القائمة الرئيسية

الصفحات



اختصاص المحاكم الابتدائية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

اختصاص المحاكم الابتدائية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 





إعداد الدكتور عمر أزوكار 



الفرع الأول اختصاص المحاكم الابتدائية
الفصل 18
تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق ,الإستئناف.
تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.

-             اختصاص القضاء المدني في المادة الإدارية :

1.لكن حيث إن الفصل 19 من ق.م.م يقضى" بأن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوزمبلغ 3000 درهم" والثابت من وثائق الملف أن ما طلبه الطاعن في المقال هو الحكم على المطلوبين بأدائهم له على وجه التضامن تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب عن إتلاف مرزوعاته وحفظ حقه في التعقيب على النتائج، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته " بأنه بالرجوع إلى موضوع الطلب يتضح أنه اقتصرعلى طلب تعويض مسبق مبلغه 3000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد فيمة التعويض وهو طلب غير محدد القيمة مما يكون معه الحكم المطعون فيه قابلا للاستئناف" تكون اعتبرت التعويض المسبق المطلوب جزءا من مجموع الطلب الغيرالمحدد القيمة فطبقت الفصل أعلاه تطبيقا سليما وركزت قضاءها على أساس وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد 2749 المؤرخ في 05/09/2007 ملف مدني عدد 4387/1/3/2006
2.لكن حيث إن الدعوى لا تتعلق بحق عيني، وإنما تروم التعويض جراء فقدان المطلوب في النقض نصف ملكية الأرض الناجم عن عملية النصب التي قام بها الطاعن، مما تكون معه الدعوى شخصية يبت فيها قاض فرد وفق ما ينص عليه الفصل 4 من التنظيم القضائي من أن الدعوى الشخصية من اختصاص القضاء الفردي وعليه لم يتم خرق الفصل المحتج بخرقه والفصول التي يحيل عليها، وفضلا عن ذلك فإن ما ورد بالوسيلة هو انتقاد للحكم الابتدائي الذي ليس محل طعن بالنقض مما يكون معه الجزء الأول من الوسيلة على غير أساس وفي الجزء الثاني غير مقبول, القــرار عـدد 4806 المؤرخ فـي 30/10/2012 ملف مدني عــــدد 343/1/2/2012
3.لكن حيث  ان موضوع الطلب الذي عرض على المحكمة الابتدائية يتعلق بإتمام البيع بين شخصين خاصين تأسيسا على ما يتمسك به المدعي من عقود مبرمة بينهما ولا يتناول وجه النزاع المثار من طرف الدولة (الملك الخاص) في مقال تدخلها في الدعوى ، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي صرح بانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية في محله ويتعين تأييده . القرار عدد : 282    المؤرخ في : 19/4/2006 ملف إداري عدد : 602-4-1-2006
4.لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات  الفصل السابع من ظهير 15-11-58 الخاص بتأسيس الجمعيات ، كما وقع تعديله بواسطة القانون 75-00 (الصادر الأمر بتنفيذه بواسطة القانون الصادر بتاريخ 23-07-02) ، أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بالنظر في طلب التصريح بصحة أو ببطلان الجمعية موضوع النزاع ، وان الحكم المستأنف أثاره تلقائيا لتعلقه بالنظام العام ـ تأسيسا على مقتضيات المادة 12 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية ، مما يجعل ما أثاره المستأنف في مواجهة الحكم المستأنف بدون أساس . القرار عدد : 30 المؤرخ في : 18-1-2006 ملف إداري عدد : 3226-4-1-2005
5.حيث ان الطلب يرمي الى التصريح بمسؤولية قضاة محكمة النقض عن الضرر الذي يمكن ان يكون قد لحق بالمدعى والحكم بالتعويض ، فان البت في الدعوى بتطلب البحث فيما اذا كان قضاة محكمة النقض قد ارتكبوا خطا ام لا أثناء ممارستهم لمهامهم ولا يجوز لمحكمة دنيا ان تقيم عمل محكمة أعلى درجة ، لذلك فان المحكمة الإدارية غير مختصة بالبت في الدعوى . القــرار عـدد  :  667/1 الـمؤرخ  فـي  :  11/7/2013 مـلـف إداري عـــدد  :  1543/4/1/2013
6.حيث إن الطلب يروم الحكم على المديرية العامة للضرائب برفع الرهن وأمر المحافظ  بالتشطيب على ما ضمن بالرسم العقاري من رهن من الدرجة الثانية والتي يختص بالنظر فيها القضاء العادي والحكم المستأنف لما قضى بعدم اختصاص المحكمة الإدارية يكون واجب التأييد. القــرار عـدد  :  388 المؤرخ  فـي  : 12/5/2011 ملف إداري  عــــدد :  367-4-1-2011
7.لكن حيث إنه، وكما جاء في تعليل الحكم المستأنف عن صواب، فما دام الطلب في نازلة الحال يرمي إلى المطالبة بنصيبهم في التعويض الذي حصلت عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على أساس أنهم مستفيدين من حبس جدهم، فهذا النزاع يكتسي طابعا مدنيا محضا لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه مما يبقى معه الحكم المستأنف مرتكزا على أساس وواجب التأييد. القــرار عـدد  :698 الـمؤرخ  فـي  :13/09/2012 مـلـف إداري عـــــدد:1249/4/1/2012 
8.لكن حيث إن شركة اتصالات المغرب، شركة مساهمة وليست شخصا من أشخاص  القانون العام، ولا يغير من صفتها التجارية مساهمة الدولة في رأس مالها . وان ما تخوله إياها بصفة استثنائية المادة 105 من القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات من حق ممارسة بعض حقوق السلطة العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إنما يكون ذلك بتفويض وفي دائرة احترام أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل . وان ذلك لا يعني ان ما تقوم به هذه الشركة – خارج مسطرة نزع الملكية من احتلال لملك الغير – يخضع من حيث الاختصاص النوعي لما يخضع له الاعتداء المادي المنسوب للدولة أو الإدارات العمومية وغيرهما من أشخاص القانون العام، مما تكون معه الدعوى الحالية من اختصاص المحكمة الابتدائية، والحكم المستأنف القاضي بذلك واجب التأييد . القرار عدد : 1051  المؤرخ في : 16/12/2009 ملف إداري عدد : 1148/4/1/2009
9.لكن حيث إنه عملا بمقتضيات  الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن قرار المحافظ العقاري القاضي برفض تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب أو لعدم كفاية الرسوم تختص بالبت فيه المحكمة الابتدائية، وأنه ما دام طلب المستأنفين في نازلة الحال هو تسجيل شرائهما لعقار محفظ على رسم عقاري، وهو طلب تسجيل حق عيني، وأن المحافظ العقاري رفض ذلك التسجيل، فقراره بالرفض يندرج ضمن مقتضيات  الفصل 96 المذكور، والمحكمة الإدارية لما سارت في هذا المنحى تكون قد صادفت الصواب فيما قضت به وحكمها واجب التأييد. القــرار عـدد  : 374 الـمؤرخ  فـي  : 3/5/2012 مـلـف إداري عــــدد  : 524-4-1-2012 
10.حيث لا ينازع المدعي المستأنف في علاقة الشغل التي كانت تربطه بالمدعية، وبأنه أحيل على التقاعد، وأنه تبعا لذلك، وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى فهو يرمي إلى طلب إفراغه من سكن وظيفي بعد إحالته على المعاش، وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء الإداري، ويرجع أمر البت في موضوعه للمحكمة الابتدائية، وأنه لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف . القرار عدد : 1002  المؤرخ في : 25/11/2009 ملف إداري عدد : 1047/4/1/2009

-             ما لا يدخل في اختصاص قضاء الولاية العامة في المادة التجارية.

11.حيث تمسكت الطالبة ضمن مقال استئنافها بأن محكمة أول درجة لم تناقش دفعها المثار بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 01/10/2010 المرتكز على عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع ، استنادا إلى كون الدين المتنازع بشأنه ناتجا حسب تصريح مدير الشركة المدعية للخبير توفيق السفياني، و ما ورد بمذكرة هذه الأخيرة المؤرخة في 27/06/2011 عن علاقة شغل ، وليس عن معاملة تجارية، بيد أن القرار المطعون فيه لم يتعرض للدفع المذكور، و لم يناقشه لا إيجابا و لا سلبا، على الرغم من أن المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية توجب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي يتمسك به أحد الأطراف بواسطة حكم مستقل، وداخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إثارته، و المحكمة بإعراضها عن الجواب عن الدفع المذكور تكون قد أهملت مناقشة سببا من الأسباب التي بنت عليها الطالبة استئنافها، فجاء قرارها موسوما بانعدام التعليل وخارقا للمادة السالفة الذكر، وعرضة للنقض. القرار عدد 320/1 المؤرخ في 12/06/2014 ملف تجاري عدد 1502/3/1/2013
12.حيث تمسكت الطالبة بموجب مقالها الاستئنافي بكونها مؤسسة عمومية خاضعة في تعاملها للقانون الإداري مما ينعقد معه الاختصاص بشأن النزاع المعروض للمحاكم الإدارية، ملتمسة الرد على الدفع بحكم مستقل والتصريح أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه بحكم مستقل في موضوع الاختصاص النوعي كما هو منصوص عليه بالفصلين 12و13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من إثباتها الدفع في صلب قرارها أجحمت عن الرد عليه في حيثياته، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على مآل قضائها، اعتبارا إلى أن قواعد الاختصاص النوعي بهذا الخصوص تعتبر من قبيل النظام العام ويبت فيها بحكم مستقل كما تقضي بذلك المادتان 12و13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، فجاء قرارها متسما بخرق حق من حقوق الدفاع المعتبر بمثابة انعدام التعليل مما يعرضه للنقض, القرار عدد 65 المؤرخ في 17/1/2007 ملف تجاري عدد 381/3/1/2004
13.حقا فإن الثابت من عقد المقاولة المؤرخ في 9/2/02 أن الطاعنة شركة صوارترا الممثلة من طرف متصرفها عبد الواحد عدناني تعاقدت مع المطلوبين في النقض بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بإعمال البناء, ولذلك فهي حسب المادة 6 من مدونة التجارة شركة تجارية, وطبقا للمادة 5 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية، فإنه يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على استناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر, ومحكمة الاستئناف التي وقع التمسك أمامها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي وأهملت إعمال اتفاق الطرفين على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما ينشأ بينهما من نزاع حول بنود العقد، وأيدت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة العادية للبت في النزاع بعلة أن الاختصاص النوعي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعده, فإنها تكون قد خرقت المادة 5 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية فيما تقرره من جواز اتفاق التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب أعمال التاجر، وعرضت بذلك قرارها للنقض, القرار عدد 1486 المؤرخ في 16/04/2008 ملف مدني عدد 1733/1/2/2006
14.حقا حيث إن الثابت من العقود المضافة للملف أن المحل التجاري المدعى بشأنه، كان موضوع شركة في بيع المواد الغذائية بين طرفين تاجرين، والدعوى ترمي إلى إجراء محاسبة بين الشريكين المتنازعين حول مدخول النشاط التجاري لهذه الشركة، وطبقا للمادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية فإن المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، وفي النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية, ومحكمة الاستئناف لما ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من الطاعنة وبتت في النزاع، بعلة أنه نزاع مدني وليس تجاريا, والحال أنه نزاع ناشئ بين تاجرين شريكين في شركة تجارية ويتعلق بأعمالهما التجارية وتختص بالنظر فيه المحكمة التجارية، فإنها تكون قد خرقت المادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية وعرضت قرارها للنقض, القرار عدد 2805 المؤرخ في 5/9/2007 ملف مدني عدد 4110/1/2/2005
15.حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة ذلك أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية لفائدة المحكمة التجارية والمحكمة المذكورة ردت عن غير صواب ما أثارته الطاعنة << بكون الأمر يتعلق بعقد تسيير حر ليس الا وان قانون المحاكم التجارية لايطاله >> رغم أن الامر يتعلق بمنازعة حول تنفيذ عقد تسيير حر متعلق بأصل تجاري والذي حسب المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يكون النزاع بشأنه من اختصاص المحاكم التجارية فلم تجعل لما قضت من أساس وخرقت مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وعرضت قرارها للنقض./.  القــرار عـدد 281/2 المؤرخ فـي 2/5/2013 ملف تجاري عــــدد 871/3/2/2011
16.وحيث إذا كانت الطاعنة وهي مقاولة لها صفة تاجر فإن تجهيز الأرض وبيعها كتجزئة هو عمل تجاري حسب الفقرة الثالثة من الفصل 6 من المدونة التجارية، وتكون بذلك للمطلوب في النقض، صفة تاجر أيضا، حسب الفصل المذكور، مما يجعل المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في الدعوى الحالية حسب الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الذي يجعل الاختصاص ينعقد لها في الدعاوى التي تنشأ بين التجار... ومحكمة الاستئناف لما ردت دفع الطاعنة بخصوص الاختصاص، معتبرة أن تهيئة قطع أرضية لأجل بيعها لا يعطي المطلوب في النقض صفة تاجر,... تكون قد خرقت قواعد الاختصاص النوعي المشار إليها أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض.  القــرار عـدد 572/2 المؤرخ فـي 29/10/2013 ملف مدني عــــدد 572/1/2/2013
17.وحيث انه ما دام موضوع النزاع في النازلة كان معروضا على المحكمة التجارية بالرباط وهي محكمة عادية أثير أمامها الدفع بعدم اختصاصها لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط ( وهي محكمة عادية أيضا) ثم أصدرت حكما مستقلا باختصاصها النوعي, فان الجهة المختصة بالبت في استيناف الحكم المذكور هي محكمة ,الإستئناف التجارية , وليس محكمة النقض وبالتالي فهو يخرج عن نطاق المادة 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية كما وقع تفصيله أعلاه ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. القــرار عـدد 195/1 المؤرخ فـي 09/05/2013 ملف تجاري عــــدد 236/3/1/2013
18.لكن حيث إنه بالنسبة للعقود المختلطة التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطرافها ومدنية بالنسبة للطرف الآخر كما هو الشأن في نازلة الحال، فإن التاجر لا يمكنه رفع دعواه في مواجهة غير التاجر سوى أمام المحكمة الابتدائية، بينما غير التاجر له الخيار بين رفع دعواه أمام المحكمة التجارية أو أمام المحكمة المدنية، وهو ما اختاره المدعي ( المطلوب ) في هذه الخصومة، والمحكمة لما ثبت لها ان القرض منح من أجل السكنى للمدعي الذي هو غير تاجر، وأن النزاع يتعلق باسترداد مبلغ دفع بدون وجه حق، فاعتبرت بسبب ما ذكر الخصومة مدنية واستبعدت الدفع بعدم الاختصاص النوعي، تكون قد سايرت المبدأ المذكور، وبخصوص المادة 4 من م ت فهي تتعلق بتطبيق قواعد القانون التجاري على الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولأنهم عرضن النزاع المختلط على المحكمة التجارية، وبشأن المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم الجارية، فهي تخص ولاية المحكمة التجارية على نظر مجموع النزاع الجاري الذي تضمن جانبا مدنيا، وليس لما يكون النزاع معروضا على المحكمة المدنية، فلم يخرق القرار أي مقتضى، والوجه من الوسيلة على غير أساس, القرار عدد 339 المؤرخ في 19/3/2003 ملف تجاري عدد 391/3/1/2001
19.لكن، حيث إنه لم تثر أمام القاضي المنتدب أثناء تحقيقه لدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أية منازعة تتعلق بانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية حتى تكون الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى هي المختصة بالبت في استيناف الأمر الصادر عنه بعدم الاختصاص كما تقضي بذلك المادة 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية وإنما القاضي المنتدب صرح بعدم اختصاصه بعدما نازع المدين في الدين بصفة عامة أمامه مما تبقى معه محكمة الاستئناف التجارية هي المختصة بالنظر في استئناف الأمر الصادر عنه وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 117 المؤرخ في 30/1/2008 ملف تجاري عدد 976/3/1/2005
20.حقا فإن النزاع، حسب الثابت من مقال الدعوى، يتعلق بشركة في أصل تجاري معد لممارسة حرفة ميكانيك السيارات, ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع بعد الاختصاص النوعي، وبت في النزاع، بعلة أن عمل الميكانيك ليس عملا تجاريا, في حين أن عمل الميكانيك هو نشاط حرفي يعد بموجب المادة 6 من مدونة التجارة عملا تجاريا، وليس عملا مدنيا, وفي حين أن المحكمة التجارية تعتبر بموجب المادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، هي المختصة بالنظر في النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية، وفي النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية. فإنها تكون قد خرقت مقتضيات المادتين المذكورتين، وعرضت بذلك قرارها للنقض, القرار عدد 3053 المؤرخ في 10/9/2008 ملف مدني عدد 3025/1/2/2006
21.حيث صح ما عابه الطالب في الوسيلة على القرار،ذلك نه وبمقتضى المادة 5/5 من قانون رقم 95/53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية فإن " المحاكم التجارية تختص بالنظر في (5) النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية" وأنه طبقا للمادة 6 في فقرتها الخامسة من مدونة التجارة فإن " النشاط الصناعي أو الحرفي يكسب صاحبه صفة تاجر، ويعتبر العمل الذي يقوم به تجاريا ويكون اختصاص البت في النزاعات المطروحة بصدده من اختصاص المحاكم التجارية، والثابت من أوراق الملف أن الطاعن أثار بمقتضى مقاله الاستئنافي أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه الدفع بعدم الاختصاص، مدليا بما يفيد شراءه للحق التجاري من مالكته السابقة وأنشأ عليه أصلا تجاريا تحت اسم " هياكل جكوار" مدليا بنسخة من السجل التجاري، نسخة من رخصة استغلال المحل لما أعد له وورقة التعويضات العائلية والتصريح بالأجور وورقة أداء اشتراكات العمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحكمة حينما قضت بأن " الدفع المتمسك به من طرفه يظل غير جدير بالاعتبار استنادا إلى كون نازلة الحال لا تندرج ضمن المقتضيات المثارة من طرفه، وبذلك يبقى الاختصاص منعقدا للمحاكم المدنية العادية " تكون قد خرقت مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية المستدل بها وأفقدت قضاءها الأساس القانوني وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. القرار عدد 2590 المؤرخ في 18/07/2007 ملف مدني عدد 2066/1/3/2005

الفصل 19

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر
- ابتدائيا، مع حفظ حق ,الإستئناف أمام غرف ,الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛
- وابتدائيا، مع حفظ حق ,الإستئناف أمام المحاكم ,الإستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛
- يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه، مع حفظ حق ,الإستئناف أمام المحاكم ,الإستئنافية.
1.لكن حيث إنه بالنسبة للنازلة لم يكن هناك ما يدعو المحكمة لإعلام المستأنف بتاريخ الجلسة, مادام أدلى باستئنافه لجهة غير مختصة خرقا للفصل 19 من ق م م الذي تم تغييره بالقانون رقم 10-35 الذي جعل غرف ,الإستئناف بالمحاكم الابتدائية هي المختصة بتلقي استيناف الطلبات الى غاية عشرين ألف درهم علما أن طلبات الطاعن لا تتجاوز المبلغ المذكور, وأن قواعد الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا موضوع الفصل 16 من ق م م لا يتم تطبيقها, وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 431/1 المؤرخ فـي 14/11/2013 ملف تجاري عــــدد 190/3/1/2013
2.لكن ومن جهة حيث إن الطاعن هو من رفع طعنه بالاستئناف إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وكتابة الضبط وبناء على الفصل 141 من ق م م وجهته إلى الجهة القضائية التي رفع إليها، وما ورد بالفصل 141 من ق م م يعني أن كتابة الضبط توجه الاستئناف إلى الجهة القضائية التي رفع إليها، ومن جهة أخرى فلا محل لتطبيق الفصل 16 من ق م م على مقالات الطعن بالاستئناف، وما أوردته المحكمة في تعليلها من أنه مادام الطعن بالاستئناف تم ضد حكم ابتدائــي لا تتجاوز قيمة الطلب موضوعه 20.000 درهم فكان يتعين وطبقا للفصل 19 من ق م م استئنافه أمام غرف الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية وأن الاستئناف المقدم من الطاعن أمام محكمة الاستئناف غير مقبول يعد تعليلا كافيا لما قضت به والوسيلة على غير أساس, القــرار عـدد 569/2 المؤرخ فـي 29/10/2013 ملف مدني عــــدد 988/1/2/2013
3.حقا حيث إن قابلية الحكم للطعن تحدد من خلال المقتضيات المنظمة لكل طعن على حدة والمحددة للأحكام القابلة له,
وحيث إن مانص عليه الفصل 85 من ق. م.م.من حسم النزاع نهائيا إنما يعني ثبوت الحق بشأنه لأحد الطرفين، ومعرفة وجه الحكم في الدعوى على النحو الذي انتهت إليه اليمين، ولا يعني أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة لايقبل الطعن باعتباره نهائيا أو مبرما ، مادام أن اليمين الحاسمة لاأثر لها على قابلية الحكم أو عدم قابليته للطعن,
وحيث إن الفصل 19 من ق.م.م. يجيز الطعن بالاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف درهم ، والفصل 134 من ق.م.م.يقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك,
فإن محكمة الاستئناف حين قضت بعدم قبول الطعن بعلة "وان هذه الأخيرة أدت اليمين الحاسمة,..وبذلك يعد النزاع بين الطرفين قد انتهى وانه يمنع على المحكمة ان تتناوله مجددا سواء عن طريق دعوى جديدة أو عن طريق الطعن، وانه لايحق الطعن في الحكم المبني على اليمين الحاسمة وإنما يحق الطعن بشان خلل في إجراءات اليمين "، تكون قد طبقت الفصل 85 من ق.م.م. تطبيقا خاطئا وخالفت الفصلين 19 و134 من ق.م.م. وعرضت قرارها للنقض, القــرار عـدد 986 المؤرخ فـي 02/03/2010 ملف مدني عــــدد 4063/1/2/2008
4.حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن حكم الفصل 13 من ظهير 21/7/1913 المتعلق بتحسين حالة الأحباس العمومية خاص بإخلال المكتري من الأحباس بشروط عقد الكراء لملك حبسي إذا أحاله إلى الغير أو ولاه له، مما يكون معه من حق إدارة الأحباس فسخ كرائه، وإفراغه من ملكها وأن الخلاف حول ذلك، وامتناع المكتري من الإفراغ ووجود تولية أو إحالة للكراء من عدمها تفصل فيه المحكمة التي تحكم حكما انتهائيا،والثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المدلى بها لقضاة الموضوع أن المطلوبة أبرزت في دعواها أن الطالب احتل أرضها الحبسية ومكث بها مدة يستغلها بدون سند طالبة إفراغه وأداء تعويض الاحتلال،وذلك يخرج عن نطاق الفصل 13 من ظهير 21/7/1913 المذكور ويطبق بشأن الحكم الابتدائي الصادر فيه القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 19 من ق.م.م التي بمقتضاها يقبل الاستئناف الحكم الابتدائي الذي يصدر في الطلبات التي تتجاوز قيمتها 3000 درهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما طبقت الفصل 13 المذكور رغم منافاته لوقائع النازلة فقضت بعدم قبول استئناف الطالب أساءت تطبيق القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض. القرار عدد 4412 المؤرخ في 24/12/2008 ملف مدني عدد 2171/1/3/2007
5.حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون ، ذلك أن المشرع نص في الفقرة الأولى من الفصل الرابع من التنظيم القضائي حسب تعديله بالظهير الشريف 205-93-1- الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 هـ الموافق 10/9/1993 أن المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها أساسا بثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط مع مراعاة الاختصاص المخول لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة ونص في الفقرة الثانية منه على أن المحاكم الابتدائية تعقد بصفة استثنائية جلساتها بقاض منفرد في الطلبات التي أسند فيها الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص ابتدائيا وانتهائية إلى المحكمة الابتدائية وكذا القضايا المذكورة في نفس الفقرة،  ولما كان الثابت من دعوى المطلوب أنها لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الفردي ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي رغم أن هذا الأخير قد فصل فيها في إطار القضاء الفردي مع أنه لا يملك سلطة الحكم فيها عملا بقواعد الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية بشأن القضايا التي يفصل فيها القضاء الجماعي أو القضاء الفردي فإنها تكون قد خالف قاعدة مسطرية جوهرية تتعلق بالنظام العام تثار في جميع مراحل  التقاضي ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما يتعين معه التصريح بنقض. القرار عدد: 3190 المؤرخ في :01/11/2006 ملف مدني عدد : 2813/1/3/2005
6.حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه ذلك أن الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية و إن حدد نطاق الإختصاص النوعي النهائي للمحاكم الإبتدائية في مبلغ 20.000 درهم فإن الحكم بعدم الإختصاص النوعي يحتم على المحكمة تحديد المحكمة المختصة ، و التي يجب الإحالة عليها بمقتضى نفس الحكم  وفقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته ما قبل الأخيرة على ما يلي " إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون و بدون صائر " و المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بعدم الإختصاص النوعي دون الإحالة على المحكمة المختصة تكون قد عرضت حكمها للنقض . القــرار عـدد  :  182 المؤرخ  فـي  : 06/02/2014 ملف اجتماعي عــــدد :255/5/1/2013  
7.لكن و خلافا لما جاء بالوسيلة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما مفاده          " أن مبلغ الكمبيالة لا يصل إلى حد الاختصاص القيمي للمحاكم التجارية الذي يتعين أن يتجاوز مبلغ 20.000،00 درهم ...كما أن مجرد إنكار توقيع الكمبيالة دون سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي أو الأصلي فيها لا يفقدها الحجية في مواجهة المتمسك بها ضده " تكون من جهة قد ردت دفع الطالب المرتكز على اختصاص المحكمة التجارية للبت نوعيا في النزاع، واعتبرت عن صواب أن القضاء العادي هو المختص نوعيا للفصل فيه و ليس التجاري، و من جهة أخرى استبعدت بكيفية ضمنية  ما تمسك به الطالب من انعدام سبب الالتزام، طالما أنه يفترض أن لكل التزام سبب حقيقي و مشروع و لو لم يذكر عملا بمقتضيات الفصل 62 من قانون الالتزامات و العقود الناص " على أنه يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا و مشروعا و لو  لم يذكر " ، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية و الشقان والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.      القرار عدد : 113/1 المؤرخ في : 20/02/2014 ملف تجاري : عدد  1399/3/1/2013
8.لكن و خلافا لما جاء بالوسيلة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما مفاده          " أن مبلغ الكمبيالة لا يصل إلى حد الاختصاص القيمي للمحاكم التجارية الذي يتعين أن يتجاوز مبلغ 20.000،00 درهم ...كما أن مجرد إنكار توقيع الكمبيالة دون سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي أو الأصلي فيها لا يفقدها الحجية في مواجهة المتمسك بها ضده " تكون من جهة قد ردت دفع الطالب المرتكز على اختصاص المحكمة التجارية للبت نوعيا في النزاع، واعتبرت عن صواب أن القضاء العادي هو المختص نوعيا للفصل فيه و ليس التجاري، و من جهة أخرى استبعدت بكيفية ضمنية  ما تمسك به الطالب من انعدام سبب الالتزام، طالما أنه يفترض أن لكل التزام سبب حقيقي و مشروع و لو لم يذكر عملا بمقتضيات الفصل 62 من قانون الالتزامات و العقود الناص " على أنه يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا و مشروعا و لو  لم يذكر " ، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية و الشقان والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.  
9.حيث ان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان المدعى التمس الحكم على المدعى عليه  بادئه لفائدته تعويضا عن نصيبه في الشركة القائمة بينهما وقدره 00 ، 200 13 درهم وتعويضا عن التماطل لا يقل عن مبلغ 00 ، 2000 درهم أي ما مجموعه 00 200 15 درهم .
وحيث ان الفصل 19 من ق م م المعدل بالقانون رقم 10.35 المنشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 5-9-2011 منع الاختصاص للغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية  للبت في استئناف الأحكام الصادرة عنها والتي لا تتجاوز قيمة الدعوى الصادرة فيها مبلغ 00 000 20 درهم مما يكون الاستئناف المقدم  بتاريخ 26-12-2011 أمام هده  المحكمة من اختصاص الغرفة الاستئنافية  بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت الصادر عنها الحكم المستأنف الشئ الذي يتعين معه التصريح بالتشطيب على القضية من جدول  الجلسات وإحالتها على الغرفة بالمحكمة المذكورة . قرار رقم      2315 صدر بالتاريخ موافق  20-12-2012- 49/ بمحكمة الاستئناف بمراكش 774-1201-12
الفصل 20
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في
أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني.
ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
10.لكن حيث إن حاصل الدعوى كونها تصبو إلى المنازعة في عملية المراقبة المتعلقة بفرض وتأسيس واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يندرج ضمن القضايا الاجتماعية التي تختص بها المحاكم الابتدائية طبقا للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، والحكم المستأنف بذلك يكون صائبا وواجب التأييد.
وعملا بمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 03-80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية التي تنص على أن المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا– يحيل الملف بعد البحث في موضوع الاختصاص النوعي على المحكمة المختصة. القــرار عـدد :  901/1 الـمؤرخ  فـي  : 17/07/2014 مـلـف إداري عـــدد  : 1648/4/1/2014
11.حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المدعي كان يعمل لدى البنك الشعبي، الذي هو شركة مساهمة، وأن المحاكم الإدارية لا تختص بالبت في النزاعات المتعلقة بالمعاشات، إلا إذا تعلق الأمر بتلك  المقامة من طرف موظفين عموميين أو مستخدمين بالقطاع العام أو عاملين لدى الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية ، حسب ما يستفاد من مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، مما تبقى معه النزاعات المتعلقة بمعاشات العاملين في القطاع الخاص من اختصاص المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في إطار نزاعات الشغل، عملا بمقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه، ويكون بالتالي الحكم المستأنف ، لما قضى بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية مصادفا للصواب ويتعين إلغاؤه . القرار عدد :  412   المؤرخ في : 15/4/2009 ملف إداري عدد : 202-4-1-2009
12.لكن، حيث إن الطلب في نازلة الحال يهدف إلى الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإصلاح الخطأ المتسرب لتاريخ ازدياد المدعي بجعله من مواليد 30/06/1963 بدلا من 30/06/1969، وهو بذلك يندرج بمقتضى الفصل 20 في فقرته "ج" ضمن النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي تختص المحاكم الابتدائية نوعيا بالبت فيها ، وان المحكمة الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الدعوى ، تكون قد صادفت الصواب ، ويكون حكمها واجب التأييد. القــرار عـدد :  658/1 الـمؤرخ  فـي  : 15/05/2014 مـلـف إداري عــدد  :  681/4/1/2014
13.لكن حيث إن الطلب يرمي إلى إلغاء الواجبات التي قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفرضها على المدعية يندرج ضمن النزاعات المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب الفصل 7 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تنص على أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر في النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي واعتبارا لكون المحكمة الابتدائية هي المختصة للبت في النزاع طبقا لهذا المقتضى القانوني والحكم المستأنف لما نحى هذا المنحى يكون على صواب وواجب التأييد. القــرار عـدد  : 650/1 الـمؤرخ  فـي  : 4/7/2013 مـلـف إداري عـــدد  : 1360-4-1-2013
الفصل 21
تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.
غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد.
14.لكن حيث انه لما كانت المادة 19 من ق  م م والتي تنص على أن << المحاكم الابتدائية تختص بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز (000 20 درهم)>> والمادة 21 من نفس القانون والتي تنص على انه " تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية ..... وابتدائيا اذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ او كان غير محدد " والمادة 130 من  ذات القانون ايضا تنص على انه << والتي يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية اذا لم تكن قابلة للاستئناف ...>> فإن الثابت بالملف ان المطلوب تقدم بمقال اجتماعي يلتمس به الحكم له على الطالبة في شخص من يمثلها قانونا بتعويضات مختلفة بتجاوز بعضها مبلغ  (000 20 درهم) عشرين الف درهم وهو ما استجابت له المحكمة الابتدائية جزئيا ووصفت حكمها وعن صواب بانه ابتدائي ما دامت بعض الطلبات بالمقال تجاوزت النصاب القيمي المذكور والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت بقرارها هذا الحكم الابتدائي عدد 305 بتاريخ 22/10/2014 بالملف 184/2014 و القاضي بعدم قبول التعرض متبنية نفس علله المستمدة من المادتين 19 و 130 اعلاه تكون قد بنت قضاءها على اساس قانوني وما بالوسيلة غير معتبر. القرار عدد : 2672 المؤرخ في : 30/12/2015 ملف اجتماعي عدد: 2542/5/1/2015
15.وحيث إنه طبقا للفصل 21 من ق م م فإن الطلب الأول المتعلق بالايراد يتم البت فيه
ابتدائيا، في حين أن الطلب الثاني المتعلق بالغرامة الاجبارية وعملا بنفس الفصل 21 يتم البت فيه انتهائيا.
وبناء على مقتضيات الفصل 15 من ق م م والتي تنص على أنه : " إذا كان أحد الطلبات قابلا للاستئناف تبت المحكمة ابتدائيا في جميعها" .
فإن الحكم المطعون فيه والذي بت في طلبين على النحو المشار اليه اعلاه، فقد صدر بصفة ابتدائية ويتعين سلوك مسطرة الطعن فيه بالاستئناف لكونه ليس بحكم انتهائي حتى يجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالفصل 353 من ق م م مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. القــرار عـدد  : 130 المؤرخ  فـي  : 21/1/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 1442/5/1/2014


الفصل 22
تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.

16.حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن الحكم الابتدائي المستأنف قضى بعدم قبول طلب الضم والمقال المضاد وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 17147,00 درهم عن الغرامة الاجبارية عن التأخر عن تنفيذ الحكم عدد 123/96 الصادر بتاريخ 21/5/96 وأنه طبقا لأحكام الفصل 22 من ق م م فإن الطلبات المقابلة وكما هو الحال في النازلة تطبق عليها أحكام مقتضيات الفصل 15 من نفس القانون أي إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها وبما ان الطلب المضاد في النازلة يرمي الى اصلاح خطأ مادي لحق الحكم الصادر بتاريخ 21/5/96 في الملف عدد 25/93 وهو طلب غير محدد فإن الحكم الابتدائي قابل برمته للطعن فيه ب,الإستئناف طبقا لأحكام الفصل المذكور والقرار لما قضى بعدم قبول ,الإستئناف شكلا في شقه المتعلق بالحكم بالغرامة الإجبارية وابطال الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد وأمر بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه فقد خرق المقتضى القانوني المستدل به حين جزأ الحكم بعدم قبول ,الإستئناف في شق منه وقبلية في شقه الآخر مما يعرضه للنقض والإبطال وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة, القرار عدد 374   المؤرخ في 11/04/2007 مـــلف اجتماعي عــدد 1343/5/1/2006
17.لكن حيث إن مقال الإدخال إنما يهدف إلى إدخال المسمى أحمد الودغيري في الدعوى باعتباره هو المكري للطاعن بنفس السومة الكرائية وبالتالي فهو طلب يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية الانتهائى والحكم الصادر فيه لا يقبل الاستئناف ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما صرح بعدم قبول الاستئناف فهو لم يخرق مقتضيات الفصل المذكور وجاء مرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 624 المؤرخ في 21/02/2007 ملف مدني عدد 2973/1/6/2005
الفصل 23
يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إلا بعد تقديم الطلب الأولي، غير أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي، ويجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد.
18.لكن حيث إن النزاع في النازلة يعتبر من النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل و هي نزاعات يجب تقديم طلب واحد بشأنها عملا بأحكام الفصل 23 من ق م م الناص على أنه " يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات و الخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول..." إلا أنه – النزاع – يهدف إلى الحكم بتكملة التعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي من العمل بعدما سبق الحكم بها بمقتضى حكم ابتدائي تم تأييده استئنافيا و هو الحكم الذي استند إلى ما تم إثباته من أجرة مما يتعذر معه المنازعة في هذه الأجرة بعد صدور الحكم و اكتسابه قوة الأمر المقضى به ثم المطالب بتكملة تلك التعويضات , إذ هذه المنازعة لا تندرج ضمن الأسباب المبررة لتقديم طلب جديد مادامت أسباب الطلبات الجديدة يجب إثبات أنها لم تعرف إلا بعد تقديم الطلب الأول و هو الأمر المنتفي في النازلة, مما يبقى بعه طلب تكملة التعويضات المحكوم بها استنادا إلى أجرة غير تلك المعتمدة في الحكم السابق عديم الأساس القانوني و هو ما خلص إليه القرار و هذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة بالملف يحل محل التعليل المنتقد الذي استند إلى سبقية البت دون التمسك بها ممن له المصلحة فيها, مما يجعل القرار سليما فيما انتهى إليه و الوسيلتان على غير أساس. القرار عدد 91 المؤرخ في 26/01/2010 ملف اجتماعي عدد 901/5/1/2010

تعليقات