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم